تعتبر الصفقات العمومية أداة أساسية للتنمية بحيث تضطلع بوظيفة إعادة توزيع الموارد الوطنية والمحلية، ولها مساهمة اقتصادية مهمة، إذ أن ال...
تعتبر الصفقات العمومية أداة
أساسية للتنمية بحيث تضطلع بوظيفة إعادة توزيع الموارد الوطنية والمحلية، ولها
مساهمة اقتصادية مهمة، إذ أن الطلبيات العمومية تقدر بما يناهز 67 مليار درهم
بالنسبة للدولة والجماعات المحلية (أي ما يناهز 19% من الناتج الداخلي الخام حسب
إحصائيات 2010) كما تعد أداة فعالة في تنمية المقاولة المغربية بصفة عامة
والمقاولات الصغرى والمتوسطة بالخصوص. (قطاع البناء والأشغال: يحقق 70 % من
مبيعاته في إطار الصفقات العمومية – قطاع الهندسة: يحقق 80% من مبيعاته أيضا
في نفس القطاع)،وقد جاءت المادة 3 من مرسوم 5 فبراير 2007 بأن
الصفقة هي:
"كل عقد بعوض يبرم بين صاحب مشروع من جهة، وشخص
طبيعي أو معنوي من جهة أخرى، يدعى مقاول أو مورد أو خدماتي، يهدف إلى تنفيذ أشغال
أو تسليم توريدات أو القيام بخدمات"،وهكذا إذن تعد الصفقات العمومية من
العقود الإدارية المسماة التي تعني تلك الاتفاقات التي تبرم بين الإدارة
كسلطة عامة، قائمة على تحقيق المصلحة العامة، وبين الأفراد أو الشركات الخاصة من
أجل العمل المطلوب، ولهم حقوق وواجبات كل من الطرفين المتعاقدين لدى تنفيذ ذلك
العمل[1]
ولقد تم تنظيم الصفقات العمومية
بموجب مرسوم 5 فبراير 2007 الذي نص على مبادئ وأهداف متوخاة منه والتي تتمحور حول:
1- تثمين القواعد التي تشجع على
حرية المنافسة وتحت تبار أوسع بين المتعهدين
2- وضع آليات تمكن من ضمان
الشفافية في إعداد الصفقات وإبرامها وتنفيذها
3- اعتماد مبدأ المساواة في
التعامل مع المتعهدين خلال جميع مراحل إبرام الصفقات
4- إلزام صاحب المشروع بضمان
الإعلام المناسب
5- ترسيخ أخلاقيات الإدارة
وذلك بإدراج إجراءات من شأنها التقليص من شأنها التقليص من إمكانيات اللجوء
إلى كل الممارسات المرتبطة بأفعال الغش والرشوة
وعلى اختلاف الصفقات العمومية
من ناحية أشكالها وطرق إبرامها ومساطرها فيبقى مدى احترامها للمبادئ المنصوص عليها
في مرسوم 5 فبراير 2007 هو الأهم بالنسبة لعرضنا، وبذلك فسنختصر بالذكر طرق إبرام
الصفقات العمومية ضمن (مبحث أول) ويبقى تحقيق الصفقة لأهدافها الاقتصادية
والاجتماعية رهين باحترام النصوص القانونية وتخليق الحياة العامة، لمواجهة
المشاكل والدفاع عن الحقوق دون اقتناء الحلول، وذلك من جانب إلى جانب الرقابة
اللازم تشديدها بشتى أنواعها وآلياتها وهو ما سيتم التطرق إليه في
(المبحث الثاني)
المبحث الأول: طرق إبرام الصفقات العمومية
تعتبر الصفقات العمومية عقودا إدارية يتم إبرامها وفق
الطرق التي تحددها النصوص التشريعية أو التنظيمية المعمول بها و هي الطرق
التي يقصد من اتباعها احترام المبادئ التي تمكن الإدارة من تحقيق أحسن إنجاز سواء
من الناحية الفنية أو المالية ابتغاء
للمصلحة العامة و حفاظا للمال العام[2]
و هي تنقسم بطبيعتها إلى طرق عادية إلى جانب الطرق
الاستثنائية التي يمكن الالتجاء إليها في بعض الحالات و حسب شروط
المطلب الأول: الطرق العادية لإبرام الصفقات العمومية
و هي الطرق الأكثر وضوحا ودقة في تحقيق الشفافية في
اختيار صاحب المشروع، و مساواة المتنافسين في الوصول إلى الطلبات العمومية، إضافة
إلى خلق أكبر قدر من المنافسة ضمانا للشرعية و النزاهة في إطار فعالية النفقة
العمومية و تحقيق المصلحة العامة و تتجلى في الصفقات بناء على طلب العروض و
الصفقات بناء على مباراة إذ أنها تقوم على مبدأ الإشهار كمسألة ضرورية و قاعدة
عامة و تكون الإدارة ملزمة باحترام مسطرة الإشهار و إلا وقع تصرفها باطلا.
