المتابعون

Page Nav

الهيدر

Grid

GRID_STYLE

المتابعون

اخبار عاجلة

latest

{ads}

تشكيل المجالس الجماعية بالمغرب " المجلس الجماعي نموذجا "

المنهجية المعتمدة مقدمة. المبحث الأول: انتخاب مكتب المجلس الجماعي. المطلب الأول: ضوابط انتخاب رئيس المجلس الجماعي.  المطلب الثاني: ال...


المنهجية المعتمدة

مقدمة.

المبحث الأول: انتخاب مكتب المجلس الجماعي.
المطلب الأول: ضوابط انتخاب رئيس المجلس الجماعي. 
المطلب الثاني: المقتضيات الخاصة بانتخاب نواب الرئيس و انتهاء مهامهم. 

المبحث الثاني تكوين الأجهزة المساعدة في المجلس الجماعي.
المطلب الأول : انتخاب كاتب المجلس و نائبه و إقالتهم.
المطلب الثاني: تشكيل لجان المجلس الجماعي. 

مقدمة : 
يعتبر الانتخاب حسب الاصطلاح الفقهي هو اختيار لشخص أو أكثر من بين عدد من المترشحين لتمثيل الناخبين وهو أحد أهم أشكال المشاركة في الحياة السياسية، بل ويعتبر حقا من الحقوق السياسية للمواطنين وركيزة أساسية للديمقراطية.
يتألف مكتب المجلس من الرئيس و عدة نواب له، و يتم انتخابهم من قبل المجلس الجماعي من بين أعضائه، وذلك لمدة انتداب المجلس الجماعي، ونذكر أن هذه المدة قد تم تحديدها في ست سنوات. و ذلك في المادة (43) من قانون مدونة الانتخابات التي تحيل إليها المادة (2) من قانون الميثاق الجماعي 
اعتمادا على المقتضيات التي يتضمنها قانون الميثاق الجماعي رقم 00-78 نجد أن أجهزة المجالس الجماعية الحضرية و القروية تنبثق عن الانتخابات من هذه المجالس، و تتمثل هذه الأجهزة المسيرة في كل من مكتب المجلس الجماعي و الأجهزة المساعدة و قد خصص قانون الميثاق الجماعي مواده ( من 11 إلى 15) للأجهزة المساعدة داخل المجلس الجماعي بجانب مكتب المجلس، و بعد حذف مقرر الميزانية و نائبه بمقتضى التعديلات التي جاء بها القانون رقم 08-17 المنفذ بالظهير رقم 153-08-1 الصادر في 18 فبراير 2009. و بالرجوع إلى تلك المواد كما تم تعديلها و تتميمها نــجد أن الأجهزة المساعدة هي : كاتب المجلس و نائبه بالإضافة إلى لجان المجلس الجماعي. 
و من هنا نطرح الإشكالية التالية :
كيف يتم انتخاب المكتب الجماعي و الأجهزة المساعدة له ؟ 



المبحث الأول : انتخاب مكتب المجلس الجماعي
تبعا للمادة (6) من قانون الميثاق الجماعي، يتألف مكتب المجلس من الرئيس و عدة نواب له، و يتم انتخابهم من قبل المجلس الجماعي من بين أعضائه، وذلك لمدة انتداب المجلس الجماعي، ونذكر أن هذه المدة قد تم تحديدها في ست سنوات. و ذلك في المادة (43) من قانون مدونة الانتخابات التي تحيل إليها المادة (2) من قانون الميثاق الجماعي.
و إن كنا نجد مقتضيات مشتركة لانتخاب كل من الرئيس ونوابه باعتبار أنهم جميعا يكونون مكتب المجلس، فإننا نجد أيضا مقتضيات خاصة بكل من الرئيس من جهة، و نوابه من جهة أخرى، و ذلك فيما يتعلق بالانتخاب لممارسة مهامهم أو نهاية هذه المهام، و التي تفرض عند الاقتضاء تعويضهم إذا ما انتهت تلك المهام قبل انتهاء المدة العادية لانتداب المجلس
المطلب الأول ضوابط انتخاب رئيس المجلس الجماعي 
نذكر بأن التدقيق الخاص بالإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، تدخل ضمن المقتضيات المشتركة أيضا لانتخاب نواب الرئيس و هي الواردة بتفصيل في المادة (6) من قانون الميثاق الجماعي، لكن لا يمكن تحريك لإجراءات الواردة بتفصيل في المادة إلا بعد التأكد من توفر المرشح لرئاسة المجلس الجماعي على مجموعة من الشروط يفرضها قانون الميثاق الجماعي، و إذا لم يتوفر على هذه الشروط لا يمكنه أن يترشح، و في حالة توفره على تلك الشروط و تم انتخابه، فإن مهامه لا محالة ستنتهي لعدة أسباب، و في بعض الحالات لابد من تعويضه عند الاقتضاء،

