كيفية التعامل مع امتحان أو مبارة باحترافية سنعمل على تقديم مجموعة من الخطوات العملية للطلبة المقبلين على اجتياز مباريات ولوج الماستر،أو ...
كيفية التعامل مع امتحان أو مبارة باحترافية
سنعمل على تقديم مجموعة من الخطوات العملية للطلبة المقبلين على اجتياز مباريات ولوج الماستر،أو بالنسبة لأولائك الذين سيجتازون لاحقا مباريات التوظيف.
أولا:عندما تكونون بصدد اجتياز المبارة عليكم أن تفكروا جيدا في تدبير الوقت الخاص بالامتحان حتى تتمكنوا من ترتيب وتنظيم أفكاركم بشكل جيد،فعملية تدبير الوقت من الاشياء التي تلعب دورا اساسية في تفوق الطالب اثناء اجتيازه للامتحان.
ثانيا:قراء السؤال بشكل جيد واعادة قراءته مرة أو مرتين،حتى تتمكنوا من استعياب مفرداته بشكل جيد.ثم بعد ذلك سطروا على كل كلمة مهمة ترتبط بلب الموضوع،وحاولوا ربطها بمعارفكم الخاصة.
ثالثا:عند بداية تحليلكم للموضوع عليكم التفكير بطرق منهجية وليس التحرير بالطريقة الانشائية التي تعتمد المقدمة العرض ثم الخاتمة،فالطالب في مستوى الماستر مطالب بالتفكير بشكل منهجي علمي ليكتسب صفة الباحث.
رابعا:بعدما تحددون الأفكار الأساسية والمحاور الرئيسية من خلال السؤال قوموا بوضع منهجية خاصة للموضوع.
بما ان عامل الزمن هو شئ اساسي في الامتحان عليكم التعامل بالطرق المنهجية الكلاسكية،وتتجلى اساسا في تقسيم الموضوع تقسيما ثنائيا.
مثلا:
مقدمة:
المبحث الأول:مفهوم التعين ومسؤولية الحكومة من خلال دستور 2011
المطلب ألأول:مفهوم التعين كما ورد بالفصل 47 من الدستور
لا بد من التأكيد،
قبليا،
أن الفصل 47 من دستور 2011 يختلف كليا عن فحوى الفصل 24 من دستور 1996، باعتبار أن
هذا الأخير كان ينص صراحة على أن "الملك يعين الوزير الأول، ويعين باقي أعضاء
الحكومة باقتراح من الوزير الأول، وله أن يعفيهم من مهامهم، ويعفي الحكومة بمبادرة
منه أو بناء على استقالتها". وهذا يعني أن سلطة الملك في تعيين الوزير الأول كانت
سلطة مطلقة لا تتقيد بأي شرط، عكس ما نص عليه دستور 2011 في الفقرة الأولى من
الفصل 47 حيث نص على أن "الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر
انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها"، مما يعني أن الفصل 47 في
صيغته المتضمنة في الفقرة الأولى يقيد سلطة الملك في تعيين رئيس الحكومة من الحزب
الذي حصل على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية، أي أن سلطة الملك أصبحت
مقيدة ومشروطة بتعيين رئيس الحكومة من الحزب التي تصدر انتخابات مجلس النواب.
ووفقا
لذلك، فإن رئيس الحكومة أصبح معروفا لدى الجميع تبعا لنتائج الانتخابات التشريعية،
مما يستفاد منه أن التعيين الملكي أصبح مجرد إجراء شكلي لتقنين واقع مفروض مسبقا، في
حين أن دستور 1996 كان يمنح الملك حرية غير مقيدة لتعيين واختيار الوزير الأول دون
الاعتداد بنتائج الانتخابات التشريعية.
ومن
أجل فهم مغزى أهمية التعديل الذي طال الفصل 24 من دستور 1996، الذي يقابله الفصل
47 من الدستور الجديد، يجدر التذكير على أهمية الحذف الذي طال الفقرة الأولى من
الفصل 60 من دستور 1996، الذي يقابله الفصل 88 من دستور 2001، والتي كانت تنص على
أن "الحكومة
مسؤولة أمام الملك وأمام البرلمان"، يتماشى والمنطق القانوني الذي جاء به
منطوق الفصل 47 من الدستور الجديد الذي لم ينص، كما هو الحال في الفصل 24 من
الدستور القديم، على أحقية الملك في إعفاء الحكومة بمبادرة منه، مما يؤكد فرضية
سلطة وصلاحية مجلس النواب في التعيين النهائي للحكومة (التنصيب)، أي أن الحكومة لا
تستكمل وجودها القانوني والفعلي إلا بعد الحصول على ثقة مجلس النواب المعبر عنها
بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتكون منهم لصالح البرنامج الحكومي، حسب الشكليات
المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من الفصل 88 من الدستور.
