المجلس الأعلى للحسابات حرص المغرب أثناء الموافقة بواسطة الاستفتاء على دستور شتنبر 1996، وعلى غرار الدول المتطورة، على الارتقاء بالمجلس الأ...
المجلس الأعلى للحسابات
حرص المغرب أثناء الموافقة بواسطة الاستفتاء على دستور شتنبر 1996، وعلى غرار الدول المتطورة، على الارتقاء بالمجلس الأعلى للحسابات إلى مصاف مؤسسة دستورية تضطلع بدور المساهمة الفعالة في عقلنة تدبير الأموال العامة وممارسة وظيفتها بشكل كامل كمؤسسة عليا للرقابة مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذي.
وهكذا وضح الباب العاشر من الدستور بأن المجلس الأعلى للحسابات يتولى ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية ويبذل مساعدته للبرلمان والحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون، ويرفع إلى جلالة الملك بيانات جميع الأعمال التي يقوم بها في إطار تقريره السنوي.
وفضلا عن ذلك وفي إطار سياسة اللامركزية، نص الدستور في الفصل 98 على إحداث المجالس الجهوية للحسابات المكلفة بمراقبة حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها.
وقد تم تتويج المقتضيات الدستورية المذكورة بإصدار القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية بتاريخ 13 يونيو 2002.
وهكذا تم توضيح الوظائف المخولة للمحاكم المالية بهدف تأمين ممارسة رقابة مندمجة وإقامة أفضل توازن في مسؤوليات الخاضعين للرقابة والوصول بالتالي إلى نظام عقوبات ومتابعات أكثرعدلا وإنصافا لهم.
و ينبغي التذكير بأن أهم الرقابات الممارسة من قبل المحاكم المالية تهم الرقابة القضائية على مدى قانونية العمليات المالية ومدى مطابقتها للنصوص (البث في الحسابات، التسيير بحكم الواقع والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية)، ومراقبة التسيير المرتكز على تقييم نتائج أداء الوحدات المراقبة من حيث الفعالية والاقتصاد والكفاية.
يمارس المجلس الأعلى للحسابات الاختصاصات التالية:
ـ 1 ـ التدقيق والبت في الحسابات
يدقق المجلس حسابات مرافق الدولة وكذا حسابات المؤسسات العمومية والمقاولات التي تملك الدولة أو المؤسسات العمومية رأسمالها كليا أو بصفة مشتركة بين الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، إذا كانت هذه الأجهزة تتوفر على محاسب عمومي.
ويلزم المحاسبون العموميون للأجهزة العمومية بأن يقدموا سنويا إلى المجلس، الحسابات أو البيانات المحاسبية وفق الكيفيات المقررة في النصوص الجاري بها العمل، ويبت المجلس الأعلى للحسابات في الحساب أو البيان المحاسبي بقرار تمهيدي ثم بقرار نهائي.
التصريح والبت في التسيير بحكم الواقع - 2 -
علاوة على اختصاصه في مجال تصفية الحسابات والبت فيها، يمارس المجلس الأعلى للحسابات وظيفة قضائية اتجاه كل شخص يتدخل دون أن تكون له صفة محاسب عمومي، في تدبير الأموال العامة سواء عن طريق التحايل على القانون أو عن جهل، فيصبح بالتالي محاسبا بحكم الواقع.
ـ 3 ـ التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية
يمارس المجلس الأعلى للحسابات وظيفة قضائية في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية اتجاه كل شخص أو موظف أو عون أحد الأجهزة العمومية الخاضعة لرقابة المجلس، يقترف إحدى المخالفات المنصوص عليها في مدونة المحاكم المالية وذلك في حدود دائرة اختصاص كل واحد منهم. ويتعرض المعنيون بالأمر للعقوبات المقررة لتلك المخالفات.
ـ 4 ـ مراقبة التسيير واستعمال الأموال
مراقبة التسيير
يراقب المجلس تسيير المرافق والأجهزة العمومية التي تندرج ضمن دائرة اختصاصاته لتقييم جودته ويقدم، إن اقتضى الأمر ذلك، اقتراحات حول الوسائل الجديرة بتحسين طرقه والزيادة في فعاليته ومردوديته. وتهم المراقبة كافة مظاهر التدبير.
ويمكن للمجلس القيام بمهام تقييم المشاريع العمومية بغية التأكد من المنجزات المحققة، وبلوغ الأهداف المسطرة لكل مشروع، بالنظر إلى الوسائل المرصودة له.
مراقبة استعمال الأموال العمومية:
يراقب المجلس الأعلى للحسابات كذلك استخدام الأموال العامة المتلقاة من قبل المقاولات أو الجمعيات أو من طرف الأجهزة المستفيدة من مساهمة في رأسمالها أو من إعانة للدولة أو لمؤسسة عمومية أو لأحد الأجهزة الأخرى الخاضعة لمراقبته، وذلك كيفما كان شكله.
مراقبة استخدام الأموال التي يتم جمعها عن طريق التماس الإحسان العمومي
يمكن أيضا للمجلس، بناء على طلب الوزير الأول، مراقبة الحسابات المتعلقة باستخدام الموارد التي تم جمعها من طرف الجمعيات على سبيل الإحسان العمومي.
