المتابعون

Page Nav

الهيدر

Grid

GRID_STYLE

المتابعون

اخبار عاجلة

latest

{ads}

شرح مصطلحات قانونية مهمة

شرح مصطلحات قانونية مهمة هيئة مكتب المجلس: الرئيس ونائب الرئيس وأميني سر وثلاثة مفوضين. الانتخاب بالاقتراع السرّي: تجري جميع عمليات ا...


شرح مصطلحات قانونية مهمة
هيئة مكتب المجلس: الرئيس ونائب الرئيس وأميني سر وثلاثة مفوضين.
الانتخاب بالاقتراع السرّي: تجري جميع عمليات الانتخاب في المجلس بالاقتراع السري بواسطة ظرف خاص وأوراق نموذجية بيضاء تحمل كلاهما ختم المجلس توزع على النواب.
اللجان النيابية : هي لجان المجلس النيابي الدائمة وعددها 16 لجنة اللجان الفرعية لكل من اللجان الدائمة والخاصة، أن تنتخب من أعضائها لجنة فرعية لدرس مواضيع معينة، وعلى اللجنة الفرعية أن تقدم تقريراً بنتيجة أعمالها إلى اللجنة الأصلية.
ما هو النصاب: العدد المتوجب قانوناً لانعقاد الجلسة العامة أو اجتماع اللجنة، لا تفتح جلسة المجلس إلا بحضور الأغلبية من عدد أعضائه ولا يجوز التصويت إلا عند توافر النصاب في قاعة الاجتماع.
محضر اللجنة : مضبط وقائع جلسات اللجان الذي يتضمن الحضور، والمناقشات والآراء والمقترحات والقرارات التي أبديت. ويوقع المحضر رئيس اللجنة والمقرر وأمين السر.