وتيعا
لذلك، فإن القراءة الأحادية والسطحية للفصل 47 من الدستور بمعزل عن الإحالة
القانونية للفصل 88 يعتبر عبثا دستوريا وتبريرا غير ذي جدوى، وهو نفس المنحى الذي
سقط فيه المجلس الدستوري في قراراته الصادرة في هذا الشأن، وكذا اجتهادات بعض
الفقهاء والباحثين في مجال القانون الدستوري.
المطلب الثاني:
مسؤولية الحكومة وفق مضامين الفصل 88 من الدستور
وبصفة
عامة، وانطلاقا من هذا المستجد القانوني الجديد، يمكن القول أن الحكومة أصبحت
مسؤولة فقط أمام مجلس النواب باعتبار أن
أعضاءه يستمدون نيابتهم من الأمة (الفصل 60 من الدستور) كما أن الوجود القانوني
للحكومة أصبح مرهونا بسلطة مجلس النواب بمقتضى الفصل 88 والفصل 105 الذي يخول لمجلس
النواب معارضة الحكومة في مواصلة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة،
وفق الشكليات المنصوص عليها في ذات الفصل، والذي يترتب عن الموافقة عليه إلى
استقالة الحكومة استقالة جماعية، كما أن الفصل 103 من الدستور ينص على أنه بإمكان رئيس الحكومة أن يربط، لدى
مجلس النواب، مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به
في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه، ويمكن سحب الثقة من
الحكومة، أو رفض النص، بالأغلبية المطلقة للأعضاء، الذين يتألف منهم مجلس النواب،
وفي هذه الحالة يؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
أما
ما تنص عليه الفقرة الثالثة من الفصل 47 والتي تتيح للملك سلطة إعفاء عضو أو أكثر
من أعضاء الحكومة بمبادرة منه بعد استشارة رئيس الحكومة، فيجدر التوضيح أن هذا
الإجراء يندرج في إطار الصلاحيات والاختصاصات المسندة إلى الملك باعتباره أميرا
للمؤمنين (الفصل 41) وباعتباره رئيسا للحكومة (الفصل 42). وبالتالي، فإن مضامين
هاته الفقرة تتلائم مع نظرية الانتقال التدريجي للسلطة، خاصة وأن المشهد الحزبي
المغربي ما زال محكوما بأنساق أوليغارشية وعائلية تمنع بروز نخب سياسية قادرة على مسايرة
مع الحركية المستمرة للمجتمع المغربي.
المبحث الثاني:مشروعية انعقاد المجلس الحكومي وسؤال التنزيل
المطلب الأول:مشروعية انعقاد المجلس الحكومة
أما في ما يتعلق بالجدل الفقهي الذي أثير حول مدى
مشروعية انعقاد المجلس الحكومي ليوم 5 يناير 2012، فلابد من التمييز بين دستوري 1996
و2011، إذ أن المجلس الحكومي في ظل دستور 1996 لم يكن يتوفر على أية صلاحيات
تقريرية، ويقتصر دوره على إعداد و تهييئ و ترتيب الملفات و دراستها من الناحية
الفنية والتقنية قبل عرضها على أنظار المجلس الوزاري،.في حين أن دسترة المجلس
الحكومي في دستور 2011 منحته اختصاصات في غاية الأهمية، منها على الخصوص: التداول
في القضايا والنصوص التي تندرج ضمن السياسة
العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري، السياسات
العمومية، السياسات القطاعية، طلب الثقة من مجلس النواب قصد مواصلة الحكومة تحمل
مسؤوليتها، القضايا الراهنة المرتبطة بحقوق الإنسان وبالنظام العام، مشاريع
القوانين، ومن بينها مشروع قانون المالية، قبل إيداعها بمكتب مجلس النواب دون
إخلال بالأحكام الواردة في الفصل 49 من هذا الدستور، مراسيم القوانين، مشاريع
المراسيم التنظيمية، مشاريع
المراسيم المشار إليها في الفصول 65 (الفقرة الثانية) 66 و70 (الفقرة الثالثة) من
الدستور، المعاهدات والاتفاقيات الدولية قبل عرضها على المجلس الوزاري، ثم التعيين
في مناصب الكتاب العامين، ومديري الإدارات المركزية بالإدارات العمومية، ورؤساء
الجامعات والعمداء، ومديري المدارس والمؤسسات العليا.
