اختلاس الممتلكات و الإضرار بها مطلب تمهيدي: مفهوم الموظف العمومي تعريف الموظف العمومي : قبل التطرق لجرائم الفساد بالدر...
اختلاس الممتلكات و الإضرار بها
مطلب تمهيدي: مفهوم الموظف العمومي
تعريف الموظف العمومي :
قبل
التطرق لجرائم الفساد بالدراسة و التحليل ارتأينا تحديد مفهوم الموظف
العمومي و هو الركن المفترض المشترك لجرائم الفساد في مختلف صورها و إن
كانت جرائم الفساد لا تقتصر علي الموظف العمومي كما سنبين ذلك لاحقا .
بما
أننا بصدد دراسة جرائم الفساد فإننا سنقدم الموظف العمومي حسبما عرفته
المادة الثانية(2) من القانون رقم06 -01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المتعلق
بالوقاية من الفساد ومكافحته في فقرته "ب" حيث نصت على مايلي :
"
1 – كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو أحد
المجالس الشعبية المحلية المنتخبة سواء أكان معينا أو منتخبا دائما أو
مؤقتا مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته .
2- كل شخص أخر يتولى ولو مؤقتا وظيفة.....خدمة عمومية.
3- كل شخص أخر معرف بأنه موظف عمومي .... طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
و
هذا التعريف مستمد من المادة 2 الفقرة " أ " من اتفاقية الأمم المتحدة
لمكافحة الفساد المؤرخة في 31 أكتوبر 2003 و يختلف تماما عن تعريف الموظف
العمومي كما جاء به الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2006 المتضمن
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يحصر فيه المشرع مفهوم الموظف
في " كل عون معين في وظيفة عمومية دائمة و رسم في السلم الإداري "
إذا فمصطلح الموظف العمومي كما جاء في القانون المتعلق بالفساد يشمل أربع فئات وهي :
¨ ذوو المناصب التنفيذية و الإدارية و القضائية
¨ ذوو الوكالة النيابية .
¨ من يتولى وظيفة أو وكالة في مرفق عام أو في مؤسسة عمومية ذات راس المال المختلط
¨ من في حكم الموظف العمومي
أولا - ذوو المناصب التنفيذية و الإدارية و القضائية
أ
)- الشخص الذي يشغل منصبا تنفيذيا و يقصد به :
1- رئيس
الجمهورية.
2-رئيس الحكومة.
3- أعضاء الحكومة .
بغض النظر عن الإجراءات المتبعة في المتابعة المنصوص عليها في المادة 158 من الدستور 96
ب
)- الشخص الذي يشغل منصبا إداريا: يقصد به كل من يعمل في إدارة عمومية
سواء كان دائما أو مؤقتا في وظيفته مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر بصرف
النظر عن رتبته أو أقدميته و ينطبق هذا التعريف على فئتين :
-
العمال الذين يشغلون منصبهم بصفة دائمة : يقصد بهم الموظفون بالمفهوم
التقليدي كما عرفهم القانون رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2006 المتضمن
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في المادة الرابعة منه حيث ينطبق
هدا التعريف على الأعوان الذين يمارسون نشاطهم في المؤسسات و الإدارات
العمومية
و
يقصد بالمؤسسات والإدارات العمومية حسب الفقرة الثانية من المادة 2 من
القانون المذكور المؤسسات العمومية و الإدارات المركزية في الدولة و
المصالح غير المركزية التابعة لها و الجماعات الإقليمية و المؤسسات
العمومية ذات الطابع الإداري و المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و
الثقافي و المهني و المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي و كل
مؤسسة عمومية يمكن أن يخضع مستخدموها لأحكام هذا القانون .
-
العمال الذين يشغلون منصبهم بصفة مؤقتة: يقصد بهم عمال الإدارات و
المؤسسات العمومية الذين لا تتوفر فيهم صفة الموظف بمفهوم القانون الإداري
كالأعوان المتعاقدين و المؤقتين .
