المتابعون

Page Nav

الهيدر

Grid

GRID_STYLE

المتابعون

اخبار عاجلة

latest

{ads}

التقاضي امام المحاكم المالية في المغرب

إن ما شهدته السنوات الأخيرة من فضائح مالية زكم روائحها الأنوف و مست العديد من المؤسسات العمومية علىاختلاسات وتهريب للمال العام،يطرح أكثر م...


إن ما شهدته السنوات الأخيرة من فضائح مالية زكم روائحها الأنوف و مست العديد من المؤسسات العمومية علىاختلاسات وتهريب للمال العام،يطرح أكثر من سؤال حول فعالية  نظام القضاء المالي في  المغرب،والى اي حد من هنا فان أمر وجود المحاكم المالية اضحى واقعا حقيقيا لا محيد عنه من أجل مراقبة صرف المال العام وتحديث الياته.


ومن المتعارف عليه‮  ‬في‮ ‬المجال القضائي‮ ‬العام‮  ‬أنه تحكمه‮  ‬قواعد‮  ‬أساسية من بينها‮  ‬ضرورة احترام‮  ‬مبدإ التقاضي‮ ‬على درجات‮  ‬واحترام الحق في‮ ‬نظر كل قضية أو منازعة من طرف قضاء مهني‮ ‬متخصص‮  ‬،وإلى جانب‮  ‬ذلك الحق في‮ ‬مؤازرة‮  ‬محام‮ ..‬وتلك بعض مظاهر تجسيد‮  ‬الحق في‮  ‬ضمان محاكمة عادلة،‮ ‬تدار فيها الإجراءات وفق‮  ‬ضوابط‮  ‬وقواعد القانون الوطني،‮ ‬وكذا القواعد ألأساسية‮  ‬للمحاكمة العادلة‮  ‬المرسخة في‮ ‬الشرعية الدولية لحقوق الإنسان التي‮ ‬التزم المشرع الدستوري‮ ‬المغربي‮ ‬باحترامها في‮ ‬ديباجة الدستور المراجع لسنة‮ ‬1996‮ ‬،‮ ‬وبعد ذلك كله تأتي‮  ‬مرحلة‮  ‬أخرى أساسية هي‮ ‬ضمان الحق في‮ ‬الطعن‮  ‬ضد الأحكام‮  ‬و القرارات‮   ‬التي‮ ‬تصدر عن هذه المحاكم‮ ..‬
ولعل التساؤل الأولي‮  ‬المشروع‮  ‬هو‮ : ‬هل تتوفر تشريعيا‮   ‬في‮ ‬التقاضي‮ ‬أمام كل من‮  ( ‬المحاكم‮  ‬المالية الجهوية‮ ) ‬ـ المسماة تشريعيا‮  ‬بالمجالس الجهوية للحسابات‮  ‬ـ‮  ‬والمجلس الأعلى للحسابات‮   ‬كل هذه الضمانات‮  ‬؟‮  ‬
‭ ‬ـ لعل‮  ‬الجواب‮  ‬ـ نظريا ـ على هذا السؤال‮  ‬نجده من خلال‮  ‬استعراض مضامين‮  ‬مواد قانون‮ : ( ‬مدونة المحاكم المالية‮ )  ‬رقم‮ ‬62‮/‬99‮  ‬التي‮ ‬جاءت بشكل نرى فيه نوعا من اللبس‮  ‬وعدم‮  ‬التبسيط في‮  ‬الترتيب‮  ‬لتكوين صورة واضحة حول الموضوع بكل سهولة ويسر،‮ ‬وهو ما استوجب تقديم‮  ‬فكرة‮  ‬عامة عن الهيكلة العامة‮  ‬لهذه المحاكم المالية‮  ‬وتأليفها حسب ما‮  ‬نصت عليه مواد من القانون رقم62‮/ ‬99‮ ‬وذلك‮  ‬وفق مايلي‮ :‬

‮ ‬‭ ‬أولا‮  : ‬تأليف و هيآت‮  ‬المجلس الأعلى للحسابات‮  : ‬‭ ‬ـ القضاة‮  ‬والأجهزة الإدارية‮  / ‬المادة‮ ‬4‮:‬
‮ ‬1‭ ‬ـ‮   ‬يتألف المجلس من‮  ‬قضاة‮  ‬يسري‮ ‬عليهم النظام الأساسي‮ ‬الخاص المنصوص عليه في‮ ‬الكتاب الثالث من هذا القانون،‮ ‬وهم‮: ‬‭- ‬الرئيس الأول‮. ‬‭- ‬الوكيل العام للملك‮.  ‬‭- ‬المستشارون‮.‬
‮ ‬2‭ ‬ـ‮   ‬يتوفر‮  ‬المجلس على‮ :  ‬‭   ‬ـ‮   ‬كتابة عامة‮  . ‬‭ ‬ـ‮   ‬كتابة للضبط‮ . ‬هيئات المجلس‮: / ‬المادة‮ ‬17‮ ‬‭.‬
‮ ‬يتألف المجلس من الهيئات التالية‮: ‬1‭ - ‬الجلسة الرسمية‮. ‬2‭ - ‬هيئة الغرف المجتمعة‮. ‬3‭ - ‬هيئة الغرف المشتركة‮. ‬4‭ - ‬غرفة المشورة‮. ‬5‭ - ‬الغرف‮. ‬6‭ - ‬فروع الغرف‮. ‬7‭ - ‬لجنة البرامج والتقارير‭.‬‮ ‬
انعقاد‮  ‬هيآت‮  ‬المجلس‮   / ‬تأليفها و اختصاصاتها‮: ‬1‭ ‬ـ‮  ‬الجلسة الرسمية‮ / ‬المادة‮ ‬18‮: ‬يعقد المجلس جلسات رسمية على الخصوص لتنصيب القضاة وتلقي‮ ‬أداء‮ ‬يمينهم‮. ‬ويحضر هذه الجلسات الرسمية الرئيس الأول والوكيل العام للملك وجميع القضاة‮. ‬ويجوز للرئيس الأول ان‮ ‬يدعو شخصيات أخرى لحضور الجلسة الرسمية‮. ‬
2‭ ‬ـ‮  ‬هيئة الغرف المجتمعة‮/ ‬المادتان‮ ‬19‮  ‬و‮  ‬20‮ : ‬تعقد هيئة الغرف المجتمعة جلساتها بطلب من الرئيس الأول لأجل‮ :‬
‭- ‬إبداء الرأي‮ ‬في‮ ‬المسائل المتعلقة بالاجتهاد القضائي‮ ‬أو المسطرة‮.‬
‭- ‬البت في‮ ‬القضايا المعروضة على المجلس إما مباشرة من لدن الرئيس الأول أو بناء على ملتمس النيابة العامة أو المحالة عليه بعد نقض قرار سبق للمجلس ان أصدره‮ . ‬
تتألف هيئة الغرف المجتمعة من‮ : ‬‭ ‬ـ‮  ‬الرئيس الأول‮ . ‬ـ‮   ‬والوكيل العام للملك‮ . ‬ـ‮  ‬ورؤساء الغرف‮ . ‬ـ‮  ‬وقاض عن كل‮ ‬غرفة،‮ ‬ينتخبه نظراؤه لمدة سنة‮.‬
ويعين فيها الرئيس الأول مستشارا مقررا‮ ‬يتمتع بصوت تقريري‮.‬
ويمكن كذلك ان‮ ‬يحضر رؤساء المجالس الجهوية بدعوة من الرئيس الأول جلسات هيئة الغرف المجتمعة التي‮ ‬تخصص لإبداء الرأي‮ ‬في‮ ‬مسائل‮  ‬الإجتهاد القضائي‮ ‬أو المسطرة‮.‬
ويمارس فيها مهام النيابة العامة عند البت في‮ ‬القضايا المعروضة عليها،‮ ‬الوكيل العام للملك آو نائبه اذا تغيب الوكيل العام للملك أو عاقه عائق‮.‬
‭  ‬ولا‮ ‬يمكن لهيئة الغرف المجتمعة أن تتخذ قراراتها إلا‮  ‬إذا كانت كل‮ ‬غرف المجلس ممثلة فيها وحضرها ما لا‮ ‬يقل عن نصف أعضائها‮.‬
تتخذ قرارات هيئة الغرف المجتمعة بأغلبية أصوات أعضائها،‮ ‬وفي‮ ‬حالة تعادل الأصوات‮ ‬يرجح الجانب الذي‮ ‬ينتمي‮ ‬إليه الرئيس‮. ‬
3‭ ‬ـ‮   ‬هيئة الغرف المشتركة‮: / ‬المادة‮ ‬21‮ :‬
تبت هيئة الغرف المشتركة في‮ ‬طلبات الاستئناف المرفوعة ضد القرارات النهائية الصادرة ابتدائيا عن‮ ‬غرف أو فروع‮ ‬غرف المجلس في‮ ‬القضايا المتعلقة‮  ‬بالبت في‮ ‬الحسابات وبالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية‮.‬
ويترأس هيئة الغرف المشتركة رئيس‮ ‬غرفة‮ ‬يعين سنويا بموجب أمر للرئيس الأول‮.‬
وتتألف هذه الهيئة من خمسة قضاة من بينهم ثلاثة رؤساء‮ ‬غرف على الأقل،‮ ‬وتستكمل الهيئة عند الاقتضاء بمستشارين‮.‬
ولا‮ ‬يجوز للقضاة الذين أصدروا القرار ابتدائيا أن‮ ‬يكونوا أعضاء في‮ ‬هيئة الغرف المشتركة،‮ ‬أو أن‮ ‬يكونوا مقررين في‮ ‬نفس القضية‮. ‬
4‭ ‬ـ‮ ‬غرفة المشورة‮ / ‬تأليفها‮ ( ‬تكوينها‮ ) : / ‬المادة‮ ‬22‮ :‬
تتألف‮ ‬غرفة المشورة من‮  : ‬ـ الرئيس الأول‮ . ‬ـ‮  ‬ورؤساء الغرف‮ . ‬ـ والكاتب العام للمجلس‮ .‬ـ‮  ‬وأقدم مستشار في‮ ‬كل‮ ‬غرفة‮. ‬ويعين فيها الرئيس الأول مستشارا مقررا من بين أعضائها‮. ‬ويشترط لصحة اجتماع‮ ‬غرفة المشورة أن‮ ‬يحضرها ما لا‮ ‬يقل عن نصف أعضائها‮. ‬
‭ ‬تكلف لجنة البرامج والتقارير بإعداد البرنامج السنوي‮ ‬لأشغال المجلس والتقارير المنصوص عليها في‮ ‬الفصلين الرابع والسادس من الباب الثاني‮ ‬من الكتاب الأول من هذا القانون‮.‬
4‭ ‬ـ‮ ‬غرفة المشورة‮ /  ‬اختصاصاتها‮ : / ‬المادة‮ ‬22‮ ‬
تصادق‮ ‬غرفة المشورة على التقرير السنوي‮ ‬للمجلس والتقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية والتصريح العام بالمطابقة المنصوص عليها في‮ ‬الفصلين الرابع‮  ‬والسادس من الباب الثاني‮ ‬من الكتاب الأول من هذا القانون‮.‬
ويجوز للرئيس الأول استشارة‮ ‬غرفة المشورة في‮ ‬القضايا التي‮ ‬يرى رأيها فيها ضروريا باستثناء تلك المشار إليها في‮ ‬المادة‮ ‬19‮ ‬أعلاه‮.‬
وتتخذ قرارات وآراء‮ ‬غرفة المشورة بأغلبية أصوات أعضائها،‮ ‬وفي‮ ‬حالة تعادل الأصوات‮ ‬يرجح الجانب الذي‮ ‬ينتمي‮ ‬إليه الرئيس‮. ‬
7‭ - ‬لجنة البرامج والتقارير‮ / ‬تأليفها‮ ( ‬تكوينها‮ )  : / ‬المادة‮ ‬24‮ ‬
وتتألف هذه اللجنة من‮  : ‬‭ ‬ـ‮   ‬الرئيس الأول‮ .    ‬ـ‮  ‬ورؤساء الغرف‮ .   ‬ـ والكاتب العام للمجلس‮.‬
ويشارك رؤساء مجالس جهوية في‮ ‬أشغال هذه اللجنة عند مناقشتها لقضايا لها علاقة بتلك المجالس الجهوية،‮ ‬وذلك بدعوة من الرئيس الأول‮. ‬يجوز للرئيس الأول تعيين قضاة آخرين من المجلس أو من المجالس الجهوية للمشاركة في‮ ‬أعمال اللجنة‮. ‬ويعين الرئيس الأول مقررا عاما من بين أعضاء اللجنة‮. ‬ويحدد تنظيم لجنة البرامج والتقارير وتسييرها بموجب أمر للرئيس الأول‮. ‬
‭- ‬لجنة البرامج والتقارير‮ / ‬اختصاصاتها‮ : / ‬المادة‮ ‬99‮ : ‬
تقوم لجنة البرامج والتقارير بتحضير الملاحظات التي‮ ‬ستدرج في‮ ‬التقرير السنوي،‮ ‬ويوجه الرئيس الاول هذه الملاحظات الى السلطات الحكومية والى المؤسسات والاجهزة المعنية،‮ ‬الذين‮ ‬يتعين عليهم توجيه اجوبتهم الى المجلس داخل اجل ثلاثين‮ (‬30‮) ‬يوما مشفوعة عند الاقتضاء بكل،‮ ‬مفيدة‮. ‬وتضم هذه الاجوبة الى التقرير المذكور‮.‬
ويتم التداول بشأن التقرير السنوي‮ ‬داخل‮ ‬غرفة المشورة‮. ‬
5‭ ‬ـ‮  ‬الغرف‮  (‬غرف المجلس‮ ) /   ‬تأليفها‮  ‬وتوزيع اختصاصاتها‮  ‬وتحديد عددها‮ ‬،‮ ‬وعدد الفروع‮  ‬داخل كل‮ ‬غرفة‮/ ‬المادة23‮   :‬
‮ ‬يحدد تأليف وتوزيع اختصاصات‮ ‬غرف المجلس بقرار للرئيس الأول‮.‬
وتخصص‮ ‬غرفة لممارسة اختصاصات المجلس في‮ ‬ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية،‮ ‬وغرفة ثانية للبت في‮ ‬طلبات استئناف الأحكام‮  ‬النهائية الصادرة عن المجالس الجهوية‮.‬
ويحدد عدد الغرف والفروع‮ [‬1‮] ‬داخل كل‮ ‬غرفة بموجب قرار للرئيس الأول‮ ‬يؤشر عليه الوزيران المكلفان بالمالية والوظيفة العمومية‮.‬
ولا تعقد جلسات الغرف وفروع الغرف إلا بحضور خمسة قضاة من بينهم رئيس الغرفة أو الفرع‮.‬
