Header Ads

عرض حول الإجراءات الإدارية والقضائية لنزع الملكية

عرض حول الإجراءات الإدارية والقضائية لنزع الملكية
 من إعداد السيد
الراجي بوشعيب رئيس قسم الإقتناءات بمديرية الأملاك المخزنية وزارة المالية والخوصصة
تحتاج الدولة في اطار القيام بمسؤولياتها في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والادارية الى عدد كبير من العقارات، وفي سبيل الحصول على هذه العقارات تلجأ إلى مسطرة الاقتناء بالتراضي شأنها في ذلك شأن الخواص، غير أنه أحيانا يتعذر عليها الاقتناء بالتراضي وبالتالي تلجأ إلى مسطرة نزع الملكية.
 فما هي الإجراءات الإدارية والقضائية لهذه المسطرة وقبل التطرق إلى هذه الإجراءات بتفصيل لابد من الإشارة إلى الإطار القانوني لنزع الملكية.
 أولا : الإطار القانوني لنزع الملكية يشكل القانون رقم 81 -7 المتعلق بنزع الملكية لاجل المنفعة العامة وبالاحتلال الموقت الصادر بتنفيذه الطهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 رجب 1402 (6 ماي 1982) وكذا المرسوم رقم 2.82.382 المؤرخ في 2 رجب 1403 (16 ابريل 1983) الصادر بشأن تطبيق القانون المذكور والمنشوران بالجريدة الرسمية عدد 3685 بتاريخ 3 رمضان 1403 (15 يونيه 1983) الإطار القانوني لنزع الملكية.
 ومعلوم أن هذا التشريع حل محل ظهير 3 ابريل 1951 لتجاوز سلبيات هذا الأخير حيث تضمن مقتضيات من شانها الإسراع بالإجراءات الإدارية لنزع الملكية وتمكين نازع الملكية من تملك العقارات اللازمة لانجاز المشاريع المزمع تحقيقها في أسرع وقت ممكن. فقد تم الاستغناء خلال المرحلة الإدارية عن إجراء تبليغ مشروع مرسوم نزع الملكية إلى الملاك المعنيين بالأمر كما تم إلغاء الجلسة الإجبارية للاتفاق بالتراضي سواء بالنسبة للحيازة أو نزع الملكية، وفي المرحلة القضائية أصبح نازع الملكية غير ملزم بالتقيد بكافة الشروط المتطلبة لتقديم المقالات إذ ورد بالفقرة الثانية من الفصل 18 من القانون رقم 81 – 7 المتعلق بنزع الملكية أنه استثناء من أحكام الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية تقبل المقالات الافتتاحية للدعوى الراميــة إلى الإذن بالحيازة أو الحكم بنقل الملكية ولو لم ينص فيها على أحد البيانات المقررة في الفصل المذكور (الاسم العائلي والشخصي، الصفة أو المهنة ...) إذا تعذر على نازع الملكية الإدلاء به. كما أن الفصل 32 من قانون نزع الملكية الحالي ينص على أنه لا يمكن التعرض على الأمر الاستعجالي الصادر بالاذن بالحيازة والحكم بنزع الملكية كما أنه لا يمكن استئناف الأمر المذكور في حين أن الحكم الصادر بنقل الملكية وتحديد التعويض لا يقبل الاستئناف إلا فيما يتعلق بتحديد التعويض، وفي مقابل هذه الامتيازات لفائدة نازع الملكية أعطى القانون الحالي بعض الضمانات للمنزوعة منهم الملكية يمكن إجمالها فيما يلي: 1. أصبح بالإمكان استئناف حكم نزع الملكية في جميع الحالات دون تحديد فيما يخص مبلغ التعويض بعدما كان لا يقبل الاستئناف إلا إذا تجاوز المبلغ المحكوم به ابتدائيا 5000 درهم. 2. ألزم المشرع نازع الملكية دفع مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة المستفيد أو إيداعه لدى صندوق الإيداع والتدبير خلال أجل شهر من يوم تبليغ الأمر الإستعجالي الصادر بالإذن بالحيازة أو الحكم بشأن نزع الملكية وتحديد التعويض، وإلا ترتبت لفائدة المنزوعة منهم الملكية فوائد حسب السعر المعمول به في ميدان المعاملات المدنية (الفصل 31 من القانون). 