Header Ads

القانون رقم 14.05 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها



الجريدة الرسمية عدد 5480 بتاريخ 15 ذو القعدة 1427( 07 ديسمبر 2006 )
 ظهيـر شـريف رقـم 1.06.154 صـادر في 30 مـن شـوال 1427  ( 22 نوفمبر 2006) بتنفيذ القانون رقم 14.05 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف – بداخله :
( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه )
يعلم من ظهيرنا  الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 14.05 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها ، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب .
وحرر بمراكش في 30 من شوال 1427 ( 22 نوفمبر 2006 ) .
وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
     الإمضاء : إدريس جطو .







قانون رقم 14.05 يتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها
المادة 1
تطبق أحكام هذا القانون على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي يتمثل غرضها في التكفل بجميع الأشخاص، ذكورا كانوا أم إناثا، الذين يوجدون في وضعية صعبة أو غير مستقرة أو وضعية احتياج، ولاسيما :
          الأطفال المهملين حسب مدلول المادة الأولى من القانون رقم 15.01 ؛
          النساء اللواتي هن في وضع تخل أسري أو إقصاء ؛
          الأشخاص المسنين بدون عائل ؛
          الأشخاص المعاقين.
يقصد بالتكفل المشار إليه أعلاه الاستقبال والإيواء والإطعام والعلاجات شبه الطبية والتتبع الاجتماعي والتربوي، في احترام للحرمة البدنية للمستفيدين من هذه الخدمات ولكرامتهم ولسنهم ولجنسهم ولقدرتهم البدنية والعقلية والنفسية.
يمكن أن يكون هذا التكفل، حسب نوع مؤسسة الرعاية الاجتماعية، دائما أو مؤقتا، كليا أو جزئيا.
المادة 2
يقصد بالمؤسسات الواردة في المادة الأولى على الخصوص المؤسسات التي تحمل تسمية:
         دار كفالة الأطفال المهملين ؛
         دار الأطفال ؛
         دار الطالب ؛
         دار الطالبة ؛
         دار الأشخاص المسنين ؛
         مؤسسة رعاية الأشخاص المعاقين وإعادة تربيتهم أو تأهيلهم ؛
         مركز اجتماعي خاص بمحاربة التشرد والتسول ؛
         مؤسسة إعادة إدماج الأشخاص الذين يوجدون في وضعية صعبة.
المادة 3
يخضع فتح كل مؤسسة لرخصة مسبقة من الإدارة كما يخضع تدبيرها لمراقبة هذه الأخيرة وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 4
يجب إيداع كل طلب للحصول على الرخصة، مقابل وصل مختوم ومؤرخ، من لدن الشخص أو الأشخاص المعنيين ذاتيين كانوا أو معنويين، لدى السلطة الإدارية المحلية التي توجد بدائرة نفوذها المؤسسة، مرفقا بوثائق تحدد قائمتها بنص تنظيمي، وتتعلق الوثائق المذكورة على الخصوص بما يلي:
          هوية المؤسس أو المؤسسين للمؤسسة؛
          الوسائل المالية المزمع تسخيرها لضمان ديمومة سير المؤسسة المذكورة.
 ويجب أن يرفق الطلب كذلك بدفتر التحملات الخاصة بالمؤسسة المعد وفق دفتر التحملات النموذجي المنصوص عليه في المادة 6 أدناه، والذي يجب أن يبين على وجه الخصوص أسماء وصفات أعضاء لجنة التدبير ومدير المؤسسة، المنصوص عليهم في المادة 9 من هذا القانون.
المادة 5
تقوم لجنة، يترأسها ممثل العامل وتتكون من ممثلي الإدارات المعنية والتعاون الوطني، داخل أجل أقصاه ثلاثين يوما، ابتداء من تاريخ إيداع طلب رخصة فتح المؤسسة، بإجراء بحث إداري مسبق حول مشروع فتح المؤسسة المذكورة.
ويمكن لهذه اللجنة أن تطلب، أثناء البحث المذكور، إدخال أية تغييرات على المشروع من أجل جعله مطابقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، ولاسيما الأحكام المتعلقة بدفتر التحملات النموذجي المنصوص عليه في المادة 6 بعده.
يوجه العامل ملف الطلب إلى الإدارة المختصة مشفوعا بنتائج البحث السالف الذكر وبرأي اللجنة المذكورة، ويجب على الإدارة المذكورة أن تبت في الطلب داخل أجل أقصاه شهران ابتداء من تاريخ توجيه الملف إليها من لدن العامل.
يجب أن يكون كل رفض معللا وأن يبلغ إلى المعني بالأمر.
المادة 6
عند منح رخصة فتح المؤسسة، يجب على المؤسس أن يلتزم باحترام الشروط العامة والخاصة المرتبطة بسير وتدبير المؤسسة المعنية والواردة في دفتر تحملات نموذجي.
