ماهية الجباية
المطلب الأول: تعريف الضريبة.
ويرى الأستاذ جاستون جيز والذي اعتبرها " أداء نقدي تفرضه السلطة على الأفراد بطريقة نهائية وبلا مقابل بقصد تغطية الأعباء العامة".
واجه الفقهاء الكثير من الصعوبات نتيجة لتطور مفهوم الضريبة الذي اختلف من وقت لآخر في سبيل تعريف الضريبة، فالتعريفات التي أطلقت عليها اختلفت فيما بينها نظرا لتغير طبيعة ومبررات الضريبة مع تغير النظم السياسية والظروف الاقتصادية السائدة في كل مجتمع، فنجد الأستاذ تروتابس الذي اقتصر في تعريفها على الجانب القانوني بوصفها:" وسيلة لتوزيع الأعباء بين الأفراد توزيعا قانونيا ودستوريا طبقا لقدراتهم التكلفية" [1].
ويرى الأستاذ جاستون جيز والذي اعتبرها " أداء نقدي تفرضه السلطة على الأفراد بطريقة نهائية وبلا مقابل بقصد تغطية الأعباء العامة".
وقد لحق بالضريبة خلال مراحل التاريخ تطورا كبيرا سواء بالنسبة لطبيعتها أو الأسس التي تستند إليها أو بالنسبة لأهدافها، فمن مساعدة اختيارية للحاكم كلما تعرضوا للغزو وإلى فريضة إجبارية تلجأ إليها الدولة لضمان استمرارها، فأصبحت تتصف بالدوام والإلزام في المجتمعات المنظمة وهذا دائما بفرض الحماية، تطورت بعد ذلك هذه الفكرة باكتسابها هدفا مواليا بحتا وصارت بذلك وإضافة إلى عنصر الحماية وسيلة لتوزيع أعباء الخدمات العامة على الأفراد توزيعا عادلاً [2].
من خلال التعريف الأول الذي أعطى لنا من طرف PIERRE BELTR AME للضريبة يمكن اعتبارها " حصة مالية محصلة من المكلفين من خلال صفتهم الإسهامية والتي تقبض عن طريق السلطة بتحويل ذمة مالية نهائيا بدون مقابل محدد، من أجل تحقيق أهداف ثابتة عن طريق السلطة العامة" [3].
فمهما يكن من أمر التباين في الاتجاهات بشأن تحديد مفهوم معاصر للضريبة يعطي التعريف التالي:" الضريبة اقتطاع نقدي جبري نهائي يحتمله الممول ويقوم بدفعه بال مقابل وفقا لمقدرته التكليفية مساهمة في الأعباء العامة ولتخل السلطة لتحقيق أهداف معينة" [4].
المطلب الثاني: مقومات الضريبة.
يمكننا من خلال التعاريف السابقة الذكر حصر مقومات الضريبة فيما يلي:
1. الضريبة إجبارية وبصفة نهائية:
يعتبر فرض الضريبة وجبايتها عملا من أعمال السلطة العامة، ومعنى ذلك أن فرض الضريبة وجبايتها يستند إلى الجبر ويترتب على ذلك أن الدولة تنفرد بوضع النظام القانوني للضريبة، فهي التي تتحدد دون اتفاق مع المكلف وعاء الضريبة وسعرها والمكلف بأدائها وكيفية تحصيلها، فالضريبة لا تفرض نتيجة الاتفاق بين الدولة والمكلف بها.
ويترتب أيضا على استناد الضريبة إلى الجبر، أي أن الدولة عند امتناع الممول عن دفعها تلجأ إلى وسائل التنفيذ الجبري لتحصيلها، وواضح أن عنصر الجبر الذي تستند إليه الضريبة هو الذي يميزها عما يدفعها الفرد من ثمن مقابل شراء الخدمات التي تقوم المشروعات العامة ببيعها، كما أنه هو الذي يميزها عن القروض الاختيارية التي يقدمها الأشخاص الآخرون للدولة بإرادتهم.
2. الضريبة فريضة نقدية:
كانت الضريبة في العصور القيمة وفي العصور الوسطى تفرض وتجبى عينا، وذلك جفي شكل التزام الأفراد بتقديم عمل معين (وهو ما يعرف السخرة أو تسليم أشياء أو جزء من المحصول، كما كان الشأن في ظل الإمبراطورية الرومانية).
فمن الواضح أن نظام الضرائب العينية يلائم الاقتصاديات العينية، وهي تلك التي تقوم على المبادلة العينية، ولا تعرف النقود إلا في حدود ضيقة، أما في المجتمعات المعاصرة التي تقوم على الاقتصاديات النقدية، فالضريبة العينية لا تطبق، ونجد أن الضرائب النقدية تشكل القاعدة العامة للضريبة، ذلك أنها
الشكل الأكثر ملائمة للاقتصاد النقدي وللنظام المالي المعاصر، وهذا على العكس من الضرائب العينية التي تلائم هذا النوع من الاقتصاد ولا هذا النوع من النظم المالية وذلك للأسباب التالية: [5]
أ- لا تتفق الضريبة العينية مع العدالة في توزيع الأعباء المالية، ذلك لأنها تفرض على كل ممول تقديم كمية معينة من المحصول، أو عدد معين من ساعات العمل تسقط من حسابها اختلاف تكاليف الإنتاج من منتج إلى آخر واختلاف قدرة الأفراد على تحمل العمل.
