Header Ads

رقابة المجالس الجهوية للحسابات وانعكاساتها على المالية المحلية

رقابة المجالس الجهوية للحسابات وانعكاساتها على المالية المحلية
مقدمة
لقد حرص المشرع المغربي على حماية المال العام من خلال العديد من الآليات، أهمها الرقابة التي تمارسها المجالس الجهوية للحسابات  التي تشكل أحد الركائز الأساسية التي ينبني      
عليها صرح الحكامة الجيدة للشأن العام المحلي على الخصوص بكل تجلياته الإدارية والاقتصادية،والماليةوالقضائيةوالثقافية.  [1]                                                     وتعد الرقابة التي تمارسها المجالس الجهوية للحسابات عنصرا مركزيا في مفهوم الحكامة، إذ تشمل تقديم الحساب وتقدير الإدارة الجيدة للنفقات العمومية، وهي بذلك تتجاوز الرقابة التقليدية التي تنصب عادة على العمليات البسيطة للتدقيق من خلال مطابقة التدبير، لتركز على مسائل أخرى تتعلق بالنجاعة والأخلاق واحترام البيئة والاقتصاد والكفاءة والمردودية وهي أهداف جوهرية لجودة الإنفاق العام المحلي الذي ينعكس إيجابا على الإنفاق العام الوطني.                                                                

وقد أجمع المتخصصون في  المالية والاقتصاد على أهمية الرقابة التي تمارسها هده المجالس من أجل حماية المال العام.                    

ويجد هذا الاهتمام أسسه ومنطلقاته من كون الرقابة على المال العام تستلزم وجود جهاز قضائي يتولاها، ذلك أن التصدي الفعال لعمليات صرف المال العام، وكذلك حسن تدبيره وترشيد أدائه، لا يمكن أن تؤمنه الأجهزة الإدارية لوحدها،نظرا لمحدودية مجال تدخلها وضعف مواردها البشرية و المادية،بالإضافة إلى إشكالية عدم الإلمام بكل ما له علاقة بالمال العام.
  كما لا يمكن للأجهزة السياسية أن تقوم برقابة فعالة في هذا الإطار سواء تعلق الأمر بالأجهزة المنتخبة على الصعيد الوطني أو المحلي، وهو ما يفرض وجود هيئة رقابية عليا متخصصة في الميدان المالي الوطني والمحلي، ومستقلة ومحايدة عن الجهاز الإداري و التشريعي  وفي هذا السياق فقد تم إحداث المجالس الجهوية للحسابات التي تعد نقلة نوعية في مجال الرقابة المالية بالمغرب، والتي جاءت كامتداد لعمل المجلس الأعلى للحسابات، ولكن يقتصر عملها على النطاق المحلي ، إذ تراقب حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها، وهي بذلك جزء لا يتجزأ من المنظومة الرقابية الوطنية إلى جانب المجلس الأعلى للحسابات وهيئات التفتيش والمراقبة الداخلية التي تدخل في إطار الرقابة الإدارية على المال العام.

فالمجالس الجهوية للحسابات تتحمل مسؤولية ووظيفة تقويم وتدبير الشأن العام المحلي وتحسين أدائه وتطوير مردوديته، وتجاوز العيوب والإختلالات التي قد تكتنفه، كما أنها لعبت دورا هاما في تخفيف العبء على المجلس الأعلى للحسابات وعلى موارده البشرية المحدودة خاصة بالنظر إلى الحقل الشاسع لمراقبة الجماعات المحلية،كما أنها تساهم في حل المشاكل المرتبطة بالآجال التي يتطلبها نقل وثائق المحاسبة والوثائق الإدارية من الجماعات المحلية إلى المجلس الأعلى للحسابات، بالإضافة إلى أنها تقلص من اللجوء إلى مكاتب الخبرة و الاستشارة الأجنبية من أجل تدقيق مالية وتدبير الجماعات المحلية       
وعموما فان الدور الذي تلعبه المجالس الجهوية للحسابات يعتبر أساسيا لبلوغ أهداف التنمية المحلية، فهي دعامة أساسية من أجل تطوير الفعالية الاقتصادية والاجتماعية.