والقول بمشروعية انعقاد المجلس الحكومي لأن الحكومة
معينة من طرف الملك، أمر مردود عليه باعتبار أن الفصل 47 من الدستور الذي يحيل على
الفصل 88 يشترط لاستكمال التعيين الملكي حصول الحكومة المعينة على ثقة مجلس
النواب، مما يعني أن تعيين الملك لأعضاء الحكومة لا يعتبر تعيينا نهائيا، بل لا بد
من الحصول على ثقة مجلس النواب كإجراء أساسي لاستكمال تنصيب الحكومة الجديدة. إذ
أن الفصل 88 ينص على أنه "بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة
أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه. ويجب أن يتضمن
هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به، في مختلف مجالات
النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية
والثقافية والخارجية.
يكون البرنامج المشار إليه أعلاه، موضوع مناقشة
أمام كلا المجلسين، يعقبها تصويت في مجلس النواب.
تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على
ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم،
لصالح برنامج الحكومة".
المطلب الثاني:دستور 2011 وسؤال التنزيل
الواقع
أن هذه التأويلات الخاطئة التي رافقت تطبيق الوثيقة الدستورية تعود بالأساس إلى
التراكمات السلبية التي راكمتها النخبة السياسية خلال المرحلة السابقة (بعضها
موضوعي يعود إلى طبيعة البنيات السياسية والاجتماعية، وبعضها ذاتي يتماهى مع
التصورات والإرادات والطموحات)، حيث ظلت النخبة السياسية المغربية حبيسة ثقافة سياسية
تمتح من نموذج سياسي مغلق مرتهنة بدستور يكرس هيمنة السلطة الملكية وانعدام فصل
السلط كمبدأ أساسي لإرساء الدولة المغربية الحديثة.
وعموما، فإن
بعض الإشكالات الأخرى التي لم يتم الحسم فيها على مستوى الوثيقة الدستورية أو التي
أثارت جدلا دستوريا تستدعي تضمينها في القانون التنظيمي المشار إليه في الفصل 87
من الدستور، خاصة منها القضايا التالية:
ü تحديد كيفية تعيين رئيس حكومة جديدة
في حالة تعذر الحصول على ثقة مجلس النواب أو تعذر تشكيل ائتلاف الأغلبية الحكومية؛
ü
حدود صلاحيات
ومجالات تدخل الحكومة المكلفة بتدبير الأمور الجارية خلال
المرحة الممتدة من تاريخ التعيين إلى تاريخ الحصول على ثقة مجلس النواب. إذ بالرغم
من قصر المدة التي تفصل بين تعيين الملك لأعضاء الحكومة وتقديم البرنامج الحكومي،
فإن العديد من الإجراءات تظل عالقة أو يتم
اتخاذها بطريقة غير دستورية؛
ü
إمكانية تأخير تعيين الحكومة من طرف الملك إلى حين
حصولها على ثقة مجلس النواب لتفادي
تداخل الاختصاصات والتخلص من بعض الإشكاليات الدستورية التي طرحت إبان تعيين
الحكومة الجديدة.
إن مفهوم الانتقال الديمقراطي الذي هو جزء من لحمة
الدينامية المجتمعية، لا يمكن اختزاله فقط في وجود وثيقة دستورية، بل لابد من
اتخاذ إجراءات مصاحبة في اتجاه تأمين مسار الانتقال الديمقراطي وضمان مشاركة فعالة
لجميع الفاعلين السياسيين، لأن من شأن هذه التدابير (سياسية، حقوقية، اجتماعية،
اقتصادية، ثقافية، بيئية...) أن تعبد الطريق لتجسير الفجوة بين النخب السياسية
والمجتمع وإعادة الثقة في مفهوم المشاركة السياسية بهدف تقويم الترهل الفكري
والإديولوجي للمشهد الحزبي المغربي، وبلورة مشاريع مجتمعية جديدة تتماشى مع
الدينامية المتغيرة للمجتمع المغربي، ومقاومة كل أشكال الاحتيال السياسي
والانتهازية والبيروقراطية من أجل إبداع صيغ جديدة لإرساء وعي سياسي جديد أساسه
ومنتهاه التنمية السياسية باعتبارها أساس وجود الفعل السياسي.
خاتمة
استنتاجات وخلاصات لما تناولته في المبحثين
ليست هناك تعليقات