الفرع الأول : شروط تولي رئاسة المجلس الجماعي
بالإضافة إلى أن يكون المرشح لرئاسة المجلس الجماعي أحد أعضاء المجلس الذي تم انتخابهم، سواء في انتخابات جماعية أو جزئية يجب أن تتوفر فيه فئتان من الشروط : الفئة الأولى تتعلق بشروط الأهلية و الثانية عدم وجوده في حالة من حالات التنافي، و لقد تم النص على مختلف تلك الشروط في المادتين (28) و (29) من قانون الميثاق الجماعي.
1- بالنسبة لشروط الأهلية 
فلقد فرضتها المهام التي يتكلف بها رئيس المجلس الجماعي باعتباره سيصبح سلطة إدارية، يتخذ قرارات مهمة لتسيير و الاشراف على حسن سير المرافق العامة التابعة للجماعة، لهذا يجب أن يتوفر على حد أدنى من المستوى الثقافي وأن يكون قادرا فعليا على إنجاز مهامه بحضوره و قرب الفعلي بالجماعة التي يترأسها .
هكذا تقرر المادة (28) من قانون الميثاق الجماعي أنه " لا يجوز لأعضاء المجالس الجماعية الذين يثبتون توفرهم على مستوى تعليمي يعادل على الأقل مستوى تعليمي يعادل على الأقل مستوى نهاية الدروس الابتدائية أن ينتخبوا رؤساء و لا أن يزاولوا هذه المهام بصفة مؤقتة"
و لقد فرض هذا الشرط ضمن الاصلاحات التي جاء بها الميثاق الجماعي في سنة 2002 و قبل هذا التاريخ كان هذا الشرط "التعليمي" غير موجود و أبان بالفعل عن عدم أهلية من لا يتوفر فيهم شرط المعرفة العلمية، فكان من الضروري جعل حد لهذا الأمر، لكن جاء الأمر بشكل محتشم، وإذا وقف هذا الشرط عند مستوى الشهادة الابتدائية، ولقد حرك هذا الشرط بعض المياه الراكدة، فهناك من حاول الحصول على شواهد مزورة يؤكدون بها توفرهم على شهادات التعليم الابتدائي، وفيهم من انضبط للشرط بكل نزاهة و حاولوا أن يتجاوزوا الامتحان للحصول على هذه الشهادة الابتدائية، ولقد عرف القضاء بعض الدعاوى كان أمامها عدم حصول الرئيس على الشهادة الابتدائية أو إثبات مستوى تعليمي لها، لهذا حرصت وزارة الداخلية في منشورها الخاص بتحضير انتخابات أجهزة المجالس الجماعية للمجالس المنتخبة يوم 12 شتنبر 2003 بأن أكدت في هذه في "هذا الصدد بأن المستوى التعليمي الذي استشرفه المشرع عند إثباته بشهادة مدرسية أو بشهادة مسلمة من طرف المندوب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية، وفي حالة نزاع في هذا الشأن، يسند النظر فيه إلى قاضي الانتخاب في إطار منازعة انتخابية تتم داخل الأجل المقرر في القانون المتعلق بمدونة الانتخابات و القانون المتعلق بإحداث المحاكم الادارية"
و لقد فرضت المادة (29) من قانون الميثاق الجماعي أنه "لا يجوز أن ينتخب رئيسا أو نائبا للرئيس :
- أعضاء المجلس الجماعي الذين يقيمون خارج الوطن بسبب وظائفهم العمومية أو بسبب مزاولة أنشطتهم الخاصة (الفقرة الأولى).
- الخازن الجهوي و الخازن الاقليمي و القابض الجهوي و المحصلين و القباض الجماعيين"، ولا يجوز لهؤلاء "أن يزاولوا هذه المهام بصفة مؤقتة داخل أية جماعة من الجماعات التابعة للجهة التي يمارسون مهامهم بها.
2- أما بالنسبة لحالات التنافي. 
فلقد حددتها الفقرة الأخيرة من المادة (29) بالتأكيد على أنه "تتنافى مهام رئيس المجلس الجماعي مع مهام رئيس مجلس العمالة و الاقليم أو رئيس مجلس الجهة" و ذلك للحد من تعدد المسؤوليات و تفرغ رئيس المجلس الجماعي، و لو نسبيا، لمهام رئاسة المجلس خاصة إذا ما عرفنا أن كثير من رؤساء المجالس الجماعية يجعلون من وصولهم إلى هذه الرئاسة مرحلة نحو الحصول على مقعد في مجلس النواب أو بالخصوص في مجلس المستشارين ضمن الفئة المنتخبة بين المستشارين الجماعيين. وبعد التأكد من توفر عضو المجلس الجماعي على تلك الشروط و خلوه من حالات التنافي الواردة في المادة (29) من قانون الميثاق الجماعي، يمكن للمعني بالأمر أن يترشح لانتخابات رئيس المجلس الجماعي.