وقد جاء التفكير في إنشاء المجالس الجهوية للحسابات، لتعزيز دور المجلس الأعلى للحسابات والذي أنشأ سنة 1979 بمقتضى قانون12-79، وتم التنصيص عليها أول مرة في الدستور المراجع لسنة 1996 الذي جعل منها مؤسسات دستورية أيضا. وحدد اختصاصها بمقتضى الفصل 98 منه، الذي حدد اختصاصاتها في مراقبة حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها، أما الفصل 99 منه فقد نص على أن تنظيم اختصاصاتها وطريقة تسييرها سوف تحدد بمقتضى قانون، وبالفعل بعد ست سنوات أصدر المشرع قانون رقم 99-62،[3]
بمثابة مدونة المحاكم المالية، وخصص الكتاب الثاني منه لهذه المجالس ، وحدد تاريخ دخوله حيز التطبيق ابتداء من سنة 2004، وهي السنة التالية على صدور المرسوم المحدد لعدد المجالس الجهوية للحسابات وتسميتها ودوائر اختصاصها. 6
وبمنح المجالس الجهوية للحسابات الصفة القضائية حذا المغرب حذو النظام الرقابي المالي الفرنسي والتونسي واللبناني والموريتاني ، و كانت التجربة الفرنسية، هي الأكثر تأثيرا في المشرع المغربي، حيث استفاد من تسعة وعشرون سنة من التجربة العملية والتراكم الفقهي والمعرفي، والاجتهاد القضائي الغني، الذي عرفته الغرف الجهوية للحسابات في فرنسا.
وقد شرعت المجالس الجهوية للحسابات، منذ تنصيبها في يناير من سنة 2004، في ممارسة الاختصاصات القضائية وغير القضائية الموكولة إليها ضمن دائرة نفوذها الترابي. فهي مؤسسات دستورية وهيئات قضائية مؤلفة من قضاة [4] ، وتخضع في إجراءاتها للمساطر القضائية، وتصدر عنها أحكام باسم جلالة الملك،[5]
كما أنها مؤسسات رقابية تنصب مهامها على فحص حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها والأجهزة العمومية المحلية الأخرى في إطار الرقابة المالية اللاحقة على تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات العمومية المحلية كما أنها تستهدف تطوير أساليب التدبير المحلي من خلال إعمال قواعد الاقتصاد والنجاعة والفعالية وغايتها المثلى هي الرفع من مستوى أداء الجماعات والمرافق العمومية المحلية، كما أنها تتمتع بوظيفة استشارية حيث يمكن أن تعرض عليها القضايا التي تخص الإجراءات المتعلقة بتنفيذ ميزانية الجماعات المحلية، وهو ما يجعلها تساهم في الدفع بعجلة التنمية المحلية.
سوف نحاول معالجة هدا الموضوع من خلال الإشكالية التالية:
الى أي حد تساهم المجالس الجهوية في تدعيم المراقبة اللامركزية ؟
لتحليل هدا الموضوع سوف نعمل على مقاربته من خلال التصميم التالي:
المبحث الأول: الوظائف القضائية للمجالس الجهويةللحسابات

