التعريف بالقواعد القانونية
التعريف بالقواعد القانونية
أهمية
القانون
المجتمع
علاقات
تضارب
المصالح
تظهر أهمية
القانون في انه يخلق التوازن والتوافق بين المصالح المتضاربة في المجتمع عن طريق وضع ضوابط وانظمه تهدف إلى
تنظيم المسائل العلاقات المختلف .
ما هو
القانون
يقصد
بلفظ قانون في اللغة العربية : النظام والاستقرار- أي تكرار أمر معين على
نهج ثابت .
يستخدم لفظ
القانون في مجال العلوم الطبيعية والاقتصادية .
فيصف ما هو
حاصل وكائن فعلا للعلاقة بين درجه حرارة الماء وغليانه أو بين زيادة أو نقص العرض
والطلب
وفي
الدراسات القانونية نقصد بلفظ القانون : مجموعه القواعد الملزمة التي تنظم علاقات الإفراد في
المجتمع بحيث يتطلب وجود سلطه عامه توقع الجزاء على من يخالف إحكامها .
المعنى
العام والمعنى الخاص .
من المفهوم
السابق للقاعدة القانونية يتضح إن القاعدة
القانونية هي الوحدة التي يتكون منها
القانون في مجموعة ومن هذا المفهوم يمكن تحديد خصائص القاعدة القانونية في الآتي
:
أولا : القاعدة
القانونية عامه ومجرده .
ثانيا : القاعدة
القانونية قاعدة سلوكية .
ثالثا : القاعدة
القانونية ملزمه مقرونة بجزاء .
خصائص
الجزاء القانون : دنيوي - مادي - من قبل السلطة .
أنواع
الجزاء : مدني - جنائي
– إداري .
القانون
وقواعد المجاملات والعادات
التقاليد الاجتماعية
كالتحية والتهنئة في المناسبات السعيدة والمواساة في الإحزان والكوارث وكذالك
عادات الملبس والمأكل (تختلف في طبيعة
الجزاء) .
القانون
وقواعد الأخلاق
الأخلاق هي
مجموعه المثل العليا التي يجب إن يكون عليها سلوك الإفراد في المجتمع .
ومنها يدعو
لفعل الخير كمساعده الضعفاء والإحسان إلى الفقراء والوفاء بالعهد والصدق في
المعاملات .
ومنها يدعو
عن الامتناع عن الشر كالنهي عن الكذب والتجسس والاعتداء على الغير .
تختلف أيضا
في طبيعة الجزاء حيث يكون هنا عبارة تأنيب
للضمير (معنوي) .
المحاضرة الثانية : أنواع القواعد القانونية
أنواع
القواعد القانونية
تنوع وتعدد
الروابط والعلاقات في داخل المجتمع .
لذلك تصنف
القواعد القانونية لعده أقسام ليسهل
تبويبها وتنظيمها والإلمام بها .
ويقوم هذا
التصنيف على عدد من الأسس والمعايير .
ومن أهم
هذه التصنيفات هو تقسيم قواعد القانون إلى قواعد قانون (عام) وقواعد قانون (خاص)
وكذلك تقسيمها إلى قواعد آمره وقواعد مكملة .
تقسيم
قواعد القانون إلى عام وخاص
الخلاف
الفقهي حول أسس التقسيم (المصلحة العامة وقوه الإلزام ) .
أساس
التقسيم ( طبيعة وجود الدولة في العلاقة ) .
القانون
العام : هو مجموعه القواعد
التي تنظم العلاقات القانونية التي تكون الدولة فيها طرفا باعتبارها صاحبة السيادة
والسلطان .
القانون
الخاص : هو مجموعه القواعد
التي تنظم العلاقات القانونية بين الإفراد
بعضهم ببعض أو بينهم وبين الدولة باعتبارها شخصا عاديا .
أهميه
التقسيم ونتائجه
قواعد
القانون العام آمره بينما قواعد القانون الخاص اغلبها مكملة .
تحكم قواعد
القانون العام علاقة الدولة بموظفيها
بينما تحكم قواعد القانون الخاص علاقة
العمال بأرباب العمل .
الأموال العامة
والأموال الخاصة .
المنازعات
والخصومات .
تتمتع الدولة
في علاقات القانون العام بمركز أقوى من مركز الإفراد .
فروع
القانون العام
ينقسم
القانون العام فقهيا إلى : قانون
عام خارجي - قانون عام داخلي .
أولا:
قانون عام خارجي يقتصر على :
القانون
الدولي العام ( سلم - حرب - حياد - منظمات دولية ) .
ثانيا :
قانون عام داخلي يشمل :
·
القانون الدستوري .
·
القانون الإداري .
·
القانون المالي .
·
القانون الجنائي .
أقسام
القانون العام الداخل
- القانون
الدستوري :
( شكل الدولة
- نظام الحكم - تنظيم السلطات الثلاث - الحقوق والحريات ) .
ويتمثل
القانون الدستوري في المملكة العربية السعودية
في الأنظمة (القوانين التالية) :
النظام الأساسي
للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام مجلس الوزراء .
- القانون الإداري ( تنظيم
نشاط السلطة التنفيذية ) .
أنواع
قواعد القانون الإداري : قواعد
موضوعية ( تنظيمية ) - قواعد شكلية ( إجرائية ) .
- القانون
المالي ( مالية الدولة ) .
- القانون
الجنائي ( قواعد موضوعية - إجرائية )
وينقسم إلى
: جنائي عام - جنائي خاص .