الفرع الثاني : إجراءات انتخابات رئيس المجلس الجماعي.
لقد تم تحديد مختلف الاجراءات التي يتم بها انتخاب كل من الرئيس و نوابه بصفتهم أعضاء مكتب المجلس الجماعي في المادة (6) من قانون الميثاق الجماعي بتدقيقات واضحة، نظرا لأهمية هذه العملية و التي تعتبر أساسية، إذ تحدد الجهاز التنفيذي للمجلس، و يعتبر أي إخلال بتلك الضوابط هو في الحقيقة إخلال بالانتخابات الجماعية من أساسها ، إذن من المنطق و المصداقية أن تعكس هيكلة مكتب المجلس انطلاقا من الرئيس ، التوجه العام و الغالب لاختيار الناخبين في الانتخابات العامة الجماعية أو الانتخابات التكميلية في حالة إجراء انتخابات جزئية عند الاقتضاء.
و لقد كانت الفقرتان السادسة و السابعة من المادة (6) موضوع تعديلات القانون رقم 08-17 و الخاصة بأسلوب الاقتراع لانتخاب الرئيس ، و موضوع نقاش داخل البرلمان، انتهى الأمر بالمصادقة على التعديلات و جاءت المادة السادسة المعدلة في صيغتها النهائية محتفظة بالفقرات الخمسة الأولى من هذه المادة في صيغتها الاصلية كالتالي.
"ينتخب المجلس الجماعي من بين أعضائه رئيسا و عدة نواب يؤلفون مكتب المجلس المذكور .
"ينتخب أعضاء المكتب لمدة انتداب المجلس الجماعي.
"يجري الانتخاب خلال الخمسة عشر يوما الموالية لانتخاب المجلس أو لتاريخ انقطاع المكتب بصفة جماعية عن مزاولة مهامه لأي سبب من الاسباب من الأسباب و يجتمع المجلس في كل الحالات بدعوة مكتوبة من السلطة الادارية المحلية المختصة.
يجتمع المجلس طبق شروط النصاب القانوني المنصوص عليها في المادة (60) بعده تحت رئاسة العضو الأكبر سنا من بين أعضائه الحاضرين، و يتولى العضو الأصغر سنا من بين أعضاء المجلس الحاضرين، ممن يحسنون القراءة و الكتابة، مهمة كتابة الجلسة و يحرر المحضر المتعلق بها .
تحضر الجلسة السلطة الادارية المحلية المختصة أو من يمثلها" .
نلاحظ أن هذه الفقرات الخمس من المادة (6) اتخذت مجموعة من الاحتياطات ووضحت بعض الاشكاليات التي طرحت سابقا في انتخاب الرئيس و نوابه، و بالخصوص :
الفرع الثالث : الآجال التي يتم فيها انتخاب الرئيس و نوابه. 
- التذكير بشروط النصاب القانوني مع الاحالة إلى المادة (60) من نفس الميثاق الجماعي التي تفصل ذلك.
- وجوب حضور جلسة الانتخاب السلطة الادارية المحلية المختصة أو من يمثلها، و لقد تم النص على ذلك صراحة لجعل حد للنقاش و الطعون الرامية إلى إلغاء مثل تلك الانتخابات نظرا لحضور ممثلي السلطة المحلية أثناء عملية الانتخاب.
- يتولى رئاسة الجلسة التي يتم فيها الانتخاب، العضو الأكبر سنا من بين أعضاء المجلس الحاضرين و يتولى من بينهم كتابة الجلسة و تحرير محضر لها من هو أصغرهم سنا و يتقن القراءة و الكتابة.
و إن التعديلات الجديدة التي جاءت بالقانون رقم 08-17 و المتعلقة بتغيير و تتميم الفقرتين السادسة و السابعة من المادة (6) من قانون الميثاق الجماعي، و التي أثارت نقاشا طويلا في مجلسي البرلمان، و تتعلق أساسا بأسلوب انتخاب الرئيس و تعويضه، و كذلك انتخاب نواب الرئيس و إنهاء مهامهم، و لعل هذا النقاش يرجع مرده إلى عدم الاطمئنان للأساليب التي كان يتم فيها هذا الانتخاب. و نظرا أيضا لتباين أسلوب الانتخاب الأصلي لأعضاء المجلس بين أسلوب الاقتراع الأحادي الاسمي و أسلوب الاقتراع باللائحة .
و لهذا، جاءت بعض الفقرات الجديدة المغيرة و المتممة للفقرتين السادسة و السابعة في المادة (6) و الخاصة بانتخاب الرئيس مدققة في الفرضيات الممكن فيها انتخاب رئيس المجلس و مقدمة الحلول لها بالشكل التالي :
