2012/03/12

إقليمية الضريبة في المغرب

تعتمد الضريبة على مبدأ الإقليمية حيث نصت المادة 5 من المدونة الجديدة للضرائب المتعلقة بالضريبة على الشركات. وعلى هذا الأساس تفرض الضريبة على الشركات المتوفرة على مقر بالمغرب بالنسبة لجميع الحاصلات والارباح والدخول [1] المتعلقة بالسلع التي تملكها والنشاط الذي تقوم به، والعمليات التي تنجزها بالمغرب بهدف الحصول على الربح ولو بشكل عرضي، كما تفرض على الشركات الموجودة مقرها بالمغرب وهي شركات أجنبية، وذلك بالنسبة للمبالغ التي تحصل عليها لفائدة أشغال تنجزها بالمغرب لحساب فروع خاصة بها، أو أشخاص طبيعيين أو معنويين مستقلين. [2] تكلف إذن الشركات بالضريبة المغربية إذا كان مقرها بالمغرب سواء كانت مملوكة لمغاربة أو أجانب كما سبق ذكره، وتسري على الأرباح المتحققة بالداخل فقط. كما تطبق الضريبة على الشركات الأجنبية التي يوجد مقرها في الخارج وذلك على المبالغ الإجمالية التي تحصل عليها لقاء أشغال تنجزها أو خدمات تقدمها إما لحساب فروع خاصة بها وإما لحساب أشخاص إذا كانت للفروع أو الأشخاص موطن بالمغرب أو كانت تزاول فيه وجها من وجوه النشاط. [3] [1]
- المادة 5 من قانون المالية لسنة 2006، ص 13.
 [2] - الدكتور كمال المرصالي جباية المقاولات بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، ، ص 32. [3] - د. صباح نعوش، الضرائب في الدول العربية، الطبعة الأولى، 1987، ص287.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق