انقضاء القرارات الإدارية في القانون
انقضاء القرارات الإدارية في القانون
يقصد بانقضاء القرار بوجه عام زوال وجوده القانوني ، وزوال قوته القانونية , وبالتالي زوال الآثار الناجمة عنه .
ولكن يجب أن نميز بين :
انقضاء
القرارات الإدارية من حيث الآثار الناجمة عنها بالنسبة إلى المستقبل مع
بقاء الآثار الناجمة عنها في الماضي نافذة بشكل عادي ، وهو ما يسمى بمصطلح
الإلغاء .
وانقضاء
القرارات الإدارية من حيث آثارها بالنسبة للماضي والمستقبل , إذ يعد
القرار وكأنه غير موجود من يوم ولادته ، وهو ما يعبر عنه بسحب القرار
الإداري .
وينقضي القرار الإداري بقرار إداري آخر يصدر من السلطة الإدارية المختصة
ليجرد القرار الأول من قوته القانونية ، سواء كانت السلطة المختصة مصدرة
القرار , أو السلطة الرئاسية بالنسبة للسلطة مصدرة القرار , أو السلطة
المركزية بالنسبة لقرارات السلطات اللامركزية .
ويعرف إلغاء القرار الإداري بأنه تجريد القرار من قوته القانونية بالنسبة
للمستقبل فقط , مع بقاء آثاره التي نتجت في الماضي سارية المفعول ، وذلك من
قبل السلطة الإدارية المختصة .
أما
سحب القرار الإداري فهو تجريده من قوته القانونية بالنسبة للماضي
والمستقبل , فتزول كل آثار القرار الإداري ويعتبر كأن لم يكن ، وذلك عن
طريق السلطة الإدارية المختصة .
وقد يتناول الإلغاء أو السحب القرار الإداري بأكمله ، كما قد يكون جزئياً
يصيب بعضاً من هذا القرار في الحالات التي يقبل فيها القرار التجزئة ، ومن
ذلك سحب أو إلغاء قرار التعيين بالنسبة لبعض من شملهم القرار .
هذا ولا يلزم أن يكون الإلغاء أو السحب صريحاً ، بل قد يكون ضمنياً . وتقوم الإدارة بإعادة النظر في القرارات التي سبق أن أصدرتها على أساس اعتبارات متعددة من أهمها :
1-
حق الإدارة في أن تغير رأيها ، وذلك إما لتدارك خطأ وقع منها ، وإما لتضع
في الاعتبار ما استجد من عناصر لم تكن ماثلة وظاهرة أمامها من قبل .
2-
حماية مصالح الأفراد الذين تولدت لهم حقوق مكتسبة من القرارات المراد
إعادة النظر فيها , وذلك صوناً لاستقرار المعاملات القانونية .
3-
التمييز بين القرارات الإدارية المشروعة والقرارات غير المشروعة , حيث
يختلف حكم إلغاء القرار الإداري أو سحبه بالنسبة للقرارات الإدارية السليمة
عنه في القرارات المعيبة والقرارات المنعدمة .
Post a Comment