المتابعون

Page Nav

الهيدر

Grid

GRID_STYLE

المتابعون

اخبار عاجلة

latest

{ads}

المساطر الجبائية المحلية

المساطر الجبائية المحلية ثانيا: المسطرة العادية للتصحيح تلجأ الإدارة الجبائية إلى اتباع المسطرة العادية للتصحيح كلما ارتأت تصحيح أساس...



المساطر الجبائية المحلية


ثانيا: المسطرة العادية للتصحيح
تلجأ الإدارة الجبائية إلى اتباع المسطرة العادية للتصحيح كلما ارتأت تصحيح أساس فرض الرسوم والتي سبق للملزم أن صرح بها، كما أن هذه التقنية قد تساعد الإدارة على الحد من ظاهرة التملص الضريبي من خلال المراقبة لإقرارات الملزمين والملزم بدوره يتوفر على إمكانية الطعن في قرارات الإدارة أثناء سلوكها مسطرة التصحيح العادية أمام اللجان المحلية لتقدير الضريبة وعليه فالطرفين خلال اتباع هذه المسطرة يدخلون في حوار مباشر وتمر هذه المسطرة بعدة مراحل يتخللها حوار الإدارة والملزم فما هي شكليات هذه المراحل والصعوبات التي تعترضها .
1-مراحل المسطرة العادية للتصحيح
أطرت المسطرة العادية للتصحيح المادة 155 من قانون 06 –47 المتعلق بمدونة الجبايات المحلية ومن خلالها يتم إشراك الملزم في إطار المراقبة التي تجريها الإدارة إقرارته وتمر شكليات هذه المسطرة بالمراحل التالية :
أ‌-        الإشعار المسبق
*إخبار الملزم من طرف الإدارة بمسطرة التصحيح.
إذا لاحظت الإدارة ما يستوجب القيام بتصحيح أسس فرض الرسوم [1] إما بناء على الإقرارات التي أدلى بها الملزم أو بصورة تلقائية فعليها أن تبلغ ذلك بإشعار الملزم وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 152 من قانون الجبايات المحلية" أي برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم للعنوان المحدد في إقرارات الملزم أو عقوده أو مراسلاته أو التسلم اليد بواسطة المأمورين المحليين  التابعين للإدارة أو أعوان كتابة الضبط أو المفوضين القضائيين أو بالطريقة الإدارية "
ويتضمن الإشعار المبلغ إلى الملزم التصحيح المزمع القيام به من طرف الإدارة وطبيعته ومبلغه بالتفصيل مع دعوته إلى الإدلاء بملاحظاته خلال أجل الثلاثين يوما الموالية لتاريخ تسلم رسالة التبليغ مع تذكيره بالأمر المترتب على عدم الجواب داخل الأجل المضروب وذلك تحت طائلة منعه من إمكانية التنازع فيها إلا وفق ما هو مقرر في المادة 161 من نفس القانون إذ يتم وضع الواجبات التكميلية موضع التحصيل .
*جواب الملزم
إن الأجل الممنوح للملزم لتقديم جوابه هو 30 يوما هو أجل صريح والإدارة الجبائية لا تملك الحق في أن تفرض أجلا للجواب يقل عن المدة المحددة قانونا ، وبذلك يتعين على العون المعين لهذا الغرض أن ينتظر إما وصول الجواب من طرف الملزم وإما انتهاء مدة الأجل هنا الامر لا يخلو من الفرضيات التالية:
£ قد لا يقدم الخاضع للضريبة أو الرسم أي جواب في أجل 30 يوما أو أجاب بعد انتهاء الأجل في هذه الحالة يتم فرض الرسم بصورة تلقائية ولا يمكن المنازعة في ذلك إلا وفق اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 161 من قانون 06 – 47 .
£ قد يقبل الملزم بالتصحيح المقترح من طرف الإدارة دون إبداء أية ملاحظة عليه وبذلك تعتبر مسطرة التصحيح منتهية وتخبر بذلك الإدارة كتابة
ب‌-     الإشعار الثاني :
إذا تلقت الإدارة ملاحظات المعني بالأمر داخل الأجل السالف الذكر ( شهر واحد ) ولم تقتنع بأسانيد ملاحظات الملزم ، فيتحتم عليها تبليغ المعني بالأمر داخل أجل زمني لا يتجاوز شهرين ( 60 يوما) ووفقا للأساليب المعتمدة[2] أسباب رفضه الكلي أو الجزئي وأساس فرض الرسم المعتمد مع إخباره بأحقيته في تقديم طعن إلى اللجنة المحلية لتقدير الضريبة داخل أجل 30 يوما الموالية لتاريخ تسلم رسالة التبليغ الثانية وإلا سيصبح قرار الإدارة نهائيا. علما أم أن إجراءات التبليغ كما حددتها المادة 152 من نفس القانون وفصلت فيها وفي مساطرها حيث يبلغ الملزم في عنوانه المدلى به لدن الإدارة عبر رسالة مضمونه مع إشعار بالتسلم أو التسليم بواسطة أشخاص مؤهلين وذلك في ظرف مغلف ويثبت التسليم بشهادة تتضمن مجموعة من البيانات كإسم العون، تاريخ التبليغ، الشخص المسلمة له الوثيقة[3]. وهي تقنيات جديدة  تميز بها القانون الجديد تماشيا مع ما هو مسطر في التبليغ في القضايا المدنية
*رد الملزم عن جواب الإدارة
قد لا يقبل الملزم المبلغ القرار الذي اتخذته الإدارة وفي هذه الحالة يتوفر على أجل 30 يوما الموالية لتاريخ تسلم رسالة التبليغ الثانية ليتخذ أحد الأمرين .
-       إما عدم الجواب على الإشعار داخل أجل 30  يوما
أو أجاب خارج الآجال هنا يصبح المبلغ المقدر من طرف الإدارة نهائيا ويفرض الرسم من طرفها في حق الملزم وإما عرض النزاع على أنظار اللجنة المحلية لتقدير الضريبة إذ بعدها تسلم الإدارة المطالبات الموجهة إلى تلك اللجنة كما أن تبليغ مقررات اللجنة إلى الملزم تتم وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 152 من قانون 47-06 المتعلق بالجباية المحلية.
وما نستشفه من خلال المسطرة العادية للتصحيح هو إجبارية الإدارة على احترام الآجال الممنوحة للملزم للدفاع عن حقه وإبداء ملاحظات بخصوص عملية التصحيح للإقرارات إلى درجة أن أقر المشرع إلغاء مسطرة التصحيح سواء في حالة عدم توجيه الإشعار المسبق إلى المعني بالأمر داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 153 أو في حالة عدم تبليغ جواب الإدارة على الملاحظات التي يقدمها الملزم داخل الأجل المحدد من خلال الفقرة الثانية من نفس المادة وفي هذا ضمانة للملزم وحماية له من تعسف وجور الإدارة الجبائية، إضافة إلى أنه من خلال مسطرة التصحيح العادية يتم اعتماد مسطرة التبليغ مرنة ومقيدة بتقنيات صارمة ومخولة لأجهزة مختلفة عكس القانون القديم الذي كان يقتصر على التبليغ بواسطة البريد المضمون وهو وسيلة أصبحت غير قادرة على مواكبة المستجدات الحالية في هذا المجال ولاسيما بالنظر إلى تطور العمل الإداري والإلكتروني في مختلف المجال المعاملات الإدارية والقضائية [4].

