تعتبر الديمقراطية المحلية بحق أكبر دليل على انفتاح الدولة على مجتمعها، وقد وجدت في التنظيم الإداري المحلي فضاء خصبا للتطبيق العملي، ومجال...
تعتبر
الديمقراطية المحلية بحق أكبر دليل على انفتاح الدولة على مجتمعها، وقد وجدت في
التنظيم الإداري المحلي فضاء خصبا للتطبيق العملي، ومجالا مناسبا لتنظيم مشاركة
المواطنين في الحياة السياسية للبلاد[1]؛ وهكذا عرفت وظيفة التدبير
المحلي عدة تطورات تبعا لتطور وظيفة
الدولة، بحيث ارتبط مفهوم التدبير المحلي
في بدايته بتمثيلية السكان وتقديم الخدمات الإدارية، ليتسع بعد ذلك ليشمل كل
الميادين والمجالات.
لقد
أدى اعتماد اللامركزية كسياسة، إلى مطالبة البلديات بالانتقال من دورها الإداري إلى
دور أكثر تدخلا، ففي أوروبا مع بداية القرن العشرين خاضت البلديات معركة
ضد ارتفاع الأسعار وقلة المواد الغذائية وأزمة النقل والسكن، واستطاعت أن تفرض
نفسها كمحاور اقتصادي مؤكدة إدراكها العميق لحقيقة الدور الذي يجب أن تلعبه لفائدة
المواطن/الزبون[2]:
أي أن مهامها ارتقت من التمثيل والنيابة في تسيير الشؤون الإدارية إلى خدمة مصالحه
الاقتصادية[3] والاجتماعية.
وفي
إطار آخر، تعتبر الجماعات الحضرية والقروية في المغرب الخلية الأساسية في التنظيم اللامركزي،
فقد حظيت بمكانة هامة في مسلسل الإصلاحات الدستورية والسياسية والإدارية، حيث تم
الارتقاء بالتنظيم الجماعي إلى مرحلة جديدة لملاءمة التحولات المتلاحقة التي
يعرفها مسلسل التغيير محليا ووطنيا وحتى دوليا.
واعتبارا لفعالية ودينامية المؤسسات المحلية،
ولما حققته من تطور خلال الربع الأخير من القرن الماضي، فقد أجمعت السلطات
العمومية والقوى السياسية في إطار من التوافق على ضرورة الانتقال إلى مرحلة جديدة
من الديمقراطية المحلية التي أصبحت شيئا وواقعا ملموسا، وهي من المبادئ والمكتسبات
لا على الصعيد الوطني فحسب، ولكن حتى على الصعيد الدولي.
كما أن عملية التدبير الجماعي عرفت نقلة نوعية،
إذ انتقلت من التسيير الإداري إلى التسيير الشبه الاقتصادي، إلى التدبير
المقاولاتي الذي يعتبر السمة المميزة للميثاق الجماعي لسنة 2002، إذ يشكل البعد
الاقتصادي في تحديد مفهوم الجماعات المحلية اتجاها أكثر إلحاحا، بسبب التحديات
التي يطرحها ما يعرف "باقتصاديات السوق"، بقيادة الليبرالية الجديدة، التي
أفرزت العولمة بكل مظاهرها وأبعادها، وبسبب الأسلوب الجديد في تدبير الشأن العمومي
والخاص Management وهو أسلوب التدبير المقاولاتي. وبذلك أصبحت الجماعات
الحضرية والقروية ذات أدوار أكثر تدخلية، وأصبح حضورها الاقتصادي في ميدان التشغيل
والتنشيط والتحفيز من الأولويات، وأصبح الحديث واقعا عن الجماعة المقاولة[4].
فإلى أي مدى صاغ الميثاق
الجماعي الجديد فكرة التدبير المقاولاتي؟(المبحث الأول)، وما هي إستراتيجية الجماعة
المقاولة في انعاش الاقتصاد المحلي؟ (المبحث الثاني ).
المبحث
الأول: الجماعة المقاولة: المرتكزات والآليات
إن
مرحلة التوجه الديمقراطي الذي يعيشه المغرب، لا يختزل فقط في الإصلاحات السياسية والاقتصادية
والاجتماعية، بل يمتد إلى الجماعات المحلية، خصوصا القاعدية "الجماعات
الحضرية والقروية"، هذه الأخيرة أخذت حيزا كبيرا في النقاش العمومي، تمخض عنه
الاقتناع بالتهيء للدخول لمرحلة جديدة للجماعات المحلية تتفاعل مع فلسفة العولمة
من الناحية النظرية على الأقل. هذه المرحلة ترمي إلى القطيعة مع المرحلة السابقة، بنقل
الممارسة التدبيرية من الطابع الإداري البيروقراطي، إلى التدبير المقاولاتي، أي أن
تصبح الجماعة كمقاولة من حيث تدبيرها وتسييرها لإستراتيجيتها التنموية.
ووعيا منه بأهمية ضرورة مواكبة هذه المتغيرات،
كمحدد رئيسي لمنطق السياسة العمومية في هذا العهد الجديد، بادر المشرع المغربي إلى
مراجعة الإطار القانوني للجماعات الحضرية والقروية بصدور الميثاق الجماعي سنة [5]2002، ليعكس الفلسفة والتصور
الجديد لدور المجالس الجماعية (المطلب الأول) كمقاولة، كما تتجلى هذه الفلسفة في
الآليات (المطلب الثاني) التي تتيح لها التدخل في تدبير الشأن المحلي.
المطلب الأول: التصور الجديد لدور المجالس الجماعية
عرف نمط التدبير المحلي في المغرب تطورا عميقا، إذ انتقل من مجرد سلطة إقتراحية
إلى أخرى تقريرية، وقد أملى التقدم المحقق في هذا المجال التحولات السياسية
والاجتماعية والاقتصادية التي عرفها المغرب، وهكذا بصدور قانون رقم 78.00 لسنة
2002، تم اﻹرتقاء بالعمل الجماعي من نمط التسيير الإداري التقليدي إلى نمط التدبير
الحديث بمفهومه الواسع، المرتكز على مؤشرات الفعالية، النجاعة، الاقتصاد، وذلك في
ترجمة للاختصاصات المخولة للمجالس الجماعية على أرض الواقع.
وقد حرص المشرع المغربي في صياغته لمحتويات
النص القانوني على دقة وتحديد الاختصاصات وتوزيعها (الفرع الأول) بشكل يبرز معالم
التدبير المقاولاتي، ورغم هذا التوضيح والتوزيع الهندسي للاختصاصات فإنها لا تمارس
بشكل عشوائي وارتجالي، إنما يتم بلورتها في بعد شمولي، تحدد فيه الأولويات والحاجيات
في إطار فلسفة التخطيط الاستراتيجي (الفرع الثاني)، الذي يحدد الرؤيا الخاصة لدى
الفريق المسير للجماعة في تدبيره للشأن المحلي.
الفرع الأول: التدقيق في التوزيع الهندسي للاختصاصات
مما لا شك فيه أن الممارسة العملية لتدبير
الشأن المحلي مسلسل لا يعرف التوقف، الأمر الذي يتطلب مواكبة المتغيرات والمستجدات
محليا ووطنيا ودوليا، ذلك أن المسار الذي أصبحت تعرفه سياسة اللامركزية، يأخذ بعين
الاعتبار إفرازات العولمة وتجلياتها وتأثيراتها ومؤثراتها وامتداداتها على المستوى
المحلي.
وفي هذا
السياق، فقد عرفت اللامركزية الجماعية بالمغرب قفزة نوعية بصدور ظهير 30 شتنبر
1976، واضعا بذلك حدا للتسيير المزدوج للمجالس الجماعية، مما شكل تحولا حاسما في
مسار تدبير الشأن المحلي بتعزيز اختصاصات الجماعات المحلية بكيفية تدريجية، بحيث
تم نقل بعض الاختصاصات التي كانت مخولة للسلطة المحلية إلى رئيس المجلس الجماعي، وقد اعتبر المشرع الجماعة إطارا للتنمية الاقتصادية
والاجتماعية، أي تم الارتقاء بالجماعة إلى مرتبة فاعل اقتصادي أساسي بجانب الدولة
والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص.
وبصدور الميثاق الجماعي الجديد لسنة 2002، وقع
تحول عميق في التصور لفلسفة سياسة اللامركزية. فبعدما كانت الجماعة مجرد فاعل
اقتصادي، أي إطار للعمل والمبادرة ومجالا للتعبئة والتشاور، أصبحت اليوم بمثابة
جماعة مقاولة[6]،
تتخذ بعدا استراتيجيا في ممارسة اختصاصاتها مستلهمة من الفكر المقاولاتي كل الصفات[7]. وبذلك، فالمفهوم المعتمد من قبل المشرع في
قانون رقم 78.00 يهدف إلى تحديد الاختصاصات المتطابقة إلى حد ما مع وجهة النظر هذه،
حيث أن الطريقة التي تمت بها صياغة وتوضيح
اختصاصات المجلس الجماعي تجعل من الجماعة مقاولة أصيلة.[8]
وفي هذا الإطار، فقد وقع تحول كمي ونوعي على
مستوى اختصاصات المجالس الجماعية، فعلى المستوى الكمي، تم توسيع صلاحيات تدخل
الجماعات الحضرية والقروية في شتى الميادين والمجالات، مسايرة الاتجاه الحديث الذي
أصبح يؤكد على ضرورة توسيع رقعة اختصاصات المجالس المحلية، كتعبير منطقي عن
استقلالها وعن دورها في العملية التنموية. أما على المستوى النوعي، فإن هذه
الاختصاصات سعت إلى تحويل المعنى التقليدي للامركزية الإدارية إلى اللامركزية
الاقتصادية، مستهدفة خلق تحول عميق لدور المجالس الجماعية، بحيث لن تصبح الأولوية
للتسيير الإداري، فالجماعة مدعوة لأن تصبح مقاولة أصيلة بالمعنى الاقتصادي للكلمة،
أي يجب أن تستهدف الاختصاصات بلورة مظاهر التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة من
خلال خلق مناصب الشغل وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة لضمان تحقيق تنمية
مستدامة.
إن تقنية
التدقيق والتفصيل للاختصاصات والمهام المسندة إلى المجالس الجماعية، تنم عن التصور
الجديد الذي استهدفه المشرع المغربي في الميثاق الجماعي، وذلك للرقي بالعمل
الجماعي إلى مستوى عال من الجودة في الخدمات، والفعالية في الأداء، والنجاعة في
بلورة الفعل العمومي المحلي. فالمشرع المغربي اتبع المنهجية التي ابتكرها في النص
المنظم للجهة 96/47[9]،
فيما يخص توزيع الاختصاصات[10]، وميز بين الاختصاصات الذاتية
أو الخاصة، وقد ثم تدعيم وتعزيز التنوع الكمي للاختصاصات الذاتية بأخرى قابلة
للنقل من الدولة إلى الجماعات على أن يقترن ذلك وجوبا بتحويل الموارد اللازمة، وبالاضافة
إلى ذلك يتم تقديم اقتراحات وإبداء الآراء، حول المسائل ذات الفائدة الجماعية التي
تدخل في اختصاص الدولة أو أي شخص معنوي آخر من أشخاص القانون العام.
الفقرة
الأولى: الاختصاصات الذاتية
يعتبر التوزيع الهندسي للاختصاصات الذاتية
للمجالس الجماعية في حد ذاته آلية تدبيرية، تمكن المجلس الجماعي من التخطيط
الاستراتيجي لمساره التنموي في إطار من الوضوح والشفافية وتحديد المسؤوليات؛ وهكذا،
فقد حدد قانون 78.00 محاور أساسية تشكل اختصاصات محورية تتفرع عنها أخرى ثانوية
تجسد الأولى بطريقة أوسع وأوضح.
أ- التنمية الاقتصادية والاجتماعية[11]:
بحيث يدرس المجلس الجماعي ويصوت على مخطط التنمية، ولذلك يضع برنامجا لتجهيز
الجماعة في حدود وسائلها الخاصة، كما يقترح الأعمال التي يتم انجازها بتعاون
وشراكة مع الإدارة والجماعات المحلية الأخرى والهيئات العمومية. كما يقوم المجلس
الجماعي بتحفيز وتشجيع وإنعاش تنمية الاقتصاد المحلي والتشغيل، لذلك يتخذ التدابير
التي من شأنها المساهمة في الرفع من القدرات الاقتصادية للجماعة، وإنعاش وتشجيع
الاستثمارات الخاصة، كما يبث في شأن مساهمة الجماعة في مقاولات الاقتصاد المختلط[12] مع المحافظة على الملك
الغابوي من حيث استغلاله واستثماره، ويقرر إبرام كل اتفاق أو اتفاقية للتعاون
والشراكة من أجل إنعاش التنمية الاقتصادية[13].
فهذا الجزء من الاختصاصات الذاتية يعتبر هو
محور التنمية المحلية باعتباره يشكل قطب الرحى الذي تدور حوله التنمية الاقتصادية
و الاجتماعية لأنه يتضمن أكثر من تدخل للمجلس الجماعي، والهدف من ذلك، هو السعي
نحو تحقيق تنمية شمولية التي من شأنها خلق مناصب شغل جديدة[14]، والدفع بعجلة الاقتصاد
المحلي إلى الأمام.
ب- المالية والجبايات والأملاك الجماعية[15]:
يقوم المجلس بدراسة الميزانية والحسابات الإدارية، وفتح حسابات خصوصية واعتمادات
جديدة ورفع مبالغ اعتمادات وتحويل اعتمادات من باب إلى باب، وتحديد سعر الرسوم وتعريفة
الوجيبات ومختلف الحقوق التي تستخلص لفائدة الجماعة، كما أنه يقرر في الاقتراضات
والضمانات ويبث في الهبات والوصايا الممنوحة للجماعة، إضافة الى السهر على تدبير
الأملاك الجماعية بتحديدها وترتيبها وإخراجها من حيز الملك العمومي، كما يصادق على
جميع أعمال التدبيرأو احتلال الملك العمومي الجماعي مؤقتا، أيضا يقرر في شأن تخصيص
أوتغيير البنايات العمومية والأملاك الجماعية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
من أجل ذلك نثمن الهاجس الذي ترافق مع المشرع
المغربي في تصوره واستشرافه أثناء وضع هذا الجزء من الاختصاص، إلا أنه مع كل هذه
المجهودات لم يستطع أن يخرج من دائرة الغموض والإبهام لبعض صيغ المصطلحات[16] ويرتقي بها إلى سلطة
تقريرية حاسمة تحقيقا لمطلب الحكامة، وما يقتضيه ذلك من تحديد المسؤوليات والفعالية
في انجاز الخدمات. فالمشرع في هذا النوع من التدخل، حرص على إعطاء صورة مدققة
نسبيا حيث استعمل مصطلح التقرير، وذلك طبقا لمراكمة تجربة ظهير 1976 وعدة إصلاحات
قانونية أخرى لأجل تدبير فعال[17].
ج-
التعمير وإعداد التراب[18]: يسهر
المجلس الجماعي على احترام ضوابط البناء المقررة في مخططات التهيئة والتنمية،
والوثائق الأخرى المتعلقة بإعداد التراب والتعمير، ويقرر في برامج إعادة الهيكلة
العمرانية ومحاربة السكن الغير اللائق، وحماية تأهيل المدن العتيقة، وتحديد النسيج
العمراني المتدهور، علاوة على، إنجاز البرامج المتعلقة بالسكنى أو المشاركة في تنفيذها،
كما يعمل على تشجيع إحداث التعاونيات السكنية
وجمعيات الأحياء، ويسهر على المحافظة على الخصوصية الهندسية المحلية وإنعاشها.
في هذا الإطار، سعى المشرع إلى ضبط اختصاص
المجلس الجماعي، الأمر الذي يسهل التنظيم العقلاني التشاركي التشاوري، بعدما كان طاغيا مبدأ مركزية
اتخاذ القرار وفوقيته على عملية التهيئة المجالية[19]. ومع ذلك، فإن المجال لم
يرتق بعد مع ما يطرحه التراب المحلي من إعداد وتهيئة وتسويق، إذ أصبح المجال المحلي
في إطار العولمة في علاقة مفتوحة تفرض مستوى عال من التنسيق[20] بين مختلف الفاعلين لتحقيق
ما أصبح يصطلح عليه بذكاء المجال.
د- المرافق والتجهيزات العمومية المحلية[21]:
المجلس الجماعي يقرر إحداث وتدبير المرافق العمومية الجماعية، وذلك عن طريق
الوكالة المباشرة والوكالة المستقلة والامتياز وكل طريقة أخرى من طرق التدبير
المفوض للمرافق العمومية، ويقرر إنجاز التجهيزات ذات الطبيعة الصناعية والتجارية[22] في طرق تدبيرها، ويقرر
أيضا في إحداث وحذف أو تغيير أماكن المعارض أو الأسواق أو تاريخ إقامتها، إضافة
إلى التجهيزات والمنشآت المائية المخصصة للتحكيم في مياه الأمطار والوقاية من
الفيضانات وتهيئة الشواطئ والممرات الساحلية، والبحيرات وضفاف الأنهار الموجودة
داخل تراب الجماعة.
يمكن التأكيد على أن هذا التوضيح، يساهم بشكل
كبير في التدبير المقاولاتي المعقلن الذي يهدف إلى تجاوز المقاربة التقليدية التي
تقوم على الغموض والتداخل في الاختصاصات، وبذلك فإن المشرع المغربي تحرى جانبا من
الدقة، نظرا لما يطرحه هذا الجانب من حيوية تستهدف النهوض بالتجهيزات العمومية
وتقوية البنيات الأساسية.
ه- الوقاية الصحية والنظافة والبيئة[23]:
حيث يسهر المجلس الجماعي على ضمان الوقاية الصحية وحماية البيئة، ولذلك يتداول في:
حماية السواحل والشواطئ وضفاف الأنهار والغابات والمواقع الطبيعية، والحفاظ على
جودة الماء الصالح للشرب والمياه المخصصة للسباحة، وتصريف ومعالجة المياه العادمة ومياه الأمطار، ومحاربة
عوامل انتشار الأمراض المعدية، وجميع أشكال التلوث والإخلال بالبيئة وبالتوازن
الطبيعي. في هذا الإطار، يقرر المجلس الجماعي في إحداث وتنظيم المكاتب الجماعية
للوقاية الصحية والمصادقة على الأنظمة العامة الجماعية للوقاية الصحية والنظافة
العمومية.
إن
التفصيل في هذا النوع من الاختصاص، يبين أن الدولة لا يمكن أن تتصدى للمشاكل كيفما
كانت وبطريقة ايجابية بمعزل عن الجماعات المحلية خصوصا في هذا الميدان، لذلك فإن تدخلات المجلس الجماعي كلها تصب في إطار
الحفاظ على التوازن الايكولوجي الصحي، بحيث تم إدراج لأول مرة وبكيفية صريحة ضمن
لائحة الاختصاصات مقتضيات تتعلق بالبيئة، نظرا لتزايد الوعي بأهميتها، كما سعى من خلالها
المشرع المغربي التجسيد ولو جزئيا لما يسمى بالتنمية المستدامة[24]، والتي من شأنها أن تؤثر
بشكل فعال وإيجابي في العملية التدبيرية، لأن حماية البيئة تؤدي إلى الاقتصاد في
الوسائل المادية والمالية، والتي يمكن استثمارها في مجال آخر يشكل مصدرا جديدا
لخلق مناصب الشغل داخل تراب الجماعة.
و- التجهيزات والأعمال الاجتماعية والثقافية[25]:
يتعلق الأمر بانجاز وصيانة وتدبير التجهيزات الاجتماعية والثقافية والرياضية، والتنشيط
الاجتماعي والثقافي والرياضي لمساعدة الهيئات العمومية المكلفة بالثقافة والشبيبة
والرياضة والعمل الاجتماعي، ثم تشجيع ومساندة المنظمات والجمعيات ذات الطابع
الاجتماعي والثقافي والرياضي، مع تعبئة المواطن قصد تنمية الوعي الجمعوي من أجل المصلحة
المحلية العامة، وتنظيم مشاركته في تحسين ظروف العيش والحفاظ على البيئة وإنعاش التضامن، وتنمية
الحركة الجمعوية والشراكة مع الجمعيات القروية، إضافة إلى أعمال المساعدة والدعم
الاجتماعي للأشخاص المعاقين، وكل الفئات التي توجد في وضع صعب، وتنفيذ البرامج
الوطنية والجهوية والمحلية في محاربة الأمية، كذلك الحفاظ على خصوصيات التراث
الثقافي المحلي .
إن المجلس الجماعي كان مدعوا دائما إلى تنشيط
مختلف القطاعات منها الثقافية، الرياضية، والاجتماعية سواء في إطار تنفيذ البرامج
القطاعية أو بتعاون مع الوزارات المعنية، وكان الهدف وراء ذلك هو تمكين الجماعات
من التوفر على التجهيزات الأساسية. وقد عزز الميثاق الجماعي الجديد وقوى من دور المجلس
الجماعي في هذا الباب، بحيث تبنى المشرع المغربي مقاربة عصرية لظاهرة الفقر
والإقصاء،[26]
هذا ما
يستشف من عبارات التضامن، المساندة، الإدماج الاجتماعي، العمل الإنساني.
ز- التعاون والشراكة[27]: يقوم المجلس الجماعي بجميع أعمال التعاون
والشراكة التي تنعش التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع الإدارة
والأشخاص المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام، والشركاء الاقتصاديين
والاجتماعيين الخواص، أو مع كل جماعة أو منظمة أجنبية، وذلك بإحداث كل هيئة ذات
فائدة مشتركة بين الجماعات أو العمالات أوالأقاليم أوالجهات أو المشاركة فيها، ويحدد شروط مشاركة
الجماعة في إنجاز البرامج أو المشاريع عن طريق الشراكة، ثم دراسة اتفاقيات
التوأمات والتعاون اللامركزي والمصادقة
عليها، الانخراط والمشاركة في أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية، وكل أشكال
التبادل مع الجماعات الترابية الأجنبية بعد موافقة سلطة الوصاية، وذلك في إطار
احترام الالتزامات الدولية للمملكة.
فبموجب هذه المقتضيات القانونية تم وضع حد للجدل
الواسع، الذي كان يثار حول أحقية الجماعات المحلية المغربية في إبرام اتفاقيات
شراكة أو توأمات مع الخارج بدعوى عدم اختصاصها القانوني، وأن الدولة هي صاحبة
الوظائف السيادية، وهي وحدها التي تتدخل على المستوى الخارجي، بحيث أصبح بإمكان
المجالس الجماعية إبرام اتفاقيات التعاون والشراكة. وما شجع المشرع على هذا
الاتجاه هو التغيير المحسوس والتدريجي الذي يمس المفهوم الجديد للسلطة[28]، والذي يتجسد أساسا في
تراجع نسبي للقرار الإداري الانفرادي لصالح التقنيات التفاوضية[29] والتعاقدية، ومن إيجابية ذلك
هو ما يتيحه للجماعات بأن تحصل على تمويلات خارجية لمشاريعها الخاصة، وأن تعمل على
تكييفها بطريقة ذكية مع الشروط المحددة مسبقا من طرف المنتخبين في إطار المقاربة
التشاركية.
وفي الواقع، إن الطريقة التي فصل بها المشرع
الاختصاصات الذاتية، بتوظيفه مجموعة من التقنيات التنظيمية والتسييرية مشابهة شيئا
ما لتلك التي تستعمل في المقاولات الخاصة، لأنه بوضع تدبير دقيق لحقوق وحريات
ومسؤوليات الجماعات سيجنبها القيام بنفس الأعمال والتداخل في الاختصاص، كما
سيمكنها من توجيه إمكانياتها نحو أهدافها الحيوية[30]. في المقابل هناك اعتراف
ضمني بوجود مجموعة من الاختصاصات تمارس على الصعيد المركزي، والتي يستحب نقلها
للوحدات المحلية تحقيقا للملاءمة والسرعة في التقرير.
الفقرة
الثانية : الاختصاصات القابلة للنقل[31]
لقد تم
تعزيز الاختصاصات الذاتية باختصاصات قابلة للنقل من الدولة إلى الجماعات المحلية، على
أن يقترن ذلك وجوبا بتمويل الموارد اللازمة. وتجسيدا لسياسة القرب التي تقوم على
إعادة توزيع الاختصاص بين الدولة والجماعات المحلية، بشكل يسمح بتجاوز عامل تراكم
المسؤوليات، الذي يجعل التدبير مزدوجا ومتداخلا، لا يمكن من التحديد الواضح
للمسؤولية[32]،
فالهدف من ذلك هو التشبث بالمجال الترابي في مواجهة العولمة والتنافسية، ومحاولة
تجاوز معوقات التسيير المركزي من خلال تقليص الزمن بين اتخاذ القرار والفعل، وضمان
الإنصاف الترابي لخدمات الإدارة[33] بفعالية ونجاعة تامة.
وتتمحور
الاختصاصات المنقولة حول قطاعات حيوية تهم، إحداث وصيانة المدارس ومؤسسات التعليم الأساسي،
المستوصفات والمراكز الصحية ومراكز العلاج، إنجاز برامج التشجير وتحسين وصيانة
المنتزهات الطبيعية،....الخ. فمن خلال هذه الاختصاصات المنقولة، يرمي المشرع
المغربي إلى تدعيم خطاب اللامركزية ذات الطابع التشاركي، الذي يقوم على مقاربة
تشاركية تصاعدية، لذلك يجب ترجمتها على أرض الواقع، عبر مقتضيات ومراسيم تنظيمية، لأن
بعض الغموض يلف صياغة بعض العبارات، إضافة إلى أن ممارسة هذه الاختصاصات جاء مقرونا
بتحويل فعلي بقرارات من الدولة، تحدد فيه الوقت المناسب، وكل ذلك يدخل في إطار
سلطتها التقديرية[34].
الفقرة
الثالثة: الاختصاصات الاستشارية[35]
وتهم
الاقتراحات والملتمسات وإبداء الرأي، فالمجلس الجماعي يبدي رأيه وجوبا حول كل قانونتقرر
انجازه من قبل الدولة، أو أية جماعة أو هيئة عمومية أخرى بتراب الجماعة، إذا كان
من شأن تحقيقه أن يرتب تحملات زائدة على كاهل الجماعة أو يمس البيئة، كما يبدي
رأيه حول سياسات وتصاميم إعداد التراب والتعمير في حدود المجال الترابي للجماعة،
وكذلك حول مشاريع وثائق التهيئة والتعمير، وعلاوة على ذلك يقدم المجلس بعض
الملتمسات فيما يتعلق بجميع المسائل ذات الفائدة الجماعية.
إن منح وتوسيع الاختصاصات الاستشارية للمجلس الجماعي،
ينم عن الرغبة في تأسيس وتكريس ثقافة التدبير التشاوري التشاركي بين المركز
والمحيط بشكل ناجع ومرن. ثم إن الطريقة التي تم بها تنميط وتوسيع صلاحيات المجلس
الجماعي، وتوزيعها بشكل هندسي، يبرهن عن فلسفة المشرع للتدبير الجماعي التي تقارب
إلى حد كبير التدبير المقاولاتي، محققا بذلك قفزة نوعية وهامة في عملية ضبط وعقلنة
التدخلات الجماعية[36]. إذن، فالمفهوم المعتمد من
قبل قانون 78.00 وقانونقانون رقم 17.08 في تحديد الاختصاصات، وطريقة صياغتها
وتوزيعها، تجعل من الجماعة مقاولة أصيلة[37]. وهذا التطور في معنى ومدى
الاختصاصات يجد تفسيره في التحول الايجابي والتطور الذي عرفته الجماعات، وهو ما
يوضحه الجدول التالي:
الجدول رقم
1 : التطور العددي للجماعات
الحضرية والقروية[38]
السنوات
|
الجماعات
الحضرية
|
الجماعات
القروية
|
مجموع
الجماعات
|
1959
|
66
|
735
|
801
|
1984
|
99
|
760
|
859
|
1992
|
247
|
1297
|
1544
|
1997
|
249
|
1298
|
1547
|
2003
|
199
|
1298
|
1447
|
2004
|
199
|
1298
|
1447
|
|
فمن خلال هذا التطور الذي عرفته الجماعات، فقد
راكمت مجموعة من التجارب للنخب والأطر والموارد والمعرفة والخبرة، الأمر الذي أدى إلى
وضع تعريف واضح ودقيق للحقوق والحريات والمسؤوليات الجماعية، ويعتبر التعريف
الأكثر دقة لمنظومة الاختصاصات عاملا حيويا للفعالية.
الفرع الثاني:
المجلس الجماعي وإستراتيجية التخطيط
تعتمد فلسفة التدبير على الأفكار والأساليب
الإدارية الحديثة، بغية تطوير الممارسات الإدارية، كما أن نجاح أي إدارة
رهين بصياغة وتنفيذ الاستراتيجيات التي يعمد المنتخب الجماعي بمعية الجهاز الإداري
والشركاء إلى بلورتها و أجرأتها من أجل ترشيد
التدبير المحلي. وقد عرفت الصلاحيات المخولة للجماعات الحضرية والقروية
تطورا نوعيا وكميا، إذ انتقلت من الدور الاستشاري إلى المتدخل الاقتصادي،
والمسؤول الأساسي عن بلورة العمل التنموي في إطار جماعة مقاولة، تستهدي في تدبيرها
للشأن المحلي بمناهج وآليات القطاع الخاص.
ورغم أن
القانون 78.00 أعطى للجماعة صفة الجماعة المقاولة، فان معالم التدبير المقاولاتي
تتحدد انطلاقا من وضع رؤية، وتصور وفق إستراتيجية المسؤولين الجماعيين، في تنفيذ
وترجمة الاختصاصات المخولة لهم، من منظور التخطيط الاستراتيجي. وهكذا، يبقى
التخطيط الاستراتيجي الجماعي منهجا وأداة فعالة لترشيد وعقلنة[39] التنمية المحلية.
الفقرة
الأولى: التخطيط الاستراتيجي محدد أساسي للتدبير المقاولاتي
قبل التطرق للتخطيط وما يشكله من
أهمية بالغة في حياة المجالس الجماعية لابد من تحديد بعض المفاهيم.
- التخطيط:
يعتبر التخطيط إحدى الوظائف الأساسية للإدارة الحديثة، فهو الأساس والمتطلب
الرئيسي للتنمية الإدارية، وأول من تناول فكرة التخطيط هو النرويجي كرستان في
دراساته وأبحاثه التي قدمها سنة 1910[40]. من هنا يتضح، أن التخطيط هو
عملية مفتوحة تكفل التكامل الحقيقي بين ما هو متوفر من المعطيات والإمكانيات،
وكافة المدخلات من جهة، والمخرجات المحيطة من جهة أخرى. ومن أهم فوائد التخطيط[41]، تحديد مختلف الأهداف
والسياسات والإجراءات والبرامج، وكذا طرق العمل، ومصادر التمويل، ومعرفة المشاكل
وطرق معالجتها.
- التخطيط الاستراتيجي: برز في نهاية
السبعينيات من القرن الماضي كبديل لمصطلح التخطيط البعيد المدى الذي بدأت عيوبه
تتكشف[42]، فهو التقييم المستمر
للتغيير في ظروف البيئة الداخلية والخارجية، وتحديد الإمكانات الملائمة وبدائل
التصرف وأساليبه في ضوء هذا التقييم[43]. والذي يساعد الإدارة على تزويد التنظيم بكفاءات
جيدة، قادرة على تولي الوظائف، والقيام بالواجبات وتحقيق الأهداف، الأمر الذي يؤدي
إلى زيادة كفاءة وفعالية التنظيم، إضافة إلى تحسين أنماط الاتصال الإداري وعمليات اتخاذ
القرار[44]. وفي عقد الثمانينات بدأت
الأدبيات تتناول بكثافة مصطلح التفكير اﻹستراتيجي كعملية سابقة للتخطيط والإدارة الإستراتيجية،
ويطرح التفكير اﻹستراتيجي مجموعة من الفرضيات والنظريات التي تتحدى الممارسات
السائدة، ويسعى إلى إحداث النقلة النوعية لما هو أفضل وبسبل حداثية أي غير تقليدية[45].
هكذا تتحدد أهمية التخطيط الاستراتجي في كونه
يمكن الجماعات الحضرية والقروية، من تحديد الطريقة التي بواسطتها تتملك جماعة ما
الأدوات والإمكانيات التي ستمكنها من تحقيق أهدافها بكل تنافسية، والغايات التي
تسعى الوصول إليها. وبذلك فهو عملية مستمرة لتنظيم و تنفيذ قرارات الجماعات
الحضرية والقروية وتوفير المعلومات الكافية الخاصة بمستقبل تنفيذها وقياس نتائج
تلك القرارات.
وتعتبر المرونة محددا رئيسيا في التخطيط
الاستراتيجي، وتوفر للجماعات الوقت الكافي للتساؤل حول البيئة الداخلية والخارجية،
أي واقع الجماعة من حيث الإمكانيات التي تتوفر عليها والمعيقات التي تواجهها، كما
تسمح بفتح حوار مع مختلف الفاعلين على المستوى المحلي والوطني، إذ أن القرارات
التي تتخذها الجماعة في زمن العولمة تستدعي استحضار مختلف الفاعلين في إطار مقاربة
تشاركية[46] .
إن هذا التعدد يقتضي الانطلاق من فكرة التدبير المقاولاتي المتشبع بالمرونة
وتوحد الرؤيا الإستراتيجية[47]، التي أصبحت تفرض مشاركة
السكان في التخطيط لتنميتهم، على اعتبار أن هذه المشاركة لم تعد مسعى لتحقيق
الديمقراطية فقط، بل تتجاوز ذلك، إذ تعد في الكثير من الدراسات السوسيو تنموية
شرطا أساسيا لجودة المشاريع المخطط لها وإعطاءها قيمة مضافة[48]. مما يستدعي توفر المنتخبين على قدرات تفاوضية
وتواصلية مهمة حيث يكون الجميع مستعدا لتقييم وتقديم تقرير بالنتائج المحصلة عند
كل ولاية انتخابية[49].
إذن، فالتخطيط
الاستراتيجي التشاركي هو مقاربة تدعو إلى التفكير العميق في المستقبل، فهو يكشف
حاجيات السكان الآنية والمستقبلية، كما أنه يمكن من التنبؤ بالمتغيرات التي يمكن
أن تحدث، فهو كذلك مقاربة لتحسين التواصل كما يساهم بشكل منتظم في إخبار الشركاء
والسكان حول الأهداف الإستراتيجية وحول المشاريع الجارية وتتبع تقييمها[50]. وبناء عليه، فإن سياق
التحول في دور الجماعات المحلية لم يكن صدفة، بل أملته مجموعة من المتغيرات
الداخلية والخارجية في إطار العولمة، وما تفرضه من اشتداد المنافسة بين مختلف
الفضاءات المحلية، لم يعد للمجالس الجماعية سبيلا للاستئناس بالمقاربة الإستراتيجية[51] لبناء مشروعها التنموي
المحلي.
وإذا كانت الجماعات المحلية قد استعانت بهذه
الأدوات مند بداية الثمانينيات من القرن الماضي[52]، فإن التجربة المغربية
بدأت تهتدي إلى سياسة التخطيط الاستراتيجي[53] وفقا للتصور الجديد
للجماعة كمقاولة، تنتج خدمات متنوعة ومتطورة لرفع تحديات العولمة. وفي ضوء هذه
المقاربة، تعكس القيادة الإستراتيجية إرادة الفريق المسير للجماعة على إنجاز
البرامج المسطرة للوصول إلى الأهداف المحددة، مع القدرة على المقارنة بين الوضعية
الحالية والمكانة المنشودة كما هي مسطرة في المخطط الجماعي.
وإذا
كان المشرع المغربي نص على أن المجلس الجماعي يدرس مخطط التنمية الاقتصادية
والاجتماعية للجماعة ويصوت عليه طبقا لتوجهات وأهداف المخطط الوطني[54]. على اعتبار أنه "مجموع
القرارات والتدابير التي يتخذها المجلس الجماعي لبلوغ أهداف تنموية معينة ومحددة
في مدة زمنية تتحدد تبعا للمدة الانتخابية والموضوعة في إطار الضوابط القانونية
والتنظيمية التي تحددها السلطة المركزية"[55]. واعتبارا لذلك، فإن
المجالس الجماعية تضع إستراتيجيتها التنموية عبر قناة المخطط الجماعي، حيث أن
المنتخبين الجماعيين يرتبون الأولويات لمختلف البرامج التي تضعها الجماعة نحو هدف
بلورة استقلال حقيقي لهذه المجالس، والوصول بالمنتخبين إلى أن يكونوا فاعلين[56] ومؤثرين للمسار التنموي.
وفي هذا الإطار، أصبحت مقاربة التدبير
الاستراتيجي لوضع مخططات التنمية المحلية أمرا لا محيد عنه، حتى يتسم بمستوى عال
من الدقة والتنظيم نظرًا لطبيعة التخطيط الجماعي وما يمثله من أهداف حيوية، تتجلى
في وضع برامج تجهيز الجماعة طبقا للمواصفات ومعايير الجودة، في حدود وسائلها الخاصة
والموضوعة رهن إشارتها من جهة، ومن جهة أخرى فالمجلس الجماعي يقترح كل الأعمال
الواجب إنجازها بتعاون أو بشراكة مع الجماعات المحلية الأخرى أو الهيئات العمومية.
وما يمكن ملاحظته أن المشرع استعمل صيغة عامة وجعلها مفتوحة على كل الأعمال التي يعتقد
أنها ستدر نفعا على ساكنتها[57]، كما أن المشرع المغربي
حصر مجال التعاون والشراكة فقط بين الجماعات المحلية والإدارة واستثنى القطاع
الخاص، وأن التوجه الحديث في إطار الحكامة المحلية يقوم على أساس المشاركة
والشراكة والتعاون، ما بين الجماعات المحلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
جلي أن المخطط الجماعي ينطبع بدور أساسي ومميز في تحفيز وانعاش تنمية
الاقتصاد المحلي، والتشغيل. فالمجلس الجماعي يتخذ كل التدابير للرفع من القدرات
الاقتصادية للجماعة، خصوصا في مجال الفلاحة والصناعة والسياحة والتعليم والخدمات، كما
يشجع الاستثمارات الخاصة، ويبث في شأن احداث شركات التنمية المحلية ذات الفائدة
الجماعية أو ذات الفائدة المشتركة بين الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات أو
المساهمة في رأسمالها، وغيرها من التدخلات الكفيلة بالنهوض بالاقتصاد المحلي.
وحتى يتم تحقيق جودة هذه المدخلات، لابد من
بلورتها في إطار رؤية (vision) تعكس الفكر الاستراتيجي للمنتخب المحلي؛ كمحدد
أساسي للمخرجات في المخطط الجماعي. خصوصا أن ما ينقص الجماعات المحلية هو تحديد
الرؤية، حيث أن الرئيس يجب أن تكون لديه القدرة الكافية على البحث عن موارد
لجماعته، أي التوفر على ثقافة الاستثمار والتدبير والخطط الإستراتيجية[58]. فبواسطة التخطيط الاستراتيجي[59] تسعى الجماعات الحضرية
والقروية إلى تطوير الرؤية الجديدة للجماعة كمقاولة، عبر استحضار المقاربة
التشاركية.
لا تقوم إذن قائمة للتنمية الشاملة والمندمجة بدون
تخطيط، والمقصود في بحثنا هنا هو التخطيط الاستراتيجي التشاركي، نظرا لما يميزه من
صفة الواقعية والشمول، وكذلك المرونة وطول الأمد، لذلك سنتطرق إلى مراحل إعداده.
الفقرة
الثانية: مراحل إعداد التخطيط الاستراتيجي التشاركي[60]
يستمد التخطيط الاستراتيجي التشاركي أهميته من خلال مراحل إعداده، التي
تسمح ببلورة رؤية إستراتيجية صحيحة ومضبوطة للتنمية المستدامة. ويمرالتخطيط
الاستراتيجي عبر مجموعة من المراحل وهي:
المرحلة
الأولى: إعداد التخطيط الاستراتيجي
هذه
المرحلة تهدف إلى التأكد من توفر رؤية موحدة حول مبدأ التخطيط الاستراتيجي، وتحديد
مختلف الشركاء الذين لهم علاقة بالموضوع مع القيام بتحليل لذلك، وعلى أساسه يتم
إحداث خلية لإدارة التخطيط الاستراتيجي ووضع محددات طرق تسييرها، وأخيرا رصد
الموارد البشرية والمالية الضرورية. وبالنسبة لمنهجية العمل فتقوم على تبني
المقاربة والتحكم في مختلف المراحل، ووضع قانونجدولة زمنية لمراحل التخطيط والإعلان
الرسمي عن انطلاق مسلسل التخطيط.
المرحلة الثانية : تشخيص الحالة الراهنة للجماعة
المحلية
في هذا
الإطار يتم تحديد العوامل الداخلية والخارجية التي تؤهل أو تعوق تنمية الجماعات
المحلية، إضافة إلى تجميع المعطيات المتعلقة بمختلف المجالات المرتبطة بالتنمية
الاقتصادية والاجتماعية. ونظرا للأهمية البالغة لهذه المرحلة، فإنها تقتضي منهجية
خاصة من أجل التشخيص وتحديد الحاجيات، وتنطلق من التشخيص المفصل لواقع الجماعة،
ويشمل الخدمات الأساسية للجماعة، البنيات التحتية الاقتصادية المسيرة من طرفها، السكن
والتعمير وإعداد التراب، كما يشمل جردًا للمشاريع التنموية للجماعة، المنجزة أو
التي في طور الإنجاز أو المشاريع والبرامج المرتقبة على المدى القصير والمتوسط
والبعيد، تم تحليل الاستراتيجيات المتبعة من طرف أصحاب القرار أي الفريق المسير
للجماعة، وباعتبار الجماعة وحدة إدارية، فإنه يتم تحديد نقط القوة ونقط الضعف في
المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وفي إطار آخر يأتي تحليل محيط الجماعة انطلاقا من تحديد
المتدخلين الأكثر أهمية من خلال تقييم الثأثير الأساسي لكل هؤلاء.
وبعد ذلك، يتم ترتيب كل متدخل حسب الأهمية أو
حسب الأولوية، ثم تحليل محيط الجماعة المحلية مع المحيط الخارجي العام، لما لذلك
من تأثير متبادل، إضافة إلى السياق الاجتماعي والثقافي، وعلى غضون ذلك يتم توقع
الحاجيات.
المرحلة الثالثة: تحديد الأهداف الإستراتيجية
للتنمية المحلية
إن تحديد الأهداف الاسترتيجية تأتي في سياق بلورة
الرؤيا المستقبلية، انطلاقا من حقائق التشخيص، بحيث ترمي إلى وصف وضعية مثالية
تتوق إليها الجماعة كمقاولة. وبتحديد الأهداف يتم تشخيص الوضعية الحالية والنظرة
المستقبلية للجماعة المقاولة.
المرحلة الرابعة: وضع خطة عمل
هذه الخطة تترجم وتضبط عمليا الأهداف الإستراتيجية،
بعد التركيز على عدد معقول من الأهداف، وإعطاء الأسبقية للأهداف الإستراتيجية
المرتبطة مباشرة باختصاصات الجماعة، وبعدها يتم تقدير كلفة تمويل الأهداف
الإستراتيجية.
المرحلة الخامسة:
البرمجة والميزنة المتعددة السنوات
الواقع أن
منطق التخطيط الاستراتيجي يقوم على تحديد المشاريع، ثم البحث عن وسائل تمويلها، ولذلك
يتم توقع محاصيل الميزانيات وتقييم خصاص التمويل لدى الجماعة، تم وضع خطة لتعبئة
الاعتمادات الناقصة، في هذه النقطة بالذات تظهر كفاءة رئيس المجلس الجماعي كقائد
ومدبر للبحث عن مصادر التمويل قصد إخراج
مشاريعه إلى حيز الوجود.
المرحلة السادسة : تتبع وتقييم التخطيط
الاستراتيجي
لهذه المرحلة أهمية بالغة كونها تهدف إلى تقييم
مدى تقدم القانونواتخاذ القرارات لتقديم الحلول للحالات المستعصية، إضافة إلى مراجعة
خطة العمل حسب المستجدات. وبناء على ما سبق، تتم هيكلة كل هدف استراتيجي وتحويله
إلى قانونملموس؛ مع وضع جدولة زمنية لإنجاز المشاريع التي وقع عليها الاختيار؛
وتخصيص التمويل اللازم لذلك. لكن الذي يميز هذه المرحلة هو وضع خطة للتواصل، لأجل
إخبار الشركاء والسكان حول مدى تقدم عملية الخطة الإستراتجية، والإخبار بالتطبيق
المرحلي للمشاريع واطلاعهم على المستجدات.
إجمالا، فالتخطيط الاستراتيجي هو التقييم
المستمر للتغيير في الظروف البيئية الداخلية والخارجية، وتحديد الإمكانات الملائمة
والبدائل في ضوء هذا التقييم[61]، الذي يقوم على التفاعل
المستمر والتغذية الراجعة من الكل إلى الجزء، ثم إلى الكل مرة ثانية[62]. وهكذا تتحدد درجة فاعلية
هذا التخطيط بدرجة فاعلية نظام المعلومات والاتصالات للجماعة مع البيئة[63] الداخلية والخارجية.
المطلب
الثاني: آليات تدخل الجماعة المقاولة
إن إرهاصات التدبير المقاولاتي جاءت متضمنة للميثاق
الجماعي لعام1976، ﻹعتباره الجماعة إطارا وخلية للتنمية المحلية، لكن تفعيل ذلك لم
يتم بالشكل المطلوب، إذ جاء النص القانوني متطورا ومتقدما إن صح التعبير على الوعي
بالتدبير المحلي من جهة، وتواضع الوسائل المالية والبشرية من جهة أخرى. ومع ذلك
فقد راكمت الجماعات المحلية تجربة لا بأس بها أهلتها للدخول في مرحلة جديدة لمواكبة
التحولات النوعية التي فرضتها العولمة من
تنافسية وتحديات.
ولأجل ذلك،
تمت صياغة الميثاق الجماعي لسنة 2002 في حلة جديدة تختزل مؤشرات رفع رهان هذا
التحدي، وتسجل بذلك منعطفا حاسما لمسار اللامركزية القاعدية، وتدشن مرحلة جديدة
تترجم عبر منظومتها القانونية وما تتسم به من تأصيل وتدقيق تعكس الرؤيا الإستراتيجية
للمشرع المغربي، باعتبارها مقاولة تنتج خدمات بكفاءة وجودة، معتمدة في ذلك على
أساليب مستمدة من القطاع الخاص، وتكييفها وملاءمتها لضوابط المرفق العام.
وفي هذا السياق، عمل المشرع المغربي على تقوية
الحس المقاولاتي لدى المنتخب الجماعي من
خلال منحه مجموعة من الوسائل والآليات للتدخل، ويأتي على رأسها آلية المرفق
العمومي (الفرع الأول) كنموذج يجسد عناصر التجديد والتحديث في أسلوب تدبيره، سواء
من طرف المجالس الجماعية أو إشراك القطاع الخاص في ذلك، وفي إطار آخر تشكل آلية
التعاون ما بين الجماعات (الفرع الثاني) مقاربة تترجم التوجه الحديث للتدبير
التشاركي من خلال تعبئة الوسائل والموارد قصد تحقيق مشاريع مشتركة في إطار التضامن
المجالي.
الفرع
الأول : عصرنة تدبير المرافق العمومية المحلية
تعتبر المرافق العمومية المحلية، إحدى الوسائل
القانونية التي يمكن للمجالس الجماعية أن تتدخل بواسطتها؛ لتلبية حاجيات السكان من
الخدمات الاقتصادية والاجتماعية[64]. وإذا كان الميثاق الجماعي
لسنة 1976، قد خول للجماعة مسؤولية إحداث وتدبير المرافق المحلية[65]، إلا أن الممارسة ظلت
محدودة ومقتصرة على ميادين معينة في هذا المجال، وبالتالي فإن تدبيرها ظل أمرا
ثانويا، لكن الميثاق الجماعي[66] لسنة 2002 وكذلك قانون رقم
17.08، منح المجالس الجماعية حرية التقرير في إحداث المرافق العمومية داخل دائرة
اختصاصها الترابي في مجموعة من القطاعات الحيوية، وترك أيضا لها حرية التقرير في
طرق تدبيرها. وتهدف المرافق الجماعية المحلية إلى تقديم خدمات[67] وتوفير حاجة اجتماعية لم
تتمكن المبادرة الخاصة من تغطيتها لبعض الأسباب، أو أنها تدرك مسبقا أن الشروط
المطلوبة لا تشجع على المغامرة في الإقدام عليها[68].
وحسب المقتضيات القانونية، فإن هناك مجموعة من
المرافق الجماعية تتمثل أساسا في مرفق الماء والكهرباء، النقل العمومي، مرفق
التطهير. وإذا كانت الجماعة الحضرية قد تكيفت مع تنظيم وإنشاء بعض المرافق التقليدية
فإن الجماعة القروية هي الأخرى ثم إشراكها في تسيير أراضي الجموع والملك الغابوي[69].
وما يهمنا من إنشاء المرافق الجماعية هو إحداث
المرافق الاقتصادية ذات الطابع التجاري والصناعي، حتى يتلاءم مع طرح الموضوع، ولهذا
فان تطور وظيفة الجماعة المقاولة أصبحت تطرح عليها مهام تعد من صميم مسؤوليتها
الجماعية، مثل عمليات التموين والتسويق والتوزيع، لأجل المساهمة في تنشيط الرواج
الاقتصادي داخل الجماعة[70].
وعليه،
فإن تعريف المرافق الصناعية والتجارية يستند إلى تحقيق الربح[71]، الأمر الذي سيدعم دور
الجماعة المقاولة في صنع القرار الاقتصادي المحلي، خاصة وأن المشرع المغربي في
قانون رقم 78.00 وقانون رقم17.08، أتاح لها إحداث عدة أشكال لتدبير المرافق
المحلية السياحية والتجارية أو الصناعية، التي بواسطتها يمكن التحكم في الدورة
الاقتصادية المحلية.
إن تبني منهجية تعتمد أسلوب التدبير "Management"، والتي ترتكز بالأساس على قدرة المسيرين على التجديد والإبداع[72]؛ في اختيار طرق المرافق
الصناعية والتجارية مابين الوكالة المستقلة، الوكالة المباشرة، الامتياز، وكل
طريقة من طرق التدبير المفوض، الشيء الذي يفرض وجود مواصفات المدبر المقاول "Manager"
في شخص رئيس المجلس الجماعي، أي توفره على مؤهلات تدبيرية تتخذ من تقنيات التفاوض
والتعاقد شروطا أساسية للدخول في سلسلة من المفاوضات والمشاورات، تمكنه من
الاختيار الأنسب للتقرير في طرق تدبير المرافق الاقتصادية.
إن التصور الجديد للجماعة المقاولة، لا يكمن في
تبنيها لأساليب وآليات التدبير لدى القطاع الخاص فقط، بل يكمن في رؤية المسيرين
المحليين لخلق إطار تكاملي مع المستثمرين، أي الخواص سواء من خلال تفويض التدبير
لبعض المرافق الصناعية والتجارية. وهذا
الأسلوب أصبح مفضلا لدى الكثير من الجماعات المحلية، لكونه يجعل الجماعة تتوفرعلى
مرافق في مستوى تلك التي تتوفر عليها المدن العالمية، مع تقوية تنافسيتها في جلب
الاستثمارات، والسياحة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، هذا من جهة، ومن جهة ثانية
هناك أسلوب إشراك القطاع الخاص في تدبير المرافق الجماعية.
الفقرة الأولى:
إشراك القطاع الخاص في التدبير: المقاولات وشركات الاقتصادالمختلط[73]
إن المنظور الاقتصادي للجماعة المقاولة، جعل
منها أداة فعالة لتنشيط الحياة الاقتصادية داخل تراب الجماعة، من خلال مساهمتها في
المقاولات[74]، وكذلك الشركات ذات الاقتصاد المختلط.
وفي هذا اﻹطار، تعد مساهمة الجماعة في
المقاولات شكلا من أشكال تدخل الجماعة المقاولة، بحيث سمح لها القانون رقم 78.00الصادر
في 3 أكتوبر 2002 في حدود اختصاصها بتشجيع الخواص، إما بتقديم مساعدات مالية[75] عند دراسة المشروع، وإما بالبحث والمساعدة التقنية،
إذ في كثير من الأحيان لا يحتاج الأمر إلى توفير المعطيات فقط، بل إلى التشجيع
والحث المعنوي كذلك، لهذا توجد وسائل متعددة للتشجيع والتنويه عند القيام بإحدى
المشاريع، أو الأشغال التي تعود على اقتصاد الجماعة بالنفع، مما
يكرس روحا من المبادرة والثقة، واستثمار الأموال والطاقات.
ومن شأن ذلك منح إمكانية
شراكة –بين الجماعة المقاولة والمقاولة الخاصة- باستعمال الوسائل التقنية والمالية
والتدبيرية للقطاع الخاص[76]،
ويبقى الوجه الرئيسي الذي تتدخل الجماعة المقاولة فيه هو مساعدة القطاع الخاص بشكل
مباشر على الاستثمار، بواسطة تقديم مساعدات مادية للمقاولات، أو بشكل غير مباشر،
عبر تسهيلات فوق أرض الجماعة، بإعداد المناطق الصناعية لاستقطاب القطاع الخاص، أو
من خلال منح ضمانات ضرورية لضمان القروض[77]. فالجماعة لابد أن تلعب دور المنعش المحلي، ولابد
أن يكون مجهودها محركا لدور الفعاليات الاقتصادية الأخرى، كما يجب عليها أن تقوم
بتقديم مساعدات نوعية للمقاولات التي تعرف صعوبات، خاصة إذا كانت توفر خدمات ذات
أهمية إستراتيجية في حياة السكان المحليين، وﻹعتبار المصلحة العامة المحلية[78] .
فدور
الجماعة المقاولة يكمن في إعطاء تسهيلات مادية، إدارية، وعملية لكثير من المقاولين
الشباب، الذين يتوفرون على مهارات وقدرات بشرية هامة، ويفتقرون في توظيفها لبعض
الوسائل التي تكون بسيطة لإخراج مشاريعهم لحيز الوجود، وهو ما يمثل أفقا ديناميكيا
يدعم سياسة التشغيل.
أما فيما يخص الوجه الآخر لتدخل الجماعة
المقاولة، فهو إنشاء شركات ذات الاقتصاد المختلط[79]، وهذا الشكل يتم في إطار
تنظيمي يحكمه القانون الخاص –بإشراك القطاع الخاص والجماعات المحلية – قصد تحقيق
غرض اجتماعي مشترك يتم عبر مقرر يتخذه المجلس التداولي ويخضع بعد ذلك لمصادقة سلطة
الوصاية[80]. هذه الطريقة تسمح بالاستفادة من مرونة القانون الخاص، وتنسجم مع التوجهات
الجديدة في ميدان التدبير العمومي المقاولاتي، الذي يشير إلى ضرورة الاستفادة من
تقنيات التدبير المقاولاتي المعمول بها في القطاع الخاص وربط شراكة معه. وبانفتاح
الجماعات المحلية على هذه الطريقة سيجعل منها جماعة مقاولة بامتياز، تنسجم مع
الخطاب الرسمي في استشرافه لدور الجماعات المحلية[81]. وهكذا، أصبحت شركات الاقتصاد المختلط أداة للنهوض
بالتنمية على الصعيدين المركزي و اللامركزي[82].
وغالبا ما تنشأ شركات الاقتصاد المختلط لأجل إنجاز
عمليات التهيئة، والبنية التحتية، من أجل الاستثمار في مرافق عمومية ذات طابع صناعي
وتجاري[83]. وفي هذا الإطار، نشير إلى
بعض الشركات التي تأسست على الصعيد المحلي بين الجماعات المحلية وقطاع الخواص، منها
شركة "صوطرمي" الشركة المعدنية والطبية لمولاي يعقوب التي تأسست سنة
1978 بهدف بناء واستغلال مؤسسة معدنية والاستجمام، ثم بناء واستغلال مركز الإيواء
يضم فندقا ومجموعة دور سكنية. وهذه الشركة تضم عشرة مساهمين من بينهم ست جماعات
محلية بالإضافة إلى المجلس الإقليمي، وولاية فاس، وهناك صندوق الإيداع والتدبير
والقرض العقاري والفندقي، وأخيرًا بعض الخواص في حدود 3 ,0% من الرأسمال،
بينما تبلغ مساهمة جماعة فاس 2, 7 % من الرأسمال[84]،
ثم كذلك شركة "المامونية"، بحيث
تولت هذه الشركة إعداد وتهيئة وتسيير فندق المامونية بمدينة مراكش، وساهم فيها كل
من المكتب الوطني للسكك الحديدية، وصندوق الإيداع والتدبير، والقرض العقاري
والسياحي، وبلدية مراكش، وقد عرفت هذه الممارسة نشاطا متزايدا نظرا لما تدره من
موارد مالية للجماعات[85].
وتكمن الفائدة الأساسية من هذه الطريقة المهمة جدا، في خلق نوع من التعاون
والانسجام في إطار تكاملي بين الجماعات المحلية والقطاع الخاص، ذلك أن مشاريع
كثيرة لا تكون بمقدرة الجماعات المحلية تشييدها، نظرا لضعف مواردها المالية
وإمكانياتها الفنية والتقنية، كما أن القطاع الخاص يحتاج إلى إطار يضمن له نوعا من
التشجيع والاستقرار لاستثمار إمكانياته، كما توفر الإطار الملائم لتسيير بعض
الأنشطة الاقتصادية المحلية، لما يتيحه القانون الخاص المطبق على هذه الشركات من إيجابيات تكمن في
تسهيل المساطير الإدارية والاستثمارية التي تقوم بها، مقارنة مع المؤسسات العامة
ذات الطابع الصناعي والتجاري.
ونظرا لأهمية هذه الطريقة، والفرص التي تتيحها للتدخل الإقتصادي المتكامل[86]،
فهي تتيح إمكانية الاشتراك مع رساميل خاصة في إنشاء شركة مجهولة اﻹسم خاضعة لقواعد
القانون الخاص[87]،
ويكون شكل المساهمة إما تقديم حصص مالية، أو شراء أسهم من رأسمال الشركة، تقديم
عقارات إلى غير ذلك. وصيغة الاقتصاد المختلط تقدم من جهة علاجا ملائما لمشاكل
التمويل[88]،
وتعوض الخصاص في الوسائل المادية والبشرية، وتجعل التسيير أكثر ليونة ومرونة. ومن جهة أخرى، فإنها تكفل أحقية المجلس الجماعي في
مراقبة الشركة بغض النظر عن نسبة مشاركته المالية، وتوجيهها أو مراقبتها، وكذا تأمين تدبيرها
بشكل يتطابق مع الأهداف المرسومة[89].
وعلى هذا الأساس، يستطيع المجلس الجماعي من موقعه أن يلعب دورا رائدا في
تقريب المستهلك المحلي من منتوجات الشركة ذات الاقتصاد المختلط، بالعمل على تحقيق
سمعة حسنة لها، وخلق صورة عنها تكون مقبولة لدى الرأي العام المحلي، لإقناعه
بفائدة منتجات الشركة ذات الاقتصاد المختلط. فصيغ التعاون، والتكامل والعمل المشترك ومجموعاتها،
ومؤسسات القطاع العام، وهيئات القطاع الخاص[90] في إطار من الشراكة، يجعل
من الجماعة طرفا وشريكا اقتصاديا مفضلا، بل ووسيطا يقوم بدور الوساطة والتنسيق
وتجسير العلاقات بين عدة أطراف من القطاعين العام والخاص، التي تتدخل بفعالية في
الحياة الاقتصادية[91].
وهكذا، نجد النموذج الفرنسي
يتوفر على عدد كبير من الشركات الاقتصادية المختلطة. فإلى حدود 1980 لم يكن
عدد هذه الشركات يتجاوز 650 شركة لتنتقل
بعد ذلك سنة 1989إلى 1000 شركة[92]
وهي في تزايد مستمر. وعلى غرار النموذج الفرنسي، فإن التجربة الألمانية بدورها
تعرف هذا النوع من الشركات، حيث تمكن القطاع الخاص من المساهمة في ما يسمى
"بالمقاولة البلدية الألمانية".[93]
وبصفة عامة، فإن الشركات الاقتصادية المختلطة رغم أهميتها الإستراتيجية على
المستوى التدخلي والتنموي، فإنها لم تصل بعد في المغرب إلى المستوى المطلوب، ذلك
أن الميثاق الجماعي -في القانون رقم78.00 أو من خلال قانون 17.08- لم يحدد الشكل
القانوني لها ولا الحد الأدنى والأقصى لمساهمة الجماعات المحلية في رأسمالها.
لذا،
فإنه من الضروري تدعيم الإطار القانوني بإصدار قانون خاص ينظم شركات الاقتصاد
المختلط، أو ما أصبح يعرف بشركات التنمية المحلية، يتضمن التدابير التي من شأنها
ضمان الشفافية والمراقبة الفعالة المرتبطة بشركات الاقتصاد المختلط المحلية. كما يجب
العمل على تحسيس المجالس المحلية وكذلك القطاع الخاص بدور هذه الشركات والمزايا
التي تحققها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، خاصة وأن هناك عدة جماعات قروية
تتوفر على مؤهلات طبيعية هامة، مثل الملك الغابوي، أو مراكز الاصطياف، والتي يمكن
استغلالها في إطار هذه الشركات لتوفير أرباح لتمويل ميزانيتها ولتحقيق نسبة من
النمو الاقتصادي المحلي.
الفقرة
الثانية: تفويض التدبير للقطاع الخاص: التدبير المفوض
إن تأثير
سياسة الخوصصة التي لجأت إليها الدولة مع مطلع التسعينيات من القرن الماضي،
بتفويتها ونقلها لتسيير بعض المرافق العمومية إلى القطاع الخاص بشكل نهائي، امتد
إلى المرافق العامة المحلية بمنحها أسلوب التدبير المفوض للخواص، إلا أن الجماعات
المحلية لم تصل بعد إلى هذه المرحلة[94]. فتفويت بعض الجماعات
المحلية لمرافقها العمومية المحلية إلى الخواص له عدة فوائد اقتصادية، وفي مقدمتها الاستفادة من
الرساميل العالمية، وتحريك الدورة الاقتصادية المحلية، وتجهيز البنيات التحتية. كما أن البحث عن الجودة بمعايير
ومواصفات عالمية للخدمات العمومية المحلية، دفعت بالجماعات المحلية إلى البحث عن
أسلوب جديد يزيد من إنتاجية المرافق العامة المحلية، وتحديثها انطلاقا من أسلوب
التدبير المفوض.
وعلى الرغم من حداثة استعمال هذا المفهوم، حيث
استعمل لأول مرة في فرنسا في قانون 6 فبراير 1992 المتعلق بالإدارة الترابية[95]، فقد عرف انتشارا واسعا
وإقبالا متزايدا من طرف الجماعات المحلية. إلا أن التجربة المغربية لم تتجاوز عقدا
من الزمن على دخول مسلسل التدبير المفوض[96]، ومع ذلك يؤكد بعض
الباحثين أن الإرهاصات الأولية لهذا الأسلوب تعود لقرن من الزمن، فهو نتيجة لتطور
تاريخي عرفه المغرب منذ عهد اتفاقية الجزيرة الخضراء[97] لسنة 1906، التي فرضت على
الدولة المغربية فتح مرافقها العامة أمام الشركات الاستعمارية، وبذلك فان تدبير
المرافق العمومية عرف صيرورة تاريخية، ومر بأشكال متعددة من طرق التسيير، وكان آخرها
أسلوب التدبير المفوض. ويشكل هذا الأخير أحد أوجه الشراكة بين القطاع العام
والقطاع الخاص، ويمكن ربطه بالذكاء الاقتصادي ) الذكاء الترابيL’intelligence Territoriale )[98]، لأجل خلق إطار للتعامل
بين الجماعات المحلية والخواص بما يخدم سياسة الاستثمار المحلي.
فمفهوم التدبير المفوض بالنسبة لبعض الفقه، هو
مفهوم إشكالي يمتاز بخاصية الغموض في عناصره ومدلولاته، الأمر الذي أنتج لنا عدة
تعاريف تجزيئية وغير متطابقة أضرت بهذا المفهوم. ومن بين المقاربات التعريفية، نجد
تلك المقاربة التي قدمها الأستاذ سعيد جفري: "التدبير المفوض عبارة عن أسلوب
عصري تعاقدي لتدبير المرافق العمومية الاقتصادية، يجمع بين سلطة مفوضة وهيئة خاصة
مفوض إليها، لمدة محددة ويخضع لمجموعة من القواعد والشروط الإجرائية (الوضوح
والشفافية)"[99].
وأمام هذا المعطى، كان من اللازم سن إطار
تشريعي ينظم هذا الأسلوب ويضبط العلاقة بين مختلف أطرافه، حيث جاء قانون 54-05[100] لسنة 2006 لملء الفراغ
التشريعي الذي دام عشر سنوات على إبرام أول عقد للتدبير المفوض. هذا القانون أعطى
تعريفا للتدبير المفوض، حيث عرفه على أنه: "يعتبر التدبير المفوض عقدا يفوض
بموجبه شخص معنوي خاضع للقانون العام يسمى "المفوض" لمدة محددة تدبير
مرفق عام يتولى مسؤوليته إلى شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يسمى
"المفوض إليه"، يخول له حق تحصيل أجرة من المرتفقين أو تحقيق أرباح من
التدبير المذكور أو هما معا، ويمكن أن يتعلق التدبير المفوض كذلك بإنجاز أو تدبير
منشأة عمومية أو هما معا تساهم في مزاولة نشاط المرفق العام المفوض"[101].
هذا القانون له ميزة تحديد التعريف، وأيضا له
سمة وخاصية التجميع، ذلك أن مجال تطبيقه يشمل الجماعات المحلية بمختلف مستوياتها
وهيئاتها.[102]
فالتدبير المفوض يقوي من الحس المقاولاتي للمجالس الجماعية، فهو بمثابة استثمار تضخ
به الجماعات المحلية شرايين المرفق، نظرا لما للقطاع الخاص من إمكانيات تمويلية
هائلة تتيح اللجوء إلى السوق المالية، واستغلال المنافسة الدائرة بين مؤسسات
الإقراض من أجل الحصول على قروض بأقل فائدة ممكنة[103].
هكذا يخدم التدبير المفوض مصالح الجماعة
المقاولة، لأنها تستفيد بامتياز من نقل الخبرات، والتكنولوجيا الحديثة إلى قطاع
الخدمات العمومية[104]. وفي إطار التنافسية التي
يعرفها القطاع الخاص، فمن المنطقي أن تلجأ الشركات إلى تقوية تنافسيتها في سوق
تنفتح بوثيرة متسارعة، مما يحتم عليها تطوير تقنياتها ووسائل اشتغالها، ووضعها رهن
إشارة الجماعات المحلية الراغبة في الاستفادة منها، كما يمثل فرصة سانحة لاحتكاك
الأطر المغربية بنظيراتها الأجنبية والاستفادة من خبراتها.
وبواسطة
التدبير المفوض تتمكن الجماعة المقاولة من خلق فرص للشغل والتقليص من الأزمة
الاجتماعية المرتبطة بالبطالة، وبالتالي الاستفادة من تحسين شروط العيش الاجتماعي
على المستوى المحلي، بتوجيه الموارد التي كانت مخصصة لنفقات المرفق موضوع التدبير
المفوض إلى توظيفات تخدم المستوى الاجتماعي، كمدخل لدعم عجلة الاقتصاد المحلي.
وعلى
الرغم من المزايا التي يحققها أسلوب التدبير المفوض، هناك بالمقابل بعض الملاحظات
على تطبيقه، فمن الناحية الاقتصادية، فالبحث عن تحقيق الربح جعل المقاولة تطبق
حقيقة الأسعار، الشيء الذي لا يتناسب مع شريحة واسعة من المجتمع ذات الدخل المحدود،
الأمر الذي يؤدي إلى إضعاف القدرة الشرائية لمستعملي المرفق، كما أن جل عمليات
التفويض انصبت على قطاع الخدمات، وإن كان ذلك يتوافق مع التوجه العالمي
للاستثمارات الأجنبية، لكن هناك إغفال للقطاعات الأخرى. ورغم ذلك، فإن هناك إجماع
على نجاعة التدبير المفوض في اختيار طرق تدبير المرافق العمومية المحلية[105].
وتشكل مسطرة طلب العروض الطريقة العادية لإبرام
عقود التدبير المفوض[106]، وقد حرص المشرع المغربي
في مرسوم 5 فبراير 2007[107] على تحقيق الشفافية
والجودة بتكريسه لمبادئ العلنية والمنافسة[108]، قصد ضمان المساواة بين
المترشحين، وموضوعية معايير اﻹختيار وشفافية العمليات. وتدعيما لهذه المبادئ فقد
تم التنصيص لزوما على نشر مستخرج من عقد التدبير المفوض في الجريدة الرسمية، وفي
البوابة الالكترونية لصفقات الدولة[109].
وفي
هذا الإطار، تعتبر مرحلة ما قبل إبرام عقود التدبير المفوض، محددا رئيسيا لنجاعة
هذا الأسلوب من خلال القيام بدراسات حول المرفق المعني بالأمر.
وبما
أن الجماعة مسؤولة عن تنظيم علاقتها بالقطاع الخاص، فان تفويض الكثير من الاختصاصات
سيجعلها تقوم بدورها كمراقب فعال للكثير من الخدمات باعتبارها منتجا لأغلبها، وأن
التدبير المفوض يجب أن لا يتحول إلى تفويت مطلق، وعلى الجماعة أن تحافظ على دورها
في مراقبة جودة الخدمات وتطور القطاعات المفوضة وبلوغها للأهداف التي كانت وراء
التفويض.