وذلك ما يؤكده حكم المحكمة الإدارية بأكادير " حيث
إن المشرع وباعتبار ما للصفقات العمومية من أهمية في تدبير المال العام ومدى
ارتباط ذلك بالاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي بهدف خدمة الصالح العام،
جعل الإدارة ملزمة بالخضوع في إبرام هذه الصفقات لمقتضيات مرسوم 14/10/1976
وحيث إن وضع الإطار القانوني لإبرام الصفقات برهان قاطع على أن الإدارة مدعوة
لتبرير قراراتها حتى تتحقق الرقابة الإدارية والقضائية على كيفية تدبير المال
العام "[3]
فقرة أولى: صفقات بناء على طلب العروض
طلب العروض عبارة عن أسلوب أو وسيلة لفتح المجال أمام
أكبر عدد من المتنافسين بهدف تنفيذ أشغال أو تسليم توريدات أو القيام بخدمات لصالح
الدولة و ذلك يشترط احترام مجموعة من الإجراءات القانونية و التنظيمية.
و تعتبر الطريقة الرئيسية لإبرام الصفقات العمومية، كما
تفيد في إعطاء بعض الحرية للإدارة في اختيار المتعاقد معها دون التقيد
بالثمن لإرساء الصفقة .
و تنقسم بدورها إلى ثلاثة أنواع:
أولا: طلب العروض المفتوح
يكون طلب العروض مفتوحا، عندما يفتح في وجه كل من تتوفر فيه
الشروط المشاركة في هذه العلمية، فيسمح لكل مترشح بالحصول على ملف الاستشارة و
بتقديم ترشيحه دون التمييز بين هذا النوع أو ذاك من المترشحين و هي المسطرة التي
تضمن شفافية أكبر .
و تتم عبر مراحل يمكن بدؤها بالإعلان عن طلب العروض
المفتوح في جريدتين على الأقل إحداهما باللغة العربية توزع على الصعيد الوطني، كما
يمكن موازاة مع ذلك تبليغه إلى علم المتنافسين المحتملين و عند الاقتضاء إلى
الهيئات المهنية بواسطة نشرات متخصصة أو اية وسيلة أخرى للإشهار، إضافة إلى إشهاره
ضمن البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية، و يجب أن يتم هذا الإعلان قبل التاريخ
المحدد لاستلام العروض ب (21) يوما كاملا من اليوم الموالي لنشر الإعلان في ثاني
صحيفة.
و يمكن تمديد الأجل للإعلان إلى 40 يوما على الأقل في
الحالتين:
1-بالنسبة لصفقات الأشغال التي يعادل أو يفوق ثمنها
المقدر 65 مليون درهم دون احتساب الرسوم
2-بالنسبة لصفقات التوريدات و الخدمات التي يعادل أو
يفوق ثمنها المقدر مليون و ثمانمائة ألف درهم دون احتساب الرسوم.
و يمكن تغيير الحدين المشار إليهما سابقا بموجب قرار
للوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي لجنة الصفقات
و الملاحظ أن المرسوم قد وسع من آجال الإعلان عن الصفقات
الضخمة لما تتطلبه من إعداد تقني و فني على قدر كبير من الأهمية، مما يستلزم
توسيع آجال اعداد الملفات من أجل المشاركة.
ويتضمن إشهار الإعلان عدة شروط
نص عليها الفصل 20 حيث يجب أن يبين فيه :
· موضوع طلب العروض مع بيان مكان التنفيذ عند الاقتضاء.
· السلطة التي تجري طلب العروض.
· مكتب (أو مكاتب ) صاحب المشروع حيث يمكن سحب ملف طلب العروض.
· مكتب صاحب المشروع الذي تودع فيه أو توجه إليه العروض .
· المكان واليوم والساعة المحددين لانعقاد الجلسة العمومية لفتح
الأظرفة مع الإشارة إلى إمكانية المتنافسين تسليم أظرفتهم مباشرة لرئيس لجنة
طلب العروض عند افتتاح الجلسة .