ج
)- الشخص الذي سيشغل منصبا قضائيا : يقصد به القضاة كما عرفهم القانون
الأساسي للقضاء ( القانون رقك 04-11 المؤرخ في 06-09-2004 المتضمن القانون
الأساسي للقضاء)
ثانيا : ذوو الوكالة النيابية :
أ )- الشخص الذي يشغل منصبا تشريعيا : يقصد به العضو في البرلمان بغرفتيه سواء كان منتخبا أو معينا.
ب )- المنتخب في المجالس الشعبية المحلية البلدية والولائية بما فيهم الرئيس .
ثالثا : من يتولى وظيفة أو وكالة في مرفق عام أو في مؤسسة عمومية أو ذات رأس مال مختلط :
يتعلق
الأمر بالعاملين في الهيئات العمومية أو المؤسسات العمومية أو في المؤسسات
ذات رأس المال المختلط أو في المؤسسات الخاصة التي تقدم خدمة عمومية و
الذين يتمتعون بقسط من المسؤولية هنا أي إن تسند للجاني مهمة معينة أو
مسؤولية من رئيس أو مدير عام إلى رئيس مصلحة أو يتولى و كاله مثل أعضاء
مجلس الإدارة في المؤسسات العمومية الاقتصادية باعتبارهم منتحبين من قبل
الجمعية العامة .
رابعا : من في حكم الموظف :
يقصد
بهده الفئة كل شخص أخر معرف بأنه موظف عمومي أو في حكمه طبقا للتشريع و
التنظيم المعمول بهما و ينطبق هدا المفهوم على المستخدمين العسكريين و
المدنيين للدفاع الوطني و الضباط العموميين .
فأما
المستخدمون العسكريون و المدنيون للدفاع الوطني فقد استثنتهم المادة 2من
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية من مجال تطبيقه و يحكمهم الأمر رقم
06-02 المؤرخ في 28 فبراير المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين
العسكريين
-
و إما الضباط العموميين فإن تعريف الموظف العمومي كما ورد في الفقرة 1 و2
من قانون مكافحة الفساد لا يشملهم كما لا ينطبق عليهم تعريف الموظف كما ورد
قي القانون الأساسي للوظيفة العامة و مع ذلك فإنهم يتولون و وظيفتهم
بتفويض من قبل السلطة العمومية و يحصلون الحقوق و الرسوم المختلفة لحساب
الخزينة العامة الأمر الذي يؤهلهم لكي يدرجوا ضمن من في حكم الموظف العمومي
و يتعلق الأمر أساسا ب :
- الموثقين ( المادة 03من القانون 06-02 المؤرخ في 20 -02- 2006 المتضمن تنظيم مهنة الموثق )
- المحضرين القضائيين : المادة 04 من القانون 06-03 المؤرخ في 20-02-2006 المضمن تنظيم مهنة المحضر.
- محافظي البيع بالمزايدة : المادة 05 من القانون 26-02 المؤرخ في 10-01-1996 المضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة.
- المترجمين الرسميين : المادة 04 من الأمر رقم 95- 13 المؤرخ في 11-03- 1995 المتضمن تنظيم مهنة المترجم .
المطلب الأول : اختلاس الممتلكات
و
هو الفعل المنصوص و المعاقب عليه في المادة 29 من قانون الوقاية من الفساد
و مكافحته، و التي حلت محل المادة 119 من قانون العقوبات الملغاة بموجب
المادة 71 من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته و عوضت بموجب المادة 72
منه ، و الغاية من تجريم هذا الفعل سواء في التشريع السابق أو التشريع
الجديد هو حماية المال العام و المال الخاص متى عهد به إلى الموظف العمومي
بحكم أو بسبب وظائفه ، و لقد أثيرت بعض التساؤلات حول جدوى نقل محتوى هذه
الجريمة من قانون العقوبات إلى قانون مكافحة الفساد بما أنه ليس هناك ما
يبرر ذلك [1].
نتناول
هذه الجريمة في ثلاثة فروع نحاول أن نعرض أركان الجريمة و قمعها في الأول و
الثاني، و نتطرق إلى الاختلاس في القطاع الخاص في الفرع الثالث.
