Header Ads

أنواع التفسير ونطاقه في القانون

المنهجية المعتمدة

  تمهيد

المبحث الأول : تعريف التفسيرو أنواع التفسير .

المطلب الأول : تعريف التفسير .

المطلب الثاني : أنواع اتفسير (من حيث الجهة القائمة به).

المبحث الثاني: نطاق التفسيرو الحالات الداعية اليه.

المطلب الأول:نطاق التفسير.

المطلب الثاني : الحالات الداعية الى التفسير.

الخاتمة.




  تمهيد:



   التفسير هو النظر في نصوص القانون بهدف الكشف عما تتضمنه من أحكام تفصيلية تتعلق بوقائع ينظمها النص,وكل القواعد القانونية أيا كان مصدرها تكون محل تفسير،لكن تكون القاعدة التشريعية المكتوبة أكثر هدفا لعملية التفسير بالنظر الى أنها تأتي في شكل مكتوب يتضمن ألفاظا محددة،قد تثير الشك حول مضمونها.



   "ويراد بالتفسير الدخول الى أفكار والهامات وخطاب أشخاص آخرين بغية فهمها واعادة انتاجها وتطبيقها وتنفيدها داخل سياق جديد مختلف من حيث الوقت والمكان".



  لكن ما المقصود بالتفسير وما هونطاقه؟  

سنتطرق في بحثنا هذا الى تعريف التفسير و أنواع التفسير (من حيث الجهة القائمة به)

  في المبحث الأول ، وسنرى في المبحث الثاني   نطاق التفسيرو الحالات الداعية اليه



:    المبحث الأول: تعريف التفسيرو الحالات الداعية لتفسير

سنقسم هذا المبحث الى مطلبين ،المطلب الأول سنخصصه لتعريف التفسير والمطلب الثاني ال ى أنواع التفسير (من حيث الجهة القائمة به) .





تعريف التفسير  : المطلب الأول



التفسير  هو العملية الذهنية القاصدة إلى تحديد معنى القاعدة القانونية ومداها، عن طريق:

 توضيح نص غامض.

إكمال نص مقتضب.

التوفيق بين الأجزاء المتناقضة للنص الواحد.



القاعدة: لا مساغ للاجتهاد في مورد النص / لا اجتهاد مع وجود النص الواضح.



في جميع دول العالم، تعتبر الاعمال التحضيرية و محاضر المناقشات التي دارت في لجان الصياغة هي المنجم الحقيقي للقانون و ليس نص القانون نفسه.



ويمكن القول أن التفسير هو ما أراد القانون قوله وشرح واظهار معناه الدقيق والحقيقي ومن المصادر التفسيرية الفقه والقضاء .



التفسير لا يرد الا على التشريع، اما العرف فيتم التثبت من وجوده فقط (أي مسألة اثبات).

والتفسير يختلف عن التشريع لأن التشريع هو مجموعة القواعد القانونية المكتوبة الصادرة عن السلطة المختصة بذلك في الدولة أما   التفسير في معناه الفلسفي يعني محاولة إعطاء تصور لنشأة الوجود أو الكون وموقع الإنسان منه،   و في معناه اللغوي يعني إظهار معنى النص وكشف المقصود من الألفاظ


المطلب الثاني: أنواع التفسير (من حيث الجهة القائمة به):

•        القانون الدولي: هناك جهات أنيطت بها مهمة تفسيره وهي محكمة العدل الدولية + مجلس الأمن".



•        القانون الداخلي: الأمر مختلف (كما يلي):



1.                         التفسير التشريعي (legislative interpretation) ß  يصدر من ذات المشرع الذي قام بإصدار القانون الأصلي، بقصد تفسير النصوص الغامضة منه، و ذلك بإصدار قانون يسمى " القانون التفسيري "، يتمتع بذات القوة الإلزامية التي يتمتع بها القانون الأصلي (و هذا النوع من التفسير نادر و غير محبذ، لذا يترك المشرع التفسير عادة للمحكمة العليا).

2.                       التفسير القضائي (judicial interpretation) ß  هو   التفسير الذي يقوم به القاضي للقانون عند تطبيقه على الدعوى المعروضة أمامه إذا تبين له غموض بعض نصوصه. و يتميز عن التفسير التشريعي من حيث كونه غير ملزم للمحكمة إلا بصدد الدعوى التي صدر بشأنها، بحيث يجوز للمحكمة نفسها التي أصدرته العدول عنه في الدعاوى الأخرى، و لو تماثلت.



2.                       التفسير الفقهي (doctrinal / jurisprudential interpretation)   ß يقوم به الفقهاء في شروحاتهم القانونية، و هو تفسير غير ملزم، و إن كان له بعض القيمة الاسترشادية لدى القضاء.



2.    التفسير الإداري   ß (administrative interpretation) يتكون من التوجيهات التي توجهها السلطة التنفيذية إلى موظفيها لتفسير أحكام القانون و   كيفية تطبيقه. و هو تفسير غير ملزم إلا بالنسبة لمن الموظفين الذين صدر إليهم.

المبحث الثاني:نطاق التفسير والحالات الداعية له.



سنقسم المبحث الى مطلبين المطلب الأول لنطاق التفسير والمطلب الثاني سنخصصه للحالات الداعية لتفسير .



المطلب الأول: نطاق التفسير



   يذهب التفسير الى النصوص القانونية المدونة،ويجب أن يفهم من ذلك أن التدوين شرط لانطلاق عملية التفسير،فهذه تعتمد على مناهج ومبادئ بهدف الوصول الى تفسير دقيق،أما القواعد القانونية غير المدونة لاتدخل ضمن مجال التفسير لأنها لاترد في ألفاظ محددة.