· المستندات المثبتة المقررة في ملف طلب العروض والتي يتعين أن يدلي بها كل
متنافس.
· مبلغ الضمان المؤقت بالقيمة عند الاقتضاء.
· المؤهل أو المؤهلات المطلوبة والصنف أو الأصناف التي يتعين أن يرتب فيه
المتنافس ،أو مجال أو مجالات النشاط كما تم تحديدها طبقا للنصوص التنظيمية
الجاري بها العمل .
· عند الاقتضاء المكان واليوم والساعة المحددين لاستلام العينات والوثائق
الوصفية، والبيانات الموجزة طبقا للشروط الواردة في المادة 33، مع العلم أن أجل
هذا الاستلام يكون إلى غاية أخر يوم العمل السابق للتاريخ والساعة المحددين لفتح
الاظرفة، المنصوص عليهما في الإعلان عن طلب العروض مقابل وصل يسلمه صاحب المشروع.
· ثمن اقتناء ملف طلب العروض عند الاقتضاء.
· تاريخ الاجتماع أو زيارة المواقع التي يقرر صاحب المشروع تنظيمها لفائدة
المتنافسين عند الاقتضاء ، مع الإشارة إلى أن تاريخ هذا الاجتماع أو الزيارة يجب
أن يتم خلال الثلث الثاني من الأجل الذي يسري بين الإعلان في الجريدة الثانية والتاريخ
المحدد لفتح الأظرفة.
· العنوان الالكتروني عند الاقتضاء للموقع المستعمل لإشهار طلب العروض.
· الإشارة إلى الجريدة أو الموقع الإلكتروني عند الاقتضاء، الذين نشرا
البرنامج التوقعي، الذي أعلن عن طرح الصفقة موضوع إعلان طلب العروض، ماعدا إذا كانت
الصفقة المعنية غير مدرجة في البرنامج المذكور.
وبعدما كانت الجلسات سرية
في مرسوم 1965 أعطى مرسوم 14 أكتوبر 1976 الخيار للإدارة بين السرية والعلنية ،
أما مرسوم 1998 فقد نص صراحة في مادته 37 على أن فتح أظرفة المتنافسين يكون في
جلسة عمومية، وكذلك الأمر بالنسبة لمرسوم 5 فبراير 2007 في مادته 35. إذن مزيدا من
العلنية والشفافية لطمأنة المشاركين في طلبات العروض باستثناء تلك التي تطرحها
إدارة الدفاع الوطني فإن جلسة فتح الأظرفة تكون غير عمومية.
ثانيا: طلب العروض المحدود:
بالنسبة لطلب العروض المحدود فهو يقتصر على أشخاص معينين
تختارهم الإدارة مقدما للمشاركة في المنافسة، و لا يمكنها أن تسلك هذا الأسلوب إلا
بالنسبة للصفقات التي يقل مبلغها أو يساوي مليون درهم و التي لا يمكن تنفيذها إلا
من طرف عدد محدد من المقاولين و الموردين أو الخدماتيين، اعتبارا لطبيعتها أو
لتعقدها أو لأهمية المعدات التي يتعين استعمالها.
و يتم توجيهه في شكل دورية أو رسالة مضمونة إلى ثلاثة
مترشحين على الأقل يكون
بإمكانهم الاستجابة على أحسن وجه للحاجات المراد تحقيقها للإدارة، وذلك لتحقيق حد
أدنى من المنافسة و يجب أن يتضمن هذه الدورية جميع البيانات الخاصة بإشهار الإعلان
عن طريق العروض المفتوح
و يتعين ذلك 15 يوما على الأقل من تاريخ جلسة فتح
الأظرفة و يمكن أن يكون طلب العروض المحدود:
-بناء على تخفيض: حيث يوقع المترشحون التزاما بإنجاز
الأشغال أو الخدمات أو تسليم التوريدات التي يتم إعداد ثمنها التقديري من قبل
صاحب المشروع، مقابل تخفيض أو زيادة يعبر عنها بنسبة مئوية
-بعرض أثمان: حيث لا يبين ملف طلب العروض للمتنافسين إلا
طبيعة و أهم الأشغال أو التوريدات أو الخدمات التي يتولى المتعهد بنفسه تحديد
أثمنتها مبالغها.
و بالرغم من بعض الاختلاف بين الإجراءات الخاصة بين كل
من طلب العروض المفتوح أو المحدود، فتبقى هناك مقتضيات مشتركة بينهما، تتجلى في
الدعوة إلى المنافسة، و فتح الأظرفة في جلسة عمومية، باستثناء الطلبات التي تخص
إدارة الدفاع الوطني ، فهي تفتح في جلسة مغلقة.