ب- تستلزم الضريبة العينية قيام الدولة بتكاليف مرتفعة عن تلك التي تتطلبها الضريبة النقدية، وذلك بسبب ما تتحمله الدولة من نفقات جمع المحاصيل ونقلها وتخزينها، هذا بالإضافة إلى ما تتعرض له هذه المحاصيل من تلف.
ج- لا تعتبر الضريبة العينية ملائمة للفقه المالي الحديث، خاصة لنظام النفقات النقدية، فالدولة تقوم بنفقاتها في شكل نقدي، وهو ما يستلزم بداهة أن تكون الإيرادات في شكل نقدي أيضا حتى يمكنها أن تقابل النفقات النقدية.
3. الضريبة بدون مقابل:
المقصود هنا أن الممول يقوم بدفع الضريبة دون أن يحصل مقابلها على نفع خاص به، وليس المعنى أن دافع الضريبة لا يستفيد منها، بل على العكس من ذلك، فإنه يستفيد بصفته واحد من الجماعة أي من إنفاق حصيلة الضريبة على المرافق العامة.
إن الممول الذي يدفع الضريبة لا يستفيد من الخدمات العامة بطريقة فردية، وإن مقدارها لا يتحدد بمقدار هذا النفع الخاص، بل يتوقف تحديده على مقدرته التكلفية، وهذا ما يميز الضريبة عن الرسم الذي هو مبلغ مالي تقتصه الدولة جبرا من بعض الأشخاص مقابل نفع خاص لهم ومثال ذلك رسوم البريد.
4. تحقيق النفع العام:
رأينا سابقا أن الدولة لا تفرض الضريبة مقابل نفع خاص تقدمه للمكلف بأدائها إضافة فإن الغرض من الضريبة هو تحقيق منفعة عامة وقد درجت الدساتير والقوانين خلال القران الثامن عشر على تأكيد هذا المعنى، منعا لاستخدام حصيلة الضرائب في إشباع الحاجات الخاصة بالملوك والأمراء، لكن قد قام الخلاف بين الاقتصاديين حول تحديد المقصود بالمنفعة العامة.
فقد قصر التقليديون مضمون المنفعة العامة في مجال فرض الضريبة على تغطية النفقات العامة التقليدية، أي أنهم قصروا الضريبة على الغرض المالي وحده وقد أرادوا بذلك أن يجعلوا منها أداة مالية محضة، بحيث لا يكون لها أي تغير في الأوضاع الاقتصادية أو العلاقات الاجتماعية أو العلاقات الاجتماعية القائمة، ومعنى ذلك أنهم يتصورون أن قصر الضريبة على الغرض المالي يكفي لجعلها أداة محايدة.
المؤكد أن هذا المعنى الضيق لفكرة حياد الضريبة لا يضمن هذا الحياد وذلك لسببين:
أولهما: أن الضريبة هي تحويل لمبلغ نقدي، وعلى ذلك فإنها لا يمكن أن تكون محايدة إلا إذا كانت النقود محايدة وهو ما ينكره التحليل الحديث.
ثانيهما: أن حياد الضريبة يتطلب دقة في التنظيم الضريبي، وهو ما يصعب عمله، وبالتالي نخلص إلى أن الضريبة لابد أن تؤثر في البنيان الاقتصادي وفي البنيان الاجتماعي.
أما ظعن موقف الاقتصاديين الحديثين فإنّهم لا يتصورون وللأسباب السابقة الذكر حياد الضريبة، ويسلمون بتأثيرها في البنيان الاقتصادي والاجتماعي، بل إنهم بالإضافة إلى ذلك يستخدمونها بصفتها أداة للتأثير في البنيان الاقتصادي والاجتماعي، أي لتحقيق أغراض مالية، فالضريبة أداة هامة من أدوات إعادة توزيع الدخل الوطني، أي أنها تشكل أداة هامة من أدوات السياسة الاقتصادية والسياسة الاجتماعية.
المطلب الثالث: الاقتطاعات الإجبارية الأخرى غير الضريبية.
تشكل الضريبة اقتطاع جبائي إجباري، إذ أنه توجد اقتطاعات إجبارية أخرى غير الجبائية، وهي اقتطاعات الجباية المستقلة التي تتكون من اقتطاعات تدفع لحساب أشخاص معنوية، هذه الاقتطاعات من رسوم الجباية المستقلة، الاشتراكات الاجتماعية والإتاوات المحصلة مقابل خدمات مقدمة.
1. رسوم الجباية المستقلة:
تعرف رسوم الجباية المستقلة على أنها "تقبض لأجل منفعة اقتصادية أو اجتماعية لحساب الأشخاص المعنوية العامة أو الخاصة، الذين تتجرد منهم صفة الدولة، الجماعات المحلية ومنشآتهم العامة أو الإدارية" [6].