أو لا : أركان الجريمة:
تقتضي هذه الجريمة لقيامها أن تتوافر صفة الموظف العمومي في الجاني كما سبق لنا تعريفه في المطلب التمهيدي .
تتحقق جريمة الاختلاس بقيام الجاني بأحد الأفعال التي تدخل ضمن السلوك المجرم للاختلاس و التي تتمثل فيما يلي:
الاختلاس: و يتحقق بتحويل الأمين حيازة المال المؤتمن عليه من حيازة وقتية على سبيل الأمانة إلى حيازة نهائية على سبيل التمليك.
الإتلاف:
و يتحقق بهلاك الشيء أو إعدامه أو القضاء عليه، كليا و بكل الطرق و يجب أن
يبلغ الإتلاف الحد الذي يفقد الشيء قيمته أو صلاحيته نهائيا.
التبديد:
و يتحقق متى قام الأمين بإخراج المال المؤتمن عليه من حيازته باستهلاكه أو
التصرف فيه تصرف المالك، كأن يبيعه أو يرهنه أو يهبه أو يهديه للغير، و
يحمل التبديد أيضا معنى الإسراف و التبذير.
الاحتجاز بدون وجه حق: و يقصد به التصرف الذي من شأنه أن يعطل المصلحة التي أعد المال لخدمتها.
و تمثل هذه الأفعال مختلف صور جريمة اختلاس الممتلكات.
أما محل الجريمة، أي الأشياء التي يقع عليها الاختلاس فقد حددتها المادة 29 من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته كما يلي:
الممتلكات :
كما عرفتها المادة 2 في فقرتها و) و هي الموجودات بكل أنواعها مادية أو
غير مادية منقولة أو غير منقولة ملموسة أو غير ملموسة و المستندات و
السندات القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود الحقوق المتصلة
بها .
الأموال: و يقصد بها النقود سواء كانت ورقية أو معدنية.
الأوراق المالية: و هي القيم المنقولة المتمثلة في الأسهم و الأوراق التجارية.
الأشياء الأخرى ذات قيمة: يقصد به أي شيء غير المذكور سابقا و يكون ذا قيمة .
و
يقتضي قيام الجريمة أن يكون محل الجريمة قد سلم فعلا للجاني و دخل تحت
سيطرته الفعلية، و يكون هذا التسليم بحكم الوظيفة، أي من مقتضيات العمل
الذي يدخل في اختصاص الجاني بمقتضى قانون أو تنظيم أو حتى مجرد أمر إداري
من رئيس إلى مرؤوسه أو بسبب الوظيفة أي أن الوظيفة هي السبب في وصول
المال إلى الجاني رغم أنه يخرج من دائرة اختصاصه.
كما
تقتضي الجريمة لقيامها توافر القصد الجنائي المتمثل في العلم و الإرادة و
يكفي القصد الجنائي العام في الصور الثلاث المتمثلة في الإتلاف و التبديد
احتجاز المال بدون وجه حق لكن في الصورة الرابعة المتمثلة في الاختلاس
فتتطلب القصد الجنائي الخاص.
ثاني ا : قمع الجريمة:
أدخل
قانون الوقاية من الفساد و مكافحته الصادر في 20 فبراير 2006 ، تعديلات
جوهرية على قمع جرائم الفساد بوجه عام ، و جريمة الاختلاس بوجه خاص تمتاز
بالعودة إلى قواعد القانون العام بالنسبة لإجراءات المتابعة و بتلطيف
العقوبات السالبة للحرية مع تغليظ الجزاءات المالية، كما تم إدراج أحكام
خاصة بالإعفاء من العقوبات و تخفيضها كما سنرى ذلك بالتفصيل من خلال التطرق
لإجراءات المتابعة و الجزاء المقرر للجريمة.
1 - إجراءات المتابعة :
مبدئيا
تخضع متابعة جريمة اختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي لنفس الإجراءات
التي تحكم متابعة جرائم القانون العام فيما يتعلق بعدم اشتراط شكوى لتحريك
الدعوى العمومية ، و مع ذلك فقد تضمن القانون المتعلق بمكافحة الفساد
أحكاما مميزة بشأن التحري للكشف عن جرائم الفساد بوجه عام و التعاون الدولي
في مجال التحريات و المتابعات و الإجراءات القضائية و تجميد الأموال و
حجزها و انقضاء الدعوى العمومية.