تقرير اللجنة: هو خلاصة درس مشروع أو اقتراح قانون والذي يجب أن يتضمن مختلف وجهات النظر والآراء التي عرضت في اللجنة.
العرائض والشكاوى: طلبات مقدمة إلى المجلس للإبلاغ عن موضوع معين أو التظلّم من مسألة معينة، ويجري درس هذه العرائض والشكاوى في هيئة المكتب، التي تتابعها مع الإدارات والوزارات المعنية أو تقرر حفظها.
الدورة – العقد : هي مدة انعقاد المجلس بهيئته العامة، وهي على نوعين دورات عادية واستثنائية وفقاً لأحكام الدستور. محضر الجلسة العامة المحضر التفصيلي وخلاصته، الذي تدوّن فيه جميع الوقائع والقرارات التي تحصل أثناء الجلسة، ويطبع المحضر ويوزع على النواب في مهلة خمسة عشر يوماً على الأكثر.
خلاصة المحضر:تتضمن أسماء النواب الغائبين بعذر أو بغير عذر، الوزراء الذين مثلوا الحكومة في الجلسة، المواضيع التي طرحت على المجلس وأسماء النواب الذين اشتركوا في المناقشة، والمقررات التي صدرت عن المجلس. الأولوية في الكلام لكل نائب حق الأولوية في الكلام مرة واحدة في كل أمر يتعلق بالنظام الداخلي أو إذا كان قدم اقتراحاً بتعديل المشروع أو الاقتراح موضوع البحث أو أراد شرحه أو طلب استرداده.
مشروع القانون مشروع القانون: هو مبادرة تشريعية من قبل الحكومة، ويرافق مشاريع القوانين بيان بالأسباب الموجبة يشرح الغرض ومضمون التشريع المقترح.
اقتراح القانون اقتراح القانون: هو مبادرة تشريعية من قبل نائب. تقدم اقتراحات القوانين إلى المجلس بواسطة رئيسه مرفقة بمذكرة تتضمن الأسباب الموجبة، ولا يجوز أن يوقع اقتراح القانون أكثر من عشرة نواب.
مشروع القانون المعجل: هو حق دستوري معطى للحكومة بإعطاء مشروع قانون صفة الاستعجال، وعلى المجلس النيابي البت بالمشروع خلال مدة أربعين يوماً من تاريخ طرحه على المجلس بعد إدراجه في جدول أعمال جلسة عامة وتلاوته فيها ومضي هذه المهلة دون أن يبت به وإلا يحق للحكومة إصداره بموجب مرسوم.
اقتراح قانون معجل مكرر: مبادرة تشريعية يتقدم بها نائب أو اكثر ولغاية عشرة نواب، يطلب فيها بمذكرة معللة مناقشة الاقتراح بصورة الإستعجال المكرر شرط أن يكون مؤلفاً من مادة وحيدة. يصوّت المجلس على صفة الاستعجال فإذا أقرّها وجبت مباشرة مناقشة الموضوع والتصويت عليه، أما إذا رُفضت أحيل الاقتراح على اللجنة المختصة.
الموازنة : الموازنة صك تشريعي تقدّر فيه نفقات الدولة ووارداتها عن سنة مقبلة، وتجاز بموجبه الجباية والانفاق.
التصويت: يجري التصويت على مشاريع القوانين مادةً مادة بطريقة رفع الأيدي. وبعد التصويت على المواد يطرح الموضوع بمجمله على التصويت بطريقة المناداة بالأسماء. ويجري التصويت على الموازنة بنداً بنداً. يجري التصويت على الثقة بطريقة المناداة بالأسماء وذلك بالجواب بإحدى الكلمات الآتية: ثقة، لا ثقة، ممتنع. ولا يدخل عدد الممتنعين في حساب الأغلبية. ويجري التصويت على التوصيات والقرارات وسائر المواضيع بطريقة رفع الأيدي.
الأكثرية النسبية: أن ينال الموضوع المطروح للتصويت أكثر من سواه من أصوات، شرط توافر النصاب. الأكثرية المطلقة تتشكل من العدد الذي مباشرة نصف مجموع عدد النواب، في لبنان عدد النواب: 128، والأكثرية المطلقة هي 128% 2 + 1 = 65 نائباً. التوصية هي التمني على الحكومة إرسال حاجة معينة إلى السلطة الاشتراعية أو تنفيذ أمر ما، أو الطلب من الحكومة أو من الوزير أو بعض الوزراء القيام بعمل ما أو عدم القيام به، وهي عرفٌ برلماني لأنه لا يلزم الغير إطلاقاً.
الحصانة النيابية: هي الحماية السياسية والقانونية لممثل الشعب كي يستطيع تأدية مهمته الدستورية بعيداً عن التأثيرات السياسية وبخاصة تأثير السلطة التنفيذية عليه، وهي على نوعين، الأول عدم محاسبة ممثل الشعب على كل ما يبديه من آراء وأفكار في ممارسة عمله التشريعي، والثاني في عدم جواز اتخاذ أي إجراءات جزائية ضده إلا بإذن مسبق من المجلس، باستثناء حالة التلبس بالجريمة أو الجرم المشهود.
السؤال: توجيه طلب إلى أحد الوزراء بقصد الاستفسار عن أمر من الأمور التي تتعلق بأعمال وزارته، أو بقصد لفت نظر الحكومة إلى أمر من الأمور أو إلى مخالفات حدثت بشأن موضوع ما، أو الاستيضاح عن قضية معينة، ويمكن أن يكون السؤال شفهي أو خطي.
الاستجواب: هو إنذار موجّه من أحد النواب إلى الحكومة أو إلى أحد الوزراء لشرح عمل من أعمال إحدى الوزارات أو السياسة العامة للحكومة، ويختلف الاستجواب عن السؤال بأنه يفتح الباب أمام سجال عام يمكن أن يشترك فيه جميع أعضاء المجلس، وينتهي بقرار يعلن فيه المجلس رضاه عن تصرّف الحكومة أو عدم الرضا الذي يترتب عليه طرح الثقة.
التحقيق البرلماني: هو قرار مجلس النواب في هيئته العامة بإجراء تحقيق برلماني في موضوع معين بناءً على اقتراح مقدم إليه للمناقشة أو في معرض سؤال أو استجواب في موضوع معين أو مشروع يطرح عليه، فيشكل لجنة تحقيق من أعضائه، ويمكن للمجلس أن يولي لجان التحقيق البرلمانية سلطات هيئات التحقيق القضائية.
طرح الثقة للحكومة:ولكل نائب أن يطلب طرح الثقة بعد انتهاء المناقشة في الاستجوابات أو في المناقشة العامة، كما يحق للحكومة أن تعلّق الثقة على إقرار مشروع قانون تقدمت به، ويحق لكل وزير أن يطرح الثقة بنفسه منفرداً أو أن يعلّقها على أي مشروع قيد المناقشة كما يحق لكل نائب أن يطلب طرح الثقة بشخص الوزير.
الأوراق الواردة : الوقت المخصص للنواب لمخاطبة الحكومة ومساءلتها في أي موضوع من المواضيع وذلك في بداية الجلسات العامة وأثناء مناقشة الموازنة العامة.
الاتهام الجنائي إجراء يستهدف عزل أحد أعضاء السلطة التنفيذية ومحاكمته في حال إخلاله بواجباته أو في حال الخيانة العظمى.
تعليقاتكم وانتقاداتكم مهمة

ليست هناك تعليقات