2- الصعوبات التي تعترض عملية التصحيح العادية
إذا كان المشرع من خلال قانون 06-47 قد تجاوز الإشكالات التي كانت مطروحة على مستوى عملية التبليغ وذلك بتنصيصه صراحة لإجبارية اتباع الإجراءات الواردة في المادة 152 من نفس القانون ، إضافة إلى إسناده لمهام التبليغ إلى مأمورين محلفين، فإن عملية التصحيح العادية وإن كانت تدخل ضمن المساطر الجبائية المخولة للإدارة في حالة ثبوت إغفال الملزم لتقديم إقراراته أو تقديمها ناقصة وغير دالة على المادة الخاضعة للرسم فهي ومن خلال الآجال المحددة تبقى عرضة لصعوبات أننا التنفيذ والتطبيق الفعلي أخد بعين الاعتبار وضعية الملزمين الذين يجهلون هذه المسطرة الأمر الذي ينعكس على التعاون المطلوب أثناء هذه المرحلة لتسيير العلاقة بين جميع الأطراف .


[1] - المقصود هنا الرسوم المشار إليها  في المادة 149 قانون 06-47 والخاضعة لمراقبة الإدارة
[2] - اتباع الإجراءات المتعلقة بالتبليغ وفقا للمادة 152 من قانون 47-06 .
[3] - أحمد حضراني م س ، ص 155.
[4]   المواد 152 التي حددت كيفية التبيليغ وإلى جاءت متقدمة في هذا المجال من خلال الأساليب المعتمدة.
تعليقاتكم وانتقاداتكم مهمة

ليست هناك تعليقات