هذا المنطق
هو الذي سيجعل الجماعات الحضرية والقروية تتصرف كمقاولة، بحيث ستصبح ملزمة باعتماد
أنماط التدبير المقاولاتي، من خلال عملية تتبع ومراقبة طريقة عمل هذه المقاولات
المتطورة –المفوض لها-، كما يلزمها العمل على تحسين مختلف أوجه الخدمات الأخرى
التي ما زالت تحت الإشراف المباشر للجماعة، مخافة أن يشعر المواطن بوجود فرق بينها
وبين الخدمات المفوضة إلى القطاع الخاص[110].
الفرع
الثاني: التعاون ما بين الجماعات
يعتبر التنظيم من العوامل الأساسية التي تؤدي إلى
تحقيق أفضل النتائج في ميدان التسيير الجماعي، كما يمكن من تفادي العديد من الأخطاء
التي ترتكب غالبا بسبب الإهمال واللامبالاة ؛ ويعد التعاون ما بين الجماعات نوعا
من التنظيم العقلاني للسلوك الجماعي، أكدت التجارب على فعاليته في احتواء الصعوبات
والتخفيف من حدة المشاكل التي تعرفها الجماعات[111].
فالتعاون وسيلة تستخدمها الجماعات المحلية لتقليص
حجم مشاكلها، وتسير بها أهدافها وطموحاتها، وتعينها على تنفيذ برامجها، إذ بفضل ذلك
تستطيع الجماعات المحلية تحقيق الاستخدام الأمثل لخيراتها المشتركة بالبحث عن أوجه
التكامل في ما بينهما، واختصار المشاريع بغية التقليص من التكاليف واستغلال
الخيرات المتوفرة لدى كل منها[112]. وبذلك يشكل التعاون ما
بين الجماعات تجسيدا للتنمية التشاركية التي تعتمد على مبادئ التكامل والاندماج والتضامن
والتشارك.
الفقرة الأولى:
تطور المنظومة القانونية للتعاون الجماعي
اتخذ
التعاون في ما بين الجماعات في البداية شكل النقابة الجماعية، واعتبر في الميثاق
الجماعي الأول 1960 كوسيلة لإشراك بعض الجماعات في تدبير بعض المرافق العامة ذات
الفائدة المشتركة، وفي الواقع كان استخدام النقابات ضعيفا للغاية بسبب التطور الذي
عرفته الوكالات المستقلة فيما بين الجماعات المحدثة لسنة 1964[113].
وبالتالي فإن صيغة النقابة الجماعية، كانت
سابقة محمودة في مضمار التعاون الجماعي الذي ظل حاضرا أيضا في التنظيم الجماعي
لسنة1976 والذي ربط التعاون الجماعي بالمشاركة الاختيارية، وطلب الفائدة المشتركة،
مما حال دون تحقيق الأهداف المتوخاة، وعلى الرغم من كون هذا النوع من التعاون
يتركز بالأساس على مبدأ المشاركة الاختيارية، والتمثيلية على أساس المساواة ودون اعتبار
لمقدار المساهمة المادية، ودون اعتبار كذلك لطبيعة الجماعة الحضرية أو القروية،
إلا أنه ظل دون تحقيق النتائج المرغوبة على مستوى الواقع[114]،
كما أنه لم يحظى بالقبول من قبل الجماعات ذات الإمكانيات المادية الكبيرة، لأنها
تعتبر الانخراط في مثل هذا النوع من التعاون مع الجماعات الضعيفة الدخل غير ذي
جدوى.
إلا أنه في الميثاق الجماعي[115]
لسنة 2002، عمل المشرع على تطوير التعاون بين الجماعات متوخيا بذلك تقوية الحس
المقاولاتي، وتقوية حس المبادرة من أجل خلق مشاريع اقتصادية بين المجالس الجماعية،
وبالخصوص المجالس القروية التي تفتقر إلى المؤهلات البشرية والموارد المالية
الضرورية، علما بأن وضع حصص مالية في صندوق مشترك تديره المجموعة سيساعد على ترشيد
النفقات وعلى تسيير معقلن للآليات. وفي هذا الإطار، نسجل أن القانون رقم 78.00 الصادر
في سنة 2002، استبدل مفهوم النقابة بمفهوم مجموعة الجماعات، ونص على إمكانية
التعاون بين الجماعات الحضرية والقروية وجماعات محلية أخرى(العمالات أوالأقاليم أوالجهات)،
أو مع الادرارت العمومية أو المؤسسات العامة أو الهيئات غير الحكومية ذات المنفعة
العامة،[116]
كلما كان هناك عمل مشترك أو لتدبير مرفق دو فائدة مشتركة[117].
كما عمل
القانون رقم 78.00 على ضبط المقتضيات المتعلقة بهذا الشكل من التعاون – ولو نسبيا-
كالنص على موضوع مجموعة الجماعات وتسميتها ومقرها وطبيعة ومبلغ مساهمتها ومدتها
الزمنية[118]،
واعتماد ميزانية أو حساب خصوصي لواحدة منها كسند مالي ومحاسبي لقانونالتعاون[119]،
وكذلك انسحاب جماعة منها أو حل المجموعة[120]،
وقبول انضمام جماعات جديدة إليها وتمثيل الجماعات حسب حصة مساهمتها وإقرار حد أدنى
للتمثيل(مندوب واحد لكل جماعة) حسب الفقرة الأولى من المادة82 من قانون 78.00،
وكذلك كيفية انسحاب المناذيب وتجديد عضويتهم واستبدال لجنة النقابة بمكتب المجموعة[121].
كما خول القانون للمجلس الجماعي تحديد شروط القيام بالأعمال التي تنجزها
الجماعة، بتعاون أو بشراكة مع الإدارات العمومية والجماعات المحلية والهيئات
العامة أو الخاصة أو الفاعلين، كما نص على أن يقرر المجلس في إنجاز أو المشاركة في
برامج إعادة الهيكلة العمرانية ومحاربة السكن غير اللائق وحماية إعادة تأهيل المدن
العتيقة وتجديد السكن العمراني المتدهور[122].
ويمكن بموجب قانون78.00 وقانون رقم 17.08، أيضا
إبرام اتفاقيات التوأمات والتعاون اللامركزي، والانخراط في أنشطة المنظمات المهتمة
بالشؤون المحلية، وكل أشكال التبادل مع الجماعات الترابية الأجنبية بعد موافقة
سلطة الوصاية. وقد استثنى إبرام اتفاقية بين جماعة أو مجموعة الجماعات المحلية
ودولة أجنبية لأننا نتبع نظام اللامركزية الإدارية وليس اللامركزية السياسية. وبذلك
فإن المقتضيات القانونية سواء في قانون "78.00" أو في قانون رقم 17.08
المغير والمتمم لهذا الأخير في بابه السابع، وضعت الإطار القانوني للتعاون
والشراكة داخل المغرب مع جماعات وهيئات أجنبية، ومن ثم وضع حد للجدل الواسع داخل
الأوساط الجماعية حول أحقية الجماعات المحلية المغربية في إبرام اتفاقيات شراكة أو
توأمات مع الخارج، بدعوى عدم اختصاصها القانوني وأن الدولة هي صاحبة الوظائف
السيادية وهي وحدها التي تتدخل على المستوى الخارجي.
الفقرة الثانية: مزايا وأهداف
التعاون الجماعي
تشكل صيغة التعاون ما بين الجماعات إحدى أهم الآليات التي توظفها الجماعة
المقاولة لتجسيد التنمية التشاركية، بعناصرها ومفهومها الواسع، نظرا للمزايا العديدة
التي تحققها، وتتمثل هذه الأخيرة خاصة في الاستجابة أكثر للحاجيات المتزايدة
للسكان. فالتعاون ينم عن ذلك السلوك العقلاني الذي يجب أن يحكم عقلية المنتخب
المحلي، إذ بفضله يتم تحقيق مردودية أكبر، وبالتالي تحقيق التوازن للجماعة، أي
تحقيق أكبر قدر من المنفعة بأقل الوسائل الممكنة. كما أن الاستخدام الأمثل للوسائل
والطاقات يعد سمة مميزة للتعاون الجماعي، إذ أن تجميع الوسائل المتوفرة لدى الجماعات
الحضرية والقروية المتواجدة في مجال له خاصيات التجانس، الامتداد الجغرافي، المناخي،
السوسيولوجي، تشكل طريقة فعالة لمواجهة النفقات والصعوبات التي تنتج عن النمو
الاقتصادي، كما تتجلى في توسيع المجال الترابي عن طريق الاستغلال المشترك للأراضي
والعقارات المتوفرة لدى كل منها مما يحقق التكامل فيما بينهما[123].
وهذه الحالة جد ممكنة بين الجماعات الحضرية والقروية، فالمدينة تجد متنفسا لها
خارج حدودها؛ فتحقق توسعها الحضري وتتمكن من إنجاز مشاريعها، أما الجماعة القروية
أو المجاورة فتستفيد من تلك المشاريع التي كانت تفتقر إليها؛ ومن الخبرات
والتجهيزات التي تمتلكها المدينة.
إذن،
تشكل الأهداف التنموية محددا رئيسيا للجوء إلى آلية التعاون ما بين الجماعات، فمن
خلالها يتم إنجاز بعض المشاريع الاقتصادية المشتركة وإنجاز البرامج التجهيزية[124]،
وتقوية الإنعاش الاقتصادي، وتساهم بذلك في التخفيف من عيوب التقسيم الإداري بين
الجماعات،[125]
وتقليص الفوارق بينها، وذلك بتحسين وضعية الجماعات الفقيرة في إطار مبدأ التضامن
بين الجماعات الغنية والفقيرة. وفي هذا الشأن يمكن استغلال مجموعة الجماعات
وتوظيفها كأداة فعالة للتعاون بين عدة جماعات وخاصة القروية منها، لوضع بنية تحتية
تفك عزلتها، وكذلك جر المياه وتقريبها من المواطن، وبناء المساكن والمجموعات
الصحية، بحيث أصبح من مسؤولية المجالس الجماعية (الإشراف على تسيير الأشغال وإنجاز
المجموعات الصحية والمدرسية والصيانة...).
والتعاون بين الجماعات القروية في إطار مجموعات جماعية، يساعد على التقليص
من الفوارق على صعيد الجهة، بتسهيل تمرير وإيصال مواد فلاحية من جماعة إلى جماعة
ومن منطقة إلى أخرى، ناهيك عن توفير ساعات عمل لليد العاملة، وتوسيع السوق الداخلي
لمواد وخدمات يتوجب على ساكني البادية القدوم إلى المدينة لشرائها أو الإستفادة
منها. وبالتالي فالتعاون بين الجماعات يخلق للمجالس الجماعية متنفسا وسندا لبعض
مشاريعها التي يصعب عليها إنجازها بمفردها لكونها تتطلب أموالا وتأطيرا خاصا،
فبتعاون جماعتين أو أكثر في إطار مجموعة جماعية يمكن تجاوز المصاعب المالية أوالتأطيرية[126].
وعلى الرغم من المزايا التي تقدمها
صيغة المجموعات، ففي بعض الأحيان، نجد هناك صعوبة في تطبيقها، نظرا لجهل منتخبي
المجالس الجماعية بهذه الصيغة أو التقليل من أهميتها وفاعليتها، مما يلقي
بالمسؤولية على السلطات الوصية لعدم تحسيسها وعدم توعية الأطراف المعنية بدور
التعاون بين الجماعات؛ بهدف خلق مشاريع تنموية، ثم هناك تفشي الأمية داخل المجالس
الجماعية وخاصة في المجالس القروية، والطابع الاختياري الذي مثل القاعدة العامة في
مجال التعاون بين الجماعات، وهذا لا يشجع على الاهتمام بهذه الآلية.
فعدد مجموعة الجماعات هو 112 مجموعة
إلى حدود 2006، وتضم 856 جماعة من بينها 114 جماعة حضرية و 742 جماعة قروية، ويبلغ
عدد السكان الذين يستفيدون من المشاريع والبرامج التنموية المقدمة من طرف مجموعة
الجماعات 12 مليون نسمة، منها 7 ملايين من السكان القرويين و5 ملايين من السكان
الحضريين، وتهم مجموعة الجماعات مجموعة من الميادين كما يوضح الجدول التالي:
الجدول رقم 2: مجموعات الجماعات حسب الموضوع
الموضـــوع
|
العــدد
|
اقتناء وصيانة الآلات والمعدات
|
18
|
المحافظة واستغلال الموارد
الغابوية وحماية البيئة
|
14
|
النقل بين الجماعات
|
12
|
الشبكة الطرقية والمسالك القروية
|
11
|
جلب الماء والكهرباء
|
10
|
استغلال الجماعات للأسواق
الأسبوعية
|
6
|
السكن ومحاربة السكن غير اللائق
|
5
|
أشغال التجهيزات
|
5
|
التجهيزات السياحية
|
5
|
إحداث مناطق ومركبات تجارية
وترفيهية
|
4
|
مناطق صناعية
|
4
|
إنجاز وتدبير المحطات الطرقية
|
4
|
المشاتل
|
3
|
إحداث وتدبير المقابر
|
3
|
إنجاز وتدبير شبكات التطهير
|
3
|
الإعلاميات
|
2
|
بناء وتجهير ثكنة للوقاية المدنية
|
1
|
بناء وتجهيز مجزرة عصرية
|
1
|
المصدر : ملتقى الجماعات
المحلية 2006، "حكامة المدن"
يتبين من خلال هذا الجدول، الأهمية الحيوية
التي يحظى بها التعاون الجماعي في حياة
الساكنة ولا سيما القروية منها، وهذا ما
يدعو إلى تحسيس المجالس بأهمية التعاون بين الجماعات. ويجدر الحديث هنا عن تفعيل
توصيات لجنة التشارك بين الجماعات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجماعات
المحلية[127]،
التي أوصت بعدد من الإجراءات الواجب اتخاذها للدفع بسياسة التعاون الجماعي في الاتجاه
الصحيح.
وعليه، فالتنصيص على إمكانية التعاون بين الجماعات سواء في صيغتها القديمة "النقابة
الجماعية" في ميثاق 23 يونيو1960، وأيضا في الميثاق الجماعي30 شتنبر1976 أو
في صيغتها الحالية "مجموعة الجماعات" في الميثاق الجماعي الجديد ظهير3
أكتوبر2002، وحتى في قانون رقم 17.08، إنما يبين بشكل واضح نية ورغبة المشرع في
تكريس ثقافة التدبير التشاركي.
المبحث
الثاني: إستراتيجية الجماعة المقاولة في إنعاش الاقتصاد المحلي
إن الفلسفة
الجديدة التي تستند عليها الليبرالية في صورتها الحديثة، تقتضي أن تتكفل الجماعات
المحلية إلى جانب القطاع الخاص بالدور المتخلى عنه من طرف الدولة، في إطار إعادة
هيكلة الاقتصاد ليتكيف مع المعطيات الجديدة، وتجاوز الأزمة الممتدة عبر
الاقتصاديات العالمية. بحيث لم يعد مجال الاقتصاد المحلي لم يعد حكرا على الدولة
والقطاع الخاص، فقد دخلت الجماعة كطرف مساهم
وشريك في هذا الميدان ، حينما حملها ظهير 30 شتنبر 1976 مسؤولية
التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية، وإن كانت بداية الممارسة الجماعية في هذا
الشأن محدودة -وضعيفة-، لأن هذا العمل هو جد معقد ويتطلب لتحقيقه من جهة التمرس في
هذا الميدان، والتوفر على عقلية متفتحة لدى صانعي القرار الجماعي التنموي من جهة
أخرى، ومع ذلك فإن بعض الجماعات وضعت الهياكل الأساسية لتدخلها الاقتصادي.
وفي
ظل تراجع الدولة المقاولة،
لم يكن من خيار سوى الدفع بالجماعات
المحلية –الحضرية والقروية- في إطار مبدأ الثانوية الفاعلة لبروز الجماعة المقاولة،
لتلعب دورا ومحركا أساسيا لتنشيط الاقتصاد المحلي(المطلب الأول)، وتدعيم الاستثمار
المحلي (المطلب الثاني)، وتحقق بذلك تنفيذ البرامج والسياسات العمومية في إطار
تكاملي للنهوض بالاقتصاد الوطني وتقوية تنافسيته.
المطلب
الأول : دور الجماعة المقاولة في تنشيط الاقتصاد المحلي
إن التصور الجديد للدور المنوط بالجماعة
المقاولة يتركز بالأساس على تنشيط الاقتصاد المحلي، وإنعاش الدورة الاقتصادية
بالجماعة، وبذلك أصبح هذا الخطاب يأخذ حيزا مهما من اهتمامات المسؤولين والباحثين
على حد سواء. وعلى هذا الأساس، أصبح التوجه الاقتصادي الحديث ينبني على تمفصل
الاقتصاد المحلي والوطني لتحقيق نمو متوازن ومتكامل بناء على سياسة إعداد التراب.
وبذلك فإن السياسة التنموية الجادة التي تسعى إلى الرفع من المستوى المحلي، هي تلك
التي تهدف إلى جعل الجماعات المحلية البنية الأساسية للتنمية، وقطب إشعاع اقتصادي
واجتماعي[128]،
خصوصا وأن الجماعات الحضرية والقروية هي القاعدة الأساسية لكل تنمية وطنية، فلا
يمكن فصل الجزء عن الكل، ما دامت الأهداف موحدة في هدف رئيسي هو تحقيق التنمية
المستدامة. ولأجل ذلك، فإن المقاربة الوظيفية للجماعة المقاولة تروم التدخل في
تنشيط الاقتصاد المحلي، من خلال إعداد وتهيئ المناطق الصناعية (الفرع الأول) بهدف
تقوية بنياتها التجهيزية والرفع من تنافسيتها لاستقبال الاستثمارات الخاصة.
وفي اطار آخر، تتخذ الجماعة المقاولة إستراتيجية
حديثة لتنشيط اقتصادها المحلي بواسطة آلية التسويق الترابي (الفرع الثاني)، الذي
أصبح محددا رئيسيا في استراتيجيات السياسة المحلية، ذلك أن كثيرا من الجماعات
الحضرية والقروية تتوفر على كثير من المؤهلات، التي يمكن أن تجعل منها قطبا
اقتصاديا أو سياحيا أو فلاحيا... هذا إضافة إلى أن الكثير من الأموال تصرف من أجل
إعداد وتهيئ المناطق الصناعية وغيرها من التجهيزات التي من المفروض أن تستقطب
الاستثمارات الأجنبية والوطنية، وغالبا ما تبقى مجهولة أو غير معروفة ،أو لأنها لا
تدخل ضمن الأولويات لدى المدبر المحلي.
الفرع الأول:
إعداد وتهيئ المناطق الصناعية
انطلاقا من الدور التنموي الشمولي للجماعات
المحلية، فقد أصبح من صميم مسؤولية هذه الأخيرة العمل على إحداث وتهيئ المناطق الصناعية[129]، نظرﴽ للايجابيات التي
تتيحها لتحريك الاقتصاد المحلي على مستوى إنعاش الاقتصاد، والتشغيل داخل الحيز
الترابي للجماعة. وفي هذا السياق، تتيح وثائق التعمير وإعداد التراب الوطني، تحديد
المناطق الصناعية والفضاءات الضرورية، لتدخل الجماعات المحلية في ميدان إقامة
الأنشطة الاقتصادية، وعلى الخصوص إحداث المناطق الصناعية وإعدادها[130].
الفقرة الأولى:
دور الجماعة المقاولة في تجهيز وإعداد المناطق الصناعية
تضطلع المناطق الصناعية بدور حيوي في تحريك
عجلة الاقتصاد المحلي، سواء على صعيد إنعاش الاقتصاد أو التشغيل بتراب الجماعة، لأجل
ذلك بدأت الجماعات المحلية تشارك في إعداد وتجهيز المناطق الصناعية مستندة في ذلك
على الاختصاصات الموكولة لها بمقتضى القانون[131]، وذلك بهدف خلق إطار
مناسب لاستقبال الاستثمارات المحلية والمشاريع الصناعية بغية تجميعها في منطقة
واحدة، تستطيع من خلالها تحقيق نوع من التوازن داخل مجالها الترابي، وبالتالي منع
تشتت المناطق الصناعية[132].
فالجماعة المقاولة تسطر ضمن أولوياتها
الإستراتيجية، إعداد وتهيئ المناطق الصناعية بتوفير جميع البنيات التجهيزية
الضرورية بكل المواصفات والمعايير المطابقة للجودة في الخدمات[133]، لجعل الجماعة قطبا
اقتصاديا منافسا للفضاءات الترابية الأخرى. من هنا تأتي مسألة إطلاق لفظة المنطقة الصناعية
على مجموع القطع الأرضية التي تتفاوت مساحتها من جماعة لأخرى، وبذلك فهي مجموع
الأراضي المهيأة والمجهزة ﻹستقبال الاستثمارات في المجال الصناعي، عبر مؤسسات
صناعية تتكون من المعامل ووحدات الإنتاج، بهدف تحقيق نوع من التوازن في مجال
الاستثمارات الصناعية، ثم خلق فرص للشغل تضمن الاستقرار للسكان، وبالتالي الحد من
الهجرة بحثا عن العمل[134].
ولأجل ذلك، فقد انتشرت المناطق الصناعية في أغلب
الجماعات المحلية بالمغرب، وقد ترتبت عن إقامتها نتائج جد هامة في ميدان
الاستثمارات، وامتصاص البطالة، وتوفير المنتجات، ومن تم الدفع بعجلة الاقتصاد
المحلي ومنه الوطني[135].وفي إطار الرؤيا
الإستراتيجية المحلية تحدد الجماعة المقاولة المكان الملائم لإقامة الأنشطة
الاقتصادية، تم تقوم بتهيئ القطع الأرضية اللازمة لهذا الغرض، وتجهيزها من خلال
ربطها بالشبكة الطرقية، والكهرباء، والماء، والهاتف، وغيرها من البنيات الأساسية التي
تعتبر ضرورية ﻹستقبال الاستثمارات الوطنية والأجنبية، والتي تعود بالمردود اﻹيجابي
على الجماعة، من خلال ازدياد الوعاء الجبائي، وبالتالي استفادة ميزانية الجماعة من
مداخيل إضافية من جهة والتقليص من نسبة
البطالة من جهة ثانية.
وتجدر الإشارة، إلى أن الموافقة على إحداث
المناطق الصناعية تخضع إلى لجنة حكومية يرأسها الوزير الأول، وتتكون من عضوية كل
من وزير الداخلية باعتباره الوصي على الجماعات المحلية، ووزير المالية، ووزير
التجارة والصناعة وغيرها من الجهات
والمؤسسات المعنية بالأمر، وتقوم هذه اللجنة بتحديد ثمن البيع ودراسة المشاريع
المزمع إحداثها داخل هذه المناطق، تم حجم الاستثمارات المراد توظيفها[136]، وبعد الموافقة النهائية من طرف اللجنة المركزية
على قانونالمنطقة الصناعية وثمن البيع، يتم تسليم هذه البقع الأرضية بواسطة لجنة
محلية يرأسها العامل، وتضم في عضويتها كل من رئيس المجلس الجماعي، ومندوب كل من
وزارة التجارة والصناعة، وممثل عن المؤسسة التي قامت بتهيئة المنطقة، وممثل عن
مكتب التنمية الصناعية والغرفة التجارية والصناعية، والمصالح الجماعية لتوزيع
الماء والكهرباء والأشغال العمومية .