على ضوء ذلك نجد أن الرسوم والضريبة يختلفان في الخصائص إذ أن هذه الرسوم تقتطع لأجل منفعة اقتصادية أو اجتماعية، بينما الضريبة يكون لها أهداف عامة مشتركة، بالتدخل كأداة اقتصادية ومن حيث المستفيد من هذه الرسوم، "يكون شخص معنوي خاص أو عام تتجرد منه صفة الدولة كالولاية أو البلدية، بينما الضريبة تدفع للدولة بدون مقابل آني ومحدد، ولا يكون للشخص المعنوي الحق في أن يكون مستفيدا من اقتطاعات الضريبة.
2. الاشتراكات الاجتماعية:
تشكل هذه الاقتطاعات الإجبارية عائدات الأشخاص الذين يكون لهم مقابل هذه العائدات المقبوضة على شكل اشتراكات، خدمات اجتماعية.
فيما أن هذه الاشتراكات كونها إجبارية إلا أنها تعتبر أداة لإعادة توزيع الدخل "بمنح خدمات مالية، إذ تعتبر عنصرا هاما في مداخيل الأسر، بل أنها أحيانا تشكل المصدر الأساسي لعدد معتبر من الأفراد فالخدمات الاجتماعية تسمح بإعادة التوزيع بين الفئات الاجتماعية" [7].
إن الخدمة الاجتماعية المقدمة للأشخاص الذين ساهموا في هذه الاشتراكات لتحقيق منفعة فردية، تختلف عن الضريبة كونها اقتطاع بدون مقابل والخدمة المقدمة على شكل تأمين ضد الأخطار التي تحيط بالأشخاص المساهمة في الاشتراكات الاجتماعية تعتبر مقابل.
إن النظام القانوني لهذه الاشتراكات الاجتماعية يفرضه القانون بصفة عامة حيث أن مؤسسات الاشتراكات الاجتماعية تحدد المبادئ المتعلقة بالوعاء وطرق التحصيل [8].
3. الإتاوات المحصلة مقابل الخدمات المقدمة:
تعتبر الضريبة عنصرا أساسيا في تمويل النفقات العامة إذ لا تضع عائقا أمام مستعملي بعض المرافق العامة، في تحملهم لجزء من الأعباء مقابل ما قدم لهم من خدمة، المبالغ المالية التي تقدم على شكل إتاوات تكون لها علاقة مباشرة مع قيمة الخدمة المقدمة من طرف المؤسسة العامة أو الخاصة.
من بين هذه الإتاوات نجد الإتاوات المتعلقة بالطيران والتي تقبض من طرف المنشأة الوطنية للملاحة الجوية والمؤسسات التي تنظم خدمات المطارات، الإتاوات المقدمة مقابل استعمال الطرقات [9]، وتشبه الضرائب الإتاوات في عنصر الجبر والإلزام لكنهما يختلفان في أساس فرضهما، فالإتاوة يدفعها المستفيد على أساس مقدار المنفعة الخاصة والتي ه قابلة للتقدير والتحديد، أما أساس فرض الضريبة هو المساهمة في الأعباء العامة وإن لم يحصل الممول على منفعة خاصة من خلال الضريبة.
المبحث الثاني: المبادئ الأساسية للجباية.
الضريبة تشكل في الظروف المالية الحالية أهم مورد من الموارد المالية، كما تشكل في الوقت نفسه أهم الأعباء المالية على الممولين، وبالتالي فمن الضروري أن يراعي التنظيم الفني للضريبة للتوفيق بين مصلحة الخزينة العمومية ومصلحة الممولين أي بين الحصيلة والعدالة، ولهذا وضع آدم سميث أربع قواعد يلزم إتباعها في التنظيم الفني للضريبة بغرض التوفيق بين مصلحتي الخزينة والممولين، وقد أصبحت هذه القواعد الأربع تشكل الأسس التقليدية للضريبة وهي على التوالي:
المطلب الأول: قاعدة المساواة أو العدالة.
يقصد آدم سميث بقاعدة العدالة أن يسهم كل أعضاء الجماعة في تحمل أعباء الدولة تبعا لمقدرتهم النسبية، وتعود فكرة المقدرة النسبية كأساس للضريبة إلى بودان الذي اعتمد في تحديدها على معايير ثلاثة وهي الثروة، الدخل والدخل الصافي [1].
وقد حددت هذه القدرة النسبية الممولين بما يتمتعون به من دخل في ظل حماية الدولة، حيث تكون مساهمة أعضاء الجماعة في الأعباء العامة بالتناسب مع دخولهم، وانطلاقا من فكرة آدم سميث، رأى الكثير من كتّاب القرنين الثامن عشر والتاسع عشر سواء في انجلترا أو فرنسا ضرورة تناسب الضريبة مع الدخل، وذلك لأن الخدمة التي يحصل عليها الممول تزداد مع ازدياد الدخل، كما رأى الكتّاب أيضا أ، الضريبة النسبية هي وحدها التي تحقق العدالة الضريبية إضافة إلى أن الفكر المالي الحديث قد انصرف إلى أن الضريبة التصاعدية تحقق العدالة لأنها هي التي تسمح بأن يساهم الممولون في الأعباء العامة حسب مقدرتهم التكلفية.