المبحث الأول: الوظائف القضائية للمجالس الجهويةللحسابات
سنقوم من خلال هذا المبحث باستقراء الوظائف القضائية للمجالس الجهوية للحسابات و المتمثلة أساسا  في الرقابة على مالية الجماعات المحلية و هيئاتها و التدقيق و البث في حساباتها (المطلب الأول)، و مراقبة التسيير بحكم الواقع (المطلب الثاني)، ثم التأديب المتعلق بالميزانية و الشؤون المالية (المطلب الثالث).
المطلب الأول: مراقبة مالية الجماعات المحلية و هيئاتها و التدقيق و البث في حساباتها.
يقوم المجلس الجهوي في حدود دائرة اختصاصه بالتدقيق و البث في حسابات الجماعات المحلية و هيئاتها و كذا حسابات المؤسسات العمومية و المقاولات التي تملك رأسمالها كليا الجماعات المحلية و هيئاتها و المؤسسات العمومية  الخاضعة لوصاية الجماعات المحلية و هيئاتها و التي تتوفر على محاسب عمومي3، و من الملاحظ أن هذا الاختصاص هو نفسه الاختصاص الذي يتولى القيام به المجلس الأعلى للحسابات و إن كان على نطاق جغرافي اشمل، و بالتالي يلزم كل مركز محاسبي بالإدلاء بحساباته إلى المجلس الجهوي للحسابات أي أنه على المحاسبين العموميين المنتمين للهيئات و المؤسسات السالفة الذكر منها الجماعات المحلية و هيئاتها و المؤسسات العمومية و المقاولات التي تملك رأسمالها كليا الجماعات المحلية أو هيئاتها... تقديم حساباتهم سنويا إلى المجلس الجهوي للحسابات4، كما يلزم محاسبو الأجهزة الأخرى الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي بأن يقدموا سنويا إلى المجلس بيانا عن عمليات المداخل و النفقات و كذا عمليات الصندوق التي يتولون  تنفيذها و ذلك وفق الكيفيات المقررة في النصوص التتنظمية الجاري بها العمل، و تتكون الحسابات من وثائق عامة و مستندات مثبتة، هذه الوثائق و المستندات المثبتة لعمليات المداخيل و النفقات التي قام بها المحاسب العمومي تقدم إلى المجلس من طرف هذا الأخير كل ثلاثة أشهر، أما بالنسبة للأجهزة الأخرى فيمكن للمجلس التدقيق في مستنداتها في عين المكان، أما بالنسبة لمسطرة التدقيق و البث في حسابات المحاسبين العموميين و التي ينظر المجلس خلالها في حسابات المحاسبين
العموميين دون غيرهم فإن المستشار المقرر هو الذي يختص بالتدقيق و التحقيق في الحسابات المقدمة، بينما تتولى  الهيئة المتكونة من الرئيس و وكيل الملك و 5 قضاة مستشارين البث في الأمر، ذلك أنه و بعد استلام كتابة الضبط لحسابات المحاسبيين العموميين تعلم المستشار المقرر المختص و الذي تكون اختصاصاته قد حددت خلال البرنامج السنوي، و هنا تبدأ عملية التحقيق و الملاحظة، و التي تعد مسطرة كتابية يشارك فيها كل الأطراف حيث أنه يلزم الأمر بالصرف و طلب المستشار المقرر بالإدلاء بكل الوثائق المطلوبة باستثناء السرية منها و حتى هذه الأخيرة و إن كان لابد من توفرها طلب المستشار المقرر عبر وكيل الملك الوزير المعني بإزالة طابع السرية عنها، و في حالة عدم  إدلاء الآمر بالصرف بالوثائق المطلوبة يمكن أن تطبق عليه غرامة مالية أو غرامة تهديدية التي يختص وكيل الملك بتطبيقها.[6]
و تخلص نتائج التحقيق إلى نتيجتين فإما أن تكشف مخالفة من قبل المستشار المقرر المختص بالملف و إما لا تكشف، و في حالة اكتشاف المخالفة من قبل المستشار و التي يمكن أن تكون ناتجة عن القابض أو المحاسب العمومي فان المستشار يضع تقريره بخصوص المخالفات لمكتشفة و يقوم مستشار أخر يسمى بالمستشار المراجع بمراجعة الملف و يسجل ملاحظاته و يحال الكل إلى وكيل الملك الذي يضع أيضا استنتاجاته
و ملاحظاته و ما إذا كان متفقا مع التقرير الذي يقدمه المستشار المراجع أم
لا، غير أن استنتاجات وكيل الملك لا تكون ملزمة بالنسبة لهيئة الحكم هذه الأخيرة التي تتكون من 5 قضاة يتداولون حول كل مخالفة و من تم يناقشون التقرير ككل ليتم إصدار حكم تمهيدي في الموضوع و الذي يتم إبلاغه للمحاسب و هذا الأخير له أجل الجواب، هذا يحيلنا على الهامش الذي يعطى للمحاسب من أجل الدفاع عن نفسه، و بعد تلقي الهيئة لجواب المحاسب تقوم بإصدار الحكم النهائي و الذي يمكن أن يتأرجح بين إبراء الذمة في حالة غياب المخالفات، أو وجود فائض و بالتالي يؤذن للمحاسب بأخذ الفائض و هذا الأمر نادرا جدا، أو وجود عجز و في هذه الحالة يتم الحكم على المحاسب بإرجاع المبالغ الناقصة خصوصا في حالة غياب تبريرات قانونية لوجود العجز. و إذا كان الحكم النهائي
يبلغ إلى المحاسب العمومي فهو يبلغ أيضا إلى سلطة الوصاية و وكيل الملك و الخازن بالجهة أو العمالة أو الإقليم و إلى الممثلين القانونيين للأجهزة العمومية و ذلك حسب مقتضيات المادة 130 من المدونة و التي تنص "يبلغ الحكم التمهيدي إلى المحاسب العمومي، و يبلغ الحكم النهائي بالإضافة إلى المحاسب العمومي إلى سلطة الوصاية و وكيل الملك و الخازن بالجهة أو العمالة أو الإقليم و إلى الممثلين القانونيين للأجهزة العمومية المعنية".[7] و يمكن للمعني بالأمر أن يطلب إعادة مراجعة القرار الصادر ضده حيث أنه يمكن للمحاسب العمومي أو لذوي حقوقه بصفة رسمية أو بواسطة وكيل طلب مراجعة القرارات النهائية الصادرة عن هيئة الحكم خصوصا في حالة انصرام الأجل المحدد للاستئناف حيث تنص المادة 135  من مدونة المحاكم المالية على أنه "في حالة اكتشاف عنصر جديد يحق  العمومي أو ذوي حقوقه بصفة شخصية أو بواسطة وكيل، بعد انصرام الأجل المحدد للاستئناف طلب مراجعة الأحكام النهائية الصادرة عن المجلس الجهوي أمام هذه المحكمة. و يخول نفس الحق إلى وكيل الملك و إلى وزير الداخلية أو الوالي أو العامل في حدود الاختصاصات المخولة لهم تطبيقا للنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل و الوزير المكلف بالمالية أو الخازن بالجهة أو العمالة أو الإقليم و الممثل القانوني للجماعات المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العمومية المعنية" كل هؤلاء يمكن أن يقوموا بطلب مراجعة القرار الصادر عن المجلس الجهوي للحسابات في حق المحاسب  العمومي، هذا الطلب الذي يودع لدى كتابة الضبط بالمجلس الجهوي يجب أن يتضمن عرضا للوقائع و الوسائل التي يحتج بها الطالب و أن يكون مرفقا بنسخة من الحكم موضوع طلب المراجعة و بالتبريرات المستند إليها في العريضة و من جهته يبث المجلس الجهوي في الأمر بمقتضى حكم تنفيذي يبلغ إلى الأطراف المعنية التي يحدد لها أجل لتقديم توضيحاتها و تبريراتها. و بعد فحص الوسائل المقدمة و الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة يبث المجلس الجهوي للحسابات في طلب مراجعة الحكم بينما يحدد أجل تقديم المراجعة في 10 سنوات ابتداء من تاريخ تبليغ حكم المجلس الجهوي، و في حالة تقديمه لغير صالح المعني بالأمر يحدد هذا الأجل في 4 سنوات. هذا فيما يخص طلب مراجعة القرارات الصادرة عن المجلس الجهوي للحسابات أما فيما يخص  طلب الاستئناف فإن المادة 134 من المدونة خولت إمكانية طلب الاستئناف أمام المجلس إذ يحق للمحاسب العمومي أو لذوي حقوقه بصفة شخصية أو بواسطة وكيل و يخول نفس الأمر إلى وزير الداخلية أو الوالي أو العامل في حدود الاختصاصات المخولة لهم قانونا أو الوزير المكلف بالمالية أو الخازن بالجهة أو العمالة أو الإقليم  و كذا وكيل الملك و الممثل القانوني للجماعة، كما يجب على طالب الاستئناف إيداع عريضة الاستئناف لدى كتابة الضبط بالمجلس الجهوي للحسابات خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ تبلغ الحكم النهائي مما يمكن القول معه أن المشرع حدد مدة استئناف الحكم و الطعن فيه أمام المجلس الأعلى للحسابات في مدة شهر.
المطلب الثاني : التسيير بحكم الواقع.
تعد هذه الوظيفة من الوظائف القضائية التي يباشرها المجلس الجهوي للحسابات و ذلك  حسب المادة 131 من المدونة و التي جاء فيها "يتولى المجلس  الجهوي في حدود دائرة اختصاصه التصريح بالتسيير بحكم الواقع  حسب مدلول المادة 41 من هذا القانون" إذ أنه و من اختصاصات المجلس الجهوي في مجال الرقابة البعدية على مالية الجماعات المحلية و الهيئات التابعة لها مراقبة العمليات الحسابية بصفة عامة و من بينها العمليات المحاسبية التي يقوم بها المحاسب العمومي بحكم الواقع و الذي يعرف حسب المادة 41 من مدونة المحاكم المالية بكونه كل شخص يباشر من غير أن يؤهل لذلك من لدن السلطة المختصة لعمليات قبض الموارد و دفع النفقات و حيازة استعمال أموال أو قيم ملك أحد الأجهزة العمومية الخاضعة لرقابة المجلس، أو يقوم دون أن تكون له صفة محاسب عمومي بعمليات تتعلق بأموال أو قيم ليست في ملك الأجهزة المذكورة، و لكن المحاسبيين
