مفاهيم وتعاريف عامة في القانون الإداري
مفاهيم وتعاريف في القانون الإداري
المركزية
الإدارية: المقصود بالمركزية
الإدارية تركيز السلطة الإدارية في يد رجال السلطة المركزية في العاصمة،وفي يد تابعيهم
مع خضوعهم للسلطة الرئاسية للوزير باعتباره الرئيس الإداري الأعلى بوزارته..
وللمركزية الإدارية صورتان:
- عدم التركيز الإداري : وهو الاعتراف لبعض موظفي الوزارة بسلطة اتخاذ بعض القرارات ذات الأهمية
القليلة أو المتوسطة دون الرجوع أو اللجوء إلى الوزير المختص.
- اللامركزية الإدارية:
وهي ترك جزء من الوظيفة الإدارية بين
أيدي هيئات إدارية مصلحية إقليمية أو جهوية، متمتعة بالشخصية المعنوية، لتباشرها
تحت الوصاية الإدارية للسلطات المركزية.
صور اللامركزية الإدارية
هناك صورتان أساسيتان للامركزية الإدارية "
اللامركزية المحلية أو الإقليمية ، واللامركزية المصلحية أو المرفقية
أولاً
: اللامركزية الإقليمية أو المحلية:
ومعناها أن تمنح السلطات المركزية إلى جزء من إقليم
الدولة جانب من اختصاصاتها في إدارة المرافق والمصالح المحلية مع تمتعها بالشخصية
المعنوية والاستقلال المالي والإداري .
وتستند هذه الصورة إلى فكرة الديمقراطية التي تقتضي
إعطاء سكان الوحدات المحلية الحق في مباشرة شؤونهم ومرافقهم بأنفسهم عن طريق مجالس
منتخبة منهم
.
وتقوم اللامركزية الإقليمية أو المحلية على ثلاث عناصر :
1- مصالح
محلية أو إقليمية متميزة :
يتم منح الشخصية المعنوية للوحدات المحلية لاعتبارات
إقليمية أو محلية ، يجد المشرع أن من الأفضل أن تباشرها هيئات محلية معينة وإسناد
إدارتها إلى سكان هذه الوحدات أنفسهم. .
2- أن
يتولى سكان الوحدات المحلية إدارة هذه المرافق :
يجب أن يتولى سكان الوحدات المحلية إدارة هذا النوع من
المرافق بأنفسهم وان يتم ذلك باختيار السلطات المحلية من هؤلاء السكان وليس عن
طريق الحكومة أو الإدارة المركزية
3- استقلال الوحدات
المحلية :
إذا كان من الضروري في هذه الأيام أن يكون اختيار أعضاء
المجال المحلية عن طريق سكان هذه الوحدات فإن الأكثر أهمية أن تستقل الهيئات
اللامركزية في مباشرة عملها عن السلطة المركزية ، فالمرافق اللامركزية لا تخضع
لسلطة رئاسة أعلى .إلا أن ذلك لا يعني الاستقلال التام للهيئات المحلية عن السلطات
المركزية ،
وقد أطلق الفقهاء على الرقابة التي تمارسها السلطة
المركزية على الهيئات اللامركزية الوصاية الإدارية la tutelle administrative .
ثانياً
: اللامركزية المرفقية:
يجد المشرع في أحيان كثيرة أنه من الضروري أن يمنح بعض
المشاريع والمرافق والمصالح العامة الشخصية المعنوية وقدر من الاستقلال عن
الإدارية المركزية مع خضوعها لإشرافها ، كمرفق البريد والهاتف والكهرباء والإذاعة
والجماعات ، لتسهيل ممارستها لنشاطاتها بعيداً عن التعقيدات الإدارية .
وتمارس اللامركزية المرفقية نشاطاً واحداً أو أنشطة
متجانسة كما هو الحال في الهيئات والمؤسسات العامة على عكس اللامركزية المحلية
التي تدير العديد من المرافق أو الأنشطة غير المتجانسة. ( )
الضبط
الإداري :
يقصد بالضبط الإداري بمعناه العام مجموعة الإجراءات
والأوامر والقرارات التي تتخذها السلطة المختصة للمحافظة على النظام العام
بمدلولاته الثلاثة " الأمن – الصحة – السكينة ". وهو نوعين :
الضبط
الإداري العام: المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة
الأمن والصحة والسكنية العامة . وحماية جميع الأفراد في المجتمع من خطر انتهاكاته
والإخلال به.