-فحض العروض من طرف لجنة طلب العروض
- تعيين لجنة طلب العروض المتعهد الذي على صاحب المشروع
أن يقبل عرضه.
- قيام صاحب المشروع الذي يجري طلب العروض بتبليغ الثمن
التقديري للاسترشاد به، إلى لجنة طلب العروض و ذلك خلال جلسة فحص العروض، و قبل
فتح الأظرفة المعنوية على العروض المالية للمتعهدين.[4]
و يبقى طلب العروض المحدود كفائدة كبيرة على المقاولات
الصغرى و المتوسعة إذ يتناسب مبلغ الصفقة غالبا مع القدرة المالية لمعظمها.
ثالثا: طلب العروض بالانتقاء المسبق.
يعتمد هذا الأسلوب من طلب العروض على الانتقاء المسبق،
عندما تتطلب الأعمال موضوع الصفقة ذلك، بحكم تعقدها أو طبيعتها الخاصة و خصوصا
المؤهلات التقنية و المالية فيكم القيام بانتقاء للمترشحين في مرحلة أولى قبل دعوة
المقبولين منهم لإيداع عروضهم .
و ينشر الإعلان عن طلب العروض بالانتقاء المسبق وفقا
لنفس الشروط المقررة بالنسبة لطلب العروض المفتوح، و يخضع طلب العروض بالانتقاء
المسبق لمقتضيات المواد من 48 إلى 62 من مرسوم 5 فبراير 2007.
و يبقى هذا الانتقاء كمرحلة أولية قبل دعوة المقبولين
لإيداع ملفات عروضهم و لا يتم اللجوء إلى مسطرة طلب العروض بالانتقاء
المسبق، إلا إذا تطلبت الأعمال موضوع الصفقة، بحكم تعقدها و طبيعتها الخاصة،
القيام بانتقاء سابق للمترشحين في مرحلة أولى، قبل دعوة المقبولين منهم إيداع
عروضهم.
و مصطلح الطبيعة الخاصة، هنا تنقصه الدقة حيث يطرح
التساؤل حول ما هي المعايير المعتمدة لتحديدها، إذا كانت هناك صفقات عمومية ذات
طبيعة خاصة الأمر الذي يفهم منه أن المشرع عمد إلى مسطرة طلب العروض بالانتقاء
المسبق لإضفاء مرونة على مساطر الصفقات العمومية. بالرغم من السلبيات التي يمكن أن
تنجم عنه من الإجراء، إذ أن تمتيع الإدارة بسلطات صلاحيات تقديرية واسعة في اتباع
أسلوب طلب العروض بالانتقاء المسبق، قد يؤدي إلى تعسف الإدارة و انحرافها و
بالتالي يساهم هنا الحق في الانتقاء في إهدار و خرق مبدأ المساواة و المنافسة
الشريفة و ذلك من خلال قبول و استبعاد بعض المقاولين بشكل تعسفي.[5]
و تنقسم الإجراءات بخصوص صفقة طلب العروض بالانتقاء
المسبق إلى مرحلتين
أ-المرحلة الأولى
*إجراءات أولية بشأن قبول المشاركين في هذه الصفقة: و هي
عبارة عن مجموعة من القواعد المسطرية التي تبني كيفية اختيار المترشحين المتوفرين
على الكفاءات و المؤهلات و التي تمكنهم من حق المشاركة في المرحلة الثانية
شأ، التنافس لنيل الصفقة و هي أساسا تحضير صاحب المشروع لملغاته
ثم إعداد المتنافسين لملفاتهم و إيداعها و ممارسة لجنة القبول
لاختصاصاتها لتنتهي بالإعلان عن النتائج النهائية للقبول الأولي
ب-المرحلة الثانية
و بعد المرحلة الأولى يتم المرور المرحلة الثانية
المتجلية في الإجراءات الخاصة بالمقبولين لانتقاء نائل الصفقة، إذ يقتصر تطبيق هذه
الإجراءات على المترشحين المقبولين لأجل التباري لطلب العروض بالانتقاء المسبق،
يتعين على كل من صاحب المشروع و المترشحين و لجنة طلب العروض الالتزام بها
كل في مجال حدوده إلى غاية الإعلان عن النتائج النهائية لهذه العروض.
و ينشر إعلان عن طلب العروض بالانتقاء المسبق وفق نفس
الشروط المقررة في المادة 20 بالنسبة لطلب العروض المفتوح.