أ )- أساليب التحري الخاصة:
أجازت
المادة 56 من ق ف اللجوء إلى أساليب تحري خاصة تتمثل أساسا في: التسليم
المراقب و الترصد الالكتروني و الاختراق و علق المشرع اللجوء إلى هذه
الأساليب الخاصة على إذن من السلطة القضائية المختصة و الجدير بالذكر أن
قانون مكافحة الفساد اكتفى بتعريف التسليم المراقب دون باقي الأساليب ، و
هو معرف في المادة 02 الفقرة "ك.
في حين نصت المادة 65 مكرر 12 الاختراق أو التسرب و أجازت المادة 65 مكرر 11 مباشرة عملية التسرب.
كما حددت المواد 65 مكرر 13 إلى 65 مكرر 18 الشروط الشكلية و الموضوعية لممارسة هذا الأسلوب و التوقف عن ممارسته.
كما
حددت المواد 65مكرر 5 إلى 65 مكرر 10 الظروف و الشروط الشكلية و الموضوعية
لمباشرة عمليات اعتراض المراسلات و تسجيل الأصوات و التقاط الصور و هو ما
يسمى بالترصد الإلكتروني.
ب)- التعاون الدولي و استرداد الموجودات:
خص القانون المتعلق بمكافحة الفساد التعاون الدولي بباب كامل و هو الباب
الخامس، المواد من 56 إلى 70، ترمي إلى الكشف عن العمليات المالية المرتبطة
بالفساد و منعها و استرداد العائدات المتأتية من جرائم الفساد نذكر منها:
- إلزام المصارف و المؤسسات المالية باتخاذ تدابير وقائية بشأن فتح الحسابات و مسكها و تسجيل العمليات و مسك الكشوف الخاصة بها .
- تقديم المعلومات المالية.
-
اختصاص الجهات القضائية الجزائية بالفصل في الدعاوى المدنية المرفوعة
إليها من طرف الدول الأعضاء في الاتفاقية الدولية ضد الفساد بشأن استرداد
الممتلكات و تجميد و حجز العائدات المتأتية من جرائم الفساد و مصادرتها.
ج ) - تجميد الأموال و حجزها:
يمكن للجهات القضائية و السلطات المختصة الأمر بتجميد أو حجز العائدات و
الأموال غير المشروعة الناتجة عن ارتكاب جرائم الفساد و ذلك كإجراء تحفظي (
المادة 51 من قانون مكافحة الفساد).
د – تقادم الدعوى العمومية:
تضمن القانون المتعلق بمكافحة الفساد حكما مميزا بخصوص تقادم الدعوى
العمومية في جريمة الاختلاس، حيث تكون مدة التقادم مساوية للحد الأقصى
للعقوبة المقررة لها أي عشر (10) سنوات ( المادة 54 الفقرة 3 ) على خلاف
مدة التقادم المقررة للجنح في ق . إ . ج و المحددة في المادة 8 منه بثلاث
(3) سنوات، أما المادة 8 مكرر فلم يعد يعمل بها منذ صدور قانون الفساد.(
التي تنص على عدم تقادم الدعوى في الاختلاس ).
في
حين لا تتقادم الدعوى العمومية في حالة ما إذا تم تحويل عائدات الجريمة
إلى الخارج ( المادة 54 الفقرة 1 ) و هذا الحكم عام ينطبق على كافة جرائم
الفساد المنصوص عليها في قانون 20/ 02/ 2006.
هـ - مسألة الشكوى : لا تخضع متابعة جرائم الفساد ، بوجه عام لأية إجراءات خاصة.
2- الجزاء:
أ – العقوبات المقررة للشخص الطبيعي : يتعرض الشخص الطبيعي المدان بجنحة الاختلاس للعقوبات الأصلية و التكميلية:
أ1 - العقوبات الأصلية: من أهم مميزات قانون مكافحة الفساد تخليه عن العقوبات الجنائية و استبدالها بعقوبات جنحية .
