تصميم الموضوع مقدمة المبحث الأول : مجال تطبيق الضريبة على الدخل الإجمالي ( ض.د.إ ) المطلب الأول : بالنسبة للأشخاص. الفرع الأول :أن يكون...
تصميم الموضوع
مقدمة
المبحث الأول : مجال تطبيق الضريبة على الدخل الإجمالي ( ض.د.إ )
المطلب الأول : بالنسبة للأشخاص.
الفرع الأول :أن يكون المكلف شخصا طبيعيا.
الفرع الثاني : أن يكون له موطن جبائي .
المطلب الثاني : بالنسبة للمداخيل.
الفرع الأول: المداخيل الخاضعة للضريبة.
الفرع الثاني : الاستثناءات الواردة عليها.
المبحث الثاني : تحديد الدخل الخاضع للضريبة و نظم فرضها.
المطلب الأول : تحديد الدخل الخاضع للضريبة .
الفرع الأول : الدخل الصافي الإجمالي .
الفرع الثاني : التكاليف و التخفيضات.
المطلب الثاني: نظم فرضها.
الفرع الأول : النظام التصريحي.
الفرع الثاني : النظام التلقائي.
خاتمة
مقدمة :
إنّ الإصلاح الضريبي الذي أتى به المشرّع الجزائري في نهاية سنة 91 أدخل ثلاثة أصناف رئيسية وحيدة تشمل جميع الضرائب التي كان يعمل بها من قبل ، و هذه الأصناف الجديدة هي :
-T.V.A وهي الرسم على القيمة المضافة.
-I.B.S وهي ضريبة تفرض على أرباح الشركات.
-I.R.G الضريبة على الدخل الإجمالي و هي عكس I.B.S تفرض على مداخيل الأشخاص الطبيعيين.
و لقد تناولت المادة 38 من قانون المالية لسنة 1991 والمواد من 4إلى57 من قانون المالية لسنة 1992 الضريبة على الدخل الإجمالي تطبق ابتداء من01/01/1992 ،عوضا عن الأمر رقم 76-101 بتاريخ 09/12/1976 المعدل والمتمم و المتعلق بقانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
ولقد نصّت المادة 1 من قانون الضريبة على الدخل الإجمالي و الضريبة على أرباح الشركات أنّه: " تؤسس ضريبة سنوية وحيدة على دخل الأشخاص الطبيعيين تسمى (ضريبة على الدخل الإجمالي) و تفرض هذه الضريبة على الدخل الصافي الإجمالي للمكلف بالضريبة ، المحدّد وفق الأحكام المّواد من 85 إلى 98 ".
ومن خلال هذه المادة، فإنّ الضريبة على الدخل الإجمالي تتميز بالخصائص التالية :
(1) ـ تطبق على الأشخاص الطبيعيين
:(S’APPLIQUE AUX PERSONNES PHYSIQUES)
وبهذا فهي تختلف عن الضريبة على أرباح الشركات التي تطبق على الأشخاص المعنويين.
(2) أ أنها ضريبة سنوية ANNUEL)
حيث تحصل كلّ سنة بالنظر إلى الأرباح أو المداخيل التي حققها أو حصل عليها الشخص خلال السنة الماضية.
(3) أ أنها ضريبة تصريحية ( DECLARATIF)
فالمكلفون بالضريبة مجبرون على تقديم تصريح شامل لمداخلهم سنويا.( المادة 99 من قانون (ض.د.إ) و (ض.أ.ش) ).
(4) أ أنها ضريبة موّحدة :(UNIQUE)
تشمل الضريبة كلّ أنواع المداخيل ، لذلك فهي ليست ضريبة نوّعية ، فهي تمس مرّة واحدة مجموع مداخيل الأشخاص الخاضعين للضريبة.
(5) أ أنها ضريبة شاملة GLOBAL)
بمعنى أنّها تجمع كلّ المداخيل أو الأرباح الصافية المحققة من طرف الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاطات تجارية أو غير تجارية ، زراعية أو يتلقون رواتب أو معاشات أو غيرها من الأموال.
(6) تحسب على الدخل الصافي : (REVENU NET)
فهي تمس الدخل الصافي الإجمالي وليس الدخل الخام ، ويتحصل على الدخل الصافي بعد إزالة التكاليف.
(7) أنّها ضريبة شخصية PERSONNEL)
بمعنى أنّها ضريبة تأخذ بعين الاعتبار بعض الأشياء الخاصة بالمكلف ( كالتخفيضات مثلا ).
(8) أنّها ضريبة متزايدة PROGRESSIF)
وهذا يؤكد شخصية الضريبة ، هدفها العدالة الضريبية وهذا يفترض معرفة مجموع أموال ومداخيل المشترك.فالضريبة تتناسب مع القدرات المالية للمشترك ، وهي تزداد أو ترتفع كلّما ارتفع المدخول.(م 104 من قانون الضرائب المباشرة ).
(9) تحصل عن طريق الجداول :
إذ أنّ الضريبة على الدخل الإجمالي تحصل عن طريق نسب مثبتة في جداول. والضريبة على الدخل الإجمالي أتت لتعوض عدّة ضرائب على الدخل التي كان يعمل بها منها:
- الضريبة على الأرباح الصناعية و التجارية (B.I.C).
- الضريبة على المداخيل و الرواتب (I.T.S) عوضت بـ (I.R.G.S)
- الضريبة على الأرباح غير التجارية (I.C.R)
- الضريبة عل مداخيل الديّون ، الإيداعات ، و الكفالات (I.R.C.D.C).
و بذلك فالضريبة على الدخل الإجمالي عدّة فوائد يمكن تلخيصها في :
1 ـ تبسيط الإجراءات و ذلك بإلغاء الضرائب سابقة الذكر .
2 ـ الفعالية الاقتصادية المتحصل عليها عن طريق توحيد الضريبة على مداخيل الأشخاص الطبيعيين يمارسون مختلف النشاطات أو لديهم عدّة مصادر للمداخيل.
3 ـ نجاعة إدارة الضرائب ، حيث الآن تقوم بتسيير سجل واحد للضريبة على المداخيل المختلفة.
4 ـ الرقابة على تصريحات الأشخاص بمداخيلهم ، حيث يلتزم الأشخاص الطبعيون بالتصريح عن مداخيلهم ، و التي على الإدارة الضريبة تسجيلها. و عليه نتساءل عن مجال تطبيق هذه الضريبة و ما هي المداخيل الخاضعة لها ، و كذا طرّق ؟
مستبعدين من البحث الغرامات الجبائية و العقوبات الجنحية المتعلقة بها.
ومن أجل ذلك ارتأينا تقسيم هذا الموضوع إلى جزأين نتناول في المبحث الأوّل مجال تطبيق الضريبة على الدّخل الإجمالي و في المبحث الثاني تحديد الدخل الخاضع للضريبة و نظم فرضها.
المبحث الأول: مجال تطبيق الضريبة على الدخل الإجمالي:
لكي يخضع الشخص للضريبة على الدخل الإجمالي لا بدّ أن يتوافر فيه الشرطين التاليين:
1 ـ أن يكون شخصا طبيعيا.
2 ـ أن يكون له موطن اعتيادي في الجزائر أو يكون له مدخول من مصادر جزائرية.
إضافة إلى أنّ هذه الضريبة تنص على مداخيل معنية . و لذلك فإنّ مجال تطبيق الضريبة على الدخل الإجمالي يشمل أوّلا الأشخاص و ثانيا المداخيل.
المطلب الأول : بالنسبة للأشخاص .
لقد سبق القول أنّ الضريبة على الدخل الإجمالي تطبق على الأشخاص الطبيعيين دون الاعتبارين، بالإضافة إلى وجوبية أن يكون لديهم موطن جبائي.
الفرع الأول : أن يكون المكلف شخصا طبيعيا :
هل كلّ الأشخاص الطبيعيون يخضعون للضريبة على الدخل الإجمالي ، أم أنّ هناك إستثناءات من ذلك ؟.
لقد وضعت المواد 3،4،7 من قانون ( ض .د .إ ) و (ض.أ.ش)
قاعدة عامة مفادها أنّ كلّ الأشخاص الطبيعيون يخضعون لهذه الضريبة و المادة 5 من القانون سالف الذكر و بعض القوانين الأخرى استثنت بعض الأشخاص من هذه الضريبة.
1 ) ـ المبدأ :
كلّ الأشخاص الطبيعيون يخضعون للضريبة على الدخل الإجمالي سواء أكانوا يمارسون نشاطا مهنيا يعود عليهم بالدخل و ذلك بصفتهم المنفردة و باسمهم الشخصي سوّاء بسبب مدخولاتهم الشخصية و كذا أولادهم و الأشخاص المكلفين بهم ، الذين يقيمون معهم . و حسب المادة 6 من ق(ض.د.إ) و (ض.أ.ش) يعتبر في كفالة المكلف بالضريبة شريطة ألاّ يتوفر على مداخيل متميّزة عن تلك المعتمدة ساسا لفرض الضريبة على المكلف بها :
1 ـ أولاده إذا قلّ عمرهم عن 18 عاما أو عن25 عاما إذا كانوا يزاولون دراستهم أو إذا كانوا عجزة.
2 ـ وفقا لنفس الشروط ، الأولاد الذين يأو يهم في بيته.
إلاّ أنّه يمكن للمكلف بالضريبة أن يطالب بفرض ضرائب متميّزة عن أولاده عندما يتقاضون دخلا من عملهم الخاص أو من ثروة مستقلة عن ثروته و لو كانوا قصرا ، كما يمكن للزوجين أن يقوما بطلب فرض ضريبة مشتركة ، وهذا يمنح لهما الحق في تخفيض نسبة الضريبة 10 من الدخل الخاضع لها.
أو يخضع للضريبة على الدخل الإجمالي باعتباره شريكا في شركة أشخاص أو مساهما في شركة أموال.
ففي شركات الأشخاص ،فإنّ الأرباح المحققة من طرف هذه الشركات وما يماثلها لا تفرض باسم الشركة ، فكلّ شريك خاضع شخصيا للضريبة على الدخل الإجمالي بسبب الحصة التي تعود له في الشركة ( رسم أم حصة أصلية ) بدون حاجة إلى أن توّزع عليه فعليا.
و هذه القاعدة تطبق على :
ـ الشركاء الموصون في شركات التوصية البسيطة.
ـ أعضاء الجمعيات بالاشتراك الذين هم مسؤولون بالتضامن.
ـ أعضاء الشركات المدنية المهنية المكوّنة من أجل الممارسة بالاشتراك.
ـ أعضاء شركات التضامن.
ـ أعضاء جميع الشركات المدنية الخاضعة لنفس نظام شركات التضامن ، و هذا بشرطين :
محدودة هذه الشركات لا ينبغي أن تؤسس في شكل شركات مساهمة أو شركات ذات مسؤوليةSPA ou SARL
ـ نظامها لا بدّ أن يذكر فيه على المسؤولية غير المحدودة للشركاء فيما يتعلق بالتحمل بالخسائر. 2
أمّا شركات الأموال و مهما كان شكلها فهي خاضعة للضريبة على أرباح الشركات (I.B.S) و هي موضوع درس آخر.
لكن كلّ مساهم أو شريك يخضع للضريبة على الدخل الإجمالي بسبب الأموال العائدة إليه من مداخيل الأموال المنقولة على الأرباح الموزعة فعلا من طرف الشركة.
و هذه القاعدة تطبّق استثناء من المبدأ على أعضاء شركات الأشخاص الذين اختاروا الخضوع لنظام فرض الضريبة على أرباح الشركات.
نفس الشيء بالنسبة للشركاء أو المساهمين الذين يتلقون أموالا مقابل الأعمال التي يقدّمونها للشركة:
ـ الشركاء المسيرين للشركة ذات المسؤولية المحدودة.
ـ الشركاء المسيرين لشركات التوصية بالأسهم.
2 ) ـ الاستثناء :
هنالك بعض الأشخاص الطبيعيين لا يخضعون للضريبة على الدخل الإجمالي نصّت عليهم المادة 5 من ق ( ض.د.إ ) و (ض.د.ش ) و قوانين أخرى .فحسب المادة 5سابقة الذكر يعفى من هذه الضريبة:
1ـ الأشخاص الذين لا يتعدى دخلهم الصافي الإجمالي مبلغ الخضوع للضريبة الذي أصبح سنة 94 : 48.000 د ج وهو يتغير باستمرار.
2 ـ السفراء والأعوان الدبلوماسيين و القناصل و الأعوان القنصوليون من جنسية أجنبية عندما تمنح البلدان التي يمثلونها نفس الامتيازات للأعوان الدبلوماسيين و القنصليين الجزائريين :
و كذا يعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي :
- الأشخاص الطبيعيين من جنسية أجنبية المشغلين في المخازن المركزية للتموين في ظل النظام الجمركي بمقتضى المادة196 من قانون الجمارك.
- العمّال المعوقين و المعتبرين كذلك حسب التنظيمات المعمول بها.
الفرع الثاني :أن يكون للمكلف بالضريبة موطن جبائي :
فيجب أن يكون للمكلف موطنا جبائيا في الجزائر و لكن لديه أموال من مصادر جزائرية.
1 ـ المبدأ :
يعتبر لديه موطن جبائي أو ضريبي في الجزائر :
أ ـ الأشخاص الذين لديهم مسكنا تحت تصرفهم :
سواء بصفتهم مّلاك أو منتفعين أو كان المنزل عبارة عن سكن رئيسي أو ثانوي . أو أنّ المالك قد احتفظ بالانتفاع بالسكن و أجرّه أو بصفته مستأجرا لمدّة سنة على الأقل ، متواصلة سواء كان باتفاق وحيد أو باتفاقات متتالية ( م 3 من ق سابق الذكر ).
و إذا كان المسكن الموضوع تحت تصرف الشخص بدون عوض ، فلا يعد مستأجرا و لا يمكن بالتالي اعتبار لديه محل إقامة اعتيادي في الجزائر إذا لم يكن ذلك المسكن محله الرّئيسي.
ب) ـ الأشخاص الذين و إن لم يكن لديهم في الجزائر موطن حسب الشروط المحدّدة أعلاه ، لديهم في الجزائر محل إقامة رئيسي أو مركز مصالحهم الأساسية :
ومكان الإقامة الرئيسي يخص الأشخاص الذين يقيمون على الأقل183 يوم /سنة لديهم محل إقامة رئيسي في الجزائر.
أمّ مركز المصالح الأساسية فهو المكان الذي يقوم فيه الشخص باستثماراته الأساسية أو لديه فيه مقر إدارة أعماله أو مركز نشاطاته المهنية أو المكان الذي يتحصل فيه على غالبية المداخيل .