المحاضرة الثالثة : أنواع القواعد القانونية
فروع
القانون الخاص
القانون
الخاص : هو مجموعة من
القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الأشخاص العاديين أو بينهم وبين الدولة
بصفتها شخصا عاديا وليس بصفتها صاحبه سيادة
وسلطان .
فروع
القانون الخاص تشمل :
القانون
المدني- القانون التجاري .
القانون
البحري- القانون الجوي .
قانون
المرافعات المدنية والتجارية - قانون العمل .
القانون
الدولي الخاص .
القانون
المدني : هو مجموعة من
القواعد القانونية الموضوعية التي تنظم
العلاقات الخاصة بين الأفراد ومن في حكمهم ، إلا ما كان يدخل منها في نطاق فرع آخر
من فروع القانون الخاص .
القانون
التجاري : هو مجموعه
القواعد القانونية التي تنظم الأعمال التجارية
ونشاط التجار في ممارسه تجارتهم .
القانون
البحري : هو مجموعه القواعد
القانونية التي تنظم العلاقات الناشئة عن الملاحة البحرية .
القانون
الجوي : هو مجموعه القواعد القانونية
التي تنظم العلاقات الناشئة عن الملاحة الجوية
.
قانون
العمل : هو مجموعه القواعد القانونية
التي تنظم العلاقة القانونية بين العامل ورب العمل .
قانون
المرافعات المدنية والتجارية :
هو مجموعه القواعد القانونية المنظمة للسلطة
القضائية ،والإجراءات الواجب إتباعها في رفع الدعاوى المدنية والتجارية الفصل فيها
،وتنفيذ الأحكام الصادرة في شانها وكيفيه الطعن في الأحكام .
القانون
الدولي الخاص : مجموعه القواعد القانونية التي تحكم الجنسية والموطن ومركز الأجانب
،بالاضافه إلى تحديد الاختصاص القضائي لمحاكم الدولة بالنسبة للعلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي ، وتحديد القانون الواجب التطبيق عليها .
القواعد
القانونية الامرة القواعد القانونية المكملة
القاعدة
القانونية الامره : هي القاعدة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفه
حكمها .
القاعدة المكملة
: القاعدة المكملة (المقررة أو المفسرة) هي القاعدة التي يجوز للمخاطبين بها الاتفاق على خلاف ما تقضي به .
معيار
التمييز بين القواعد الامره والقواعد المكملة
: المعيار اللفظي - المعيار
الموضوعي(المعنوي ) .
المعيار
اللفظي:
عاده تكون عبارة
عن أمرا أو نهيا أو يرتب عليها أثرا قانونيا
هو البطلان .
ومن الألفاظ
المستخدمة في صياغة القاعدة الامره : يجب . يلزم. يتعين.ينبغي.يمتنع ولا يجوز أو لايحق وليس لأحد ولا يجوز الاتفاق على خلاف ذلك
ولو اتفق على خلاف ذلك ، ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك .
وعلى العكس
من ذلك لاتاتي صياغة القاعدة المكملة في
شكل فعل أمر أو نهي ، ولا يترتب على
مخالفتها البطلان
ومن الألفاظ
المستخدمة في صياغة القواعد المكملة : يجوز أو يحق ، ومالم يتفق على خلاف ذلك ،ومالم
بنص الاتفاق على غير ذلك ،ومالم بنص العقد
على خلاف ذلك .
المعيار
الموضوعي(المعنوي )
النظام
العام والآداب
يتميزان بطبيعة
نسبيه أو متغيره ،يختلفان بحسب المكان والزمان
المحاضرة الرابعة : مصادر القاعدة القانونية
مقدمة
مصدر
القواعد القانونية المصدر الذي تشتق منه هذه القواعد إحكامها .
أنواع
مصادر القانون :
-
مصادر مادية .
-
مصادر تاريخية .
-
مصادر رسمية .
-
مصادر تفسيرية .
وفي المملكة
العربية السعودية تجد القواعد القانونية
مصدرها في أحكام الشريعة الإسلامية وفي الانظمه (القوانين) التي وضعتها الدولة
بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
مصادر
القواعد القانونية الوضعية تنقسم مصادر القانون بصفه عامة إلى : المصادر الرسمية - المصادر التفسيرية
.
أولا:المصادر
الرسمية : وهي الطرق المعتمدة
التي تمر بها القواعد القانونية وتكسبها صفه الإلزام . ويتم الرجوع إليها
لحسم المنازعات إمام القضاء وهي :
-
التشريع .
-
مبادئ الشريعة الإسلامية .
-
العرف .
-
القانون الطبيعي ومبادئ العدالة .
ثانيا:
المصادر التفسيرية : أما المصادر التفسيرية فيرجع إليها في تفسير
مضمون القاعدة عند التطبيق
-
الفقه
-
القضاء
مصادر
الرسمية للقانون
المصدر الأول:
التشريع
يقصد
بالتشريع مايصدر من السلطة المختصة في الدولة
من قواعد مدونه يهدف منها تنظيم
العلاقات بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة وفقا
للإجراءات المنصوص عليها في الدستور (الانظمه الأساسية للحكم ) .
ينقسم
التشريع إلى عده أقسام هي: التشريع الأساسي والتشريع العادي والتشريع الفرعي .
التدرج
التشريعي .
أولا:التشريع
الأساسي (الدستور)
ثانيا:التشريع
العادي (القانون)
يقصد به
التشريع الذي تصدره السلطة التشريعية وفقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع الأساسي
.
مصطلح
(نظام )بدلا من مصطلح (قانون) .
وتتمثل السلطة
التشريعية (التنظيمية)في المملكة في مجلس الوزراء .