3. عند عدم الإدلاء من طرف الملاك برسوم الملكية أو إدلائهم بحجج غير كافية فإن التعويض يتم بعد القيام بإشهار لمدة 6 أشهر بدل سنة في إطار ظهير 3 أبريل 1951 ما لم يتم تقديم أي تعرض بشأنه خلال هذا الأجل (الفصل 30 من القانون). 4. يتحمل نازع الملكية المصاريف القضائية مما يخفف على الملاك تكاليف الدفاع عن مصالحهم. ثانيا : الإجراءات الإدارية لنزع الملكية تتكون المرحلة الإدارية لنزع الملكية من عدة إجراءات يلتزم نازع الملكية بالقيام بها وتخضع لمراقبة القضاء في إطار المسطرة القضائية لنزع الملكية، وتتجلى هذه الإجراءات في الإعلان عن المنفعة العامة وإخضاع مقرر التخلي للبحث الإداري وإبرام الاتفاق بالتراضي بين المالك ونازع الملكية. وسأتعرض لهذه الإجراءات حسب التفصيل التالي: I ـ الإعلان عن المنفعة العامة من بين الإجراءات الأساسية لنزع الملكية يوجد مقرر إعلان المنفعة العامة، إذ ورد بالفصل الأول من قانون نزع الملكية " إن نزع ملكية العقارات كلا أو بعضا أو ملكية الحقوق العينية العقارية لايجوز الحكم به إلا إذا أعلنت المنفعة العامة ...). 1 ـ السلطة المسندة إليها مهمة إعلان المنفعة العامة إن القانون المتعلق بنزع الملكية لاجل المنفعة العامة و بالاحتلال الموقت لم يعين الجهة المسندة إليها مهمة اعلان المنفعة العامة، إذ أن الفصل 6 من هذا القانون اقتصر على الاشارة إلى أنها تعلن بمقرر إداري، وبالرجوع إلى مرسوم التطبيق الصادر بتاريخ 16 أبريل 1983 نجد أنه ينص في الفصل الأول منه على ما يلي: " تطبيقا للفصل 6 من القانون رقم 81 ـ 7 تعلن المنفعة العامة بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المعني بالأمر".فالإعلان عن المنفعة العامة يتم إذن بموجب مرسوم باقتراح من الوزير المعني بالأمر. 2 ـ إشهار مقرر إعلان المنفعة العامة أحاط المشرع عملية نزع الملكية بإشهار واسع النطاق وذلك من أجل إيجاد نوع من التوازن بين مصالح نازع الملكية التي تقتضي السرعة والمرونة وضرورة الحفاظ على حقوق الملاك وغيرهم من المعنيين بالأمر، وهكذا نص الفصل 8 من قانون نزع الملكية على تدابير الإشهار اللازمة بشأن مقرر إعلان المنفعة العامة وهي كالتالي: § نشر مقرر اعلان المنفعة العامة في الجريدة الرسمية (النشرة العامة) ؛ § نشر إعلان بشأن نفس المقرر في جريدة أو عدة جرائد مأذون لها في نشر الإعلانات القانونية مع الإشارة إلى تاريخ الجريدة الرسمية التي وقع نشره فيها ؛ § تعليق النص الكامل بمكاتب الجماعة التي تقع فيها المنطقة المقرر نزع ملكيتها. كما يجوز اللجوء إلى وسائل الإشهار الأخرى المفيدة (كالمناداة في الأسواق مثلا). وتجدر الإشارة إلى أن تدابير الإشهار المذكورة أعلاه لا تكتسي دائما طابعا إجباريا بالنسبة لنازع الملكية بل تصبح اختيارية إذا تعلق الأمر بأشغال تهم الدفاع الوطني (المادة 14 من قانون نزع الملكية). وإذا اختار نازع الملكية العدول عن هذه الإجراءات يجب أن يتضمن المقرر بيان الأملاك المطلوب نزع ملكيتها وأن يبلغ إلى الملاك كسائر التبليغات الإدارية التي تسلم مباشرة إلى المعنيين بالأمر، وفي حالة تعذر ذلك يكتفى بتوجيهها إلى وكيل الملك التابع لنفوذه موقع العقار (المادة 46 من القانون). 