يجب على المؤسسة أن تضيف إلى اسمها المكتوب على واجهتها رقم وتاريخ الرخصة وأن تضع كذلك هذه البيانات على جميع الوثائق المكتوبة أو الإلكترونية التي تمكن من التعرف عليها أو على الإعلانات المتعلقة بأنشطتها.
المادة 7
يحدد على الخصوص دفتر التحملات النموذجي المشار إليه في المادة السابقة الذي تعده الإدارة ويوافق عليه بنص تنظيمي :
          المعايير التقنية الدنيا الواجب احترامها حسب الطاقة الاستيعابية للمؤسسة؛
          شروط النظافة والوقاية والسلامة؛
          معايير تأطير المؤسسة وتجهيزها والمؤهلات المطلوب توفرها في المستخدمين المكلفين بالإدارة وتأطير أنشطة المؤسسة وخاصة التأطير الاجتماعي والتربوي ؛
          القواعد الواجب احترامها في مجال التدبير الإداري والمالي ولاسيما مسك  محاسبة مفردة لحسابات المؤسسة.
المادة 8
يجب أن يصرح المؤسس أو المؤسسون للمؤسسة بأي تغيير يطرأ على أحد العناصر التي تم على أساسها تسليم رخصة فتح إحدى المؤسسات لدى الإدارة التي سلمت الرخصة وذلك داخل أجل أقصاه ثمانية أيام ابتداء من تاريخ حصول التغيير، حتى تتمكن الإدارة المذكورة من التأكد من أن التغييرات الطارئة مطابقة لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ولاسيما لدفتر التحملات النموذجي.
غير أنه يمنع القيام، دون موافقة مسبقة من الإدارة، بأي تغيير على المعايير الدنيا الواجب احترامها فيما يتعلق بمساحة مختلف مرافق المؤسسة حسب قدرتها الاستيعابية أو شروط التأطير والنظافة والوقاية والسلامة.
المادة 9
يجب أن يكون لكل مؤسسة لجنة تدبير.
يشرف على إدارة المؤسسة مدير.
يحدد تأليف لجنة التدبير، حسب طبيعة كل مؤسسة، في النظام الداخلي للمؤسسة.
المادة 10
يعهد إلى لجنة التدبير المشار إليها أعلاه على الخصوص بالمهام التالية :
          إعداد برنامج عمل سنوي للمؤسسة والإشراف على تنفيذه ؛
          الموافقة على ميزانية المؤسسة ؛
          إعداد تقرير سنوي عن تدبير المؤسسة توجهه إلى الإدارة المعنية خمسة عشر يوما على أبعد تقدير بعد يوم اعتماده، مرفقا بحسابات المؤسسة مشهود على صحتها من لدن خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، يشهد على مطابقة تدبير حسابات المؤسسة للمهام والأهداف الموكولة إليها.
          إعداد تقرير كل ستة أشهر عن تدبير المؤسسة توجهه إلى الإدارة المعنية خمسة عشر يوما على أبعد تقدير بعد يوم اعتماده.
المادة 11
يشترط في مدير المؤسسة :
          أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية ويتصف بأخلاق حميدة ؛
          أن يتوفر على تجربة في مجال الرعاية الاجتماعية، ما لم ترخص الإدارة صراحة بخلاف ذلك؛
          أن تكون له مؤهلات وكفاءة إدارية ومهنية؛
          أن يتم تعيينه من خارج أعضاء لجنة التدبير.
 وتراعى المقتضيات الواردة في القوانين المتعلقة بالطفل.    
المادة 12
يقوم مدير المؤسسة، تحت سلطة لجنة التدبير ومراقبتها، بتسيير المؤسسة من الناحية الإدارية والاجتماعية ويتمتع بالسلط والاختصاصات المحددة له في النظام الداخلي للمؤسسة.
ينفذ المدير قرارات اللجنة ويحضر اجتماعاتها بصفة مقرر.
 يجب على المدير أن يحترم، فيما يخص المستفيدين من خدمات المؤسسة، الأحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة على وضعيتهم أو حالتهم، ولاسيما تلك المتعلقة بالأطفال القاصرين، وذلك تحت طائلة العقوبات الواردة فيها ولاسيما أحكام :
         مدونة الأسرة ؛
          التشريع المتعلق بالحالة المدنية ؛
          القانون المتعلق بكفالة الأطفال المهملين ؛
          التشريع المتعلق بإجبارية التعليم الأساسي ؛
          القانون المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين ؛
          القانون المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر ؛
          القانون الجنائي.
المادة 13
يجب أن يمسك في كل مؤسسة، تحت مسؤولية المدير، سجل يرقم ويوقع عليه وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي، تدون فيه البيانات المتعلقة بهوية الأشخاص المستفيدين من خدمات المؤسسة وتاريخ دخولهم وتاريخ خروجهم.
