نظرا لأهمية صفقات الأشغال العمومية ودورها في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في الدولة الحديثة ,عمل المغرب على اصلاح المرسوم المتعلق ...
نظرا لأهمية صفقات الأشغال العمومية ودورها في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في الدولة الحديثة ,عمل المغرب على اصلاح المرسوم المتعلق باءبرام صفقات الدولة وكذا القواعد المتعلقة بتدبيرها و مراقبتهابموجب المرسوم رقم2.06.388 الصادر في 5فبراير2007 , ذلك أن مرسوم 1998لم يعد يستجيب للتطورات الاقتصادية المتلاحقة التي يشهدها المغرب . وقد جاء إصلاح مرسوم الصفقات في إطار أوراش الإصلاح الكبرى التي تهدف إلى مواكبة الإدارة العمومية للتغيرات الجارية والتزامات المغرب آراء شركائه .
ويعبر هذا المرسوم عن عزم السلطات العمومية في إدراج صفقات الدولة في منطق احترام مبادئ حرية الولوج إلى الطلبات العمومية و المساواة و الشفافية في التعامل مع المرشحين و تبسيط المساطر. و قد جاء هذا القانون بمجموعة من الأمور المستجدة,حيث أنه تناول بالتغيير عدة مواد في فإذا قمنا بمقارنة عامة بين المرسوم القديم والمرسوم الحالي لسنة 2007 نجد أنه بالمرسوم السابق هناك 87 فصل وبالمرسوم الحالي نجد 96 فصل تم حذف مادتين وهما المادة 6 والمادة 76 و تمت زيادة 11 مادة، وقد تم تعديل 68 مادة تعديلا جذريا و 17 مادة بقيت دون تعديل.
من الأمور التي تم حذفها نجد طريقة المناقصة في إبرام الصفقات العمومية وهو الموضوع التي تم التركيز عليه في الفصل الأول من الباب الأول من كتاب صفقات الأشغال العمومية ودورها في التنمية لذلك سوف تشمل دراستنا فقط الفصل الثاني من الباب الأول، والباب الثاني.
فمرسوم 1998 تراجع بصفة نهائية عن طريقة المناقصة واكتفى فقط بالطرق الأخرى وهي طلب العروض و المباراة والمسطرة التفاوضية وذلك ما تم التنصيص عليه في المادة 19 من مرسوم 30/12/1998 وهو نفس التوجه الذي تم إتباعه في مرسوم 2007 وذلك في المادة 16.
و عليه سنحاول التطرق لبعض المستجدات التي أتى بها هذا المرسوم:
على مستوى طرق إبرام الصفقات العمومية: حرية الإدارة في الاختيار بين طرق عدة لإبرام الصفقات: تشمل الطرق العادية المباراةو طلب العروض الذي يحمل الجديد.
حسب مقتضيات المادة 21 من مرسوم 1998 نجد أنه تم التنصيص على ضرورة الإعلان عن طلب العروض قبل تاريخ استلام العروض ب 21 يوما ويلزم نشره بجريدتين رسميتين، بالنسبة للجديد الذي جاء به مرسوم 2007 في المادة 20 نجد أنه قام بتمديد هذه المدة إلى 40 يوما وذلك في حالتين:
بالنسبة للصفقات التي يعادل أو يفوق ثمنها 65 مليون درهم والمتعلقة بالأشغال.
والتي يفوق أو يعادل ثمنها 1 مليون وثمانية مائة ألف درهم بالنسبة لصفقات التوريدات والخدمات دون احتساب الرسوم. هذا وقد إضافة وسيلة جديدة للإشهار ألا وهي البوابة الاليكترونية. بالنسبة للمادة المتعلقة بالعروض البديلة إلى جانب العرض الأصلي المنصوص عليها في المادة 31 فقد أضاف المشرع إمكانية الاكتفاء فقط بتقديم العروض البديلة وذلك في المادة 29 من مرسوم 2007. كذلك فيما يخص لجنة طلب العروض فقد نصت المادة 35 على انه بالنسبة لصفقات التوريدات يتعين على صاحب المشروع أن يستدعي ممثلا للوزارة المكلفة بالتجارة، إذا كان المبلغ المقدر للصفقة يتجاوز 000 200 درهم قام المشرع بمضاعفة هذه القيمة إلى مليون درهم في المادة 34 من مرسوم 2007. طلب العروض
ميز المشرع في إطاره بين طلب العروض المفتوح و طلب العروض المحدود ثم طلب العروض بالانتقاء المسبق و عكس مرسوم الصفقات العمومية ل 1998 حيث يعرف المشرع طلب العروض المفتوح في المادة 16 بأن الأخير يكون حينما يتمكن كل مترشح من الحصول على ملف الاستشارة ومن تقديم ترشيحه ، ويدعى "محدودا" عندما لا يسمح بتقديم العروض إلا للمرشحين الذين قرر صاحب المشروع استشارتهم. و في نفس المادة يعرف طلب العروض بالانتقاء المسبق بأنه يكون لما لا يسمح بتقديم العروض ، بعد استشارة لجنة للقبول ، إلا للمرشحين الذين يقدمون المؤهلات الكافية لاسيما من الناحية التقنية والمالية.