و إذا لم نستطع تطبيق المفهوم السّابق فيلزم الرجوع إلى موطن الزوجية.
جـ ـ امتداد الموطن الجبائي بحكم القانون :
إنّ مفهوم الموطن الجبائي أمتد بحكم القانون في حالتين من الأشخاص :
-الحالة الأولى منصوص عليها في المادة 3/3 من القانون سابق الذكر و هي متعلقة بموظفي و أعوان الدّولة الذين هم في خدمتها في الخارج ، إذ يعد لديهم موطن تكليف في الجزائر أعوان الدولة الذين يمارسون وظائفهم أو يكلفون بمهام في بلد أجنبي و الذين لا يخضعون في هذا البلد لضريبة شخصية على مجموع دخلهم.
- الحالة الثانية منصوص عليها في المادة 4 من نفس القانون ، إذ يخضع كذلك لضريبة الدخل الإجمالي سواء كان موطن تكليفهم في الجزائر أم لا ، الأشخاص من جنسية جزائرية أو أجنبية ، الدين يتحصلون في الجزائر على أرباح أو مداخيل يحوّل فرض الضريبة عليها إلى الجزائر بمقتضى اتفاقية جبائية ثمّ مع بلدان أخرى.
د ـ حالات خاصة لاستبدال الموطن أو تحويله خلال السنة :
سواء كان باكتساب لموطن أو محل إقامة في الجزائر ، أو تحويل الموطن إلى الخارج و ترك كلّ محل إقامة في الجزائر.
فحسب المادة96 من قانون الضرائب المباشرة ( أو ق ( ض.د.إ ) و ( ض.أ.ش ) فعندما يقول
( مكلف بالضريبة كان يقيم في الخارج مكان إقامته إلى الجزائر ، فلا تحسب المداخيل التي تستحق الضريبة عليها من جرّاء إقامة المسكن في الجزائر إلاّ اعتبارا من تاريخ هذه الإقامة .
و حسب المادة 97 من نفس القانون يخضع الشخص الذي يحوّل موطنه إلى الخارج أو الذي يغادر كلّ محل إقامة في الجزائر للضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للمداخيل التي تصرّف فيها منذ نهاية آخر نشاط إلى غاية تاريخ التحويل حتّى و لو لم يتصرف فيها.
2 ـ الاستثناء :
استثناء من القاعدة السّابقة ، فإنّ الضريبة تفرض على أساس المداخيل و ليس الموطن.
إذ يخضع الأشخاص الطبيعيون للضريبة على الدّخل الإجمالي مع أنّ لديهم موطنا جبائيا خارج الجزائر و ذلك بسبب أنّ لديهم مداخيل من مصادر جزائرية ، بمعنى لدّيهم أرباح أو مداخيل محققة في الجزائر رّغم أنّه ليس لديهم موطنا أو محل إقامة اعتيادي في الجزائر بالمفهوم سابق البيّان 30و لقد حدّدت المادة 93 في فقريتها 2 و 3 المداخيل التي تعتبر من مصادر جزائرية و هي :
1 ـ ريّوع الأملاك الموجودة في الجزائر أو الحقوق المتعلقة بهذه الأملاك ،
2 ـ عائدات القيم المنقولة الجزائرية و كذا عائدات كلّ رؤوس الأموال الأخرى المنقولة المستثمرة في
الجزائر.
3 ـ عائدات المستثمرات الموجودة في الجزائر .
4 ـ الإيرادات الناتجة عن الأنشطة المهنية الممارسة في الجزائر ، سواء كانت مؤجرة أم لا ، أو العمليات ذات الطابع المكسب المماثلة للأرباح غير التجارية المحققة في الجزائر،
5ـ فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل و الأرباح الناتجة عن العمليات المحددّة في المادة 12 من (ق.ض.م) عندما تتعلق بمحلات تجارية مستغلة في الجزائر ، و بعقارات موجودة في الجزائر أو بحقوق عقارية مرتبطة بها ، و يتعلق الأمر بـ :
- عمليات الوساطة من أجل شراء أو بيع عقارات أو محلات تجارية ، أنّ بصورة اعتيادية عمليات الشراء من أجل البيع الممارسة باسمهم :
ـ التنازل عن وعد بالبيع من جانب واحد يتعلق بعقارات ،
ـ إيجار مؤسسات تجارية أو صناعية بما فيها من أثاث أو عتاد لازم لاستغلالها.
6 ـ المداخيل التي يقدّمها المدين أين موطنه الجبائي يتواجد في الجزائر ، أو مكان إقامته ، و يتعلق الأمر :
ـ المعاشات و الرّيوع العمرية ،
ـ العادات المحدّدة في المادة22 من ( ق.ض.م) التي يتقاضاها المخترعون أو المؤلفون و كذا كلّ العائدات المستخلصة من الملكية الصناعية أو التجارية و الحقوق المماثلة لها :
ـ المبالغ المدفوعة كمكافآت للخدمات المختلفة الأنواع أو المستعملة في الجزائر.
المطلب الثاني : بالنّسبة للمداخيل :
المداخيل التي تخضع للضريبة على الدّخل الإجمالي هي الأرباح و المداخيل و الإيرادات و الرّيوع التي يتحصل عليها الأشخاص الطبيعيين خلال سنة المكوّنة من مداخيل الأصناف التاية :
1 ـ الأرباح الصناعية ، التجارية و الحرفية .
2 ـ أرباح المهن غير التجارية .
3 ـ الإيرادات الفلاحية .
4 ـ المداخيل العقارية الناتجة عن إيجار الأملاك المبنية و غير المبنية .
5ـ ريّوع رؤوس الأموال المنقولة .
6 ـ المرتبات ، و الأجور و المنح ، الريّوع العمرية .
7 ـ فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية و غير المبنية .
إلاّ أنّ بعض هذه الأصناف ترّد عليها إستثناءات الأمر الذي نتناوله في فرع مستقل.
الفرع الأول : المداخيل الخاضعة للضريبة :
1 ـ الأرباح الصناعية ، التجارية و الحرفية :
لقد نصّت المادة 11 من ( ق.ض.م ) على أنّه : " تعتبر أرباحا صناعية و تجارية ، لتطبيق ضريبة الدّخل ، الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيون أو الإعتباريون و الناجمة عن ممارسة مهنة تجارية أو صناعية أو حرفية و كذلك الأرباح المحققة من الأنشطة المنجمية أو الناتجة عنها ".
و يمكن تقسيم العناصر المكوّنة لهذا الصنف من المداخيل إلى قسمين :
ـ أرباح ناتجة عن ممارسة مهن صناعية ، تجارية أو حرفية ،
ـ أرباح محدّدة صراحة في القانون .
أ) ـ الأرباح الناتجة عن ممارسة مهن صناعية ، تجارية أو حرفية :
و هي الأرباح التي تنتج عن المهن الصناعية كالصناعات الإسخراجية ، و استغلال مصادر المياه المعدنية عندما تعطي الوسائل المستعملة الطابع الصناعي و كذا أعمال البناء و غيرها ... أمّا المهن التجارية فهي ( المواد2،3 و 4 ) كعمليات الشراء من أجل البيع أو مؤسسات النقل ، أ, عمليات البنوك و مصالح التأمين ، عمليات الوساطة و المقاولات ، و غيرها المذكورة في الموّاد سابقة الذكر .
أمّا الأعمال الحرفية فتتّعلق بالقيام بعمل أو تحويل و بيع منتوج هذا العمل ، و ينبغي أن نميّز النشاطات الحرفية التقليدية المحدّدة في قانون الحرف التي عدّدت في المادة 30 من قانون الضرائب القديم و الحرفيين الدين يمارسون حرف فنية ( l’ARTISANAT D’ART ) .
ب ) ـ الأرباح المحدّدة صراحة في القانون :
و هي النشاطات التي نّصت عليها المادة 12 من ( ق.ض.م ) و هي :
ـ عمليات الوساطة من أجل شراء عقارات أو محلات تجارية أو لبعضها ، أو الشراء باسمهم لنفس الممتلكات لإعادة بيعها ،
ـ الاستفادة من وعد بالبيع من جانب واحد يتّعلق بعقار ، و السعي أثناء بيع هذا العقار بالتجزئة أو التقسيم التنازل عن الاستفادة من الوعد بالبيع إلى الشاري لكلّ جزء أو قسم ،
ـ من يؤجرون مؤسسة تجارية أو صناعية بما فيها من أثاث أو عتاد لازم لاستغلالها سواء كان الإيجار يشتمل على كلّ العناصر غير المادية للمحل التجاري أو الصناعي أو جزء منها أم لا،
ـ من يمارسون نشاط الراسب عليه المناقصة و صاحب الامتياز و مستأجر الحقوق البلدية ،
ـ يحققون أرباحا من أنشطة تربية الدواجن و الأرانب عندما تكتسب هذه الأنشطة طابعا صناعيا.
ـ من يحققون إيرادات من استغلال الملاحات أو البحيرات المالحة أو الممالح.
ـ من يتقاضون مكافآت بصفتهم مسيرين ذوي الأغلبية في شركة محدودة المسؤولية أو مسيرين ذوي الأقلية ، عندما يتجاوز في هذه الحالة رقم الأعمال الذي سجلته الشركة خلال السنة المالية السابقة مبلغ 1000.000 د ج و مسيري شركات توصيات بأسهم شركة أشخاص أو أعضاء في جمعيات بالمساهمة اختارت النظام الجبائي لشركات رؤوس الأموال.
2 ـ أرباح المهن غير التجارية :
حسب المادة 22 فـ 1 من ( ق.ض.م ) فإنّ أرباح المهن غير التجارية هي أرباح المهن الحرّة ، و الوظائف و المهام التي هي مصادر كسب التي لا تنتمي إلى صنف آخر من الأرباح و المداخيل.
و حسب هذا التعريف ، فيمكن التمييز بين3 أنواع من الأرباح غير التجارية :
أ ـ أرباح أو عائدات المهن الحرّة ، كالأطباء ، المحامون و الفنانين .
بـ ـ أرباح و مداخيل الموظفون العموميين الذين يسيرون مكاتب لحسابهم الخاص ، الموثقون.
جـ ـ أرباح و عائدات من مصادر أخرى للريح ، كمن يؤجر عقارا من الباطن و المداخيل العائدة من حقوق المؤلف.
3 ـ الإيرادات الفلاحية :
لقد عرّفت المادة 35 من (ق.ض.م ) الإيرادات الفلاحية بقولها : " تعتبر إيرادات فلاحية ، الإيرادات المحققة من الأنشطة الفلاحية و تربية المواشي . و تشكل كذلك إيرادات فلاحية الأرباح الناتجة عن أنشطة تربية الدواجن ، و النحل و النحال ، و بلح البحر ، و الأرانب و استغلال الفطريات في السراديب داخل باطن الأرض .
غير أنّه لا يمكن أن تعتبر أنشطة تربية الدواجن و الأرانب إيرادات فلاحية إلاّ إذا :
ـ كانت ممارسة من طرف مزارع في مزرعة ،
ـ و كانت لا تكتسب صناعيا ... ".
و بذلك فالإيرادات الفلاحية تقسم إلى : أنشطة فلاحية و تربية المواشي تعدّ أنشطة فلاحية مثلا استغلال المالك مباشرة لأراضيه و للبنايات المخصصة لاستغلالها ، و يدعى الدخل عادة ب " ريع الأرض " "R NTE DU SOL" ، و تشكل كذلك إيرادات ذات أنشطة فلاحية الأرباح الناتجة عن بيع المنتوجات الفلاحية أو عن تحويلها و لكن لابدّ من توافر بعض الشروط هي :
ـ المنتوجات المحوّلة لابدّ أن يكون مصدرها الأرض الزراعية .
ـ المنتوجات المتحصل عليها بعد التحويل لابدّ من أ، توّجه لتغذية الإنسان أو الحيوان ( كالزيت و الطحين ... ) أو تستعمل كموّاد أوّلية للفلاحة أو الصناعة .
ـ لا يجب أن تباع المنتوجات الفلاحية في محلات تجزئة مستقلة عن المزرعة الرئيسية .
و هذا الشرط الأخير يطبق كذلك على المنتوجات المباعة بدون تحويل .
أمّا تربية المواشي ، فهي تتعلّق بتربية المواشي من كلّ نّوع ، و المداخيل الناتجة عن هذا النشاط تعدّ مداخيل فلاحية عندما :
ـ تغذى الحيوانات أو المواشي أساسا من منتوجات المزرعة .
ـ و تبقى في المزرعة لمدّة طويلة نوعا ما بحيث يكون الرّيع المحقق من إعادة البيع يتعلّق بنتاج الماشية و ليست من المضاربات التجارية .
4 ـ المداخيل العقارية الناتجة عن إيجار الأملاك المبنية و غير المبنية :
لقد عرّفت المادة42 من ( ق.ض.م ) الريوّع العقارية بقولها :
"1 ـ تدرج في تحديد الدخل الإجمالي المعتمد أساسا لإقرار ضريبة الدخل في صنف الريّوع العقارية الإيرادات الصادرة عن إيجار عقارات أ, أجزاء من عقارات مبنية و تلك الناتجة عن إيجار محلات تجارية أو صناعية مزوّدة بعتادها أولا ، عندما لا تكون مدرجة في أرباح مؤسسة صناعية ، تجارية أو حرفية أنّ مزرعة أو مهنة غير تجارية .
2 ـ تدرج كذلك في صنف الريوع العقارية الإيرادات الناتجة عن إيجار أملاك غير مبنية بمختلف أنواعها بما فيها الأراضي الفلاحية ".
و يلاحظ بهذا الشأن أنّ الملكيات المبنية و غير المبنية غير المؤجرة تخضع للرّسم العقاري .
و من خلال التعريف سابق الذكر نستنتج بأنّ المداخيل الناتجة من الإيجار أو الإيجار من الباطن لمنقولات تماثل الأرباح التجارية و بالتالي لا تدخل في هذا الصنف المتّعلق بالمداخيل العقارية .
و كذلك الحال بالنّسبة للمداخيل الناتجة عن إيجار تسيير المحلات التجارية أو إيجار المحلات الصناعية أو التجارية مزودة بموّاد الاستغلال.
5 ـ ريّوع رؤوس الأموال المنقولة :
تعدّ كذلك من بين المداخيل المصنفة التي تخضع للضريبة على الدخل الإجمالي ، و مفهوم ريّوع رؤوس الأموال المنقولة ينطبق على نوعين من الرّيوع أو الإيرادات هما :
ـ ريّوع الأسهم أو حصص الشركة و الإيرادات المماثلة لها .