وبالتالي المقصود بفكرة العدالة الضريبية لم يكن موضع اتفاق بين كتّاب المالية، وقد رأى بعض الكتّاب أن هذه العدالة تتحقق بالضريبة النسبية، وهي ما تعرف بالمساواة في التضحية.
ويجدر بنا التنبيه إلى أن فكرة العدالة في الفكر المالي الحديث لا تقتصر على الأخذ بالضريبة التصاعدية فحسب، بل إنها تتطلب أيضا إعفاءات مالية لمقابلة الاعتبارات الشخصية، وتقرير بعض الخصومات بالديون والتكاليف اللازمة للحصول على الدخل.
المطلب الثاني: مبدأ اليقين.
تقتضي هذه القاعدة أن يكون المكلف بدفع الضريبة على علم ودراية كاملة بميعاد الدفع وطريقته والمبلغ المطلوب حتى يتمكن من معرفة حقوقه وواجباته، وفي هذا الصدد وجب على الدولة إعلام جميع الخاضعين للضريبة بالمعلومات الكافية، وأن توفر شروط الدراية وأن تعمل على تثبيت واتزان القوانين الضريبية قدر الإمكان، لأن كثرة التعديلات والاضطرابات تثقل عبء الممول وتفقده الثقة في الإدارة، هذه الثقة التي تلعب دورا هاما في كل الأنظمة الضريبية وانعدامها غالبا ما يدفع الممول إلى الغش والتهرب الضريبيين، إلا أن تطبيقات مبدأ اليقين تبقى نسبية في الدول النامية إذا ما قورنت بأنظمة الدول المتقدمة.
المطلب الثالث: مبدأ المعاملة في الدفع.
ينصرف هذا المبدأ إلى ضرورة أن تكون مواعيد تحصيل الضريبة وإجراءات التحصيل ملائمة للممول تفاديا لثقل عبئها عليه، ويعتبر الوقت الذي يحصل فيه الممول على دخله أكثر الأوقات ملائمة لدفع الضرائب المفروضة على كسب العمل أو على إيراد القيم المنقولة، كما تقتضي تقسيط الضريبة على دفعات متباعدة حتى يسهل عليه دفعها بأقل تضحية ممكنة.
إذ أن مفهوم الملائمة نسبي في الضرائب غير المباشرة إذ قد يتحمل المستهلك قدر من عدم الملائمة لكن ذلك يرجع إلى حريته في شراء سلع خاضعة لهذه الضريبة.
المطلب الرابع: مبدأ الاقتصاد في الجباية.
تقتضي هذه القاعدة كما حددها آدم سميث إلى ضرورة الاقتصاد في نفقات الجباية أي ضرورة أن تنظم كل ضريبة بحيث لا يزيد ما تأخذه من المستحقة عليهم عما يحصل للخزينة العمومية إلا بأقل مبلغ ممكن [2].
فعادة ما تؤخذ الضريبة من المستحقة عليهم بمبلغ يزيد كثيرا عما يحصل للخزينة العمومية إذا ما احتاج تحصيلها إلى عدد كبير من الموظفين، تستهلك أجورهم جزءا كبيرا من حصيلتها، وهو ما يعني أن تشغيل هؤلاء الموظفين يشكل ضريبة إضافية على الأشخاص الخاضعين للضريبة.
المبحث الثالث: التقسيمات العامة للجباية.
المطلب الأول: الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة.
تفرض الضرائب على الثروة في النظم المالية المعاصرة باختيار طريقتين لتتبع الثروة وهما الطريقة المباشرة والطريقة غير المباشرة، وهو يعني الخيار بين الضريبة المباشرة والضريبة غير المباشرة، وهذا يعني في الوقت نفسه الخيار بين نوعين من الموضوعات التي تفرض عليها الضريبة.
يمكن أن نعمد إلى تحديد عناصر ثروة الخاضع عند منبعها، ونفرض عليها الضريبة المباشرة وفي هذه الحالة نكون قد فرضنا الضريبة على ذات وجود الثروة تحت يد الخاضع.
كما يمكن أيضا وبدلا من تتبع الثروة وهي تحت يد الخاضع، أن نتبعها في تداولها أو في استعمالها، وذلك بفرض الضريبة على التصرفات وعلى المعاملات إذ تزداد عددا وقيمة بازدياد الثروة، ويشكل فرض الضريبة على تداول الثروة وعلى استعمالها الطريقة غير المباشرة لتتبع الثروة ويمكن تسجيل عدة ملاحظات على هاتين الطريقتين أهمها:
· تهدفان على تتبع الثروة، أي في حالة وجودها أو تحركها، ففيما يخص الطريقة غير المباشرة نلاحظ أن الفن المالي يتخذ من تداول الثروة ومن استعمالها موضوعا للضريبة بصفتها مظهرا خارجيا لوجود الثروة.
· أن الخيار بين الطريقة المباشرة وغير المباشرة لتتبع الثروة يعني في الوقت نفسه خيارا بين نوعين من الموضوعات التي تفرض عليها الضريبة وهما وجود الثروة وتداولها.