3 ـ أثـار مقرر الإعلان عن المنفعة العامة إن أهم أثر يترتب عن نشر مقرر الإعلان عن المنفعة العامة هو إخضاع المنطقة التي يعينها لارتفاقات ترمي بالأساس إلى منع القيام بأي بناء أو غرس أو تحسين في العقارات الموجودة بتلك المنطقة إلا بموافقة نازع الملكية. وتجدر الإشارة إلى أن مدة صلاحية مقرر اعلان المنفعة العامة محددة في سنتين تبتدئ من تاريخ نشر هذا المقرر بالجريدة الرسمية ولا يمكن تمديد هذا الأجل إلا بمقتضى إعلان جديد للمنفعة العامة. II ـ مقرر التخلــي : إن الهدف من مقرر التخلي هو تعيين الأملاك التي ستشملها نزع الملكية وذلك بإعطاء جميع البيانات المتعلقة بها لاسيما وضعيتها القانونية ومساحتها وأسماء الملاك وذوي الحقوق وعناوينهم. وتجدر الإشارة الى أنه بإمكان نازع الملكية أن يدمج بين مقرر التخلي المعين للعقارات ومقرر الإعلان عن المنفعة العامة في مقرر واحد يعتبر في هذه الحالة بمثابة مقرر التخلي وتسري عليه قواعد الاختصاص فيما يخص السلطة المختصة بالإعلان عن المنفعة العامة أي أن المقرر بمثابة التخلي يتم بمرسوم باقتراح من الوزير المعني بالأمر. وإذا اقتصر المقرر المعني عن المنفعة العامة على تحديد المنطقة القابلة لنزع الملكية يكون من اللازم تعيين العقارات اللازمة بواسطة مقرر التخلي ويتم اتخاذه كما هو مبين بالفصل الثاني من المرسوم التطبيقي لنزع الملكية من طرف: § رئيس المجلس الجماعي إذا كان القائم بنزع الملكية جماعة حضرية أو قروية أو أي شخص تفوض إليه هذا الحق ؛ § عامل الاقليم أو العمالة إذا كان القائم بنزع الملكية إقليم أو عمالة أو شخص يفوض إليه هذا الحق. § الوزير المعني بالأمر بعد استشارة وزير الداخلية في الحالات الأخرى. ويخضع مقرر التخلي قبل صدوره أي في صيغته كمشروع إلى البحث الإداري الذي يستغرق مدة شهرين ويعمل نازع الملكية على القيام بالإجراءات التالية : § نشر مشروع المقرر بالجريدة الرسمية (نشرة الإعلانان القانونية والإدارية والقضائية) ؛ § نشر نفس النص في جريدة أو عدة جرائد مأذون لها في نشر الإعلانات القانونية ؛ § إيداعه مصحوبا بتصميم لدى الجماعة المحلية التابع لها موقع العقار موضوع نزع الملكية وذلك لفسح المجال للمعنيين بنزع الملكية للاطلاع عليه وإبداء ملاحظاتهم بشأنه خلال أجل شهرين يبتدئ من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية. ويجب أن يودع نفس المشروع : § بالمحافظة على الأملاك العقارية لتقييده في الرسم العقاري إذا كان العقار محفظا أو بسجل التعرضات إذا كان العقار في طور التحفيظ ؛ § بكتابة الضبط لدى المحكمة الإدارية في حالة ما إذا كان هذا العقار غير محفظ وذلك من أجل التقييد بالسجل الخاص المنصوص عليه في الفصل 455 من قانون المسطرة المدنية والمعد أصلا لتقييد الأوامر الصادرة بالحجز التحفظي على العقارات غير المحفظة. هذا وبمجرد انتهاء فترة البحث الإداري يسارع نازع الملكية إلى استصدار مقرر التخلي في صيغته النهائية ويتم اخضاعه لعملية الإشهار التكميلي أي : § النشر في الجريدة الرسمية ؛ § النشر في جريدة أو عدة جرائد ؛ § تعليق النص الكامل بمكاتب الجماعة. ولتاريخ النشر بالجريدة الرسمية أهمية كبرى إذ انطلاقا منه تبتدئ مدة صلاحية مقرر التخلي التي تمتد على مدى سنتين فإن لم يتقدم نازع الملكية خلالها بطلب نقل الملكية وتحديد التعويض لدى المحكمة الإدارية المختصة فلا يمكن مواصلة مسطرة نزع الملكية الا بواسطة إعلان جديد للمنفعة العامة. وخلال مدة صلاحية مقرر التخلي يمنع أيضا على الملاك القيام بأي بناء أو غرس أو تحسين على غرار ما هو معمول به بالنسبة لمقرر الإعلان عن المنفعة العامة كما سبقت الإشارة إلى ذلك. III ـ الاتفاق بالتراضي بعد صدور المقرر المعين للعقارات يبادر نازع الملكية إلى جمع اللجنة الإدارية للتقييم لتحديد القيمة للعقارات موضوع نزع الملكية عملا بمقتضيات الفصل 42 من قانون نزع الملكية. وتكون القيمة المحددة من طرف هذه اللجنة الأساس الذي يعتمده نازع الملكية للتقدم باقتراح للمنزوعة منه الملكية في محاولة قصد الحصول على