ـ 5 ـ استئناف الأحكام الصادرة بصفة نهائية عن المجالس الجهوية للحسابات
في المجالات القضائية (البت في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية) يبت المجلس في طلبات استئناف الأحكام الصادرة بصفة نهائية عن المجالس الجهوية
حرص المغرب أثناء الموافقة بواسطة الاستفتاء على دستور شتنبر 1996، وعلى غرار الدول المتطورة، على الارتقاء بالمجلس الأعلى للحسابات إلى مصاف مؤسسة دستورية تضطلع بدور المساهمة الفعالة في عقلنة تدبير الأموال العامة وممارسة وظيفتها بشكل كامل كمؤسسة عليا للرقابة مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذي.
وهكذا وضح الباب العاشر من الدستور بأن المجلس الأعلى للحسابات يتولى ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية ويبذل مساعدته للبرلمان والحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون، ويرفع إلى جلالة الملك بيانات جميع الأعمال التي يقوم بها في إطار تقريره السنوي.
وفضلا عن ذلك وفي إطار سياسة اللامركزية، نص الدستور في الفصل 98 على إحداث المجالس الجهوية للحسابات المكلفة بمراقبة حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها.
وقد تم تتويج المقتضيات الدستورية المذكورة بإصدار القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية بتاريخ 13 يونيو 2002.
وهكذا تم توضيح الوظائف المخولة للمحاكم المالية بهدف تأمين ممارسة رقابة مندمجة وإقامة أفضل توازن في مسؤوليات الخاضعين للرقابة والوصول بالتالي إلى نظام عقوبات ومتابعات أكثرعدلا وإنصافا لهم.
و ينبغي التذكير بأن أهم الرقابات الممارسة من قبل المحاكم المالية تهم الرقابة القضائية على مدى قانونية العمليات المالية ومدى مطابقتها للنصوص (البث في الحسابات، التسيير بحكم الواقع والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية)، ومراقبة التسيير المرتكز على تقييم نتائج أداء الوحدات المراقبة من حيث الفعالية والاقتصاد والكفاية.
يمارس المجلس الأعلى للحسابات الاختصاصات التالية:
ـ 1 ـ التدقيق والبت في الحسابات
يدقق المجلس حسابات مرافق الدولة وكذا حسابات المؤسسات العمومية والمقاولات التي تملك الدولة أو المؤسسات العمومية رأسمالها كليا أو بصفة مشتركة بين الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، إذا كانت هذه الأجهزة تتوفر على محاسب عمومي.
ويلزم المحاسبون العموميون للأجهزة العمومية بأن يقدموا سنويا إلى المجلس، الحسابات أو البيانات المحاسبية وفق الكيفيات المقررة في النصوص الجاري بها العمل، ويبت المجلس الأعلى للحسابات في الحساب أو البيان المحاسبي بقرار تمهيدي ثم بقرار نهائي.
التصريح والبت في التسيير بحكم الواقع - 2 -
علاوة على اختصاصه في مجال تصفية الحسابات والبت فيها، يمارس المجلس الأعلى للحسابات وظيفة قضائية اتجاه كل شخص يتدخل دون أن تكون له صفة محاسب عمومي، في تدبير الأموال العامة سواء عن طريق التحايل على القانون أو عن جهل، فيصبح بالتالي محاسبا بحكم الواقع.
ـ 3 ـ التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية
يمارس المجلس الأعلى للحسابات وظيفة قضائية في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية اتجاه كل شخص أو موظف أو عون أحد الأجهزة العمومية الخاضعة لرقابة المجلس، يقترف إحدى المخالفات المنصوص عليها في مدونة المحاكم المالية وذلك في حدود دائرة اختصاص كل واحد منهم. ويتعرض المعنيون بالأمر للعقوبات المقررة لتلك المخالفات.
ـ 4 ـ مراقبة التسيير واستعمال الأموال
مراقبة التسيير
يراقب المجلس تسيير المرافق والأجهزة العمومية التي تندرج ضمن دائرة اختصاصاته لتقييم جودته ويقدم، إن اقتضى الأمر ذلك، اقتراحات حول الوسائل الجديرة بتحسين طرقه والزيادة في فعاليته ومردوديته. وتهم المراقبة كافة مظاهر التدبير.
ويمكن للمجلس القيام بمهام تقييم المشاريع العمومية بغية التأكد من المنجزات المحققة، وبلوغ الأهداف المسطرة لكل مشروع، بالنظر إلى الوسائل المرصودة له.
مراقبة استعمال الأموال العمومية:
يراقب المجلس الأعلى للحسابات كذلك استخدام الأموال العامة المتلقاة من قبل المقاولات أو الجمعيات أو من طرف الأجهزة المستفيدة من مساهمة في رأسمالها أو من إعانة للدولة أو لمؤسسة عمومية أو لأحد الأجهزة الأخرى الخاضعة لمراقبته، وذلك كيفما كان شكله.
مراقبة استخدام الأموال التي يتم جمعها عن طريق التماس الإحسان العمومي
يمكن أيضا للمجلس، بناء على طلب الوزير الأول، مراقبة الحسابات المتعلقة باستخدام الموارد التي تم جمعها من طرف الجمعيات على سبيل الإحسان العمومي.
ـ 5 ـ استئناف الأحكام الصادرة بصفة نهائية عن المجالس الجهوية للحسابات
في المجالات القضائية (البت في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية) يبت المجلس في طلبات استئناف الأحكام الصادرة بصفة نهائية عن المجالس الجهوية
ليست هناك تعليقات