الحدث الجانح في الفقه الإسلامي و القانون المغربي
الحدث الجانح في الفقه الإسلامي و القانون المغربي
المبحث الثاني: إدماج الحدث الجانح بين التفريط و الإفراط.
على الرغم من التطور الذي عرفته المعاملة التهذيبية و العقابية للحدث
الجانح والتي تسعى إلى إصلاح سلوكه المنحرف و إعادة تأهيله، و بالرغم من
تنوع التدابير المفردة لمواجهة جناح هذا الحدث، فالملاحظ أن عملية التأهيل
هذه تعترضها مجموعة من المعوقات (المطلب الأول)، و لا أدل على ذلك أن نسبة
العود في صفوف الأحداث لا تزال مرتفعة [1]، كما أن جناح الأحداث في تزايد ملحوظ، مما يدفعنا إلى البحث عن بدائل (المطلب الثاني) لتجاوز مظاهر القصور هذه.
المطلب الأول: صور التفريط.
الفقرة الأولى: المعيقات القانونية.
رغم
الاهتمام التشريعي الواضح بالحدث الجانح سواء ضمن قواعد المسطرة الجنائية
أو مقتضيات قانون السجون 98/23، إلا أن هذا الاهتمام يصطدم بعقبات قانونية
تعتبر حاجزا أمام سياسة التأهيل و إعادة الإدماج ، يأتي في مقدمتها السجل
العدلي(أولا) و غياب الرعاية اللاحقة(ثانيا).
أولا: السجل العدلي للأحداث عرقلة لإعادة الإدماج.
السجل
العدلي مؤسسة قانونية تضمنتها جل القوانين الإجرائية، تستعمل على الخصوص
لتطبيق العقوبات في حالة العود و لإلغاء إيقاف التنفيذ، و كذا تمكين مختلف
الإدارات من منع المجرمين من ولوج الوظائف العمومية والانخراط في القوات
المسلحة الملكية. [2]
و بإلقاء نظرة إلى المقتضيات الخاصة بتنفيذ الأحكام الصادرة في حق الأحداث والواردة في القسم الخامس من الكتاب الثالث من ق.م.ج، [3]
نلاحظ بأن المشرع المغربي أوجب تسجيل هذه الأحكام الصادرة من الهيئات
المختصة بالأحداث في سجل خاص يمسكه كاتب الضبط و لا يكون في متناول العموم.
هذه
الأحكام قد تكون سالبة للحرية وقد تكون مجرد تدابير حماية و تهذيب، وإذا
كان المشرع قد اقتصر على تنظيم كيفية تسجيل هذه الأخيرة، فإنه لم يشر إلى
كيفية تسجيل الأحكام الصادرة بعقوبة سالبة للحرية، مما يفهم منه على أنها
تسجل وفقا للمقتضيات العامة، فتكون موضوع البطاقة رقم 1 و التي تعتبر
الدعامة الأساسية للسجل العدلي، لأنها تستقبل أنواعا معينة من الأحكام و
القرارات، حددها المشرع المغربي على وجه الحصر في المادة 658 من ق.م.ج. [4]
و
بهذا يكون المشرع المغربي قد حرم الحدث المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية
من مجموعة من الضمانات، فهو لا يستفيد من صبغة السرية التي خولها المشرع
لهذه الفئة، على غرار ما هو مقرر في حالة اتخاذ تدابير الحماية و التهذيب،
إذ أن هذه الأخيرة لا يشار إليها إلا في البطاقة رقم 2 التي تسلم فقط
للقضاة وللمصلحة المكلفة بالحرية المحروسة دون باقي المصالح. فالحدث يجد
نفسه أمام العلانية التي يمارسها السجل العدلي باعتباره ذاكرة تحتفظ إلى
الأبد بكل السوابق الجنائية، ووسيلة للتذكير بها من خلال مؤسسات الدولة
ممثلة في الجهاز القضائي، و جهاز الشرطة ، وهو ما يتنافى مع تطور الهدف من
العقوبة و الفلسفة الجنائية الحديثة.
وإذا
كان المشرع المغربي قد تدارك هذا القصور من خلال إعطاء قاضي الأحداث
إمكانية الأمر بإلغاء البطاقة رقم 1 التي تتضمن التدبير المتخذ بعد انصرام
أجل ثلاثة سنوات، ابتداء من يوم انتهاء مدة تدبير الحماية أو التهذيب، و
بعد التأكد من حسن سيرة الحدث، [5]
فإنه مع الأسف لم يتح للحدث المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية امكانية
الاستفادة من هذه المقتضيات ، بالتالي لا يبقى أمامه سوى الحصول على عفو
شامل يمحو العقوبة المضمنة في البطاقة.
و
كنا نأمل أن يتم تجاوز جوانب القصور هذه، بل و السير أبعد من ذلك في اتجاه
إلغاء مؤسسة السجل العدلي بالنسبة لفئة الأحداث كما هو توجه مجموعة من
البلدان، [6] أو على الأقل استبعاد أحكام العود في قضايا الأحداث، على غرار بعض التشريعات العربية، [7]
سيما وأن هؤلاء هم رجال الغد، و مستقل أي مجتمع و بالتالي فإن أية إشارة
إلى جنوحهم – في وقت لم يكن تمييزهم مكتملا – ستشكل وصما يساهم في تهميشهم
وإقصائهم من خلال الحرمان من بعض الحقوق الأساسية [8] و يعرقل جهود ومساعي تأهيلهم و إعادة إدماجهم.
