2012/02/12

القانون رقم 13.99 القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية

القانون رقم 13.99 القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية
المادة 1 تحدث بموجب هذا القانون مؤسسة عمومية تسمى "المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويكون مقرها بالدار البيضاء.
المادة 2 يخضع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لوصاية الدولة ويكون الهدف من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزته المختصة بمقتضيات هذا القانون خصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليه وبوجه عام السهر فيما يخصه على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية. يخضع المكتب كذلك لمراقبة الدولة المالية المطبقة على المؤسسات العمومية وفقا للتشريع الجاري به العمل
.المادة 3 تناط بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية المهام التالية:- إمساك السجلات الوطنية للملكية الصناعية وتقييد جميع العقود المتعلقة بملكية سندات الملكية الصناعية؛- إمساك السجل التجاري المركزي و المجذة بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين؛- المحافظة على نظائر العقود المتعلقة بالسجل التجاري الواردة من السجلات المحلية؛- اطلاع الجمهور على كل معلومة لازمة لحماية الاختراعات وتسجيل التجار في السجل التجاري وكذا القيام بكل عمل من أعمال التوعية والتكوين في هذه الميادين. المادة 4 يعهد إلى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، عملا بأحكام المادة 3 أعلاه ما يلي:- تلقي الطلبات المتعلقة بسندات الملكية الصناعية وتسجيلها وتسليمها ونشرها وفقا لأحكام القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية؛- القيام، فيما يتعلق بالسجل التجاري بتسلم تصاريح التقييد المتعلقة بالسجل التجاري فيما يخص التسجيلات والتقييدات المعدلة والتشطيبات في السجل التجاري المركزي وفقا لأحكام القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة. يؤذن للمكتب بوجه خاص تسليم الشهادات المتعلقة بتقييدات أسماء التجار والتسميات التجارية والشعارات وكذا الشهادات والنسخ المتعلقة بالتقييدات الأخرى المسجلة فيها والمنصوص عليها في القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة. تعهد إلى المكتب كذلك المهام التالية:- نشر المعلومات التقنية الواردة في سندات الملكية الصناعية مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية؛ - إجراء الدراسات المتعلقة بالملكية الصناعية وبالسجل التجاري واتخاذ كل مبادرة ترمي إلى التوفيق المستمر بين القانون الوطني والدولي وحاجات المبدعين والتجار.يقترح المكتب بهذه الصفة على سلطة الوصاية كل إصلاح يراه مفيدا في هذه المجالات. ويساهم في إعداد الاتفاقات الدولية وفي تمثيل المغرب لدى المنظمات الدولية المختصة في ميدان الملكية الصناعية بوجه عام. - الاهتمام فيما يخصه بتطبيق الاتفاقات الدولية المتعلقة بالملكية الصناعية وخصوصا العلاقات الإدارية مع المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية وعلاقات التعاون مع مكاتب وهيئات دولية و جهوية أخرى فيما يتعلق بالملكية الصناعية والسجل التجاري؛ - تمكين العموم من جميع الوثائق التقنية والقانونية المتعلقة بالملكية الصناعية مع مراعاة الأحكام الواردة في القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية وكذا السجل التجاري المركزي وفقا للقانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة . - إدارة الفهرس الرسمي للملكية الصناعية والمجموعة المشتملة على جميع المعلومات حول أسماء التجار و التسميات التجارية والشعارات؛يجوز للمكتب أن يؤسس لأجل استغلال رصيده الوثائقي بنوك معطيات باتصال مع مجاذ أو سجلات أخرى إن اقتضى ذلك

تطوير نظام الملكية الصناعية والسجل التجاري في المملكة ولاسيما بإقامة فروع على المستوى الإقليمي يعهد إليها بما يلي:

* مساعدة وإعلام العموم فيما يتعلق بالملكية الصناعية والسجل التجاري؛

* تسلم الطلبات المتعلقة بسندات الملكية الصناعية وطلبات الشهادات السلبية؛

* تسليم المحاضر والوصول عن الطلبات المتعلقة بسندات الملكية الصناعية والشهادات السلبية المعدة للتسجيل في السجل التجاري؛

* إنجاز الأبحاث المعالجة بقاعدة البيانات المعلوماتية للمكتب في إطار المساعدة المقدمة إلى العموم فيما يتعلق بالملكية الصناعية والسجل التجاري؛

* الاهتمام على الصعيد المحلي والجهوي بتنظيم أعمال التوعية والنهوض بالملكية الصناعية والسجل التجاري.

المادة 5


يدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مجلس إدارة ويسيره مدير يعين وفقا للتشريع الجاري به العمل.

