Header Ads

انقضاء القرارات الإدارية في القانون

انقضاء القرارات الإدارية في القانون
يقصد بانقضاء القرار بوجه عام زوال وجوده القانوني ، وزوال قوته القانونية , وبالتالي زوال الآثار الناجمة عنه .
   ولكن يجب أن نميز بين :

   انقضاء القرارات الإدارية من حيث الآثار الناجمة عنها بالنسبة إلى المستقبل مع بقاء الآثار الناجمة عنها في الماضي نافذة بشكل عادي ، وهو ما يسمى بمصطلح الإلغاء .
  وانقضاء القرارات الإدارية من حيث آثارها بالنسبة للماضي والمستقبل , إذ يعد القرار وكأنه غير موجود من يوم ولادته ، وهو ما يعبر عنه بسحب القرار الإداري .
   وينقضي القرار الإداري بقرار إداري آخر يصدر من السلطة الإدارية المختصة ليجرد القرار الأول من قوته القانونية ، سواء كانت السلطة المختصة مصدرة القرار , أو السلطة الرئاسية بالنسبة للسلطة مصدرة القرار , أو السلطة المركزية بالنسبة لقرارات السلطات اللامركزية .
   ويعرف إلغاء القرار الإداري بأنه تجريد القرار من قوته القانونية بالنسبة للمستقبل فقط , مع بقاء آثاره التي نتجت في الماضي سارية المفعول ، وذلك من قبل السلطة الإدارية المختصة .
أما سحب القرار الإداري فهو تجريده من قوته القانونية بالنسبة للماضي والمستقبل , فتزول كل آثار القرار الإداري ويعتبر كأن لم يكن ، وذلك عن طريق السلطة الإدارية المختصة .
وقد يتناول الإلغاء أو السحب القرار الإداري بأكمله ، كما قد يكون جزئياً يصيب بعضاً من هذا القرار في الحالات التي يقبل فيها القرار التجزئة ، ومن ذلك سحب أو إلغاء قرار التعيين بالنسبة لبعض من شملهم القرار .
    هذا ولا يلزم أن يكون الإلغاء أو السحب صريحاً ، بل قد يكون ضمنياً . وتقوم الإدارة بإعادة النظر في القرارات التي سبق أن أصدرتها على أساس اعتبارات متعددة من أهمها :
1- حق الإدارة في أن تغير رأيها ، وذلك إما لتدارك خطأ وقع منها ، وإما لتضع في الاعتبار ما استجد من عناصر لم تكن ماثلة وظاهرة أمامها من قبل .
2- حماية مصالح الأفراد الذين تولدت لهم حقوق مكتسبة من القرارات المراد إعادة النظر فيها , وذلك صوناً لاستقرار المعاملات القانونية .
3- التمييز بين القرارات الإدارية المشروعة والقرارات غير المشروعة , حيث يختلف حكم إلغاء القرار الإداري أو سحبه بالنسبة للقرارات الإدارية السليمة عنه في القرارات المعيبة والقرارات المنعدمة .

ليست هناك تعليقات

يتم التشغيل بواسطة Blogger.