من
خلال ما سبق، نلاحظ مدى قصور التشريع المغربي فيما يخص تنظيم السجل
العدلي للأحداث، بالمقابل يمكن الإشادة بما هو مقرر في قواعد الفقه
الإسلامي التي جاءت متميزة في هذا الشأن، بحيث نجدها لا تسائل الصبي المميز
المرتكب لجرم ما مسؤولية جنائية و إنما مسؤولية تأديبية، مما يترتب عنه
عدم اعتباره بعد البلوغ عائدا بما عوقب به من قبل البلوغ. و إن دل هذا على
شيء فإنما يدل على مدى العناية الفائقة التي يمضي بها الحدث في الفقه
الإسلامي وإن كان جانحا مادام أن الهدف من تأديبه هو تقويم سلوكه، و تأهيله
لكي يكون فردا منتجا صالحا مصلحا.
إلى جانب السجل العدلي يبقى غياب الرعاية اللاحقة أحد أهم صور التفريط التي تطال عملية إدماج الحدث الجانح.
ثانيا: غياب الرعاية اللاحقة.
تعتبر الرعاية اللاحقة التتمة الطبيعية لجهود التأهيل والتهذيب
التي تبذل أثناء التنفيذ العقابي السالب للحرية، وتكمن أهميتها في أن
المفرج عنه يتعرض لظروف قاسية بعد الافراج ، ويواجه صعوبات كبيرة في التكيف
مع الظروف الجديدة في المجتمع الذي عاد إليه بعد قضاء وقت قد يكون طويلا
في المؤسسة العقابية. وهو ما يفرض على السلطات العامة تقديم المساعدة
والعون لهذا المفرج عنه، حتى يتمكن من تخطي ما أضحى يعرف بأزمة الإفراج [9] وصدمة العودة إلى الحرية [10] (choc du retour à la liberté) .
وقد كانت الرعاية اللاحقة، في بداية ظهورها عبارة عن مساعدات
إنسانية مبنية على دوافع دينية أو اعتبارات أخلاقية، وعلى هذا الأساس قامت
الجمعيات الخيرية بتحمل هذه المسؤولية ولم يكن للدولة دور يذكر في هذا
المجال.
غير أنه مع تطور النظم العقابية، أصبح واضحا أن للرعاية اللاحقة
قيمة عقابية، يبدو ذلك جليا من خلال إجماع المنتظم الدولي على الاعتراف
بالدور العقابي لهذه المؤسسة ، فقد قرر مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمكافحة
الجريمة ومعاملة المجرمين، الذي عقد في جنيف سنة 1995 أن واجب المجتمع لا
ينقضي بالإفراج عن المحكم عليه، ومن تم ينبغي أن توجد أجهزة حكومية خاصة
قادرة على أن تقدم إلى المحكوم عليه معونة فعالة لاحقة للتنفيذ العقابي
متجهة إلى الإقلال من سوء الظن به وإتاحة السبل لإندماجه في المجتمع. [11]
وهذا ما نجد له أساسا في شريعتنا الإسلامية انطلاقا من إلزام الأفراد
بالتعامل مع المفرج عنه من خلال واقعة الجديد بعد عقابه، فهي تفترض التطهر
من الذنب بعد إيقاع العقوبة عليه وفق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي
قال فيه:" من أذنب في الدنيا ذنبا، فعوقب به فالله أعدل من أن يُثًنِّي عقوبته على عبده، ومن أذنب ذنبا في الدنيا، فستر الله عليه وعفا عنه، فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفا عنه" [12]،
هذا ويمكن أن نستشف أشكالا عديدة من الرعاية اللاحقة التي تقدم للمفرج عنه
في التراث الإسلامي، فهناك رعاية لاحقة تتمثل في حث المجتمع على تقبل
المفرج عنه بعد استيفاء عقوبته، فهذا شخص كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد
جلده لشرب الخمر، فأوتي به يوما فجلد فقال رجل في القوم اللهم العنه ما
أكثر ما يؤتي به، فقال النبي صلى الله عليه وسلمك"لا تلعنوه، فو الله ما
علمته إلا أنه يحب الله ورسوله" [13].
كما
أن الإعانة الاقتصادية، تعتبر من أهم مقومات الرعاية اللاحقة في الفقه
الإسلامي إذ تمكن المفرج عنه من الإندماج في المجتمع وفي هذا الصدد، يذكر
أن الخليفة الظاهر بأمر الله أخرج من كان في السجون وأرسل لكل محبوس عشرة
آلاف دينار لمن كان منهم ليس له مال [14].
كما ذكر الفقهاء أنه من حق المفرج عنه أن يزود بوثيقة يذكر فيها
انتهاء تنفيذ العقوبة، ووقت إطلاق سراحه، وقاسوا عليها إعطاءه وثيقة أخرى
فيها بيان الحرف والمهن والأعمال التي تعلمها في السجن [15].
والأكيد أن حصول المفرج عنه على مثل هذه الوثيقة سيسهل عملية
اندماجه وييسر له مهمة الحصول على عمل يجعل منه فردا منتجا، وينأى به عن
الحاجة التي قد تدفع به إلى الانحراف والجناح مرة أخرى.
