نشأة القانون الاداري المغربي التصميـــــم مقدمة عامة المبحث الاول : القضاء الموحد ( المرحلة ما قبل س...
نشأة القانون الاداري المغربي
التصميـــــم
مقدمة عامة
المبحث الاول: القضاء الموحد ( المرحلة ما قبل سنة 1912 الى سنة 1957 )
الفقرة الاولى : فترة ما قبل الحماية
الفقرة الثانية : فتــرة الحمايــــــة
الفقرة الثالثة : مرحلة الاستقلال
المبحث الثاني : مرحلة القضاء المزدوج (
مرحلة ما بين سنة 1957 الى سنة 1992 )
الفقرة الاولى : الاختصاصات النوعية للمحكمة
الإدارية
الفقرة الثانية : اختصاصات المحلية .
نشأة القانون الاداري المغربي
تقديــــــم
من المهــــم القول ان النظم الإدارية
بالمغرب كلها مستوردة من مصادر خارجية حيث عملت السلطات السياسية من التحقق منها وتوثيقها
حسب ما هو معطى وربطها بالواقع المعاش. وهكذا لم نجد المشرع المغربي انه عمل على
الغاء التشريعات القديمة بصفة تامة . بل كانت من بوادره الحكيمة الاحتفاظ و
الابقاء على جل التشريعات و النظم التي تستجيب مع الواقع الاجتماعي و السياسي و
القانوني للبلاد فيما تقتضيه مصلحة هذا الاخيربعد الاستقلال ، و وفق التطور الحاصل
للمجتمع ووحدات العمل الاداري .
ويرى من ذلك ان للقانون الاداري مكانة خاصة في
تحديد النظام البنيوي للدولة المغربية في الحديث عن الادارة والقانون والنظام الذي
يحكم اليات العمل بينما يسمى العلاقة المزدوجة بين القانون الاداري والادارة. وتحديدا
لذلك يمكن ان نتساءل كيف يمكن الحديث عن القانون الأداري المغربي؟ وما هي الظروف
التاريخية والسياسية التي يكمن ان نقول انها ساهمت في بزوغه وظهور مقوياته الاساسية؟
وهل يمكن ان نتحدث عن قانون اداري مغربي مستقل؟
يعد القانون الاداري من بين احد
فروع القانون العام الداخلي يتضمن القواعد التي تحكم ادارة الدولة من حيث تكوينها
و نشاطها باعتبارها صاحبة السلطة لتحقيق المنفعة العامة ، كما يحدد لنا كيفية
تنظيمها و تسييرها في اطار تحديد عملها و دورها الكبير في الحياة العامة على اثر أنشطتها في مراقبة تصرفات الأفراد
وتنظيمها، ويتم دلك بواسطة سلطة عامة وضبط
إداري .
بهدا نجد ان القانون الاداري يعتبر
من بين اهم المواضيع التي تتناول تنظيم بنيات الدولة ومرافقها العامة على وجه
الخصوص إذ يحدد تنظيم ونشاط ما يسمى بالإدارة أي مجموع السلطات والاجهزة المكونة لها
بالدافع السلطة السياسية والتدخلات الكثيرة على عاتقها. اذ نجد على هدا الأساس انه
بقد ما يرتبط القانون الدستوري بالهيئات
السياسية داخل الدولة بقدر ما يرتبط
القانون الاداري بالهيئات الإدارية داخل نفس الدولة ، هذا الارتباط يجعله اقرب القوانين
في خدمة الإدارة و مؤسساتها الشيء الذي يفرض تعامله متبادلا بين القانون الإداري و
الإدارة.
لقد دل الجهد المستثمر و المبذول
من طرف الإدارة في تسيير الحياة العامة لاعتبارها تنظيما اجتماعيا والتخلص من
الجمود وعدم فاعليته في اطار التكييف واستيعاب الواضح للتنظيمات الإدارية ، التي
اتسعت رقعتها بعد الاستقلال .
-أهداف الدراسة:
سنحاول من خلال هدا الموضوع عرض العناصر التالية:
-تأطير عام لظرفية الأساسية
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .... وعلاقتها بضهور القانون الإداري .
-تحديد خصائص المحيطة بالقانون الإداري
وربطها بالظرفية المغربية.
-علاقة الحماية في تأسيس
البوادر الأولى للقانون الإداري المغربي.
-مرحلة الاستقلال من المراحل الانتقالية
في الحديث عن قانون إداري دقيق ومستقل.