المادة 6


يتألف مجلس الإدارة من ممثلين للإدارة و ممثلين لجامعات الغرف المهنية يعينون بنص تنظيمي.

المادة 7


يتمتع مجلس الإدارة بالسلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المكتب.

يجتمع المجلس كلما استلزمت الظروف ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة:

- لحصر البيانات التوليفية للسنة المحاسبية المختتمة؛

- لدراسة وحصر ميزانية السنة المحاسبية التالية؛

- لتقييم أعمال اللجان.

يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها أو يمثل فيها نصف أعضائه على الأقل. وتتخذ قراراته بأغلبية الأصوات فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

المادة 8


يمكن أن يقرر مجلس الإدارة إحداث كل لجنة يحدد تأليفها وإجراءات تسييرها تناط بها مهمة القيام بدراسة القضايا التي يحيلها عليها المجلس وتقديم اقتراحات بشأنها.

المادة 9


يتمتع المدير بجميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتسيير المكتب.

ينفذ قرارات مجلس الإدارة.

يمكن أن يفوض مجلس الإدارة . إليه أمر تسوية قضايا معينة . ويجوز له أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من صلاحياته واختصاصاته إلى الموظفين الذين يشغلون مناصب المسؤولية في المكتب.

المادة 10


تتضمن ميزانية المكتب:

1- في باب المداخيل:

- المداخيل المقبوضة برسم الملكية الصناعية؛

- حصيلة الأجور عن الخدمات التي يقدمها المكتب برسم السجل التجاري المركزي؛

- التسبيقات القابلة للإرجاع التي تمنحها الدولة والهيئات العامة والخاصة وكذا الافتراضات المأذون فيها وفقا للتشريع الجاري به العمل؛

- الهبات و الوصايا والعوائد المختلفة؛

- الإعلانات المالية غير التي تمنحها الدولة؛

- جميع المداخيل الأخرى المرتبطة بنشاطه.

2 – في باب النفقات:

- نفقات التسيير والاستثمار؛

- المبالغ المرجعة من التسبيقات والاقتراضات؛

- جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطه.

المادة 11


يباشر تحصيل الديون المستحقة للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وفقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون المستحقة للدولة.

المادة 12


توضع رهن تصرف المكتب وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي منقولات وعقارات الدولة اللازمة لقيامه بالمهام المسندة إليه بموجب هذا القانون.

المادة 13


يحل المكتب محل الدولة في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والأشغال و التوريدات والنقل وفي جميع العقود والاتفاقيات الأخرى الخاصة بالملكية الصناعية والسجل التجاري والمبرمة قبل تاريخ نشر النصوص الصادرة لتطبيق هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 14


استثناء من أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 2 من الظهير الشريف بتاريخ 23 من شوال 1367 (28 أغسطس 1948) المتعلق برهن الصفقات العامة فإن التغييرات الطارئة على تعيين المحاسب أو على إجراءات التسديد

الناتجة عن نقل الصفقات والعقود والاتفاقيات المشار إليها في المادة 13 أعلاه إلى المكتب لا تكون محل أي تقييد.

المادة 15


يتألف مستخدمو المكتب من:

- مستخدمين يتولى توظيفهم وفقا للنظام الأساسي للمستخدمين العاملين به؛

- موظفين يلحقون به من الإدارات العامة وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

- يلحق بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية الموظفون المرسمون والمتدربون العاملون بتاريخ نشر هذا القانون بقسم الملكية الصناعية ومصلحة السجل التجاري المركزي.

يمكن أن يدمج المعنيون بالأمر بطلب منهم في إطار المكتب وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي الخاص بالمستخدمين العاملين به.

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية النظامية التي يخولها النظام الأساسي الخاص المذكور إلى الموظفين المدمجين تطبيقا للفقرة السابقة أقل فائدة من الوضعية التي كانت المعنيين بالأمر في تاريخ إدماجهم.

تعتبر الخدمات المؤداة في الإدارة من لدن المستخدمين المشار إليهم أعلاه كما لو تم أداؤها بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

المادة 16


تنسخ أحكام المادة 31 من القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996 ) وتحل محلها الأحكام التالية:

"المادة 31.- يمسك السجل التجاري المركزي المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجاري."

تطوير نظام الملكية الصناعية والسجل التجاري في المملكة ولاسيما بإقامة فروع على المستوى الإقليمي يعهد إليها بما يلي:
* مساعدة وإعلام العموم فيما يتعلق بالملكية الصناعية والسجل التجاري؛
* تسلم الطلبات المتعلقة بسندات الملكية الصناعية وطلبات الشهادات السلبية؛
* تسليم المحاضر والوصول عن الطلبات المتعلقة بسندات الملكية الصناعية والشهادات السلبية المعدة للتسجيل في السجل التجاري؛
* إنجاز الأبحاث المعالجة بقاعدة البيانات المعلوماتية للمكتب في إطار المساعدة المقدمة إلى العموم فيما يتعلق بالملكية الصناعية والسجل التجاري؛
* الاهتمام على الصعيد المحلي والجهوي بتنظيم أعمال التوعية والنهوض بالملكية الصناعية والسجل التجاري.