وجدير بالذكر أن العديد من التشريعات سنت نظام الرعاية اللاحقة ونظمت مختلف الجوانب المرتبطة به، [16]
بخلاف المشرع المغربي الذي لم يعر اهتماما لهذه المرحلة من حياة المفرج
عنه؛ يؤكد هذا غياب إطار تشريعي بهذا الخصوص مما يعرقل عملية إدماج هذا
الأخير، ويكرس فكرة الوصم التي تفسر السياسة العقابية التي تنهجها الدولة [17].
وتداركا لهذا الفراغ التشريعي بادرت مديرية إدارة السجون
سابقا-والمندوبية العامة للسجون حاليا- بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لإعادة
إدماج السجناء، [18]
إلى إحداث وحدة للرعاية اللاحقة ذات مقر مؤقت بمركز الإصلاح والتهذيب
بالدار البيضاء وأخرى بسلا، كما تم في السنة الماضية تدشين مركز للرعاية
اللاحقة بأكادير من طرف العاهل المغربي محمد السادس بغلاف مالي بلغ مليونين
و300 ألف درهم [19].
وتسعى هذه الوحدات إلى رسم الخطط الكفيلة بمساعدة السجناء المفرج
عنهم، وخاصة الأحداث منهم. كما تعمل على تقديم مقترحات عملية لتطوير العمل
التربوي الذي يضمن إصلاح السجناء، وتأهيلهم وتدليل الصعوبات التي تحول دون
إعادة إدماجهم [20].
غير أنها تبقى قاصرة وغير ذات نفع كبير، سيما وأن عددها قليل كما
أنها لازالت في بدايتها بالإضافة إلى ضخامة عدد السجناء المفرج عنهم.
ما يدفعنا إلى مشاطرة الرأي الذي يكيف الرعاية اللاحقة على أنها
التزام على الدولة تفرضه عليها وظيفتها في مكافحة الجريمة والعود إليها،
وليست مبدأ من مبادئ التضامن الاجتماعي فحسب بل هي جزء من السياسة
العقابية. [21]وهذا
نابع من ايماننا بأن الرعاية اللاحقة هي مسؤولية الجميع وأن تفعيلها يتطلب
مقاربة تشاركية تساهم فيها الدولة والمجتمع المدني، في انسجام تام يهدف
تحقيق غاية وحيدة هي : إدماج المفرج عنه سواء أكان حدثا أم راشدا، سيما وأن
هذا كفيل بتجنيبه العود إلى الجريمة.
الفقرة الثانية: المعيقات المادية.
إذا
كانت التجربة المغربية في معالجة ظاهرة جناح الأحداث تمتاز بالنهج التربوي
الإصلاحي الذي يعتمد على حماية الحدث الجانح وضمان شروط تأهيله وتقويم
سلوكه وإعادة إدماجه من جديد في المجتمع، فإن هذه التجربة لا تخلو من مشاكل
ومعيقات تحول دون سير العملية التأهيلية.
وعموما يلاحظ، أن هذه المعيقات، تتوزع بين ما هو داخلي ( أولا) وخارجي (ثانيا).
أولا: معيقات داخلية.
يقصد بالمعيقات الداخلية تلك الصعوبات والمشاكل التي توجد داخل مؤسسات حماية الطفولة، ومركز الإصلاح والتهذيب.
فأغلب العاملين في هذه المراكز تنقصهم الخبرة والمؤهلات العلمية اللازمة للتعامل مع فئة الأحداث الجانحين [22]،
سيما وأنه غالبا ما يتم تغليب هاجس القوة على حساب الكفاءة المعرفية فيما
يخص اختيار هؤلاء. وهذا ما يفسر الرقابة الصارمة التي تفرض على نزلاء
المؤسسات الإصلاحية إذ تمارس عليهم حتى في أوقات اللعب، مما يشعرهم
بالافتقاد للحرية، وبالتالي التفكير في الهروب بحثا عن هذه الحرية
المفقودة. وتقدر نسبة فرار الأحداث من هذه المؤسسات ما بين % 12 و % 20 [23] ولا غرو في ذلك سيما وأن بعض المشرفين على هؤلاء الأحداث مازالوا يعتمدون العنف المادي والمعنوي وسيلة للعلاج والإصلاح.
من
جهة أخرى ينتصب الاكتظاظ، كأحد أهم معيقات إعادة الإدماج، والسبب الرئيسي
في تفشي مجموعة من السلوكات المنحرفة والأمراض التعفنية داخل هذه المؤسسات
الاصلاحية. ويعزى مشكل الاكتظاظ هذا إلى قلة البنيات الاستقبالية الخاصة
بالأحداث الجانحين [24]
وحتى المتواجدة منها لا تستطيع احتواء العدد المتزايد لهؤلاء خاصة، وأن
الفضاءات المعمارية التي تتخذ منها أغلب المؤسسات مقرات لها أصبحت متجاوزة
إما بفعل مرور الزمن، أو لأنها لم تكن منذ تأسيسها مخصصة لاستقبال الأحداث
الجانحين [25].
وعلى
مستوى النشاط التربوي يسجل غياب شبه مطلق للمشاريع التربوية داخل المؤسسات
الإصلاحية، الشيء الذي يجعل من البرامج المعمول بها حاليا تبدو متجاوزة،
كما أن الممارسات المهنية السائدة في مؤسسات حماية الطفولة، ومراكز الإصلاح
والتهذيب تعرف قطيعة شبه تامة بين ما هو مهني وما هو تربوي، الشيء الذي
يفرض إعادة النظر في النشاط المهني حتى يخضع للمبادئ التربوية العامة، خاصة
وأن الأمر يتعلق بأحداث جانحين يحتاجون إلى تقويم سلوكاتهم. [26]
كانت
هذه إذن بعض المعيقات المادية المنتصبة من داخل مؤسسات يفترض فيها أنها
أماكن لإصلاح الأحداث الجانحين وتعبيد طريق إدماجهم في المجتمع، فماذا عن
المعيقات الخارجية؟
ثانيا: معيقات خارجية.