إن التدخل الاقتصادي للجماعة المقاولة عبر تهيئ
وإعداد المناطق الصناعية، مطالب بتطور أكبر في اتجاه بناء اقتصاد مختلط ومندمج[137] على المستويين المحلي
والجهوي، ذلك أن حصيلة التجربة الجماعية على هذا المستوى لم تتفاعل مع المنظور
الجديد لدور الجماعة كمقاولة، لكونها اتسمت ببعض الصعوبات والعراقيل، وعلى رأسها
غياب رصيد عقاري يمكن توظيفه في هذا الشأن، إضافة إلى ضعف الوسائل المالية
والتقنية وغياب الأطر اللازمة للقيام بالدراسات والإعداد التقني.
إن تفعيل ممارسة المجالس الجماعية لهذا
الاختصاص، يمر من المشاركة الفعلية والحقيقية لكافة الأطراف المتدخلة في هذه
العملية، بدءﴽ بالتخطيط للقانونإلى المرحلة النهائية الخاصة بتسليم البقع[138]، والإشراف المباشر على
التوزيع. وللقيام بكل ذلك يجب توفير الوسائل المالية، لأن التكاليف باهظة، ولا
تقوى الكثير من الجماعات المحلية على تحملها، وفي هذا الشأن يجب تسهيل عملية
الاقتراض التي تخص إعداد وتهيئ المناطق الصناعية، كما يجب على الجماعات المحلية
بذل مجهود أكبر للتوفر على احتياط عقاري في إطار نوع من الشراكة، وتوظيفه لهذا
الغرض، لتجسيد صورتها الحقيقية كجماعة مقاولة، من خلال التخطيط والإشراف والتوزيع والمراقبة،
لأنها المعنية والمسؤولة عن تنشيط الاقتصاد المحلي في المقام الأول.
الفقرة
الثانية : أهداف وآليات التدخل بواسطة سياسة المناطق الصناعية
إن
إحداث المناطق الصناعية يندرج في إطار الرفع من جاذبية الجماعات الحضرية والقروية
للاستثمارات بشقيها الوطني والأجنبي، وبالتالي فقد أضحى القاسم المشترك بين كل
الجماعات هو سعيها لأن تصبح قابلة للاستثمار، ومن تم فإن الجماعة المقاولة هي التي
تحرص على تقوية قدراتها الاستقطابية عبر تدليل الصعاب التي قد تعرقل عمل المستثمر[139].
فالجماعة المقاولة تهدف من وراء سياسة إعداد
وتجهيز المناطق الصناعية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف[140]، وتتجلى أهمها: في التحكم
في نوع الصناعات المتواجدة بالمنطقة، ورفض كل صناعة ملوثة للبيئة، ثم خلق صناعات يمكنها
أن تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للجماعة، وتأخذ بعين الاعتبار الثروات
الطبيعية التي تزخر بها المنطقة، كما تحرص الجماعة المقاولة على حسن سير الأعمال
وضمان الالتزام بدفتر التحملات الذي تساهم في وضع بنوده، هذا فضلا عن إعطاء
الأولوية للمستثمرين المحليين، وكذا تشغيل أبناء المنطقة، ثم الحرص على عدم تحويل
المنطقة الصناعية من وحدات صناعية إلى تجزئات سكنية.
كما أن
سياسة إعداد المناطق الصناعية يجب أن تكون قائمة على:
-
التضامن
-
التكامل
-
ا لتنافس
-
الاستقطاب
إذ يعتبر
التضامن من بين أهم المقومات التي تقوم عليها التنمية المستدامة، هذه الأخيرة أصبحت
تقاس بمدى درجة التضامن و الاندماج، فلم تعد تقاس بمعايير اقتصادية ونسب حسابية
صرفة، بل أصبحت تأخذ معايير ومؤشرات اجتماعية واقتصادية وبيئية. ولم يعد التضامن
يقوم على أساس الآلية الضريبية والميزانيات الاجتماعية كافيا، بل لابد من البحث عن
أشكال أخرى من التضامن الاجتماعي، كتلك القائمة على البنى المؤسساتية، إذ أن تنمية
التضامن على مستوى المجال تكون بين الأعلى والأسفل، بين العالم القروي والحضري[141].
وبناء
على هذا الأساس، تشكل المناطق الصناعية فرصة لتجسيد عناصر وآليات هذا النوع من
التضامن بين المدينة والقرية، أو الجماعات المجاورة لها، لما لذلك من فائدة تتمثل
في الحد من الهجرة القروية نحو المدن، مع ما لها من أثر إيجابي على تدبير المجال
والعمران، لأن الممارسة التدبيرية أضحت تحكمها محددات أخلاقية وفلسفية[142] وهي التي تحدد مسارها وتقدم
لها بشكل مستمر القواعد الخاصة لضمان إستراتيجيتها. فربط الفعالية التدبيرية
بالعمل الأخلاقي يوسع من شمولية العملية التنموية في إطار الاندماج بين المركز
والمحيط.
أما فيما يخص مبدأ التكامل، فإن دور المجالس
الجماعية في إعداد وتهيئي المناطق الصناعية، يجب أن تحكمه المقاربة التشاركية في
إطار تكاملي للأدوار مع كافة الأطراف والمؤسسات المعنية بالأمر، كل من موقع
مسؤوليته. وتلعب الجماعة المقاولة دور المحرك والفاعل الأساسي لجعل هذه الأخيرة
قادرة على التنافس لجذب الاستثمار مع باقي الفضاءات الترابية المحلية، كما يجب
عليها رسم إستراتيجية استقطابية للمشاريع والمستثمرين من خلال محدد التسويق
الترابي.
الفرع
الثاني: التسويق الترابي
شهد العالم خلال العشرية الأخيرة من القرن الماضي، سلسلة
من التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في ظل الأوضاع الاقتصادية الجديدة، وخاصة
بظهور التكتلات الاقتصادية واشتداد المنافسة والأدوار الجديدة للمنظمات العالمية. كما
ظهرت في هذه الفترة ثورة تكنولوجية سريعة تمثلت أساسا في التطور السريع في عالم
الاتصالات، والمواصلات، والمعلوميات واتساع مجالاتها، إضافة إلى ما ترتب عن ذلك من
سرعة فائقة في جمع المعلومات وانتقالها السريع بين أبعد نقطتين في العالم، مما
ساهم في تحقيق "عالمية السوق"، بحيث لم يعد هناك سوق وطنية أو إقليمية، كل
هذا الواقع استوجب الاهتمام بضرورة التسويق بصفة عامة والتسويق الترابي بصفة خاصة.
وفي ظل تراجع الوظيفة التنموية للدولة في إطار
ما يعرف بدولة التخلي أو دولة الحد الأدنى، مقابل تنامي دور الجماعات المحلية، لدرجة
جعلت بعض الباحثين يقول بأنه إذا كان القرن العشرين عرف قوة وهيمنة الدولة، فان
القرن الحادي والعشرين سيعرف تعاظم دور الجماعات المحلية[143]. ومن خلال هذا التطور
والتقدم المستمر، وبالأخص في الوسائل التكنولوجية، أصبحت الميزة التنافسية تقاس
بمدى القدرة على الإبداع والابتكار والتجديد الذي يتماشى في نفس الوقت مع متطلبات
عولمة الأسواق.
الفقرة
الأولى: تطور مفهوم التسويق
أصبحت القاعدة الوحيدة في النمو والتطور هي
المنافسة، بتنوع إستراتيجيتها ومداخلها وأساليبها، في بيئة تزداد فيها الشركات
بشكل لم يسبق له مثيل، فالأسواق تتحول، والتكنولوجيا تتطور، والعمليات تتغير
بسرعة، وبذلك فالعالم اليوم يعيش عصر المعرفة "Knowlge age"، وقد كان من أخطر آثار العصر
الجديد بروز التنافسية كحقيقة تحدد نجاح أو فشل منظمات الأعمال بدرجة غير مسبوقة. وبذلك،
فإن ملامح وآليات ومعايير هذا العصر تختلف جذريا عن كل ما سبق، وتفرض على كل من
يعاصره الأخذ بالمفاهيم والآليات الجديدة والمتجددة، من هنا أصبحت المنظمات في
موقف يحتم عليها العمل الجاد والمستمر لاكتساب المبررات التنافسية، ولهذا أصبح
التسويق عنصرا استراتيجيا لرفع تحدي التنافسية[144].
ولقد تطور
مفهوم التسويق في القطاع التجاري لحل مجموعة من الإشكاليات التي طرحها ترويج سلع
وبضائع المقاولات داخل الأسواق[145]، فالتسويق لا يختص بتدفق السلع والخدمات. فالتوجه به
عالميا نحو الخدمات يسير على نحو سريع ويفوق التوجهات نحو تدفق السلع المادية، فقد
توسعت مجالات الخدمات عالميا، فهو يهم الأنشطة المنجزة من قبل الأفراد والمنظمات، التي
قد تسعى أو لا تسعى إلى تحقيق الأرباح، والتي من خلالها تقدم التسهيلات وتشجع
التبادل لإشباع كلا الطرفين[146].
في هذا الإطار، تعد الدراسة التسويقية أحد
الاتجاهات الحديثة في الفكر الإداري، ذلك أن التسويق يهتم بإشباع الرغبات والحاجات
الإنسانية، فهو"تلك العملية التي يتم من خلالها خلق تبادل للسلع بين المنتج
والمستهلك لتحقيق التنمية الاقتصادية"[147]، فالمفهوم التسويقي يكمن
في فلسفة الإدارة التي تدرك كيفية إشباع الحاجات والرغبات، من خلال تنظيم الأنشطة،
والتي يمكن من خلالها أيضا تحقيق أهدافها، ولهذا فإن المفهوم التسويقي يتأثر
بالبيئة الخارجية التي تضم العديد من المتغيرات والمؤشرات، سواء الاقتصادية أو
القانونية، والتكنولوجية، الأمر الذي يتطلب ضرورة التفاعل والاستجابة المطلوبة
لذلك[148].
تأسيسا على ما سبق، فالتسويق هو خلق ديناميكية
للسوق سواء على الصعيد المحلي، أو الوطني وحتى الدولي، ولهذا الاعتبار، فقد أصبح
التسويق بدوره من الأدوات والآليات التي عرفت طريقها من القطاع الخاص إلى القطاع
العام وتحديدﴽ في الجماعات المحلية. وبهذا أصبح التسويق الترابي عنصرا محددا
للتدبير المحلي[149]، وأحد مداخل التميز
والابتكار.
الفقرة
الثانية : الحاجة الملحة للتسويق الترابي
إن منطق العولمة وما يحيل إليه من إكراهات وتحديات
أبرزها المنافسة، والتي لم تقتصر على المقاولات الخاصة، بل إمتدت إلى الجهات
والجماعات الحضرية والقروية وكل التراب[150]. هذا الواقع فرض تجاوز الطرق التقليدية للتخطيط
والتدبير المحلي، وقد ساهمت التكنولوجيا الحديثة للاتصال والتواصل إلى حد كبيرفي
ذلك، خاصة في الدول الأنكلوساكسونية، من أجل الرفع من إنتاجية التراب، من خلال
مستوى الخدمات التي تقدمها سواء الجماعات الحضرية والقروية أو الجهات عبر وسيلة
التسويق الترابي.
فالتسويق الترابي يطال الذكاء الترابي للجماعات
المحلية[151]،
بحيث تستعمله كأداة للتحليل العملي من أجل تدبير جيد وتحسين عرض التراب، وهو أيضا
آلية للإعلام الجغرافي، فيدخل إذن ضمن إستراتيجية التنمية المحلية، ويتعلق الأمر
بالتموقع الفعال للمجال المحلي داخل السوق الدولي لهدف جذب الاستثمارات الصناعية
والسياحية والتجارية[152]. فمصطلحات
مثل التسويق الترابي، الذكاء الترابي، الذكاء الاقتصادي، كلمات مفاتيح، تشكل حلقات
مترابطة في التدبير المحلي، وبذلك فإن منهجية الجماعة
المقاولة
تترجم كل ذلك عبر مفهوم التسويق الترابي[153]، فهذا الأخير هو بمثابة
الإجابة عن تساؤلات التنمية المحلية في ظل الاكراهات وعوائق المنافسة من جهة،
وأداة لجلب ثقافة جديدة للتدبير العمومي من جهة أخرى.
وفي إطار آخر، يستطيع التسويق الترابي المساهمة في تثبيت دعائم الحكامة المحلية من عدة
مستويات منها: تنمية الديمقراطية المحلية، خلق ثروات، إعطاء قيمة مضافة للتراب
المحلي، الرفع من قيمة وفعالية اﻹتصال والتواصل داخل التراب[154]
من جهة، ومن جهة أخرى فهو عنصر محدد في التدبير المحلي، لأنه
يمكن من تحديد شروط الشراكة مع مختلف الفاعلين، كما أنه يسمح بفتح حوار ونقاش
داخلي على مستوى الجماعات، وكيفية تحسين العلاقات مع المواطنين. فالتسويق يعتبر
وسيلة للتمفصل بين الجماعات المحلية والعموم لأجل المساهمة في التنمية والرفع من
قيمة وجاذبية التراب[155].
فبفضل التسويق الترابي تتحسن إمكانية التواصل
داخل التراب المحلي الذي يتغيا تحقيق هدفين موضوعيين[156]، هدف خارجي -اقتصادي-
يركز على تنمية الجهة بجذب المستثمرين، وهدف داخلي- سياسي- يفسر ويشرعن لعمل
المجالس الجماعية. فقد تم تطوير الطريقة التقليدية للتسويق التي كانت تركز على
تعريف البنية التحتية، النقل، تخفيف الضرائب،....، إلى طريقة تقوم على فن تقديم
تموضع الجماعات المحلية بمختلف مكوناتها، وتفاعلها مع العوامل المؤثرة في التراب،
بتوظيف مفهوم الانتماء لهدف[157]:
-
الرفع من جاذبية الاستثمار؛
-
خلق ديناميكية بين الفاعلين؛
-
تعزيز هوية المجال الترابي؛
-
تنمية
شبكة التعاون.
إذن، فمن المهم معرفة أن التسويق الترابي يقدم للجماعات المحلية فرصة
ملائمة لتوجيه حاجيات المواطن/ الزبون، ووضعية المنتجات والتجهيزات[158]
وبالتالي المساهمة في تحقيق التوازن للاقتصاد المحلي.
فمفهوم التسويق الترابي يتقاطع مع مفهوم
الجماعة المقاولة من خلال، أولا: التشخيص الحقيقي لواقع التراب المحلي ومعرفة
حاجيات وانتظارات المواطن الزبون، كما يجب عليها ثانيا: أن تأخذ موقفا إيجابيا
للملتمسات، فهي مدعوة لوضع رقم أخضر أو موقع الكتروني يسمح بتطوير سياسة القرب[159]،
كدعامة للحكامة المحلية الجيدة.
وتأسيسا على ذلك، فعلى الجماعات من الآن فصاعدا
إعطاء صورة تتسم بجودة التراب[160]، بحيث أن كل جماعة حضرية كانت أو قروية أو جهة لها
خصوصياتها الثقافية والجغرافية ومؤهلاتها البشرية والاقتصادية، تجعلها تبرز كقطب إما
سياحي، أو فلاحي، أوصناعي....،كما هو الحال في عدد كبير من المدن التي لها
مميزاتها[161]
كمدينة قلعة مكونة-موسم الورود-، مدينة صفرو-موسم حب الملوك-، مدينة أرفود-موسم
التمور-.
لا شك أن سياسة تدبير المجال أصبحت قائمة على مبدأ التنافسية
الترابية،[162]
أي أن كل جماعة أو جهة معينة تحاول استعراض ما لديها من مقومات ومؤهلات لجلب
الرساميل العالمية، وبالتالي البحث عن آليات جديدة لإنعاش الاقتصاد المحلي. فالجماعة
المقاولة تعطي قيمة مضافة للتراب المحلي، عن طريق التسويق الترابي الذي أصبحت
الحاجة إليه ملحة كأداة لتنشيط الاقتصاد المحلي.
المطلب
الثاني: دور الجماعة المقاولة في دعم الاستثمار المحلي
إن معظم الكتابات حول التنمية، تولي اهتماما للتنمية
الاقتصادية باعتبارها مدخلا للتنمية الاجتماعية والثقافية، وتولي اهتماما أكثر للهاجس
الاستثماري لكونه مدخلا للتنمية الاقتصادية. وبذلك، فالأهمية القصوى التي يحظى بها
الاستثمار اليوم هي نتيجة لتطور علم الاقتصاد الحديث، الذي جعل منه العنصر القادر
على الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، بالنظر إلى تأثيراته على النشاطات الاقتصادية.
بحيث يلعب دورا استراتيجيا في تنميتها، ويعتبر بمثابة المعادلة المعقدة والمركبة
التي تستدعي تكاثف الجهود، وحشد الطاقات، لتفكيكها وتقديم الحلول الملائمة
لمعالجتها، لأجل خلق مسلسل هيكلي للتنمية المستدامة. وتبعا لذلك يمثل الاستثمار
المحلي قطب الرحى، الذي تدور حوله عجلة الاقتصاد المحلي، الذي يشكل الدعامة
الأساسية للاقتصاد الوطني.
هذا المعطى فرض على الدولة تعزيز الوظيفة
الاقتصادية للجماعات الحضرية والقروية، وتبني مقاربة جديدة في ظل عولمة الاقتصاد
والتحديات التي تطرحها المنافسة، خصوصا والمغرب على مشارف أبواب سنة 2010 وما
تشكله من رهانات وتحديات، كدخول اتفاقيات التبادل الحر الموقع عليها حيز التنفيذ،
ورفع الحواجز الجمركية، وغيرها من الرهانات الكبرى. ولمواجهة ذلك، فقد تم وضع إطار
قانوني يجعل من الجماعات الحضرية والقروية مقاولات، تجعل من الاستثمار بمفهومه
الشامل (المادي، المالي، البشري) وسيلة فعالة وناجعة لتحقيق التنمية الاقتصادية
والاجتماعية وأداة لتمفصل الاقتصاد المحلي والوطني لأجل الاندماج في الاقتصاد
العالمي.
وعلى
هذا الأساس، يعد موضوع الاستثمار بالنسبة للجماعة المقاولة من الموضوعات الأشد
إغراءا وجذبا في الظروف الراهنة لتوظيف الودائع والأموال، خاصة الاستثمار العقاري،
(الفقرة الأولى) الذي يعد المفتاح والأرضية الأساسية لإنجاز المشاريع واستقبالها
واستقطابها للمستثمرين، هذا من جهة، ومن جهة ثانية تتسم الخدمات التي تقدمها
الجماعة المقاولة بالجودة (الفقرة الثانية) التي تعد أحد المقومات الأساسية
للتنمية المحلية.
الفرع الأول:
الاستثمار العقاري
إن ثروة
الجماعة تقاس بامتداد رصيدها العقاري وبقدرتها على صيانته وتنميته، ولهذا دأبت
الجماعات المحلية على الاعتناء بممتلكاتها وتدبيرها، والسعي لتكوين احتياطي عقاري
مهم من أجل توظيفه لخلق مشاريع تنموية في الميادين التجارية والصناعية والسياحية والصناعة
التقليدية.......الخ. ويقصد بالاستثمار العقاري، تأهيل العقار وفق نموذج العقارات
المحفظة، بحكم أن التحفيظ العقاري أصبح في المقام الأول محركا للاقتصاد الوطني و
مساهما في تأهيل الموارد البشرية العاملة في المجال العقاري، وعنصرا استراتيجيا في
مجال التنمية وركيزة أساسية في إعداد التراب الوطني[163]، الذي تتوقف عليه
استراتيجيات المخططات التنموية والسياسات العامة والخاصة[164].
الفقرة الأولى:
مظاهر التنمية للملكية العقارية للجماعة المقاولة
إن الوظيفة
التي أصبحت تقوم بها الجماعة المقاولة في مجال التنمية الشمولية، يتطلب وعاءا
عقاريا قد تتوفر عليه أو تعمل على اقتنائه[165]، إما باللجوء إلى مسطرة إقتناء
الأراضي إنطلاقا من ميزانيتها الخاصة بعد الحصول على موافقة سلطة الوصايا، إذ يشرع
بالتفاوض مع الملاكين مباشرة وفي السهر على تسديد مبلغ الاقتناء بعد حصول الاتفاق
بين الطرفين[166]،
ولا أحد يجادل في فائدة وإيجابية هذه الوسيلة، لكنها تتسم بالمحدودية، نظرا لضعف اﻹعتمادات
المالية من جهة، وتوغل ثقافة المضاربة العقارية من جهة أخرى.
في هذا
الإطار لا يوجد نص قانوني يعرف الملكية العقارية الجماعية، إلا أن الاختصاص الفقهي
حاول التمييز بين الملكية العقارية الجماعية[167]-العامة والخاصة-،
فالملكية العقارية الجماعية الخاصة هي المقصودة في هذا التحليل، فهي إذن تلك
الأملاك القابلة للتصرف فيها من لدن الجماعات المحلية، عن طريق التصرفات المشروعة
تحقيقا للمصلحة العامة، أو لأجل مصلحة جماعية معينة، عن طريق البيع أو المعاوضة،
بعد استشارة تأخذ بعين الاعتبار رأي السلطة الإدارية المختصة[168].
وبذلك،
على الجماعة المقاولة تبني إستراتيجية لتنمية ملكيتها العقارية، من أجل تنشيطها
وتحويلها من حالة الركود إلى حالة الحركة، واستغلالها استغلالا أمثل لتحقيق أكبر
قدر ممكن من الرخاء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لساكنة الجماعة،[169] وتتجسد مظاهر هذه التنمية
في:
-
العقارات والأبنية التي تقتنيها الجماعات أو تبنيها على
نفقتها لتخصيصها لخدمات ذات المصلحة المحلية أو لاستغلالها قصد تنمية مواردها
المالية،
-
الاستثمارات العقارية التي تنجزها لحسابها أو بالاشتراك
مع القطاع العام أو الخاص والتي تمكنها من الاعتناء بمواردها وتحقيق استقلالها
المالي،
-
احتياطاتها العقارية مثل الأراضي التي تقتنيها[170].
وقد تم توسيع اختصاص المجالس الجماعية فيما يخص
تدبير الملكية العقارية[171]حتى تكون في مستوى
التحديات وجعلها أكثر نجاعة، ومن بين المستجدات التي جاء بها قانون رقم 78.00 في
هذا الإطار :
-
استبدال المراقبة
المركزية بالمراقبة المقربة (المراقبة الإقليمية)،
-
تخويل الوالي أو العامل سلطة المصادقة على المقررات
المتعلقة بتدبير الملكية العقارية الجماعية،
-
تقليص آجال الوصاية على المقررات الخاضعة لها.
والهدف من
كل ذلك تبسيط المسطرة الإدارية، وتفادي كل أشكال البطء في تنفيذ المقررات المتعلقة
بالعمليات العقارية الجماعية[172].
وتتوقف العملية التدبيرية لهذه الأخيرة أساسا
على التخطيط المبني على الإحصاء والجرد الدقيق للعقارات الجماعية من جهة، وتشخيص
واقعها من جهة ثانية، لأن الإشكال الكبير الذي تواجهه الجماعات المحلية هو عدم
توفر بعضها على سجلات للمحتويات والمنشورات العقارية، لضبط الأملاك الجماعية
العامة والخاصة وتدوينها، لمعرفة نوع الملك ومصدره وأصله ورسم ملكيته، وتاريخ
تسجيله في الملك الجماعي[173]. لذلك تتخذ المجالس
الجماعية التدابير والقرارات لتحديد إستراتيجية معينة للملكية العقارية الجماعية،
قصد تنميتها واستغلالها إلى أقصى طاقاتها الإنتاجية والاستثمارية في مدة زمنية
محدودة[174].