 العموميين يكلفون وحدهم بانجازها وفقا للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل، و بالتالي يكون محاسبا بحكم الواقع كل شخص قام بقبض مورد أو دفع نفقة أو حيازة أو استعمال
أموال عمومية هو لا يتوفر على الصفة و الأهلية و الحق في ذلك و التي تعد من الشروط الأساسية التي يرتكز عليها المحاسب العمومي.[8]
كما أن المجلس و عند مراقبته للتسيير بحكم الواقع يضفي على الشخص صفة المحاسب العمومي و يطالبه حينئذ بتقديم حساباته داخل أجل لا يقل عن شهرين، أما بالنسبة لمسطرة التحقيق و البث في تسيير المحاسب بحكم الواقع فإن المجلس و قبل بداية التدقيق و البث يصدر حكما يعتبر من خلاله الشخص الذي قام بأداء نفقة أو استخلاص مورد أو حيازة أموال عمومية محاسبا بحكم الواقع ليستطع بعد ذلك مطالبته بالحساب و الوثائق و كذا التبريرات المحاسبية و بالتالي تطبق عليه نفس المسطرة المطبقة على المحاسب العمومي العادي في حالة التحقيق و البث في حساباته، أما عن الجهة المسؤلة عن إثارة الموضوع فإن المادة 42 من المدونة نصت بصراحة على أنه "يحيل وكيل الملك إلى المجلس العمليات التي قد تشكل تسييرا بحكم الواقع إما من تلقاء نفسه أو بطلب من الوزير المكلف بالمالية أو الوزير المكلف بالمالية أو الوزراء المعنيين بالأمر أو الخازن العام للمملكة أو المحاسبيين العموميين، بصرف النظر عن حق المجلس في التصدي للنظر مباشرة، إسنادا إلى الإثباتات المنجزة بمناسبة التدقيق في الحسابات أو البيانات المحاسبية على الخصوص[9]" مما يمكن القول معه  بأن وكيل الملك بالمجلس الجهوي للحسابات يعتبر محركا للمراقبة على المحاسب بحكم الواقع، و تجدر الإشارة إلى أن العقوبات التي يمكن أن  تفرض على المحاسب بحكم الواقع هي نفسها العقوبات التي تفرض على المحاسب العمومي العادي حيث يمكن أن يعاقب بإرجاع الأموال و المبالغ مع الفوائد عن كل سنة خصوصا إذا اكتشف أن هناك عجز، كما أنه قد يعاقب بغرامات مالية و الأكثر من ذلك يمكن أن يدان جنائيا حيث يمكن للمجلس رفع تقرير إلى وزير العدل ليتم معاقبة المحاسب جنائيا إذا ثبت أنه قام بالاختلاسات بصفة متعمدة.
المطلب الثالث: التأديب المتعلق بالميزانية و الشؤون المالية.
تمارس المجالس الجهوية للحسابات وظيفة التأديب المتعلق بالميزانية و الشؤون المالية على كل موظف أو عون بأحد الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس سواء موظفي و أعوان الجماعات المحلية و هيئاتها، و موظفي المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية الجماعات المحلية و كذا الشركات التي تملك الجماعات المحلية كل أسهمها أو أغلبية الأسهم أو السلطة المرجحة في اتخاذ القرار، و كذا الوالي أو العامل في الحالات التي يعملان فيها باعتبارهما آمرين بالصرف لجماعة محلية أو هيئة7، و قد نصت المادة 54 على أنه يخضع للعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة كل آمر بالصرف و آمر بالصرف مساعد أو مسؤول و كذا كل عون يعمل تحت سلطتهم آو لحسابهم، و ذلك في حالة إحدى المخالفات التالية:
§             مخالفة قواعد الالتزام بالنفقات العمومية و تصفيتها و الأمر بصرفها.
§             عدم احترام النصوص التتنظمية المتعلقة بالصفقات العمومية.
§             مخالفة النصوص التشريعية و التنظيمية الخاصة بتدبير شؤون الموظفين و الأعوان.
§             مخالفة القواعد المتعلقة بإثبات الديون العمومية و تصفيتها و الأمر بصرفها.
§             مخالفة قواعد تحصيل الديون العمومية الذي قد يعهد به إليهم عملا بالنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
§             مخالفة قواعد تدبير ممتلكات الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس.
§             التقيد غير القانوني لنفقة بهدف التمكن من تجاوز الاعتمادات.
§             إخفاء المستندات أو الإدلاء إلى المحاكم بأوراق مزورة أو غير صحيحة.
§             حصول الشخص لنفسه أو لغيره على منفعة غير مبررة نقدية أو عينية.
§             إلحاق الضرر بجهاز عمومي يتحملون داخله مسؤوليات، و ذلك بسبب الإخلال الخطير في المراقبة التي هم ملزمون بممارستها أو من خلال الإغفال أو التقصير المتكرر في القيام بمهامها الإشرافية.[10]         
كما أنه و من جهة أخرى نجد بأن المادة 55 تنص على "يخضع للعقوبات كل مراقب للالتزام بالنفقات و كل مراقب مالي و كذا كل موظف أو عون يعمل تحت إمرة مراقب الالتزام بالنفقات أو المراقب المالي أو يعمل لحسابهما، إذا لم يقوموا بالمراقبات التي هم ملزمون بالقيام بها طبقا للنصوص التشريعية و التنظيمية"، و إلى جانب هذا نجد بأن المادة 56 تنص على "يخضع لعقوبات المجلس الجهوي للحسابات كل محاسب عمومي و كذا كل موظف أو عون يوجد تحت امرأته أو عمل لحسابه إذا لم يمارسوا أثناء مزاولة مهامهم المراقبات التي هم ملزمون بالقيام بها طبقا للنصوص المطبقة عليهم و التي تهم و تتعلق:
         بصفة الآمر بالصرف.
         توفر الاعتمادات .
         صحة تقييد النفقات في أبواب الميزانية المتعلقة به.
         تقديم الوثائق المثبتة التي يتعين عليهم طلبها قبل أداء النفقات9".
و هكذا يمكن أن نستخلص بأن كل من الآمر بالصرف و كذا كل من  المحاسب العمومي يعمل في المناصب السالفة الذكر يخضع للتأديب في حالة ما إذا أخل بالتزاماته أو تجاوزها باستثناء الحالة التي وردت في المادة 137 من المدونة و هي الحالة التي فيها المخالف لأمر كتابي صادر عن رئيسه التسلسلي أو عن شخص أخر مؤهل لإصدار هذا الأمر قبل ارتكاب المخالفة و هنا تنتقل المسؤولية أمام المجلس الجهوي إلى صاحب الأمر و هو الرئيس التسلسلي للموظف أو العون. أما عن المسطرة المتعلقة بمجال التأديب المتعلق بالميزانية فيتولاها وكيل الملك الذي يعتبر المدخل الأساسي لهذه القضية حيث يقوم بإحالة القضية على المجلس من تلقاء نفسه  أو بناءا على طلب من رئيس المجلس [11]الجهوي للحسابات بناءا على تقارير أجهزة المراقبة و التفتيش الإدارية المقدمة من طرف وزير الداخلية أو وزير المالية10، كما أن الشكايات التي يتوصل بها المجلس تكون سببا في متابعة المحاسب العمومي أو الآمر بالصرف في الهيئات و المؤسسات السالفة الذكر غير أن هذه الشكايات عليها أن تكون مدعمة بوثائق أو وقائع مادية، و في كل الأحوال يقوم بحملة التحقيق مستشار مقرر بينما يتابع سيرها وكيل الملك حملة التحقيق هذه و الأعمال المرتبطة بها تكون سرية للغاية ذلك أن القاضي ملزم بالسرية أثناء عملية التحقيق التي يمكن أن تصل إلى استدعاء الأطراف المعنية بالأمر أو التنقل إلى عين المكان كما يمكن إجراء خبرة، و جميع الأطراف ملزمة بالإدلاء بالوثائق و التقارير اللازمة من أجل سير عملية التحقيق، و يمكن أثناء عملية التحقيق للأطراف الاستعانة بمحام مقبول لدى المجلس الأعلى على أن يكون هذا المحامي ممارسا للمهنة لمدة لا تقل عن 10 سنوات. بعد عملية التحقيق التي يقوم بها المستشار المقرر و التي يمكن أن تمتد لأشهر يتم وضع التقرير و الذي يكون بحضور كاتب الضبط و المحامي هذا التقرير يتم تقديمه للنيابة العامة التي تتكلف بوضع ملتمساتها ليتم تبليغ الأمر إلى الشخص المتابع الذي بإمكانه تقديم مذكرة تقديمه للنيابة العامة التي تتكلف بوضع ملتمساتها ليتم تبليغ الأمر إلى الشخص المتابع الذي بإمكانه تقديم مذكرة تقدمية يجيب من خلالها عن التهم المنسوبة إليه، لترفع كل هذه الأمور من تقرير و ملتمسات النيابة العامة و كذا المذكرة التقدمية للمتابع إلى الهيئة المكونة من 5 قضاة من أجل المناقشة و التداول الذي يأخذ صبغة سرية بحيث و إذا كان كاتب الضبط و وكيل الملك يحضران المناقشة فإنهما يغيبان عن جلسة التداول التي تقتصر على حضور القضاة المستشارين الخمس فقط و الذين يعود إليهم أمر إصدار الحكم النهائي الذي يكون شفويا بالاستناد إلى كل ما تقدم، و يتم تبليغ هذا الحكم و إضافة المعني بالأمر إلى وكيل الملك و وزير المالية و وزير الداخلية و كذا الجهة التي رفعت القضية و الممثلين القانونيين للمعني، و يمكن أن تستأنف الأحكام الصادرة عن المجلس الجهوي للحسابات و المتعلقة بالتأديب في مجالي الميزانية و الشؤون المالية و يتم الاستئناف أمام الغرفة المختصة بالمجلس الأعلى للحسابات و في حالة الاستئناف يتوقف التنفيذ ما لم يكن الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل، كما أنه في حالة اكتشاف عنصر جديد في القضية يحق للمعني بالأمر بعد انصرام الآجل المحدد للاستئناف أن يطلب من المجلس الجهوي للحسابات مراجعة الحكم المتعلق به كما يخول نفس الحق إلى وكيل الملك من تلقاء نفسه أو بإيعاز من وزير الداخلية أو الوزير المكلف بالمالية.[12]