ـ إيرادات الديون و الودائع و الكفالات .
بالنسبة لريّوع الأسهم أو حصص الشركة و الإيرادات المماثلة لها فقد نصّت المادة 45 من ( ق.ض.م ) على أنّها تتمثل في الإيرادات التي توّزعها :
ـ شركات الأسهم بمفهوم القانون التجاري.
الشركة المدنية المتخذة شكل شركة أسهم .
ـ شركات الأشخاص و الجمعيات بالمساهمة التي اختارت النظام الجبائي لشركات رؤوس الأموال .
وتعتبر مدّاخيل موّزعة على وجه الخصوص و حسب المادة 46من ( ق.ض.م ) :
ـ الأرباح أو الإيرادات التي تدرج في الاحتياطات أو في الرأسمال.
ـ المبالغ أو القيم الموضوعة تحت تصرّف الشركاء ، أو حاملي الأسهم أو حاملي حصص الشركة و غير المتقطعة من الأرباح .
ـ إيرادات الأموال المستثمرة .
ـ القروض أو التسبيقات الموضوعة تحت تصرّف الشركاء إمّا مباشرة و إمّا بواسطة شخص أو شركة.
ـ المكافآت و الامتيازات و التوزيعات غير المعلن عنها .
ـ المكافآت و الامتيازات المدفوعة للشركاء أو المدراء غير المعوّضة أو لأداء خدمة أو التي يعد مبالغا فيه.
ـ أتعاب مجلس إدارة الشركة و النّسب المئوية من الرّبح الممنوحة لمدراء الشركات كمكافأة عن وظيفتهم .
النتائج في طور التخصيص للشركات التي لم تكن خلال فترة مدّتها ثلاث (3) سنوات محل تخصيص لرّأسمال المؤسسة .
ولا تعتبر مداخيل موّزعة حسب المادة 49 من القانون سابق الذكر :
* المبالغ الموّزعة التي تكتسب بالنّسبة للشركاء أو حاملي الأسهم طبعا تسديديا لمساهماتهم أو لعلاوات الإصدار . غير أنّ التوزيع لا يكتسب هذا الطابع ، إلاّ إذا سبق توزيع كلّ الأرباح و الاحتياطات ماعدا الاحتياط القانوني .
و لتطبيق هذا الحكم ، لا تعتبر مساهمات :
ـ الاحتياطات المدرجة في الرأسمال.
ـ المبالغ المدرجة في الرأسمال أو الاحتياطات ( مكافآت الاندماج ) بمناسبة اندماج شركتين.
* المبالغ الموّزعة نتيجة تصفية شركة عندما :
ـ تمثل تسديدا للمساهمات .
ـ تتم على مبالغ أو قيم فرضت عليها ضريبة الدخل خلال حياة الشركة.
وفي حالة اندماج شركتين أو أكثر بمساهمة جزئية في أصول الشركة أو مساهمة كليّة و متزامنة في أصول شركتين أو أكثر ، لا يعتبر تخصصي أسهم أو حصص من الشركة ، بدون مقابل ، من قبل الشركة الجديدة إلى أعضاء الشركة المساهمة توزيعا للريّوع المنقولة إذا كان للشركات التي ساهمت في عملية الاندماج ، شكل شركة أسهم أو شركة محدودة المسؤولية . ( و هذا ما نصّت عليه المادة 51 من القانون سابق الذكر ).
أمّا بالنسبة لإيرادات الديون و الودائع و الكفالات فقد عرّفتها المادة 55 من ( ق.ض.م ) بقولها :
" تعتبر إيرادات الديون و الودائع و الكفالات ، الفوائد و المبالغ المستحقة من الدخل و كلّ الإيرادات الأخرى الخاصة بما يلي :
ـ الديّون العقارية الممتازة منها و العادية و كذلك الديون الممثلة ، بالأسهم و السندات العامّة و سندات الطابع القانوني للقرض.
ـ الودائع المالية تحت الطلب أو لأجل محدّد مهما كان المودع و مهما كان تخصيص الوديعة .
ـ الكفالات نقدا .
ـ الحسابات الجارية ".
و سندات الصندوق اسمية أو لمجهول و الفوائد و المنتوجات الأخرى المماثلة الناتجة عن التزامات تمثل خروجا و كسرا ( Fraction) لقرض صادر عن جماعة.
6 ـ المرتبات و الأجور ، و المنح و الريّوع العمرية :
تندرج المرتبات و التعويضات و الألعاب و الأجور و المنح و الريّوع العمرية ضمن تكوين الدخل الإجمالي المعتمد أساسا لإقرار ضريبة الدخل ( المادة 66 ( ق.ض.م )) و هي تعدّ مكافآت و رواتب متحصلة من طرف المكلفين بالضريبة بسبب ممارستهم لمهنة مأجورة عامّة ( الموظفين ) أو خاصة ( عمّال ، مستخدمين ، ... ).
بالتالي ، كقاعدة عامّة فمهما كانت صفة المستفيد أو طبيعية الخدمات التي يقدّمها ، كلّ الرواتب و المكافآت تدخل في صنف الرواتب و الأجور طالما تحصل عليها المستفيد بصفته أجيرا .
و تعتبر كذلك في نظر القانون و بموجب المادة 67 من القانون سابق الذكر أجورا في إقرار الضريبة :
ـ المكافآت المدفوعة إلى الشركاء ذوي الأقلية في الشركات محدودة المسؤولية .
ـ المبالغ المقبوضة من قبل أشخاص يعملون في بيوتهم بصفة فردية لحساب الغير .
ـ التعويضات و التسديدات و التخصيصات الجزافية لقاء مصادرهم المدفوعة لمديري الشركات.
7 ـ فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية و غير المبنية :
تطبيقا لأحكام المادة 77 من ( ق .ض.م ) تعتبر فوائض قيمة ناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية أو غير المبنية ، فوائض القيمة المحققة فعلا من قبل الأشخاص الذين يتنازلون خارج نطاق النشاط المهني ، عن عقارات أو أجزاء من عقارات مبنية ، و عقارات غير مبنية و كذا عن الحقوق العقارية المرتبطة بهذه الأملاك.
و حسب هذا النّص ، فإنّ فوائض القيمة المكوّنة من ارتفاع قيمة الأموال بالنظر إلى قيمتها الأصلية تحكمها أربعة مبادئ أساسية هي :
ـ هي محققة خلال تنازل بمقابل .
ـ لابدّ أن تكون محققة فعلا .
ـ هي محققة خارج نطاق النشاط المهني .
ـ هي محققة سوّاء أثناء التنازل عن عقارات أو أجزاء من عقارات مبنية أو غير مبنية أو التنازل عن الحقوق العقارية المرتبطة بها.
الفرع الثاني : الإستثناءات الواردة على هذه المداخيل :
ترّد إستثناءات على بعض الأصناف من المداخيل السابقة الذكر ، بحيث لا تخضع للضريبة على الدخل الإجمالي ، و هذه الأصناف من المداخيل هي :
ـ الأرباح الصناعية ، التجارية و الحرفية .
ـ الإيرادات الفلاحية .
ـ ريّوع رؤوس الأموال المنقولة .
ـ المرتبات و الأجور ، و المنح و الريّوع العمرية.
ـ فوائض القيم الناتجة عن التنازل . ( المادة 173 /2 ( ق.ض.م ) ) .
* الأرباح الصناعية ، التجارية و الحرفية :
ترّد عليها إعاقات دائمة و أخرى مؤقتة حسب المادة 138 من ( ق.ض.م ) الذي يحيل على قانون المالية لسنة 92 و المعدّلة بموجب المادة 12 من قانون المالية لسنة1996 الصادر بالأمر
رقم 95ـ27بتاريخ 30/12/ 95م .الإعفاءات الدائمة و تكون لفائدة :
ـ المؤسسات التي تتعلق بجمعيات الأشخاص المعوقين المعتمدين و كذا الأنظمة المرتبطة بها.
ـ التعاونيات الاستهلاكية .... و الهيئات التي تمارس نشاطا مسرحيا .
ـ الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي و الصناديق الجهوية التابعة له بالنّسبة للعمليات المرتبطة بتأمين الأخطار الفلاحية ، باستثناء عمليات التأمين ذات الطابع التجاري.
أمّا الإعفاءات المؤقتة فتكون لمدّة 3 ـ 5 أو 10 سنوات .
ـ تستفيد من الإعفاء لمدّة ثلاث سنوات ، ابتداء من السنة المالية 1996 وكالات السياحة و السفر و كذا المؤسسات الفندقية حسب حصة رقم أعمالها المحقق بالعملة الصعبة .
و يشترط للاستفادة من أحكام الفقرة السابقة أن يقدّم المعنيون بالأمر إلى المصالح الجبائية المختصة شهادة تثبت إيداع تلك العائدات بالعملة الصعبة لدى بنك موطن بالجزائر .
ـ و تستفيد من الإعفاء لمدّة خمس (05 ) سنوات ابتداء من السنة المالية 1996 عمليات البيع و الخدمات الموّجهة للتصدير عدا النقل البرّي ، و البحري و الجوّي و إعادة التأمين و البنوك.
لا يمنح هذا الإعفاء إلاّ المؤسسات التي تلتزم بإعادة استثمار الأرباح المحققة بعنوان هذه العمليات ، و ذلك وفق نفس الشروط و الآجال المنصوص عليها في المادة 142 من هذا القانون.
ـ و تستفيد من الإعفاء لمدّة عشر (10) سنوات ، المؤسسات السياحية المنشئة من طرف المقاولين باستثناء وكالات السفر و كذا شركات الاقتصاد المختلط التي تمارس نشاطا في القطاع السياحي .
* الإيرادات الفلاحية :
تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي 3 أنواع من الإيرادات الفلاحية نصّت عليها المادة 36 من (ق.ض.م) و هي :
ـ الأنشطة الفلاحية و أنشطة تربية المواشي الممارسة في الأراضي المستصلحة حديثا.
ـ الأنشطة الفلاحية و تربية المواشي الممارسة في المناطق الجبلية التي ستحدّد عن طريق
التنظيم.
ـ زراعة الحبوب و البقول الجافة.
* ريّوع رؤوس الأموال المنقولة :
هذه الإعفاءات حسب المادة 56 من (ق.ض.م ) التي أحالت على قانون المالية لسنة92 و نصّت كذلك على الإعفاءات المادة 88/1 من ( ق.ض.م ) و هي :
ـ فوائد الأموال المكتسبة في دفتر الاحتياط.
ـ فوائد الأموال الناتجة عن حسابات توفير السكن مهما كان مقدارها .
ـ الفوائد ، المستحقات و غيرها من المنتوجات المحصلة من القروض الممنوحة بأيّ شكل من طرف الهيئات البنكية ، من أموال يتحصلون عليها بإبرام تسليفات خاضعة هي الأخرى للضريبة.
ـ الحسابات الجارية الموجودة في المحاسبات الصناعية و التجارية بتوافر شرطين هما : أن
يكون لدى الطرفين صفة الصناعي و التاجر، وأن تكون العمليات المكتسبة في الحسابات لا تتعلق سوى بعمليات مهنية .
ـ الفوائد ، المستحقات و غيرها من المنتوجات المحصلة من طرف و لصالح بنك أو هيئة مالية مماثلة.
ـ الفوائد المقدمة كبطاقات تجهيز على الاستمارة.
(les intérêts servis au titre des bons d’équipement sur formule)
ـ الفوائد المستعملة كتسليقات الصادرة للجمهور من طرف الدولة ، مؤسسات القروض ، الهيئات المحلية و المؤسسات.
و تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي حسب المادة 88/1 من ( ق.ض.م ) :
ـ الإيرادات الناجمة عن التسديدات و الإستهلاكات الكلية أو الجزئية التي تقوم بها الشركات ، قبل حلّها أو تصفيتها ، عندما لا تصنف هذه المبالغ ضمن الإيرادات الموزعة طبقا للمادة 49 .
*المرتبات و الأجور و المنح و الريّع العمرية :
لقد نصّت المادة 68 من (ق.ض.م ) على المرتبات و الأجور و المنح و الريّوع العمرية المعفاة من الخضوع للضريبة على الدخل الإجمالي و هي :
ـ الأجور و المكافآت الأخرى المدفوعة في إطار البرامج الرامية إلى تشغيل الشباب ، وفقا للشروط المحدّدة عن طريق التنظيم .
ـ التعويضات المرصودة لمصاريف التنقل أو المهمة .
ـ التعويضات عن المنطقة الجغرافية .
ـ المنح ذات الطابع العائلي التي ينصّ عليها التشريع الاجتماعي مثل : الأجر الوحيد ، المنح ذات الطابع العائلي التي ينّص عليها التشريع الاجتماعي مثل : الأجر الوحيد ، المنح العائلية و منحة الأموية .
ـ التعويضات المؤقتة و المنح و الريّوع العمرية المدفوعة لضحايا حوادث العمل أو لذوي حقوقهم .
ـ منح البطالة و التعويضات و المنح المدفوعة على أيّ شكل كان من قبل الدّولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية تطبيق للقوانين و المراسيم الخاصة بالمساعدة و التأمين .
ـ الريّوع العمرية المدفوعة كتعويض عن الضرر بمقتضى حكم قضائي من أجل تعويض ضرر جسماني نتج منه بالنّسبة للضحية ، عجز دّائم كلّي ألزمه اللجوء إلى مساعدة الغير للقيام بالأفعال المادية للحياة.
ـ معاشات المجاهدين و الأرامل و الأصول من جرّاء وقائع حرب التحرير الوطني .
ـ المعاشات المدفوعة بصفة إلزامية على إثر حكم قضائي.
ـ تعويضات التسريح.
المبحث الثاني : تحديد الدخل الخاضع للضريبة و نظم فرضها :
المطلب الأول : تحديد الدخل الخاضع للضريبة :
إنّ الدخل الخاضع للضريبة على الدخل الإجمالي و حسب المادة 85/1 من (ق.ض.م ) هو الدخل الصافي الإجمالي السنوي الذي يتوفر عليه كلّ مكلف بالضريبة على مجموع المداخيل العامّة التي يحصل عليها نظرا لرؤوس الأموال التي يملكها ، والمهن التي يمارسها ، و المرتبات و الأجور و المعاشات و الريّوع العمرية التي يتقاضاها و كذا أرباحالعمليات التي يقوم بها و ذلك بعد خصمالتكاليفو التخفيضات التي تختلف من صنف إلى آخر حسب أنواع المداخيل.