الفقرة
الثانية : العقار كأساس للتخطيط الحضري والتنمية العمرانية
يتميز النظام العقاري بالمغرب بتنوعه وتعدد
هياكله، إذ نجد أراضي الجموع وأراضي الكيش وأراضي الأحباس وملك الدولة الخاص والأملاك
الجماعية، هذا فضلا عن اﻹزدواجية التي تطبعه حيث يعرف عقارات محفظة وعقارات غير محفظة[175].
في هذا الإطار، يعتبر العقار المحفظ حجر
الزاوية لكل تخطيط حضري، كما يساهم في إخراج المشاريع المساهمة في الاقتصاد
الوطني، فالتحفيظ العقاري يؤثر في التطور اﻹقتصادي واﻹجتماعي للجهة المعنية بإيجاد
الرصيد العقاري الصالح للاستثمار في مجالات الإنتاج والإسكان[176].
إن تزايد الحاجيات بفعل ارتفاع وثيرة النمو
الديمغرافي الذي يعرفه المغرب[177]، تسبب في تزايد الضغط
السكاني، الذي أدى إلى اختلال التوازن لقطاع السكن، أمام عدم اعتماد إستراتيجية
عقارية عقلانية ودقيقة، تجعل من الأرض الحضرية أداة لتفعيل التنمية. كما أن أغلب
الجماعات عرفت نموا نتيجة للعوامل الطبيعية في المجتمع سواء أكانت جغرافية أم
اقتصادية أم اجتماعية[178]، وما أفرزته من إكراهات
السكن العشوائي، الأحياء الصفيحية، الهجرة القروية....، فرضت الأخذ بسياسة التخطيط
في الميدان العمراني. وتستمد سياسة التخطيط الحضري أهميتها من حيث الدور المنوط
بها في تفعيل التنمية الحضرية، والوصول إلى التعمير المنتج، الذي يمكن من تحقيق
تنمية اقتصادية واجتماعية، تنطلق بتخطيط حضري فعال منبثق من وثائق مدروسة بكيفية
عقلانية ومنصفة[179]، والتوفر على سياسة
عقارية ناجعة كفيلة بالحد من المضاربة العقارية التي تؤثر سلبا على الاستثمار.
وعن طريق التخطيط الحضري، يمكن التحكم في
التوسع العمراني لكونه رهان التنمية المستدامة للمدن[180]، كما أن تنمية المدن كانت
شعارا للملتقى الوطني الأول للجماعات المحلية المنعقد في12 و13، دجنبر2006، بأكادير
تحت شعار «تنمية المدن، مواطنة ومسؤولية». فكلما كان التخطيط الحضري مبنيا على
معطيات عقارية دقيقة كلما ساهم في إنتاج جيد للوثائق المتعلقة بالتعمير، (المخطط
التوجيهي للتهيئة العمرانية، تصميم التهيئة، تصميم التنطيق، تصميم النمو)، بشكل
يواكب التطورات ويأخذ بعين الاعتبار المعطيات والمستجدات الراهنة ومتطلبات
الاستثمار، ويبرز معالم المدينة ويكشف عن صورتها وهويتها التاريخية والثقافية.
وعلى
هذا الأساس، فقد لعب قانون التعمير دورا أساسيا في تطور مفهوم ومحتوى الملكية
العقارية الحضرية، وبدأت قواعد التعمير[181] تميز بين أنواع الأراضي
بحسب موقعها -حضرية، قروية- وكذا بحسب إستعمالاتها -مناطق سكنية، صناعية، سياحية، أثرية،
مساحات خضراء...-، هذا، وإذا كانت سياسة التعمير هي التي تحدد توجهات الدولة من
حيث تحديد معالم المدينة ورسم خريطة النسيج الحضري، فإن السياسة العقارية ترمي إلى
تسهيل مهمة مختلف المتدخلين في هذا القطاع ﻹستعمال الأراضي اللازمة، بل ورسم
إستراتيجية مستقبلية تحدد كيفية التعامل مع الملكية العقارية، وإعداد خطة عمل
متناسقة وعقلانية[182]، قصد إستعمال الرصيد
العقاري وتجديده وتجنب تبذيره[183].
الفقرة
الثالثة: اتجاه الجماعة المقاولة نحو سياسة الاحتياطات العقارية
يعتبر العقار عنصرًا أساسيا للاستثمار، ووسيلة
للادخار وعاملا للإنتاج في مجال النشاط الفلاحي، ووعاءا لاستقبال الاستثمارات في
قطاعات مختلفة. وبناء عليه، فقد أصبح الاستثمار العقاري للجماعات المحلية يحظى
بالأولوية لدى هذه الأخيرة، وفق تصور جديد يستجيب للتوجيهات الملكية السامية التي
جاءت متضمنة في الرسالة الموجهة إلى الوزير الأول في 9 يناير2002 التي تتعلق بموضوع
التدبير اللامتمركز للاستثمار.
ومنذ ذلك الحين، يعرف هذا القطاع سجالات
ونقاشات حادة، حول تعقيد منظومته القانونية، ناهيك عن الإشكاليات التي تطرح ذاتها
كواقع، إذ لابد من التعامل معها بنوع من الذكاء الاقتصادي، كاﻹرتفاع الصاروخي
لأسعار العقار[184]،
الذي زاد من محدودية السوق العقارية من جهة، وتفشي ظاهرة المضاربة العقارية من جهة
ثانية.
ونظرا للعلاقة الجدلية بين العقار والاستثمار،
أصبح من اللازم على الجماعات الحضرية والقروية تكوين رصيد عقاري، يؤمن عمليات
الاستثمار واﻹستقرار السكاني، وهو ما يعرف "بسياسة الاحتياط العقاري".
ويعني الاحتياط العقاري، مجموع الأراضي التي
تعمل الدولة أو الجماعات المحلية على اقتنائها من أجل استعمالها عند الحاجة، وإنجاز
التجهيزات الأساسية والمرافق، وعمليات التعمير. وتعتبر إحتياطية لكونها لا تبرمج إستعمالاتها
في المدى القريب، كما لا تعرف كيفية استعمالها في المستقبل[185]. وإذا كانت جل البلديات
الأوربية سلكت مسطرة تكوين اﻹحتياطات العقارية الضرورية، للتوسع الحضري والعمراني،
وذلك منذ القرن19، بحيث أصبحت تتوفر على غالبية الأراضي الحضرية والأراضي المجاورة
لها لمواجهة الحاجيات المستقبلية للجماعة على المستويات المتعددة الاقتصادية
والعمرانية والاجتماعية والبيئية[186].
فالتوفر
على احتياط عقاري كاف، يساهم ويدعم الاستثمار، ويحرر المجالس الجماعية من القيود
والضغوط، التي تفرزها وضعية السوق العقارية المعقدة، بهدف تفادي المضاربات
العقارية التي تنتج عن التوسع الحضري، ويوفر لها التحكم في السوق العقارية وإعادة
التوازن إليها[187]،
ويمكن في هذا الصدد تسجيل ضعف اهتمام الجماعات المحلية بالمغرب بتكوين احتياطي
عقاري للتوسع العمراني على المدى المتوسط والمدى البعيد، بسب ضعف الإمكانيات
المادية لديها وقلة مصادر التمويل.
وفي
إطار التحول الذي تعرفه الجماعات الحضرية والقروية، كمقاولات تجعل من الاستثمار
هاجسها الأول، أصبح من الواجب عليها التفكير في التوفر على إحتياطي عقاري تماشيا
مع الدور المنوط بها. لأن من شأن ذلك أن يجعلها تتحكم بشكل فعال في الوضعية
العقارية ومراقبة السوق[188] بشكل وقائي من جهة ، وتفاديا
للمضاربات العقارية وللتصرفات التي تؤدي غالبا إلى تجميد الأراضي الصالحة للتعميرمن
جهة ثانية. إن التوفر على إحتياطي عقاري يساهم في تدبير وتجهيز معقلن لأجل استقطاب
الاستثمارات من جهة، ومن جهة أخرى تلبية الحاجيات ومتطلبات الساكنة. وﻹعتبارات إجتماعية
وإقتصادية توظف المجالس الجماعية بعضها في أنشطة تجارية[189]، يأتي على رأسها ميدان
التجزئات السكنية إلى جانب الخواص والمؤسسات المختصة، وهو قطاع يخدم الحد من المضاربات
العقارية ويوفر المساكن ويخفف من أزمة السكن من خلال تجهيزها وتحفيظها وبيعها.
بناء على ماسبق، تستلزم عملية وضع سياسة عقارية
إرادية، التخلي عن المقاربات السلبية والتقليدية، التي تميز حاليا طرق عمل مختلف
الإدارات المتدخلة على المستوى العقاري. وعليه، فإن هذا المنظور يستدعي وضع
إستراتيجية واضحة تتجلى أهدافها في[190]:
-
تسريع وثيرة التحفيظ العقاري على المستوى الحضري
والقروي؛
-
إعادة النظر في شروط تدبير أراضي الأملاك المخزنية،
وأراضي الأحباس، وأراضي الجموع، والملك الغابوي، وذلك لضمان تدبير حديث وشفاف؛
-
وضع آليات دائمة لمعرفة وتتبع الرصيد العقاري، خاصة
بالضاحية عبر عمليات نموذجية، قبل تعميمها على مجموع المجالات الحضرية؛
-
التفكير في مضمون مؤسساتي وقانوني للسياسة العقارية،
تأخذ بعين الاعتبار توجهات إعداد التراب الوطني والتخطيط الحضري.
الفرع الثاني:
الجودة في خدمات الجماعة المقاولة
أصبحت الجماعات المحلية تلعب دورا متميزا في
العملية التنموية، علما بأن المجلس الجماعي يضع مخطط التنمية الاقتصادية
والاجتماعية حسب توجهات وأهداف المخطط الوطني، وإنطلاقا من حاجيات التنمية
المحلية.
وتحتل المصالح العمومية مكانة خاصة في إنجاز هذه
المهام، باعتبارها أداة لتلبية الحاجيات اليومية للمواطنين في قطاعات حيوية، كالماء،
الكهرباء، النقل، التطهير، إلى غير ذلك من المجالات الأخرى الحساسة. وتعرف المصلحة
العمومية بكونها نشاطا أو عملا يهدف إلى إشباع حاجات عامة محلية يومية تراعي شرط
الجودة.
وإعتبارا
للمقاربة الجديدة لدور المجالس الجماعية، لم تعد الجودة غاية يجب الوصول إليها، بل
أصبحت وسيلة وغاية في نفس الوقت لأجل تحقيق الفاعلية في التدبير المحلي. ولأجل
ذلك، فقط أصبح مفهوم الجودة يحظى باهتمام متزايد من لدن الباحثين والفاعلين، وبدأ
يأخذ مكانه الطبيعي في قلب النقاش، وطرح التساؤل، بشأن جودة الخدمات العمومية
المحلية. ذلك لأن التقدم الذي تم إحرازه في مجال اللامركزية تمت ترجمته بنقل بعض
اختصاصات الدولة إلى المجالس الجماعية، وقد تم تدعيم نقل الاختصاصات بتحديث
الهياكل، من خلال تشجيع إستعمال التكنولوجيا الحديثة في الإعلاميات والاتصال داخل
الجماعة، والتخفيف من الإجراءات وتقليص المواد الخاضعة للرقابة القبلية، وتبسيط
القوانين التنظيمية، وكذا من خلال تكوين المنتخبين والأطر في مجال تقنيات التسيير
حسب الأهداف التعاقدية والشراكة. وبناء عليه، أصبحت تتحقق الفاعلية في التدبير
الجماعي، وبشكل تدريجي، فقد أصبح هذا الأخير يقوم على ثقافة النتائج، التي تفترض
فعالية متزايدة في الخدمات المقدمة للمواطنين وعلى الأخلاق في المعاملات.[191]
إن مفهوم الجماعة المقاولة يتقاطع مع مفهوم
الجودة، خاصة وأن الجماعة تقدم مجموعة من الخدمات الحيوية[192] سواء التقنية أو الإدارية
للمواطنين، إذ تعتبر الجودة بمفهومها الشامل معيارا تقاس به درجة كفاءة المجلس
المسير للجماعة.
فتصور دور الجماعة كمقاولة ينسجم مع
الفلسفة الإدارية الحديثة للجودة، بإنتاج خدمات تحترم مواصفات وضوابط الجودة. فكيف إذن ظهر هذا المفهوم وتطور؟ وكيف إنتقل من
القطاع الخاص إلى المجال العمومي ؟ وكيف يمكن إسقاطه على الخدمات الإدارية
والتقنية الجماعية من جهة؟، وما هي الوسائل التي تضمن بها الجماعة تحقيق الجودة
للخدمات العمومية المحلية من جهة أخرى؟.
الفقرة الأولى:
تطور مفهوم الجودة
يحمل مفهوم الجودة العديد من المعاني والدلالات، تختلف باختلاف الحقول
المعرفية والجهات التي تستخدمها، فمفهوم الجودة في الإسلام مثلا يحيل إلى القيام
بأداء العمل بإتقان وعلى الوجه المطلوب والمقبول، هذا ما يستشف من الآيات
القرآنية، كقوله سبحانه وتعالى "صنع الله الذي أتقن كل شيء"[193]، وكذلك في كثير من
الأحاديث النبوية كقوله « ص»، " إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه"[194]، هنا الإتقان أعم وأشمل
من كلمة الجودة، لأنه يأتي نتيجة التحسين المستمر لإنجاز العمل على أكمل وجه،
وأفضل صورة.
أما الجودة كمفهوم فهو حديث نسبيا، وظهر في
القطاع الخاص بفضل الأبحاث والدراسات التي قدمها مجموعة من الباحثين الأمريكيين،
-في مقدمتهم جوران "JAURAN" وغروزبي "Grosby" ودومينيك "Deming"-، والتي لم تجد لها تجاوبا وإقبالا من لدن الشركات
الأمريكية، لذلك عرفت هذه الأبحاث تطبيقاتها في اليابان، وحققت نجاحا كبيرا
للشركات اليابانية، وانتشارا واسعا بعد ذلك في أوروبا وأمريكا. ويقصد بالجودة حسب
تعريف المنظمة العالمية للمعايرة، أنها "مجموع خصوصيات منتوج أو خدمة التي من
شأنها أن تؤهله لتلبية الحاجيات الضرورية أو الضمنية"[195]. فالجودة والإجادة إذن، منهج حضاري مخطط لإحداث
تنمية ثقافية، إقتصادية، إجتماعية، وهذا لا يتم إلا في وجود سياسة وأهداف وخطط
للجودة تضعها الإدارة.
ومن جانب آخر، فإن مفهوم إدارة الجودة، هو
أسلوب إداري إرتبط بالإدارة الحديثة في القطاع الخاص، وأصبح يجد تطبيقاته في كل
القطاعات، وهو مرتبط بثقافة الجودة التي تخص المدراء التنفيذيين والأشخاص
القياديين والمختصين في الجودة، ذلك أن مفهوم إدارة الجودة تطور وأصبحت له أبعاد
متعددة، بحيث أصبحت الجودة إستراتيجية تنافسية وأساسا لفلسفة إدارية حديثة وشاملة،
تقوم على أساس إحداث تغييرات إيجابية جذرية لكل شيء داخل المنظمة، الفكر، الأسلوب،
القيم، المعتقدات التنظيمية، المفاهيم الإدارية، نمط القيادة، الأداء...، لأجل
تحسين وتطوير كل مكونات المنظمة للوصول إلى أعلى جودة في مخرجاتها[196]. وإذا كانت النظرية
التقليدية للجودة تقوم على الإجراءات التقنية، فإن النظرية الحديثة تشمل كل أبعاد
الجودة الإستراتيجية والتنظيمية والتجارية والمالية والبشرية، وهو ما انبثق عنه
مفهوم جديد، هو إدارة الجودة الشاملة الذي يخص جميع وظائف المنظمة وليس فقط
المنتوج.
فالجودة الشاملة، عبارة عن أسلوب بسيط لكنه
ثوري فيما يتعلق بأداء العمل[197]، وقد أكد العديد من
الباحثين والمختصين بمرور إدارة الجودة الشاملة بخمس مراحل :
-
الفحص والتفتيش،
- مراقبة الجودة،
-
تأكيد الجودة،
-
حلقات مراقبة الجودة.
-
إدارة الجودة الشاملة
فإدارة الجودة الشاملة هي طريقة لإدارة المستقبل، وهي مفهوم أوسع في
تطبيقاته، من كونه يضمن جودة الخدمة أو السلعة، فهي طريقة لإدارة الأفراد
والعمليات لضمان تحقيق الرضا التام. ويمكن القول بأن مفهوم إدارة الجودة عرف تطورا
من حيث التحديد المفاهيمي، فمن نظرة تقليدية كانت ترتكز على جودة المنتوج، ثم
أصبحت ترتكز على إرضاء الزبون، مع إعطاء الأهمية للسعر والوقت، إلى نظرة حديثة
تستند على مفهوم إدارة الجودة الشاملة، التي لا تهدف إلى إرضاء الزبون فقط بل إلى
إغرائه. وبناء عليه، لم تعد إدارة الجودة أمرا يخص فقط منشآت القطاع الخاص، إذ
انتقلت إلى الفضاء العمومي رغبة في تحقيق النجاعة الإدارية، بحيث أن إدخال مبادئ
وآليات السوق على إدارة الخدمة العامة سوف تحسن من كفاءة الخدمة وجودتها[198].
الفقرة
الثانية : الجماعة المقاولة وتدبير جودة الخدمات
الجودة لم تعد مطلبا يجب تحقيقه، بل أصبحت شرطا أساسيا يجب استحضاره في
تدبير الفعل العمومي المحلي. لذلك فإن الخدمات التي تقدمها الجماعة المقاولة
للمواطنين، لابد وأن تدخل في اعتبارها مفهوم الجودة وما يحيل عليه من فعالية
وشفافية ومصداقية، لأن الإشكال الذي تعانيه الجماعات المحلية، هو تدني مستوى
الخدمات وتفشي مجموعة من الأمراض البيروقراطية، التي تجعل المواطن غير راض عن
منتجات المرافق العمومية الجماعية بصفة عامة.
هذا، وقد استفادت معظم الجماعات المحلية خصوصا
البلديات من وسائل التكنولوجيا الحديثة ووظفتها من أجل الرفع من فعالية الآداء، وبالتالي
الرفع من قدرتها التنافسية. وقد كان هناك إجماع من طرف المتدخلين في أشغال الملتقى
الوطني للجماعات المحلية بأكادير لسنة 2006، على الأهمية الحيوية لتوفير بلادنا
على إستراتيجية شاملة ومتكاملة في هذا المجال، لتدارك التفاوت الكبير بين متطلبات
المدن وبالخصوص الكبرى منها والتجهيزات المتوفرة حاليا. كما تم التركيز على ضرورة إعتماد
مقاربة استشرافية مبنية على التخطيط البعيد المدى والبرمجة الدقيقة من أجل مسايرة
الحاجيات، وتوفير خدمة عمومية عصرية في مستوى المقاييس العالمية لربح معركة
التنافسية.
إن تحديث وعصرنة التدبير الجماعي، لاسيما في المرافق الإدارية يعتبر من
أولويات الجماعة المقاولة، لكونها وسيلة اتصال هذه الأخيرة بالجمهور، بتقوية بنية
الاستقبال، وبالتالي فكلما قدمت خدمات بمستوى عال من الجودة، كلما كسبت ثقة
واحترام المواطنين. وفي هذا الإطار، تعد الإدارة الالكترونية وسيلة راقية لتقديم
الخدمات الإدارية، والتي تدخل في إطار
النقلة النوعية التي بات يعرفها التدبير المحلي، وتعد مقاطعة "فاس أكدال"
أول مصلحة عمومية أدخلت الإدارة الالكترونية في مرفق الحالة المدنية، كما أن هناك
تجربة أخرى أنشأتها جماعة الدار البيضاء وسمتها "دار الخدمات"، وهي
عبارة عن شباك وحيد يقدم الخدمات الأساسية المتعقلة بالتعمير والبناء[199].
وإذا كان الهدف من وراء مكننة المصالح الإدارية
الجماعية هو تحسين مستوى الخدمات، وبالتالي إعطاء صورة راقية للتدبير، تبعث على جو
الارتياح والثقة مابين الإدارة الجماعية والمواطنين، فإن الأمر في تقديم الخدمات
التي تهم المصالح التقنية تعد وسيلة لتقديم منتوجات ترضي المواطن/ الزبون من جهة، وغاية
تضمن بها الجماعة المقاولة توسعا لمجالها المالي، لمواجهة الحاجيات المتزايدة
للاستثمار من جهة أخرى، دون المبالغة في فرض رسوم جديدة على المواطنين. وقد يكتسي
النشاط الخدماتي في جزء منه طابعا تجاريا[200]، إذ لا تخلو جماعة حضرية
أو قروية في المغرب من مجزرة بلدية، وسوقا للجملة. وبذلك، فإن الحرص على إنتاج
خدمات إدارية أو تقنية ينسجم مع فلسفة التدبير المقاولاتي لأجل تنشيط الاقتصاد
المحلي.
وإذا كانت الجماعة المقاولة مسؤولة عن تحقيق
الجودة في الخدمة العمومية بواسطة مصالحها وبوسائلها الخاصة، فإنها تسعى إلى
تحقيقها وضمانها بوسائل أخرى كآلية الصفقة العمومية المحلية، لكونها أداة لتنفيذ
السياسة الاقتصادية والاجتماعية للمجالس المحلية[201]، إذ يتوقف نجاح الصفقات
العمومية المحلية على كفاءة وحنكة الإدارة التي تشرف على تسييرها[202].
وتحقيق مطلب الجودة في منتوج الصفقات العمومية
المحلية، سواء تعلق الأمر بالأشغال أو الخدمات أو التوريدات، هدفه خلق ميزة
التنافسية في المنتوج، خصوصا مع الطفرة المعلوماتية والتحولات المتسارعة، الأمر
الذي يفرض التجديد والإبداع[203]. وتكتسي الجودة في تدبير
الصفقات العمومية المحلية، أهميتها من حجم الأموال التي تصرف في الصفقات، وأيضا باعتبارها
وسيلة للاستثمار المحلي. وعلى هذا الأساس تعتبر الصفقات الجماعية، آلية إستراتيجية
لتحقيق الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي.
وبناء عليه، يتجلى حرص إدارة الجماعة المقاولة
في ضمان الجودة للصفقة العمومية، إنطلاقا من اختيار طريقة التعاقد، إلى فحص
الوثائق، إلى فتح الأظرفة والمداولات المنتهية بالمصادقة، وذلك عن طريق إشراك عدد
من المقاولين في التنافس، وكذلك إعطاء الصفقة للأكفاء والأكثر جدارة[204].
كما نجد
للإدارة سلطات أثناء مرحلة التنفيذ قصد تحقيق الأهداف التي من أجلها تعاقدت
الإدارة، والتي أصبحت الجودة إحدى الأولويات الأساسية التي تروم تحقيقها، وذلك من
خلال مراقبة التزامات المقاول. فحرص الإدارة الجماعية على ضمان الجودة، يكمن في أن
المشرع المغربي خول لها سلطات في المراقبة والتوجيه، وفي مقابل ذلك، تبقى طرق
ومساطر الإبرام للصفقات العمومة، الوسيلة التي تشكل الضمانة الأساسية للوصول بهذه
الأخيرة إلى الهدف المبتغى من جودة وفعالية ومردودية.