المبحث الثاني: الوظائف الإدارية للمجالس الجهوية للحسابات.
سنحاول من خلال هذا المبحث التطرق إلى الوظائف الإدارية التي يتولى المجلس الجهوي للحسابات القيام بها في مجال مراقبة المالية المحلية و التي تشمل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية (المطلب الأول)، و مراقبة التسيير(المطلب الثاني)، ثم مراقبة استخدام الأموال العمومية(المطلب الثالث).

المطلب الأول: مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية.
في هذا الصدد نجد بأن المادة 143 من المدونة تنص على أنه إذا لم يصادق على الحساب الإداري لجماعة محلية أو هيئة من طرف المجلس التداولي المختص، و بصرف النظر عن المقتضيات المتعلقة بطلب دراسة جديدة، عرض وزير الداخلية أو الوالي أو العامل الحساب الإداري الغير المصادق عليه على المجلس الجهوي للحسابات بصفة تلقائية أو بناءا على طلب من الآمر بالصرف المعني أو من طرف الرافض للحساب الإداري،[13] و بناءا على الحساب الإداري المرفوض و المداولات المتعلقة بهذا الرفض و المستندات المثبتة المقدمة من طرف المحاسب العمومي المعني بالأمر، يصدر المجلس الجهوي رأيه حول شروط تنفيذ ميزانية الجماعة أو الهيئة المعنية داخل أجل أقصاه شهرين يبتدئ من تاريخ عرض الأمر عليه. و بناءا على القرارات التي يدلي بها المجلس الجهوي يقرر وزير الداخلية أو المكلف بالمالية أو الوالي أو العامل الإجراءات التي يجب أن تتبع في تنفيذ الميزانية و في حالة عدم الأخذ برأي المجلس الجهوي للحسابات من قبل هؤلاء ألزموا بتعليل قرارهم الغير المطابق لقرار المجلس الجهوي، و بخصوص مسطرة المراقبة في هذا المجال فإن الرئيس و بمجرد عرض القضية أمام أنظار المجلس يعين مستشارا مقررا للتحقيق في الملف داخل أجل شهر و يجوز للمستشار المعين أن يستعين بالقضاة الأخرين لإنجاز التحقيق كما له أن
يقوم بكل التحريات و الاطلاع على كل الوثائق التي من شأنها أن تساهم في استجلاء
الغموض و ذلك حسب المادة 145 من المدونة، و ينتج عن متابعة المستشار المقرر للقضية يتداول حولها المجلس ليصدر رأيا نهائيا في الموضوع.