إذا
كانت عملية إدماج الأحداث الجانحين تصطدم بمشاكل من داخل المؤسسات
الإصلاحية فإن ضعف الاعتمادات المخصصة لهذه المؤسسات، يساهم بدوره في تدني
جودة الخدمات والأنشطة المقدمة. فالتكلفة اليومية لنزيل حدث في مؤسسة
لحماية الطفولة لا تتعدى مبلغ 11.50 درهم في اليوم [27].
كما أن باقي الاعتمادات الأخرى جد هزيلة ودون المستوى ولا ترقى إلى سد حتى
الحاجيات الأساسية التي من المفروض توفرها بهذه المؤسسات.
هذا
ويعاني العاملون بهذه المؤسسات من غياب تام للتحفيزات مما يدفع بالكثير
منهم إلى مغادرة هذا النوع من العمل بحثا عن ظروف ملائمة، أو التقاعس في
أداء مهامهم كرد فعل ضد التهميش الذي يطالهم.
كما
أن غياب التنسيق، واختلاف الرؤى بين المسؤولين عن مراكز حماية الطفولة
(وزارة الشبيبة والرياضة) و الهيئات التابعة لوزارة العدل المسؤولة عن
مراكز الإصلاح والتهذيب أدى إلى وجود أزمة علاقة بين الطرفين، [28] مما ينعكس سلبا على العملية التأهيلية ككل.
ولا
يفوتنا أن نشير إلى أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها أغلب
الأسر المغربية تساهم بشكل جلي في محدودية سياسة الإصلاح والتأهيل، ذلك أنه
بعد مغادرة الحدث للمؤسسة الإصلاحية والتحاقه بأسرته يواجه نفس الظروف
الصعبة التي قد تكون هي التي دفعت به نحو الجناح.
أمام مختلف هذه المعيقات، يجدر بنا التطرق إلى الحلول الكفيلة بتجاوزها.
المطلب الثاني: صور الإفراط.
لا
ينكر أحد التطور المهم الذي شهده التشريع المغربي فيما يخص المقتضيات
الحمائية الخاصة بالحدث الجانح، مواكبة منه للمواثيق الدولية. غير أن هذا
لا يمنعنا من الاعتراف بوجود بعض النواقص التي نأمل أن يتم تداركها في
اتجاه إصلاح هذا الحدث وتأهيله.
أما
فيما يخص المعيقات الأخرى التي تحول دون إعادة إدماج الحدث الجانح.
فالأكيد أن الدولة يجب أن تولي اهتماما أكبر للمؤسسات الإصلاحية المخصصة
لهؤلاء الأحداث الجانحين، سيما وأن ذلك كفيل بتجنيبها مخاطر استفحال ظاهرة
جناح الأحداث، وما يترتب عنها من اضطراب مجتمعي، وهدر لثروة بشرية هي في
غاية الأهمية.
هذا
ونؤكد على أنه إلى جانب ما سلف ذكره، ينبغي الرجوع إلى مبادئ الشريعة
الإسلامية وقواعد الفقه، سيما وأنهما انتهجا منهجا وقائيا يدعو إلى ضرورة
ترشيد التربية الوسطية ( الفقرة الأولى) والتربية الخيرية ( الفقرة
الثانية).
الفقرة الأولى: ترشيد التربية الوسطية.
الإنسان
اجتماعي بطبعه، والحدث إنسان في صفائه لا يقوى على الحياة منعزلا، يسعى
إلى الإندماج في وسطه. وهو ما يؤكد أن الحدث الجانح هو ضحية للظروف المحيطة
به، لذا نجد بأن الإسلام حث على ضرورة ترشيد التربية الأسرية( أولا)،
وإيلاء المدرسة ( ثانيا) العناية الفائقة، باعتبار الدور المهم الموكول
إليهما في عملية التنشئة الاجتماعية وتجنيب الحدث سبل الانحراف والجناح.
أولا: دور الأسرة في الوقاية من جناح الأحداث.
من
سنن الله الكونية أن يتناسل الخلق ليبقى النوع على وجه الأرض ولا ينقرض،
ومع كون ذلك من سنن الله الكونية، فهو مطلوب شرعا من الإنسان الذي كلفه
الله تعالى بعمارة الأرض. ومن هنا كان حفظ النسل ضرورة من الضروريات
البشرية والشرعية لتحقيق هذا الأمر الذي لا يكون إلا من ذوي الصلاح والهدى،
الذين يصلحون في الأرض ولا يفسدون. [29]
وعليه
وجب على الآباء تربية أبنائهم تربية إسلامية تجعلهم من أهل الصراط
المستقيم، متخذين كل الأسباب الموصلة إلى ذلك : تربية الجسم بالغذاء
والتنظيف والحفظ، وتربية العقل بالفكر والتعليم، وتربية الروح بالطاعة
والعبادة، تلقينا وقدوة، لأن هذه الأخيرة أهم من غيرها في تربية الصغار،
سيما إذا كانت من الوالدين.