الضبط
الإداري الخاص: يقصد به حماية النظام
العام من زاوية أو ناحية معينة من نشاط الأفراد من ذلك القرارات الصادرة بتنظيم
نشاط صيد بعض الحيوانات النادرة ، وتنظيم عمل في بعض المحلات العامة المضرة بالصحة
أو المقلقة للراحة. أو في مكان أو أماكن محددة، حيث يعهد بتولي سلطة الضبط في هذه
الأماكن إلى سلطة إدارية معينة.
أغراض الضبط الإداري وأهدافه:
الأمن
العام:
هو تحقيق كل ما من شأنه اطمئنان الإنسان على نفسه وماله
من خطر الاعتداءات والانتهاكات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع الكوارث
الطبيعية كالكوارث والأخطار العامة كالحرائق والفيضانات والسيول ، والانتهاكات
التي قد تسبب بها الإنسان كجرائم القتل والسرقة والمظاهرات وأحداث الشغب وحوادث
المرور.
الصحة
العامة:
ويقصد بها حماية صحة الأفراد من كل ما من شانه أن يضر
بها من أمراض أو أوبئة إذ تعمد الإدارة إلى تطعيم الأفراد من الأمراض المعدية
وتتخذ الإجراءات التي تمنع انتشارها. كما تشرف على توفير المياه الصالحة للشرب
وتراقب صلاحية الأغذية للاستهلاك البشرى ومدى تقيد المحال العامة بالشروط الصحية.
السكنية
العامة:
ويقصد بها توفير الهدوء في الطرق والأماكن العامة ومنع
كل ما من شأنه أن يقلق راحة الأفراد أو يزعجهم كالأصوات والضوضاء المنبعثة من
مكبرات الصوت والباعة المتجولين ومحلات التسجيل ومنبهات المركبات. ومن الجدير
بالذكر أن مفهوم النظام العام قد اتسع ليشمل النظام العام الأدبي والأخلاق العامة.
وسائل الضبط الإداري:
لوائح
الضبط الإداري:
تتضمن لوائح الضبط الإداري قواعد عامة مجردة تهدف إلى
المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة ، وتتضمن تقييد حريات الأفراد ومن ثم
تعد لوائح الضبط أهم أساليب الضبط الإداري وأقدرها في حماية النظام العام، ومنها
لوائح تنظيم المرور وتنظيم العمل في المحال العامة ، وتتخذ عدة مظاهر في تقييدها
النشاط الأفراد منها الحظر ، والآذن المسبق والأخطار والتنظيم.
1- الحظر .
يقصد بالحظر أن تتضمن لوائح الضبط منع مزاولة نشاط معين
منعاً كاملاً أو جزئياً.
والأصل أن لا يتم الحظر المطلق لنشاط ما لان ذلك يعنى
انتهاك للحرية ومصادرة للنشاط . ولكن أجاز القضاء استثناءً الحظر الكامل للنشاط
عندما يشكل إخلالا بالنظام العام كمنع إنشاء مساكن للبغاء أو للعب الميسر.
2- الإذن المسبق .
قد تظهر لوائح الضبط في ضرورة الحصول على إذن مسبق من
جهة الإدارة قبل مزاولة النشاط ، ومن الضروري أن يشترط القانون المنظم للحرية
الحصول على هذا الإذن ، إذا أن القانون وحدة الذي يملك تقييد النشاط الفردي بإذن
سابق وعكس هذا يسمح بالتمييز بين الأفراد.
3-الأخطار عن النشاط .
ويحصل بان تشترط اللائحة ضرورة أخطار السلطة المختصة
بمزاولة نشاط معين حتى تتمكن من اتخاذ ما يلزم من إجراءات تكفل حماية النظام العام
. مثال ذلك الأخطار عن تنظيم اجتماع عام . ففي هذه الحالة لا يكون الاجتماع
محظوراً وليس من الضروري الحصول على إذن مسبق.
4- تنظيم النشاط .
قد لا تتضمن لوائح الضبط على حظر نشاط معين أو اشتراط
الحصول على أذن مسبق أو الأخطار عنه . وإنما قد تكتفي بتنظيم النشاط الفردي وكيفية
ممارسته ، كما لو تم تحديد سرعة المركبات في الطرق العامة أو تحديد أماكن وقوفها.