المطلب الثاني: مراقبة التسيير.
لقد حددت المادة 147 من مدونة المحاكم المالية وظيفة المجلس الجهوي للحسابات في مراقبة التسيير حيث تنص على أنه تشمل مراقبة المجلس الجهوي جميع أوجه التسيير، و يقيم المجلس لهذا الغرض مدى تحقيق الأهداف المحددة و النتائج المحققة، و كذا تكاليف و شروط اقتناء و استخدام الوسائل المستعملة.
و تشمل مراقبة المجلس الجهوي كذلك مشروعية و صدق العمليات المنجزة، و كذا حقيقة الخدمات المقدمة و التوريدات المسلمة و الأشغال المنجزة.
و يتأكد المجلس الجهوي من أن الأنظمة و الإجراءات المطبقة داخل الأجهزة الخاضعة لرقابته تضمن التسيير الأمثل لمواردها و استخداماتها، و حماية ممتلكاتها و تسجيل كافة العمليات المنجزة.
و يمكن للمجلس الجهوي أن يقوم بمهام تقييم مشاريع الأجهزة الخاضعة لمراقبته قصد التأكد من مدى تحقيق الأهداف المحددة لكل مشروع انطلاقا مما انجازه و بالنظر إلى الوسائل المستعملة.
و هكذا فإن المجلس الجهوي للحسابات يقوم و وفق برنامجه السنوي بمراقبة تسيير الجماعات المحلية و هيئاتها و كذا المقاولات المخولة الامتياز في مرفق عام محلي أو المعهود إليها بتسييره، و المقاولات و الشركات التي تملك فيها الجماعات المحلية