و فيما يلي نتناول في فرع أوّل الدخل الصافي الإجمالي و الفرع الثاني التكاليف و التخفيضات.
الفرع الأول : الدخل الصافي الإجمالي :
يختلف تحديد الدخل الصافي الإجمالي وفقا للقواعد الخاصة بكل صنف و حسب المادة 10/2 من (ق.ض.م) يحدّد الدخل الصافي الإجمالي المعتمد أساسا ضريبة الدخل ، يجمع الأرباح أو الإيرادات الصافية المشار إليها في الموّاد من 11 إلى 77 و التكاليف الوارد سردها في المادة 85 من نفس القانون.
الفرع الثاني : التكاليف و التخفيضات :
إنّ التكاليف و التخفيضات و كما سبق القول تختلف حسب كلّ صنف من أصناف المداخيل .
و حتّى يسمح بخصم التكاليف فلابدّ من توافر أربعة شروط هي :
1 ـ يجب أن تكون لصالح المؤسسة ( تابعة للنشاط ).
2 ـ يجب أن تكون حقيقية و مثبتة .
3 ـ يجب أن تترجم نقص في الأصول.
4 ـ يجب أن تكون خاصة بالسنة المعنية بتحديد الرّبح.
* و تضم التكاليف :
1 ـ مختلف المصاريف :
كآلتي نصّت عليها المادة 14/3 من (ق.ض.م ) الخاصة بالأرباح الصناعية و التجارية و هي المصاريف المرتبطة باستغلال الشركة التي يتحملها المستفيدون أثناء ممارستهم وظائفهم ، و لو كانت النتائج الخاصة بالنسبة الجبائية تنطوي على عجز .
و كذا المصاريف التي نصّت عليها المادة 141 من (ق.ض.م ) و المادة169 منه ، و الخاصة بالمهن
غير التجارية كأجور كراء العقارات التي تستأجرها المؤسسة ، ونفقات المستخدمين و اليد العاملة .
و فيما يخص الفوائد و أرباح الصرف و غيرها من المصاريف المالية الخاصة بالافتراضات المبرمة خارج الجزائر ، وكذلك الأتاوى المستحقة عن براءات الصنع و رخصه و علاماته و مصاريف المساعدة التقنية و مصاريف المقر ، و الألعاب المدفوعة بعمله أخرى غير العملة الوطنية ، فإنّ خصمها لفائدة المؤسسات التي تدفعها ، مرهون باعتماد التحويل الذي تسلّمه السلطات المالية المختصة ، و فيما يخص هذه المؤسسات نفسها . أمّا فيما يخص المكلفين بالضريبة الآخرين فإنّ خصم المصاريف المشار إليها أعلاه ، و كذا مصاريف المقّر ، مرهون بدفعها فعليا أثناء السنة المالية .
و كذا قيمة موّاد التجهيز و قطع الغيار و الموّاد المستوردة بشرط تقديم سندات الإثبات الخاصة بالواردات و المخصصة للنشاطات التي يرّخص مجلس النقد و القرض بمزاولتها ، و التي يمارسها تجار الجملة أو الوكلاء.
الأرصدة المشكلة بغرض مواجهة الخسائر أو التكاليف المبنيّة بوضوح ، و التي يتوقع حدوثها بفعل الأحداث الجارية شريطة تقييدها في حسابات السنة المالية و تبيانها في كشف الرصدة المنصوص عليه في المادة 152 .
يمكن للمؤسسات المصرفية أو مؤسسات القرض التي تبرم قروضا متوسطة الأمد أو الطويلة و كذا الشركات المرّخص لها بالقيام بعمليات في مجال القرض العقاري أن تشكل رصيدا معفى من الضريبة على أرباح الشركات ، يخصص لمواجهة الأخطار الخاصة المرتبطة بهذه القروض أو العمليات على ألاّ تتجاوز الحصة السنوية لهذا الرصيد 5 من مبلغ القروض المستعملة على الأمد المتوسط و الطويل.
يمكن المؤسسات التي تمنح قروضا متوسطة الأمد من أجل تسوية المبيعات أو الأشغال التي تقوم بها في الخارج ، أن تشكل رصيدا معفى من الضريبة على أرباح الشركات يخصص لمواجهة الأخطار الخاصة المرتبطة بهذه القروض ، على ألاّ تتجاوز حصة هذا الرّصيد في كلّ سنة مالية2 من مبلغ القروض متوسطة الأمد المبيّنة في حصيلة اختتام السنة المالية المعتبرة ، و المتعلقة بالعمليات المنجزة في الخارج التي تدخل نتائجها ضمن قواعد الضريبة على أرباح الشركات ( م 142 / 5 (ق.ض.م ) ).
و لقد نصّت المادة 169 من (ق.ض.م ) المعدّلة بموجب المادة13 من قانون المالية لسنة 1996 على أنّه:
1 ـ لا تكون قابلة للحسم من أجل تحديد الربح الجبائي الصافي :
ـ مختلف التكاليف و الأعباء و أجور الكراء الخاصة بالمباني غير المخصصة مباشرة للاستغلال.
ـ الهدايا المختلفة باستثناء تلك التي لها طابع إشهاري ما لم تتجاوز قيمتها بالوحدة مبلغ 225 دج لكلّ مستفيد ، و الإعانات و التبرعات و الهدايا ، عدا تلك الممنوحة نقدا أو عينا لصالح المؤسسات و الجمعيات ذات الطابع الإنساني ما لم تتّعد مبلغا سنويا قدره 7500 دج.
ـ مصاريف الاستقبال بما فيها الإطعام و الفندقية و العروض التي يفوق مبلغها الحد المقدٍّر بنسبة 1 من صافي الرّبح الجبائي في السنة الأخيرة التي تمّ فيها التحقق بواسطة سجل الإخضاع الضريبي أو الحد الأقصى المقرّر عن كلّ سنة مالية بمبلغ 375.000 دج .
يجب إثبات هذا المبلغ قانونا و ربطه مباشرة باستغلال المؤسسة .
2ـ غير أنّه يمكن خصم المبالغ المخصصة للإشهار المالي و الكفالة و الرّعاية الخاصة بالأنشطة الرّياضية من أجل تحديد الرّبح الجبائي شريطة إثباتها في حدّود نسبة 10 من رقم أعمال السنة المالية بالنسبة للأشخاص المعنويين و /أو الطبعيين و في حدّ أقصاه مليونا دينار ( 2.000.000دج ).
و تستفيد كذلك من هذا الخصم ، النشاطات الثقافية المختصة فيما يلي:
ـ ترميم المعالم الأثرية و المناظر التاريخية المصنفة ، و تجديدها و رد الاعتبار لها و تصليحها و تدعيمها و إصلاحها.
ـ ترميم التحف الأثرية و المجموعات المتحفية و حفظها.
ـ توعية الجمهور و تحسيسه بجميع الوسائل في كلّ ما يتعلّق بالتراث التاريخي المادي و المعنوي .
ـ إحياء المناسبات التقليدية المحلية.
و توضح بدّقة كيفيات تطبيق الفقرة الأخيرة من هذه المادة عن طريق التنظيم.
و بموجب المادة 170 و 171 من ((ق.ض.م ):
يخصم مبلغ نفقات التسيير المترتبة عن عمليات البحث العلمي أو التقني ، من أرباح العام أو السنة المالية التي تمّ فيها إنفاق هذه المصاريف ، و ذلك من أجل تحديد الضريبة .
ـ و تخصم من الدخل أو الرّبح الخاضع للضريبة في حدود 1 من مبلغ هذا الدخل أو الرّبح ، الهبات التي يقدّمها الأشخاص الطبيعيون و المعنويين المقيمون في المؤسسات المقيمة المعتمدة للبحث العلمي أو الجمعيات ذات القرض الخيري المصرّح بمنفعتها العمومية .
ويجب التصريح بهذه الهبات للإدارة الجبائية . و في حالة تقديمها لفائدة البحث العلمي يجب أيضا التصريح بها إلى المؤسسة الوطنية المكلفة بمراقبة البحث العلمي .( المادة 171 من (ق.ض.م)).
2 ـ التكاليف المذكورة في المادتين 73/1 و 2 و 85/3 (ق.ض.م) و هي :
ـ المبالغ التي يقتطعها المستخدم لتشكيل معاشات أو منح التقاعد.
ـ المساهمة العمّالية في التأمينات الاجتماعية .
ـ اشتراكات منح الشيخوخة و الضمان الاجتماعي التي يدفعها المكلف بالضريبة بصفة شخصية.
3 ـ العجز ، حسب المادة 85/1 من (ق.ض.م ) فإنّه يحسم العجز المسجل في صنف من الإيرادات ، خلال سنة ما ، و إذا كان الدخل الإجمالي غير كاف حتّى يجري الحسم كلّيا ، فإنّه يرحل المبلغ المتبقي من العجز على التوالي إلى الدخل الإجمالي للسنوات التالية إلى غاية السنة الخامسة .
ففي حالة وجود عجز مالي متكرّر خلال سنوات متعدّدة ، يجب ترحيل أو نقل في أوّل الأمر أقدم عجز محقق و يكون ترحيل عملية النقل في هذه الحالة عجز بعجز و التزييدة و ليس جمع عجز كلّ السنوات و طرحها من الرّبح الخاضع للضريبة ، و ذلك لإظهار العجز الذي أتى عليه أجل النقل.
ويقبل العجز المالي عند الـتأكد بأنّ التكاليف أكبر من المداخيل ، و كلّ عجز لم يقيّد في المحاسبة لا يؤخذ في الحساب.
4 ـ فوائد القروض و الأبدال إذ نصّت المادتين 85 /2 و 86/1 و 2 على حسم :
ـ فوائد القروض و الديّون المقترضة لأغراض مهنية و تلك المقترضة لشراء مساكن أو نبائها و التي هي على عاتق المكلف بالضريبة .
ـ الأبدال و كذلك أقساط التسديد الخاصة بالسندات و الصكوك التي تصدر بترخيص من الوزير المكلف بالمالية.
ـ الفوائد ، و الأبدال ، و أقساط التسديد المتعلقة بسندات الخزينة و السندات المماثلة لها التي تصدر عن الدولة على أجل 5 سنوات أو أكثر ، أو التي تعيّن بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
5 ـ الضرائب و الرسوم التي تتحملها المؤسسة تكون قابلة للخصم إلى الرّبح الخاضع للضريبة فمثلا من الضرائب و الرّسوم القابلة للخصم ما نصّت عليها المادة 78 (ق.ض.م ) و المتعلقة بفائض القيمة، إذ يخصم من سعّر التنازل مبلغ الرّسوم المدفوعة.
أمّا الضرائب غير القابلة للحسم نذكر منها :
ـ الرّسم على القيمة المضافة (T.V.A ). و كذا لا تكون قابلة للحسم الغرامات (AMENDES ) .
نستنتج من هذا أنّ الفوائد الناتجة عن التأخر أو الزيادات في الحقوق المفروضة في حالة نقص في التصريح أو في انعدامه لا تحسم بل تضاف إلى الرّبح . الغرامات التي لها طابع شخصي كعدم احترام قانون المرور ، و كذا الغرامات الجناية الأخرى.
6 ـ الإهتلاك (les amortissement) : حسب نصّ المادة 141/3 (ق.ض.م) فإنّه تخصم الإهتلاكات المالية التي تمت فعلا في حدود تلك المقبولة عادة حسب الاستعمالات في كلّ نوع من أنواع الصناعة أو التجارة أو الاستغلال ، و طبقا لأحكام المادة174 .غير أنّ قاعدة حساب الأقساط السنوية للإهلاك المالي القابل للخصم تحدّد فيما يخص السيارات السياحية بقيمة شراء موحدّة قدرها 500.000 دج و يعتبر الإهتلاك توزيع قيمة الأشياء الممتلكة على السنوات الممكنة للاستعمال يطبّق على التثبيتات (éléments de l’actif ) . و قانون الضرائب المباشرة يظهر ثلاثة أنواع من الإهلاك:
ـ الإهتلاك الخطي LINEAIRE/CONSTANT .
ـ الإهتلاك التنازلي .
ـ الإهتلاك التصاعدي.
ـ الإهتلاك الخطي :
طبقا للمادة 174 من (ق.ض.م ) يطبّق بقوة القانون على جميع أنواع الممتلكات المتعرّضة من جرّاء استعمالها إلى نقص في الثمن ( القيمة ) .
ـ و تحسب نسبة الإهتلاك يساوي = قاعدة الإهتلاك / عدد السنوات.
ـ قسط الإهتلاك يساوي = ثمن الإهتلاك + المصاريف.
ـ الإهتلاك التنازلي : (AMORTISSEMENT DEGRESSIF )
يسمى كذلك بالإهلاك السريع ، حسب المادة 2/174 من (ق.ض.م ) يطبق الإهتلاك التنازلي على عتاد التجهيز الذي يساهم مباشرة في الإنتاج داخل المؤسسات من غير المباني و المحلات التي تستعملها مؤسسات القطاع السياحي في ممارسة نشاطها السياحي :
و يطبق الإهتلاك المالي التنازلي سنويا على القيمة المتبقية للملك الواجب استهلاكه ماليا.
و على المؤسسات التي تختار و الاستفادة من هذا النّوع من الاستهلاك أن :
ـ تكون خاضعة لنظام الرّبح الحقيقي و هذا خلافا للإهتلاك الخطي .
ـ أن تختار وجوبا هذا النّوع من الإهتلاك ، و يجب الإدلاء كتابيا.
ـ الاختيار يبدأ من يوم اكتساب العتاد أو يوم إيداع التصريح السنوي تحدّد قائمة التجهيزات التي يمكن أن تخضع للإهتلاك المالي التنازلي عن طريق التنظيم.و يتم الحصول على نسبة الإهتلاك التنازلي كالتالي:
( سعر الشراء أو التكلفة ) () الإهتلاك الخطي () معامل معد لهذا القرض.
Hors T.V.A
المعاملات هي :
المدة القانونية لاستعمال العتاد
المعامل
3 إلى 4 سنوات
5 إلى 6 سنوات
6 سنوات
1.5
2
2 .5
يتم الحصول على نسبة الإهلاك التنازلي حسب هذا الجدول :
مدّة الاستعمال
الإهتلاك الخطي
المعامل
الإهتلاك التنازلي
3
4
5
6
8
10
12
15
20
33.3%
25%
20%
16.66%
12.5%
10%
8.33%
6.66%
5%
1.5
1.5
2
2
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
50
37.50
40
33.33
31.25
25
20.83
16.66
12.50
ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
تذكير : 100 / عدد السنوات
الإهتلاك التنازلي = الإهتلاك الخطي المعامل.