أوامر
الضبط الإداري الفردية:
قد تلجأ سلطات الضبط إلى إصدار قرارات إدارية أو أوامر
فردية لتطبق على فرد أو أفراد معينين بذواتهم . وقد تتضمن هذه القرارات أوامر
بالقيام بأعمال معينه أو نواهي بالامتناع عن أعمال أخرى . مثال ذلك الأوامر
الصادرة بمنع عقد اجتماع عام أو الأمر الصادر بهدم منزل آيل للسقوط أو القرار
الصادر بمصادرة كتاب أو صحيفة معينة.
التنفيذ
الجبري:
قد تستخدم الإدارة القوة المادية لإجبار الأفراد على
تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات الإدارية لمنع الإخلال بالنظام العام . وتعد
هذه الوسيلة اكثر وسائل الضبط شدة وعنفاً باعتبارها تستخدم القوة الجبرية ولا يخفى
ما لذلك من خطورة على حقوق الأفراد وحرياتهم.
تعريف المرفق العام و
أنواعه
1- تعريف المرفق العام :
هو مجموع الهيئات التي تضطلع بالنشاط الإداري إلى تحقيق
المصلحة العامة.
و أهم العناصر التي يتكون منها هي : 1- أنه هيئة أو
جهاز، 2- هدفه تحقيق المصلحة العامة، 3- خضوع هذه الهيئة إلى السلطة العامة، 4-
تمتع هذه الهيئة بنظام قانوني خاص بها.
2- إنشاء المرافق العامة و أنواعها :
1.2. إنشاء المرافق
العامة :
نميز في هذا المجال بين مرحلتين هما :
مرحلة إنشاء المرافق العامة بموجب نصوص قانونية تشريعية
(أوامر) و هي المرحلة التي تمتد ما بين 1965 إلى 1976، و مرحلة إنشاء المرافق
العامة بموجب التنظيمات و اللوائح و هي مرحلة ممتدة من 1976 إلى يومنا هذا.
2.2. أنواع المرافق
العامة :
* المرافق العامة الإدارية : و هي المرافق التي تسعى إلى تحقيق المنفعة
العامة في المجتمع دون الربح، مثل البريد و العدالة و الأمن، المستشفيات و
الجامعات ...
* المرافق العمومية الاقتصادية : و هي مرافق تابعة للدولة كالمرافق العمومية
الإدارية و لكن هدفها يختلف عن أهداف هذه الأخيرة، لأنها تهدف إلى تحقيق الربح
المادي و من أمثلتها، سونلغاز، سونطراك، ديوان الترقية و التسيير العقاري ...
المبادئ التي تقوم عليها
المرافق العامة و طرق إدارتها
1- المبادئ التي تحكم
المرافق العامة :
إنتظام سير المرفق : إن عمل المرافق العامة الإدارية كعمل الدولة عمل دائم منتظم و غير متقطع
لأن نشاط المرفق العام ضروري بل و حيوي للمواطنين و لا ينبغي أن ينقطع أو يتوقف. و
لذلك كان الإضراب في هذا المرفق غير مرغوب فيه. لأنه يمس بالسير المضطرد للمرفق
العام. و كذا الشأن بالنسبة للإستقالة التي يقدمها الموظف فهي لا تصبح نافذة بمجرد
تقديمها للمسؤول الإداري بل يتعيّن على المستقيل أن ينتظر قبولها من الجهات
المتخصصة التي تراعي فيها دعم المساس بالسير العادي للمرفق العام.
المساواة أمام المرفق العام : و هذا يعني أن كافة المواطنين متساوون أمام الأعباء و الخدمات التي
يقدمها المرفق العام و لا يجوز أن يعامل المواطنون معاملة فيها تمييز بين الجنس أو
الدين أو المعتقد أو الإنتماء أو أي مميز من الميزات الأخرى فالناس جميعا متساوون
أمام المرفق العام.
تطور المرفق العام و مسايرته
للحاجات المستحدثة : لا يمكن للمرفق العام
أن يكتفي بتقديم نشاط معيّن للجمهور، بل عليه أن يواكب التطور الذي يحدث في المجتمع
من كل النواحي، التقنية و الفنية و النظامية و غيرها، لأن المرفق العام مكلف
بتحقيق و إشباع الحاجات العامة للمواطنين، فإذا ما توقف على ذلك بفعل تأخره فقد
مبررات وجوده، و هذا غير مقبول، و لذلك يتطلب الأمر من هذا المرفق أن يساير كل
التطورات و يستجيب لكل الحاجات العامة للمواطن.
