الأشخاص المفروضة عليهم الضريبة الأشخاص المفروضة عليهم الضريبة على الشركات هي الشركات، والمؤسسات العامة، والأشخاص المعنوية الأخرى وذلك...
الأشخاص المفروضة عليهم الضريبة
الأشخاص المفروضة عليهم الضريبة على الشركات هي الشركات، والمؤسسات العامة، والأشخاص المعنوية الأخرى وذلك مع احترام مبدأ إقليمية الضريبة .
الفقرة الأولى : الشركات
ينظم الشركات في المغرب القانون رقم 95/ 17 المتعلق بشركات المساهمة، والقانون رقم 96/ 05 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية بالأسهم، وشركات التوصية البسيطة وشركات التضامن، ومن خلال المادة الثانية من قانون رقم 86/24 المتعلق بالضريبة على الشركات، فإنه توجد شركات ملزمة بقوة القانون بأدائها، وشركات خاضعة اختياريا لها .
1 . الشركات الملزمة بقوة القانون
- شركات المساهمة
- شركات ذات المسؤولية المحدودة
- شركات التوصية بالأسهم
- شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة التي لا يكون كل شركاءها أشخاص طبيعيين
وتخضع كذلك لهذه الضريبة مراكز التنسيق التابعة لشركة غير مقيمة أو لمجموعة دولية يوجد مقرها بالخارج .
ويراد بمراكز التنسيق كل فرع أو مؤسسة شركة أو مجموعة دولية يوجد مقرها بالخارج وتزاول لفائدة الشركة أو المجموعة الدولية وحدها مهام الإدارة والتسيير أو التنسيق أو المراقبة
2 . الشركات الخاضعة اختيارا
الشركات الخاضعة اختيارا لهذه الضريبة هي :
- شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة التي يتكون شركاؤها من أشخاص طبيعيين .
- شركات المحاصة
وهذا الاختيار يجب أن يتم التنصيص عليه في التصريح الخاص بالتأسيس أو الاستقرار بالمغرب المشار إليه في الفصل 26 من القانون المتعلق بالضريبة على الشركات، أو بالكتابة عن طريق توجيه رسالة إلى مصلحة الضرائب أو بالإشارة إليه في البيان السنوي للإقرار بالحصيلة .
الفقرة الثانية: المؤسسات العامة والأشخاص المعنوية الأخرى
المؤسسات العامة فإن عند قيامها باستغلال أو عـــمليات تستهدف الربح تخضع للضريبة على الشركات ويتمثل ذلك في ممارسة أنشطة ذات طبيعة صناعية أو تجارية أو فلاحية أو حرفية وكذلك تقديم خدمات مقابل ثمن، بحيث تلجأ هذه المؤسسات إلى المبادئ القانونية للتسيير الخاص عند القيام بأنشطتها المهنية حيث يشبه عملها عمل التجار، رغم أن غايتها ليست تحقيق الربح فقط .
أما المؤسسات العامة ذات الطبيعة الإدارية فإنها إذا تجاوزت عند القيام بعملها هدفها المحدد بحيث قامت بعمليات تستهدف الربح فإنها تخضع للضريبة على الشركات على الأرباح والدخول المحصل عليها بسبب هذه العمليات ونفس الأمر يتعلق بالأشخاص المعنوية الأخرى والمثال على ذلك ( الجمعيات، النوادي، الجماعات المحلية، الأحزاب و ...)
بالإضافة إلى المؤسسات العمومية والأشخاص المعنوية فقد أخضع المشرع المغربي للضريبة على الشركات الصناديق المحدث بنص تشريعي أو باتفاقية غير المتمتعة بالشخصية المعنوية والمعهود بتسييرها إلى هيئات خاضعة للقانون العام أو الخاص إذا لم يكن إعفائها مقرر بنص صريح، وتفرض الضريبة باسم الهيئات المسيرة .
الفقرة الثالثة: خضوع الشركات حسب مقرها الاجتماعي
تفرض الضريبة على الشركات سواء كان مقرها بالمغرب أو خارجه بالنسبة لجميع الأرباح والدخول المتعلقة بالأموال التي تملكها والنشاط الذي تقوم به والعمليات الهادفة إلى الحصول على ربح التي تنجزها في المغرب ولو بصورة عرضية والشركات الممنوح للمغرب حق فرض الضريبة عليها عملا باتفاقيات دولية تفادي الازدواج الضريبي في مجال الضرائب على الدخل .
لكن رغم ذلك يجب التمييز بين الشركات التي يوجد مقرها بالمغرب والشركات الأجنبية .
الشركات التي يوجد مقرها بالمغرب، فهي خاضعة للضريبة على الشركات على جميع الأرباح والدخول المحققة في المغرب المتعلقة بالأموال التي تملكها والأنشطة التي تقوم بها والعمليات الهادفة إلى الحصول على ربح ولو تقوم بذلك إلا بصورة عرضية .
أما الشركات الأجنبية فهي التي لا يوجد مقره الاجتماعي بالمغرب وتخضع للضريبة على الشركات على مجموع الأرباح والدخول التي يكون مصدرها المغرب والمرتبطة ب :
- امتلاك في المغرب كمثال على ذلك ( شركة فرنسية تملك عقارات بالمغرب فدخول هذه العقارات تؤدي عليهم الضريبة في المغرب [ - المبالغ المبينة في المادة ) 16 ( من كتاب الوعاء والتحصيل قانون المالية رقم 05.35 لقاء أشغال أو خدمات تقوم بها لفائدة أشخاص طبيعيين أو معنويين مستقلين أو لفائدة فروع خاصة بها وذلك إذا كان لهذه الأشخاص أو الفروع موطن بالمغرب أو تزاول فيه وجها من وجوه النشاط .
ليست هناك تعليقات