الإهتلاك التصاعدي : (amortissement progressif) :
حسب المادة 3/174 فإنه :
يمكن للمؤسسات إهتلاك استثماراتهم ماليا حسب نظام الإهتلاك المالي التصاعدي ، و يطبّق على جميع التجهيزات ـ و لا يوضع أي شرط . غير أنّه لا يمكن للمكلفين استعمال هذا النّوع من أنواع الإهتلاك إلاّ بعد اكتساب طلب يوجه إلى المصالح
إنّ الإصلاح الضريبي الذي أتى به المشرّع الجزائري في نهاية سنة 91 أدخل ثلاثة أصناف رئيسية وحيدة تشمل جميع الضرائب التي كان يعمل بها من قبل ، و هذه الأصناف الجديدة هي :
-T.V.A وهي الرسم على القيمة المضافة.
-I.B.S وهي ضريبة تفرض على أرباح الشركات.
-I.R.G الضريبة على الدخل الإجمالي و هي عكس I.B.S تفرض على مداخيل الأشخاص الطبيعيين.
و لقد تناولت المادة 38 من قانون المالية لسنة 1991 والمواد من 4إلى57 من قانون المالية لسنة 1992 الضريبة على الدخل الإجمالي تطبق ابتداء من01/01/1992 ،عوضا عن الأمر رقم 76-101 بتاريخ 09/12/1976 المعدل والمتمم و المتعلق بقانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
ولقد نصّت المادة 1 من قانون الضريبة على الدخل الإجمالي و الضريبة على أرباح الشركات أنّه: " تؤسس ضريبة سنوية وحيدة على دخل الأشخاص الطبيعيين تسمى (ضريبة على الدخل الإجمالي) و تفرض هذه الضريبة على الدخل الصافي الإجمالي للمكلف بالضريبة ، المحدّد وفق الأحكام المّواد من 85 إلى 98 ".
ومن خلال هذه المادة، فإنّ الضريبة على الدخل الإجمالي تتميز بالخصائص التالية :
(1) ـ تطبق على الأشخاص الطبيعيين
:(S’APPLIQUE AUX PERSONNES PHYSIQUES)
وبهذا فهي تختلف عن الضريبة على أرباح الشركات التي تطبق على الأشخاص المعنويين.
(2) أ أنها ضريبة سنوية ANNUEL)
حيث تحصل كلّ سنة بالنظر إلى الأرباح أو المداخيل التي حققها أو حصل عليها الشخص خلال السنة الماضية.
(3) أ أنها ضريبة تصريحية ( DECLARATIF)
فالمكلفون بالضريبة مجبرون على تقديم تصريح شامل لمداخلهم سنويا.( المادة 99 من قانون (ض.د.إ) و (ض.أ.ش) ).
(4) أ أنها ضريبة موّحدة :(UNIQUE)
تشمل الضريبة كلّ أنواع المداخيل ، لذلك فهي ليست ضريبة نوّعية ، فهي تمس مرّة واحدة مجموع مداخيل الأشخاص الخاضعين للضريبة.
(5) أ أنها ضريبة شاملة GLOBAL)
بمعنى أنّها تجمع كلّ المداخيل أو الأرباح الصافية المحققة من طرف الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاطات تجارية أو غير تجارية ، زراعية أو يتلقون رواتب أو معاشات أو غيرها من الأموال.
(6) تحسب على الدخل الصافي : (REVENU NET)
فهي تمس الدخل الصافي الإجمالي وليس الدخل الخام ، ويتحصل على الدخل الصافي بعد إزالة التكاليف.
(7) أنّها ضريبة شخصية PERSONNEL)
بمعنى أنّها ضريبة تأخذ بعين الاعتبار بعض الأشياء الخاصة بالمكلف ( كالتخفيضات مثلا ).
(8) أنّها ضريبة متزايدة PROGRESSIF)
وهذا يؤكد شخصية الضريبة ، هدفها العدالة الضريبية وهذا يفترض معرفة مجموع أموال ومداخيل المشترك.فالضريبة تتناسب مع القدرات المالية للمشترك ، وهي تزداد أو ترتفع كلّما ارتفع المدخول.(م 104 من قانون الضرائب المباشرة ).
(9) تحصل عن طريق الجداول :
إذ أنّ الضريبة على الدخل الإجمالي تحصل عن طريق نسب مثبتة في جداول. والضريبة على الدخل الإجمالي أتت لتعوض عدّة ضرائب على الدخل التي كان يعمل بها منها:
- الضريبة على الأرباح الصناعية و التجارية (B.I.C).
- الضريبة على المداخيل و الرواتب (I.T.S) عوضت بـ (I.R.G.S)
- الضريبة على الأرباح غير التجارية (I.C.R)
- الضريبة عل مداخيل الديّون ، الإيداعات ، و الكفالات (I.R.C.D.C).
و بذلك فالضريبة على الدخل الإجمالي عدّة فوائد يمكن تلخيصها في :
1 ـ تبسيط الإجراءات و ذلك بإلغاء الضرائب سابقة الذكر .
2 ـ الفعالية الاقتصادية المتحصل عليها عن طريق توحيد الضريبة على مداخيل الأشخاص الطبيعيين يمارسون مختلف النشاطات أو لديهم عدّة مصادر للمداخيل.
3 ـ نجاعة إدارة الضرائب ، حيث الآن تقوم بتسيير سجل واحد للضريبة على المداخيل المختلفة.
4 ـ الرقابة على تصريحات الأشخاص بمداخيلهم ، حيث يلتزم الأشخاص الطبعيون بالتصريح عن مداخيلهم ، و التي على الإدارة الضريبة تسجيلها. و عليه نتساءل عن مجال تطبيق هذه الضريبة و ما هي المداخيل الخاضعة لها ، و كذا طرّق ؟
مستبعدين من البحث الغرامات الجبائية و العقوبات الجنحية المتعلقة بها.
ومن أجل ذلك ارتأينا تقسيم هذا الموضوع إلى جزأين نتناول في المبحث الأوّل مجال تطبيق الضريبة على الدّخل الإجمالي و في المبحث الثاني تحديد الدخل الخاضع للضريبة و نظم فرضها.
المبحث الأول: مجال تطبيق الضريبة على الدخل الإجمالي:
لكي يخضع الشخص للضريبة على الدخل الإجمالي لا بدّ أن يتوافر فيه الشرطين التاليين:
1 ـ أن يكون شخصا طبيعيا.
2 ـ أن يكون له موطن اعتيادي في الجزائر أو يكون له مدخول من مصادر جزائرية.
إضافة إلى أنّ هذه الضريبة تنص على مداخيل معنية . و لذلك فإنّ مجال تطبيق الضريبة على الدخل الإجمالي يشمل أوّلا الأشخاص و ثانيا المداخيل.
المطلب الأول : بالنسبة للأشخاص .
لقد سبق القول أنّ الضريبة على الدخل الإجمالي تطبق على الأشخاص الطبيعيين دون الاعتبارين، بالإضافة إلى وجوبية أن يكون لديهم موطن جبائي.
الفرع الأول : أن يكون المكلف شخصا طبيعيا :
هل كلّ الأشخاص الطبيعيون يخضعون للضريبة على الدخل الإجمالي ، أم أنّ هناك إستثناءات من ذلك ؟.
لقد وضعت المواد 3،4،7 من قانون ( ض .د .إ ) و (ض.أ.ش)
قاعدة عامة مفادها أنّ كلّ الأشخاص الطبيعيون يخضعون لهذه الضريبة و المادة 5 من القانون سالف الذكر و بعض القوانين الأخرى استثنت بعض الأشخاص من هذه الضريبة.
1 ) ـ المبدأ :
كلّ الأشخاص الطبيعيون يخضعون للضريبة على الدخل الإجمالي سواء أكانوا يمارسون نشاطا مهنيا يعود عليهم بالدخل و ذلك بصفتهم المنفردة و باسمهم الشخصي سوّاء بسبب مدخولاتهم الشخصية و كذا أولادهم و الأشخاص المكلفين بهم ، الذين يقيمون معهم . و حسب المادة 6 من ق(ض.د.إ) و (ض.أ.ش) يعتبر في كفالة المكلف بالضريبة شريطة ألاّ يتوفر على مداخيل متميّزة عن تلك المعتمدة ساسا لفرض الضريبة على المكلف بها :
1 ـ أولاده إذا قلّ عمرهم عن 18 عاما أو عن25 عاما إذا كانوا يزاولون دراستهم أو إذا كانوا عجزة.
2 ـ وفقا لنفس الشروط ، الأولاد الذين يأو يهم في بيته.
إلاّ أنّه يمكن للمكلف بالضريبة أن يطالب بفرض ضرائب متميّزة عن أولاده عندما يتقاضون دخلا من عملهم الخاص أو من ثروة مستقلة عن ثروته و لو كانوا قصرا ، كما يمكن للزوجين أن يقوما بطلب فرض ضريبة مشتركة ، وهذا يمنح لهما الحق في تخفيض نسبة الضريبة 10 من الدخل الخاضع لها.
أو يخضع للضريبة على الدخل الإجمالي باعتباره شريكا في شركة أشخاص أو مساهما في شركة أموال.
ففي شركات الأشخاص ،فإنّ الأرباح المحققة من طرف هذه الشركات وما يماثلها لا تفرض باسم الشركة ، فكلّ شريك خاضع شخصيا للضريبة على الدخل الإجمالي بسبب الحصة التي تعود له في الشركة ( رسم أم حصة أصلية ) بدون حاجة إلى أن توّزع عليه فعليا.
و هذه القاعدة تطبق على :
ـ الشركاء الموصون في شركات التوصية البسيطة.
ـ أعضاء الجمعيات بالاشتراك الذين هم مسؤولون بالتضامن.
ـ أعضاء الشركات المدنية المهنية المكوّنة من أجل الممارسة بالاشتراك.
ـ أعضاء شركات التضامن.
ـ أعضاء جميع الشركات المدنية الخاضعة لنفس نظام شركات التضامن ، و هذا بشرطين :
محدودة هذه الشركات لا ينبغي أن تؤسس في شكل شركات مساهمة أو شركات ذات مسؤوليةSPA ou SARL
ـ نظامها لا بدّ أن يذكر فيه على المسؤولية غير المحدودة للشركاء فيما يتعلق بالتحمل بالخسائر. 2
أمّا شركات الأموال و مهما كان شكلها فهي خاضعة للضريبة على أرباح الشركات (I.B.S) و هي موضوع درس آخر.
لكن كلّ مساهم أو شريك يخضع للضريبة على الدخل الإجمالي بسبب الأموال العائدة إليه من مداخيل الأموال المنقولة على الأرباح الموزعة فعلا من طرف الشركة.
و هذه القاعدة تطبّق استثناء من المبدأ على أعضاء شركات الأشخاص الذين اختاروا الخضوع لنظام فرض الضريبة على أرباح الشركات.
نفس الشيء بالنسبة للشركاء أو المساهمين الذين يتلقون أموالا مقابل الأعمال التي يقدّمونها للشركة:
ـ الشركاء المسيرين للشركة ذات المسؤولية المحدودة.
ـ الشركاء المسيرين لشركات التوصية بالأسهم.
2 ) ـ الاستثناء :
هنالك بعض الأشخاص الطبيعيين لا يخضعون للضريبة على الدخل الإجمالي نصّت عليهم المادة 5 من ق ( ض.د.إ ) و (ض.د.ش ) و قوانين أخرى .فحسب المادة 5سابقة الذكر يعفى من هذه الضريبة:
1ـ الأشخاص الذين لا يتعدى دخلهم الصافي الإجمالي مبلغ الخضوع للضريبة الذي أصبح سنة 94 : 48.000 د ج وهو يتغير باستمرار.
2 ـ السفراء والأعوان الدبلوماسيين و القناصل و الأعوان القنصوليون من جنسية أجنبية عندما تمنح البلدان التي يمثلونها نفس الامتيازات للأعوان الدبلوماسيين و القنصليين الجزائريين :
و كذا يعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي :
- الأشخاص الطبيعيين من جنسية أجنبية المشغلين في المخازن المركزية للتموين في ظل النظام الجمركي بمقتضى المادة196 من قانون الجمارك.
- العمّال المعوقين و المعتبرين كذلك حسب التنظيمات المعمول بها.
الفرع الثاني :أن يكون للمكلف بالضريبة موطن جبائي :
فيجب أن يكون للمكلف موطنا جبائيا في الجزائر و لكن لديه أموال من مصادر جزائرية.
1 ـ المبدأ :
يعتبر لديه موطن جبائي أو ضريبي في الجزائر :
أ ـ الأشخاص الذين لديهم مسكنا تحت تصرفهم :
سواء بصفتهم مّلاك أو منتفعين أو كان المنزل عبارة عن سكن رئيسي أو ثانوي . أو أنّ المالك قد احتفظ بالانتفاع بالسكن و أجرّه أو بصفته مستأجرا لمدّة سنة على الأقل ، متواصلة سواء كان باتفاق وحيد أو باتفاقات متتالية ( م 3 من ق سابق الذكر ).
و إذا كان المسكن الموضوع تحت تصرف الشخص بدون عوض ، فلا يعد مستأجرا و لا يمكن بالتالي اعتبار لديه محل إقامة اعتيادي في الجزائر إذا لم يكن ذلك المسكن محله الرّئيسي.
ب) ـ الأشخاص الذين و إن لم يكن لديهم في الجزائر موطن حسب الشروط المحدّدة أعلاه ، لديهم في الجزائر محل إقامة رئيسي أو مركز مصالحهم الأساسية :
ومكان الإقامة الرئيسي يخص الأشخاص الذين يقيمون على الأقل183 يوم /سنة لديهم محل إقامة رئيسي في الجزائر.
أمّ مركز المصالح الأساسية فهو المكان الذي يقوم فيه الشخص باستثماراته الأساسية أو لديه فيه مقر إدارة أعماله أو مركز نشاطاته المهنية أو المكان الذي يتحصل فيه على غالبية المداخيل .
و إذا لم نستطع تطبيق المفهوم السّابق فيلزم الرجوع إلى موطن الزوجية.
جـ ـ امتداد الموطن الجبائي بحكم القانون :
إنّ مفهوم الموطن الجبائي أمتد بحكم القانون في حالتين من الأشخاص :
-الحالة الأولى منصوص عليها في المادة 3/3 من القانون سابق الذكر و هي متعلقة بموظفي و أعوان الدّولة الذين هم في خدمتها في الخارج ، إذ يعد لديهم موطن تكليف في الجزائر أعوان الدولة الذين يمارسون وظائفهم أو يكلفون بمهام في بلد أجنبي و الذين لا يخضعون في هذا البلد لضريبة شخصية على مجموع دخلهم.