لذلك
كانت مسؤولية الوالدين في التربية أولى المسؤوليات، وأهمها أمام الله
تعالى. فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم برسالة الوالدين في تربية
الأولاد، فقال عليه السلام في هذا الباب: "كل مولود يولد على الفطرة،
فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه"، [30] وعن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأن يؤدب الرجل ولده خير له من أن يتصدق بصاع" [31]
ولما سئل صلى الله عليه و سلم عن حق الولد على الوالد، قال عليه السلام:" أن يحسن اسمه ويحسن أدبه". [32]
لا
شك أن هذه التربية التي يدعو إليها الإسلام، من شأنها أن تكون درعا واقيا
من الإنحراف، يبقى فقط على الأسر المسلمة، إتباع ما جاءت به شريعتنا
السمحاء في هذا الشأن.
وإذا
كانت الأسرة هي أولى المؤسسات المربية للحدث، وتأثره بها أشد من تأثره
بغيرها لنشوئه فيها وطول مكوثه بين أفرادها، حيث يرى ويسمع منهم أكثر مما
يرى ويسمع من غيرهم، فإن للمدرسة أيضا تأثيرها الشديد على هذا الحدث.
ثانيا: دور المدرسة المؤسسة في الوقاية من جناح الأحداث.
تعتبر
المدرسة المؤسسة الاجتماعية الثانية- بعد الأسرة- التي تقوم بوظيفة تربية
الحدث وتوفير الظروف المناسبة لنموه جسميا وعقليا وانفعاليا واجتماعيا، كما
تعمل على توسيع دائرة أصدقائه ورفاقه وتمكنه من اكتساب قيم ومبادئ توجه
سلوكه وتحدد شخصيته في المستقبل. [33]
والمدرسة
في هذا الإطار تعد محضنا تربويا للوقاية من الانحراف، لما تتضمنه من مناهج
تربوية وكفاءات بشرية مدربة، يفترض أن تكون قادرة على وقاية النشء من
الانحراف، وغرس قيم العدل والطهر والعفة وتحمل المسؤولية واحترام القانون
وتفضيل الصالح العام على المصلحة الشخصية... في نفوس هي في مرحلة قابلية
لاستقبال كل المؤثرات. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار عدد السنوات التي
يقضيها الحدث في المدرسة،لأدركنا كم هي مؤثرة في سبك الشخصية الإنسانية
وصقلها وتهيئتها لخوض معترك الحياة. [34]
لذلك
نجد أن عناية الإسلام بتعليم الأطفال منذ الصغر هي عناية حكيمة، حيث يبدأ
هذا التعليم حسب التصور الإسلامي بأسلوب مناسب لهذه المرحلة العمرية، يبتعد
عن التشدد والمغالاة ويعتمد الرفق والتدرج. فهذا ابن عباس رضي الله عنهما
يحفظ القرآن صغيرا فيكون لذلك أثره الكبير في رسوخ هذا العلم في ذهنه
وصعوبة تفلُّته منه مهما بلغت سنه، وفي ذلك يقول رضي الله عنه " سلوني عن
سورة النساء فإني قرأتها وأنا صغير". [35]
هذا
ونؤكد على ضرورة التسلح بالعلم، لأنه الدرع الواقي ضد كل انزلاق أو
انحراف، كما يجب أن يتحقق التعاون المتين بين كل من المدرسة والأسرة، وأن
يقوم كل منهما بالدور التربوي والتثقيفي المنوط به.
الفقرة الثانية : ترشيد التربية الخيرية.
إن
الأمم إنما تتطور و تنهض حينما تؤمن بذاتها و بقدرتها، و حينما تستثمر ما
عندها وتطوره، قبل أن تلجأ إلى الاستنساخ و الإستيراد بنفسية العاجز
التابع.
و في هذا السياق نلاحظ أن كثيرا مما أخذناه من الغرب باسم المعاصرة و الحداثة، قد أدى لدينا من الآثار عكس ما أدى لدى الغربيين.
وإن من أبرز مظاهر الضعف و التخبط، إن لم نقل العجز والفشل ، تلك الأزمات العميقة المتفاقمة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية [36] و التي أثرت سلبا على العالم الإسلامي بالرغم من الخيرات و الثروات الكبيرة و المتنوعة التي يحظى بها.
هذه
الأزمات وفي مقدمتها جناح الأحداث، لم تفلح في علاجها الحلول و التجارب
المستوردة، فلماذا لا يتم اللجوء و الاستعانة بنظم إسلامية أثبتت
فاعليتها قديما و حديثا؟
هذا ما سنحاول إبرازه من خلال تسليط الضوء على مؤسستي : الزكاة (أولا)، والوقف (ثانيا).
أولا: الزكاة.
إن الإسلام كان سباقا إلى إرساء قواعد التكافل الاجتماعي يوم شرع حكم الزكاة، [37]
وفرض على أساسها القدر الضروري لما تقوم به الحياة لكل فرد، وأعفى هذا
القدر المعبر عنه في لغة الفقهاء بما دون النصاب في الزكاة، من أي حق وأي
واجب. [38]وهي
وسيلة من وسائل الضمان الاجتماعي الذي جاء به الإسلام الذي يأبى أن يوجد
في مجتمعنا من لا يجد القوت الذي يكفيه، و الثوب الذي يزينه و يواريه،
والمسكن الذي يأويه. [39] فهذه ضروريات يجب أن تتوافر لكل من يعيش في ظل الإسلام.
