Header Ads

مبادئ التنظيم القضائي المغربي



  1. مبدأ استقلال القضاء
    بعض مظاهر مبدأ استقلال القضاء في التشريع المغربي
    - التنصيص في الدستور على مبدأ الاستقلال
    - عدم تبعية القاضي للسلطةالتنفيذية
    - القاضي يطبق التشريع ولا ينشئه
    - الوضعية الاقتصادية للقاضي
    - الحياد السياسي للقضاة
    - الصيغة التنفيذية للأحكام
    - حصانة القاضي
  2. مبدأ المساواة أمام القضاء
  3. مبدأ مجانية القضاء
  4. مبدأ تعدد القضاة
    -
    القضاء الفردي
    - محاكم الجماعات والمقاطعات
    - المحاكم الابتدائية (في قضايا معينة)
    -
    القضاءالجماعي
    - المحاكم الابتدائية (في قضايا معينة)
    -
    المحاكمالتجارية
    - المحاكم الإدارية
    - محاكم الاستئناف
    - محاكمالاستئناف التجارية
    - محاكم الاستئناف الإدارية
    - المحكمةالعسكرية
    - المحكمة الخاصة للعدل
    - المجلس الأعلى
  5. مبدأ تعدد درجات التقاضي. يأخذ القضاء المغربي بمبدأ التقاضي على درجتين (المرحلة الابتدائية ثم المرحلة الاستئنافية) بالنسبة للمجلس الأعلى لا يعتبر درجةثالثة من درجات التقاضي لكونه محكمة نقض ينظر إلى القضية من حيث تفسير وتطبيقالقانون الموضوعي والإجرائي وتوحيد التفسير والاجتهاد.
    بالنسبة لمحاكم الجماعاتوالمقاطعات لا تعتبر درجة من درجات التقاضي لكونها ذات طابع متميز تنظر في الخصوماتالبسيطة وهيكلتها غير واردة في قانون المسطرة الجنائية، وهيئتها غير قارة.
  6. مبدأ علنية الجلسات
  7. مبدأ تسبيب الأحكام
  8. مبدأ وحدة القضاء




درجات المحاكم

توجد ثلاثة درجات للمحاكم تمثل سلم النظام القضائي والذي من المفترض أن يوصل الحق لأصحابه
وفيما يلي درجات التقاضي وفق أحكام القانون وهي للعلم غير مستقاه من الشريعة الإسلامية
المحاكم الإبتدائية
وهي أولى درجات التقاضي وتنقسم إلى
أ محاكم جزئية
ب محاكم كلية
وتختص بنظر كافة أنواع الدعاوى وفق نسق قانوني محدد وفقاً لأحكام الثورة الفرنسية ويعول فيه على نوع الدعوى أو قيمتها لتحديد الإختصاص بينهما
المحاكم الإستئنافية
وهي ثاني درجات التقاضي ( وهذه الدرجة غير معروفة في الشريعة الإسلامية ) وتختص بالفصل في الطعون بالإستئناف التي تقام من الخصوم في الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية السابق الإشارة إليها في البند السابق
محكمة النقض
وهي من المفترض أن تكون أخر مرحلة من مراحل التقاضي ، وتختص بنظر الطعون بالنقض التي يقيمها الخصوم في الأحكام التي تقبل الطعن بالنقض حسبما رسم القانون
رأينا في ذلك
إن التقاضي على هذا النحو المتدرج لا يضمن منظومة العدالة ولا يوصل الحق للمظلومين بأي حال من الأحوال وعلى فرض وصل الحق وهذا قليل سيصل بعد حوال سبع سنوات من القهر والظلم والبكاء
وأضف إلى ذلك إنه بعد صدور الحكم بعد سبع سنوات وإكتسابه صفة النهائية بعد سبع سنوات يدخل المتقاضين في دائرة النيابة العامة أو إدارة التنفيذ بمحكمة تسمى محكمة تنفيذ الأحكام بحسب نوع الحكم متى كان تنفيذه جبراً جائزاً
ويلاحظ أن النيابة العامة تمثل المجتمع في صون الحق العام

ليست هناك تعليقات

يتم التشغيل بواسطة Blogger.