- الحالة الثانية منصوص عليها في المادة 4 من نفس القانون ، إذ يخضع كذلك لضريبة الدخل الإجمالي سواء كان موطن تكليفهم في الجزائر أم لا ، الأشخاص من جنسية جزائرية أو أجنبية ، الدين يتحصلون في الجزائر على أرباح أو مداخيل يحوّل فرض الضريبة عليها إلى الجزائر بمقتضى اتفاقية جبائية ثمّ مع بلدان أخرى.
د ـ حالات خاصة لاستبدال الموطن أو تحويله خلال السنة :
سواء كان باكتساب لموطن أو محل إقامة في الجزائر ، أو تحويل الموطن إلى الخارج و ترك كلّ محل إقامة في الجزائر.
فحسب المادة96 من قانون الضرائب المباشرة ( أو ق ( ض.د.إ ) و ( ض.أ.ش ) فعندما يقول
( مكلف بالضريبة كان يقيم في الخارج مكان إقامته إلى الجزائر ، فلا تحسب المداخيل التي تستحق الضريبة عليها من جرّاء إقامة المسكن في الجزائر إلاّ اعتبارا من تاريخ هذه الإقامة .
و حسب المادة 97 من نفس القانون يخضع الشخص الذي يحوّل موطنه إلى الخارج أو الذي يغادر كلّ محل إقامة في الجزائر للضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للمداخيل التي تصرّف فيها منذ نهاية آخر نشاط إلى غاية تاريخ التحويل حتّى و لو لم يتصرف فيها.
2 ـ الاستثناء :
استثناء من القاعدة السّابقة ، فإنّ الضريبة تفرض على أساس المداخيل و ليس الموطن.
إذ يخضع الأشخاص الطبيعيون للضريبة على الدّخل الإجمالي مع أنّ لديهم موطنا جبائيا خارج الجزائر و ذلك بسبب أنّ لديهم مداخيل من مصادر جزائرية ، بمعنى لدّيهم أرباح أو مداخيل محققة في الجزائر رّغم أنّه ليس لديهم موطنا أو محل إقامة اعتيادي في الجزائر بالمفهوم سابق البيّان 30و لقد حدّدت المادة 93 في فقريتها 2 و 3 المداخيل التي تعتبر من مصادر جزائرية و هي :
1 ـ ريّوع الأملاك الموجودة في الجزائر أو الحقوق المتعلقة بهذه الأملاك ،
2 ـ عائدات القيم المنقولة الجزائرية و كذا عائدات كلّ رؤوس الأموال الأخرى المنقولة المستثمرة في
الجزائر.
3 ـ عائدات المستثمرات الموجودة في الجزائر .
4 ـ الإيرادات الناتجة عن الأنشطة المهنية الممارسة في الجزائر ، سواء كانت مؤجرة أم لا ، أو العمليات ذات الطابع المكسب المماثلة للأرباح غير التجارية المحققة في الجزائر،
5ـ فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل و الأرباح الناتجة عن العمليات المحددّة في المادة 12 من (ق.ض.م) عندما تتعلق بمحلات تجارية مستغلة في الجزائر ، و بعقارات موجودة في الجزائر أو بحقوق عقارية مرتبطة بها ، و يتعلق الأمر بـ :
- عمليات الوساطة من أجل شراء أو بيع عقارات أو محلات تجارية ، أنّ بصورة اعتيادية عمليات الشراء من أجل البيع الممارسة باسمهم :
ـ التنازل عن وعد بالبيع من جانب واحد يتعلق بعقارات ،
ـ إيجار مؤسسات تجارية أو صناعية بما فيها من أثاث أو عتاد لازم لاستغلالها.
6 ـ المداخيل التي يقدّمها المدين أين موطنه الجبائي يتواجد في الجزائر ، أو مكان إقامته ، و يتعلق الأمر :
ـ المعاشات و الرّيوع العمرية ،
ـ العادات المحدّدة في المادة22 من ( ق.ض.م) التي يتقاضاها المخترعون أو المؤلفون و كذا كلّ العائدات المستخلصة من الملكية الصناعية أو التجارية و الحقوق المماثلة لها :
ـ المبالغ المدفوعة كمكافآت للخدمات المختلفة الأنواع أو المستعملة في الجزائر.
المطلب الثاني : بالنّسبة للمداخيل :
المداخيل التي تخضع للضريبة على الدّخل الإجمالي هي الأرباح و المداخيل و الإيرادات و الرّيوع التي يتحصل عليها الأشخاص الطبيعيين خلال سنة المكوّنة من مداخيل الأصناف التاية :
1 ـ الأرباح الصناعية ، التجارية و الحرفية .
2 ـ أرباح المهن غير التجارية .
3 ـ الإيرادات الفلاحية .
4 ـ المداخيل العقارية الناتجة عن إيجار الأملاك المبنية و غير المبنية .
5ـ ريّوع رؤوس الأموال المنقولة .
6 ـ المرتبات ، و الأجور و المنح ، الريّوع العمرية .
7 ـ فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية و غير المبنية .
إلاّ أنّ بعض هذه الأصناف ترّد عليها إستثناءات الأمر الذي نتناوله في فرع مستقل.
الفرع الأول : المداخيل الخاضعة للضريبة :
1 ـ الأرباح الصناعية ، التجارية و الحرفية :
لقد نصّت المادة 11 من ( ق.ض.م ) على أنّه : " تعتبر أرباحا صناعية و تجارية ، لتطبيق ضريبة الدّخل ، الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيون أو الإعتباريون و الناجمة عن ممارسة مهنة تجارية أو صناعية أو حرفية و كذلك الأرباح المحققة من الأنشطة المنجمية أو الناتجة عنها ".
و يمكن تقسيم العناصر المكوّنة لهذا الصنف من المداخيل إلى قسمين :
ـ أرباح ناتجة عن ممارسة مهن صناعية ، تجارية أو حرفية ،
ـ أرباح محدّدة صراحة في القانون .
أ) ـ الأرباح الناتجة عن ممارسة مهن صناعية ، تجارية أو حرفية :
و هي الأرباح التي تنتج عن المهن الصناعية كالصناعات الإسخراجية ، و استغلال مصادر المياه المعدنية عندما تعطي الوسائل المستعملة الطابع الصناعي و كذا أعمال البناء و غيرها ... أمّا المهن التجارية فهي ( المواد2،3 و 4 ) كعمليات الشراء من أجل البيع أو مؤسسات النقل ، أ, عمليات البنوك و مصالح التأمين ، عمليات الوساطة و المقاولات ، و غيرها المذكورة في الموّاد سابقة الذكر .
أمّا الأعمال الحرفية فتتّعلق بالقيام بعمل أو تحويل و بيع منتوج هذا العمل ، و ينبغي أن نميّز النشاطات الحرفية التقليدية المحدّدة في قانون الحرف التي عدّدت في المادة 30 من قانون الضرائب القديم و الحرفيين الدين يمارسون حرف فنية ( l’ARTISANAT D’ART ) .
ب ) ـ الأرباح المحدّدة صراحة في القانون :
و هي النشاطات التي نّصت عليها المادة 12 من ( ق.ض.م ) و هي :
ـ عمليات الوساطة من أجل شراء عقارات أو محلات تجارية أو لبعضها ، أو الشراء باسمهم لنفس الممتلكات لإعادة بيعها ،
ـ الاستفادة من وعد بالبيع من جانب واحد يتّعلق بعقار ، و السعي أثناء بيع هذا العقار بالتجزئة أو التقسيم التنازل عن الاستفادة من الوعد بالبيع إلى الشاري لكلّ جزء أو قسم ،
ـ من يؤجرون مؤسسة تجارية أو صناعية بما فيها من أثاث أو عتاد لازم لاستغلالها سواء كان الإيجار يشتمل على كلّ العناصر غير المادية للمحل التجاري أو الصناعي أو جزء منها أم لا،
ـ من يمارسون نشاط الراسب عليه المناقصة و صاحب الامتياز و مستأجر الحقوق البلدية ،
ـ يحققون أرباحا من أنشطة تربية الدواجن و الأرانب عندما تكتسب هذه الأنشطة طابعا صناعيا.
ـ من يحققون إيرادات من استغلال الملاحات أو البحيرات المالحة أو الممالح.
ـ من يتقاضون مكافآت بصفتهم مسيرين ذوي الأغلبية في شركة محدودة المسؤولية أو مسيرين ذوي الأقلية ، عندما يتجاوز في هذه الحالة رقم الأعمال الذي سجلته الشركة خلال السنة المالية السابقة مبلغ 1000.000 د ج و مسيري شركات توصيات بأسهم شركة أشخاص أو أعضاء في جمعيات بالمساهمة اختارت النظام الجبائي لشركات رؤوس الأموال.
2 ـ أرباح المهن غير التجارية :
حسب المادة 22 فـ 1 من ( ق.ض.م ) فإنّ أرباح المهن غير التجارية هي أرباح المهن الحرّة ، و الوظائف و المهام التي هي مصادر كسب التي لا تنتمي إلى صنف آخر من الأرباح و المداخيل.
و حسب هذا التعريف ، فيمكن التمييز بين3 أنواع من الأرباح غير التجارية :
أ ـ أرباح أو عائدات المهن الحرّة ، كالأطباء ، المحامون و الفنانين .
بـ ـ أرباح و مداخيل الموظفون العموميين الذين يسيرون مكاتب لحسابهم الخاص ، الموثقون.
جـ ـ أرباح و عائدات من مصادر أخرى للريح ، كمن يؤجر عقارا من الباطن و المداخيل العائدة من حقوق المؤلف.
3 ـ الإيرادات الفلاحية :
لقد عرّفت المادة 35 من (ق.ض.م ) الإيرادات الفلاحية بقولها : " تعتبر إيرادات فلاحية ، الإيرادات المحققة من الأنشطة الفلاحية و تربية المواشي . و تشكل كذلك إيرادات فلاحية الأرباح الناتجة عن أنشطة تربية الدواجن ، و النحل و النحال ، و بلح البحر ، و الأرانب و استغلال الفطريات في السراديب داخل باطن الأرض .
غير أنّه لا يمكن أن تعتبر أنشطة تربية الدواجن و الأرانب إيرادات فلاحية إلاّ إذا :
ـ كانت ممارسة من طرف مزارع في مزرعة ،
ـ و كانت لا تكتسب صناعيا ... ".
و بذلك فالإيرادات الفلاحية تقسم إلى : أنشطة فلاحية و تربية المواشي تعدّ أنشطة فلاحية مثلا استغلال المالك مباشرة لأراضيه و للبنايات المخصصة لاستغلالها ، و يدعى الدخل عادة ب " ريع الأرض " "R NTE DU SOL" ، و تشكل كذلك إيرادات ذات أنشطة فلاحية الأرباح الناتجة عن بيع المنتوجات الفلاحية أو عن تحويلها و لكن لابدّ من توافر بعض الشروط هي :
ـ المنتوجات المحوّلة لابدّ أن يكون مصدرها الأرض الزراعية .
ـ المنتوجات المتحصل عليها بعد التحويل لابدّ من أ، توّجه لتغذية الإنسان أو الحيوان ( كالزيت و الطحين ... ) أو تستعمل كموّاد أوّلية للفلاحة أو الصناعة .
ـ لا يجب أن تباع المنتوجات الفلاحية في محلات تجزئة مستقلة عن المزرعة الرئيسية .
و هذا الشرط الأخير يطبق كذلك على المنتوجات المباعة بدون تحويل .
أمّا تربية المواشي ، فهي تتعلّق بتربية المواشي من كلّ نّوع ، و المداخيل الناتجة عن هذا النشاط تعدّ مداخيل فلاحية عندما :
ـ تغذى الحيوانات أو المواشي أساسا من منتوجات المزرعة .
ـ و تبقى في المزرعة لمدّة طويلة نوعا ما بحيث يكون الرّيع المحقق من إعادة البيع يتعلّق بنتاج الماشية و ليست من المضاربات التجارية .
4 ـ المداخيل العقارية الناتجة عن إيجار الأملاك المبنية و غير المبنية :
لقد عرّفت المادة42 من ( ق.ض.م ) الريوّع العقارية بقولها :
"1 ـ تدرج في تحديد الدخل الإجمالي المعتمد أساسا لإقرار ضريبة الدخل في صنف الريّوع العقارية الإيرادات الصادرة عن إيجار عقارات أ, أجزاء من عقارات مبنية و تلك الناتجة عن إيجار محلات تجارية أو صناعية مزوّدة بعتادها أولا ، عندما لا تكون مدرجة في أرباح مؤسسة صناعية ، تجارية أو حرفية أنّ مزرعة أو مهنة غير تجارية .
2 ـ تدرج كذلك في صنف الريوع العقارية الإيرادات الناتجة عن إيجار أملاك غير مبنية بمختلف أنواعها بما فيها الأراضي الفلاحية ".
و يلاحظ بهذا الشأن أنّ الملكيات المبنية و غير المبنية غير المؤجرة تخضع للرّسم العقاري .
و من خلال التعريف سابق الذكر نستنتج بأنّ المداخيل الناتجة من الإيجار أو الإيجار من الباطن لمنقولات تماثل الأرباح التجارية و بالتالي لا تدخل في هذا الصنف المتّعلق بالمداخيل العقارية .
و كذلك الحال بالنّسبة للمداخيل الناتجة عن إيجار تسيير المحلات التجارية أو إيجار المحلات الصناعية أو التجارية مزودة بموّاد الاستغلال.
5 ـ ريّوع رؤوس الأموال المنقولة :
تعدّ كذلك من بين المداخيل المصنفة التي تخضع للضريبة على الدخل الإجمالي ، و مفهوم ريّوع رؤوس الأموال المنقولة ينطبق على نوعين من الرّيوع أو الإيرادات هما :
ـ ريّوع الأسهم أو حصص الشركة و الإيرادات المماثلة لها .
ـ إيرادات الديون و الودائع و الكفالات .
بالنسبة لريّوع الأسهم أو حصص الشركة و الإيرادات المماثلة لها فقد نصّت المادة 45 من ( ق.ض.م ) على أنّها تتمثل في الإيرادات التي توّزعها :
ـ شركات الأسهم بمفهوم القانون التجاري.
الشركة المدنية المتخذة شكل شركة أسهم .
ـ شركات الأشخاص و الجمعيات بالمساهمة التي اختارت النظام الجبائي لشركات رؤوس الأموال .