وإذا تغيب رئيس الغرفة أو عاقه عائق ناب عنه أقدم رئيس فرع بالغرفة‮.‬
‮ ‬
‭   ‬ثانيا‮  : ‬المجالس الجهوية‮  ‬للحسابات‮ ( ‬المحاكم‮  ‬المالية الجهوية‮ ) :‬
‮ ‬‭ ‬قد‮  ‬يكون من الأهمية بمكان التذكيربما‮  ‬أشرنا إليه في‮ ‬الحلقة الثانية من هذا‮  ‬البحث من كون المجالس‮  ‬الجهوية للحسابات‮  ‬التي‮ ‬نرى أن تسمى ب‮: ( ‬المحاكم المالية الجهوية‮ ) ‬ذات وظيفة دستورية‮  ‬أساسية‮  ‬نص عليه الدستور المغربي‮ ‬المراجع سنة‮ ‬1996،الذي‮ ‬نص‮  ‬في‮  ‬الفصل‮ ‬98‮ ‬منه على مايلي‮ :‬
‮(‬تتولى مجالس جهوية للحسابات مراقبة حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها‮ ) .‬
‮ ‬كما أكد‮  ‬الفصل‮ ‬99‮ ‬منه‮  ‬على مايلي‮ :‬
‮ (‬اختصاصات المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات وقواعد تنظيمها وطريقة سيرها تحدد بالقانون‮ ) . ‬
‮ ‬في‮  ‬هذا الإطار صدر‮  ‬قانون‮ : ( ‬مدونة المحاكم المالية‮ )  ‬رقم62‮/‬99‮ ‬المشار إليه أعلاه‮  ‬الذي‮ ‬نورد من مقتضياته‮  ‬بخصوص إحداث وتأليف‮  ‬وهيكلة هيآت المجالس الجهوية للحسابات مايلي‮ :‬
‮ ‬إحداث المجالس الجهوية للحسابات‮  ‬ودائرة اختصاصها الترابي‮ ( ‬المحلي‮ )  ‬‭:‬
‮ ‬‭ ‬ـ‮    ‬المقر ودائرة الاختصاص‮ / ‬المادة‮ ‬116‮ :‬
‮ (‬يحدث مجلس جهوي‮ ‬للحسابات في‮ ‬كل جهة من جهات المملكة مع مراعاة المقتضيات الإنتقالية المنصوص عليها في‮ ‬المادة‮ ‬164‮ ‬من هذا القانون‮ )  ‬وحسب الفقرة الأولى من المادة‮  ‬164فإنه‮: ( ‬بصفة انتقالية وفي‮ ‬انتظار إحداث كل المجالس الجهوية،‮ ‬تحدد مقار المجالس الجهوية ودوائر اختصاصها بمرسوم،‮ ‬تعين فيه المجالس المختصة بالنسبة للجهات التي‮ ‬لا تتوفر على مجلس جهوي‮.) .‬
‮ ‬‭ ‬تأليف المجلس الجهوي‮ ‬للحسابات‮  /( ‬المحكمة الجهوية للحسابات‮ ) / ‬المادة‮  ‬119‮ : ‬
‮( ‬يتألف المجلس الجهوي‮ ‬من قضاة‮ ‬يسري‮ ‬عليهم النظام الأساسي‮ ‬الخاص المنصوص عليه في‮ ‬الكتاب الثالث من هذا القانون،‮ ‬وهم‮: ‬‭- ‬رئيس المجلس الجهوي‭.‬‮ ‬‭- ‬وكيل الملك‭.‬‮ ‬‭- ‬المستشارون‭.‬‮ ‬يتوفر المجلس الجهوي‮ ‬على‮ ‬‭.‬‮ ‬ـ‮   ‬كتابة عامة ؛
ـ‮  ‬وعلى كتابة للضبط‮)‬‭.‬