 يوضع هذا السجل بشكل دائم رهن إشارة السلطات الإدارية والقضائية المختصة.
 يجب على كل شخص قد يطلع على السجل المذكور بحكم وظيفته أن يلتزم بكتمان السر المهني وفق الشروط وتحت طائلة العقوبات الواردة في القانون الجنائي.
المادة 14
يجب على المسؤولين عن المؤسسة أن يزودوا الإدارة والأعوان المكلفين بالمراقبة بجميع المعلومات المطلوبة منهم والمتعلقة بالشروط الواردة في الرخصة ودفتر التحملات المتعلق بها وهوية الأشخاص المستفيدين من خدمات المؤسسة.
ويجب عليهم كذلك أن يسمحوا للسلطات والأعوان المكلفين بالمراقبة، ولاسيما أعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة 15 بعده، بالولوج إلى المؤسسة وفق الشروط المنصوص عليها في القانون.
ويمكن للسلطات والأعوان وأعضاء اللجنة المشار إليهم أعلاه زيارة جميع  مرافق المؤسسة والاستماع لكل شخص مستفيد وطلب جميع المعلومات الضرورية قصد تقييم الظروف المادية والمعنوية لسير المؤسسة.
ويؤازرون بخبير مختص في المجال المعني، حسب نوع المؤسسة المعنية.
ويوقعون على السجل المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 13 أعلاه.
المادة 15
يحدث تحت رئاسة العامل أو السلطة المفوض لها ذلك، لجنة لمراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
ويجب أن تضم هذه اللجنة، التي يحدد تأليفها من لدن الإدارة، رئيس المجلس الجماعي المعني أو من يمثله وضابطا للشرطة القضائية على الأقل يعينه وكيل الملك المختص ترابيا وممثل التعاون الوطني والخبير المختص في المجال المعني حسب نوع مؤسسة الرعاية الاجتماعية.
يجب على اللجنة المذكورة أن تقوم مرتين في السنة على الأقل بتفتيش  المؤسسات المعنية وأن ترفع إلى العامل والإدارة المعنية وعند الاقتضاء إلى وكيل الملك المختص ، تقريرا عن ظروف سير المؤسسات التي تم تفتيشها.
وتتأكد اللجنة من احترام المعايير التقنية والصحية وتلك المتعلقة بالتأطير، المطبقة على المؤسسة ولها صلاحية معاينة المخالفات لهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
لا تحل المراقبة المنجزة من لدن اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة محل المراقبة المنصوص عليها في نصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة والتي تظل مطبقة على المؤسسة المعنية.
المادة 16
يكون استخدام الأموال العمومية من لدن مؤسسة تستفيد من إعانة، كيفما كان نوعها، تقدمها الدولة أو مؤسسة عامة أو إحدى الهيئات الأخرى الخاضعة لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات، خاضعا لمراقبة المجلس المذكور طبقا لأحكام المادة 86 من القانون رقم 62.99 بمثابة مدونة المحاكم المالية.
المادة 17
عندما تواجه إحدى المؤسسات صعوبات من شأنها أن تعرض استمرارية أنشطتها للخطر، كيفما كان سببها، يجب على المدير أو لجنة التدبير  أن يصرحوا بذلك فورا لدى الإدارة التي يتعين عليها اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية، مراعاة لمصلحة المستفيدين من خدمات المؤسسة، سواء لتسوية الوضعية أو لوضع المستفيدين من خدمات المؤسسة المذكورة في مؤسسات مماثلة.
المادة 18
يمكن للجماعات المحلية والتعاون الوطني، في إطار اتفاقية أن تضع بدون عوض رهن إشارة المؤسسة، قصد إنجاز المهام الموكولة إليها، مقرات وموظفين أو مستخدمين.
 ويمكن أيضا للجماعات المحلية والتعاون الوطني أن توفر، عند الاقتضاء، وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة تكوينا أساسيا أو استكمالا للتكوين لفائدة العاملين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
المادة 19
 يكون كل مؤسس أو مسير لمؤسسة لا يحترم أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، موضوع :
-  إنذار كتابي يوجه إليه من لدن السلطة التي سلمت رخصة الفتح وذلك ليتخذ فورا إجراءات التسوية الضرورية. ويحدد في أمر الإدارة الأجل الذي يجب أن يتخذ فيه المؤسس أو المسير الإجراءات المطلوبة.
- إذا لم يتم الامتثال للإنذار المذكور في الأجل المحدد، تقوم الإدارة المختصة، بعد إخبار عائلات المستفيدين من خدمات المؤسسة أو الأوصياء عليهم، عند الاقتضاء، ومستخدمي المؤسسة والسلطات المحلية الموجودة في دائرة نفوذها المؤسسة، بتعيين لجنة إدارية مؤقتة يحدد تأليفها بنص تنظيمي، تكلف باتخاذ الإجراءات الاستعجالية اللازمة لتسوية وضعية المؤسسة .