وتعتبر مدّاخيل موّزعة على وجه الخصوص و حسب المادة 46من ( ق.ض.م ) :
ـ الأرباح أو الإيرادات التي تدرج في الاحتياطات أو في الرأسمال.
ـ المبالغ أو القيم الموضوعة تحت تصرّف الشركاء ، أو حاملي الأسهم أو حاملي حصص الشركة و غير المتقطعة من الأرباح .
ـ إيرادات الأموال المستثمرة .
ـ القروض أو التسبيقات الموضوعة تحت تصرّف الشركاء إمّا مباشرة و إمّا بواسطة شخص أو شركة.
ـ المكافآت و الامتيازات و التوزيعات غير المعلن عنها .
ـ المكافآت و الامتيازات المدفوعة للشركاء أو المدراء غير المعوّضة أو لأداء خدمة أو التي يعد مبالغا فيه.
ـ أتعاب مجلس إدارة الشركة و النّسب المئوية من الرّبح الممنوحة لمدراء الشركات كمكافأة عن وظيفتهم .
النتائج في طور التخصيص للشركات التي لم تكن خلال فترة مدّتها ثلاث (3) سنوات محل تخصيص لرّأسمال المؤسسة .
ولا تعتبر مداخيل موّزعة حسب المادة 49 من القانون سابق الذكر :
* المبالغ الموّزعة التي تكتسب بالنّسبة للشركاء أو حاملي الأسهم طبعا تسديديا لمساهماتهم أو لعلاوات الإصدار . غير أنّ التوزيع لا يكتسب هذا الطابع ، إلاّ إذا سبق توزيع كلّ الأرباح و الاحتياطات ماعدا الاحتياط القانوني .
و لتطبيق هذا الحكم ، لا تعتبر مساهمات :
ـ الاحتياطات المدرجة في الرأسمال.
ـ المبالغ المدرجة في الرأسمال أو الاحتياطات ( مكافآت الاندماج ) بمناسبة اندماج شركتين.
* المبالغ الموّزعة نتيجة تصفية شركة عندما :
ـ تمثل تسديدا للمساهمات .
ـ تتم على مبالغ أو قيم فرضت عليها ضريبة الدخل خلال حياة الشركة.
وفي حالة اندماج شركتين أو أكثر بمساهمة جزئية في أصول الشركة أو مساهمة كليّة و متزامنة في أصول شركتين أو أكثر ، لا يعتبر تخصصي أسهم أو حصص من الشركة ، بدون مقابل ، من قبل الشركة الجديدة إلى أعضاء الشركة المساهمة توزيعا للريّوع المنقولة إذا كان للشركات التي ساهمت في عملية الاندماج ، شكل شركة أسهم أو شركة محدودة المسؤولية . ( و هذا ما نصّت عليه المادة 51 من القانون سابق الذكر ).
أمّا بالنسبة لإيرادات الديون و الودائع و الكفالات فقد عرّفتها المادة 55 من ( ق.ض.م ) بقولها :
" تعتبر إيرادات الديون و الودائع و الكفالات ، الفوائد و المبالغ المستحقة من الدخل و كلّ الإيرادات الأخرى الخاصة بما يلي :
ـ الديّون العقارية الممتازة منها و العادية و كذلك الديون الممثلة ، بالأسهم و السندات العامّة و سندات الطابع القانوني للقرض.
ـ الودائع المالية تحت الطلب أو لأجل محدّد مهما كان المودع و مهما كان تخصيص الوديعة .
ـ الكفالات نقدا .
ـ الحسابات الجارية ".
و سندات الصندوق اسمية أو لمجهول و الفوائد و المنتوجات الأخرى المماثلة الناتجة عن التزامات تمثل خروجا و كسرا ( Fraction) لقرض صادر عن جماعة.
6 ـ المرتبات و الأجور ، و المنح و الريّوع العمرية :
تندرج المرتبات و التعويضات و الألعاب و الأجور و المنح و الريّوع العمرية ضمن تكوين الدخل الإجمالي المعتمد أساسا لإقرار ضريبة الدخل ( المادة 66 ( ق.ض.م )) و هي تعدّ مكافآت و رواتب متحصلة من طرف المكلفين بالضريبة بسبب ممارستهم لمهنة مأجورة عامّة ( الموظفين ) أو خاصة ( عمّال ، مستخدمين ، ... ).
بالتالي ، كقاعدة عامّة فمهما كانت صفة المستفيد أو طبيعية الخدمات التي يقدّمها ، كلّ الرواتب و المكافآت تدخل في صنف الرواتب و الأجور طالما تحصل عليها المستفيد بصفته أجيرا .
و تعتبر كذلك في نظر القانون و بموجب المادة 67 من القانون سابق الذكر أجورا في إقرار الضريبة :
ـ المكافآت المدفوعة إلى الشركاء ذوي الأقلية في الشركات محدودة المسؤولية .
ـ المبالغ المقبوضة من قبل أشخاص يعملون في بيوتهم بصفة فردية لحساب الغير .
ـ التعويضات و التسديدات و التخصيصات الجزافية لقاء مصادرهم المدفوعة لمديري الشركات.
7 ـ فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية و غير المبنية :
تطبيقا لأحكام المادة 77 من ( ق .ض.م ) تعتبر فوائض قيمة ناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية أو غير المبنية ، فوائض القيمة المحققة فعلا من قبل الأشخاص الذين يتنازلون خارج نطاق النشاط المهني ، عن عقارات أو أجزاء من عقارات مبنية ، و عقارات غير مبنية و كذا عن الحقوق العقارية المرتبطة بهذه الأملاك.
و حسب هذا النّص ، فإنّ فوائض القيمة المكوّنة من ارتفاع قيمة الأموال بالنظر إلى قيمتها الأصلية تحكمها أربعة مبادئ أساسية هي :
ـ هي محققة خلال تنازل بمقابل .
ـ لابدّ أن تكون محققة فعلا .
ـ هي محققة خارج نطاق النشاط المهني .
ـ هي محققة سوّاء أثناء التنازل عن عقارات أو أجزاء من عقارات مبنية أو غير مبنية أو التنازل عن الحقوق العقارية المرتبطة بها.
الفرع الثاني : الإستثناءات الواردة على هذه المداخيل :
ترّد إستثناءات على بعض الأصناف من المداخيل السابقة الذكر ، بحيث لا تخضع للضريبة على الدخل الإجمالي ، و هذه الأصناف من المداخيل هي :
ـ الأرباح الصناعية ، التجارية و الحرفية .
ـ الإيرادات الفلاحية .
ـ ريّوع رؤوس الأموال المنقولة .
ـ المرتبات و الأجور ، و المنح و الريّوع العمرية.
ـ فوائض القيم الناتجة عن التنازل . ( المادة 173 /2 ( ق.ض.م ) ) .
* الأرباح الصناعية ، التجارية و الحرفية :
ترّد عليها إعاقات دائمة و أخرى مؤقتة حسب المادة 138 من ( ق.ض.م ) الذي يحيل على قانون المالية لسنة 92 و المعدّلة بموجب المادة 12 من قانون المالية لسنة1996 الصادر بالأمر
رقم 95ـ27بتاريخ 30/12/ 95م .الإعفاءات الدائمة و تكون لفائدة :
ـ المؤسسات التي تتعلق بجمعيات الأشخاص المعوقين المعتمدين و كذا الأنظمة المرتبطة بها.
ـ التعاونيات الاستهلاكية .... و الهيئات التي تمارس نشاطا مسرحيا .
ـ الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي و الصناديق الجهوية التابعة له بالنّسبة للعمليات المرتبطة بتأمين الأخطار الفلاحية ، باستثناء عمليات التأمين ذات الطابع التجاري.
أمّا الإعفاءات المؤقتة فتكون لمدّة 3 ـ 5 أو 10 سنوات .
ـ تستفيد من الإعفاء لمدّة ثلاث سنوات ، ابتداء من السنة المالية 1996 وكالات السياحة و السفر و كذا المؤسسات الفندقية حسب حصة رقم أعمالها المحقق بالعملة الصعبة .
و يشترط للاستفادة من أحكام الفقرة السابقة أن يقدّم المعنيون بالأمر إلى المصالح الجبائية المختصة شهادة تثبت إيداع تلك العائدات بالعملة الصعبة لدى بنك موطن بالجزائر .
ـ و تستفيد من الإعفاء لمدّة خمس (05 ) سنوات ابتداء من السنة المالية 1996 عمليات البيع و الخدمات الموّجهة للتصدير عدا النقل البرّي ، و البحري و الجوّي و إعادة التأمين و البنوك.
لا يمنح هذا الإعفاء إلاّ المؤسسات التي تلتزم بإعادة استثمار الأرباح المحققة بعنوان هذه العمليات ، و ذلك وفق نفس الشروط و الآجال المنصوص عليها في المادة 142 من هذا القانون.
ـ و تستفيد من الإعفاء لمدّة عشر (10) سنوات ، المؤسسات السياحية المنشئة من طرف المقاولين باستثناء وكالات السفر و كذا شركات الاقتصاد المختلط التي تمارس نشاطا في القطاع السياحي .
* الإيرادات الفلاحية :
تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي 3 أنواع من الإيرادات الفلاحية نصّت عليها المادة 36 من (ق.ض.م) و هي :
ـ الأنشطة الفلاحية و أنشطة تربية المواشي الممارسة في الأراضي المستصلحة حديثا.
ـ الأنشطة الفلاحية و تربية المواشي الممارسة في المناطق الجبلية التي ستحدّد عن طريق
التنظيم.
ـ زراعة الحبوب و البقول الجافة.
* ريّوع رؤوس الأموال المنقولة :
هذه الإعفاءات حسب المادة 56 من (ق.ض.م ) التي أحالت على قانون المالية لسنة92 و نصّت كذلك على الإعفاءات المادة 88/1 من ( ق.ض.م ) و هي :
ـ فوائد الأموال المكتسبة في دفتر الاحتياط.
ـ فوائد الأموال الناتجة عن حسابات توفير السكن مهما كان مقدارها .
ـ الفوائد ، المستحقات و غيرها من المنتوجات المحصلة من القروض الممنوحة بأيّ شكل من طرف الهيئات البنكية ، من أموال يتحصلون عليها بإبرام تسليفات خاضعة هي الأخرى للضريبة.
ـ الحسابات الجارية الموجودة في المحاسبات الصناعية و التجارية بتوافر شرطين هما : أن
يكون لدى الطرفين صفة الصناعي و التاجر، وأن تكون العمليات المكتسبة في الحسابات لا تتعلق سوى بعمليات مهنية .
ـ الفوائد ، المستحقات و غيرها من المنتوجات المحصلة من طرف و لصالح بنك أو هيئة مالية مماثلة.
ـ الفوائد المقدمة كبطاقات تجهيز على الاستمارة.
(les intérêts servis au titre des bons d’équipement sur formule)
ـ الفوائد المستعملة كتسليقات الصادرة للجمهور من طرف الدولة ، مؤسسات القروض ، الهيئات المحلية و المؤسسات.
و تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي حسب المادة 88/1 من ( ق.ض.م ) :
ـ الإيرادات الناجمة عن التسديدات و الإستهلاكات الكلية أو الجزئية التي تقوم بها الشركات ، قبل حلّها أو تصفيتها ، عندما لا تصنف هذه المبالغ ضمن الإيرادات الموزعة طبقا للمادة 49 .
*المرتبات و الأجور و المنح و الريّع العمرية :
لقد نصّت المادة 68 من (ق.ض.م ) على المرتبات و الأجور و المنح و الريّوع العمرية المعفاة من الخضوع للضريبة على الدخل الإجمالي و هي :
ـ الأجور و المكافآت الأخرى المدفوعة في إطار البرامج الرامية إلى تشغيل الشباب ، وفقا للشروط المحدّدة عن طريق التنظيم .
ـ التعويضات المرصودة لمصاريف التنقل أو المهمة .
ـ التعويضات عن المنطقة الجغرافية .
ـ المنح ذات الطابع العائلي التي ينصّ عليها التشريع الاجتماعي مثل : الأجر الوحيد ، المنح ذات الطابع العائلي التي ينّص عليها التشريع الاجتماعي مثل : الأجر الوحيد ، المنح العائلية و منحة الأموية .
ـ التعويضات المؤقتة و المنح و الريّوع العمرية المدفوعة لضحايا حوادث العمل أو لذوي حقوقهم .
ـ منح البطالة و التعويضات و المنح المدفوعة على أيّ شكل كان من قبل الدّولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية تطبيق للقوانين و المراسيم الخاصة بالمساعدة و التأمين .
ـ الريّوع العمرية المدفوعة كتعويض عن الضرر بمقتضى حكم قضائي من أجل تعويض ضرر جسماني نتج منه بالنّسبة للضحية ، عجز دّائم كلّي ألزمه اللجوء إلى مساعدة الغير للقيام بالأفعال المادية للحياة.
ـ معاشات المجاهدين و الأرامل و الأصول من جرّاء وقائع حرب التحرير الوطني .
ـ المعاشات المدفوعة بصفة إلزامية على إثر حكم قضائي.
ـ تعويضات التسريح.
المبحث الثاني : تحديد الدخل الخاضع للضريبة و نظم فرضها :
المطلب الأول : تحديد الدخل الخاضع للضريبة :
إنّ الدخل الخاضع للضريبة على الدخل الإجمالي و حسب المادة 85/1 من (ق.ض.م ) هو الدخل الصافي الإجمالي السنوي الذي يتوفر عليه كلّ مكلف بالضريبة على مجموع المداخيل العامّة التي يحصل عليها نظرا لرؤوس الأموال التي يملكها ، والمهن التي يمارسها ، و المرتبات و الأجور و المعاشات و الريّوع العمرية التي يتقاضاها و كذا أرباحالعمليات التي يقوم بها و ذلك بعد خصمالتكاليفو التخفيضات التي تختلف من صنف إلى آخر حسب أنواع المداخيل.
و فيما يلي نتناول في فرع أوّل الدخل الصافي الإجمالي و الفرع الثاني التكاليف و التخفيضات.
الفرع الأول : الدخل الصافي الإجمالي :
يختلف تحديد الدخل الصافي الإجمالي وفقا للقواعد الخاصة بكل صنف و حسب المادة 10/2 من (ق.ض.م) يحدّد الدخل الصافي الإجمالي المعتمد أساسا ضريبة الدخل ، يجمع الأرباح أو الإيرادات الصافية المشار إليها في الموّاد من 11 إلى 77 و التكاليف الوارد سردها في المادة 85 من نفس القانون.