"ينتخب رئيس المجلس الجماعي و نوابه بالاقتراع الأحادي الإسمي بالتصويت السري و في نفس الجلسة بالنسبة للجماعات التي ينتخب فيها أعضاء مجلسها باللائحة، يتم انتخاب رئيس المجلس الجماعي بالتصويت السري وفي نفس الجلسة من بين الأعضاء المنتخبين على رأس لوائح المرشحين، و يقصد برأس اللائحة، المترشح الذي يرد اسمه المرتبة الأولى على رأس لائحة المترشحين حسب الترتيب التسلسلي في هذه اللائحة.
" وفي حالة وفاة المترشح المرتب على رأس اللائحة يرتقي المترشح الذي يليه في المرتبة في نفس اللائحة المترشح لشغل منصب الرئيس 
" و في حالة فوز لائحة وحيدة يتم انتخاب المترشح المرتب على رأس اللائحة طبقا للكيفيات المشار إليه أعلاه. وفي حالة وفاة المترشح لشغل منصب الرئيس يمكن أن يترشح لشغل هذا المنصب كل عضو من الأعضاء المكونين للائحة الوحيدة". ( المادة6 من قانون الميثاق الجماعي).
إذن، نرى هنا في أسلوب الاقتراع اللائحي الذي أدى إلى تكوين المجلس، تتم المنافسة على مقعد رئيس المجلس بين رؤساء اللوائح المتبارية في انتخابات المجلس، و إذا كانت لائحة وحيدة هي الفائزة يتم الانتخاب على رأس اللائحة من قبل أعضاء المجلس، و هم الذين يكونون تلك اللائحة الوحيدة، ولعل واضعي هذه الصيغة أرادوا بذلك أن يتأكدوا بالتصويت، أو الانتخاب كما جاء في النص من تلاحم أعضاء تلك اللائحة بتصويتهم على من كان وكيل لائحتهم يترأسه لها عند الترشيح.
و بعد تحديد المترشحين لمنصب رئيس المجلس الجماعي تؤكد المادة (6) على أن يمر هذا الانتخاب في كامل الشفافية وذلك بالتأكيد على أنه "لتكون عملية التصويت صحيحة ينبغي أن تجري باستعمال معزل و صندوق شفاف و أوراق التصويت وأغلفة غير شفافة تحمل خاتم السلطة الإدارية المحلية ".
و بعد التأكد من توفر هذه الظروف و تحقيق الشروط المذكورة في الترشيح البشري و الأدوات المادية، تحدد نفس المادة شروط عملية الانتخاب وإحصاء الأصوات و إعلان النتيجة النهائية بترسيم اسم رئيس المجلس المنتخب نتيجة الاجراءات التالية و اجتياز دورات في الاقتراع عند الضرورة بالشكل الآتي : 
" لا يتم انتخاب الرئيس في الدور الأول للاقتراع إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، و إذا لم يحصل أي مرشح على هذه الأغلبية، يتم إجراء دور ثان بين المترشحين المرتبين بحسب عدد الأصوات المحصل عليها، في الرتبة الأولى و الثانية، و يتم الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم.
"وإذا ما لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم يتم إجراء دور ثالث ينتخب فيه الرئيس بالأغلبية النسبية "
نلاحظ هنا أن واضعي التعديلات الجديدة عملوا على دفع أعضاء المجلس إلى التكتل جهد المستطاع، و الدفع إلى التحالفات و تغييرها بين الدورات أملا في الحد من المبالغة في التعددية، أو التجزئة في المشهد المكون لخريطة المجلس، مما يؤثر على فعالية و حسن تدبير المرافق المحلية بالجماعة المتنازع منتخبوها بحق أو بغير حق.
و في نطاق الإجراءات المرتبطة بالانتخابات، نذكر بأن الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة (6) تجيز إمكانية :
"تسلم نسخة من المحضر (محضر الانتخاب) إلى أعضاء المجلس الجماعي المزاولين مهامهم يطلب منهم داخل أجل لا يتعدى 24 ساعة التالية للانتخابات و تفرض الفقرة الأخيرة من نفس المادة أن : 
" تعلق نسخة من المحضر المذكور بمقر الجماعة طوال الثمانية أيام التالية للانتخاب" وبطبيعة الحال كل إخلال بهذه الشروط في الانتخاب قد يكون سببا من أسباب إلغاء الانتخاب.
و بالتالي سحب ظهير الثقة الذي يتسلمه كل رئيس بعد انتخابه من لدن جلالة الملك يتضمن "توصياته السامية إليه" تطبيقا للفقرة الثانية من المادة (30) من قانون الميثاق الجماعي.
وقد لا يلغى الانتخاب لهذا السبب فقط، بل قد ينتهي مفعول الانتخاب في الحالات التي ينهي فيها الرئيس المنتخب مهامه لسبب من الأسباب المنصوص عليها في الميثاق الجماعي و بالتالي يجب تعويضه .