و الفرق بين هذه الطريقة و طلب العروض المحدود يتجلى في
الحد الأقصى لمبلغ الصفقة،
فقرة ثانية: الصفقات بمباراة
هناك حالات كثيرة تجعل الدولة تتخلى عن طريقة طلب العروض
كأسلوب لإبرام صفقاتها من أجل تحقيق الكمية و من أهم هذه الحالات، نحب
الخصوصية التقنية لمشروع معين حيث نضطر الدولة أن تلجأ لأسلوب المباراة لاختيار
أحسن المتعهدين لتنفيذ الصفقة و بصفة عامة يطبق هذا الأسلوب عندما تكون طبيعة
العمل المطلوب انجازه تقنيا و إجماليا أو ماليا، و الذي يحتاج إلى أبحاث خاصة.[6]
و يخضع هذا النوع من الصفقات لنفس الإجراءات المتبعة في
الصفقة بطلب العروض من حيث مبادئها.
أولا: مرتكزاتها:.
1- إشهار نية الإدارة في عقد صفقة، ليتم وصلوها إلى علم
المقاولين الذين يهمهم الأمر.
ويتم تنظيم المباراة على أساس برنامج يعده صاحب المشروع،
ويمكن أن ينص هذا البرنامج على منع جوائز و مكافآت أو امتيازات للمتنافسين الذين
تحتل مشاريعهم أحسن الرتب و تحدد العدد الأقصى للمشاريع التي يمكن أن تستفيد من
الجوائز
2-تتضمن المباراة دعوة عمومية للمنافسة ، و يمكن
للمترشحين الذين يرغبون في المشاركة إيداع طلب القبول أو يقتصر إيداع المشاريع على
المرشحين المقبولين من طرف لجنة القبول طبقا للشروط المحددة في المواد من 49
إلى 59 من مرسوم 05 فبراير 2007.
3-تقوم لجنة المباراة بفحص و ترتيب المشاريع التي
اقترحها المتنافسون المقبولون.
4-تتضمن المباراة فتح الأظرفة في جلسة عمومية، غير أنه
بالنسبة للمباريات التي تطرحها إدارة الدفاع الوطني فإن جلسة فتح أظرفة
المتنافسين، إما أن تودع مقابل وصل بمكتب صاحب المشروع المبين في إعلان المباراة،
و إما أن ترسل بواسطة البريد المضمون بإشعار بالتوصل إلى المكتب السالف الذكر، و
ذلك في الأجل المحدد في الإعلان.
ثانيا: خصوصياتها
بالرغم من وحدة المبادئ التي تطبع كل من الصفقات بطلب
عروض أو الصفقات بمباراة فهذه الأخيرة تختلف عن الأولى في أمرين.
1-طلب العروض يقام في جميع أنواع الأشغال، بينما
المباراة لا يتم اللجوء إليها إلا في الأشغال التي تتطلب دراسات و أبحاث خاصة.
2- يتعلق بكون أسلوب طلب العروض يترتب عليه اختيار عرض
وحيد بينها في المباراة يتم اختيار عدة عروض يتم ترتيبها في قائمة حسب الأولوية،
تقوم الإدارة باختيار انسبها من حيث الاستجابة للأشغال المطلوبة في الصفقة.
كما أن المباراة يتم تنظيمها على أساس برنامج يعده صاحب
المشروع، و يمكن أن ينص هذا البرنامج على منح جوائز أو مكافآت أو امتيازات
للمتنافسين الذين تحتل مشاريعهم أحسن الرتب ، و تحدد الحد الأقصى للمشاريع
التي يمكن أن تستفيد من الجوائز، و لا يمكن بأي حال تعديل الترتيب الذي وضعته لجنة
المباراة، و تبقى المشاريع الحاصلة على جائزة ملكا لصاحب المشروع.