· أن كل طريقة من هاتين الطريقتين في تتبع الثروة تقتضي بالإضافة إلى اختلاف المادة التي تتخذها موضوعا للضريبة عن تلك التي تتخذها الطريقة الأخرى، إجراءات فنية خاصة تختلف عن تلك التي تقتضيها الطريقة الأخرى.
لقد اعتمد الفكر المالي على التفرقة بين الضريبة المباشرة والضريبة غير المباشرة على ثلاثة معايير:
1. المعيار الإداري:
يتخذ بعض علماء المالية أسلوب التحصيل كمعيار للتفرقة بين هذين النوعين من الضرائب، فيرون أن الضريبة مباشرة إذا كانت عن طريق جداول اسمية تندرج فيها أسماء الخاضعين للضريبة ومقدار المادة الخاضعة والمبلغ الواجب تحصيله وتاريخ الاستحقاق إذ تعتبر غير مباشرة إذا لم تحصل بهذه الطريقة وإنما بحدوث وقائع أو تصرفات معينة، ومثال ذلك عبور سلع معينة مستوردة على إدارة الجمارك إذ تفرض عليها هذه السلع ضرائب جمركية، ويعاب على هذا المعيار في التفرقة أنه غير علمي، وكذلك نجد أنه من المفروض أن يراعي اختلاف في طبيعة الضرائب لا في أساليب تحصيلها لأن هذه الأساليب معرضة للتغيير إذا اقتضت الظروف ذلك "وليس من المعقول أن تعتبر ضريبة ما من الضرائب المباشرة في وقت معين ثم تصبح من الضرائب غير المباشرة لمجرد تغيير طريقة جبايتها" [3].
2. معيار راجعية الضريبة:
تعني راجعية الضريبة تحديد الشخص الذي يتحمل عبء الضريبة بصفة نهائية وهو ما أسماه آدم سميث بظاهرة استقرار الضريبة [4].
إذ انه ليس من الضروري أن الذي يتحمل العبء في النهاية هو نفسه الملتزم قانونيا بأدائها وعلى ضوء هذا المدلول تفرق الإدارة بين شخصين:
أ- المكلف القانوني: وهو شخص وسط تفرض عليه الضريبة ثم ينقلها إلى شخص آخر وذلك بدمج ثمنها في السلعة ويسمى هذا بدفع العبء إلى الأمام.
ب- المكلف الحقيقي: يعتبر هذا الشخص الذي لا يتعامل مع الإدارة الجبائية، مكلفا حقيقيا ولكنه يتحمل عبء الضريبة بصفة نهائية، وعلى هذا الأساس تكون الضريبة مباشرة إذا كان الذي يتحملها نهائيا هو الذي يدفعها للخزينة، وتكون غير مباشرة إذا كان الشخص الذي يدفعها يستردها عن طريق عبئها إلى المكلف الحقيقي أي المستهلك النهائي، وهكذا تكون الضريبة على الدخل مثلا ضريبة مباشرة والضريبة على رأس المال ضريبة غير مباشرة.
يؤخذ بهذا المعيار إلى حد ما، لكنه يعاب عليه أن نقل العبء الضريبي يتأثر باعتبارات اقتصادية، فقد يحدث وان يبقى ثمن السلعة كما كان فرض الضريبة (عند المستورد) إذا كان الطلب الداخلي على هذه السلعة كثير المرونة، فيضطر إلى تحمل العبء الضريبي للحفاظ على العملاء وذلك بتخفيض الثمن ويصبح مكلفا حقيقيا كونه يتحمل الضريبة بصفة نهائية.
3. معيار الثبات أو عرضية المادة الخاضعة للضريبة:
يتفق معظم الاقتصاديون على هذا المعيار وبمقتضاه تكون الضريبة مباشرة إذا فرضت على مادة تتسم بالثبات أو الاستقرار النسبيين كالضريبة العقارية المفروضة على الملكية والضريبة العامة المفروضة على الإيرادات والمفروضة على الدخل ، وتعتبر الضريبة غير مباشرة إذا كانت مفروضة على وقائع وتصرفات عرضية غير متوقعة كإجراءات نقل الملكية التي تفترض عليها الضريبة عند توثيق العقد الناقل لها .
فعلى الرغم من وضوح هذا المعيار إلا أن بعض الكتاب يثيرون التساؤل عن حقيقة الضريبة على التركات ، إذ تعتبر هذه الأخيرة ضريبة غير مباشرة إذا ما فرضت بسعر مرتفع لأنها تكون في الحقيقة مفروضة على الثروة ذاتها لا على واقعة انتقالها ، وأيا كان الأمر في شأن دقة المعايير المقترحة وعدم كفايتها فإن التقسيم ذاته مفيد ومرغوب فيه ، وهذه الفوائد تقاس من وجهة النظر الاقتصادية والمالية بمدى إسهامها في التعرف على طبيعة الضرائب وأثرها في الحياة الاقتصادية فالضرائب المباشرة هي التي تقبل بطبيعتها أن تكون محلا لمراعاة الظروف الشخصية للمكلف أما الضرائب غير المباشرة فهي التي لا يمكن معها إعمال فكرة شخصية للضريبة أو مراعاة هذه الظروف .