الفرع الثاني : التكاليف و التخفيضات :
إنّ التكاليف و التخفيضات و كما سبق القول تختلف حسب كلّ صنف من أصناف المداخيل .
و حتّى يسمح بخصم التكاليف فلابدّ من توافر أربعة شروط هي :
1 ـ يجب أن تكون لصالح المؤسسة ( تابعة للنشاط ).
2 ـ يجب أن تكون حقيقية و مثبتة .
3 ـ يجب أن تترجم نقص في الأصول.
4 ـ يجب أن تكون خاصة بالسنة المعنية بتحديد الرّبح.
* و تضم التكاليف :
1 ـ مختلف المصاريف :
كآلتي نصّت عليها المادة 14/3 من (ق.ض.م ) الخاصة بالأرباح الصناعية و التجارية و هي المصاريف المرتبطة باستغلال الشركة التي يتحملها المستفيدون أثناء ممارستهم وظائفهم ، و لو كانت النتائج الخاصة بالنسبة الجبائية تنطوي على عجز .
و كذا المصاريف التي نصّت عليها المادة 141 من (ق.ض.م ) و المادة169 منه ، و الخاصة بالمهن
غير التجارية كأجور كراء العقارات التي تستأجرها المؤسسة ، ونفقات المستخدمين و اليد العاملة .
و فيما يخص الفوائد و أرباح الصرف و غيرها من المصاريف المالية الخاصة بالافتراضات المبرمة خارج الجزائر ، وكذلك الأتاوى المستحقة عن براءات الصنع و رخصه و علاماته و مصاريف المساعدة التقنية و مصاريف المقر ، و الألعاب المدفوعة بعمله أخرى غير العملة الوطنية ، فإنّ خصمها لفائدة المؤسسات التي تدفعها ، مرهون باعتماد التحويل الذي تسلّمه السلطات المالية المختصة ، و فيما يخص هذه المؤسسات نفسها . أمّا فيما يخص المكلفين بالضريبة الآخرين فإنّ خصم المصاريف المشار إليها أعلاه ، و كذا مصاريف المقّر ، مرهون بدفعها فعليا أثناء السنة المالية .
و كذا قيمة موّاد التجهيز و قطع الغيار و الموّاد المستوردة بشرط تقديم سندات الإثبات الخاصة بالواردات و المخصصة للنشاطات التي يرّخص مجلس النقد و القرض بمزاولتها ، و التي يمارسها تجار الجملة أو الوكلاء.
الأرصدة المشكلة بغرض مواجهة الخسائر أو التكاليف المبنيّة بوضوح ، و التي يتوقع حدوثها بفعل الأحداث الجارية شريطة تقييدها في حسابات السنة المالية و تبيانها في كشف الرصدة المنصوص عليه في المادة 152 .
يمكن للمؤسسات المصرفية أو مؤسسات القرض التي تبرم قروضا متوسطة الأمد أو الطويلة و كذا الشركات المرّخص لها بالقيام بعمليات في مجال القرض العقاري أن تشكل رصيدا معفى من الضريبة على أرباح الشركات ، يخصص لمواجهة الأخطار الخاصة المرتبطة بهذه القروض أو العمليات على ألاّ تتجاوز الحصة السنوية لهذا الرصيد 5 من مبلغ القروض المستعملة على الأمد المتوسط و الطويل.
يمكن المؤسسات التي تمنح قروضا متوسطة الأمد من أجل تسوية المبيعات أو الأشغال التي تقوم بها في الخارج ، أن تشكل رصيدا معفى من الضريبة على أرباح الشركات يخصص لمواجهة الأخطار الخاصة المرتبطة بهذه القروض ، على ألاّ تتجاوز حصة هذا الرّصيد في كلّ سنة مالية2 من مبلغ القروض متوسطة الأمد المبيّنة في حصيلة اختتام السنة المالية المعتبرة ، و المتعلقة بالعمليات المنجزة في الخارج التي تدخل نتائجها ضمن قواعد الضريبة على أرباح الشركات ( م 142 / 5 (ق.ض.م ) ).
و لقد نصّت المادة 169 من (ق.ض.م ) المعدّلة بموجب المادة13 من قانون المالية لسنة 1996 على أنّه:
1 ـ لا تكون قابلة للحسم من أجل تحديد الربح الجبائي الصافي :
ـ مختلف التكاليف و الأعباء و أجور الكراء الخاصة بالمباني غير المخصصة مباشرة للاستغلال.
ـ الهدايا المختلفة باستثناء تلك التي لها طابع إشهاري ما لم تتجاوز قيمتها بالوحدة مبلغ 225 دج لكلّ مستفيد ، و الإعانات و التبرعات و الهدايا ، عدا تلك الممنوحة نقدا أو عينا لصالح المؤسسات و الجمعيات ذات الطابع الإنساني ما لم تتّعد مبلغا سنويا قدره 7500 دج.
ـ مصاريف الاستقبال بما فيها الإطعام و الفندقية و العروض التي يفوق مبلغها الحد المقدٍّر بنسبة 1 من صافي الرّبح الجبائي في السنة الأخيرة التي تمّ فيها التحقق بواسطة سجل الإخضاع الضريبي أو الحد الأقصى المقرّر عن كلّ سنة مالية بمبلغ 375.000 دج .
يجب إثبات هذا المبلغ قانونا و ربطه مباشرة باستغلال المؤسسة .
2ـ غير أنّه يمكن خصم المبالغ المخصصة للإشهار المالي و الكفالة و الرّعاية الخاصة بالأنشطة الرّياضية من أجل تحديد الرّبح الجبائي شريطة إثباتها في حدّود نسبة 10 من رقم أعمال السنة المالية بالنسبة للأشخاص المعنويين و /أو الطبعيين و في حدّ أقصاه مليونا دينار ( 2.000.000دج ).
و تستفيد كذلك من هذا الخصم ، النشاطات الثقافية المختصة فيما يلي:
ـ ترميم المعالم الأثرية و المناظر التاريخية المصنفة ، و تجديدها و رد الاعتبار لها و تصليحها و تدعيمها و إصلاحها.
ـ ترميم التحف الأثرية و المجموعات المتحفية و حفظها.
ـ توعية الجمهور و تحسيسه بجميع الوسائل في كلّ ما يتعلّق بالتراث التاريخي المادي و المعنوي .
ـ إحياء المناسبات التقليدية المحلية.
و توضح بدّقة كيفيات تطبيق الفقرة الأخيرة من هذه المادة عن طريق التنظيم.
و بموجب المادة 170 و 171 من ((ق.ض.م ):
يخصم مبلغ نفقات التسيير المترتبة عن عمليات البحث العلمي أو التقني ، من أرباح العام أو السنة المالية التي تمّ فيها إنفاق هذه المصاريف ، و ذلك من أجل تحديد الضريبة .
ـ و تخصم من الدخل أو الرّبح الخاضع للضريبة في حدود 1 من مبلغ هذا الدخل أو الرّبح ، الهبات التي يقدّمها الأشخاص الطبيعيون و المعنويين المقيمون في المؤسسات المقيمة المعتمدة للبحث العلمي أو الجمعيات ذات القرض الخيري المصرّح بمنفعتها العمومية .
ويجب التصريح بهذه الهبات للإدارة الجبائية . و في حالة تقديمها لفائدة البحث العلمي يجب أيضا التصريح بها إلى المؤسسة الوطنية المكلفة بمراقبة البحث العلمي .( المادة 171 من (ق.ض.م)).
2 ـ التكاليف المذكورة في المادتين 73/1 و 2 و 85/3 (ق.ض.م) و هي :
ـ المبالغ التي يقتطعها المستخدم لتشكيل معاشات أو منح التقاعد.
ـ المساهمة العمّالية في التأمينات الاجتماعية .
ـ اشتراكات منح الشيخوخة و الضمان الاجتماعي التي يدفعها المكلف بالضريبة بصفة شخصية.
3 ـ العجز ، حسب المادة 85/1 من (ق.ض.م ) فإنّه يحسم العجز المسجل في صنف من الإيرادات ، خلال سنة ما ، و إذا كان الدخل الإجمالي غير كاف حتّى يجري الحسم كلّيا ، فإنّه يرحل المبلغ المتبقي من العجز على التوالي إلى الدخل الإجمالي للسنوات التالية إلى غاية السنة الخامسة .
ففي حالة وجود عجز مالي متكرّر خلال سنوات متعدّدة ، يجب ترحيل أو نقل في أوّل الأمر أقدم عجز محقق و يكون ترحيل عملية النقل في هذه الحالة عجز بعجز و التزييدة و ليس جمع عجز كلّ السنوات و طرحها من الرّبح الخاضع للضريبة ، و ذلك لإظهار العجز الذي أتى عليه أجل النقل.
ويقبل العجز المالي عند الـتأكد بأنّ التكاليف أكبر من المداخيل ، و كلّ عجز لم يقيّد في المحاسبة لا يؤخذ في الحساب.
4 ـ فوائد القروض و الأبدال إذ نصّت المادتين 85 /2 و 86/1 و 2 على حسم :
ـ فوائد القروض و الديّون المقترضة لأغراض مهنية و تلك المقترضة لشراء مساكن أو نبائها و التي هي على عاتق المكلف بالضريبة .
ـ الأبدال و كذلك أقساط التسديد الخاصة بالسندات و الصكوك التي تصدر بترخيص من الوزير المكلف بالمالية.
ـ الفوائد ، و الأبدال ، و أقساط التسديد المتعلقة بسندات الخزينة و السندات المماثلة لها التي تصدر عن الدولة على أجل 5 سنوات أو أكثر ، أو التي تعيّن بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
5 ـ الضرائب و الرسوم التي تتحملها المؤسسة تكون قابلة للخصم إلى الرّبح الخاضع للضريبة فمثلا من الضرائب و الرّسوم القابلة للخصم ما نصّت عليها المادة 78 (ق.ض.م ) و المتعلقة بفائض القيمة، إذ يخصم من سعّر التنازل مبلغ الرّسوم المدفوعة.
أمّا الضرائب غير القابلة للحسم نذكر منها :
ـ الرّسم على القيمة المضافة (T.V.A ). و كذا لا تكون قابلة للحسم الغرامات (AMENDES ) .
نستنتج من هذا أنّ الفوائد الناتجة عن التأخر أو الزيادات في الحقوق المفروضة في حالة نقص في التصريح أو في انعدامه لا تحسم بل تضاف إلى الرّبح . الغرامات التي لها طابع شخصي كعدم احترام قانون المرور ، و كذا الغرامات الجناية الأخرى.
6 ـ الإهتلاك (les amortissement) : حسب نصّ المادة 141/3 (ق.ض.م) فإنّه تخصم الإهتلاكات المالية التي تمت فعلا في حدود تلك المقبولة عادة حسب الاستعمالات في كلّ نوع من أنواع الصناعة أو التجارة أو الاستغلال ، و طبقا لأحكام المادة174 .غير أنّ قاعدة حساب الأقساط السنوية للإهلاك المالي القابل للخصم تحدّد فيما يخص السيارات السياحية بقيمة شراء موحدّة قدرها 500.000 دج و يعتبر الإهتلاك توزيع قيمة الأشياء الممتلكة على السنوات الممكنة للاستعمال يطبّق على التثبيتات (éléments de l’actif ) . و قانون الضرائب المباشرة يظهر ثلاثة أنواع من الإهلاك:
ـ الإهتلاك الخطي LINEAIRE/CONSTANT .
ـ الإهتلاك التنازلي .
ـ الإهتلاك التصاعدي.
ـ الإهتلاك الخطي :
طبقا للمادة 174 من (ق.ض.م ) يطبّق بقوة القانون على جميع أنواع الممتلكات المتعرّضة من جرّاء استعمالها إلى نقص في الثمن ( القيمة ) .
ـ و تحسب نسبة الإهتلاك يساوي = قاعدة الإهتلاك / عدد السنوات.
ـ قسط الإهتلاك يساوي = ثمن الإهتلاك + المصاريف.
ـ الإهتلاك التنازلي : (AMORTISSEMENT DEGRESSIF )
يسمى كذلك بالإهلاك السريع ، حسب المادة 2/174 من (ق.ض.م ) يطبق الإهتلاك التنازلي على عتاد التجهيز الذي يساهم مباشرة في الإنتاج داخل المؤسسات من غير المباني و المحلات التي تستعملها مؤسسات القطاع السياحي في ممارسة نشاطها السياحي :
و يطبق الإهتلاك المالي التنازلي سنويا على القيمة المتبقية للملك الواجب استهلاكه ماليا.
و على المؤسسات التي تختار و الاستفادة من هذا النّوع من الاستهلاك أن :
ـ تكون خاضعة لنظام الرّبح الحقيقي و هذا خلافا للإهتلاك الخطي .
ـ أن تختار وجوبا هذا النّوع من الإهتلاك ، و يجب الإدلاء كتابيا.
ـ الاختيار يبدأ من يوم اكتساب العتاد أو يوم إيداع التصريح السنوي تحدّد قائمة التجهيزات التي يمكن أن تخضع للإهتلاك المالي التنازلي عن طريق التنظيم.و يتم الحصول على نسبة الإهتلاك التنازلي كالتالي:
( سعر الشراء أو التكلفة ) () الإهتلاك الخطي () معامل معد لهذا القرض.
Hors T.V.A
المعاملات هي :
المدة القانونية لاستعمال العتاد
المعامل
3 إلى 4 سنوات
5 إلى 6 سنوات
6 سنوات
1.5
2
2 .5
يتم الحصول على نسبة الإهلاك التنازلي حسب هذا الجدول :
مدّة الاستعمال
الإهتلاك الخطي
المعامل
الإهتلاك التنازلي
3
4
5
6
8
10
12
15
20
33.3%
25%
20%
16.66%
12.5%
10%
8.33%
6.66%
5%
1.5
1.5
2
2
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
50
37.50
40
33.33
31.25
25
20.83
16.66
12.50
ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
تذكير : 100 / عدد السنوات
الإهتلاك التنازلي = الإهتلاك الخطي المعامل.
الإهتلاك التصاعدي : (amortissement progressif) :
حسب المادة 3/174 فإنه :
يمكن للمؤسسات إهتلاك استثماراتهم ماليا حسب نظام الإهتلاك المالي التصاعدي ، و يطبّق على جميع التجهيزات ـ و لا يوضع أي شرط . غير أنّه لا يمكن للمكلفين استعمال هذا النّوع من أنواع الإهتلاك إلاّ بعد اكتساب طلب يوجه إلى المصالح
.
ليست هناك تعليقات