ويجب الحرص على التنصيص على كافة الشروط الشكلية لأن عدم
استكمالها لا يؤثر فقط على إثبات الحقوق وإنما يؤثر بالدرجة الأولى على سلامة
العقد إلى حد التصريح ببطلانه وهو ما صارت عليه المحكمة الإدارية بالدار البيضاء
في حكم لها جاء فيه:: "وحيث درج القضاء الإداري على مستوى المحاكم الإدارية
المغربية على أن عدم توفر عقد الصفقة على أحد الشروط الجوهرية يجعله باطلا
وغير منتج لأي أثر قانوني ناتج عن العقد".[7]
وتبدوا أهمية وفعالية مسطرة المباراة في كونها تسمح
باختيار يوفق بين إيجاد الحلول الابتكارية لتجسيد الصفقات المزمع تنفيذها ، وبين
اختيار المتقدم بأحسن العروض، حيث أن هاته الطريقة تحقق المعادلة الثلاثية :الثمن
، الجودة، المدة.[8]
المطلب الثاني: الطرق الاستثنائية في إبرام الصفقات
العمومية
بالرغم من التوجه العام في إبرام الصفقات نحو طلب العروض
و المباراة و هي الطرق التي تمكن من احترام مبادئ حرية الولوج إلى الطلبات
العمومية و الشفافية في التعامل مع المترشحين و تكريسا للمساواة و العلنية ، و
المنافسة الشريفة إلا أنه قد تحول ظروف دون الالتجاء إلى إبرام الصفقات بالطرق
العادية التي تحترم بشكل صريح جل المبادئ التي تم تكريسها في مرسوم الصفقات
العمومية.
و تلجأ إلى صفقات تفاوضية أو أعمال بناء سندات الطلب و
هي الطرق التي تتمتع الإدارة من خلالها بحرية واسعة في اختيار من تتعاقد معهم
الفقرة الأولى: الصفقات التفاوضية
بمقتضاها يجوز لصاحب المشروع اختيار نائل الصفقة
بعد الاستشارة الفعلية مع أحدهم أو عدد منهم، و لقد تم تحديد إطارها بتوضيح السمات
العامة للصفقات التفاوضية، في نص المادة 71 من مرسوم 5 فبراير
2007.
و ينبغي أن تقتصر هذه المفاوضات على ثمن البيع، أجل
التنفيذ و تاريخ الانتهاء أو التسليم دون التعرض لموضوع الصفقة و محتواها لأن
التفاصيل بشأنها تؤجل لدراستها مع نائل الصفقة.
أولا-حالات اللجوء إلى الصفقات التفاوضية
لقد تم حصر الحالات التي يتم فيها اللجوء إلى المسطرة
التفاوضية لابرام صفقات الدولة، و ذلك في نص المادة 72 من مرسوم 2007.[9]
إن إبرام الصفقات التفاوضية يستوجب من السلطة المعنية
إعداد شهادة إدارية تبين الاستثناء الذي يبرر إبرام الصفقة على هذا الشكل،
باستثناء الأعمال التي لا يمكن أن يعهد بانجازها اعتبارا لضرورات تقنية أو لصيغتها
المعقدة إلا لصاحب أعمال معين، و كذا الأعمال المستعجلة التي
يجب الشروع في تنفيذها قبل تحديد جميع شروطها.[10]
و قد حدد المشرع
الحالات التي يمكن اللجوء فيها إلى الصفقة التفاوضية و هي قسمان:
أ-الحالات التي تتطلب الإشهار المسبق و إجراء المنافسة:
1- الأعمال التي كانت موضوع
مسطرة طلب العروض أو مباراة و لم تقدم بشأنها إلا عروضا اعتبرتها لجنة طلب
العروض أو لجنة المباراة غير مقبولة باعتبار المقاييس الواردة في نظام الاستشارة
و في هذه الحالة يجب ألا يطرأ
أي تغيير على الشروط الأصلية للصفقة و يجب ألا تزيد المدة الفاصلة بين تاريخ
التصريح بعدم جدوى المسطرة و تاريخ نشر الإعلان من الصفقة التفاوضية عن 21 يوما.
2-الأعمال التي يتعين على صاحب
المشروع أن يعهد بتنفيذها إلى الغير حسب الشروط الواردة في الصفقة الأصلية على اثر
تقصير من صاحب الصفقة.
و في هذه الحالة تتم هذه
الطريقة لأجل إتمام موضوع الصفقة الأصلية بنوع من السرعة و الفعالية.[11]
و ما يتبين من هاتين الحالتين
أن صاحب المشروع لا يتمتع بصلاحيات مطلقة في هذا الشأن بل يتعين عليه قدر الإمكان
أن يحترم الإشهار المسبق والمنافسة.
ب-الحالات التي لا تتطلب إشهارا
و بدون إجراء منافسة
و تنحصر الصفقات التفاوضية في
هذه الحالة في ست حالات:
1-الأعمال التي لا يمكن أن يعهد
بانجازها إلا لصاحب أعمال معين، اعتبارا لضرورة تقنية أو لصيغتها المعقدة، و التي
تستلزم خبرة خاصة
2-الأعمال التي تقتضي ضرورات
الدفاع الوطني أو الأمن العام الحفاظ على سريتها و يجب أن تكون هذه الصفقات موضوع
ترخيص مسبق من الوزير الأول بالنسبة لكل حالة على حدة بناءا على تقرير خاص من
السلطة الحكومية المعينة.