المطلب الثاني: الضرائب النسبية التصاعدية.
يقصد بالضرائب النسبية تلك الضرائب التي تفرض على الدخل أو الثورة بنسبة معينة أو بسعر محدد ويكون هذا السعر ثابتا لا يتغير بتغير قيمة ما تفرض عليه ، ويعرفها الدكتور عاطف صدقي "الضرائب النسبية هي التي يكون سعرها ثابتا رغم تغير المادة الخاضعة لها" [5] .
إذ تتميز هذه الضريبة بالسهولة وعدم التعقد في تطبيقها ، لكنها تبقى بعيدة عن مبدأ العدالة خاصة في الدول النامية التي تتميز بالتفاوت الكبير بين دخول أفرادها فأصحاب الدخول الضعيفة هم أكثر المتضررين من هذه الضريبة ، إذ أن العبء النسبي للضريبة يكون أكبر بالنسبة للمكلف ذي الدخل الأقل ويكون أقل بالنسبة للمكلف ذي الدخل الأكبر .
أما الضرائب التصاعدية فيعرفها أيضا الدكتور عاطف صدقي في كتابه "مبادئ المالية العامة" أنها: هي الضريبة التي يتغير سعرها بتغير قيمة وعائها إي يزداد سعرها بازدياد المادة الخاضعة لها .
من مزايا هذه الضريبة تحقيق مبدأ العدالة الضريبية بقدر أكبر من الضريبة النسبية لأن كل مكلف يدفع القدر الملائم لدخله على العكس في الضريبة النسبية ، كما أنها تراعي الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية ، أي أن في تطبيق مبدأ تصاعد الضريبة سيقل من حدة الطبقات الموجودة في المجتمع ويعاب عليها أنها تقلل من درجة تكوين رأس مال المكلف بالقدر الموجود في الضريبة النسبية .
المطلب الثالث: الضرائب العينية والضرائب الشخصية.
نجد أنه من اللفظ المسماة به الضرائب العينية أنه يخص بالذكر الأشياء المادية كالمال والضرائب العينية أو الحقيقية تنصب على المال كوعاء لها ودون اعتبار لشخصية مالكه وهي ذات عنصر اقتصادي بدون ما تأخذ بعين الاعتبار وضعية الأفراد الخاضعين لها ، فالضريبة العقارية وحقوق التسجيل هي ضرائب حقيقية ، يمكن لعدة أشخاص مكلفين أن يدفعوا نفس الضريبة المطبقة على نفس الوعاء الضريبي [6] ، وعلى هذا الأساس فهي تعتدل بالمال الخاضع لها دون الشخص ويتسم هذا النوع بسهولة تطبيقها وغزارة حصيلتها لأنه يقتصر على المال فقط ، مثل ضريبة الاستهلاك حين تفرض على بعض السلع دون مراعاة المركز المالي للمستهلك إضافة إلى الضرائب الجمركية .
يعاب عليها بأنها تأخذ بنظام نسبي واحد فهي قد لا تتحقق ومبدأ العدالة الضريبية إذ أنها غير مرنة .
أما الضرائب الشخصية فهي تنصب على المال أيضا كوعاء للضريبة لكن مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف الممول الشخصية والاجتماعية والاقتصادية [7] .
وتعد الضرائب الشخصية أكثر مراعاة لقواعد العدالة الضريبية وذلك لأخذها بعين الاعتبار ظروف الممول الشخصية ، كما أنها تحد من التفاوت بين الدخول والثروات وتخفف بالتالي من الصراع الطبقي.
المبحث الرابع: التقسيم الاقتصادي للجباية:
إن الصعوبة التي لمسناها في التمييز بين الضرائب المباشرة والضرائب الغير المباشرة ، جعلت علماء المال يفضلون التميز بين الضرائب بالاستناد إلى مطارح الضريبة ، هذه المطارح لا تعدوا أن تكون رأس مال ، أو دخل أو نفقة.
المطلب الأول: الضرائب على الدخل.
إن مع التطور والتوسع التجاري وانتشار الصناعة ظهرت أنواع جديدة من دخول الثروة المنقولة لم تكن تتناولها الضرائب قديما ، وقد رأت بأن من الضروري تحصل هذه الإيرادات الغزيرة للخزينة العامة للدولة كما يعد الدخل أفضل مقياس لقدرة الأفراد على دفع الضرائب.
1.تعريف الدخل:
لقد اختلف علم الاقتصاد وعلم المالية العامة على تعريف الدخل فيعرفه FISHER بأنه عبارة عن تيار من الاشباعات يتدفق خلال فترة زمنية معينة كما يعرفه HICKS بأنه"عبارة عن القيمة النقدية للسلع والخدمات التي يحصل عليها الفرد من مصدر معين خلال فترة زمنية معينة [1] أما المالية العامة فيرجع تعريفها إلى نظريتين:
نظرية المصدر والتي تعرفه على أنه قوة شرائية نقدية تتدفق بصفة دورية خلال فترة زمنية معينة أما نظرية الإثراء فتعرفه بأنه القيمة النقدية للزيادة الصافية لمقدرة الشخص الاقتصادية بين تاريخين أو خلال مدة زمنية معينة [2] وعلى العموم فيمكن أن نعرف الدخل على انه تلك الزيادة في ذمة الممول خلال فترة زمنية معينة, هذه الزيادة تقدر بالنقود وعند استهلاكها لا تمس الثروة الأصلية .