و
تنطبق هذه القاعدة على كافة صور جرائم الفساد و على جميع الجناة بصرف
النظر عن رتبهم، ما عدا الحالة التي يكون الجاني فيها يشغل منصبا قياديا في
الإدارة العامة لبنك أو مؤسسة مالية، كما يأتي بيانه.
تعاقب المادة 29 من ق ف على جريمة الاختلاس بالحبس من سنتين( 2) إلى عشر (10) سنوات و بغرامة من 200000 دج إلى 1000000 دج .
و
إذا الجاني رئيسا أو عضو مجلس إدارة أو مدير عام لبنك أو مؤسسة مالية يطبق
عليه القانون المتعلق بالنقد و القرض الصادر بموجب الأمر رقم 03 – 11
المؤرخ في 26- 08 - 2003 الذي يتضمن عقوبات أشد من تلك المقررة في القانون
المتعلق بالفساد و هي:
o
الحبس من 5 سنوات إلى 10 سنوات و غرامة من 5000000 دج إلى 10000000
دج إذا كانت قيمة الأموال محل الجريمة أقل عن 10000000 دج (المادة 132ق) .
o
السجن المؤبد و غرامة من 20000000 دج إلى 50000000 دج إذا كانت قيمة
المال محل الجريمة تعادل 10000000 دج أو تفوقها (المادة 133).
o
أ1.1- تشديد العقوبة:
تشدد عقوبة الحبس لتصبح من عشر10 سنوات إلى 20 سنة إذا كان الجاني من
إحدى الفئات الآتية و المنصوص عليها في المادة 48 من قانون مكافحة الفساد
القاضي – ( بالمفهوم الواسع: magistrat ،
موظف يمارس وظيفة عليا في الدولة ( المعين بمرسوم رئاسي ) ، ضابط عمومي ،
ضابط أو عون شرطة قضائية ( الفئة المذكورة في المادة 11 من ق . إ . ج ) من
يمارس بعض صلاحيات الشرطة القضائية ( الفئة المذكورة في المواد 21 و 27 من ق
. إ . ج )، موظف أمانة ضبط، عضو في الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و
مكافحته ( المحدثة بموجب المادة 17 من قانون 20- 02-2006 المتعلق بالوقاية
من الفساد و مكافحته).
أ2.1- الإعفاء من العقوبات و تخفيضها : يستفيد
من الع ذر المعفى من العقوبة الفاعل أو الشريك الذي يبلغ السلطات الإدارية
أو القضائية أو الجهات المعنية ( كمصالح الشرطة القضائية ) عن الجريمة و
ساعد على الكشف عن مرتكبيها و معرفتهم و يشترط أن يتم التبليغ قبل مباشرة
إجراءات المتابعة ، أي قبل تحرك الدعوى العمومية أو بمعنى أدق قبل تصرف
النيابة العامة في محل التحريات الأولية ، كما يستفيد من تخفيض العقوبة إلى
النصف الفاعل أو الشريك الذي يساعد ، بعد مباشرة إجراءات المتابعة في
القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص الضالعين في ارتكاب الجريمة.
أ3.1- تقادم العقوبة:
تطبق على جريمة الاختلاس ما نصت عليه المادة 54 من قانون مكافحة الفساد في
فقرتيها الأولى و الثانية، الفقرة الأولى بخصوص عدم تقادم العقوبة في
جرائم الفساد بوجه عام في حالة ما إذا تم تحويل عائدات الجريمة إلى الخارج.
أما الفقرة الثانية فتنص على تطبيق أحكام قانون الإجراءات الجزائية في غير
الحالة المذكورة سابقا . و بالرجوع إلى المادة 614 ق . إ . ج ، نجد أن
التقادم في العقوبة بالنسبة للجنح هو 5 سنوات ابتداءً من تاريخ إصدار الحكم
النهائي ، لكن في حالة ما إذا حكم بمدة أكبر من خمس سنوات و هو ما ينطبق
في جريمة الاختلاس فإن مدة تقادم العقوبة تساوي هذه المدة .