3-الأشياء التي يختص بصنعها
حصرا حاملوا براءات الاختراع
4-الأعمال الإضافية التي
يعهد بها إلى مقاول أو مورد أو خدماتي سبق أن أسندت إليه صفقة، إذا كانت من
المفيد، بالنظر لأجل التنفيذ أو حسن سير هذا التنفيذ، عدم إدخال مقاول أو مورد أو
خدماتي جديد و عندما يتبين أن هذه الأعمال غير المتوقعة وقت إبرام الصفقة
الرئيسية تعتبر تكملة لها و لا تتجاوز نسبة 10 في المائة من مبلغها، أما
فيما يتعلق بالأشغال فيتعين أيضا أن يعتمد في تنفيذها على معدات منصبة في
نفس المكان استعملها المقاول فيه، وتبرم هذه الصفقات على شكل عقود ملحقة
بالصفقات الأصلية المرتبطة بها.
5-الأعمال التي يجب انجازها في
حالة الاستعجال القصوى ناجمة عن ظروف غير متوقعة بالنسبة لصاحب المشروع و غير
ناتجة عن عمل منه، وتكون على الخصوص على اثر حدث فاجع مثل زلزال أو فيضانات
أو مدا بحريا أو جفاف أو اجتياح الجراد أو حرائق، أو بيانات أو منشآت آيلة
للانهيار و هي الظروف التي لا تتلاءم مع الآجال التي يستلزمها الإشهار و إجراء
منافسة مسبقين.
و يجب أن تقتصر الصفقات
المطابقة لهذه الأعمال حصرا على الحاجات الضرورية لمواجهة حالات الاستعجال.
6-الأعمال المستعجلة التي تهم
الدفاع عن حوزة التراب الوطني أو أمن و سلامة السير الطرقي أو الملاحة الجوية أو
البحرية أو الناجمة عن إحداث سياسة استثنائية و التي يجب الشروع في تنفيذه قبل أن
يتسنى تحديد جميع شروط الصفقة طبعا لمقتضيات المادة 73.
و يجب أن تكون الصفقات المراد
إبرامها بموجب هذا الاستثناء موضوع ترخيص يصدر بمقرر للوزير الأول.و بالنسبة
للصفقات التفاوضية فهي جاءت على سبيل الحصر و لا يمكن الخروج عنها
ثانيا: أشكال الصفقات التفاوضية
لقد تولت المادة 73 من مرسوم 5
فبراير 2007، تحديد شكل ابرام الصفقات التفاوضية التي تقترب من مسطرة طلب العروض
المحدود، باعتبار توحدهما في إجراء توجيه صاحب المشروع رسالة أو دورية الاستشارة
إلى المرشحين.
و هي تبرم على إحدى الوسائل
التالية:
-بناء على عقد التزام يوقعه
الراغب في التعاقد و على دفتر الشروط الخاصة.
-إما بناء على مراسلة وفقا
للأعراف التجارية تحدد شروط انجاز العمل
-بصفة استثنائية بتبادل رسائل
أو اتفاقية خاصة، بالنسبة للأعمال المستعجلة المنصوص عليها في حالة الاستثناء
الواردة سابقا، و التي يتعارض انجازها مع إعداد الوثائق المكونة للصفقة، و يتعين
أن ينص تبادل الرسائل أو الاتفاقيات الخاصة على الأقل على طبيعة العمليات و كذا
حدود التزامات الدولة، من حيث المبلغ و المدة و أن يحدد ثمنها نهائيا أو مؤقتا.
و ما يمكن استخلاصه من هذا
النوع من الصفقات أنه يفتح الباب على مصراعيه للتلاعب و التبذير، خصوصا و أن
الضمانات التي أحاطه بها المشرع جد ضعيفة.
الفقرة الثانية: أعمال
بناء على سندات طلب:
تعتبر سندات الطلب إلى جانب
الصفقات التفاوضية نوعا من الاتفاق المباشر حيث تجري الإدارة في إطاره مفاوضات
تخلص في النهاية إلى ترتيبات ترى أنها تحقق فائدة لها مع الطرف المتعاقد، و تساومه
بنفس الأسلوب الذي يتعامل الأفراد في نطاق القانون الخاص و لها في ذلك كامل
الحرية.