2- طرق إدارة المرفق
العام :
الإدارة
المباشرة (الإستغلال المباشر): يقصد بهذه
الطريقة أن تتولى الدولة أو إحدى هيئاتها العامة بنفسها إدارة مرافق عمومية مباشرة
مستخدمة في ذلك موظفيها و أموالها و معتمدة على وسائل و امتيازات القانون العام, و
تبعا لذلك فهي تتحمل كامل المسؤولية في حالة وقوع أضرار أو خسائر.
الإدارة
عن طريق المؤسسات العمومية.: المؤسسة
العمومية هي عبارة عن مرفق عام يدار عن طريق منظمة عامة ، و تتمتع بالشخصية
المعنوية مع خضوعها للرقابة الإدارية ، و تختص في أعمال معينة طبقا لقاعدة التخصص
الوظيفي .
الأشكال القانونية للمؤسسات العمومية.
- مؤسسات
و طنية : و هي التي تمارس نشاطها على مجموع التراب الوطني.
- مؤسسات عامة محلية : يتم إنشاؤها بقرار من
المجلس المحلي المختص و تمارس نشاطها داخل تراب الجماعة المحلية التي أنشئت فيها و تنشأ في شكل مجموعات
الجماعات المحلية قصد تدبير مرفق ذي منفعة عامة[9] .
كما يمكن تصنيف هده
المؤسسات وفق نشاطها على الشكل التالي :
- المؤسسات العامة التجارية : هي التي تمارس
نشاطا إداريا محضا و تخضع للقانون العام و لا يطبق عليها القانون الخاص إلا بصفة
استثنائية .
- المؤسسة العامة الاقتصادية: الذي كان ظهورها
بسبب تدخل الدولة في الميادين الاقتصادية و التجارية.
- المؤسسات العامة الاجتماعية: الأساس الفلسفي
في ظهورها هو مبدأ المهن الحرة و يمكن تعريفها بأنها شخص معنوي عام يتكون من مجموع
أعضاء مهنة معينة قصد تمثيل هده الأخيرة تحت إشراف هيئة منتخبة.
الإدارة
عن طريق الإلتزام أو إمتياز المرفق العام : بمقتضى
هذه الطريقة تتعاقد الإدارة مع فرد أو شركة لإدارة واستغلال مرفق من
المرافق العامة الاقتصادية لمدة محددة بأمواله وعمالة
وأدواته وعلى مسئوليته مقابل التصريح له بالحصول على الرسوم من المنتفعين بخدمات
المرفقوفق ما يسمى بعقد التزام المرافق العامة أو عقد الامتياز.
التدبير المفوض: مشرع
المغربي أعطى تعريفا للتدبير المفوض، وذلك
في إحداث قانون منظم له, قانون (05-54), حيث عرفه على أنه: "يعتبر التدبير
المفوض عقدا يفوض بموجبه شخص معنوي خاضع للقانون العام يسمى "المفوض"
لمدة محددة تدبير مرفق عام يتولى مسؤوليته إلى شخص معنوي خاضع للقانون العام أو
الخاص يسمى "المفوض إليه" يخول له حق تحصيل أجرة من المرتفقين أو تحقيق
أرباح من التدبير المذكور أو هما معا، ويمكن أن يتعلق التدبير المفوض كذلك بإنجاز
أو تدبير منشأة عمومية أو هما معا تساهم في مزاولة نشاط المرفق العام المفوض.
الإدارة
عن طريق الاقتصاد المختلط: يقوم هذا الأسلوب
على أساس اشتراك الدولة أو أحد الأشخاص العامة مع الأفراد في إدارة مرفق عام .ويتخذ
هذا الاشتراك صورة شركة مساهمة تكتتب الدولة في جانب من أسهمها على أن يساهم
الأفراد في الاكتتاب بالجزء الأخر.
وتخضع هذه الشركة إلى أحكام القانون التجاري مع احتفاظ
السلطة العامة بوصفها ممثلة للمصلحة العامة.
زكرياء حقيق
Post a Comment