أ 2 - العقوبات التكميلية:
يجوز الحكم على الجاني بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص
عليها في المادة 09 من ق. ع و هي تتمثل في تحديد الإقامة، الحرمان من
مباشرة بعض الحقوق المنصوص عليها في المادة 12 ق. ع، المادة 14 ق. ع ،
المصادرة الجزئية للأموال ( م 11 ق . ع ) ، حل الشخص الاعتباري ( م 17 ق . ع
) ، نشر الحكم ( م 132 – 2 )
أ 3 - مصادرة العائدات و الأموال غير المشروعة: تأمر
الجهة القضائية عند إدانة الجاني، بمصادرة العائدات و الأموال غير
المشروعة الناتجة عن ارتكاب الجريمة مع مراعاة حالات استرجاع الأرصدة أو
حقوق الغير حسن النية ( المادة 51-2 من قانون مكافحة الفساد ).
أ 4 - الرد
: تحكم الجهة القضائية، عند إدانة الجاني، برد ما تم اختلاسه، أو إذا
استحال رد المال كما هو, يرد قيمة ما حصل عليه من منفعة أو ربح و ينطبق هذا
الحكم حتى في صورة ما إذا انتقلت الأموال إلى أصول الجاني أو فروعه أو
إخوته أو زوجه أو أصهاره سواء بقيت الأموال على حالها أو وقع تحويلها إلى
مكاسب أخرى ( المادة 51-3 ) ق . ف .
أ 5 - إبطال العقود و الصفقات و البراءات و الامتيازات :
المادة 55 من قانون الفساد أجازت للجهة القضائية التي تنظر في الدعوى
العمومية التصريح ببطلان كل عقد أو صفقة أو براءة أو امتياز أو ترخيص متحصل
عليه من ارتكاب إحدى جرائم الفساد و انعدام آثاره و الأصل أن إبطال العقود
هو من اختصاص الجهات القضائية التي تبت في المسائل المدنية و ليس من
اختصاص الجهات القضائية التي تبت في المسائل الجزائية .
ب- العقوبات المقررة للشخص المعنوي
: أقر المشرع في المادة 53 من قانون مكافحة الفساد المسؤولية الجزائية
للشخص المعنوي عن جرائم الفساد بوجه عام ، وفقا للقواعد المقررة في قانون
العقوبات فتحدد المادة 15 مكرر ق . ع الهيئات المعنية بالمساءلة الجزائية
الشخص المعنوي الذي يخضع للقانون الخاص، و يشترط لمساءلة الشخص المعنوي أن
ترتكب الجريمة لحسابه و من طرف أجهزته أم ا العقوبة المقررة للشخص المعنوي
المدان بجنحة الاختلاس، فنصت عليها المادة 18 مكرر ق . ع و هي كالتالي :
1- غرامة تساوي من مرة (1) إلى خمس (5) مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا للجريمة المرتكبة من طرف شخص طبيعي.
2- إحدى العقوبات الآتية :
*حل الشخص المعنوي
* غلق المؤسسة أو إحدى فروعها لمدة لا تتجاوز 5 سنوات
* المنع من مزاولة نشاط مهني أو اجتماعي بشكل مباشر أو غير مباشر ، نهائيا أو لمدة لا تتجاوز 5 سنوات
* مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها
* تغليق و نشر حكم الإدانة
* الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز 5 سنوات ، و تنصب الحراسة
على ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته .
ج- مسألة تعدد الأوصاف : يتحقق
تعدد الأوصاف في صورة اختلاس الأموال ( أو السندات أو الأوراق أو أي
محررات أخرى تتضمن التزاما أو إبراء للذمة ) أو تبديدها أو احتجازها بدون
وجه حق ، من قبل الرئيس أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين العامين لبنك أو
مؤسسة مالية عمومية.