صحيح أن المسلم مطالب بأن يحقق هذه الضروريات و ما فوقها من جهده وكسبه،
فإن لم يستطع فالمجتمع يكفله و يضمنه، و لا يدعه فريسة للفقر والتشرد الذي
يقوده إلى عالم الجريمة و الانحراف .
فالزكاة
ليست إحسانا فرديا، وإنما هي مؤسسة شرعت لتحقيق أهداف جليلة اقتصادية،
اجتماعية و تربوية. و قد اشتهر في التاريخ الإسلامي ، أن بيت المال في أيام
عمر بن عبد العزيز قد تكدست فيه أموال الزكاة، فلم يجدوا فقيرا تدفع إليه،
لأن كل فرد قد نال حظه حينما خيم العدل في رحاب الأمة الإسلامية. [40]
و إذا كانت العديد من الدراسات [41]
قد أثبتت مساهمة العامل الاقتصادي في ظاهرة جناح الأحداث، فلاشك أن كل هذه
الأهداف التي تحققها الزكاة ، و تؤكد بما لايدع مجالا للشك فاعلية هذه
المؤسسة و قدرتها على التصدي لهذه الظاهرة بل و الوقاية منها.
ثانيا: الوقف (الحبوس).
سنحاول التعرف على الوقف و على المجالات التي يشملها (1)، قبل أن نبين دوره في الوقاية من جناح الأحداث(2).
1- الوقف ومجالاته.
الوقف [42]
مصطلح فقهي إسلامي يعبر عن نوع خاص من التصدق و التبرع على سبيل الخير
والإحسان، فيطلق على الصدقات والتبرعات التي يكون لها بقاء واستمرار، وكما
يعبر عن هذا المعنى بالوقف يعبر عنه أيضا بالحبس، فهما في الاصطلاح الفقهي
مترادفان.
وقد
تفاوتت تعريفات الفقهاء للوقف تبعا لموقفه من بعض عناصره وشروطه، مع
اشتراطها في المعنى الأساس. ودونما حاجة إلى استعراض مختلف التعديلات و
الخوض في المقارنة و المفاضلة بينها نورد واحدا منها يعتبر من أيسرها
وأصحها، وهو تعريف العلامة الحنبلي موفق الدين بن قدامة المقدسي حيث قال:
ومعناه:"تحبيس الأصل، وتسبيل التمرة." [43].
ومما يقوي هذا التعريف لفظا و معنى، كونه مأخوذ من كلام النبي صلى الله
عليه وسلم في قوله لعمر بن الخطاب حين استشار في أرض له"إن شئت حبست أصلها،
وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها و لا يبتاع ولا يوهب ولا يورث" [44].
وهذا التعريف يتضمن كون أصل المال يصير محبوسا أو محبًّسا، يمنع التصرف
فيه على صاحبه وعلى ورثته أو غيرهم ويستفيد من منفعته ومن تمرته الذين
حُبِس عليهم، وقد يكونوا من عموم المسلمين - حتى ولو تعلق بفئة منهم
كالأيتام والمرضى...- فيسمى وقف خيريا، أو من قرابة المُحبس و ذريته من
بعده، فيسمى وقفا ذريا أو معقبا كما هو متداول في المغرب.
والوقف
بهذا المعنى هو "صدقة جارية"، قال صلى الله عليه و سلم :"إذا مات ابن آدم
انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو
له". [45]
وإذا
ما ألقينا نظرة إلى ما تزخر به كتب الفقه و التاريخ فيما يخص نظام
الوقف، وجدنا أنه لا يكاد يخلو بلد إسلامي أو عصر من عصور الإسلام من أشكال
عديدة لكفاية المعوزين والمحتاجين في المجتمع كفالة تتظافر فيها المبادرات
الفردية والجماعية والرسمية، و يشكل الوقف أحد أبرز تطبيقاتها.
فقد
اعتنى المُحبسون قديما بالمرافق العامة للمجتمع، حيث قاموا بحفر اللآبار
والعيون، و تحبيسها و شيدوا السقايات المسبلة، ومدوا القنوات لنقل المياه
من منابعها إلى أماكن استعمالها.وأسهمت الأوقاف في تمويل إقامة القناطر
وأسوار المدن وإنارة الدروب، [46]
وكما
هو الشأن بالنسبة للمرافق العامة في مختلف المجالات الخيرية، امتدت حركة
الوقف إلى العناية بالمرضى ومن في حكمهم من ذوي الأضرار و العاهات. فتم
تحبيس إقامات خاصة بهذه الفئات، مع تجهيزها بالمرافق الضرورية، وأهم تلك
المؤسسات وأعظمها المؤسسات الصحية التي اشتهرت في المشرق باسم
"البيمارستان" وهي كلمة فارسية معناها المستشفى، وخفف المغاربة نطقها،
فسموها"المارستان".
وقد
وجدت في المغرب العديد من المارستانات ، منها مارستان "سيدي فرج" بفاس
الذي أسس في القرن السابع هجري، واستمر العمل فيه إلى أواسط القرن العشرين
الميلادي، وكذلك مارستان "محمد الغازي" بالرباط، الذي كان يؤمه المجانين من
أنحاء المغرب بقصد العلاج والاستشفاء، وله أوقاف خاصة لهذه الأغراض. [47]
كما ساهمت مداخيل الأوقاف في تجهيز الجنود من أجل الجهاد وتخليص البلاد
الإسلامية من الغاصبين، كما وقع في حرب الزلاقة ومعركة الأرك، وكذا عند
تحرير الثغور الإسلامية من المحتل البرتغالي أيام الوطاسين و السعديين. [48] وتذكر كتب التاريخ أن المسلمين كانوا يجعلون أوقافا خاصة يعطى ريعها لتحسين أحوال المساجين وأسرهم [49].