2. الضريبة على الدخل:
تقدر الضريبة على أساس ما يحققه المكلف منها خلال فترة زمنية معينة سواء كانت جهرا أم سرا,ونستطيع أن نميز من خلال التعريف السابق للدخل نوعين من الضريبة على الدخل: ضرائب نوعية وضرائب عامة. الضريبة النوعية أو الضريبة على فروع الدخل [3] وتمس كل نشاط يمارسه المكلف على حدى مثل الضريبة على الأجور والمرتبات ، والضرائب على الأرباح المهن الحرة ، أما الضرائب العامة فتناول جميع عناصر دخل المكلف على اختلاف أنواعها مثلا الضريبة على الدخل الإجمالي ( IRG ) .
المطلب الثاني: الضرائب على رأس المال.
نعرف رأس المال بأنه جملة الأموال العقارية أو المنقولة ، والممتلكات من طرف شخص في لحظة معينة مهما كانت ، أي سواء كانت لدخل نقدي أو عيني أم لخدمات أم عاطلة على الإنتاج.
نفس الضريبة على رأس المال التي تمس جميع عناصر الثورة المكونة للذمة المالية للمكلف ونفرق في مجال الضريبة على رأس المال بين نوعين وهما: الضريبة على رأس المال والضريبة على الثروة ونقصد بالضريبة على رأس المال تلك التي تفرض على رأس مال المنتج ، أي المستخدم في العملية الإنتاجية بينما نقصد بالضريبة على الثروة تلك التي تفرض على كل ما يمتلكه الممول من الأموال العقارية أو المنقولة نتطرق في دراستنا هذه إلى أهم الضرائب التي تفرض على رأس المال وهي ثلاثة أنواع:
1-الضريبة على تملك رأس المال:
هي ضريبة استثنائية أي غير دورية ، تفوض في الظروف الاستثنائية ، ومثل ذلك أوقات الحرب وعادة ما تكون هذه الضريبة بسعر مرتفع وبالتالي يؤدي الوفاء بها إلى اقتطاع جزء رأس المال لذلك يؤخذ على هذه الضريبة أنها:
· تؤدي إلى الإنقاص من المقدرة الإنتاجية .
· أنها تضعف من ميل الأفراد للادخار ومن ميلهم للاستثمار ، وهذا لأنها تصيب رأس المال أي تصيب مصدر الادخار .
ففي سبيل تبرير هذه الضريبة الاستثنائية على رأس المال يمكن القول أنه تعتبر لازمة لتصفية بعض الطبقات الاجتماعية أو للحد من التفاوت بين الطبقات .
2-الضريبة على الزيادة في قيمة رأس المال:
إذا تحدث في قيمة رأس المال ، سواء كان في شكل أموال عقارية أم في شكل أموال منقولة وإن كانت غالبا ما تفاوض على الزيادة في قيمة العقار ، وشرط فرض هذه الضريبة على الزيادة في قيمة العقار ألا تكون هذه الزيادة راجعة إلى عمل صاحب العقار بل إلى ظروف المجتمع ، ومثلها الأعمال العامة وزيادة السكان والمضاربة على العقارات والحروب والتنمية الاقتصادية .
3-الضريبة على التركات:
يقصد بالضريبة على التركات تلك الضريبة التي تفرض على انتقال رأس المال من المورث إلى الموصى لهم ، وانطلاقا من هذا المفهوم اعتبرت هذه الضريبة ضريبة مباشرة على ذات الثروة بمناسبة انتقالها بالوفاة .
كما يمكن القول بأن الضريبة على التركات ، والتي تكون عادة بسعر مرتفع تضمن الخزينة العمومية حصيلة مالية كبيرة وأن الدولة قد تلجأ إلى فرض الضريبة قبل توزيع التركة ، وأن الوارث يسهل عليه وهو يتلقى التركة دفع الضريبة منها .
المطلب الثالث: الضرائب على الإنفاق.
هذا النوع من الضرائب يمس الفرد لحظة استعمالها للثروة من أجل تلبية حاجياته والحصول على خدمة معينة ويتوقف حجم هذه الضريبة على حجم الاستهلاك فكلما كانت القدرة الشرائية للفرد أكثر كانت المردودية لهذه الضريبة أحسن وأوفر وتسمى الضريبة على الإنفاق أحيانا بالضريبة غير المباشرة كما أن هذا النوع من الضرائب على الإنفاق يشمل عدة أشكال نذكر منها:
1.الضريبة المتدرجة:
تقوم بإخضاع جميع المراحل التي يمر بها الإنتاج دون تمييز وذلك من مرحلة إعداد السلعة للاستهلاك النهائي إلى مرحلة تجارة التجزئة [4].
2.الضريبة الوحيدة:
وتقوم بإخضاع مرحلة واحدة من مراحل الإنتاج دون غيرها من المراحل كاستعمال الضريبة على الإنتاج أو الضريبة على الاستهلاك.