فهذا
الفعل يشكل من جهة، جنحة اختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي ( المادة 29
ق. ف )لأن صفة الموظف العمومي تتوفر في الأشخاص المذكورين . كما يشكل هذا
الفعل من جهة أخرى جنحة الاختلاس أو التبديد أو الاحتجاز بدون وجه حق
المنصوص و المعاقب عليه في المادتين 132 و 133 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ
في 26 غشت-أوت 2003، المتضمن قانون النقد و القرض ، و يثور التساؤل هنا حول
النص الواجب التطبيق ، فالأصل أن يتمسك بالوصف الأشد عملا بحكم المادة 32 ق
. ع، و تطبيقا لهذه القاعدة تختلف الإجابة عن التساؤل حول النص الواجب
التطبيق باختلاف قيمة الأموال المختلسة أو المبددة أو المحتجزة بدون وجه حق [2]
د- المشاركة و الشروع:
أحالت الفقرة الأولى من المادة 52 من قانون مكافحة الفساد إلى قانون
العقوبات بخصوص المشاركة في جرائم الفساد، و نجد المادة 44 من قانون
العقوبات تنص على أنه يعاقب الشريك في جناية أو جنحة كما هو الأمر في جريمة
الاختلاس بالعقوبة المقررة للجناية أو الجنحة و من ثمة فتطبق على الشريك
العقوبة ذاتها المقررة للفاعل الأصلي ، بصرف النظر عن صفة الشريك.
أما
بخصوص الشروع فالأصل أنه لا يتصور الشروع في جريمة الاختلاس و مع ذلك فقد
جاء قانون مكافحة الفساد بحكم عام تضمنته المادة 52 ق . ف في فقرتها
الثانية حيث تنص على معاقبة الشروع في جرائم الفساد بصفة عامة بمثل عقوبة
الجريمة نفسها.
ثالث ا : مسألة اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص:
جاء
قانون الوقاية من الفساد و مكافحته بحكم مميز لاختلاس الممتلكات في القطاع
الخاص تضمنته المادة 41 منه، و هي لا تختلف كثيرا عن اختلاس الممتلكات من
قبل الموظف العمومي، لذا ستقتصر دراستنا لهذه الجريمة في محاولة تبيان أوجه
الاختلاف فيما يلي:
*- صفة الجاني: تقتضي
المادة 41 من قانون الفساد أن يكون الجاني شخصا يدير كيانا تابعا للقطاع
الخاص أو يعمل فيه بأية صفة ، و الكيان المقصود هنا معرف في المادة 2 من
نفس القانون في فقرتها هـ ).
*- الركن المادي
: حصرت المادة 41 من قانون الفساد السلوك المجرم في صورة الاختلاس دون
باقي الصور المذكورة في المادة 49 من قانون الفساد و تتفق معها فيما يخص
محل الجريمة و علاقة الجاني بمحل الجريمة ، كما تشترط المادة 41 أن يرتكب
الاختلاس أثناء مزاولة نشاط اقتصادي أو مالي أو تجاري ، و يستخلص من هذا أن
مجال تطبيق الجريمة محصورا في الكيان الذي ينشط بغرض الربح أي الشركات
التجارية و بعض الشركات المدنية و التعاونيات ، في حين لا يشمل باقي
الكيانات مثل الجمعيات و الأحزاب و النقابات التي تنشط لغرض غير الربح .
و
أما بخصوص الجزاء، فتعاقب المادة 41 ق . ف على اختلاس الممتلكات في القطاع
الخاص بالحبس من (6) ستة أشهر إلى (5) خمس سنوات ، و بغرامة من 50000 إلى
500000 دج و هي عقوبة ملطفة مقارنة بما هو مقرر للموظف العمومي الذي يأتي
نفس الفعل .
و
عدا ذلك تخضع جريمة اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص لجل الأحكام المقرر
لجريمة الاختلاس التي يرتكبها الموظف العمومي ، سواء تعلق الأمر بإجراءات
المتابعة أو بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي أو بتطبيق العقوبة .
و
تطبق على هذه الجريمة كافة الأحكام المقررة لجريمة الاختلاس المرتكبة من
قبل الموظف العمومي بشأن الإعفاء من العقوبة و تخفيضها و العقوبات
التكميلية و المصادرة و الرد و إبطال العقود و الامتيازات و المشاركة و
الشروع .