المطلب الثاني : المقتضيات الخاصة بانتخاب نواب الرئيس و انتهاء مهامهم 
نذكر بأن المادة (6) من قانون الميثاق الجماعي في فقرتها الأولى تحدد أن مكتب المجلس الجماعي يتم انتابه من قبل أعضاء المجلس، و يتكون من الرئيس و نوابه، ونلاحظ أن معظم المقتضيات المطبقة على الرئيس في موضوع انتخابه أو انتهائه أو إنهاء مهامه تطبق أيضا بصفة إجمالية على نوابه، لنشر إلى ذلك بسرعة مع الإحالة عند الاقتضاء إلى تلك المقتضيات التي قدمناها أخيرا.
الفرع الأول : شروط تحديد نواب الرئيس 
لقد كان في السابق قبل صدور الميثاق الجماعي سنة 2002 في ظل تطبيق ظهير التنظيم الجماعي السابق المؤرخ في 30 شتنبر 1976، يتحدد عدد نواب رئيس المجلس الجماعي حسب سكان الجماعة التي يمثلها المجلس (الفصل الثالث من الظهير المذكور) ثم جاء قانون الميثاق الجماعي ليسهل تحديد عدد النواب و ذلك تبعا لعدد أعضاء المجلس الذي يمثلونه، و لقد تم تحديد ذلك في المادة (7) من الميثاق الجماعي إذ يتراوح عددهم ما بين 19 و 41 عضو كما يلي : " يحدد عدد نواب الرئيس تبعا لعدد الأعضاء الذين تتكون منهم المجالس الجماعية حسب الترتيب التالي :
- ثلاثة نواب بالنسبة للمجالس الجماعية التي يعادل أو يقل عدد أعضائها عن 13.
- أربعة نواب بالنسبة للمجالس الجماعية التي يبلغ عدد أعضائها 15
- خمسة نواب بالنسبة للمجالس الجماعية التي يبلغ عدد أعضائها 23
- ستة نواب بالنسبة للمجالس الجماعية التي يبلغ عدد أعضائها 25.
- سبعة نواب بالنسبة للمجالس الجماعية التي يبلغ عدد أعضائها 31.
- ثمانية نواب بالنسبة للمجالس الجماعية التي يبلغ عدد أعضائها 35.
- تسعة نواب بالنسبة للمجالس الجماعية التي يبلغ عدد أعضائها 39.
- عشرة نواب بالنسبة للمجالس الجماعية التي يبلغ او يفوق عدد أعضائها 41"
و بالإضافة إلى هذا الشرط الأول الكامن في تحديد عدد نواب الرئيس تبعا لعدد أعضاء المجلس المعني، نجد شروطا أخرى لتولي مهام نائب الرئيس الجماعي ، معظمها يشترك فيها نواب الرئيس مع الرئيس نفسه و التي سبق أن أشرنا إيها ..
هكذا بالنسبة للشروط الخاصة للترشيح لانتخاب مهمة نائب الرئيس نجدها تتحدد في الأور التالية تبعا لمواد من قانون الميثاق الجماعي :
1- " لا يمكن أن ينتخب بصفة نائب للرئيس الأعضاء الذين هم مأجورين للرئيس". الفقرة الثالثة من المادة 29
2- " شروط خاصة بالأهلية :
و هي نفس الشروط المطلوبة في انتخاب رئيس المجلس الجماعي التي أشرنا إليها سابقا. باستثناء شرط المستوى الثقافي يعني مستوى يعادل مستوى الشهادة الابتدائية، و هنا نتساءل في الحالات التي قد يحل فيها نائب الرئيس محل الرئيس ليمارس نفس المهام التي يمارسها في المواد (51) و (55) و (56) من الميثاق الجماعي . هل يستبعد في هذه الحالة، النواب الذين لا يتوفرون على هذا الشرط التعليمي ؟
هكذا، على غرار الشروط المطلوبة لتولي رئاسة المجلس الجماعي لا يمكن أن يكون نائبا لرئيس المجلس الجماعي تبعا للمادة (29) من الميثاق الجماعي الأشخاص الآتي ذكرهم :
أ- أعضاء المجلس الجماعي الذين يقيمون خارج الوطن بسبب وظائفهم العمومية، أو بسبب مزاولة أنشطتهم الخاصة (الفقرة الأولى).
