المادة 69 : ( غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 02-64 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 83-03-1 بتاريخ 20 محرم 1424 (24...
المادة 69 :
(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 02-64 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 83-03-1 بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003) : ج. ر. بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003)) : يمكن الطعن فيالقرارات الصادرة عن مكاتب التصويت ومكاتب التصويت المركزية ولجان الإحصاء التابعة للجماعات الحضرية أو المقاطعات ولجان الإحصاء أو التحقق التابعة للعمالات أو الأقاليم واللجان الجهوية للإحصاء فيما يتعلق بالعمليات الانتخابية وإحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع وذلك طبقا للأحكام المقررة في هذا القانون.
يجوز للمرشحين المطعون في انتخابهم طبقا لأحكام هذا القانون الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخ منها حسب الحالة بمقر الدائرة الانتخابية أو الجماعة أو العمالة أو الإقليم التابعة له الدائرة الانتخابية أو العمالة أو الإقليم مركز الجهة داخل أجل ثمانية أيام يبتدئ من تاريخ تبلغهم بعريضة الطعن.
المادة 70 :
يمكن أن يقدم الطعن المشار إليه في المادة السابقة كل من له مصلحة في ذلك وعامل العمالة أو الإقليم أو خليفته الأول أو الباشا أو رئيس الدائرة أو القائد الذين تقع الدائرة الانتخابية في نطاق اختصاصهم.
المادة 71 :
يقدم الطعن بعريضة كتابية في ظرف ثمانية أيام كاملة تبتدئ من يوم إيداع المحضر الذي يتضمن إعلان نتائج الاقتراع ، ويكون غير مقبول إذا قدم خارج هذا الأجل.
تودع عريضة الطعن بكتابة ضبط المحكمة الإدارية المختصة وتسجل فيها مجانا ، ويجب أن تتضمن أسباب الطعن المطلوب من المحكمة البت فيها.
المادة 72 :
يعين رئيس المحكمة المرفوع إليها الطعن خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لإيداعه قاضيا مقررا يتولى إطلاع المعنيين بالأمر على عريضة الدعوى ويتلقى ملاحظاتهم الشفوية أو الكتابية.
المادة 73 :
يقوم رئيس المحكمة الإدارية عندما تكون القضية جاهزة بإخبار عامل العمالة أو الإقليم وخليفته الأول والباشا ورئيس الدائرة والقائد المعنيين بالأمر والأطراف بتاريخ الجلسة التي ستنظر في الطعن. ويتم الإخبار بتاريخ الجلسة ثلاثة أيام على الأقل قبل انعقادها.
تبت المحكمة الإدارية في الطعن في ظرف 40 يوما من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها.
يبلغ الحكم إلى الأطراف وإلى عامل العمالة أو الإقليم أو خليفته الأول أو الباشا أو رئيس الدائرة أو القائد المعنيين بالأمر ويعفى من رسوم الدمغة والتسجيل.
(غيرت وتممت الفقرة الأخيرة بالمادة الأولى من القانون رقم 02-64 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 83-03-1 بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003) : ج. ر. بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003)) : في حالة استئناف حكم المحكمة الإدارية أمام المجلس الأعلى, يبت هذا الأخير في الأمر خلال أجل أقصاه أربعة أشهر ويبلغ قراره إلى الأطراف وإلى عامل العمالة أو الإقليم المعني داخل أجل شهر من تاريخ صدوره. ويستمر المرشحون المعلن عن انتخابهم في ممارسة مهامهم إلى أن يصير الحكم القاضي بإلغاء انتخابهم نهائيا.
المادة 74 :
لا يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو مطلقا إلا في الحالات الآتية :
1- إذا لم يجر الانتخاب وفق الإجراءات المقررة في القانون ؛
2- إذا لم يكن الاقتراع حرا أو شابته مناورات تدليسية ؛
3- إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشح للانتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي.
المادة 75 :
(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 02-64 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 83-03-1 بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003) : ج. ر. بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003)) : في حالة اللجوء إلى مسطرة التعويض المنصوص عليها في المواد 169 و194 و216 و282 من هذا القانون, فإن التعويض يتم بقرار للسلطة المكلفة بتلقي الترشيحات داخل أجل 30 يوما الموالية لتاريخ الشغور أو لتبليغ الحكم النهائي البات في دعوى الطعن. ويبلغ القرار إلى العضو المدعو لملء المقعد الشاغر في محل سكناه برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.
إذا رفض المرشح تلبية الاستدعاء لشغل المقعد الشاغر داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبلغه بقرار التعويض أو إذا طرأ عليه بعد تاريخ الانتخاب, ما يحرمه من الحق في أن يكون ناخبا أو منتخبا برسم نفس الهيئة الناخبة أو إذا تعذر تبليغه لسبب قاهر, وجب استدعاء المرشح الذي يليه مباشرة في نفس اللائحة برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.
غير أن أهلية المرشح الذي أصبح عضوا عن طريق شغل المقعد الشاغر يمكن الطعن فيها وفقا لأحكام هذا القانون داخل أجل ستة أيام من التاريخ الذي استدعي فيه المرشح المذكور لملء المقعد الشاغر.
ليست هناك تعليقات