أما
بخصوص التقادم فتطبق على اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص ما نصت عليه
المادة 54 من ق . ف في فقرتيها الأولى و الثانية . تنص الفقرة الأولى على
أنه لا تتقادم الدعوى العمومية و لا العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها
في قانون الوقاية من الفساد و مكافحته في حالة ما إذا تم تحويل عائدات
الجريمة إلى الخارج.
و تنص الفقرة الثانية على أنه تطبق الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية و تحديدا المادتين 8 و 614 منه .
المطلب الثاني: التعسف في استعمال الممتلكات:
و
هي الجريمة المنصوص عليها في المادة 29 من قانون الوقاية من الفساد و
مكافحته و هي تشترك مع جريمة اختلاس الممتلكات في جل أركانها و تتفق معها
كليا في القمع و سنحاول من خلال دراسة مختصرة إظهار العناصر المشتركة و
العناصر المميزة في جريمة التعسف في استعمال الممتلكات على النحو التالي :
أولا: أركان الجريمة:
تشترك الجريمتان في صفة الجاني و هو الموظف العمومي محل الجريمة أي
الممتلكات أو الأموال أو أوراق مالية عمومية أو خاصة أو أشياء أخرى ذات
قيمة. ثم علاقة الجاني بمحل الجريمة و هو حكم الوظيفة أو سببها.
أما
العنصر المميز في هذه الجريمة فهو السلوك المجرم حيث تنفرد جريمة التعسف
في استعمال الممتلكات بالسلوك المجرم المتمثل في استعمال الممتلكات على نحو
غير شرعي سواء لغرضه الشخصي أو لفائدة الغير شخصا كان أو كيانا ، و لا
تقتضي هذه الجريمة الاستيلاء على المال بل يكفي مجرد استعماله بطريقة غير
شرعية ، كأن يسلم مثلا رئيس بلدية لأحد أصدقائه التجار إحدى شاحنات البلدية
لنقل بضاعته من مكان اقتنائها إلى متجره ، أو استعمال سيارة المصلحة خارج
أوقات العمل في غير الغرض المخصص لها .
تتطلب هذه الجريمة توافرَ القصد الجنائي العام المتمثل في العلم و الإرادة.
ثانيا : قمع الجريمة :
مبدئيا تخضع جريمة التعسف في استعمال الممتلكات لكافة الأحكام المقررة
لجريمة الاختلاس ، سواء تعلق الأمر بإجراءات المتابعة أو بالعقوبات الأصلية
المقررة للشخص الطبيعي و هي الحبس من 2 سنتين إلى 10 سنوات و غرامة من
200000 دج إلى 1000000 دج ( المادة 29 ق . ف ).
كما
تطبق عليها كافة الأحكام المقررة لجريمة الاختلاس المتعلقة بالظروف
المشددة و الإعفاء من العقوبة و تخفيضها و مدة تقادمها و العقوبات
التكميلية ، و المصادرة و الرد و إبطال العقود و الامتيازات و المشاركة و
الشروع ، و تطبق عليها كذلك الأحكام المقررة للشخص المعنوي سواء تعلق الأمر
بالهيئات المعنية بالمساءلة الجزائية و شروطها أو تعلق الأمر بالعقوبات
المقررة للشخص المعنوي .
أما
بخصوص تعدد الأوصاف ف يتحقق في صورة التعسف في استعمال ممتلكات بنك أو
مؤسسة مالية عمومية من قبل رئيس البنك أو المؤسسة المالية أو أعضاء مجلس
الإدارة أو المديرين العامين فهذا الفعل يشكل من جهة جنحة التعسف في
استعمال الممتلكات مادة 29 ق انون الفساد
من
جهة أخرى جنحة التعسف في استعمال بنك المادتين 131و 133 من الأمر المؤرخ
في 23 غشت 2003، المتضمن قانون النقد و القرض كما يشكل بالنسبة للبنوك جنحة
التعسف في استعمال أموال الشركة المنصوص عليها في المادة 811-3 من القانون
التجاري باعتبار البنوك شركات مساهمة.
ليست هناك تعليقات