ب- "الخازن الجهوي و الخازن الإقليمي و القابض الجهوي و المحصلين و القباض الجماعيين". و تذكر نفس الفقرة الثالثة هذه من المادة (29) ان هؤلاء الموظفين لا يمكن أن يمارسوا تلك المهام، ليس فقط في الجماعة التي يمارسون فيها مهمة انتخابية، بل لا يجوز لهم "أن يزاولوا هذه المهام بصفة مؤقتة داخل أية جماعة من الجماعات التابعة للجهة التي يمارسون مهامهم بها". (الفقرة الثالثة من المادة 29) .
الفرع الثاني : إجراءات انتخاب نواب رئيس المجلس الجماعي 
لقد ربط قانون الميثاق الجماعي إجراءات انتاب نواب رئيس المجلس الجماعي، بنفس الإجراءات المطبقة في نفس الموضوع على انتخاب نوابه، في نفس الظروف و الشروط، مع فرق أساسي و هو أنه يتم هذا الانتخاب لكل من الطرفين بصفة منفصلة، على أساس أن يتم أولا انتخاب الرئيس وفق المقتضيات الواردة أساسا في المادة (6) من الميثاق الجماعي، ثم يليه انتخاب نوابه تبعا للمقتضيات الواردة أساسا في نفس المادة (6) المذكورة. من حيث الظروف التي يمر فيها الانتخاب و حضور السلطة الإدارية المحلية أو ممثلها، و الشفافية في إجراء الانتخاب، وتوفر الأدوات الضرورية للقيام بذلك في مكتب التصويت .
لكن في طريقة انتخاب نواب الرئيس هناك فرق بالنسبة لانتخاب الرئيس، إذ يكفي عند الضرورة دورتين في الاقتراع عوض الاقتراع ثلاثة أدوار في انتخاب رئيس المجلس، و هكذا أتت التعديلات المقررة ضمن القانون رقم 08-17 محددة طريقة انتخاب نواب الرئيس كالتالي :
" ينتخب نواب الرئيس بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم في الدور الأول. وإذا كان من الضروري إجراء دور ثان، فإن الانتخاب في هذه الحالة يكون بالأغلبية النسبية .
"و في حالة تعادل الأصوات في الدور الثالث بالنسبة لانتخاب الرئيس وفي الدور الثاني بالنسبة لانتخاب نواب الرئيس يعلن عن انتخاب المترشح الأصغر سنا، و في حالة التعادل في السن بين المترشحين يعين المترشح المنتخب عم طريق القرعة". (فقرة من فقرات المادة(6)، المعدلة بالقانون رقم 08-17.
المبحث الثاني تكوين الأجهزة المساعدة في المجلس الجماعي.
لقد خصص قانون الميثاق الجماعي مواده ( من 11 إلى 15) للأجهزة المساعدة داخل المجلس الجماعي بجانب مكتب المجلس، و بعد حذف مقرر الميزانية و نائبه بمقتضى التعديلات التي جاء بها القانون رقم 08-17 المنفذ بالظهير رقم 153-08-1 الصادر في 18 فبراير 2009. و بالرجوع إلى تلك المواد كما تم تعديلها و تتميمها نجد أن الأجهزة المساعدة هي : 
- كاتب المجلس و نائبه.
- لجان المجلس الجماعي
المطلب الأول : انتخاب كاتب المجلس و نائبه و إقالتهما
نذكر أولا أن كاتب المجلس الجماعي هو عضو منتخب ضمن أعضاء هذا المجلس، (المادة 11 من قانون الميثاق الجماعي )، و هو غير الكاتب العام للجماعة الذي تنص عليه مقتضيات المادة الجديدة من الميثاق الجماعي المادة (54 مكررة). الواردة ضمن التعديلات التي جاء بها القانون رقم 08-17، و أكدت وجود الكاتب العام ضمن الإدارة الجماعية، التي تتكون من الكاتب العام و المصالح الإدارية المكلفة بالسهر على تنفيذ قرارات رئيس المجلس.