   ويدخل ضمن مفهوم النصوص النصوص القانونية كل أنواع القاعدة القانونية الصادرة من السلطات المختصة في الدولة بما فيها الدستور الذي يعتبر من النصوص التي يجري الى اللجوء الى تفسيرها،وكما ذكرنا فالتفسير يسري على كل القواعد الأخرى الصادرة عن البرلمان سواء الصادرة في مراسيم أو ظهائر...



 ولايقتصر التفسير على النصوص القانونية الوضعية بل يطال كذلك التشريع السماوي ،لأن القانون الوضعي في بعض الأحيان يحيل في أحكامه الى التشريع السماوي في بعض الأمور كمدونة الأحوال الشخصية.

  أما فيما يخص المصادر الأخرى كالعرف والمبادئ العامة للقانون،فإنها لاتحتاج الى تفسير، فالعرف ينشأ من داخل الحياة الإجتماعية ويكون مفهوما ومعروفا.



  أما المبادئ العامة للقانون فهذه يتوصل القاضي إلى استخلاصها باجتهاده، ومن ثم يكون توصله إليها توصل إلى معنى ومضمون فلا تحتاج بعد ذلك إلى تفسير.

 الحالات الداعية للتفسير. : ا لمطلب الثاني



يمكن القول أن الداعي الأساسي   الى التفسير هو عدم الدقة والغموض الذي يكتسي النصوص القانونية والذي راجع في غالب الأحيان الى التقنين وعدم اعتماد القضاء كمصدر أساسي ورسمي للقانون، ومن أمثلته أيضا:



- حالة الخطأ المادي:   ورود خطأ لفظي في نص المادة القانونية، بحيث لا يستقيم مفهوم النص إلا بتصحيح هذا الخطأ.

    - حالة الغموض عندما  يكون النص غامضا اذا كانت عبارة النص فضفاضة و تحتمل أكثر من معنى.

- قد يكون الغموض مقصودا من المشرع لإطلاق يد القضاء في التفسير

مثال للعبارات الفضفاضة:

  السرقة هي اختلاس مال منقول مملوك للغير. هل ينطبق ذلك على:

 سرقة التيار الكهربائي

اختلاس معلومات من بنوك المعلومات



"تشويه الحضارة العربية والإسلامية

"المساس بالمصلحة العليا



"تهديد الدفاع والأمن



"مصطلح الآداب العامة

"الإساءة لكرامة وسمعة الأشخاص



خطورة العبارات الفضفاضة أنها أداة بيد تعسف بيد السلطة التنفيذية في تفسير النصوص القانونية (استخدامها في أوقات معينة وضد جهات بعينها، دون أن يكون هناك جهة يمكنها أن تحفظ التوازن بين حرية الرأي  والتعبير ومتطلبات الأمن الجماعي).



- حالة النقص:   أي إغفال لفظ في النص لا يستقيم المعنى بدونه، مما يحدو بالمفسر إلى إكمال هذا النقص ومسترشداً بقصد المشرع.

-حالة التعارض:   أي اصطدام بعض نصوص القانون بنصوص أخرى.



مثال: المادة 221 من قانون الجزاء الكويتي " يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.....إذا وقعت السرقة ليلا ".   ما المقصود بالليل؟

قد يكون الغموض مقصودا من المشرع لإطلاق يد القضاء في التفسير .




المطلب الثاني: أنواع التفسير (من حيث الجهة القائمة به):

•        القانون الدولي: هناك جهات أنيطت بها مهمة تفسيره وهي محكمة العدل الدولية + مجلس الأمن".



•        القانون الداخلي: الأمر مختلف (كما يلي):



1.                         التفسير التشريعي (legislative interpretation) ß  يصدر من ذات المشرع الذي قام بإصدار القانون الأصلي، بقصد تفسير النصوص الغامضة منه، و ذلك بإصدار قانون يسمى " القانون التفسيري "، يتمتع بذات القوة الإلزامية التي يتمتع بها القانون الأصلي (و هذا النوع من التفسير نادر و غير محبذ، لذا يترك المشرع التفسير عادة للمحكمة العليا).

2.                       التفسير القضائي (judicial interpretation) ß  هو   التفسير الذي يقوم به القاضي للقانون عند تطبيقه على الدعوى المعروضة أمامه إذا تبين له غموض بعض نصوصه. و يتميز عن التفسير التشريعي من حيث كونه غير ملزم للمحكمة إلا بصدد الدعوى التي صدر بشأنها، بحيث يجوز للمحكمة نفسها التي أصدرته العدول عنه في الدعاوى الأخرى، و لو تماثلت.



2.                       التفسير الفقهي (doctrinal / jurisprudential interpretation)   ß يقوم به الفقهاء في شروحاتهم القانونية، و هو تفسير غير ملزم، و إن كان له بعض القيمة الاسترشادية لدى القضاء.



2.    التفسير الإداري   ß (administrative interpretation) يتكون من التوجيهات التي توجهها السلطة التنفيذية إلى موظفيها لتفسير أحكام القانون و   كيفية تطبيقه. و هو تفسير غير ملزم إلا بالنسبة لمن الموظفين الذين صدر إليهم.


 


المراجع المعتمدة:






        د. نور الدين أشحشاح :محاضرات في تفسير النصوص القانونية طبعة 2006-2007



     د.نور الدين لعرج المدخل لدراسة القانون الوضعي   مطبعة السليكي إخوان الطبعة الأولى 2003



      د. مشاعــل عبد العزيــز الهاجــري قسـم القانـون الخـاص كليـة الحقـوق –   جامعــة الكويــت.








ليست هناك تعليقات

يتم التشغيل بواسطة Blogger.