Header Ads

الأركان الشكلية لعقد الشركة


1 – كتابة العقد كتابة رسمية: يجب أن يكون العقد الخاص بالشركة مكتوب كتابة رسمية وهذا ما بينه المادة 418 الفقرة  2 من القانون المدني الجزائري ومن هنا نستنتج أن الكتابة مهمة في عقد الشركة وإلا كان العقد باطل بطلان مطلق وهذا ما بينته المادة 545 الفقرة 1 من القانون التجاري الجزائري.

2 - نشر عقد الشركة: الشركة تخضع لإجراءات الشهر وجوبا وهذا لإعلام الغير وللشهر أهمية كبرى تتمثل في إثبات وجود الشركة والاحتجاج بها في مواجهة الغير وهذا ما بينته المادة 417 من القانون المدني الجزائري.

3- إثبات الشركة: يقتضي وجود الشركة الكتابة ومشرعنا اعتبر الكتابة ركن لا شرط والشركة يجب أن تكون مشمولة بالكتابة إلا من أعفي منها بنص صريح في المادة 795 مكرر من القانون التجاري الجزائري مثل شركة المحاصة، والمشرع اشترط الكتابة حتى يفكر الشركاء قبل إقدامهم على تأسيسها لما ينطوي من مخاطر كنظام الإفلاس ووجود سند كتابي يقلل من المنازعات والكتابة رسمية حيث عقد الشركة يتضمن الكثير من التفاصيل والكتابة ليست موضوعة لصالح الشركاء فقط بل موضوعة أيضا لحماية مصلحة الغير.
 وفي الكتابة ينبغي أن تحدد الطبيعة القانونية كشركة المساهمة أو التضامن....... بالإضافة إلى مضمونها ومدتها وأعمالها أسماء الشركاء وتوزيع الأرباح والخسائر........
حيث هناك من يقول أن الكتابة شرط لإثبات وهناك من يقول أنها ركن للانعقاد حيث أن شرط الكتابة كما هو الحال في الشركة الفعلية فمشرعنا اعتبر الكتابة ركن للانعقاد وهذا ما بينته المادة 418 من القانون المدني الجزائري بالإضافة إلى اعتباره شرط للإثبات وهذا ما بينته المادة 545 من القانون التجاري الجزائري وشرط الكتابة مفروض على الشركاء لإثبات فيما بينهم وقبل الشهر يجب الكتابة والإثبات بالنسبة للغير هو حر طليق وهذا ما بينته المادة 333 من القانون المدني الجزائري حيث أن العبرة بالواقعة المادية.
الجزاءات المترتبة عن تخلف ركن من الأركان.
البطلان هو تخلف أحد الأركان الموضوعية أو الشكلية ويكون البطلان إما نسبي أو مطلق
- حالات البطلان المطلق: وهو انعدام الرضا أو كان محل الشركة غر مشروع أو كانت الشركة تشتمل على شرط الأسد هنا يكون العقد باطل وجاز لكل ذي مصلحة سوى كان الشركاء أو الغير أن يتمسك بالبطلان والمحكمة تقضي به من تلقاء نفسها.
- حالات البطلان النسبي: ويكون إذا كان أحد الشركاء ناقص الأهلية وقت العقد أو شابه عيب ولا يجوز التمسك بالبطلان إلا من شرع لمصلحته على أن يزول هذا الحق بإبطال العقد بالإجازة أو التقادم وإذا صدر الحكم بالإبطال الشريك الذي فسد رضاه يسترد حقه ويسترد ما قد يكون جناه أما إذا لم يشهر عقد الشركة كان العقد باطل بطلان مطلق ولكن يمكن تصحيحه بإجراءات الشهر وهذا ما رأيناه في الشركة الفعلية وأثر البطلان في عقد الشركة سوى كان بطلان نسبي أو مطلق فالقاعدة العامة تقضي بإعادة حالة الشركاء إلى ما كان عليه قبل العقد أي الأثر الرجعي وبذلك تعد العقود المبرمة بما رتبته من مراكز قانونية من حيث المديونية صحيحة ومن حيث توزيع الأرباح والخسائر.

ليست هناك تعليقات

يتم التشغيل بواسطة Blogger.