 أو هيئاتها و مؤسسات عمومية جهوية و جماعية على انفراد  أو بصفة مشتركة بشكل مباشر أو غير مباشر أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار. و في جانب أخر تلزم كل هذه الأجهزة و الهيئات بتقديم حساباتها و وثائقها المحاسبية سنويا إلى المجلس الجهوي و كذا تقديم محاضر هيئاتها التداولية مرفقة بنسخ من تقارير المحاسبين المعتمدين و المراقبين الداخليين و الخارجيين، و يقوم بهذه المراقبة القضاة المستشارين و هي و إلى جانب التسيير المالي تشمل أيضا التسيير الإداري و المالي و ما يرافقه من ترشيد في تدبير النفقات حيث يعمل المراقبون على تقييم طرق و ظروف استعمال الموارد البشرية و المادية إضافة إلى التأكد من مشروعية العمليات التي ينجزها كل من الآمر بالصرف و المحاسب العمومي، و تبدأ  مسطرة المراقبة بعمل تهيئي يقوم به القضاة المستشارون قبل الانتقال إلى عين المكان و ذلك عن طريق عمل أولي يتجسد فيحصر المحاور أو الفروع التي سيتم مراقبتها بالاستعانة بالوثائق المطلوبة من الآمر بالصرف و المحاسب العمومي، بعدها يتم إعداد التقارير حول إبراز الملاحظات التي تم التوصل إليها هذه الملاحظات توجه إلى المعني بالأمر سواء أكان آمرا بالصرف  أو محاسبا عموميا و هؤلاء لهم أجل شهرين من أجل الرد على ما نسب إليهم أو على الملاحظات و المداولات بشأن تسييرهم18، أما عن التقارير المعدة من قبل المستشار المراقب فإنها ترفع أمام أنظار الهيئة من أجل التداول، و أثناء عملية المداولة و في حالة ملاحظة عدم كفاية التحقيق المجرى من قبل المراقبين أو عدم وضوح نقطة معينة فإن رئيس المجلس الجهوي له حق توجيه رسالة إلى الأجهزة المعنية بالأمر مطالبا إياها إيضاح النقط المبهمة، و الأكثر من ذلك يمكن للهيئة استدعاء المسؤولين، بعد المداولة يتم إعداد تقرير نهائي يسمى بالتقرير الخاص يتداول بشأنه المجلس و هو يتضمن كل الملاحظات التي تم تسجيلها أثناء فترة المراقبة كما يمكن أن يشمل التوصيات التي يبديها  المجلس حول المسألة، و يوجه التقرير إلى وزير الداخلية للجهات و العمالات و الأقاليم و كذا الجماعات الحضرية، و إلى الوالي بالنسبة للجماعات القروية و كذا إلى الوزير