أمثله على
التشريع العادي .
مراحل
سن التشريع
حتى يكون
التشريع العادي ملزما للمخاطبين بإحكامه
فانه يجب أن يمر بعده مراحل هي كالتالي:
الاقتراح
(مشروع نظام أو تعديله –ماده 23 من نظام مجلس الشورى وماده 22 من نظام مجلس
الوزراء ) هيئه الخبراء .
مرحله
التصويت .
مرحله المصادقة
(توقيع الملك على قرار مجلس الوزراء يعني المصادقة على مشروع النظام المقترح )- يتحول من مجرد
مشروع إلى قانون .
مرحله الإصدار
.
مرحله
النشر (ماده 71 من النظام الأساسي للحكم ) .
ثالثا:
التشريع الفرعي (اللائحي)
يعرف
التشريع الفرعي بأنه مجموعه من القواعد القانونية
العامة المجردة التي تصدر في شكل قرارات من قبل
السلطة التنفيذية بمقتضى الاختصاص الممنوح لها في الدستور .
وتنقسم
اللوائح إلى ثلاثة أنواع وهي :
1- اللائحة التنفيذية
2- اللائحة التنظيمية
3- اللائحة الظبطيه أو البوليسية
.
المصدر
الثاني : مبادئ الشريعة الإسلامية
المصدر
الثالث: العرف
تعريف
العرف: هو اعتياد الناس على
إتباع سلوك معين في مسالة معينه مع
اعتقادهم بالتزاميه هذا السلوك بحيث يتعرض
من يخالفه لجزاء مادي يوقع عليه .
أركان
العرف : ركن مادي - ركن
معنوي .
أولا:
الركن المادي للعرف : يقصد
به إتباع الناس مده طويلة من الزمن لسلوك معين في مسالة معينه ،وعليه فهناك عدد من
الشروط للركن المادي ، هي :
1- الاعتياد .
2- العمومية .
3- القدم .
4- عدم مخالفه النظام
العام والآداب .
ثانيا:
الركن المعنوي للعرف .
المصدر
الرابع : القانون الطبيعي ومبادئ العدالة
مجموعه من
القيم والمبادئ الفطرية .
الحق في الحياة
.
الحق في الحرية
.
العدل .
المساواة .
المحاضرة الخامسة: السلطة القضائية
التنظيم
القضائي في المملكة
السلطة المختصة
بتطبيق القانون هي السلطة القضائية وذلك عملا بمبدأ الفصل بين السلطات بحيث لايجوز لأي سلطه أن تتدخل في هذا الاختصاص .
المبادئ
العامة للنظام القضائي السعودي :
§
الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية .
§
مبدأ استقلال القضاء .
§
نظام القاضي الواحد ونظام تعدد القضاء .
§
مبدأ إصدار الحكم بالأغلبية .
§
مبدأ التخصص النوعي .
§
مبدأ التقاضي على درجتين (الاستئناف) .
§
مبدأ مجانية القضاء .
§
مبدأ علنية جلسات القضاء .
تطور السلطة
القضائية في المملكة العربية السعودية
مر التنظيم
القضائي في المملكة العربية السعودية بتطورات تاريخيه واخذ شكله يتغير حسب شكل الدولة
ونظامها .
ولعل
ابرز ملامح هذا التطور هي :
المرحلة الأولى
: نظام تشكيلات المحاكم الشرعية 1346 هـ
المرحلة الثانية: نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي 1357 هـ/ 1938 م
المرحلة الثالثة:نظام
تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي 1372 هـ
1952 م
المرحلة الرابعة
:نظام القضاء عام 1395 هـ/ 1975م
وأخيرا
نظام القضاء الجديد 1428هـ
أهم
مميزات نظام القضاء الجديد :
·
ادخل اختصاصات اغلبيه اللجان الشبه قضائية تحت مجله القضاء
العادي .
·
أعاده وضع ديوان المظالم لعهده السابق بحيث أصبح هيئه
قضاء إداري مستقل .
يقسم النظام
القضائي السعودي إلى ثلاثة أقسام :
القسم الأول
بالقضاء العادي .
القسم
الثاني بالقضاء الإداري .
القسم
الثالث اللجان شبه القضائية .
القسم الأول:
القضاء العادي
المجلس الأعلى
للقضاء
نص نظام
القضاء الصادر في 19/9/1428 هـ على تكوين مجلس اعلي للقضاء .فيؤلف المجلس الأعلى
للقضاء من رئيس يسمى بأمر ملكي ،وعشره أعضاء .
يتمتع
المجلس بصلاحيات إداريه واسعة .
للمجلس دور
إشرافي على المحاكم والقضاة .
يختص بإصدار
اللوائح ذات العلاقة .
المحاكم وولايتها :
المحكمة العليا – محاكم الاستئناف – محاكم الدرجة الأولى
.
المحكمة
العليا
مقر المحكمة
العليا : الرياض
تتألف من
دوائر بحسب الحاجة (3الى 5 قضاه في الجزائية)
اختصاصاتها
:
·
مراجعه الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاستئناف بالقتل أو القطع
00000 الخ
·
القضايا التي يكون محل الاعتراض فيها (مخالفه الشريعة-
عدم الاختصاص- عيب في التشكيل-خطا في الوقائع) .
محاكم
الاستئناف
يكون في كل
منطقه محكمه استئناف أو أكثر
تتألف من
دوائر بحسب الحاجة (3 إلى 5 قضاه)
اختصاصاتها
:
النظر في الأحكام
القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى .
تؤلف
محاكم الاستئناف من دوائر متخصصة هي :
1- الدوائر الحقوقية .