أولا:تعريفها
و هو أسلوب استثنائي في
تنفيذ أعمال معينة من الصفقات بمقتضاه، يمكن لصاحب المشروع القيام باقتناء توريدات
، ممكن تسليمها في الحال، و انجاز أشغال و خدمات في حدود مبلغ مائتين ألف درهم
(200.000 درهم)، في إطار صفقات ذات أهمية محدودة يستلزمها التسيير الإداري.
و تعتبر طريقة الابتعاد عن تعقد
المساطر العادية و طولها، ما لا تستوجب طبيعة الأعمال البسيطة.
و يمكن تجاوز مبلغ (200.000
درهم) بمقرر من الوزير الأول بعد استطلاع رأي لجنة الصفقات و تأشير الوزير المكلف
بالمالية.
ثانيا: شروطها
و قد ألزم المشرع خضوع الأعمال
موضوع سندات الطلب إلى منافسة مسبقة قدر الإمكان و حسب الوسائل اللازمة ماعدا في
حالة الاستعجال.
-و يلزم صاحب المشروع لهذه
الغاية استشارة ثلاثة متنافسين كتابة على الأقل و تقديم ثلاث بيانات مختلفة
للاثمان لتحقيق أدنى قدر من المنافسة.
-و يجب أن يكون المبلغ في حدود
اعتمادات الأداء المتوفرة برسم السنة المالية كما يجب أن تتضمن هذه السندات
مواصفات و محتوى الأعمال المراد تلبيتها إلى جانب أجل التنفيذ أو تاريخ
التسليم، كما يجب النص على شروط الضمان اللازمة.
وقد جاء في هذا الإطار قرار
للمجلس الأعلى بمقتضاه:"حيث أنه بالرجوع إلى موضوع الدعوى يتبين أن الأمر
يتعلق بأشغال كلف بها المدعي المستأنف عليه بناء على وصل الطلب المستدل والمحكمة
لم تبحث عنصر إنجاز الأشغال وتاريخ الإنجاز وإن الرسالة الصادرة عن رئيس الجماعة
لا تكفي للاستجابة للطلب، وإنه لا يمكن للآمر بالصرف وهو في النازلة رئيس جماعة
محلية أن يلزمها بأية نفقة إلا في حدود القانون والأنظمة المطبقة على الصفقات
العمومية وفي إطار الميزانية المصادق عليها بصفة قانونية".[12]
و نظرا للطابع الاستثنائي
للأعمال موضوع سندات الطلب، فقد أحالت المادة 75 من مرسوم 2007 على ملحق يحدد
قائمة بالأعمال التي يمكن أن تكون موضوع سند الطلب .
و يجوز تغيير هذه القائمة بموجب
مقرر للوزير الأول بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية و بعد استشارة لجنة
الصفقات.
التصميم:
— المبحث الأول: طرق إبرام الصفقات العمومية
— المطلب الأول: الطرق العادية لإبرام الصفقات العمومية
— الفقرة الأولى: الصفقات بناء على طلب العروض
— الفقرة الثانية : الصفقات بمباراة
— المطلب الثاني: الطرق الاستثنائية في إبرام الصفقات العمومية
— الفقرة الأولى: الصفقات التفاوضية
— الفقرة الثانية : أعمال بناء على سندات الطلب
— الفقرة الأولى: رقابة المحاكم المالية
— الفقرة الثانية : رقابة المحاكم الإدارية
حكم المحكمة
الإدارية بأكادير عدد 27 بتاريخ 6/5/1999 شركة تيرس خد
وزير الفلاحة منشور بالدليل العملي، الجزء الثاني م.م.إ.م.ت سلسلة دلائل
التسيير، عدد 16، 2004، ص: 395
[3]
[5]
عبد الهادي
بولنوار: التدبير الجماعي للصفقات العمومية و أثره على المرافق المحلية، رسالة
لنيل شهادة الماستر جامعة مولاي اسماعيل، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و
الاجتماعية سنة 2009 ص 45
[8]
-OUAZZANI
RHGALA ABDALAH : »DE LA simplification des procédures en matière des
marchés publics » RAPC imp Afrique, orient , cas-a 1999.
[9]
محمد الاعرج
: القانون الإداري المغربي الجزء الأول، المجلة المغربية للإدارة المحلية و
التنمية ط 2010 ص 297
[11]
مليكة
الصروخ: الصفقات العمومية، مطبعة النجاح الدار البيضاء ، الطبعة الأولى 2009
ليست هناك تعليقات