Header Ads

نظرية عمل الأمير في التعاقد مع الدولة

نظرية عمل الأمير في التعاقد مع الدولة
قد تصدر أعمال مشروعة عن جهة الإدارة المتعاقدة تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تعديل شروط العقد أو ظروف تنفيذه ، كصدور تشريع أو لائحة أو القيام بأشغال عامة تسبب للمتعاقد بعض الأضرار أثناء تنفيذ العقد ، وفي هذه الحالة يستحق المتعاقد كامل التعويض عن تلك الأضرار بالتطبيق لنظرية فعل الأمير . ونظرية فعل الأمير تشمل جميع العقود الإدارية ، ولعله من المفيد التعرض بصورة إجمالية لمضمون النظرية وشروط تطبيقها والتعويض المستحق حال إعمالها ، وذلك على الترتيب الآتي: - تحديد مفهوم النظرية : يمكن تعريف عمل الأمير ، بأنه كل إجراء مشروع وغير متوقع يصدر عن الجهة الإدارية المتعاقدة ، ينجم عنه الإضرار بالمركز المالي للمقاول ، ويؤدي إلى تعويضه عن كافة الأضرار التي لحقته بسبب تصرف الإدارة . وتجد نظرية فعل الأمير أساسها القانوني في فكرة التوازن المالي للعقد ، باعتبارها أحد الخصائص الذاتية للعقود الإدارية التي تستهدف تسيير المرافق العامة وتحقيق الصالح العام. - شروط تطبيق نظرية عمل الأمير : لكي يستحق المتعاقد تعويضاً كاملاً على أساس نظرية عمل الأمير يجب أن تتوافر الشروط التالية : 1- صدور إجراء ضار عن جهة الإدارة المتعاقدة : فإذا كان التصرف صادراً عن جهة إدارية أخرى ، فعندئذ لا تطبق نظرية عمل الأمير ، وإنما تطبق نظرية الظروف الطارئة . وقد اشترطت المحكمة الإدارية العليا أن يكون الإجراء صادراً عن الجهة الإدارية المتعاقدة ، لكن هذا الاتجاه تغير وأصبحت تحكم للمتعاقد بفروق الأسعار عن عقود مبرمة مع إدارة لم يصدر عنها فعل الأمير . 2- أن يكون الإجراء الصادر عن الإدارة في حدود سلطاتها ، وليس نتيجة خطأ من جانبها : فمسؤولية الإدارة في نطاق نظرية عمل الأمير ، مسؤولية عقدية بلا خطأ . 3- أن يكون الإجراء الصادر عن الإدارة غير متوقع عند إبرام العقد : وينصرف عدم التوقع فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة إلى حدود التعديل ومداه ، فإذا نظم العقد كيفية ممارسة حق التعديل وحدوده استبعدت النظرية ، أما إذا لم ينظم العقد كيفية إجراء التعديل فإنه يتم تطبيق النظرية . 4- أن يترتب على عمل الأمير ضرر للمتعاقد يزيد من أعبائه المالية : ولا يشترط في هذه الحالة أن يكون الضرر على درجة معينة من الجسامة ، وإنما يجب أن يؤدي إلى اختلال التوازن المالي للعقد . نتائج النظرية : حق المتعاقد في كامل التعويض : يجري تعويض المتعاقد عن الأضرار التي تحملها بسبب عمل الأمير ، وفقاً للأحكام التالية : أ- ما لحق المتعاقد من خسارة . ب- ما فات المتعاقد من كسب ، ويشمل التعويض هنا المبالغ المعقولة التي كان يعول عليها المتعاقد لولا اختلال التوازن المالي لعقده نتيجة عمل الأمير .

ليست هناك تعليقات

يتم التشغيل بواسطة Blogger.