المادة 5

يدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مجلس إدارة ويسيره مدير يعين وفقا للتشريع الجاري به العمل.

المادة 6

يتألف مجلس الإدارة من ممثلين للإدارة و ممثلين لجامعات الغرف المهنية يعينون بنص تنظيمي.

المادة 7

يتمتع مجلس الإدارة بالسلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المكتب.
يجتمع المجلس كلما استلزمت الظروف ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة:
- لحصر البيانات التوليفية للسنة المحاسبية المختتمة؛
- لدراسة وحصر ميزانية السنة المحاسبية التالية؛
- لتقييم أعمال اللجان.
يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها أو يمثل فيها نصف أعضائه على الأقل. وتتخذ قراراته بأغلبية الأصوات فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

المادة 8

يمكن أن يقرر مجلس الإدارة إحداث كل لجنة يحدد تأليفها وإجراءات تسييرها تناط بها مهمة القيام بدراسة القضايا التي يحيلها عليها المجلس وتقديم اقتراحات بشأنها.

المادة 9

يتمتع المدير بجميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتسيير المكتب.
ينفذ قرارات مجلس الإدارة.
يمكن أن يفوض مجلس الإدارة . إليه أمر تسوية قضايا معينة . ويجوز له أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من صلاحياته واختصاصاته إلى الموظفين الذين يشغلون مناصب المسؤولية في المكتب.

المادة 10

تتضمن ميزانية المكتب:
1- في باب المداخيل:
- المداخيل المقبوضة برسم الملكية الصناعية؛
- حصيلة الأجور عن الخدمات التي يقدمها المكتب برسم السجل التجاري المركزي؛
- التسبيقات القابلة للإرجاع التي تمنحها الدولة والهيئات العامة والخاصة وكذا الافتراضات المأذون فيها وفقا للتشريع الجاري به العمل؛
- الهبات و الوصايا والعوائد المختلفة؛
- الإعلانات المالية غير التي تمنحها الدولة؛
- جميع المداخيل الأخرى المرتبطة بنشاطه.
2 – في باب النفقات:
- نفقات التسيير والاستثمار؛
- المبالغ المرجعة من التسبيقات والاقتراضات؛
- جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطه.

المادة 11

يباشر تحصيل الديون المستحقة للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وفقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون المستحقة للدولة.

المادة 12

توضع رهن تصرف المكتب وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي منقولات وعقارات الدولة اللازمة لقيامه بالمهام المسندة إليه بموجب هذا القانون.

المادة 13

يحل المكتب محل الدولة في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والأشغال و التوريدات والنقل وفي جميع العقود والاتفاقيات الأخرى الخاصة بالملكية الصناعية والسجل التجاري والمبرمة قبل تاريخ نشر النصوص الصادرة لتطبيق هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 14

استثناء من أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 2 من الظهير الشريف بتاريخ 23 من شوال 1367 (28 أغسطس 1948) المتعلق برهن الصفقات العامة فإن التغييرات الطارئة على تعيين المحاسب أو على إجراءات التسديد
الناتجة عن نقل الصفقات والعقود والاتفاقيات المشار إليها في المادة 13 أعلاه إلى المكتب لا تكون محل أي تقييد.

المادة 15

يتألف مستخدمو المكتب من:
- مستخدمين يتولى توظيفهم وفقا للنظام الأساسي للمستخدمين العاملين به؛
- موظفين يلحقون به من الإدارات العامة وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
- يلحق بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية الموظفون المرسمون والمتدربون العاملون بتاريخ نشر هذا القانون بقسم الملكية الصناعية ومصلحة السجل التجاري المركزي.
يمكن أن يدمج المعنيون بالأمر بطلب منهم في إطار المكتب وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي الخاص بالمستخدمين العاملين به.
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية النظامية التي يخولها النظام الأساسي الخاص المذكور إلى الموظفين المدمجين تطبيقا للفقرة السابقة أقل فائدة من الوضعية التي كانت المعنيين بالأمر في تاريخ إدماجهم.
تعتبر الخدمات المؤداة في الإدارة من لدن المستخدمين المشار إليهم أعلاه كما لو تم أداؤها بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

المادة 16

تنسخ أحكام المادة 31 من القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996 ) وتحل محلها الأحكام التالية:
"المادة 31.- يمسك السجل التجاري المركزي المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجاري."
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق