أشكال الجباية في المغرب
مــقــــــــــــــدمــــــــة :
يعتبر موضوع الجباية من المواضيع التي تشغل بال الحكومات على مر العصور، نظرا لما لها من أثر عميق على أحوال الشعوب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فالجباية هي ذلك الرباط المادي الذي يربط الفرد بحكومته وببقية أفراد المجتمع، وهي في نفس الوقت تشكل أداة سياسية فعالة سواء في المجال المالي أو الاقتصادي أو الاجتماعي ، والجباية تعرف على أنها اقتطاع نقدي إجباري يؤدى لصالح الدولة بدون مقابل ،ودلك بهدف المشاركة في تمويل الأعباء العامة[1].
وقد مر مسار تشكل النظام الجبائي بشكل عام، بمجموعة من المراحل ، فبخصوص المراحل التي قطعها النظام الجبائي المغربي،يمكن أن نلخصها في ثلاث فترات أساسية،فترة ما قبل الحماية التي لم يكن فيها المخزن يتوفر على جهاز جبائي منظم ومحكم وفعال ،حيث كان يعتمد على جبايات مباشرة تتكون أساسا من ضرائب دينية وأخرى سيادية، و جبايات غير مباشرة،تتكون بالأساس من الضرائب التجارية المتمثلة في المكوس والرسوم الجمركية،وتميزت هده الفترة فيما يخص الجباية ببعض التجاوزات من لدن القيمين عليها،وتزايدت هده التجاوزات خلال فترة حكم السلطان مولاي عبد العزيز 1894-1900، حيث تعسف القواد على محكوميهم، ولعبت هذه التعسفات دورا كبيرا في تزايد حدة الحيف الجبائي الذي لحق سكان البوادي خلال هذه الفترة الشئ الذي كرس الفكرة المعادية للمخزن،على الرغم من أن الدولة حاولت القيام بمجموعة من الإصلاحات الجبائية وخاصة الإصلاح المتعلق بما كان يعرف بالترتيب، والذي انتهى في الأخير إلى الفشل بسبب افتقاده للمرونة اللازمة، وإخلاله ببعض القواعد الدينية من خلال إلغائه للزكاة2.
كما أن إنهاك سكان البوادي بضرائب مختلفة،أدى إلى اتساع حركة التمرد بالعديد من القبائل،حيث سهل التغلغل الأجنبي في البلاد، وضعف المخزن وتعدد أزماته، عوامل أساسية ترتبت عنها انتفاضات قبلية هنا وهناك، فاتسع معها عدد الرافضين لأداء الواجبات والكلف المخزنية،، فكان ذلك مقدمة لفرض الحماية على البلاد برمتها سنة 1912م.
بالإضافة إلى إبرام اتفاقية الجزيرة الخضراء بين المغرب والدول المستعمرة بتاريخ 7 أبريل 1906 والتي تم تتويجها بمعاهدة الحماية سنة 1912،كان لها الوقع الكبير على فقدان المغرب لأهم الضرائب التقليدية التي كان يعتمد عليها كالزكاة والعشور وغيرها....في مقابل ذلك تم فرض ضرائب جديدة.
وغداة الاستقلال ورث المغرب نظاما جبائيا تحكمه أبعاد مالية محضة، حيث احتفظ المغرب في المرحلة
الأولى من استقلاله بهذا النظام، مكتفيا بإدخال بعض التعديلات الطفيفة ،ومن أهم هده التعديلات إحداث الضريبة على النظافة سنة 1956، والضريبة على السيارات سنة 1957، وإدخال بعض التعديلات على الضرائب القائمة على بعض المرتبات والأجور والضريبة على الأرباح المهنية ،الضريبة المهنية، الضريبة الحضرية طبقا لظهير 31 دجنبر 1959،وفيما يخص الأداءات الجمركية، فقد تمت إعادة هيكلتها سنة 1957 .ومع توالي السنوات ارتفعت نفقات الدولة بشكل كبير نظرا للنقص الحاصل على مستوى الموارد وإتباع استراتيجيات مختلفة، خاصة مع حصول المغرب على استقلاله السياسي بحيث كان إلزاما عليه إعادة النظر في نظامه الجبائي من أجل مواكبة الظروف التحولات الجيدة،حيث عرف المغرب بعد الاستقلال إصلاحيين جبائيين مهمين، تمثل الأول في إصلاح 1961، والدي جاء في إطار ما يعرف بإستراتيجية الليبرالية الاقتصادية المدعمة بتدخل الدولة، والثاني في 1984 الدي جاء في اطار سياسة التقويم ، أما مابين الإصلاح الأول والإصلاح الثاني، فيمكن الحديث عن مجرد تعديلات وإضافات جبائية فقط.
ليعتمد المغرب بعد دلك مجموعة من الإصلاحات خاصة بعدما أصبح يعتمد على الثلاثية الجبائية(الضريبة على القيمة المضافة،الضريبة العامة على الدخل،والضريبة على الشركات)
كما أن النظام الجبائي المحلي في المغرب عرف بدوره اعتماد مجموعة من الضرائب والرسوم،وكان القانون 89-30 بمثابة بزوغ معالم نظام جبائي قوي والدي ضم ما يقارب 40 رسما،الا أن هده الرسوم والضرائب سرعان ما تم التعديل عليها كما وكيفا،من خلال القانون 47-06.
من خلال هدا العرض سوف نحاول التطرق لموضوع أشكال الجباية،معتمدين في دلك على التصميم التالي:
تصميم الموضوع:
المبحث ألأول:الجباية الوطنية
المطلب ألأول:الضرائب المباشرة
المطلب الثاني:الضرائب الغير مباشرة
المبحث الثاني:الجبايات المحلية
المطلب ألأول:الضرائب المستخلصة لفائدات الجماعات الحضرية والقروية
المطلب الثاني:الضرائب المستخلصة لفائدة العمالات وألأقاليم والجهات
المبحث ألأول:الجباية الوطنية
تحقق الجباية الوطنية بشقيها المباشر والغير المباشر مداخل مهمة لخزينة الدولة،وتساعدها على ضمان سيولة مالية يمكن استثمارها في مشاريع ومخططات التنمية، حيث سوف نقوم من خلال هدا المبحث بالتطرق إلى الثلاثية الضريبة عبر مطلبين ألأول نتناول فيه (الضرائب المباشرة )والثاني نتناول فيه (الضرائب غبر المباشرة)
المطلب ألأول:الضرائب المباشرة
من خلال هدا المطلب سوف نتطرق الى(الضريبة على الدخل ) من خلال الفرع ألأول،وفيما سوف نتناول (الضريبة على الشركات) من خلال الفرع الثاني.
الفرع ألأول:الضريبة على الدخل
لقد حاول المشرع المغربي اعتماد التوجهات العامة التي رسمها ضمن قانون إطار الإصلاح الجبائي الصادر في 23/04/1984، وذلك على مستوى تجاوز الضرائب النوعية، واعتماد ضريبة واحدة من شأنها وضع حد للتعقيدات المتمخضة عن تطبيقات الضرائب المتعددة، ودرء مخاطر العبء الضريبي المترتب عنها والذي يشل القدرة الشرائية للملزم ؛ ناهيك عن الرغبة في إقامة عدالة ضريبية تضمن حقوق الملزمين. ولذلك تم إخراج الضريبة العامة على الدخل إلى حيز الوجود وفق ظهير 21 نونبر 1989،ودخلت حيز التطبيق في النظام الجبائي المغربي مند أول يناير 1990،لتعوض بالنسبة للمأجورين 3 ضرائب قديمة هي، الاقتطاع على الرواتب والأجور والاقتطاع من أجل التضامن الوطني "ضريبة الصحراء" والمساهمة التكميلية على الدخل.
لكن المتفحص لمقتضيات هذه الضريبة من خلال حقل تطبيقها، يكشف بأن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد تجميع لمجموعة من الضرائب في ضريبة واحدة.
فهناك خمس مداخيل خاضعة لهذه الضريبة وهي : الدخول المهنية، الدخول الزراعية، الأجور والدخول المعتبرة في حكمها، الدخول والأرباح العقارية وأخيرا الدخول والأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة[2] هذا مع العلم أن لكل دخل حقل تطبيق يختلف عن الآخر، بل أحيانا نجد نفس الدخل تطبق فيه قواعد متعددة.
ولتوضيح هذه الفكرة، سنركز على المعطيات التالية :
- فعلى مستوى مبلغ الحد الأدنى المعفى من الضريبة على الدخل والذي يصل إلى 28000 درهم يبقى ضعيفا إذا ما قورن مع حجم الدخل الفردي وغلاء أسعار المواد الأساسية التي ما فتأت تتزايد بشكل مهول دون اكتراث بظروف الملزم المعيشية[3]. هذا مع العلم أن المغرب يحتل المرتبة 108 فيما يخص مستوى الدخل الفردي وذلك بشهادة تقرير خمسين سنة من التنمية البشرية وآفاق 2025.
- أما على مستوى الأسعار المطبقة، فقد لاحظنا بأن التعديلات التي أجراها المشرع المغربي منذ دخول هذه الضريبة إلى حيز التطبيق كانت دائما في مصلحة أصحاب الدخول المرتفعة.
تختلف قيمة هذه الضريبة باختلاف أشطر الدخل التي تم تحديدها في 6 أشطر تطبق على كل واحد منها نسبة معينة من أجل تحديد مبلغ هذه الضريبة.
وقد تم بمقتضى المادة 7 من القانون 40-08 بالنسبة للسنة المالية 2009 تغيير ألأشطر والنسب المطبقة في كل شطر
المجموع المستخلص بالدرهم
|
نسبة الضريبة على الدخل
|
شطر الدخل السنوي
|
0
|
معفي
|
من 0 الى 28000 درهم
|
3.360
|
12%
|
من 28001 الى 40000 درهم
|
8.160
|
24%
|
من 40001 الى 50000 درهم
|
13.160
|
34%
|
من 50001 الى 60000 درهم
|
15.560
|
38%
|
من 60001 الى 150000 درهم
|
18.560
|
40%
|
من150000 فما فوق
|
فمثلا لتحديد مبلغ الضريبة على الدخل بالنسبة للشطر الثاني يجب أولا استبعاد الشطر المعفى من الضريبة، وفقط سيتم تطبيق نسبة الاقتطاع الموافقة لهذا الدخل أي 12 % على الجزء المتبقي فقط. أي أننا لا يجب أن نطبق نسبة 12 % على كل المبلغ الذي يدخل في هذا الشطر. فإذا كان مبلغ الدخل الخاضع للضريبة هو 40.000 درهم سنويا فلا يجب أن نطبق نسبة الاقتطاع الموافقة التي هي 12 % على كل المبلغ بل يجب أن نستبعد الشطر المعفى من الضريبة الذي هو 28.000 ده ثم نقوم بعد ذلك باحتساب مبلغ الاقتطاع باستعمال النسبة المذكورة أي أن الحساب سيتم بهذه الطريقة:
IR = (40.000 – 28.000)* 12% = 12000*12%= 1440
أو
IR =) 40.000 * 12%3360-( = 1440
إذن فالمبلغ الذي تم إخضاعه للاقتطاع هو فقط 12000 درهم وللحصول على الاقتطاع الضريبي الشهري يكفي قسمة 1440 على 12 شهرا،وسوف نحصل على 120 درهم وهي قيمة الاقتطاع الشهري.
والضريبة على الدخل بالمغرب هي بالدرجة الأولى ضريبة تراكمية بالأشطر cumulable par tranche أي أن كل شطر من الأشطر يتكون من الأشطر التي قبله. وكل شطر من الأشطر الستة يخضع لنسبة اقتطاع محددة. وهذه النسب يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند القيام باستخلاص القيمة المخصصة لهذه الضريبة.
الفرع الثاني:الضريبة على الشركات
وتخص هذه الضريبة شركات رؤوس الأموال , المؤسسات العمومية وباقي المقاولات ذوات الشخصية المعنوية بالأساس واختياريا بالنسبة لمقاولات الأشخاص.
ويحدد الوعاء الضريبي باعتبار ما زاد من ناتج الاستغلال و الأرباح والمكاسب الناشئة عن العمليات المختلفة التي تنجزها الشركة, على التكاليف التي وقع الالتزام بها أو تحملها.
وتحدد نسبة هده الضريبة في ٪ 30 ويتم تعديلها إلى :
- ٪ 37 : وتخص مؤسسات القروض وما يشبهها، بنك المغرب، صندوق الإيداع والتدبير وشركات التامين.
- ٪ 8.75 : وتخص الشركات الكائنة في مناطق التصدير الحرة وذلك في 20 سنة التي تلي انتهاء مدة الإعفاء الضريبي الكامل.
- ٪ 10 : اختياريا بالنسبة للبنوك الكائنة في المناطق الحرة وذلك خلال 15 سنة التي تلي تصريحها بالمزاولة.
إن الضريبة على الشركات أتت لتحل محل الضريبة على الأرباح المهنية، حيث أن هذه الأخيرة كانت تطبق فقط على الشركات التجارية والصناعية، إلا أن الضريبة على الشركات تنصب على جل الأشخاص المعنوي الذين يزولوا نشاطا بهدف تحقيق الربح وبدلك فإن مجال تطبيق هذه الضريبة يتسم بالشمولية والاتساع، ويستثني من حقل التطبيق وضعية بعض الشركات مع بعض الإعفاءات المقررة قانونيا.
ويحدد الوعاء الضريبي باعتبار ما زاد من ناتج الاستغلال و الأرباح والمكاسب الناشئة عن العمليات المختلفة التي تنجزها الشركة, على التكاليف التي وقع الالتزام بها أو تحملها.
وتحدد نسبة هده الضريبة في ٪ 30 ويتم تعديلها إلى :
- ٪ 37 : وتخص مؤسسات القروض وما يشبهها، بنك المغرب، صندوق الإيداع والتدبير وشركات التامين.
- ٪ 8.75 : وتخص الشركات الكائنة في مناطق التصدير الحرة وذلك في 20 سنة التي تلي انتهاء مدة الإعفاء الضريبي الكامل.
- ٪ 10 : اختياريا بالنسبة للبنوك الكائنة في المناطق الحرة وذلك خلال 15 سنة التي تلي تصريحها بالمزاولة.
إن الضريبة على الشركات أتت لتحل محل الضريبة على الأرباح المهنية، حيث أن هذه الأخيرة كانت تطبق فقط على الشركات التجارية والصناعية، إلا أن الضريبة على الشركات تنصب على جل الأشخاص المعنوي الذين يزولوا نشاطا بهدف تحقيق الربح وبدلك فإن مجال تطبيق هذه الضريبة يتسم بالشمولية والاتساع، ويستثني من حقل التطبيق وضعية بعض الشركات مع بعض الإعفاءات المقررة قانونيا.
الفقرة الأولى: الشركات
ينظم الشركات في المغرب القانون رقم 95/17 المتعلق بشركات المساهمة، والقانون رقم 96/05 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية بالأسهم، وشركات التوصية البسيطة وشركات التضامن، ومن خلال المادة الثانية من قانون رقم 86/24 المتعلق بالضريبة على الشركات، فإنه توجد شركات ملزمة بقوة القانون بأدائها، وشركات خاضعة اختياريا لها.
1-الشركات الملزمة بقوة القانون
-شركات المساهمة
-شركات ذات المسؤولية المحدودة
-شركات التوصية بالأسهم
-شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة التي لا يكون كل شركاءها أشخاص طبيعيين
وتخضع كذلك لهذه الضريبة مراكز التنسيق التابعة لشركة غير مقيمة أو لمجموعة دولية يوجد مقرها بالخارج.
2-الشركات الخاضعة اختيارا
الشركات الخاضعة اختيارا لهذه الضريبة هي:
-شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة التي يتكون شركاؤها من أشخاص طبيعيين.
-شركات المحاصة
وهذا الاختيار يجب أن يتم التنصيص عليه في التصريح الخاص بالتأسيس أو الاستقرار بالمغرب المشار إليه في الفصل 26 من القانون المتعلق بالضريبة على الشركات، أو بالكتابة عن طريق توجيه رسالة إلى مصلحة الضرائب أو بالإشارة إليه في البيان السنوي للإقرار بالحصيلة.
الفقرة الثانية: المؤسسات العامة والأشخاص المعنوية الأخرى
المؤسسات العامة فإن عند قيامها باستغلال أو عـــمليات تستهدف الربح تخضع للضريبة على الشركات ويتمثل ذلك في ممارسة أنشطة ذات طبيعة صناعية أو تجارية أو فلاحية أو حرفية وكذلك تقديم خدمات مقابل ثمن، بحيث تلجأ هذه المؤسسات إلى المبادئ القانونية للتسيير الخاص عند القيام بأنشطتها المهنية حيث يشبه عملها عمل الشركات الخاصة، رغم أن غايتها ليست تحقيق الربح فقط.
أما المؤسسات العامة ذات الطبيعة الإدارية فإنها إذا تجاوزت عند القيام بعملها هدفها المحدد بحيث قامت بعمليات تستهدف الربح فإنها تخضع للضريبة على الشركات على الأرباح والدخول المحصل عليها بسبب هذه العمليات .
الفقرة الثالثة: خضوع الشركات حسب مقرها الاجتماعي
تفرض الضريبة على الشركات سواء كان مقرها بالمغرب أو خارجه بالنسبة لجميع الأرباح والدخول المتعلقة بالأموال التي تملكها والنشاط الذي تقوم به والعمليات الهادفة إلى الحصول على ربح التي تنجزها في المغرب ولو بصورة عرضية والشركات الممنوح للمغرب حق فرض الضريبة عليها عملا باتفاقيات دولية تفادي الازدواج الضريبي في مجال الضرائب على الدخل.
لكن رغم ذلك يجب التمييز بين الشركات التي يوجد مقرها بالمغرب والشركات الأجنبية.
الشركات التي يوجد مقرها بالمغرب، فهي خاضعة للضريبة على الشركات على جميع الأرباح والدخول المحققة في المغرب المتعلقة بالأموال التي تملكها والأنشطة التي تقوم بها والعمليات الهادفة إلى الحصول على ربح ولو تقوم بذلك إلا بصورة عرضية.
أما الشركات الأجنبية فهي التي لا يوجد مقره الاجتماعي بالمغرب وتخضع للضريبة على الشركات على مجموع الأرباح والدخول التي يكون مصدرها المغرب والمرتبطة ب:
-امتلاك في المغرب كمثال على ذلك (شركة فرنسية تملك عقارات بالمغرب فدخول هذه العقارات تؤدي عليهم الضريبة في المغرب) .
-المبالغ المبينة في المادة )16 ( من كتاب الوعاء والتحصيل قانون المالية رقم 05.35 لقاء أشغال أو خدمات تقوم بها لفائدة أشخاص طبيعيين أو معنويين مستقلين أو لفائدة فروع خاصة بها وذلك إذا كان لهذه الأشخاص أو الفروع موطن بالمغرب أو تزاول فيه وجها من وجوه النشاط .
المطلب الثاني:الضرائب الغير مباشرة
من خلال هدا المطلب سوف نحاول أن نتطرق إلى موضوع الضريبة على القيمة المضافة التي تنتمي إلى خانة الضرائب غير المباشرة،وهي ضريبة حديثة العهد وثمرة تطور التقنيات الضريبية على مدى نصف قرن منذ نشاتها على يد العالم الاقتصادي الفرنسي موريس لوريه ، و جرى تطبيقها بأشكال مختلفة في بلدان عدة طبقا للمقتضيات الاقتصادية الخاصة بكل منها،تطبق هده الضريبة على العمليات المنجزة بالمغرب سواء أكانت بطبيعتها صناعية أو تجارية أو حرفية ، أم كانت تدخل في نطاق مزاولة مهنة حرة.
إن المتتبع لسلسلة التعديلات التي همت الضريبة على القيمة المضافة منذ دخولها إلى حيز التطبيق بداية من فاتح أبريل 1986، يكشف عن خطة المشرع في تغليب هاجس تحقيق المردودية على حساب العدالة الجبائية.
فإذا كان بعض المهتمين بالحقل المالي، يجدون تبرير فرض هذه الضريبة غير المباشرة على المكلف في كونه أنه ثمة قيمة مضافة أضافها كل منتج أو متدخل على السلعة أو الخدمة أو المنتوج من مرحلة التصنيع أو الإنتاج إلى مرحلة الاستهلاك.
هذا مع العلم أن هناك إمكانية للمتدخلين أي المكلفين القانونيين لنقل أعباءهم الضريبية إلى أن تستقر في الأخير على المكلف الفعلي (المستهلك) .
- فسعر 7% يطبق على بعض المواد الأساسية التي لا يمكن للمواطن المكلف الاستغناء عنها كالمنتجات الصيدلية التي كان من المفروض أن تعفى على غرار ما يجري به العمل في بعض الدول العربية[4] وذلك حتى يتسنى للمرضى ممارسة حقهم في العلاج وفق شروط مادية مناسبة.
- أما سعر 10% فيطبق بدوره على بعض المواد التي لا يمكن لا للمواطن البسيط ولا للغني الاستغناء عنها، كالزيوت السائلة الغذائية، ملح الطبخ، الأرز المصنع والعجائن الغذائية. ويطبق أيضا على بعض المعاملات المهمة كعمليات القرض ألفلاحي التي يقوم بها القرض ألفلاحي المغربي، الأمر الذي يشكل إجحافا في حق الفلاح المغربي البسيط الذي تضرر كثيرا في السنوات الأخيرة، إما من سنوات الجفاف أو من سنوات الفيضانات. وهذا مخالف لخطة المغرب في تنمية العالم القروي.
- ويطبق سعر 14% على بعض المواد الغذائية كالزبدة، والشاي الذي يعتبر المشروب الأساسي للعائلة المغربية، والذي لا يمكن بالنسبة لعدد كبير من المواطنين الاستغناء عنه.ونفس الشيء بالنسبة لعمليات نقل المسافرين التي تخضع لنفس السعر.
_ ونلاحظ في الأخير أن السعر العادي 20 % المطبق على المواد والخدمات غير المدرجة في الأسعار الخاصة أعلاه يبقى مرتفعا بالنظر إلى مستوى الدخل الفردي ، وبالمقارنة مع الأسعار المطبقة في بعض الدول كفرنسا التي تطبق سعر19,6% ولبنان التي تطبق سعرا موحدا هو 10% .
نشير انه يوجد نظامين أساسين للإقرار بهده الضريبة:
- النظام الشهري: ويخص
- المقاولات التي تجاوز رقم معاملاتها في السنة الفارطة 1.000.000 درهم
- كل شخص لا يتوفر على مقر بالمغرب ويزاول معاملات خاضعة للضريبة
- النظام الفصلي: ويخص
- المقاولات التي حققت في إطار السنة الفارطة رقم مبيعات اقل من 1.000.000 درهم.
- الأشخاص الذين يزاولون أنشطة موسمية.
- دافعي الضرائب الجدد و ذلك في إطار السنة القائمة.
- النظام الشهري: ويخص
- المقاولات التي تجاوز رقم معاملاتها في السنة الفارطة 1.000.000 درهم
- كل شخص لا يتوفر على مقر بالمغرب ويزاول معاملات خاضعة للضريبة
- النظام الفصلي: ويخص
- المقاولات التي حققت في إطار السنة الفارطة رقم مبيعات اقل من 1.000.000 درهم.
- الأشخاص الذين يزاولون أنشطة موسمية.
- دافعي الضرائب الجدد و ذلك في إطار السنة القائمة.
المبحث الثاني:الجبايات المحلية
يقصد بالنظام الجبائي المحلي، مجموعة الضرائب والرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية وهيآتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة [5]. ويندرج القانون 47-06 في إطار المجهودات الرامية إلى إصلاح وتحديث المنظومة الجبائية و تحسين التدبير المالي و المحاسبي للجماعات الترابية.
من خلال هدا المبحث سوف نحاول الحديث في المطلب ألأول عن (الضرائب المستخلصة لفائدات الجماعات الحضرية والقروية)،فيما سوف نناقش في المطلب الثاني(الضرائب المستخلصة لفائدة العمالات وألأقاليم والجهات)
المطلب ألأول:الضرائب المستخلصة لفائدات الجماعات الحضرية والقروية
لقد تبنى المشرع المغربي تعديلات مهمة في مجال تبسيط الجبايات المحلية من خلال القانون 47-06،حيث شملت بالخصوص التقليص من عدد الرسوم و تبسيط المساطر الجبائية مع وضوح النص القانوني وشموليته،حيث كان النظام الجبائي المحلي من خلال القانون 83-30،ينص على 40 رسما فيما القانون الجديد 47-06 ينص على 17 رسما فقط،حيث تم تقليص من عدد الرسوم عن طريق دمجها في رسم واحد أو حدفها.
هكذا أصبح القانون الجبائي المحلي الجديد بالنسبة للجماعات الحضرية والقروية يشمل الرسوم التالية :
- الرسم المهني: يخضع لهذا الرسم جميع التجار الغير معفيين بظهير،ويعرف هدا الرسم لدى العامة من الناس بالباتينتا.
- يؤدي الملزم بالضريبة المهنية الذي يزاول نشاطه المهني دخل تراب الجماعية الترابية لدى قباضة الضرائب،حسب نوعية النشاط أو ألأنشطة الممارسة من طرف الملزم.
- يعفى من المبلغ الأصلي للضريبة المهنية طوال مدة خمس سنوات كل شخص طبيعي أو معنوي يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا وذلك ابتداء من تاريخ الشروع في مزاولة نشاطه التجاري .
- تستحق الضريبة المهنية عن سنة كاملة بناء على المعطيات الثابتة في شهر يناير .
- يشترط التقييد في سجل هذه الضريبة بالنسبة للقيد بالسجل التجاري .
- يلزم القانون تعليق رقم جدول هذه الضريبة بصفة ظاهرة في كل المحلات التجارية .
هناك ثلاث عناصر مهمة عن تحديد القيمة المالية التي يجب دفعها من طرف الملزم:
*القيمة المحلية أي القيمة التي يستحقها النشاط في مكان ما
*الجدول الذي تم فيه تسجيل المهنة
*الرتبة التي تم تسجيل المهنة فيها
عند مدرية الضرائب كل مهنة مرتبة دخل جدول حسب طبيعتها،مثلا الخبير المحاسب مرتب في الجدول(أ) في الرتبة الثالثة،وكل رتبة تطبق عليها نسبة معينة،بخصوص مثال الخبير المحاسب 15%.
- رسم السكن: دخل رسم السكن حيز التطبيق ابتداء من يناير 2008، تراجع المشرع المغربي عن المكتسبات السابقة التي كانت فيها إلى حد ما ضمانات للملزم على مستوى تحديد القيمة الإيجارية المعتمدة لاحتساب الضريبة الحضرية.
فإذا كانت هذه الطريقة الأخيرة تبدو منصفة، على اعتبار أن لجنة الإحصاء ستعتمد على متوسط الأكرية المتواجدة في الحي الذي يتم فيه إحصاء العقارات الجديدة. فكيف يمكن تطبيق هذه الطريقة عندما يتعلق الأمر بحي جديد لم يسبق أن تم اكتراء عقاراته،مثل المجمعات السكنية التي يتم بناؤها في ضواحي المدن؟
-أما بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، اشترط المشرع المغربي لتطبيق الخصم الخاص بالسكنى الرئيسية والذي يبلغ 75% من القيمة الإيجارية للعقار، أن يضع المقيم بأرض المهجر محل سكناه بالمغرب، مجانا رهن إشارة إما زوجته أو أحد أصوله أو فروعه من عمود النسب المباشر.
ومعنى هذا، وحسب منطوق الفصل 24 من القانون رقم 47.06، أن الشخص المقيم بالخارج إذا ما ترك محل سكناه فارغا بحكم تواجد زوجته وأبناءه معه خارج أرض الوطن، وأيضا بحكم تواجد والديه في محل سكني آخر، أولا قدر الله إذا كانا متوفيين، فإنه سيفاجئ عند رجوعه إلى بلاده بتطبيق رسم السكن بنسبة مائة في المائة[6].
نشير الى أن السقف المعفي من القيمة الايجارية هو 5000 درهم سنويا،وأن جزء العقار المخصص لممارسة مهنة معينة معفي من الضريبة المهنية.
-رسم الخدمات الجماعية: يشكل رسم الخدمات الجماعية أو ماكان يعرف سابقا (برسم النظافة) والمنصوص عليه في المواد من 33 الى 38 المدونة الجديدة لجبايات الجماعات المحلية ، الى جانب 16 رسما آخرا ، العمود الفقري بالنسبة للنظام الضريبي المحلي، باعتباره موردا ماليا مهما وأساسيا وقارا يعتمد عليه في تغطية النفقات المحلية، سواء على مستوى التسيير، أو التجهيز، حيث يوزع عائد الرسم المذكور بنسبة 95٪ لفائدة ميزانيات الجماعات، و 5٪ لفائدة ميزانيات الجهات.
-الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية: تستفيد منه الجماعات الحضرية و كذلك المراكز المحددة المتوفرة على وثيقة التعمير باستثناء الأراضي غير المبنية المخصصة لاستغلال مهني وفلاحي.
-الرسم على عمليات البناء:هو الرسم الذي يؤديه الملزم عن كل عمليات البناء التي لا يشملها الإعفاء.
-الرسم على عمليات تجزئة الأراضي: الضريبة المفروضة على عمليات تجزئة الأراضي مبنية على التكلفة الإجمالية للأشغال ذات الصلة بالتجهيز المتعلق بتقسيم الأراضي" التطهير الكهرباء الطرق التزفيت .." بدون احتساب رسوم الضريبة على القيمة المضافة.
-الرسم على محال بيع المشروبات: الرسم على محال بيع المشروبات يختلف حسب ظروف و معطيات الجماعة ،فقد حدد المجلس الجماعي لمدينة مراكش مثلا سعر الرسم في3 %من مبلغ المداخل المتأتية من بيع المشروبات [7] ،و سعر 5 %بالجماعة الحضرية لمدينة زاكورة [8] ، و سعر 2 %بالجماعة الحضرية لاكدز [9] ،10 %بالجماعة القروية لتنزولين [10] .
-الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية: يشمل دور الضيافة ومراكز وقصور المؤتمرات و الملاجئ والمأوي المرحلية علاوة على إخضاعه لمراكز أو قصور المؤتمرات لنفس السعر المطبق على الفنادق الممتازة [11]
-الرسم على المياه المعدنية ومياه المائدة.
-الرسم على النقل العمومي للمسافرين.
-الرسم على استخراج مواد المقالع.
غير انه فيما يتعلق بالجماعات القروية ، لايفرض رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية و الرسم على عمليات تجزئة الأراضي إلا بالمراكز المحددة والمناطق المحيطة بالجماعات الحضرية و كذلك بالمحطات الصيفية و الشتوية و محطات الاستشفاء بالمياه المعدنية والتي تحدد بنص تنظيمي الدوائر التي تفرض داخلها الرسوم المذكورة.
كما لا يفرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية إلا بالمراكز المحددة المتوفرة على وثائق التعمير.
المطلب الثاني:الضرائب المستخلصة لفائدة العمالات وألأقاليم والجهات
-الرسم غلى رخص السياقة.
-الرسم على السيارات الخاضعة للفحص التقني.
-الرسم على بيع الحاصلات الغابوية.
الرسوم المستحقة للجهات[13]:
- الرسم على رخص الصيد.-
-الرسم على استغلال المناجم.
-الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ.
و تستفيد كذلك الجهات من الرسمين الإضافيين اللذان ثم إدماجهما في الرسوم الأصلية التالية: -الرسم المفروض على رخص الصيد البحري.
-الرسم المفروض على عقود التامين .
-%1 من عائد الضريبة على الدخل
- %1 من عائد الضريبة على الشركات
- %10من الرسم المفروض على استخراج المقالع
ويجب الإشارة أيضا إن الرسوم و الحقوق و المساهمات التي لا تكتسي طابعا جبائيا[14] تم تنظيمها بمقتضى القانون رقم 07-39 المتعلق بسن أحكام انتقالية للرسوم و الحقوق و المساهمات والاتاوي المستحقة لفائدة الجماعات المحلية وهي كالتالي :
- الرسم على إتلاف الطرق.
-الرسم على تصديق للإمضاء و الإشهاد بالتطابق.
- حقوق الذبح بالمجزرة .
- الرسم الإضافي على الذبح لفائدة الموئسات الخيرية.
- الواجبات بالأسواق و أماكن البيع العامة .
-واجبات المحجر.
- الرسم على وقوف العربات المعدة لنقل العام للمسافرين
- الوجيبة على البيع بأسواق البيع بالجملة و أسواق السمك
- الرسم على الاحتلال المؤقت للملك الجماعي العام لإغراض ترتبط بممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني
- الرسم على الاحتلال المؤقت للملك الجماعي العام بمنقولات أو عقارات ترتبط بممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني.
- مساهمة أرباب العقارات المجاورة لطرق العامة في نفقات تجهيزها و تهيئتها.
اعتمد النظام الجبائي المحلي الجديد على ضرورة مسايرة الجبايات المحلية للمكتسبات الحالية التي جاء بها بالأساس الميثاق الجماعي [15] في مجال ترسيخ اللامركزية و دعم الديمقراطية المحلية وتعزيز ترسانة القرب،ويستشف ذلك من خلال دعم القانون رقم 06-47 للاختصاصات الجماعات المحلية في الميادين المرتبطة بممارسة المراقبة وحق الاطلاع والتفتيش وزجر المخالفات في مجال الجبايات المحلية (الفرع الأول)،كذلك من خلال تقوية بعض مظاهر الاختصاص الجبائي المحلي(الفرع الثاني)
خـــاتمة :
كما رأينا من خلال هدا العرض يلاحظ بأن المشرع المغربي عمل على محاولة تحديث ترسانته الجبائية في مناسبة قليلة مقارنة مع المطالب الداعية لتحديث المنظومة الجبائية لتتلاءم ومستوى التطلعات،لكن الواقع الجبائي ظل بعيدا عن المدلول الحقيقي للعدالة الجبائية، على اعتبار أن الهاجس المتحكم على مستوى فرض الضرائب والرسوم كان دائما هو تحقيق المردودية ولو على حساب حقوق الخاضعين للضريبة.
حقيقة إن مسألة النهوض بالموارد الجبائية، وضبطها في اتجاه تحقيق التنمية تعتبر في نهاية المطاف حقا معترفا به لجميع الدول، لكن لا ينبغي استغلال هذا الحق للقيام بالزيادة في العبء الجبائي على فئات معينة وتخفيفه على فئات أخرى.
حتى إن مسألة تشجيع بعض المقاولات والشركات لإقامة مشاريع استثمارية عن طريق منحها إعفاءات جبائية لم تأت أكلها، ذلك لأن تقارير البنك الدولي ظلت دائما تصنف المغرب في مراتب متأخرة على مستوى سهولة إقامة المشاريع.
ولذلك أثبت الدراسات الحديثة بأنه من الصعب تحقيق التنمية في غياب الإنصاف الجبائي. وهذا أيضا ما أشار إليه البنك الدولي في تقريره عن التنمية في العالم لسنة 2006، بحيث اعتبر بأن هناك علاقة بسببية
2-محمد سعيد بوليل،منشورات المجلة المغربية،سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية،القانون الضريبي المغربي دراسة تحليلية ونقدية،59
[2] - انظر المدونة العامة للضرائب. منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية سلسلة " نصوص ووثائق- مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة الثانية الرباط 2007
[3] - لوحظ مؤخرا ازدياد مهول في ثمن بعض المواد الأساسية سواء في فترة ما قبل الانتخابات التشريعية، أو ما بعدها.
[5] أمينة عياد ، إصلاح النظام الجبائي المحلي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام ، كلية الحقوق السويسي الرباط 2007-2008 ص 1.
[6] - تنص المادة 24 من قانون رقم 47.06 على أن إسقاط 75% يتم كذلك بالنسبة ل " المغاربة المقيمين بالخارج بالنسبة للسكن الذي يحتفظون به كسكن رئيسي لهم بالمغرب والذي يشغله مجانا أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم من عمود النسب المباشر من الدرجة الأولى ..."
[7] القرار الجبائي المحلي عدد 6 بتاريخ 19 مايو 2008 ، المحدد لأسعار الرسوم والحقوق و الوجيبات المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة الحضرية لمدينة مراكش ص2 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق