رقابة خارجية: تتجلى في الرقابة السياسية التي يقوم بها البرلمان والقضائية التي تناط بالمجلس الأعلى للحسابات والمحاكم الإدارية. الرق...
رقابة خارجية: تتجلى في الرقابة السياسية التي يقوم بها البرلمان والقضائية التي تناط بالمجلس الأعلى للحسابات والمحاكم الإدارية.
الرقابة الادارية في مجال التعمير
-رقابة الإدارية على المقاولات العامة:
يعتبر أسلوب المقاولة العامة أحد الأساليب التي تلجأ إليها الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة في تدخلاتها الاقتصادية .وان كانت تستعمل القانون الخاص كإطار قانوني لها فهي تستفيد من امتيازات القانون العام,لذلك فقد عمل المشرع على بسط وصايته التقنية عليها كما أخضعها لمراقبة مالية من خلال مجموعة من الآليات من شأنها دعم مبادئ الشفافية و المساءلة داخلها.
الوصاية التقنية على المقاولات العمومية
يعتبر توفر المقاولة العامة على الشخصية المعنوية بما تعكسه من استقلال مالي و إداري عن السلطة التي أنشأتها, عنصرا أساسيا لقيام مفهوم المقاولة العامة ,إلا إن ذلك لا يحول دون خضوعها للسلطة الوصائية للدولة, و قد عمل المشرع من خلال مشروع 61.99 على تحديد مسؤولية كل من الآمر بالصرف و المراقبين و المحاسبين العموميين للمقاولات العمومية الخاضعة للمراقبة المالية للدولة بالنسبة للقرارات التي يتخذونها أو يأشرون عليها أو ينفذونها خلال ممارسة مهامهم,كما يتعرضون للمسؤولية التأديبية أو المدنية أو الجنائية بصرف النظر عن العقوبات التى يمكن أن يصدرها المجلس الأعلى أو المجالس الجهوية للحسابات في حقهم. (1) ويناط بتسيير المقاولات العامة هيئتان :
تداولية أو تقريرية و هي المجلس الإداري.وهيئة تنفيذية وهي المدير2 هيئة
رغم بعض الاختلافات الجزئية في تكوين المجالس الإدارية, إلا إن السمة العامة أن هذه التشكيلة يغلب: -المجلس الإداري
عليها تمثيل الدولة التي تحظى بالأغلبية في التمثيل و تمنح أحيانا بعض الأهمية لمثلي الجهات ذات المصلحة،ويناط برئيس الحكومة مهمة رئاسة المجلس الإداري أو لسلطة أخرى يفوض لها ذلك.
ويعد الهيئة التنفيذية للمقاولة العامة و الساهر على تسيير نشاطها,و قد كان يعين بمرسوم بمقتضى ظهير 1963.: -المدير
________________________________________________
(/1)-الجريدة الرسمية عدد 4999- 15صفر 1423(ابريل 2002).
2/3)-ذ محمد الأعرج طرق تدبير المرافق العامة بالمغرب-منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية ص.62
إلا أنه و بعد صدور ظهير 1972 فان تعين المدير أصبح يتم من طرف الملك بمقتضى ظهير, وقد يحال تعينهم على التشريع الجاري به العمل, كالتعين في مكتب الأبحاث و المساهمات المعدنية و المكتب الوطني للصيد.(3)
كما أناط المشرع بالمحاسب العمومي و المراقب مهاما في القانون 61.99 (4) و مسؤوليات هدف منها مراقبة مدى التزام المقاولات العامة بالأهداف التي خصصت من أجلها.
هو كل موظف أو عون مؤهل لأن يقوم باسم المقاولة العامة عمليات المداخيل أو النفقات أو: -المحاسب العمومي
التصرف في السندات إما بواسطة أموال وقيم يتولى حراستها و إما بتحويلات داخلية للحسابات وإما بواسطة محاسبين عموميين آخرين أو حسابات خارجية للأموال المتوفرة التي يراقب حركتها أو يأمر بها( المادة2) ويكون مسؤولا عن القرارات التي اتخذتها أو أشر عليها نفذها من تاريخ استلامه لمهامه إلى تاريخ انقطاعه عنها.ويعتبرون مسؤولين ماليا و شخصيا عن أعمال المراقبة المقررة صراحة في النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل أو في التعليمات الصادرة عن وزير المالية.
ويجوز لوزير المالية مساءلة المحاسب العمومي عن العجز الحاصل في الصندوق أو الاختصاص في القيم أو بمبلغ الدين الذي أغفل تحصيله أو مبلغ النفقة المسندة بصفة غير قانونية بصرف النظر عن اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات.
وهو كل موظف أو عون مكلف بمقتضى النصوص التشريعية و التنظيمية المعمول بها بالمراقبة المالية للدولة: -المراقب
الممارسة على المؤسسات و المقاولات العامة(4) و يعتبر مسؤولا كذلك عن القرارات التي يتخذها أو يؤشر عليها من تاريخ انتهاء مهامه, وتنحصر مهامه إلى جانب المحاسب العمومي في:
-مطابقة الصفقات العمومية لشروط المنافسة .