في هذا اﻹطار، يعتبر طلب العروض[205] الطريقة الأولى لإبرام
الصفقات العمومية، وقد مكنت هذه الطريقة من اﻹنتقال من معيار واحد في اختيار نائل
الصفقة، هو معيار الثمن، إلى معايير متعددة، اقتصادية واجتماعية، وحقوقية، مع
استحضار مبادئ الشفافية والتنافسية والعلنية.[206] وبذلك فإن المشرع المغربي
حرص على إنتاج نظام قانوني[207] يستجيب لرهانات اقتصاد
السوق، ويقوي من تنافسية الاقتصاد الوطني. لهذه الاعتبارات، تعد الجودة شرطا
أساسيا في إبرام الصفقات العمومية التي تراعي الملاءمة في الثمن، نتيجة للتقدم
التكنولوجي، الذي جعل من الجودة إحدى الأسس الجوهرية التي يتم على أساسها تقييم
الخدمات والأشغال وصناعة المعدات.
[1]- إبراهيم الزياني:
"دراسات في الإدارة المحلية من منظور علم الإدارة، دار القلم، الرباط، طبعة
2000،ص- 21.
[2]- محمد عالي أدبيا: "إشكالية
الاستقلال المالي للجماعات المحلية بالمغرب: نحو مقاربة أكثر واقعية"،
منشورات المجلة المغربية للإدارة والتنمية المحلية، « سلسلة مواضيع الساعة» عدد
29/2001، ص- 18 و19.
[3]-عبد الوهاب المريني: نظرية النشاط التجاري للبلديات وتطبيقاتها في
المغرب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون
الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس،
الرباط، 1984، ص- 7.
[4] - Fatima chahid : territorialisation des
politiques publiques, publications de la revue marocaine d'administration
locale et de développement, collection «manuels et travaux » N°63, 2005,
P: 65.
[5]- الذي تم تتميمه وتغيره بقانون القانون رقم 17.08، ظهير شريف رقم
1.08.153 صادر في 22 من صفر الخير 1430 (18 فبراير 2009) بتنفيذ القاتون رقم 17.08
المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، الجريدة
الرسمية عدد 5711، 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009).
[6] - ".....فعلينا أن ننظر إلى تسيير الجماعة
المحلية بعين ذلك المسير للمقاولات عين يقضة وجدية...."، خطاب جلالة المغفور
له الحسن الثاني بمناسبة افتتاح المناظرة السابعة للجماعات المحلية بالدار
البيضاء، 19-21 أكتوبر 1998.
[7] - مليكة وكاس: الحكامة المحلية على ضوء الميثاق الجماعي الجديد،
رسالة لنيل العليا المعمقة، جامعة الحسن الثاني –كلية العلوم القانونية
والاقتصادية والاجتماعية، عين الشق البيضاء، السنة الجامعية، 2003/2004، ص- 11.
[9]- أحمد محمد القاسمي: الميثاق الجماعي الجديد خطوة في سياق
التحولات، السلسلة الإدارية رقم -7- مطبعة المتقي برينتر، 2002، ص-33.
2- كما تؤكد
الاتجاهات الفقهية وكذلك التجارب العلمية المقارنة في عدد كبير من النظم الإدارية
المعاصرة، ثلاثة أساليب لتوزيع الاختصاصات بين الهيئات المحلية والسلطة المركزية،
وهي توزيع الاختصاص بشكل عام، هذا الأسلوب يضمن قدرا كبيرا من المرونة
والحرية ويوسع كثيرا من اختصاص الهيئات المحلية، لكن ما يعاب على هذا الأسلوب أنه
لا يحقق الوضوح الكافي لاختصاصات الهيئات المحلية.
ثم هناك توزيع توزيع الاختصاص على سبيل الحصر، وذلك بأن تنص
التشريعات المحلية على مجموعة محددة من الاختصاصات للهيئات المحلية، ولا يجوز لهذه
الهيئات ممارسة سواها إلا إذا تمكنت من
استصدار تشريعات خاصة بكل اختصاص جديد،
هذا الأسلوب يضمن تحقيق الوضوح في الاختصاصات، كما يضمن أن يتم منح الهيئات
المحلية الاختصاصات الأكثر أهمية لها،
والتي يكون بمقدورها أن تنجزها إلا أنه لا يحقق شرط المرونة.
ثم هناك الأسلوب الثالث يقوم على أساس التخصيص بعد التعميم،
ويكون ذلك بالجمع بين الأسلوبين السابقين في محاولة للتوفيق بين مزاياهما معا.-عبد
المعطي محمد عساف: تنظيم الإدارة المحلية في المملكة الأردنية –دراسة تحليلية –منشورات
المنظمة العربية للعلوم الإدارية، إدارة البحوث والدراسات، مطابع الدستور
التجارية، الأردن 1985.ص-45،46.
[11]- المادة 36 من قانون 78.00، نفسها في قانون رقم 17.08، مع بعض
التغيرات التي تتعلق بالمخطط الجماعي.
[12]- المشرع المغربي في القانون الجديد أعطى تسمية "شركات التنمية
المحلية" بدل مقاولات الاقتصاد المختلط.
[13]- أحمد بوعشيق: الوظائف الاقتصادية في قانون التنظيم الجماعي
الجديد، منشورات المجلة المغربية
للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة ، العدد 32، 2001، ص- 79.
[14]- محمد اليعكوبي: التصور الجديد لدور المجلس الجماعي على ضوء
القانون رقم 78.00 منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، «سلسلة
مواضيع الساعة»، عدد 44، 2003، ص- 84.
[16]- المشرع المغربي استعمل بعض العبارات مثل - يدرس، يقترح، يقوم،
يبث، يسهر يصادق...وكلها مصطلحات لا تعني أن المجلس الجماعي مختص لوحده كاختصاص
ذاتي لانجاز عمل ما - للاستزادة في هذا الجانب
يراجع – محمد بوجيدة قراءة نقدية للقانون رقم 78.00 المتعلق بتنقيح الميثاق
الجماعي، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة،
عدد 44، 2003 ص- 52.
[17] - المصطفى دليل: المجالس الجماعية في المغرب على ضوء الميثاق
الجماعي الجديد، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع
الساعة، عدد 40، الطبعة الثالثة، 2003، ص- 250.
[18] - المادة 38 من القانون رقم 78.00وقانونالقانون رقم 17.08.
[19] - عراش عبد الجبار:
"اللامركزية وإعداد التراب دعامتان أساسيتان لمسلسل تحديث وتأهيل الدولة
والمجتمع بالمغرب"
CRDL
regards sur l’économique revue transdisciplinaire du développement janvier 2003
p- 6.
[20]- نلاحظ أن الدولة ومؤسساتها تتدخل بحكم النصوص الجاري بها العمل
في هذا الاختصاص بل تتوفر على سلطات تقريرية أصلية كما أن القانون رقم 79.00
المتعلق بالعمالات والأقاليم خول مجالسها اختصاصات متشابهة لتلك المقررة في القانون 78.00. محمد بوجيد ة: المرجع السابق، ص- 53.
[23]- المادة 40 من القانون رقم: 78.00 ، نفس المادة في القانون
الجديد.
[25] - المادة 41 من القانون رقم78.00، وقانون
القانون رقم 17.08.
[26] - محمد اليعكوبي: المرجع السابق، ص- 80-81.
[28]- المهدي بنمير: اللامركزية والشأن العام المحلي، سلسلة اللامركزية
والجماعات المحلية،-8- مطبعة الوراقة الوطنية، مراكش، سنة 2000، ص- 163.
[30] - اللامركزية وعدم التركيز: منشورات المجلة المغربية والإدارة
المحلية والتنمية، سلسلة نصوص ووثائق الطبعة الأولى، 1999 عدد25، ص- 113.
[31] - المادة 43 من قانون رقم 78.00 وقانون رقم 17.08 .
[32]- محمد الغالي: سياسة القرب مؤشر على أزمة الديمقراطية التمثيلية،
منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 53،
2006، ص- 27.
[33]- الشريف الغيوبي: إدارة القرب :آلية للتضامن الترابي، منشورات
المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 53،
2006،ص-15.
[35]- المادة 44 من القانون
رقم 78.00 و قانون رقم 17.08.
[36]- عبد الجبار عراش/ سعيد جفري: تحليل قوانين اللامركزية بالمغرب،
مداخلة لقاء دراسي حول اللامركزية في المغرب من خلال النص والممارسة، المنظم من
طرف البرلمان والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في 22 ماي 2006 بالبرلمان،غير
منشور.
[37]- أشغال ملتقى الجماعات المحلية المنعقد في 12 و13 بأكادير، تحت
شعار تنمية المدن، المواطنة والمسؤولية، جريدة المغربية: عدد 6524، دجنبر 2006، ص-
5.
[38]- الجماعات المحلية في أرقام 2004: المديرية العامة للجماعات
المحلية، مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون، ص- 24.
[39] - محمد الحياني: مظاهر التنمية المحلية وعوائقها، الجماعات
الحضرية والقروية نموذجا، مطبعة ميمون وجدة –الطبعة الأولى 1998، ص- 9.
[40] - مصطفى اللوزي: التنمية الإدارية، دار وائل للنشر، الطبعة
الثانية، 2002، ص- 91.92.
[41] - آمحمد الادريسي: الأركان الأساسية للتدبير، مطبعة فيدبرانت، 2004 ، ص- 32.
[43] - عبد السلام أبو قحف: الإدارة الإستراتيجية
وإدارة الأزمات، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية مصر، 2002، ص- 93.
[44]- مصطفى اللوزي: المرجع
السابق، ص- 241.
[45]- عامر خضر الكبيسي: نفس المرجع السابق.
[48]-pierre
teisserenc :les politiques de développement
local. Ed.economica.deuxième édition. 2002. p- 118.
[49]- إدريس جردان: الموارد البشرية ودورها في تنمية الجماعات المحلية،
أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد
الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال الرباط، سنة
2001/2002، ص- 363.
[50]- دليل عملي للتخطيط الاستراتيجي التشاركي والميزنة المتعددة
السنوات للاستثمار، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وزارة الداخلية، المديرية
العامة الجماعات المحلية، دجنبر 2003.
[51]- من بين المبادرات التي اعتمدتها الجماعات المحلية للاستئناس بهده
المقاربات، تجدر الإشارة إلى ما يعرف بمذكرة 21 المحلية، وهي برامج محلية لتحقيق
التنمية المستدامة ولحماية البيئة أقرتها منظمة الأمم المتحدة في قمة ريو
ديجانيرو،حول البيئة التي انعقدت سنة 1992، تحمل اسم الحواضر المستدامة.
[52]- نذكر على وجه الخصوص مدينة برمنغهام الإنجليزية، وفالنسبان الفرنسية، مدينة بولاية
كارولينا الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية، السعيد زركوط على موقع: www.saftoay.com.
[53]- نشير في هذا الاطار، أن
المشرع المغربي كرس هذا التوجه في قانون رقم 17.08 المتعلق بالميثاق الجماعي، في
المادة 36 منه ،"يحدد المخطط الجماعي للتنمية الأعمال التنموية المقرر
انجازها بتراب الجماعة لمدة ست سنوات في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي، يأخد
بعين الاعتبار على الخصوص مقاربة النوع.ويمكن تحيين هذا المخطط ابتداء من السنة
الثالثة من دخوله حيز التنفيذ ويعمل به الى غاية السنة الأولى من الانتداب الموالي
التي يتم خلالها اعداد المخطط الجماعي للتنمية المتعلق بالمدة الانتدابية الموالية
الجديدة".
[55]- المهدي بنمير: الجماعات المحلية بالمغرب ومسألة التنمية المحلية،
المطبعة والوراقة الوطنية مراكش، 1995، ص- 98.
[56]-Driss Basri : l’administration territoriale l’expérience
marocaine, Bordas- Paris 1990, p- 389.
[58] - داوي الناجي: نفقات الجماعات المحلية، حالة بلدية كلميم ما بين
1993/1998، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، كلية العلوم القانونية
والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الثاني عين الشق البيضاء، السنة الجامعية
2001-2002، ص- 53.
[59] - وبهذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن مدينة برشلونة الاسبانية قد
كسبت رهان الألعاب الأولمبية لسنة 1992
بفضل مخطط استراتيجي تم تهييئه وفق مقاربة تشاركية ساهمت فيها مختلف الفعاليات
الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا السياق،
تقرر إعداد مخطط استراتيجي لمدينة الناظور لتكون أول مدينة مغربية إلى جانب مدينة
تطوان تعرف مخططا من هذا النوع لكونه سيتبنى مقاربة تشاركية وسيتناول الموضوع من
مختلف أبعاده. ويتولى الاتحاد الأوربي تمويل هذا القانونوبشراكة بلدية مالقة
الاسبانية لتناط مهمة تهيئ المخطط المذكور إلى بلدية الناظور و منتدى التعمير
والبيئة والتنمية باعتبارهما المحركين الرئيسيين للعملية.
في هذا الإطار تقرر المخطط الاستراتيجي
للناظور المزمع إعداده تبني مقاربة شمولية ومندمجة تعتمد الأسلوب التشاركي
وتتوخى التوافق بين القطاعات الإنتاجية والسياحية والخدماتية والمصالح الخارجية
إضافة إلى المنتخبين والأعيان والمنظمات الأهلية وذلك من أجل تسطير أهداف ستحظى
برضا فئة عريضة من فعاليات المدينة وسيتم اعتماد رؤية مستقبلية متماسكة ومتناغمة
ومتوافق عليها من طرف مختلف الفرقاء، وبالتالي فإن تبني المخطط والدفاع عنه والعمل
على إخراجه إلى حيز الوجود سيتحمس له الجميع. وعلى مستوى المراحل العملية لإعداد
المخطط الإستراتيجي للناظور فقد تم إرساء هياكل الهيئة المكلفة بتهيئ
المخطط المذكور والتي تتألف من نواة صلبة تتشكل من:
- اللجنة التقنية : يرأسها رئيس المجلس
البلدي للناظور ويديرها رئيس منتدى التعمير والبيئة والتنمية باعتباره مديرا
للمشروع، إلى جانب فريق تقني يسهر على مهام مختلفة ومتعددة من دراسات
وتحقيقات وبحوث تهم مراحل المخطط، كما سيقوم بمعالجة وتحليل المعطيات المحصل عليها
وإنجاز استنتاجات لنتائج أشغال اللجن والأوراش والموائد المستديرة واللقاءات...
ويمكن للجنة التقنية عند الاقتضاء أن تستعين بالخبرات الخارجية من لدن خبراء ومكاتب
الدراسات... وذلك في مجالات محددة تتعلق بقضايا التخطيط الاستراتيجي.
- لجنة
الارتقاء: وتضم مختلف الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين المؤثرين في مصير ومستقبل
المدينة، وتتسم هذه اللجنة بقوتها الاقتراحية حيث ستساهم في دراسة وتحليل المعطيات
المتعلقة بالتشخيص المذكور سابقا وتحديد حاجيات الساكنة حاضرا ومستقبلا في
مجالات تدبير الفضاء والتجهيزات الأساسية والبيئية والخدماتية... ثم تقديم
المقترحات الأساسية من اجل تلبية هذه الحاجيات، إضافة إلى ذلك تقوم بإمداد اللجنة
التقنية بمختلف نتائج أشغالها وتصادق على خلاصات وتقارير مختلف مراحل المخطط.
-
الفريق الاستشاري: ويتألف من مختلف الجهات المعنية بالمخطط الاستراتيجي من جماعات
محلية ومصالح خارجية وغرف مهنية وممثلي المجتمع المدني والابناك والفاعلين
الاقتصاديين والاجتماعيين. وسيساهم الفريق الاستشاري بالاقتراحات وتحديد التوجهات
العامة لإعداد المخطط وذلك عبر اللقاءات الدراسية وأشغال الأوراش واللجان
القطاعية...
=وعلى
ضوء نتائج التشخيص وتقديم اقتراحات مختلف الفرقاء يمكن للمجلس البلدي أن يحدد
السيناريوهات المستقبلية لتنمية المدينة على المديين المتوسط والبعيد وذلك بتسطير
الأهداف الرئيسية وتحديد مخطط العمل الذي يبين المشاريع ذات الأولوية ومراحل
ووسائل تحقيقها وكلفتها ومواقعها ومواعيد إنجازها والشركاء المعنيين بها كل
ومهمته. كما يشمل مخطط العمل على أدوات التقييم لكل مرحلة ولكل قانونلقياس مدى
تحقيق الأهداف المسطرة ولتجاوز العقبات والعراقيل التي قد تعوق المسار العادي
للمخطط.
وفي
الأخير، وتبعا للاقتراحات والخلاصات الناتجة عن الدراسات وتقارير اللجان
والأوراش... تقوم اللجنة التقنية بتحرير وإعداد النسخة النهائية للمخطط لتأتي
المرحلة الأخيرة والمتعلقة بالتنفيذ.
هذا
ويواكب هذه العملية بمراحلها المختلفة عمل إعلامي مهم من أجل تسهيل عملية التواصل
وإيصال رسالة المخطط الاستراتيجي للناظور إلى كل ساكنة المدينة وجل الفرقاء
المعنيين بمستقبلها، وعلى هذا الأساس
أسندت مهمة التواصل إلى أحد المهنيين في القطاع وهو مدير جريدة الريفي.
وستقوم
بتغطية القانونالصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية محليا ووطنيا ودوليا، إضافة إلى مواقع الانترنيت
المختلفة
وكل
الآمال معقودة على إنجاح هذا القانونالذي سيعود بالنفع على مدينة الناظور وعلى كل
تراب الإقليم يبقى لكافة الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين ولكل القوى الحية
بالإقليم أن تعمل جاهدة على المساهمة الفعالة بأفكارها واقتراحاتها من اجل ناظور
متقدم نظيف وقائد لقطار التنمية الشاملة بالإقليم.
الهادي وتري :على
الموقع الالكتروني: //www. Nador
–fued.asso.ma /psm. htm :http
[62]- عايد سيد قطب: التخطيط الاستراتيجي : - د.ا.د.ن.-، مصر سنة
2003/2004.ص- 12.
[63]- عايد سيد قطب: المرجع السابق، ص-
17.
[64]- المهدي بنمير: الجماعة المحلية بالمغرب ومسألة التنمية المحلية،
المرجع السابق، ص- 138.
[65]- الفقرة الرابعة من الفصل 30 من ظهير 30 شتنبر 1976.
[66]- المادة 39 من قانون رقم 78.00وهي المادة نفسها في قانون رقم
17.08.
[67]- تجدر الإشارة إلى أن بعض الجماعات المحلية قد استفادت من الوسائل
التكنولوجية ووظفتها في تقديم الخدمات، أي إحداث الإدارة الالكترونية، وفي هذا
الإطار تشكل مقاطعة فاس أكدال أول مصلحة عمومية مغربية استطاعت أن ترفع هدا التحدي
وتقوم بمكننة مكتب الحالة المدنية، حيث أصبحت ساكنة المقاطعة تستطيع منذ شهر نونبر
2005 الحصول على وثائق الحالة المدنية من شبابيك الجماعة في مدة انجاز لا تتعدى
خمس دقائق- رسالة الجماعات المحلية :الأخلاق والشفافية في التدبير الجماعي، أنجز
بتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية العالمية USAID ، 2007، ص- 7.
[68] - المصطفى دليل: المجالس الجماعية بالمغرب على ضوء الميثاق
الجماعي الجديد، م. س.، ص- 120.
[69] - صالح المستف: التطور الإداري في أفق الجهوية بالمعرب، دكتوراه
السلك الثالث، مؤسسة بنشرة للطباعة والنشر،الدار البيضاء، 1989، ص- 120.
[70] - مهدي بنمير: الجماعة وإشكالية التنمية المحلية بالمغرب، دراسة
تحليلية للممارسة الجماعية على ضوء ظهير30 شتنبر1976، أطروحة لنيل الدكتوراه في
القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن
الثاني، عين الشق، الدارالبيضاء، 1990،ص- 571.
[71]- Michel
Rousset : les services publics aux Maroc.Edition la porte, imprimerie
almaarif aljadida Rabat, 1994, p :
63.
[72] - Solange
Hermandez : « Evolution de processus de décision et management
public territorialité », in administration gouvernance et décision
publique, sous la direction de Ali sedjari, Edition l'harmattan.Gret 2004,
p : 166.
[73]- المشرع المغربي في
القانون رقم 17.08 سماها شركات التنمية المحلية ذات الفائدة المشتركة بين الجماعات
والعمالات والأقاليم والجهات أو المساهمة في رأسمالها، المادة: 36 من القانون
المتعلق بالميثاق الجماعي.
[74]- يقوم بالأعمال اللازمة
لإنعاش وتشجيع الاستثمارات الخاصة ولاسيما إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات
وإقامة مناطق للأنشطة الاقتصادية وتحسين ظروف المقاولات" البند 2 من المادة
36 من قانون 78.00وقانون رقم 17.08 .
[75] -jean- claude
douence :"L'intervention ponctuelle en faveur des entreprises",
sous la direction de Sylvie caudal et
jean –françois sestier, les collectivités locales et l'entreprise, 2002,
librairie générale de droit et de jurisprudence, E.J.A.Paris, p : 69.
[76] -Michel Bazex :"l'évolution des relation entre les collectivités locales et les entreprises , sous la
direction de Sylvie caudal et jean
–françois sestier, les collectivités locales et l'entreprise, 2002, librairie générale de droit et de jurisprudence ,
E.J.A.Paris, p : 13.
[77] - luc saïdj :" les moyens
d'intervention des collectivités locales " :l'intervention par les
aides directes, sous la direction de Sylvie caudal et jean –françois sestier, les collectivités
locales et l’entreprise, 2002, librairie
générale de droit et de jurisprudence ; E.J.A.Paris, p : 65.
[78]- François Robbe: "Interventionnisme et libre administration des collectivités
territoriales", sous la direction de Sylvie caudal et jean –françois
sestier, les collectivités locales et l'entreprise, 2002, librairie générale de
droit et de jurisprudence, E.J.A.Paris, p : 36.
[79]- البند الثاني من المادة
36 من القانون رقم 78.00.
[80]- ميشيل روسي:
"المؤسسات الإدارية المغربية"، ترجمة إبراهيم زياني
بالتعاون مع المصطفى أجدبا ونورالدين الراوي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء
1993،ص- 127.
[81]- ميلود الإبراهيمي: المرجع السابق، ص- 43.
[82]- رضوان بوجمعة: قانون المرافق العمومية، مطبعة النجاح الجديدة،
البيضاء، الطبعة الأولى، 2000، ص- 111.
[83] - Jean-
francois sestier :" La relation d'entreprises publiques
locales", sous la direction de Sylvie caudal et jean–françois sestier, les
collectivités locales et l'entreprise,
2002,
librairie
générale de droit et de jurisprudence, E.J.A.Paris, p:164.
[84]- الغالي السعداني: التدخلات الاقتصادية لجماعة فاس، 1983-1991،
مجلة القانون والاقتصاد، مطبعة النجاح
الجديدة، عدد9 –خاص-، 1993، ص- 77.
[85] - المهدي بنمير: الجماعات المحلية ومسألة التنمية المحلية ،
المرجع السابق ،ص – 175.
[86]- عزيزي مفتاح: " اللامركزية
من التسيير الإداري إلى تدبير التنمية" أطروحة لنيل دكتوراه في القانون
العام، كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس- الرباط، 2001،
ص-161.
[87] - أصبحت تخضع شركات
التنمية المحلية لمقتضيات القانون رقم:17.95، المتعلق بشركات المساهمة الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف، رقم 1.96.124 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1417 (30
أغسطس1996)، المادة 140 من قانون رقم 17.08.