2- الدوائر الجزائية .
3- دوائر الأحوال الشخصية .
4- الدوائر التجارية .
5- الدوائر العمالية .
محاكم الدرجة
الأولى
تنشا محاكم
الدرجة الأولى في المناطق والمحافظات والمراكز بحسب الحاجة وتقسم :
أولا:المحاكم
العامة :تختص بما بخارج من نطاق اختصاصات المحاكم الأخرى
ثانيا:المحاكم
الجزائية تتألف من : دوائر قضايا القصاص والحدود – دوائر القضايا التعزيرية –
دوائر قضايا الإحداث .
ثالثا:محاكم
الأحوال الشخصية
رابعا:
المحاكم التجارية
خامسا:المحاكم
العمالية
القسم
الثاني :ديوان المظالم
ديوان
المظالم :هو هيئه قضاء إداري
مستقلة ،يرتبط مباشره بالملك .
مجلس
القضاء الإداري .
تتكون
محاكم ديوان المظالم من الآتي :
·
المحكمة الإدارية العليا .
·
محاكم الاستئناف الإدارية .
·
المحاكم الإدارية .
القسم
الثالث : اللجان شبه القضائية
وهي لجان إداريه
ذات اختصاص قضائي ،وتقوم بأعمال قضائية وتصدر هذه اللجان قرارات لها قوه القرارات القضائية وقراراتها قابله للطعن أمام المحاكم الإدارية ،
وأهمها :
·
اللجان الجمركية
·
لجنه تسويه المنازعات المصرفية
·
لجان فض المنازعات والمخالفات التأمينية .
·
لجنه الفصل في منازعات الأوراق المالية
·
لجنه تسويه منازعات الاستثمار
المحاضرة السادسة : نطاق تطبيق القانون
أولا:
نطاق تطبيق القانون من حيث المكان
يحكم بـ :
1- مبدأ إقليميه القانون .
2- مبدأ شخصيه القانون .
أولا: مبدأ
إقليميه القانون :
يعني إن
قوانين الدولة تطبق على كل المقيمين فيها
وطنيين كانوا أم أجانب ، كما انه لانطبق على مواطنيها إذا كانوا على ارض دوله أجنبيه إذ تسري عليهم قوانين الدولة التي يوجدون على أراضيها
.
الاستثناءات
على مبدأ الإقليمية .
ثانيا:مبدأ
شخصيه القانون
يعني هذا المبدأ
أن يسرى قانون الدولة ليس فقط على المواطنين المقيمين على إقليمها فقط بل يمتد
ليسري عليهم إذا وجدوا خارج إقليم دولتهم .
وذلك يعني أيضا
عدم تطبيق قانون الدولة على الأجانب
المقيمين على إقليمها .
الخلاصة: الأصل هو تطبيق مبدأ إقليميه القوانين والاستثناء هو
تطبيق مبدأ شخصية .
ثانيا:
نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان
أولا: إلغاء
القاعدة القانونية :
تسري قواعد
القانون كأصل عام بأثر مباشر حتى ينقضي
العمل به عن طريق الإلغاء
يقصد بإلغاء
القاعدة القانونية تجريدها من قوتها الملزمة
بالنسبة للمستقبل
السلطة
التي تملك إلغاء القاعدة القانونية
صور إلغاء
القانون
ويتخذ إلغاء
القاعدة القانونية عده صور هي :
إحلال
قانون جديد – تعديل ماده أو مجموعه مواد-إحلال ماده أو مواد جديدة محل ماده أو
مواد- الاستغناء .
أنواع الإلغاء
: الإلغاء الصريح - الإلغاء
الضمني -
الإلغاء
الصريح : ويأتي في صورتين :
صراحة نص القاعدة
القانونية - انتهاء المدة المحددة لسريان القاعدة القانونية .
الإلغاء
الضمني : ويأتي في صورتين هما:
أ- تعارض قاعدة جديدة مع قاعدة
قديمه (اللاحق يلغي السابق) .
ب- تنظيم ذات الموضوع من
جديد .
السلطة المختصة
بالإلغاء .
ثانيا:
تنازع القوانين من حيث الزمان :
القاعدة العامة
أن التشريع الجديد يسري بمجرد صدوره على الوقائع والتصرفات التي تحدث خلال الفترة
بين العمل به حتى تاريخ إلغاءه ،وهذا مايسمى بالأثر المباشر أو الفوري للقانون .
بمبدأ عدم
رجعيه القوانين .
يقوم هذا المبدأ
على اعتبارات من أهمها :تحقيق العدالة ، استقرار المعاملات والمنطق السليم .
الاستثناءات
على الأثر الفوري أو المباشر للقانون :
·
النص على الرجعية صراحة .
·
القانون الأصلح للمتهم .
·
اعتبارات النظام العام .
تفسير
القانون
يقصد
بتفسير القانون تحديد معنى القاعدة
القانونية ومداها .
ينقسم
تفسير القانون بالنظر إلى من يقوم به إلى أنواع
ثلاثة:
§
التفسير التشريعي .
§
التفسير القضائي .
§
التفسير الفقهي .
المحاضرة الثامنة : نظريه الحق –
الحقوق الغير مالية
مفهوم وماهية
الحق في القانون
الخلاف الفقهي حلو مفهوم الحق وما يعتبر العنصر الجوهري له ( الإدارة والمصلحة ) .
تعريف
الحق :سلطه يعطيها القانون
لشخص،لإشباع حاجه شخصيه مشروعة .