و لقد سبق للنظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات موضوع المرسوم رقم 738-77-2 بتاريخ 27 شتنبر 1977 أن وضع الكاتب العام للجماعة ضمن المناصب العليا بالجماعة، وحددت وضعيته ومهامه في الفصول (16و 17 و 18 ) من المرسوم المذكور. وز هكذا أعلن الفصل (16)إحداث منصب الكاتب العام و حدد مهامه في : 
" القيام في حدود الاختصاصات المسندة إليه من لدن رئيس المجلس الجماعي بتنشيط و تنسيق أعمال جميع المصالح التابعة للجماعة، و يسهر على تطبيق مقررات رئيس المجلس الجماعي ". (الفصل16) و نذكر أ التعديلات التي جاء بها القانون رقم 08-17 لتعديل و تتميم قانون الميثاق الجماعي رقم 00-78 ، قد عززت مهام الكاتب العام للجماعة في المادة الجديدة (54 المكررة) المضافة إلى نص قانون الميثاق الجماعي الأصلي، فنحيل إلى تلك المادة حتى لا نخرج إلى أكثر عن موضوع انتخاب الأجهزة المساعدة في المجلس الجماعي، و لنعود إلى كاتب المجلس الذي يعتبر ضمن الأجهزة المساعدة المنتخبة و المنبثقة عن أعضاء المجلس المستشارين المنتخبين.
بالرجوع إلى المادة (11) من قانون الميثاق الجماعي كما تم تغييرها بالقانون رقم 08-17 تنص على انتخاب ومهام كاتب المجلس و نائبه ومهامها بالشكل التالي : 
"ينتخب المجلس الجماعي من بين أعضائه، خارج أعضاء المكتب، الذين يحسنون القراءة و الكتابة، بالاقتراع السري و بالأغلبية النسبية للأعضاء المزاولين مهامهم، كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات و حفضها.
ينتخب المجلس كذلك من بين أعضائه، وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة، نائبا للكاتب يكلف بمساعدة الكاتب و يخلفه إذا تغيب أو عاقه عائق.
في حالة عدم وجود مترشحين يحسنون القراءة و الكتابة، يعين الرئيس من بين موظفي الجماعة، باتفاق مع أعضاء المجلس، كاتبا مساعدا يكلف بنفس المهام تحت مسؤولية العضو الرسمي المنتخب". المادة 11 معدلة).
تتم إقالة كاتب المجلس الجماعي و نائبه تبعا لمقتضيات المادة (12) من قانون الميثاق الجماعي المعدلة بالقانون رقم 08-17 وفق الاجراءات التالية :
" يمكن إقالة كاتب المجلس و نائبه من مهامهما بمقرر يصوت عليه المجلس الجماعي بالإقتراع السري وبالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم.
و يقوم المجلس بانتخاب من يخلفهما وفق الكيفيات و الشروط المقررة في الفقرة الأولى من المادة 11 أعلاه".
مع تقديمنا لكل من كاتب المجلس ونائبه فيما يتعلق بانتخابهما و إقالتهما، نكون قد أعطينا نظرة حول طرف من الأجهزة المساعدة في المجلس الجماعي يبقى لنا أن نقدم الطرف الآخر من هذه الأجهزة و هي لجان المجلس الجماعي.
المطلب الثاني : تشكيل لجان المجلس الجماعي 
مع بقائنا في حدود تشكيل اللجان أو تكوينها، نجد أن المادة (14) من قانون الميثاق الجماعي، و أحالت تحديد تكوينها واختصاصاتها و تسييرها إلى النظام الداخلي للمجلس الجماعي المنصوص عليه في المادة (57) لكنها في نفس الوقت نصت على أن "ينتخب المجلس الجماعي من بين أعضائه بالاقتراع السري و بالأغلبية النسبية رئيسا لكل لجنة ونائبا له" وقررت إحداث لجان دائمة، و عند الاقتضاء لجان مؤقتة.
و بالرجوع إلى المادة (14) من قانون الميثاق الجماعي كما تم تغييرها و تتميمها بالقانون رقم 08-17 في الجوانب منها المتعلقة بتكوين لجان المجلس الجماعي و انتخاب رؤسائها، لنستخرج الخلاصات التالية :