[88] - المصطفى دليل: المرجع السابق،
ص- 121.
[89] - ميشيل روسي: " المؤسسات
الإدارية بالمغرب"، المرجع السابق، ص- 166.
[90] - Ali Sedjari: « Partenariat public privé
et renouveau de l’action publique» in «Gouvernance et conduite de l’action
publique au 21eme siècle», sous la direction Ali Sedjari, édition
L’harmattan –Gret 2003, p :
253.
[91] - مصطفى الكثيري: دور
الجماعات المحلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية محليا وجهويا، الحوليات
المغربية للاقتصاد، عدد السابع، 1993، ص- 6.
[92]- عبد الرحيم مريبع:
"الجماعات المحلية ودورها في تنشيط الاقتصاد، دبلوم السلك العالي،
المدرسة الوطنية للإدارة، الرباط، 1995-1996،ص- 108.
[93]- Luchair (Y) : « Les modes de gestion des services publics
locaux », Revue « des affaires administratives », N°11, 1999, p : 18.
[94] - إذا كانت الدولة قد لجأت
إلى سياسة الخوصصة والجماعات المحلية إلى أسلوب التدبير المفوض، فان هذان
الأسلوبان يشتركان في إدخال القطاع الخاص لتدبير المرافق العمومية، وإذا كان
المستفيد من الخوصصة لا يضل خاضعا للسلطة العمومية لأن المرفق ينتقل إلى ملكية
الخواص، في حين يبقى ملكية السلطة المفوضة
بالنسبة
لأسلوب
التدبير المفوض قد يشكل خطوة ممهدة لخوصصة هذه المرافق بنقل ملكيتها إلى القطاع
الخاص وليس مجرد تدبيرها.
[95] - ميلود الإبراهيمي: تدبير
المرافق العامة المحلية من الوكالة المباشرة إلى التدبير المفوض، رسالة لنيل دبلوم
الدراسات العليا المعمقة كلية العلوم
القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الأول، سطات، موسم 2006/2007.ص- 88.
[96] - أول عقد تدبير مفوض أبرم
في المغرب والذي جمع بين المجموعة الحضرية للدار البيضاء وشركة "لا ليونيز
ديزو" (la lyonnaise des eaux) المعروفة اختصارا ب"ليدك" (lydec) في فاتح غشت سنة 1997، استفادت بمقتضاه الشركة المذكورة من
احتكار مرفق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بمدينة الدار البيضاء لمدة
ثلاثين سنة، تقوم خلالها باستثمارات تقدر ب30 مليار درهم.
[97] - محمد الأعرج: "طرق تدبير المرافق العامة بالمغرب"، المجلة
المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة "مؤلفات وأعمال جامعية"، عدد
52، الطبعةالأولى، 2004، ص:
119.
[98] - أمال المشرفي: قراءة نقذية في القانون المتعلق بالتدبير
المفوض، مداخلة في اليوم الدراسي الذي نظمته
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الأول بسطات
حول موضوع "التدبير المفوض للمرفق العام :أية
فعالية؟"،، بتاريخ 12 أبريل 2007.
[99] - سعيد جفري: التدبير المفوض للمرفق العام مقاربة في المفهوم،
مداخلة في اليوم الدراسي حول موضوع "التدبير المفوض للمرفق العام: أية فعالية؟"،نظمته
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،جامعة الحسن الأول، سطات، بتاريخ
12 أبريل 2007 .
[100] -
ظهير
شريف رقم 1-06-15 الصادر في محرم 1427، الموافق لـ 14 فبراير 2006، بتنفيذ
القانون رقم( 05-54) المتعلق بالتدبير
المفوض للمرافق العامة، الجريدة الرسمية عدد5404.
[101] - المادة الثانية من الباب الأول من القانون 05 -54 المتعلق بالتدبير
المفوض للمرافق العامة.
[102] - ميلود الإبراهيمي:
المرجع السابق، ص- 88.
[103] - المادة الثامنة من القانون 05-54.
[105] - التقرير التركيبي لورشات الملتقيات الجهوية،
الدار البيضاء، فاس، طنجة، مراكش، لملتقى الجماعات المحلية المنعقد في 12-13
بأكادير 2006 تحت شعار تنمية المدن مواطنة ومسؤولية منشور على موقع: http:/
www.collectiviteslocales.gov.ma
[106] - المادة الخامسة من القانون رقم 05-54، تلزم المفوض باللجوء إلى
المنافسة في اختيار المفوض إليه.
[107] - مرسوم قانون رقم 2.06.388 صادر في 16 من محرم 1428 (5 فبراير
2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها
ومراقبتها، هذا المرسوم دخل حيز التطبيق في فاتح أكتوبر 2007.
[108] - المادة 17 من مرسوم 5 فبراير 2007.
[109] - المادة 76 من مرسوم 5 فبراير 2007.
[110] - إبراهيم الزياني: "التدبير البلدي في المغرب"تحديات
اللامركزية والحكم المحلي في العالم العربي"، عمل جماعي، المركز اللبناني
للدراسات والنشر بيروت، الطبعة الأولى، 2005، ص- 306-307.
[111] - محمد زبدة: التعاون الجماعي بين النظرية والتطبيق
التجربة المغربية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، جامعة محمد الخامس، كلية
العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط ، 1991، ص- 12.
[112] - محمد زبدة: التعاون الجماعي بين النظرية والتطبيق التجربة
المغربية، المرجع السابق، ص- 48.
[113] - ميشيل روسي: المؤسسات الإدارية المغربية، المرجع السابق، ص-
125.
[115]- في الباب السابع المعنون
بالتعاون بين الجماعات" في مواده م78، م79، م80، م81، م82، من قانون
رقم 78.00، لكن في قانون رقم 17.08 أصبح معنونا بالتعاون والشراكة ومجموعة
الجماعات.
[117]- " يمكن للجماعات الحضرية
والقروية أن تؤلف فيما بينها مع جماعات محلية أخرى مجموعات للجماعات أو مجموعات
للجماعات المحلية، قصد إنجاز عمل مشترك أو تدبير مرفق ذي فائدة عامة
للمجموعة" المادة 79 من فانون رقم78.00.
[118]- الفقرة الرابعة من المادة79 من
قانون رقم78.00.
[119]- الفقرة الأخيرة من المادة78 من
قانون رقم 78.00 وقانون رقم 17.08.
[120]- الفقرة الخامسة من المادة 79 من
قانون رقم78.00 وقانون رقم 17.08.
[121]- محمد بوجيدة: " قراءة نقذية
للقانون رقم78.00 المتعلق بتنقيح الميثاق الجماعي، المرجع السابق، ص-37.
[122]- محمد بوجيدة: مرجع سابق، صفحة-
38.
[124]- "....... لا يمكن لبلدية
صغيرة أن تقوم بأعمال التجهيز وحدها إذا هي لم تشترك مع جارتها التي تحيط
بها......."، خطاب جلالة الملك الراحل الحسن الثاني في افتتاح المناظرة
الوطنية الثالثة حول الجماعات المحلية
بمكناس 1986، وارد في كتاب محمد الحياني:
مظاهر التنمية وعوائقها، المرجع السابق، ص- 78.
[125]- المصطفى دليل: المرجع السابق، ص- 157.
[128]- جعفر علوي: علاقة الجماعات المحلية بمحيطها السوسيو الاقتصادي
والثقافي على ضوء قانونتعديل قوانين
التنظيم الجماعي، منشورات المجلة المغربية
للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة «مواضيع الساعة»، عدد 32، 2001، ص-87.
[129]- ".........يقوم بالأعمال
اللازمة لإنعاش وتشجيع الاستثمارات الخاصة، ولا سيما انجاز البنيات التحتية
والتجهيزات وإقامة مناطق للأنشطة الاقتصادية وتحسين ظروف المقاولات"، البند الثاني
من الفقرة الثانية من المادة 36 من قانون رقم 78.00وقانون رقم 17.08 .
[130] - مهدي بنمير: إمكانيات وحدود التدخل الاقتصادي للجماعة بالمغرب –
حالة إعداد المناطق الصناعية-، أشغال ندوة التدخلات الاقتصادية للجماعات المحلية،
مجلة القانون والاقتصاد، مطبعة النجاح الجديدة، عدد التاسع-خاص-، 1993، ص- 88.
[132] - الأخضر سعيد: التدخلات
الاقتصادية للجماعات المحلية –حالة جماعة المحمدية-، رسالة لنيل دبلوم الدراسات
العليا، في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية
والاجتماعية، عين الشق الدار البيضاء، السنة الجامعية 1998/1999، ص- 9.
[133]- Jorge Marques
santos : «management de la qualité et évaluation», Forum international de
la qualité, à Settat, le 12 novembre 2007.
[137] - M'hamed zriouli : «le rôle
économique de collectivité locale :de l'incitation àla croissance
économique à l'interventionnisme économique, Revue de droit et
d économie,
N°9, 1993. P : 49.
[138] - مهدي بنمير : المرجع السابق، ص-94.
[139] - ميلود الإبراهيمي:
المرجع السابق، ص- 44.
[140] - سعيد الأخضر: التدخلات
الاقتصادية للجماعات المحلية –حالة جماعة المحمدية-، المرجع السابق، ص-15.
[141] - الحاج شكرة: سياسة القرب في إعداد التراب
والتنمية المستديمة من خلال قانونالميثاق الوطني لإعداد التراب، أشغال المناظرة
التي نظمتها جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلو م القانونية والاقتصادية
والاجتماعية، يومي 21و22 مارس 2003 بطنجة،
تحت عنوان "من الحكومة إلى الحكامة: دروس مغربية "، منشورات
المجلة المغربية للتدقيق والتنمية سلسلة «التدبير الاستراتيجي»، عدد5، 2004، ص-
25.
[142] - البكاي ولد عبد المالك: مفهوم
التدبير لدى ابن ماجه – مقاربات لغوية وفلسفية -، مجلة كلية الدعوة الإسلامية،
طرابلس ليبيا، العدد 20، 2003، ص- 138.
[143] - محمد اليعكوبي: المبادئ
الكبرى للحكامة، مساهمة في الندوة التي
نظمتها كلية الحقوق بطنجة، يوم 21و22 مارس، حول موضوع: من الحكومة إلى الحكامة، المجلة المغربية
للإدارة المحلية والتنمية، «سلسلة مواضيع الساعة»، عدد 56، 2004، ص- 13.
[144] - إن التسويق" مصطلح
لغوي خاص يدخل ضمن المفردات اﻹنجليزية (وأصبح مفردة جديدة في الفرنسية ضمن القاموس
التجاري منذ 1944)، فهو" مجموعة من الأعمال التي تقوم تقوم بنوع من التحليل
للسوق في حاضره أو مستقبله، وتقديم أحسن الخدمات بالوسائل التي تسمح بالرضا عن
العرض أوعند الاقتضاء والتنشيط والتشجيع والإحداث". Petit Ropert
[145] - Fatima chahid : territorialisation des
politiques publiques, publications de la revue marocaine d'administration locale
et de développement, collection «manuels et travaux » N°63, 2005, P :
181.
[146] - أبي سعيد الديوه جي: المفهوم الحديث لإدارة التسويق، الحامد
للنشر والطبع، الأردن، الطبعة الأولى 2000، ص- 15.
[147] - عمر سليمان: التسويق الدولي من منظور بلد نامي، الدار المصرية
اللبنانية، 1996، ص- 61.
[150] -Hassan Azouaoui : le marketing territorial et
la gouvernance locale au Maroc,
publication de la revue
marocaine d'Audit e t de
développement, série
« Management stratégique», N°7 2005,
p : 185.
[152]- Intelligence territoriale Dossier de veille, "Aquitaine Europe
Communication" (AEC), N°24 ; 2006 p : 1.Sur: www.aecom.org/blog.
[153] -AMIL
Mourad : Le marketing territorial, outil de gouvernance au service de la
promotion de l’investissement régional : cas de la région de Rabat – Salé –
Zemmour-Zaër, Colloque international et maghrébin sur le principe de
subsidiarité : Marrakech 29 – 31 Octobre 2007.
[154] -
Hassan Azouaoui : le marketing
territorial et la gouvernance locale au Maroc, op.cit., p : 187.
[156]- Hassan Azouaoui: le marketing territorial et la
gouvernance locale au Maroc, Op.Cit. p : 189.
[160] - Hassan Azouaoui : le marketing territorial et
la gouvernance locale au Maroc,op.Cit. p : 190.
[161] - Ibid.
[162]-
الشريف الغيوبي: "إدارة القرب: آلية للتضامن الترابي"، منشورات
المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية،
سلسلة "مواضيع الساعة"، عدد 53، 2006، ص 21.
[163] - عبد العزيز بلقزيز: العقار والتنمية
المستدامة، أشغال اليوم الدراسي المنظم من طرف عمالة إقليم الحوز والمكتب الجهوي
للاستثمار الفلاحي للحوز بتعاون مع مركز الدراسات القانونية والمدنية والعقارية،
تحت عنوان "العقار والاستثمار"،بكلية الحقوق مراكش، في 19 يونيو 2003،
المطبعة والوراقة الوطنية مراكش، الطبعة الأولى 2005، ص- 139.
[164] - نفس المرجع والصفحة.
[165] - الهادي مقداد : السياسة العقارية في ميدان التعمير والسكنى،
مطبعة النجاح الجديدة –الدار البيضاء-، الطبعة الأولى 2000، ص- 193.
[166] - عز الدين الماحي: اقتناء الأراضي بالتراضي كأداة للانجاز
المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، أعمال اليوم الدراسي الذي نظمه مركز الدراسات
القانونية والمدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش وبلدية جليز،تحت عنون "تدبير
الأملاك الجماعية وتنمية الرصيد العقاري للجماعات المحلية"، بكلية الحقوق
بمراكش، في 9 يناير2001 ، المطبعة دار وليلي للطباعة والنشر مراكش، الطبعة الأولى
2003، ص-106.
[167] - فالملكية العقارية الجماعية العامة يقصد بها كل الأملاك التي
تخصص للمنفعة العامة ولا يجوز إخضاعها إلى أحكام القانون الخاص وإنما من الأفضل
إخضاعها لقواعد استثنائية بهدف حمايتها
=والمحافظة عليها من حيث لا يجوز التصرف فيها ولا إقامة الحجوز عليها ولا اكتساب
ملكيتها بالتقادم بعامل مضي الزمن.
أما
الملكية العقارية الجماعية الخاصة فيراد بها كل الأملاك التي يمكن للجماعات
المحلية أن تتصرف فيها بمثل التصرفات التي يجريها الأفراد على ملكياتهم الخاصة
كالبيع والشراء والمعاوضة، محمد بونبات: الملكية العقارية الجماعية وطرق حمايتها، أعمال اليوم الدراسي الذي نظمه مركز الدراسات
القانونية والمدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش وبلدية جليز،تحت عنون "تدبير
الأملاك الجماعية وتنمية الرصيد العقاري للجماعات المحلية"، بكلية الحقوق
بمراكش، في 9 يناير2001، المطبعة دار وليلي للطباعة والنشر مراكش، الطبعة الأولى
2003، ص-23.
[169] - مبارك أخرضيض : مظاهر التنمية للملكية العقارية
للجماعات الحضرية والقروية في قانونالميثاق الجماعي الجديد، أعمال اليوم الدراسي
الذي نظمه مركز الدراسات القانونية والمدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش وبلدية
جليز،تحت عنون "تدبير الأملاك الجماعية وتنمية الرصيد العقاري للجماعات
المحلية"، بكلية الحقوق بمراكش، في 9 يناير2001 ، المطبعة دار وليلي للطباعة
والنشر مراكش، الطبعة الأولى 2003، ص-77.
[170] - عبد المنعم البحر : تدبير
الأملاك الخاصة للجماعات المحلية وهيئآتها،
أعمال اليوم الدراسي الذي نظمه مركز الدراسات
القانونية والمدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش وبلدية جليز،تحت عنون "تدبير
الأملاك الجماعية وتنمية الرصيد العقاري للجماعات المحلية"، بكلية الحقوق
بمراكش، في 9 يناير2001 المطبعة دار وليلي
للطباعة والنشر مراكش، الطبعة الأولى 2003، ص-135.
[171] - يحدد شروط المحافظة على الملك الغابوي،واستغلاله واستثماره في حدود
الاختصاصات المخولة له بموجب القانون
؛
- يبث في الهبات
والوصايا؛
- يسهر على تدبير
الأملاك الجماعية، والمحافظة عليها وصيانتها ولهذه الغاية:
Ø
يقوم طبقا للقوانين
والأنظمة الجاري بها العمل بتحديد الأملاك العامة الجماعية وترتيبها وإخراجها من
الحيز الملك العمومي
Ø
يبث في الاقتناءات
والتفويتات والمعاوضات والاكتراءات وكل المعاملات المتعلقة بعقارات الملك الخاص
Ø
يصادق على كل أعمال
تدبير أو احتلال الملك العمومي الجماعي مؤقتا
- يقرر في شأن
تخصيص أو تغيير تخصيص البنايات العمومية الأملاك الجماعية طبقا للقوانين والأنظمة
المعمول بها. المادة 36 من قانون رقم 78.00وقانون رقم 17.08 .
[172]- مبارك أخرضيض: المرجع
السابق، ص-81، 82.
[173]- سيف الدين فاسي الفهري: دور التجزئات الدولة في تنمية الرصيد
العقاري للجماعات المحلية بلدية مراكش المنارة نموذجا، أعمال اليوم الدراسي الذي
نظمه مركز الدراسات القانونية والمدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش وبلدية
جليز،تحت عنون "تدبير الأملاك الجماعية وتنمية الرصيد العقاري للجماعات
المحلية"، بكلية الحقوق بمراكش، في 9 يناير2001 ، المطبعة دار وليلي للطباعة
والنشر مراكش، الطبعة الأولى 2003، ص-161.
[174] - مهدي بنمير: الجماعة وإشكالية التنمية المحلية بالمغرب، المرجع
السابق، ص- 300.
[175] - عبد الكريم
الطالب: الشياع والاستثمار : الواقع والآفاق،
أشغال اليوم الدراسي المنظم من طرف عمالة إقليم الحوز والمكتب الجهوي
للاستثمار الفلاحي للحوز بتعاون مع مركز الدراسات القانونية والمدنية والعقارية،
تحت عنوان "العقار والاستثمار"،بكلية الحقوق مراكش، في 19 يونيو 2003،
المطبعة والوراقة الوطنية مراكش، الطبعة الأولى 2005، ص-169.
[176] - محمد بونبات: التحفيظ العقاري والاستثمار، أشغال اليوم الدراسي
المنظم من طرف عمالة إقليم الحوز والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز بتعاون
مع مركز الدراسات القانونية والمدنية والعقارية، تحت عنوان "العقار والاستثمار"،بكلية
الحقوق مراكش، في 19 يونيو 2003، المطبعة والوراقة الوطنية مراكش، الطبعة الأولى
2005، ص- 157.
[177] - إذا كان عدد سكان المغرب في بداية هذا القرن لا يتعدى 5 ملايين
نسمة فقد تضاعف خمس مرات بحلول سنة 1994 حيث وصل إلى 26074 مليون نسمة ليرتفع بعد
عشر سنوات الى 29892 مليون نسمة في سنة 2004 ومن المرتقب أن يبلغ عدد الساكنة أكثر
من 33 مليون نسمة بحلول 2010 وأكثر من 40 مليون نسمة سنة 2025، محمد بونبات،
المرجع السابق، ص- 139.
[178] - مهدي بنمير: المدينة المغربية أي تدبير للتنمية الحضرية؟، -
سلسلة اللامركزي والجماعات المحلية 11-، مطبعة دار وليلي للطباعة والنشر، الطبعة
الأولى 2005، ص- 68.
[180] - جريدة العلم، 14 دجنبر 2006، العدد 20601، ص- 5.
[181] - الهادي مقداد: المرجع السابق، ص- 31.
-
توجيه وتسهيل عملية استعمال الأراضي العقارية لإنجاز
مخططات التعمير؛
-
التحكم في السطح بهدف تفادي المضاربات العقارية وتجميد
الأراضي للتعمير؛
-
تكوين احتياطي عقاري كافي بهدف الاستجابة لمتطلبات
التعمير المتزايدة.
الهادي مقداد: المرجع السابق، ص
-11.
[183] - الهادي مقداد: المرجع السابق، ص-33.
[184] - يرتفع العقار بنسبة 30٪سنويا حسب توفيق حجيرة
وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية في أحد تدخلاته في البرامج التلفزيونية مؤخرا.
[185] - الهادي مقداد: المرجع السابق، ص- 117.
[186] - سيف الدين فاسي الفهري: المرجع السابق، ص- 162.
[188] -عبد السلام شكيري: قراءة في
قانونقانون تأهيل العمران، منشورات المجلة المغربية للتدقيق والتنمية، عدد 14 يونيو
2004، ص- 100.
[189] -محمد الحياني: المرجع السابق، ص- 88
[190] - ملتقى الجماعات المحلية 2006، التوسع العمراني للمدن، المملكة
المغربية، وزارة الداخلية، ص- 21.
[191] - رسالة الجماعات المحلية: الأخلاق والشفافية في التدبير الجماعي،
أنجز بتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية العالمية USAID ، 2007، ص- 21.
[193] - سورة النمل : الآية:88.
[195] - رشيد أبوتور: الخلفية الحضارية للجودة، منشورات نادي الفكر
الإسلامي الجديد، مطبعة طوب بريس
الرباط، الطبعة الاولى، 2003، ص- 31 .
[196] - عمر وصيفي عقيلي: مدخل إلى المنهجية المتكاملة لإدارة الجودة
الشاملة، وجهة نظر، دار وائل للنشر، عمان الأردن، ص- 31.
[197] - ستيفن كوهين ورونالد براند:
إدارة الجودة الكلية في الحكومة، دليل عملي لواقع حقيقي، منشورات معهد
الإدارة العامة، المملكة العربية السعودية، ص- 7.
[198] - كيرون ولش: الخدمات
العامة وآليات السوق، المنافسة، إبرام العقود والإدارة العامة الجديدة، ترجمة محسن
إبراهيم الدسوقي، مركز البحوث ومعهد الإدارة العامة، الرياض، طبعة 2003، ص- 129.
[200]- محمد الحياني: المرجع السابق، ص- 89.
[201] - عبدالله حداد: مساهمة الصفقات الجماعية في تحقيق التنمية
المحلية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية، عدد مزدوج، 4-5، 1993، ص- 15.
[202]- محمد النوحي: دور الصفقات الجماعية في التنمية المحلية، منشورات
المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، «سلسلة مواضيع الساعة»،عدد 19، 2000،
ص- 32.
[203] - حفيض يونسي: الجودة في تدبير الصفقات العمومية المبرمة من طرف
الجماعات المحلية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة الحسن الأول،
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، سطات، السنة الجامعية 2006 /2007،
ص- 5.
[204] - عبد الله حداد: صفقات
الأشغال العمومية ودورها في التنمية، منشورات عكاض، الرباط، الطبعة الثانية 2002،
ص- 79.
[205] - المادة 16 من مرسوم 5
فبراير 2007.
[206] - توفيق السعيد: الصفقات العمومية المبرمة من طرف الجماعات
المحلية، النظام القانوني الجديد، مطبعة طوب بريس، الطبعة الأولى، الرباط 2003، ص-
63.
[207] - مرسوم رقم 2.06.388 صادر في 16 من محرم 1428 (5 فبراير 2007)
بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها
ومراقبتها.
ليست هناك تعليقات