-مشروعية القرارات المتعلقة باقتناء العقارات والاتفاقيات المبرمة مع الغير.
-صفة الأشخاص المؤهلين بمقتضى القوانين التنظيمية للتوقيع على الالتزام بالنفقات.
الرقابة المالية على ا لمقاولات العمومية
طبقا للقانون 69.00 الذي يهدف إلى تعميم المراقبة المالية لتشمل كل المؤسسات التي تملك فيها الدولة أو الجماعات المحلية مساهمة مباشرة أو غير مباشرة في رأسمالها تزيد عن 50 بالمئة بما فيها شركات الدولة أو المقاولات الحاصلة على امتياز تدبير الخدمات العمومية (5) وتشمل أربع أنواع:
_________________________________________________
4- الجريدة الرسمية عدد 5170- 23شوال 1424'(دجنبر 2003).
(5)-الجريدة الرسمية عدد 4999- مرجع سابق
1-الرقابة القبلية:
وتطبق على المقاولات العمومية التي تتوفر على نظام معلوماتي للتدبير يعطي ضمانات تمكنها من الوقاية من المخاطر الاقتصادية و المالية.
وترتكز هذه المراقبة على مشروعية النفقات و المداخيل و يتولى مراقب الدولة الذي يعتمد من لدن وزير المالية لدى المؤسسات المشمولة بالرقابة القبلية,مهمة ممارسة سلطة التأشير المسبق ما يلي:
-الاقتناءات العقارية.
-جميع العقود أو الاتفاقات المتعلقة بالأشغال و التوريد و الخدمات و منح الإعانات المالية و الهبات.
-قرارات تسيير المستخدمين بالمقاولات العمومية التى لا تتوفر على نظام أساسي للمستخدمين مصادق عليه وفق المسطرة القانونية.
2-المراقبة المواكبة:
تمارس بدون تأشيرة و تطبق على شركات المساهمة التي تملك الدولة أو جماعة محلية مباشرة مساهمة في رأسمالها كما تمارس على المقاولات العمومية التي تتوفر على النظام تدبيري..والمراقبة المواكبة تروم ضمان المرونة التي يتطلبها تسيير المقاولات العمومية ذات الطابع التجاري و الصناعي,والذي لا يتحمل التأخير في اتخاذ القرارات...
يتولى مراقب الدولة ممارسة مجموعة من السلط تشبه ما يمارسه بالنسبة للمقاولات المشمولة بالمراقبة القبلية باستثناء ممارسة سلطة التأشير المسبق،كما يقوم بتقييم مطابقة تسيير الهيئة للمهام و الأهداف المحددة لها و كذا انجازاتها الاقتصادية و المالية، و في حالة معاينة أية اختلالات في تسيير الهيئة من طرف الأجهزة المختصة فانه يحق للوزير المالية أن يخول مراقب الدولة بمقرر حق ممارسة تأشيرة مسبق على بعض القرارات المحددة ولمدة معينة قابلة للتجديد مرة واحدة أو عدة مرات إلى أن يتم تقويم الوضعية و يقدم مراقب الدولة في هذا الشأن تقريرا معللا لمجلس الإدارة أو الجهاز التداولي قصد اتخاذ التدابير اللازمة لتقويم الوضعية.
3- الرقابة بمقتضى اتفاقية:
وتطبق على الشركات التي لا تملك فيها الدولة مساهمة مباشرة و على فروع المقاولات العمومية و يتولى القيام بهذه المراقبة مندوب للحكومة يتم تعينه من طرف وزير المالية لمدة لا تتجاوز 4 سنوات بنفس المنشأة.
4- المراقبة التعاقدية:
وتطبق على المقاولات التى لها امتياز تدبير المرافق العمومية و تحدد هذه الرقابة في عقد الامتياز و يتولى القيام بها مندوب للحكومة يعين لدى المقاولة ذات الامتياز.
الرقابة القضائية( مجلس الأعلى للحسابات)
وتنقسم إلى شقين: شق يتجلى في الرقابة القضائية الصرفة والتي تقوم بها المحاكم العادية والمحاكم الإدارية، وشق اخر يتجلى في الرقابة القضائية المالية التي يقوم بها المجلس الأعلى للحسابات (6)
فبالنسبة للشق للنوع الأول من الرقابة، فقبل إنشاء المحاكم الإدارية كان المغرب يعرف وحدة القضاء إذ قام المشرع المغربي بتوزيع الاختصاص بين مختلف المحاكم العادية والمجلس الأعلى، أما بعد إنشاء المحاكم الإدارية أثيرت إشكالية معيار العقد الإداري بشكل حاد إذ أن المحاكم بموجب الفصل 8 من قانون إصدارها صارت تختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية الخاصة
أما بالنسبة للنوع الثاني من الرقابة والتي يقوم بها المجلس الأعلى للحسابات،فباعتباره جهازا مستقلا عن الإدارة يمكن له معاقبة من يتصرف في الأموال العمومية أثناء التسيير والتنفيذ (محاسبين وآمرين بالصرف بشكل سيء وتستمد الرقابة القضائية الممارسة من طرف المجلس تبريرها من ضرورة حماية الأموال العمومية))
يدقق المجلس حسابات المقاولات العامة التي تتوفر على محاسب عمومي، ويلزم المحاسبون العموميون للأجهزة العمومية بأن يقدموا سنويا إلى المجلس الحسابات أو البيانات المحاسبية وفق الكيفيات المقررة في النصوص الجاري بها العمل،.و يبت المجلس الأعلى للحسابات في الحساب أو البيان المحاسبي بقرار نهائي.