وبالتالي
فان عناصر هذا التعريف تنقسم إلى ثلاثة عناصر :
العنصر الأول:
سلطه ،وهي تشمل جميع أنواع السلطات (استعمال-استغلال-تصرف) .
العنصر
الثاني :صاحب الحق (أشخاص الحق ) .
العنصر
الثالث: وهو الهدف من وراء استعمال الحق ،وهو إشباع حاجه لصاحب الحق سواء أكانت
حاجه ماديه أم كانت حاجه معنوية . ويجب إن تكون هذه الحاجة مشروعه وفقا لإحكام
القانون .
الحق والواجب : الواجب العام - الواجب الخاص .
أنواع
الحقوق :
النوع الأول:الحقوق
غير المالية .
النوع
الثاني: الحقوق المالية .
النوع
الثالث:الحقوق المختلطة .
أولا:
الحقوق غير المالية
الحقوق غير
المالية هي الحقوق التي لايمكن تقويمها
بالنقود ،لأنها تنطوي على قيمه معنوية وليس على قيمه ماديه ،وهي التي منحها
القانون لشخص معين لإشباع حاجه معنوية ،ويندرج ضمن هذه الحقوق التالي :
أولا:الحقوق
السياسية .
ثانيا:
حقوق الأسرة.
ثالثا:
الحقوق اللصيقة بالشخصية .
أولا
الحقوق السياسية
الحقوق السياسية
هي : التي تمنح للشخص باعتباره عضوا في جماعه سياسيه،بهدف أداره شئون بلده ،والمشاركة
في حكمه والدفاع عنه .
أنواعها
: حق الانتخاب - حق الترشيح
- حق تولي الوظائف العامة .
خصائص
الحقوق السياسية :
1- تثبت للمواطنين فقط .
2- تهدف إلى تحقيق مصلحه
الوطن .
3- مباشره الحقوق السياسية
حق وواجب في نفس الوقت .
4- حقوق غير مالية .
ثانيا:حقوق
الأسرة
حقوق الأسرة
هي: تلك التي تثبت للإنسان باعتباره عضوا في أسره معينه ،سواء أكان ذلك بسبب
الزواج أم النسب.
خصائص
حقوق الأسرة :
§
حقوق الأسرة حقوق غير مالية .
§
حقوق متبادلة .
§
تهدف إلى تحقيق
مصلحه الأسرة .
§
لاتسقط بالتقادم .
ثالثا:
الحقوق اللصيقة بالشخصية
الحقوق اللصيقة
بالشخصية هي: الحقوق التي تثبت للشخص باعتباره أنسانا وبغض النظر عن جنسيته
وتلازمه منذ ميلاده إلى مماته .
النصوص القانونية
الخاصة بهذه الحقوق في التشريع السعودي .
حقوق الإنسان
والحقوق الشخصية .
أنواع
الحقوق اللصيقة بالشخصية :
يصعب حصر أنواع
هذه الحقوق إلا انه يمكن رجها إلى ثلاثة أنواع هي : الحماية المادية للإنسان - الحماية
المعنوية للإنسان - الحريات الشخصية .
الحماية
المعنوية للإنسان :
·
للفرد الحق في الشرف .
·
للفرد الحق في السرية .
·
للفرد الحق في الاسم .
·
للفرد الحق في الصورة .
·
الحق المعنوي للمؤلف .
الحريات
الشخصية(حرية الانتقال،حرية
العمل، حرية التعاقد ،حرية الزواج) .
خصائص
الحقوق اللصيقة بالشخصية :
1- لايجوز التصرف فيها .
2- لايرد عليها التقادم .
3- لاتنتقل معظمها للوراثة
.
4- التعويض .
المحاضرة التاسعة: الحقوق العينية الأصلية
الحقوق المالية
الحقوق المالية
هي: الحقوق التي يجري
عليها التعامل فيمكن تقويم محلها
بالنقود،كما يجوز التصرف فيها أو الحجز أو التنازل عنها وتنتقل للورثة.
تقسيم
الحقوق المالية إلى قسمين :
الأول:
الحقوق العينية : وهي عبارة
عن سلطه مباشره يقرها القانون لشخص معين على شي مادي معين بالذات تخوله القيام بإعمال
معينه .
الثاني
: الحقوق الشخصية ( حقوق الدائنيه) وهي ربطه بين شخصين يلتزم احدهما قبل الأخر بأداء ذا قيمه مالية.
الحقوق العينية
الحق
العيني هو :سلطه مباشره
يقرها القانون لشخص على شيء مادي معين بالذات، تخوله حق القيام بإعمال معينه على هذا الشيء .
تنقسم
الحقوق العينية إلى قسمين رئيسين:
الأول:
الحقوق العينية الأصلية:
وهي سلطه مباشره لشخص على شيء معين ،تخوله إما استعمال الشيء أو استغلاله أو التصرف فيه .
الثاني:
الحقوق العينية التبعية :
وهي الحقوق التي تخول صاحبها سلطه مباشره على شيء مادي معين ضمانا للوفاء بحق شخصي
.
أولا:الحقوق
العينية الأصلية
أنواع
الحقوق العينية الأصلية :تتمثل
في حق الملكية وما يتفرع عنه من حقوق .
أولا-
حق الملكية :حق الملكية هو
الحق الذي يخول لصاحبه كافه السلطات الممكنة على شيء مادي معين ،فيحق له استعماله
واستغلاله والتصرف فيه .
ويعد حق الملكية
من أهم الحقوق العينية فهو الوحيد الذي يخول لصاحبه كافه السلطات .
عناصر
حق الملكية تتمثل في السلطات التالية :
·
سلطه الاستعمال .
·
سلطه الاستغلال .
·
سلطه التصرف (مادي-قانوني) .
خصائص
حق الملكية :
1- حق الملكية حق دائم
لايسقط بالتقادم .
2- حق الملكية حق مطلق (من
ناحية أمكانيه الاحتجاج به على الكافة ومن ناحية تمتع صاحبه بكافه السلطات بصوره
مطلقه ) .
نطاق حق
الملكية: حق الملكية هو أوسع
الحقوق العينية نطاقا،فهو يشمل كافه العناصر المكونة للشيء محله .
*قيود حق الملكية
: أ- القيود القانونية
(مصالحه عامه أو خاصة) ب- القيود الاتفاقية (ارتفاق- المنع من التصرف)
أنواع الملكية
:
§
الملكية المفرزه:تعني إن يملك شخص واحد مالا معينا
بالذات كامتلاك شخص سيارة أو قطعه ارض أو منزل .
§
الملكية الشائعة :تعني إن يملك شخصان أو أكثر لمال معين
بالذات لم تتم قسمته .
الحقوق المتفرعة
عن الملكية
حق
الانتفاع : هو سلطه مقرره
لشخص على شيء مملوك للغير تخوله حق استعمال هذا الشيء او استغلاله .
خصائص
حق الانتفاع :
1- حق الانتفاع حق مؤقت
ينتهي بانتهاء مدته أو هلاك الشيء .
2- يسقط بالتقادم .
3- حق الانتفاع حق مرتبط
بشخص المنتفع .
مصادره
: ينشا حق الانتفاع بمقتضى
العقد ،كما يمكن إن يكون مصدره الوصية ،أو التقادم .
حق
الاستعمال :هو سلطه مباشره
لشخص على شيء معين بالذات مملوك للغير تخوله حق استعمال هذا الشيء فيما اعد له .
حق
السكنى :فهو حق عيني أصلي،يخول
صاحبه سلطه استعمال شيء معين مملوكا لشخص أخر ،ولكن بصوره محدودة هي سكناه .
حق
الحكر: هو حق عيني أصلي
يخول صاحبه الانتفاع بأرض موقوفة مملوكه للغير في مقابل أجره معينه وذلك بالبناء أو
الغرس أو غيره.
حقوق
الارتفاق: حق الارتفاق حق
عيني أصلي، بمقتضاه يتم استقطاع جزء من منفعة عقار مملوك لشخص لمصلحه عقار مملوك
لشخص أخر .
المحاضرة العاشرة: أنواع الحقوق
ثانيا:الحقوق
العينية التبعية
الحق
العيني التبعي :هو سلطه
مباشره تمنح للدائن ،على شيء مادي معين مملوك لمدينه ،ضمانا لاستيفائه حقه.
وظيفتها
وأهميتها(تتبع-تقدم) الضمان عام من ناحيتين :
الأولى:انه
يشمل جميع أموال المدين ،وقت التنفيذ .
الثانية:هو
ضمان عام لأنه مقرر لجميع الدائنين العاديين .
أنواع
الحقوق العينية التبعية : الرهن
الرسمي - الرهن الحيازي - حق الاختصاص - حق الامتياز .
أولا:الرهن
الرسمي
الرهن
الرسمي هو: عقد شكلي،يتم
بين الدائن ومدينه،يكتسب بمقتضاه الدائن حقا عينيا على عقار مملوك لمدينه يخصص
للوفاء بدينه ويخوله ميزتي التقدم والتتبع على هذا العقار.
خصائصه:
·
حق عيني تبعي .
·
مصدره الاتفاق .
·
الشكلية .
·
ميزتي التقدم والتتبع .
·
لايرد إلا على عقار.
·
لايلزم انتقال حيازة العقار.
ثانيا-
الرهن الحيازي
الرهن
الحيازي هو عقد يلتزم به
شخص ضمانا لدين عليه أو على غيره إن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه
المتعاقدان ،مالا يرتب عليه الدائن حقا عينيا يخوله حبس هذا المال لحين استيفاء
الدين .
خصائصه:
(1) حق عيني تبعي .
(2) ميزات التقدم والتتبع
،وكذلك حبس الشيء المرهون .
(3) يرد على العقار
والمنقول .
(4) عقد رضائي مصدره
الاتفاق .
(5) يلتزم الراهن بنقل حيازة
المال المرهون .
ثالثا:
حق الاختصاص
حق
الاختصاص هو: حق عيني تبعي
يتقرر بأمر القضاء وهذا الأمر يصدر بناء على حكم بالدين ،واجب التنفيذ لمصلحه
الدائن إن يتقدم على الدائنين العاديين
والدائنين التاليين له في المرتبة في
استيفاء دينه من المقابل النقدي لذلك العقار في أي يد يكون .
خصائصه
:
§
مصدره أمر قضائي .
§
(2)محله عقار.
§
حق عيني تبعي .
رابعا-حق
الامتياز
هو حق عيني
تبعي يقرره القانون لدائن على مال معين يملكه مدينه ، مراعاة منه لصفه الدين ،وذلك
ضمانا للوفاء به .
أنواع
حقوق الامتياز :
·
حقوق الامتياز العامة (جميع أموال المدين) .
·
حقوق الامتياز الخاصة .
خصائص
حقوق الامتياز :
1- مصدرها القانوني .
2- هي حقوق عينيه تبعية .
3- ترد حقوق الامتياز على
العقارات والمنقولات .
النوع الثاني
من الحقوق المالية : حق الدائنيه (الحق الشخصي)
حق
الدائنيه هو: ربطه أو علاقة
بين شخصين يلتزم احدهما قبل الأخر بأداء ذا قيمه ماليه ويتمثل هذا الأداء إما في
القيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو بإعطاء شيء .
الدائن
لايستطيع الوصول إلى حقه إلا عن طريق مدينه .
أنواع
حقوق الدائنيه : الالتزام
بعمل - الالتزام بإعطاء - الالتزام بالامتناع عن عمل .
النوع
الثالث من الحقوق : الحقوق المختلطة (الملكية الفكرية)
الحقوق المختلطة هي
الحقوق التي يمتزج فيها جانيان : جانب مالي يمكن تقويمه بالنقود ،وجانب غير
مالي لايمكن تقويمه بالنقود .
الحقوق الذهنية
أو الفكرية .
وابرز أمثله
الحقوق المختلطة : حقوق الملكية
التجارية وحقوق الملكية الصناعية وحقوق
المؤلف .
المحاضرة الحادية عشر: أشخاص
القانون
أركان
الحق
للحق أركان
ثلاثة هي : مضمون الحق، صاحب الحق، محل الحق .
وعليه
ستكون دراستنا لأركان الحق وفقا للتقسيم التالي :
أولا: أشخاص
الحق :
1- الشخص الطبيعي
2- الشخص المعنوي
ثانيا: محل
الحق :
1- الأشياء .
2- الإعمال .
أولا:الأشخاص
الشخصية
القانونية تعني الصلاحية
لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات .
النوع الأول
من أشخاص الحق :
الشخص
الطبيعي : وهو الإنسان
وتثبت له الشخصية القانونية بمجرد ولادته
بحيث يكون صالحا لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات .
مده الشخصية
:
أولا:بدء
الشخصية: تبدأ شخصيه الإنسان
بالميلاد ،أي من الوقت الذي ينفصل فيه عن أمه حيا
·
ويشترط 1- تمام الولادة 2- تحقق الحياة .
·
مركز الجنين( الحمل المستكن)
ثانيا :
انتهاء الشخصية
(1) نهاية الشخصية عاده .
(2) نهاية الشخصية
حكما(مركز المفقود) .
المفقود
هو : الغائب الذي لاتعرف
حياته أو مماته ،وتنتهي شخصيه المفقود بحكم القانون .
مركز
المفقود :
§
في الفترة بين بدء غياب المفقود والحكم بموته .
§
بعد الحكم بموته .
§
ظهور المفقود حيا بعد الحكم بموت .
خصائص الشخصية
القانونية
تتميز كل شخصيه قانونيه بعده خصائص تميزها عن
غيرها من الشخصيات الأخرى ،ويمكن إجمال هذه الخصائص في : الاسم – الحالة – الموطن
- الذمة المالية - الأهلية.
أولا:
الاسم
لكل إنسان
اسم يميزه عن غيره من الناس،ويتكون هذا الاسم من الاسم الشخصي واللقب وهو اسم الأسرة
.
للاسم طبيعة
مزدوجة(حق وواجب) .
(1) واجب اتخاذ الاسم
(التسمي باسم معين- الإعلام في حاله التغيير) .
(2) حق الشخص على اسمه (حق
لصيق بالشخصية لايرد عليه التقادم ولايتصرف فيه) .
حماية
الاسم .
اسم الشهرة
والاسم المستعار.
الاسم
التجاري .
ثانيا:الحالة
حاله
الشخص هي: مجموعه من الصفات
تتوفر له بمقتضى القانون ، فتؤثر في حقوقه وواجباته .
أولا:الحالة
السياسية
يقصد بها
ارتباط الشخص بدوله معينه برابطه التبعية والولاء ،بحيث يصبح عضوا من أعضائها .
أنواع الجنسية
:
·
أصليه (رابطه الدم أو الإقليم) .
·
مكتسبه أو طارئة (زواج أقامه أو منحه) .
ثانيا: الحالة
العائلية أو القرابة
المقصود
بها
أنواعها:
(1) قرابة النسب (قرابة مباشره وقرابة حواش) .
(2) قرابة المصاهرة .
آثار القرابة
.
ثالثا: الحالة
الدينية .
المحاضرة الثانية عشر:أشخاص القانون
مقدمة
أشخاص الحق
:
1- الشخص الطبيعي
2- الشخص المعنوي
خصائص الشخصية
القانونية : الاسم – الحالة
– الموطن - الذمة المالية - الأهلية.
ثالثا:
الموطن
مفهوم
الموطن
الموطن:هو المقر القانوني للشخص بحيث يمكن مخاطبته
فيه بكل مايتعلق بشؤونه القانونية ويعتبر موجودا فيه حتى لو تغيب عنه بصفه مؤقتة .
أهميه
الموطن :
§
في استيفاء الديون، الأصل إن يكون الوفاء مستحقا في موطن
المدين .
§
تسلم الأوراق القضائية المطلوب إعلانها إلى الشخص .
§
قواعد الاختصاص القضائي .
كيفيه
تحديد الموطن : التصور
الحكمي للموطن - التصور الواقعي للموطن .
موقف
القانون السعودي (ماده 29 من نظام الأحوال المدنية) .
أنواع
الموطن : الموطن العام -
الموطن الإلزامي أو القانوني- الموطن المختار .
الموطن
العام :
(أ( محل الإقامة(يشترط الاقامه بصفه مستمرة مع توفير
نية الاستيطان) .
(ب) مكان العمل:وهو المكان الذي يباشر فيه الشخص عمله .