 المكلف بالمالية أو الخازن بالجهة أو العمالة أو الإقليم و كل هؤلاء لهم حق إبداء الرأي حول التقرير الخاص في أجل لا يقل عن شهر واحد، و في جانب أخر يمكن لوزير الداخلية أو الوزير المكلف بالمالية تقديم طلب يتضمن إدراج قضية تتعلق بمراقبة تسيير جهاز من الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس في البرنامج السنوي للمجلس لتتم مراقبتها19.
المطلب الثالث: استخدام الأموال العمومية.
يتكلف المجلس الجهوي للحسابات بمراقبة الأموال العمومية التي تتلقاها الأجهزة للتأكد من استخدامها في الأهداف المتوخاة منها حيث أكدت المادة 154 على أنه "يراقب المجلس الجهوي استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها المقاولات باستثناء تلك المذكورة في المادة 148، و الجمعيات و كل الأجهزة الأخرى التي تستفيد من المساهمة في الرأسمال أو مساعدة كيفما كان شكلها من طرف جماعة محلية أو هيئة أو من جهاز أخر خاضع لرقابة المجلس الجهوي.
و تهدف هذه الرقابة إلى التأكد من أن استخدام الأموال العمومية التي تم تلقيها يطابق الأهداف المتوخاة من المساهمة أو المساعدة ".
و هكذا يمكن القول بأن المجلس الجهوي للحسابات يمارس وظيفة الرقابة على الأموال و المساعدات العمومية ليضمن تحقيقها للأهداف التي صرفت من أجلها و بالتالي فإن هذه الأجهزة ملزمة بتقديم الحسابات المتعلقة باستخدام الأموال و المساعدات العمومية الأخرى التي تلقاها من الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس كالجماعات المحلية مثلا، حيث يعين رئيس المجلس المستشارين المقررين الذين سيتولون مراقبة استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها الأجهزة المدرجة في برنامج أشغال المجلس و للمستشارين المقرر المعين للرقابة حق الاطلاع على كافة الوثائق و المستندات المثبتة و الكفيلة بتزويده بالمعلومات الضرورية حول تسيير الجهاز، و بعد المراقبة يعد المستشار المقرر تقريرا و تتبع نفس المسطرة التي تخضع لها مراقبة التسيير.              

خاتمة:
هكذا يتبين لنا مدى أهمية الوظيفة الرقابية للمجالس الجهوية للحسابات التي تمارسها على الملية المحلية ، وذلك سعيا لتكريس مبدأ الرقابة البعدية الذي تتجه الدولة نحوه وكذا تحقيقا لعدة أهداف أهمها ضمان تنفيذ سليم للميزانية المحلية وحفاظا على المال العام المحلي والوطني ، ذلك  الرقابة في ميدان المالية المحلية أولا وأخيرا تهدف لضمان احترام مبدأ المشروعية وتحسين مرودية التسيير المالي المحلي وكل ذلك من اجل خدمة الاستقلال المالي المحلي وحسن استعمال الموارد المالية وعدم تبذيرها وكذا من اجل التحقق من مدى تحقيق الأهداف التي سطرتها الجماعات المحلية وبالتالي ضمان لفعالية المالية المحلية في تحقيق الأهداف التنموية الاقتصادية والاجتماعية . 

[1] --محمد حركات،في إطار تقديمه لكتاب،" المحاكم المالية بالمغرب"،لمؤلفه أحمدوش مدني دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة.. مطبعة فضالة- المحمدية الطبعة الأولى سنة 2003، ص: 5.
[2] عبد العالي بنعيش،"إشكالية ترشيد المالية العامة في المغرب و رهانات المحاكم المالية"،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام،بجامعة عبد المالك السعدي،كلية الحقوق بطنجة.السنة الدراسية2007/2008 .
[3] الظهير الشريف رقم 124-02-1 الصادر في 13 يونيو2002 بتنفيذ القانون رقم 19-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية منشور في الجريدة الرسمية عدد 5030 بتاريخ 15 أغسطس
[4] طبقا للفصل 83 من الدستور و المادة 101 من مدونة المحاكم المالية.
[5] - المرسوم رقم 701.02.2 الصادر في 29 يناير 2003 بتحديد عدد المجالس الجهوية للحسابات وتسميتها ومقارها ودوائر اختصاصها والمنشور بالعدد 91 من المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة نصوص ووثائق، الطبعة الأولى 2003.
[6] المادة 126 من مدونة المحاكم المالية 62.99 الصادرة بتاريخ 13 يونيو 2002.
[7]  احميدوش مدني : المحاكم الملية  في المغرب "دراسة نظرية وتطبيقية ومقارنة" ط 2003.
[8] المادة 41 من مدونة المحاكم المالية.

[9] 6 المادة 42 من مدونة المحاكم المالية.

[10] المادة 54 من مدونة المحاكم المالية.

[11] المادة 56 من مدونة المحاكم المالية.
[12] المادة 138 من مدونة المحاكم المالية.

[13] المادتين 140 و141 من المدونة.

ليست هناك تعليقات

يتم التشغيل بواسطة Blogger.