علاوة على اختصاصه في مجال تصفية الحسابات والبت فيها، يمارس المجلس الأعلى للحسابات وظيفة قضائية اتجاه كل شخص يتدخل دون أن تكون له صفة محاسب عمومي، في تدبير الأموال العامة سواء عن طريق التحايل على القانون أو عن جهل، فيصبح بالتالي محاسبا بحكم الواقع.
ويمارس المجلس الأعلى للحسابات وظيفة قضائية في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية اتجاه كل شخص أو موظف أو عون للمقولة الخاضعة لرقابة المجلس، يقترف إحدى المخالفات المنصوص عليها في مدونة المحاكم المالية وذلك في حدود دائرة اختصاص كل واحد منهم. ويتعرض المعنيون بالأمر للعقوبات المقررة لتلك المخالفات.
أما بالنسبة مراقبة التسيير فإن المجلس يراقب تسيير المقاولات العامة التي تندرج ضمن دائرة اختصاصاته لتقييم جودته ويقدم- إن اقتضى الأمر ذلك- اقتراحات حول الوسائل الجديرة بتحسين طرقه والزيادة في فعاليته ومردوديته ،وتهم المراقبة كافة مظاهر التدبير
ويمكن للمجلس القيام بمهام تقييم المشاريع العمومية بغية التأكد من المنجزات المحققة، وبلوغ الأهداف المسطرة لكل مشروع بالنظر إلى الوسائل المرصودة له
كما يبث في استئناف الأحكام الصادرة بصفة نهائية عن المجالس الجهوية للحسابات
______________________
6- الموقع الالكتروني (المجلس الاعلى للحسابات..المؤسسة الدستورية لمراقبة المال العام بالمغرب)
المقاولات العمومية على الرقابة السياسية
هي الرقابة التي يمارسها مجلس النواب وتتم عن طريق عدة آليات
1-الرقابة أثناء إحداث المقاولات العمومية
يعتبر إحداث المقاولات العمومية التي تأخذ شكل مؤسسات عمومية تجارية و صناعية من اختصاص مجلس النواب بمقتضى المادة 45 من دستور 1992 التي تحدد مجال القانون و لإحداث هذا النوع من المقاولات أهمية قصوى على صعيد الاقتصاد الوطني غير أن هذه الأهمية قد تفقد شيئا من أهميتها لكون الممارسة المغربية تؤكد على كون مساهمة مجلس النواب في وضع القانون, بصفة عامة مساهمة متواضعة.
2-الرقابة أثناء المصادقة على القانون المالي
يملك مجلس النواب دستوريا صلاحية اعتماد القانون المالي الذي يخصص بعض الاعتمادات لمؤسسات العمومية التجارية و الصناعية, فقد نص الفصل 49 /1992 على( يصدر قانون المالية عن مجلس النواب بالتصويت طبق شروط ينص عليها قانون تنظيمي...كما ينص الفصل 9 من القانون التنظيمي للمالية على ( يجب على المجلس النواب أن يبث في مشروع قانون المالية وإلا أن مجلس النواب يتقيد في هذا الإطار بالفصل 50 و ما يفرضه من قيود لا يحق بموجبها للنواب اقتراح تخفيض الموارد العمومية أو إحداث نفقات جديدة أو الزيادة في حجم النفقات.(7)
3-الرقابة عن طريق اللجان البرلمانية
إن اللجان تعد الأداة الرئيسية لتمكين المجلس من الاطلاع على سياسة الحكومة و مناقشتها قبل تحديد المؤقت السياسي منها وفي الجلسة العامة.
يعتبر هذا النوع من الرقابة السياسية أهم وسيلة للاطلاع على مختلف أوجه النشاط التقني و الإداري للمقاولات العمومية.
________________________________________________
(7)-ذ.جمال الدين زهير و ذ.محمد الأعراج,النظام القانوني للمقاولات العامة بالمغرب ,الطبعة الثانية 1977
لائحة المراجع
ـــ د.جمال الدين زهير و ذ.محمد الأعراج,النظام القانوني للمقاولات العامة بالمغرب ,الطبعة الثانية 1977
-د محمد الأعرج طرق تدبير المرافق العامة بالمغرب-منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية ص.62
-المرجع / الموقع الالكتروني ب عنوان (المجلس الاعلى للحسابات..المؤسسة الدستورية لمراقبة المال العام بالمغرب)
-الجريدة الرسمية عدد 4999- 15صفر 1423(ابريل 2002).
-الجريدة الرسمية عدد 5170- 23شوال 1424'(دجنبر 2003).
ليست هناك تعليقات