فمن خلال هذا الموضوع سنحاول
الإجابة عن الأسئلة التي عرضناها وفق التصميم التالي :
سنعمل على تقديم نشأته وظروف وجود كيانه الخاص في اطار تحديد مساره
و المراحل التي مر منها ليصبح قانون مستقر و مستقل بذاته. اد ينبغي عليها ما امكن
تقييم هدا الوصف باستحضار اوجه هده المراحل ( ما قبل الحماية – الحماية –
الاستقلال. ) (المبحث الأول.) اما فيما يخص (المبحث الثاني)
سيتجلى في مرحلة ما بعد الاستقلال الى سنة 1992 انشاء المحاكم الادارية بالمغرب .
ميلاد القانون الاداري في
المغرب .
يعتبر القانون الاداري حديث النشأة اذ يرجع
تاريخه الى القرن الماضي و ان قواعده لم تكتمل في بعض الدول، رغم الاجتهادات
القضائية الفقهية المبذولة في هذا المجال ورغم المؤتمرات الدولية للعلوم الادارية ،
التي تسعى الى تحقيق تنمية انظمة الإدارة ، بما في ذلك قواعد القانون الاداري .
ولعل فرنسا الدولة الوحيدة التي قارب فيها القانون التمام و كذلك
الشأن بالنسبة للدول التي حدت حدوها بلجيكا و هولندا او السويد .....
ادن ما هو النهج الذي
سار عليه المغرب في هدا المجال ؟
ان المغرب لم يعرف القانون الاداري
بمفهومه الحديث الا بعد احداث المجلس الاعلى سنة 1957 الذي كان يتكون من خمس غرف و
هدا ما يبرز انه اتجاه المشرع المغربي أنداك كان ينصب في قالب القضاء الموحد .
استمر هدا الوضع حوالي 35 سنة تقريبا أي من سنة 1957 احداث المجلس
الاعلى الى سنة 1993 احداث المحاكم الادارية ليتحول اتجاه المشرع المغربي من
القضاء الموحد الى القضاء المزدوج.
المبحــــث الاول : : مرحلة القضاء الموحد ( المرحلة ما
قبل سنة 1912 الى سنة 1957 )
الفقرة الاولـــــى : فترة ما قبل الحماية (ما قبل
سنة 1912 )
نجد ان ما قبل الحماية أي ما
قبل سنة 1912 كانت الادارة المغربية تقوم بوظائف التنفيذ والتشريع معا، حيث
انه لم يكن هناك مبدأ الفصل بين السلطات ولم يكن لاحد ان يطعن في تصرفاتها، اما الباب الوحيد الذي كان جائزا للمواطنين اذا اصاب
احد جور من عمال المملكة،يجوز ان يتقدم هؤلاء
بتظلم الى وزير الشكايات الذي يقوم
بتسجيل الدعوى المقدمة الى السلطان ، الذي يتخذ قرارات نهائية بشأنها فلا يمكن
التكلم عن رقابة قضائية خاصة على اعمال الادارة أنداك و هدا لا يعني انتفاء
المنازعات الادارية و عدم وجود التقاضي .فبطبيعة الحال ان المنازعات الادارية كانت
موجودة و مسالة التقاضي ايضا كانت مطروحة بالأساس ان مبدا المشروعية المطبق هو
الشريعة الإسلامية باعتبار ان المغرب دولة إسلامية.
اما طبيعة المنازعات الإدارية
تتلخص في مدى تدخل الدولة المغربية في مختلف مجالات الحياة العامة حتى بالنسبة للأنشطة
التي يعتبر الفرد جزء منها و دلك لتحقيق المصلحة العامة ، فبهدا خول المشرع الحق
في التظلم القضائي أمام مؤسسة قضاء المظالم للحصول على حقوقهم و استقامة اعمال
التي تصدر عن السلطة الادارة .
على ما تقدم يمكنه القول ان
فترة ما قبل الحماية لم تكن تعرف القانون الاداري بمفهومه التقني والدقيق بفعل ما كانت
عليه الادارة و اختصاصاتها الموسعة في
ممارسة سلطاتها الثلاث ، و بطبيعة الحال
في هده الحالة لا يمكن الحديث عن هيئة قضائية تتمتع بالاستقلال التام اتجاه الهيئة
التنفيذية و التشريعية خاصة الضمانات الممنوحة للإفراد في ضمان حقوقهم و حرياتهم
العامة .