" يشكل المجلس الجماعي لجانا لدراسة القضايا و تهييئ المسائل التي يجب أن تعرض على الاجتماع العام لدراستها و التصويت عليها" الفقرة 1
تضع المادة (14) لجان المجلس الجماعي في نوعين :
- النوع الأول : من داخل المجلس وينقسم إلى شكلين :
لجان دائمة "أولا" ولجان مؤقتة "ثانيا"؛ ينتخب المجلس منها رئيسا ونائبا له (ثالثا).
النوع الثاني : لجنة استشارية لدى المجلس (رابعا).
أولا – اللجان الدائمة بالمجلس بالمجلس الجماعي 
تبعا للفقرة الأول من المادة (14) المعدلة : 
* " يتعين تشكيل أربع لجان دائمة في الجماعات التي يكون عدد أعضاء مجلسها 35 عضو و هي :
1- اللجنة المكلفة بالتخطيط و الشؤون الاقتصادية والميزانية و المالية
2- اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية و الشؤون الاجتماعية و الثقافية و الرياضية 
3- اللجنة المكلفة بالتعمير و إعداد التراب و البيئة
4- اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية.
" بالنسبة للجماعات التي يتراوح عدد أعضاء مجلسها بين 25 و 35 عضوا يشكل المجلس ثلاث لجان دائمة هي : 
1- اللجنة المكلفة بالتخطيط و الشؤون الاقتصادية والميزانية و المالية
2- اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية و الشؤون الإجتماعية و الثقافية و الرياضية 
3- اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب و البيئة
" و بالنسبة للجماعات التي يقل عدد أعضاء مجلسها عن 25 عضوا يشكل المجلس لجنتين دائمتين و هما :
1- اللجنة المكلفة بالتخطيط و الشؤون الاقتصادية والميزانية و المالية
2- اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية و الشؤون الإجتماعية و الثقافية و الرياضية 
ثانيا : اللجان المؤقتة 
لم تحدد المادة (14) موضوع ولا عدد اللجان المؤقتة، بل نصت في إحدى فقراتها أنه " يمكن للمجلس عند الاقتضاء، إحداث لجان مؤقتة لمدة محددة و غرض معين".
ثالثا - انتخاب رؤساء اللجان و نوابهم 
و لتأطير هذه اللجان التي يشكلها المجلس، الدائمة منها و المؤقتة. تنص إحدى فقرات المادة (14) : 
" ينتخب المجلس الجماعي من بين أعضائه بالاقتراع السري و بالأغلبية النسبية، رئيسا لكل لجنة ونائبا له، و يقيلها بنفس المسطرة".
رابعا- اللجنة الاستشارية لدى المجلس الجماعي
تم إحداث هذه اللجنة بالمقتضيات التكميلية التي جاء بها القانون رقم 08-17 ووقع فيها تتميم و تعديل المادة (14) من قانون الميثاق الجماعي بإضافة أيضا الفقرات الثلاثة الأخيرة في هذه المادة والتي جاء فيها : 
" تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة المساواة و تكافؤ الفرص، تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية، و فعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي.
" يرأس اللجنة رئيس المجلس الجماعي أو من ينوب عنه، و يتولى إعداد جدول أعمال اجتماعاتها.
" تبدي اللجنة رأيها، كلما دعت الضرورة، يطلب من المجلس أو رئيسه في القضايا المتعلقة بالمساواة و تكافؤ الفرص ومقارنة النوع الاجتماعي ، و يمكن لأعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها".
تعليقاتكم وانتقاداتكم مهمة

ليست هناك تعليقات