المادة 20
يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم كل من يقوم بفتح مؤسسة دون الحصول على الرخصة الإدارية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه أو يشير بشكل كاذب إلى ترخيص بفتح مؤسسة خلافا للفقرة الثانية من المادة 6 من هذا القانون.
في حالة العود، يرفع المبلغان الأدنى والأقصى للغرامة إلى الضعف. ويمكن أن يحكم على مرتكب المخالفة بسقوط حقه في فتح مؤسسة للرعاية الاجتماعية طوال مدة لا تتجاوز خمس سنوات.
المادة 21
يعاقب بغرامة من 3.000 إلى 15.000 درهم كل مؤسس أو مدير مؤسسة للرعاية الاجتماعية أدخل تغييرا على أحد العناصر التي سلمت رخصة الفتح على أساسها أو أقدم على إغلاق المؤسسة دون التصريح بذلك مسبقا لدى الإدارة.
في حالة العود، يرفع المبلغان الأدنى والأقصى للغرامة إلى الضعف. ويمكن أن يحكم على مرتكب المخالفة بسقوط حقه في فتح وتدبير مؤسسة للرعاية الاجتماعية طوال مدة لا تتجاوز خمس سنوات.
المادة 22
يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 20.000 درهم مؤسسو أو مديرو إحدى المؤسسات الذين :
          لا يحترمون مقتضيات المادة 9 من هذا القانون ؛
          لا يتقيدون بالشروط العامة والخاصة المحددة في دفتر التحملات المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه؛
          لا يوجهون إلى الإدارة التقارير عن التدبير في الآجال ووفق الأشكال المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه؛
         لا يصرحون بمواجهة مؤسستهم لصعوبات طبقا لأحكام المادة 17 من هذا القانون؛
          لا يقومون بمسك وتحيين السجل المنصوص عليه في المادة 13 من هذا القانون؛
          يرفضون تقديم المعلومات المطلوبة منهم من لدن السلطات أو الأعوان المكلفين بالمراقبة أو يرفضون السماح لهم بولوج المؤسسة طبقا لأحكام المادة 14 من هذا القانون؛
          لا يحترمون أحكام المادة 26 أدناه.
في حالة العود، يرفع المبلغان الأدنى والأقصى للغرامة إلى الضعف. ويمكن أن يحكم على مرتكب المخالفة بسقوط حقه في فتح وتدبير مؤسسة للرعاية الاجتماعية طوال مدة لا تتجاوز عشر سنوات.
المادة 23
 يعتبر في حالة العود كل شخص صدر في حقه حكم أصبح نهائيا بسبب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 20 و21 و22 وقام بارتكاب مخالفة مماثلة داخل أجل سنة التي تلي صدور الحكم المذكور.
المادة 24
يختص بمعاينة المخالفات لهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، علاوة على أعضاء اللجنة المشار إليها في المادة 15 أعلاه وضباط الشرطة القضائية، الأعوان الذين تكلفهم الإدارة والتعاون الوطني لهذا الغرض.
ويتمتع الأعوان المذكورون، من أجل إنجاز مهامهم، بسلطة البحث في الوثائق وفي عين المكان.
المادة 25
 لا تطبق أحكام هذا القانون على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة للدولة أو الخاضعة لنصوص تشريعية وتنظيمية خاصة تحدد كيفية الترخيص بفتحها واستغلالها ومراقبتها.
غير أنه يتعين على هذه المؤسسات التقيد بالمعايير الدنيا المحددة في هذا القانون.
المادة 26
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر دفتر التحملات النموذجي المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، بالجريدة الرسمية.
يحدد لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الموجودة في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية أجل سنتين، ابتداء من تاريخ نشر دفتر التحملات المذكور بالجريدة الرسمية، للتقيد بأحكامه وذلك كما هو مبين بعده:
-الإدلاء بتصريح بالوجود لدى الإدارة ؛
- إقامة الأجهزة المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه ؛
- تقديم دفتر للتحملات الخاص بالمؤسسة مطابق لدفتر التحملات النموذجي المذكور سالفا.
إذا لم يتم تسوية وضعيتها داخل الأجل المشار إليه أعلاه، اعتبر استمرار أنشطتها بمثابة فتح مؤسسة للرعاية الاجتماعية دون رخصة. ويتعرض المخالف في هذه الحالة للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
وفي كل الأحوال، يتعين على الإدارة أن تتخذ الإجراءات الضرورية قصد صيانة حقوق المستفيدين من خدمات هذه المؤسسات.


ليست هناك تعليقات

يتم التشغيل بواسطة Blogger.