الفقرة الثانية : فتــرة الحمايــــــة
تعد سنة 1912 مرحلة قامت فرنسا
بعدة اصلاحات تقدم معالمها خاصة بالنسبة للمجال الاداري. ولم يرى المشرع انا ذاك
سبيلا الاحداث ازدواجية القضاء رغم اخذ بازدواجية
القانون. حيث لم يستطيع المشرع ان يطبق نظام القضاء المزدوج في المغرب و ان كان قد
طبقه على مدى واسع في فرنسا .و لكنه
استطاع ان يعمل بازدواجية القانون ( تطبيق القانون العام و الخاص ) .والسبب
الوحيد يرجع الى بساطة المنازعات الادارية واتصافها بعدم التعقيب فهي بذلك لم تكن تأثر
على النشاط الاداري باستثناء المنازعات الادارية المتعلقة بصفقات الدولة والإشغال
العمومية والمسؤولية الادارية وقد اوكل المشرع حق النظر فيها الى المحاكم الفرنسية
بالمغرب من اجل حماية الاستثمارات الأجنبية.
وتبعا لذلك يمكن القول بان القانون
الاداري بدأت نشأته في هذه الفترة . الا ان تطوره كان تطورا بطيئا جدا نظرا لما كان يعانيه من قيود وعراقيل الدولة الحامية ، وذلك
لعدة اسباب :
- قلة المنازعات الإدارية المعروضة على القضاء لاتسامها
بالبساطة .
- ان اغلب المنازعات كانت تصب
في باب المتعلقة بالصفقات و الأشغال العمومية والمسؤولية الادارية ، على اعتبار
حماية المصالح الأجنبية من الأولويات.
- بالنسبة للإجراءات المتعلقة بإلغاء
القرار الذي يشوبه عيب او عدم المسؤولية
،وان هذه الاجراءات تتطلب كثيرا من الوقت والمصاريف المادية لدى كثير من المغاربة
قد يتراجع من اقامة مثل هذه الدعاوي.
و الدي يمكن قوله أن النزاعات الإدارية
التي احد اطرافها مغربي كانت قليلة، اذ لم نقول منعدمة آنذاك انه لا يمكن
الاستعانة بها او بالجعل منها قانون اداري مستقل .
ان الانطلاقة الحقيقية للقانون الإداري
ومبادئه تتجلى في فترة الاستقلال و إنشاء المجلس الأعلى المغربي
الفقرة الثالثة : مرحلة
الاستقلال ما بين سنة 1957 انشاء المجلس الاعلى الى سنة 1992 انشاء المحاكم
الادارية
امتدت هده المرحلة في الفترة ما بين سنة 1957 انشاء
المجلس الاعلى الى سنة 1992انشاء المحكمة الادارية .حيث قام المشرع بتوحيد المحاكم
المملكة بالقانون الصادر في 26 يناير 1965
حيث اصبحت جميع المحاكم موحدة باستثناء ( المحكمة العسكرية و المحكمة العليا ) فأصبحت
المحاكم تتكون من :
- محاكم السدد و تنظر في القضايا الشرعية و العبرية
- المحاكم الاستئنافية
- المجلس الاعلى
ان المنازعات الإدارية المتعلقة
بالتعويض كانت تنظر فيها المحاكم الاقليمية بصفة ابتدائية و تستأنف امام محاكم
الاستئناف و يطعن فيها بالنقض امام المجلس الاعلى اما المنازعات الادارية المتعلقة
بالإلغاء لعدم المشروعية فتبقى من اختصاص المجلس الاعلى. و بمقتضى التنظيم القضائي
للمملكة الدي تم بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 33 74 1 بتاريخ 15 يوليوز 1974
اصبحت المحاكم الموحدة هي المحاكم العادية. التي تتكون من :
- محاكم الجماعات و المقاطعات و
يحدد تنظيمها و اختصاصاتها بمقتضى ظهير قانون 339 74 1 الصادر بتاريخ 15 يوليوز
1974
- المحاكم الابتدائية
- محاكم الاستئناف
-
المجلس
الاعلى و يتقسم الى 5 غرف تختص حسب مجالها المخصص وفقا
لظهير 27 شتنبر 1957 حسب فصل 362 من المسطرة المدنية:
-
تختص في المسائل المتعلقة بالطعون بالنقض ضد
الاحكام الصادرة في القضايا التي يكون احد اطرافها شخص معنوي
- الطعون الموجهة ضد مقررات
السلطة الادارية للشطط في استعمال السلطة .
و يبقى هدا الاختصاص نسبي طاما
ان المشرع اجاز أي غرفة النظر في اختصاص الغرفة الأخرى.