إن
حركة الوقف تتأثر على العموم بالأوضاع العامة، دينيا، سياسيا، اقتصاديا
واجتماعيا. ولاشك أن وثيرة التحبيس ومجالاته، قد أصابها ما أصاب العالم
الإسلامي في القرون الأخيرة من تفريط وفتور خاصة بعد الغزو الاستعماري
لمجموعة من البلدان الإسلامية. [50] غير أن هذا لا يمنعنا من التأكيد على الدور المهم لهذه المؤسسة في الوقاية من جناح الأحداث و مسبباته.
2 - الوقف: وقاية من جناح الأحداث و سبيل للإدماج.
يتضح
مما سبق أن الوقف الإسلامي قد تركز أساسا على التنمية البشرية، أي تنمية
العنصر البشري الذي هو منطلق كل تنمية وأساسها.ولئن كان المفهوم الغربي
المادي للتنمية يجعل الإنسان مجرد وسيلة لهذه التنمية وقاطرة لها، فإن
المفهوم الإسلامي يجعل التنمية كلها بجوانبها و نتائجها مجرد وسيلة لخدمة
الإنسان وتكريمه، لذلك نجد بأن حركة الوقف الإسلامي تضع مبادراتها في خدمة
هذا الإنسان. [51]
وهذا
ما يدفعنا إلى القول بأن الوقف كقوة اقتصادية واجتماعية هو من أنجح السبل
للوقاية من جناح الأحداث و التصدي للأسباب المساهمة في استفحال هذه
الظاهرة. ذلك أن التنمية البشرية بأبعادها ومعاييرها ، والتي يمثل الوقف
بتوجهاته المذكورة نموذجا لها من شأنها أن تجعل المجتمع أكثر وئاما
وانسجاما واستقرارا تضعف فيه التوترات وتقل فيه الجرائم و الاعتداءات،
ويشعر أفراده بالاطمئنان والارتياح حتى وإن كانت حياتهم المادية متواضعة.
هذا
وفي علاقة بعملية إدماج الحدث الجانح ، نعتقد بأن الوقف كفيل بتوفير موارد
مالية وعينية مهمة للمؤسسات الإصلاحية من أجل التغلب على كل العقبات
المادية التي تحول دون تحقيق الإدماج المنشود.
[1] يعتبر العود مؤشرا دالا على محدودية سياسة الإصلاح و الإدماج.
[2] الفقرة الأخيرة من م 659 من ق.م.ج. المغربي.
[3] المواد من 505 إلى 507.
[4] لحسن بيهي،"النظام القانوني للسجل العدلي وفق ق م.ج"، مجلة القصر، العدد 10 يناير 2005، ص139.
[5] م 507 من ق.م.ج
[6] كنداء النرويج، السويد، و بعض الولايات في أمريكا.
[7] الفقرة (أ) من م 58 من قانون الأحداث السوري، و المادة 20 من قانون الجزاء الكويتي.
[8]
الحق في العمل – الحق في السرية... لمزيد من البيان يرجى الإطلاع
على: محمد بن جلون: السجل العدلي وإشكالية حقوق الانسان ، أطروحة لنيل
دكتوراه الدولة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية
والاجتماعية-الرباط2001-2002، ص147.
[9] - محمود نجيب حسني،"علم العقاب"،دار النهضة العربية 1967،ص651-653.
[10] - Jean larguier « criminologie et science pénitentiaire « 4 ème édition 1980p87.
[11] - محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص657.
[12] - رواه الإمام أحمد في مسنده.
[13] - رواه البخاري في صحيحه.
[14] - ابن الأثير،"الكامل في التاريخ"، دار الكتاب العربي، 1403هـ، ج التاسع ،ص362.
[15]
- عبد الله بن ناصر السدحان، "الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم في
التشريع الإسلامي والجنائي المعاصر" دراسة مقارنة،ط الأولى 2006 ص 63.
مأخوذ عن موقع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الرياض : www.nauss.edu.sa
[16]
- للإطلاع على تجارب بعض الدول فيما يخص الرعاية اللاحقة، يرجى
الرجوع إلى محمد عياض، " الرعاية اللاحقة لتنفيذ العقوبات السالبة، بعض
جوانب فلسفتها وتطبيقها"، مجلة الملحق القضائي عدد 31 يونيو ، 1996ص 24.
[17]
- عبد المجيد مصطفى كارة، "السجن كمؤسسة اجتماعية، دراسة عن ظاهرة
العود"، دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض،1987،
ص 82.
[18]
- تم إحداث هذه المؤسسة في 15 يناير 2002 بطنجة، بإرادة ملكية، وتم
الإعتراف لها بصفة المنفعة العامة بتاريخ 12 مارس 2002. يسيرها مجلس إداري
يضم 10 أعضاء من فعاليات مختلفة ، حكومية، حقوقية وجمعوية.
[19] - http.//www.almaghribia.ma/paper/article.asp ?idt= 7& idrs = 7& id = 72 931
موقع ج ر يدة المغربية2008/11/12.
[20]
- مصطفى مداح، "الوضع العقابي القائم وسياسة الإصلاح، وإعادة
الإدماج"، الأعمال التحضيرية للمناظرة الوطنية حول السياسة الجنائية
بالمغرب، واقع وآفاق، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية، سلسلة الندوات
والأيام الدراسية، المجلد الأول، العدد2004،3، ص 68.
