Header Ads

المجلس الأعلى للقضاء في المغرب


 هو أعلى وحدة في الهرم القضائي المغربي، حيث يشرف على جميع محاكم الموضوع  بالمملكة. أحدث المجلس بعد استقلال البلاد بظهير رقم 1.57.223 بتاريخ ربيع الثاني 1377 الموافق ل1957/09/27 و أما تنظيمه واختصاصه فيحددهما قانون 1974/07/15  المحدد للتنظيم القضائي للمملكة وكذا قانون المسطرةالمدنيةوبعض مقتضيات قانون المسطرة الجنائية و العدل العسكري.
يترأس المجلس الأعلى رئيس أول. وتمثل النيابة العامة فيه بوكيل عام للملك يساعده المحامون العامون.يشتمل المجلس الأعلى على ست غرف : غرفة مدنية (تسمى الغرفة الأولى) ، وغرفة للأحوال الشخصية والميراث وغرفة تجارية وغرفة إدارية وغرفة اجتماعيةوغرفة جنائية. يرأس كل غرفة رئيس غرفة.ويمكن أن تقسم هذه الغرف إلى أقسام.



يبت المجلس الأعلى في إطار قضاء جماعي ، فالجلسات تعقد وتصدر القرارات من طرف خمس مستشارين . وفي بعض الحالات تعزز هذه الصفة الجماعية ،فتصدرالأحكام بواسطة غرفتين مجتمعتين وفي بعض القضايا تبت جميع الغرف مجتمعة في جلسة عامة.

 الاختصاصات

إن اختصاصات المجلس الأعلى كثيرة ومتنوعة . وقد حدد القانون - مع ذلك - دوره في مراقبة المسائل المتعلقة بالقانون فقط ، فهو يراقب شرعية القرارات التي تصدرها محاكم الموضوع ويضمن بذلك توحيد الاجتهاد القضائي.وبهذه الصفة ينظر المجلس الأعلى في القضايا التالية :
  • الطعون بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة؛
  • الطعون المقدمة ضد القرارات التي يتجاوز بواسطتها القضاة سلطاتهم؛
  • البت في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد محكمة أعلى درجة مشتركة بينها غير المجلس الأعلى؛
  • مخاصمة القضاة والمحاكم غير المجلس الأعلى؛
  • الإحالة من أجل التشكك المشروع؛
  • الإحالة من أجل الأمن العمومي أو لصالح حسن سير العدالة؛
  • الاستئناف ضد قرارات المحاكم الإدارية باعتبار المجلس محكمة من درجة ثانية؛
  • اللجوء ابتدائيا وانتهائيا إلى طلب الإلغاء من أجل الشطط في استعمال السلطة ضد المقررات التنظيمية أو الفردية  للوزير الأول ، والطعن في قرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة اختصاص المحكمة الإدارية؛
ومن جهة أخرى يبت المجلس الأعلى بصفته محكمة موضوع في :
  • القضايا الجنائية : مسطرة المراجعة تسمح له بإصلاح خطأ قضائي ارتكب على حق شخص وقعت إدانته ظلما من أجل جريمة أو جنحة.
·         طبقا لمقتضيات الفصل السادس والثمانين من دستور المملكه المغربيه،
يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء؛

ويتألف هذا
المجلس بالإضافة إلى رئيسه من :
- وزير العدل والحريات نائبا للرئيس؛

- الرئيس الأول
للمجلس الأعلى؛
- الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى؛

- رئيس الغرفة
الأولى في المجلس الأعلى؛
- ممثلين اثنين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء
القضاة من بينهم؛
- أربعة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة ينتخبهم هؤلاء القضاة من
بينهم. وقدد حدد المشرع الدستوري من مهامه:
السهر على تطبيق الضمانات الممنوحة
للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتأديبهم، وفقا للفصل السابع والثمانين من الدستور.
اقتراح القضاة، حيث إن الفصل الرابع والثمانين من الدستور ينص على أن الملك
يعين القضاة باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.

ليست هناك تعليقات

يتم التشغيل بواسطة Blogger.