رابعا: الذمة
المالية
الذمة المالية
: هي مجموعه ما للشخص من
حقوق وماعليه من التزامات ماليه حاليه أو مستقبليه(جانب ايجابي وجانب سلبي) .
خصائص الذمة
المالية:
·
الذمة المالية لاتشمل إلا الحقوق والواجبات المالية .
·
الذمة المالية لاتثبت إلا للأشخاص .
·
تكون لك شخص بمجرد ظهوره على مسرح الحياة(طبيعيا أم
معنويا) .
·
الذمة المالية لصيقة بالشخصية .
·
الذمة المالية مستقلة عن عناصرها .
انقضاء الذمة
المالية .
خامسا:
الاهلية
الاهليه
بوجه عام :هي صلاحية الشخص
لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات ومباشره التصرفات القانونية بنفسه
الاهليه
نوعان : ( أهليه الوجود وأهليه الأداء)
الاهليه والولاية
.
أنواع الأعمال
القانونية من حيث الاهليه :
(1) أعمال نافعة نفعا محضا .
(2) إعمال ضاره ضررا محضا .
(3) إعمال دائرة بين النفع والضرر(
إعمال التصرف وإعمال الاداره) .
العوامل
التي تتأثر بها الاهليه :
أولا:بالسن
ثم ثانيا: عوارض الاهليه ، ثم ثالثا : موانع الاهليه .
أولا- تأثر
الاهليه بالسن :
·
الدور الأول –الصبي غير المميز(انعدام وبطلان مطلق) .
·
الدور الثاني- الصبي المميز(نقص الاهليه) .
·
الدور الثالث- البالغ الرشيد .
ثانيا: عوارض
الاهليه :هي أمور تعرض
للشخص فتؤثر على تمييزه وبالتالي على اهليته .
وعوارض
الاهليه عبارة عن عاهات تصيب العقل ،وهي إما إن تفقده وبالتالي تفقد الاراده وتتمثل في الجنون والعته، وإما إن لاتفقده وإنما
تفسد قدرته على التقدير وحسن التدبير
كالسفه والغفلة .
ثالثا-
موانع الاهليه
(مادي-قانوني-طبيعي) .
النوع
الثاني من أشخاص الحق: الشخص الاعتباري
الشخص
الاعتباري أو المعنوي هو :مجموعه من الأشخاص أو الأموال تهدف إلى تحقيق غرض معين
ويعترف لها القانون بالشخصية القانونية بالقدر اللازم لتحقيق غرضها فيكون لها وجود
مستقل عن الأشخاص الذين يساهمون فيها أو
يستفيدون منها .
أنواعها: أشخاص اعتباريه-أشخاص اعتباريه خاصة .
§
جماعه من الأشخاص أو مجموعه من الأموال .
§
غرض ثابت ومشروع تهدف الجماعة إلى تحقيقه .
§
التنظيم الداخلي .
§
اعتراف القانون بالشخصية الاعتبارية (اعتراف عام-اعتراف
خاص) .
المحاضرة الثالثة عشره : محل الحق
محل
الحق
محل
الحق هو: الشيء أو العمل الذي يرد عليه الحق .
·
محل الحق العيني .
·
محل الحق الذهني .
·
محل حق الدائنيه .
·
فمحل الحق إما إن يكون شيئا أو عملا .
أولا:
الأشياء.
ثانيا: الإعمال.
أولا: الأشياء
الشيء
هو: كل كيان متميز ومستقل
عن كيان الأشخاص ، سواء كان هذا الكيان ماديا أو معنويا .
تنقسم الأشياء
إلى عده تقسيمات :
أولا:
من جهة جواز التعامل فيها تنقسم إلى :
·
الأصل كل الأشياء داخله في التعامل .
·
أشياء خارجه عنه (بطبيعتها أو بحكم القانون) .
ثانيا: الأشياء
من جهة ثباتها تنقسم إلى : العقارات والمنقولات
العقار وهو كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه ، لايمكن
نقله من مكانه دون تلف ، كالأراضي وما يتصل بها من مبان .(العقار بطبيعته-العقار
بالتخصيص) .
المنقول فهو كل شيء غير مستقر بحيزه ، ويمكن نقله من
مكان الى اخر، دون تلف كالسيارات والمجوهرات والكتب .
(المنقول
بطبيعته والمنقول بحسب المال) .
أهميه
تقسيم الأشياء إلى عقارات ومنقولات :
(1) بعض الحقوق العينية
لاترد إلى على عقار .
(2) انتقال الملكية .
(3) دعاوى الحيازة .
(4) الشفعة .
ثالثا:
تنقسم الأشياء من حيث تكرار استعمالها إلى :
§
الأشياء القابلة للاستهلاك .
§
الأشياء غير القابلة للاستهلاك .
أهميه
التقسيم :
رابعا: الأشياء
المثلية ، والأشياء القيمية
1- الأشياء المثلية (معينه
بالنوع) .
2- الأشياء القيمية .
أهميه
تقسيم الأشياء لمثليه وقيمية:
(1) انتقال الملكية .
(2) المثليات لاتهلك .
(3) من حيث الوفاء .
(4) المقاصة للمثليت فقط .
(5) الأشياء العامة، والأشياء
الخاصة .
الأشياء العامة
الأشياء الخاصة
أهميه
التقسيم
ثانيا: الإعمال
شروط العمل
الذي يصلح محلا لحق الدائنيه:سواء أكان ايجابيا أم سلبيا :
أولا: شرط الإمكان
(استحالة مطلقه أو نسبيه) .
ثانيا:شرط
التحديد (محدد أو قابل للتحديد) .
ثالثا:شرط المشروعية
.
Post a Comment