[21] - لطيفة المهداتي، "الشرعية في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية"، مطبعة الشركة الشرقية الرباط،ط الأولى 2005، ص 311.
[22]
- طه زهران، فيصل غرايبة،" دور مؤسسات الأحداث في ضوء سياسة الدفاع
الاجتماعي"، المجلة العربية للدفاع الاجتماعي، العدد 16،ص 196.
[23] - جعفر علوي، " علم الإجرام" ط 2001،ص 105.
[24]
- تجدر الإشارة إلى أن مراكز حماية الطفولة، لا تضم الأحداث
الجانحين فقط بل حتى الأحداث ضحايا الجنح والجنايات والأحداث الموجودون في
وضعية صعبة، فكيف يمكن تأطير هذا الخليط غير المتجانس !
[25]
- مركز الإصلاح والتهذيب بالدار البيضاء كان في الأصل مستودعا لحفظ
مواد التغذية والتجهيز المخصصة للسجون الجنوبية، كما أن مركز الإصلاح
والتهذيب بسلا كان عبارة عن جناح للتكوين المهني بالسجن المحلي للمدينة.
[26] - عبد اللطيف كداي،" مؤسسات حماية الطفولة بالمغرب....إلى أين؟ عن موقع www.swmsa.com
[27]
- محمد الغياط " السياسة الجنائية وحماية حقوق الحدث الجانح في المغرب"،
دراسة قانونية، تربوية، اجتماعية، بحث لنيل د.د.ع.المتخصصة في علوم
التربية، ط الأولى، غشت 2006،ص145.
[28] - جعفر علوي، مرجع سابق، ص104.
[29] - معالجة الشريعة الإسلامية لمشاكل انحراف الأحداث، مرجع سابق، ص 239.
[30]
أخرجه مسلم في باب: "معنى كل مولود يولد على الفطرة و حكم موتى
أطفال الكفار و أطفال المسلمين"، رقم 2658، الجزء الثامن،ص52.
[31] أخرجه الترمذي في سننه: "أبواب البر و الصلة: باب ما جاء في أدب الولد"، ج الثالث،ط الثانية،دار الفكر 1983،ص27.
[32] أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 8658.
[33] - أنور محمد الشرقاوي، مرجع سابق، بتصرف يسير ،ص109.
[34] - مصطفى العوجي، مرجع سابق،ص 389.
[35] - أخرجه الحاكم 2/301.
[36]
أبرز مثال على ذلك هي الأزمة العالمية التي يتخبط فيها العالم اليوم، و
التي أثرت سلبا على اقتصادات مجموعة من الدول، و منها المغرب.
[37]
الزكاة لغة معناها :الطهارة، و سمى الله الصدقة المفروضة زكاة لأنها
تطهر النفس: قال تعالى: " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها"، كما
أنها تعني النماء و الزيادة، و اصطلاحا هي عبادة مالية أوجبها الله على
الأغنياء لصالح الفقراء بتوافر شروط معينة، وتشكل الركن الثالث من أركان
الإسلام الخمسة.
[38]
أحمد لسان الحق:"منهج الاقتصاد الإسلامي في انتاج الثروة و
استهلاكها"،ج الثالث، طبع و توزيع دار الفرقان للنشر الحديث، ص.242.
[39]
محمد عبد المحسن العيبان:"أثر الزكاة و الصدقة في الوقاية من
الجريمة"، رسالة لنيل االماجستير بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية –قسم
العدالة الجنائية ، تخصص التشريع الجنائي الإسلامي 2007. ص.83. عن موقع
الجامعة: www.nauss.edu.sa
[40] رشيد رينكة:" نحو إستراتيجية إسلامية موحدة لحماية الطفولة الجانحة"، ج الأول، ط الأولى 2002.ص.226.
[41]
للإطلاع على هذه الدراسات، يرجى الرجوع إلى الجزء الذي تم التطرق
فيه للفقر كأحد أسباب جناح الأحداث. من ص. إلى ص. من هذا البحث.
[43] موفق
الدين بن قدامة المقدسي:" المغني" تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي و
عبد الفتاح محمد لحلو،ط القاهرة 1992 – نشر هجر للطباعة و النشر و التوزيع و
الإعلان.ج الثامن. ص184..
[44] رواه البخاري في صحيحه، كتاب الشروط، 2737
[45] رواه مسلم في صحيحه، كتاب الوصية.
[46] رقية لمقدم، "أوقاف مكناس في عهد مولاي اسماعيل"، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية.ط 1993. ج الأول، ص156.
[47] محمد بن عبد العزيز بنعبد الله:"الوقف في الفكر الاسلامي" ج الأول، ص150.
[48] ناصر متيوي مشكوري:" تاريخ المؤسسات والوقائع الاجتماعية " ،ط2002 مكتبة المعارف الجامعية،ص.124.
[49] - مصطفى السباعي، " من روائع حضارتنا" نقلا عن عبد الله ناصر السدحان، مرجع سابق 2006 ص 63.
عن موقع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الرياض www.nauss.edu.sa
[50]
لمزيد من التفصيل حول تأثير الغزو الاستعماري على حركية الوقف، يرجى
الاطلاع على : "الوقف الإسلامي: مجالاته وأبعاده" لأحمد الريسوني.
[51] أحمد الريسوني.مرجع سابق.ص.32.
التعليقات على الموضوع