تنجد في هده المرحلة ان مند
انشاء المجلس الاعلى، وجهود مبذولة في خلق
قانون اداري له ذاتيته الخاصة و المستقلة. و في ارساء الدور الكبير الذي لعبه بواسطة
نظرياته و مبادئه العامة، كما لا ينغي ان ننسى خاصة دور المشرع المغربي و فقهاء في
وضع مقوماته و أسسه العامة تنظيرا لبزوغ
كينونته كقانون اداري مستقل محض .
المبحـــث الثانــي : مرحلة
القضاء المزدوج ( مرحلة ما بين سنة 1957 الى سنة 1992 )
عرفت هده المرحلة انشاء المحاكم
الادارية للمملكة وفق القانون 90-41 بحث اوكل المشرع للقضاء الاداري المحاكم
الادارية و المجلس الاعلى للقضاء الغرفة الادارية بمجموعة من الاختصاصات :
فتتجلى في اختصاصات حددها
القانون المنظم للمحاكم الادارية في اختصاصات نوعية و اخرى محلية
الفقرة الاولى : الاختصاصات النوعية للمحكمة الادارية
حددت المادة 8 من قانون انشاء
المحاكم الادارية و التي جاء فيها
انه تختص المحاكم الادارية مع
مراعات المادين 9 و 11 من القانون المذكور بالبث
ابتدائيا :
-
في طلبات الغاء قرارات السلطة الادارية بسبب تجاوز استعمال السلطة .
-
في
النزاعات المتعلقة بالعقود الادارية .
-
دعاوي
التعويض عن الاضرار انشطة اشخاص القانون العام معدا الأضرار التي تسببها مركبات
اشخاص العامة في الطريق العام "
- النظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية و
التنظيمية المتعلقة بالمعاشات ، منح الوفيات المستحقة للعاملين .......
- فيما يتعلق بمرافق الدولة و
الجماعات و المؤسسات العامة
-
النصوص
التشريعية المتعلقة بانتخابات و الضرائب و نزع الملكية .
-
البت
في الدعاوي المتعلقة بالتحصيل ديون المستحقة للخزينة العامة.
اما بالنسبة للمحكمة الإدارية
بالرباط فقد اوكل لها المشرع بالإضافة الى الاختصاصات العامة الواردة في المادة 8
-
حق
النظر في المنازعات المعلقة بالوضعية
الفردية للأشخاص المعيين بظهير شريف او مرسوم .
-
النزاعات
الراجعة الى المحاكم الادارية التي تنشا خارج دوائر الاختصاص وفقا للمادة 11
من القانون المحدث لها ، وتعد استثناء
وارد للمادة 8 من القانون المذكور .
الفقرة الثانية : اختصاصات المحلية .
يتحدد هدا الاختصاص وفق قواعد و
فصول المسطرة المدنية المنصوص عليها في الفصل 27 الى الفصل 30 فتطبق بشأنها قواعد
الاختصاص المحلي .
و بهذا نرى ان المشرع عمل على
خلق محاكم ادارية تستقل عن القضاء العادي ، في مختلف مناطق المملكة بهدف تقريب
القضاء من المواطنين و الرقي بالقضايا الإدارية زيادة في توسيع اختصاص المحاكم
الادارية نفسها ، في اطار تأهيل القضاء المختصين لتحقيق مجموعة من الضمانات
الهادفة بالنسبة للإدارة و الافراد المتعاملين معها .
و تتجلى خطى المشرع المغربي
اكثر جرأة و تجديد في الميدان الإداري بخلق أجزاءه الأساسية و تطوير .
المراجع المعتمدة
1- الاستاذ الدكتور ادريس العلوي العبدلاوي " المدخل لدراسة القانون
الجزء الاول نظرية القانون الطبعة الثانية سنة 1975 ص 522
2- الاستاد عبد القادر بيانة " المختصر في القانون
الاداري المغربي " الطبعة الاولى 1985 رقم الايداع القانوني 68/1985
3- ادريس البصري – ميشال روسي – " القانون الاداري المغربي " الطبعة الاولى
1988 المترجم عن الطبعة الرابعة للنص الفرنسي
4- مليكة الصروخ " القانون الاداري دراسة مقارنة
" الطبعة الاثنية سنة 1992
5- رقم 1.57.223 منشور بالجريدة الرسمية 2347 .
6- - رقم 3.64 يتعلق بتوحيد المحاكم منشور بالجريدة
الرسمية عدد 2727.
7- الفصل الاول من قانون رقم 3.64 الصادر في 26يناير
بشان توحيد المحاكم
ليست هناك تعليقات