1 - طلب العروض المفتوح أو المحدود و يقوم على مبدئي العلنية و المنافسة كما هو الحال في التنظيم السابق.
2 - طلب العروض بالإنتقاء المسبق و يقوم هو الآخر على مبدئي العلنية و المنافسة و هو ما تم استنتاجه نتيجة تفحص المرسوم الجديد المتعلق بالصفقات العمومية. المباراة
تقوم المباراة على مبدأين اثنين: العلنية و المنافسة, كما هو الحال بالنسبة لطلب العروض المحدود أو المفتوح و كذا بالنسبة لطلب العروض بناء على الانتقاء المسبق.
أ - العلنية
و المقصود بالعلنية كما يقول الأستاذ " عبد الله حداد " بأنه هو إشهار نية الغدارة في عقد صفقة من الصفقات و بطريقة من الطرق لكي يتم الوصول إلى علم المقاولين الذين يهمهم الأمر. و تنظم المباراة على أساس برنامج يعده صاحب المشروع ، ويمكن أن ينص البرنامج على منح جوائز أو مكافآت أو امتيازات إلى مؤلفي المشاريع التي تحتل أحسن الرتب ويحدد العدد الأقصى للمشاريع التي يمكن أن تستفيد من الجوائز. تتضمن المباراة دعوة عمومية للمنافسة ، ويمكن للمترشحين الذين يرغبون في المشاركة إيداع طلب القبول ويقتصر إيداع المشاريع على المترشحين المقبولين من طرف لجنة للقبول طبقا للشروط المحددة في المادة 65. وتجري مسطرة المباراة بإعلان يبين : " موضوع المباراة مع بيان مكان التنفيذ عند الاقتضاء, و السلطة التي تجري المباراة, مكتب أو مكاتب و كذلك مكتب صاحب المشروع وعنوانه حيث تودع أو توجه طلبات القبول,و المكان واليوم والساعة المحددة لبدأ المباراة، مع توضيح أنه بإمكان المترشحين تسليم طلبات قبولهم مباشرة لرئيس اللجنة, أضف إلى ذلك المستندات المثبتة المحددة في ملف المباراة الذي يتعين على كل مترشح الإدلاء بها, و أخيرا المؤهل أو المؤهلات المطلوبة والصنف أو الأصناف التي يجب أن يرتب فيها المتنافس بالنسبة إلى صفقات الشغال ومجال أو مجالات النشاط بالنسبة لصفقات الدراسات والإشراف على الأشغال طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ب - المنافسة
يتم فتح الأظرفة التي تحتوي على المشاريع المقترحة من طرف المتنافسين بعدها يتلو رئيس الجلسة لائحة المترشحين الممكن قبولهم ، دون الإفصاح عن أسباب إقصاء المترشحين المبعدين.
و يمكن أن تستشير اللجنة كل خبير أو تقني يستطيع إرشادها حول نقط خاصة من المشاريع المقترحة من طرف المتنافسين ، ويمكنها كذلك ، قبل تحديد موقفها ، تكليف لجنة فرعية بتحليل هذه المشاريع وترتب اللجنة المشاريع على أساس المقاييس الواردة في نظام الاستشارة وتعين لصاحب المشروع المتنافس الذي احتل الرتبة الأولى تحرر لجنة المباراة محضرا عن كل اجتماع من اجتماعاتها ، ويبين هذا المحضر ، الذي لا يجوز نشره أو تبليغه إلى المتنافسين ، المناقشات التي أجرتها اللجنة مع المتنافسين وعند الاقتضاء ، الملاحظات أو الاعتراضات التي قدمها الأعضاء أو المتنافسون وكذا رأي اللجنة حول هذه الملاحظات أو الاعتراضات ، ويتضمن بالإضافة إلى ذلك النتائج النهائية للمباراة ويبين أسباب إقصاء المتنافسين غير المقبولين وكذا صاحب المشروع وعنوانه, الأسباب التي تبرر اختيار اللجنة. ويوقع هذا المحضر خلال الجلسة كل من الرئيس وأعضاء اللجنة. المسطرة التفاوضية
الصفقة التفاوضية هي وسيلة يختار بواسطتها صاحب المشروع نائل الصفقة بعد استشارة مترشحين والتفاوض بشأن شروط الصفقة مع أحدهم أو عدد منهم طبقا للشروط الواردة بعده. ويمكن أن تتعلق هذه المفاوضات التي لا يمكن أن تخص موضوع الصفقة أو محتواها على الخصوص بثمن العمل وأجل التنفيذ أو تاريخ الانتهاء أو التسليم. لا يجوز إبرام صفقات تفاوضية إلا في الحالات التالية : " أولا- يمكن أن تكون موضع صفقات تفاوضية بعد إشهار مسبق وإجراء منافسة ( + الأعمال التي كانت موضوع مسطرة طلب عروض أو مباراة ولم يقدم بشأنها إلا عروض اعتبرتها لجنة طلب العروض أو لجنة المباراة غير مقبولة + الأعمال التي يتعين على صاحب المشروع أن يعهد بتنفيذها إلى الغير حسب الشروط الواردة في الصفقة الأصلية على إثر تقصير من صاحب الصفقة ). ثانيا - يمكن أن تكون موضع صفقات تفاوضية بدون إشهار سابق وبدون إجراء منافسة ( + الأعمال التي لا يمكن أن يعهد بإنجازها ، اعتبارا لضرورات تقنية أو لصبغتها المعقدة التي تستلزم خبرة خاصة إلا لصاحب أعمال معين + الأعمال التي تقتضي ضرورات الدفاع الوطني أو الأمن العام الحفاظ على سريتها + الأشياء التي يختص بصنعها حصرا حاملو براءات الاختراع + الأعمال الإضافية التي يعهد بها إلى مقاول أو مورد أو خدماتي سبق أن أسندت إليه صفقة ، إذا كان من المفيد ، بالنظر لأجل التنفيذ أو حسن سير هذا التنفيذ ، عدم إدخال مقاول أو مورد أو خدماتي جديد وعندما يتبين أن هذه الأعمال ، غير المتوقعة وقت إبرام الصفقة الرئيسية ، تعتبر تكملة لها ولا تتجاوز نسبة عشرة في المائة (10%) من مبلغها. أما فيما يتعلق بالأشغال ، فيتعين أيضا أن يعتمد في تنفيذها على معدات منصبة في نفس المكان استعملها المقاول فيه ، وتبرم هذه الصفقات على شكل عقود ملحقة بالصفقات الأصلية المرتبطة بها + الأعمال التي يجب إنجازها في حالة الاستعجال القصوى ناجمة عن ظروف غير متوقعة بالنسبة لصاحب المشروع وغير ناتجة عن عمل منه وعلى الخصوص على إثر حدث فاجع مثل زلزال أو فيضانات + الأعمال المستعجلة التي تهم الدفاع عن حوزة التراب الوطني أو أمن السكان أو سلامة السير الطرقي أو الملاحة الجوية أو البحرية أو الناجمة عن أحداث سياسية استثنائية ).
تبرم الصفقات التفاوضية إما بناء على عقد التزام يوقعه الراغب في التعاقد وعلى دفتر الشروط الخاصة أو بناء على مراسلة وفقا للأعراف التجارية تحدد شروط إنجاز العمل أو إما بصفة استثنائية ، بتبادل رسائل أو اتفاقية خاصة بالنسبة للأعمال المستعجلة المنصوص عليها في حالة الاستثناء الواردة في البند 6 من ثانيا من المادة 72 .
تبرم الصفقة التفاوضية بإشهار سابق وبعد إجراء منافسة. أو بدون إشهار سابق وبدون إجراء منافسة يجب أن يبين إعلان الإشهار ما يلي: " السلطة التي تجري المسطرة التفاوضية + عنوان صاحب المشروع والمكتب حيث يمكن سحب ملف الصفقة + المستندات التي على المترشحين الإدلاء بها + عنوان صاحب المشروع والمكتب حيث تودع عروض المترشحين أو ترسل إليه + الموقع الإلكتروني المستعمل للإشهار + التاريخ الأقصى لإيداع الترشيحات ".
يضع صاحب المشروع قائمة المترشحين المدعوين إلى التفاوض. ويوجه إليهم في نفس الوقت رسالة الاستشارة وعند الاقتضاء دفتر الشروط الخاصة ونظام الاستشارة الذي تم وضعه.
: سلطات الادارة في الصفقات العمومية
بالنسبة لمرحلة مصادقة السلطة المختصة على من حظي بقبول اللجنة نجد أنه حدد اجل المصادقة بالنسبة لمرسوم 1998 في أجل أقصاه 90 يوما أما بخصوص المرسوم الحالي فقد تم التنصيص على أجل أقصاه 60 يوما ويمكن التمديد إلى 90 يوما إذا نص دفتر الشروط على ذلك. كذلك قام المشرع بتنظيم التعاقد من الباطن في المادة 78 من مرسوم 1998 وفي المرسوم الحالي في المادة 84، الجديد الذي جاء به المرسوم هو التدقيق فيما يتعلق بنسبة الأشغال المسموح بالتعاقد بشأنها من الباطن بحيث اكتفى في المرسوم السابق على التنصيص على عدم إمكانية المقاول في أن يتعاقد من الباطن على مجموع الصفقة أما في المرسوم الحالي فقد حدد النسبة التي لا ينبغي تجاوزها في 50٪ من مبلغ الصفقة أو أن يشمل الحصة أو الحرفة الرئيسية منها. بالنسبة للمادة المتعلقة بعدم صحة التصريح بالشرف المنصوص عليها في المادة 27 من مرسوم 1998 فقد تم إضافة إمكانية نشر المقرر المتعلق بالإقصاء المؤقت أو النهائي في البوابة الالكترونية لصفقات الدولة وذلك في المادة 24 من مرسوم 2007.
فيما يتعلق بمراجعة الثمن وهي الحالة الاستثنائية لأن المبدأ هو عدم المراجعة ولكن نظرا لبعض الظروف فقد تتم المراجعة، بالنسبة للمدة التي كانت محددة في المرسوم السابق هي سنة و ذلك في المادة 17 أما المرسوم الحالي فقد قلص المدة إلى 4 أشهر فقط وذلك في المادة 14.
كذلك تم وفق المرسوم الجديد توسيع الشريحة المالية التي تخول للإدارة انجاز بعض الأشغال التي تنجز فقط بناء على سندات الطلب دون اللجوء إلى صفقة كتابية فيفرفعها من 000 100 إلى 000 200 درهم
المرسوم الجديد جاء بعدة مستجدات قمنا بدكر بعض المواد خاصة تلك التي كانت متضمنة في المرسوم السابق والتي تم تغيررها وأه ملاحظة بخصوص المرسوم الجديد هو ما يتعلق بطريقة المناقصة فبالتطرق إلى مواد المرسوم الجديد نجد أنه تمت إعادة الاعتبار إلى الثمن وهو دليل على العودة إلى المناقصة ولكن بطريقة مختلفة.
كذلك قام المشرع بتعديل بسيط في السلطات المخولة للادارة في مراقبة التعاقد من الباطن, وقد تطرق مرسوم 1998 للتعاقد من الباطن، وهو نفس الأمر الذي فعله المشرع المغربي في مرسوم 5 فبراير2007 (المادة 84) ، وقد عرفه هذا المرسوم بأنه " عقد مكتوب يعهد بموجبه صاحب الصفقة إلى الغير تنفيذ جزء من صفقته، ويختار صاحب الصفقة بحرية المتعاقدين معه من الباطن شريطة أن يبلغ صاحب المشروع بطبيعة الأعمال التي يعتزم التعاقد بشأنها من الباطن وهوية المتعاقدين المذكورين وعناوينهم التجارية أو تسميات شركاتهم".
ويمكن للإدارة صاحبة المشروع أن ترفض هذا التعاقد وخصوصا عندما لا يستوفي المتعاقدون من الباطن الشروط المطلوبة.
وعموما يظل صاحب الصفقة مسؤولا شخصيا عن جميع الالتزامات الناتجة عن الصفقة سواء حيال صاحب المشروع أو إزاء العمال والغير، كما أن صاحب المشروع لا يعترف بأي علاقة قانونية له مع المتعاقدين من الباطن. ومن أجل ضمان عدم تلاعب المقاول من أجل تفويت الصفقة لغيره وضع القانون سقفا لا يجب تجاوزه في حالة التعاقد من الباطن، حيث لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز خمسين في المائة من مبلغ الصفقة.
ليست هناك تعليقات