‬تشكيل هيئة‮  ‬المجلس الجهوي‮ ‬للحسابات‮ :‬
‮ ‬

حسب‮  ‬الفقرة الأولى من‮  ‬المادة128‮  ‬فإن‮  ‬المجلس‮  ‬الجهوي‮ ‬للحسابات‮  ‬يعقد جلساته‮  ‬بهذه الصفة كهيأة قضائية‮  ‬مكونة‮  ‬من خمسة‮  ‬قضاة‮  ‬ويمكن‮  ‬أن تحدث به‮  ‬وفي‮ ‬مقره‮  ‬هيآت‮  ‬سماها المشرع‮ ( ‬فروع‮ )  ‬وهو تعبير‮ ‬يقصد‮  ‬به ما‮  ‬يعبر عنه في‮ ‬تقسيم المحاكم العادية ب‮ :   ( ‬الأقسام‮ ) ‬أو‮ ( ‬الشعب‮ ) ‬التي‮ ‬يتم إحداثها على أساس عدد أو حجم‮  ‬القضايا التي‮ ‬تعرض عادة ونوعها،‮   ‬وربما‮  ‬يعتمد إحداث هذه الفروع انطلاقا‮  ‬من البرنامج السنوي‮  ‬لكل مجلس جهوي‮   ‬الذي‮ ‬ينجز تطبيق لمقتضيات‮  ‬المادة‮  ‬120‮ ‬من هذا القانون‮ ‬،‮ ‬التي‮  ‬تنص على‮  ‬مايلي‮ :‬
‮( ‬يتولى الرئيس الإشراف العام على المجلس الجهوي‮ ‬وتنظيم أشغاله ويترأس جلسات المجلس الجهوي،‮ ‬كما‮ ‬يجوز له أن‮ ‬يترأس جلسات فروعه‮.‬
ويحدد البرنامج السنوي‮ ‬لأشغال المجلس الجهوي‮ ‬بمشاركة رؤساء الفروع وبتنسيق مع وكيل الملك فيما‮ ‬يخص المسائل المتعلقة بالاختصاصات القضائية للمجلس الجهوي،‮ ‬ويقوم بتوزيع الأشغال على المستشارين‮.‬
ويمارس اختصاصاته بمقرر أو أمر‮.‬
وإذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق ناب عنه أحد رؤساء الفروع الذي‮ ‬يعينه سنويا،‮ ‬وإلا أقدم مستشار بالمجلس الجهوي‮).‬
وهكذا‮  ‬نصت الفقرة الأولى من‮  ‬المادة128‮ ‬على أنه‮ :‬
‮(‬تطبق مقتضيات المواد من‮ ‬27‮ ‬إلى‮ ‬40‮ ‬من الكتاب الأول من هذا القانون المتعلقة بالتدقيق والتحقيق والبت في‮ ‬الحسابات على المجلس الجهوي،‮ ‬ويتولى مهام الهيئة المجلس الجـهوي‮ ‬أو الفرع،‮ ‬ومهام الرئيس الأول ورئيس الغرفة الرئيس،‮ ‬ومهام الوكيل العام للملك وكيل الملك‮.)‬
‭ ‬بالإضافة إلى ما أشير إليه أعلاه‮  ‬بخصوص‮   ‬تنظيم وتقسيم‮  ‬أعمال‮  ‬بالمجلس الجهوي‮ ‬للحسابات‮  ‬من‮  ‬خلال إحداث‮  ‬فروع‮  ‬له فإن ذلك‮ ‬يخضع لمسطرة ضابطة ومقيدة‮  ‬أوردتها‮   ‬المادة‮ ‬125‮ ‬من هذا القانون التي‮ ‬تنص على أنه‮  :‬
‮(‬‭ ‬يمكن تقسيم المجلس الجهوي‮ ‬إلى فروع بأمر للرئيس الأول‮ ‬يعرض على تأشيرة الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية‮.‬
ولا تعقد جلسات المجلس الجهوي‮ ‬وفروعه إلا بحضور خمسة قضاة من بينهم رئيس المجلس الجهوي‮ ‬أو رئيس الفرع‮)‬‭.‬
تعليقاتكم وانتقاداتكم مهمة

ليست هناك تعليقات