3.الضريبة على القيمة المضافة:
وتعد أكثر الضرائب غزارة في التحصيل ويقصد بالضريبة على القيمة المضافة تلك التي لا تفرض على القيمة الكلية لسلعة أو الخدمة بل على الإضافات المتتالية في قيمتها [5]
فهذه الضريبة تسير على شكل الضريبة المتدرجة أي في كل مرحلة من مراحل الإنتاج لفرض ضريبة ، غير أن هذه الضريبة لا تمس إلا القيمة المضافة والتي هي الزيادة في قيمة الإنتاج التي يحصل عليها في كل مرحلة بحيث أن البائع يقوم بحساب الضريبة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج على مجموع سعر بيع إنتاجه ليؤديها طبعا بعد خصم مبلغ الضريبة التي سبق وأن تم توريدها للخزينة في المراحل السابقة مع تقديم الوثائق التي تثبت ذلك .
المطلب الرابع: الضرائب الجمركية.
يطلق على الضرائب الجمركية تجاوزا اسم "الرسوم الجمركية" وهي أهم أنواع الضرائب غير المباشرة على الاستهلاك ، وتفرض على السلع التي تجتاز حدود الدولة بمناسبة استيرادها أو تصديرها وقد تفرض الضرائب الجمركية لغايات مالية ، أي للحصول على إيرادات للخزينة أو تفرض في كثير من الأحيان لغايات اقتصادية بهدف حماية الاقتصاد الوطني من المنافسة الأجنبية.
حيث تفرض هذه الضريبة إما على قيمة السلعة بنسبة مئوية معنية وتكون عندئذ قيمية، وإما أن تفرض بصورة مبلغ معين على الوحدة من السلعة وتكون عندئذ نوعية .
فلكل من هذين النوعين مزايا وعيوبه فالضريبة القيمية تمتاز بالمرونة أين تزداد حصيلتها بازدياد أسعار السلع المفروضة عليها هذه الضريبة ، ويؤخذ عليها أنها معقدة وقد تحتاج إلى نفقات جبائية مرتفعة لما يمكن أن تتطلبه من خبراء لتقدير قيم السلع المختلفة.
أما الضرائب النوعية، فتمتاز بسهولة جبايتها، ويؤخذ عليها أنها قد تتعرض مع العدالة في الضريبة، لأنها تكون أكثر ارتفاعا بالنسبة للسلع الرخيصة منها للسلع المرتفعة السعر من النوع نفسه ولذلك تعالج الإدارة هذا الوضع بتقسيم كل سلعة إلى عدة أصناف، يفرض على كل صنف منها ضريبة مختلفة، كأن تقسم المنسوجات الصوفية إلى أصناف على أساس الوزن، المتر مثلا،إلا أن ذلك يستوجب عندئذ عمليات فنية معقدة تستلزم تكاليف عديدة.
[1] - د.عبد المنعم فوزي "المالية العامة والسياسة المالية" دار النهضة 1972 ص 126
[2] - د. عبد المنعم فوزي, مرجع سبق ذكره, ص 132.
[3] - رفعت محجوب ، مرجع سبق ذكره ص 207
[4] - الدكتور يونس أحمد البطريق ، مرجع سبق ذكره ص 123 .
[5] - الأستاذ علي بساعد ، مرجع سبق ذكره ص 144 .
[1] رفعت محجوب، مرجع سبق ذكره، ص210.
[2] منسي أسعد عبد المالك، مرجع سبق ذكره، ص 195.
[3] مسني أسعد عبد المالك، مرجع سبق ذكره، ص 195.
[4] مسني أسعد عبد المالك، مرجع سبق ذكره، ص 196.
[5] - الأستاذ علي بساعد "المالية العمومية" مطبوعة المعهد الوطني للمالية ، القليعة 1992 ،ص 107
[6] - أمين يعقوب ، مرجع سبق ذكره ، ص 22
[7] - الأستاذ علي بن ساعد: مرجع سبق ذكره ، ص 108
[1] يونس أحمد البطريق، مقدمة في النظم الضريبية، المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر الإسكندرية، 1972، ص 26.
[2] منسي أسعد عبد المالك، اقتصاديات المالية العامة، مطبعة مخيم، 1970، ص 143.
[3] PIERRE BELTRAME " fiscalité en France " édition Hachette, Livre Paris, P 12 .
[4] عبد الكريم صادق بركات "النظم الضريبية" الدار الجامعية، بيروت 1976، ص 17.
[5] رفعت محجوب " المالية العامة" دار النهضة العربية ، بيروت 1979، ص 204.
[6] Pierre Beltrame OPCIT , P 12.
[7] محاضرة التمويل العمومي للعدالة الاجتماعية، للأستاذ علي بساعد ENI يوم 19 ماي 2001.
[8] امين يعقوب، الجباية والتنمية الاقتصادية، مذكرة تخرج INF ، القليعة، 1995، ص 16.
[9] امين يعقوب، الجباية والتنمية الاقتصادية، مرجع سبق ذكره، ص 16.
Post a Comment