الاتفاق بالتراضي. وفي حالة موافقة المالك على القيمة المحددة من طرف اللجنة الإدارية للتقييم يتم إبرام الاتفاق بالتراضي عن طريق محضر أمام السلطة المحلية التابع لها موقع العقار إذا كان المنزوعة منه الملكية يقيم بالمكان المذكور أما إذا كان هذا الأخير غير مقيم بذلك المكان فإن هذا الاتفاق يتم بواسطة عقد عرفي أو عدلي أو توثيقي. ويمكن أن ينصب الاتفاق على تفويت العقار مقابل التعويض النهائي أو على الحيازة فقط إذا رغب المالك في ذلك ويكون له الحق في التعويض الاحتياطي مقابل الحيازة في حين يستمر حقه في المطالبة بالتعويض التكميلي أمام القضاء. والاتفاق بالتراضي على التفويت النهائي يضع حدا لمسطرة نزع الملكية وتترتب عنه كافة الآثار المترتبة على الحكم الصادر بنزع الملكية أي نقل الملكية لفائدة نازع الملكية وتطهير الملك من جميع الحقوق والتحملات التي تثقله. أما إذا انصب الاتفاق على الحيازة فقط فإن هذا الاتفاق يقوم مقام الأمر الاستعجالي الصادر بالحيازة وإيداعه بالمحافظة العقارية إذا كان العقار محفظا أو في طور التحفيظ يحفظ حق نازع الملكية. ثالثا : الإجراءات القضائية لنزع الملكية بعد صدور مرسوم نزع الملكية يتعين على نازع الملكية داخل أجل سنتين إيداع مقالي الحيازة ونزع الملكية لدى المحكمة الإدارية التي يقع العقار المنزوعة ملكيته في دائرة نفوذها. ويرمي مقال الحيازة إلى الحصول على أمر استعجالي بحيازة العقار مقابل تعويض احتياطي يعادل مبلغ التعويض المقترح من طرف نازع الملكية. بينما المقال الثاني يرمي إلى الحكم بنقل ملكية العقار موضوع نزع الملكية لفائدة نازع الملكية وتحديد التعويض النهائي عن الملكية لفائدة المنزوعة منه الملكية. وتجدر الإشارة إلى أنه استثناء من مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية فإن نازع الملكية يعفى من ذكر بعض البيانات التي تتعلق بالمدعى عليه أي المنزوعة منه الملكية كلما تعذر الحصول على هذه البيانات مثل الاسم والمهنة والموطن... كما سبقت الإشارة إلى ذلك في بداية هذا العرض. ويشكل هذا الاستثناء تكريسا للطابع العيني الذي أصبحت تتميز به إجراءات نزع الملكية في ظل القانون الحالي اذ تتخذ في مواجهة العقارات موضوع نزع الملكية وليس في مواجهة الملاك وذوي الحقوق. وقبل البت في طلب الحيازة أو نزع الملكية تعمل الهيئة القضائية على التحقق من سلامة الإجراءات الإدارية التي تكون على عاتق نازع الملكية والتي تسبق الإجراءات القضائية ومنها إعلان المنفعة العامة ونشره واتخاذ مقرر التخلي وتدابير الإشهار بالجريدة الرسمية والجرائد واحترام الآجال الخ... وإذا ثبت للمحكمة إخلال بإجراء من هذه الإجراءات فإنها تحكم برفض الطلب المتعلق بالحيازة أو نقل الملكية. أما أذا تأكد القاضي الاستعجالي من سلامة الإجراءات الإدارية فإنه يصدر أمره بالترخيص بالحيازة مقابل اداء التعويض الاحتياطي لفائدة المنزوعة منه الملكية، كما أن قضاء الموضوع يحكم بنقل الملكية بعد تأكده أيضا من سلامة الإجراءات وبتحديد التعويض عن نزع الملكية. 1. كيفية تحديد التعويض عن نزع الملكية : يتم تحديد التعويض عن نزع الملكية من قبل المحكمة طبقا للقواعد الآمرة النصوص عليها في الفصل 20 من قانون نزع الملكية وهي كالتالي: § يجب ألا يعوض إلا الضرر الحالي والمحقق الناتج مباشرة عن نزع الملكية وبذلك نص المشرع صراحة على استبعاد الضرر غير المحقق أو المحتمل أو غير المباشر؛ § يحدد قدر التعويض حسب قيمة العقار يوم صدور قرار نزع الملكية دون أن تراعى في تحديد هذه القيمة البناءات والأغراس والتحسينات المنجزة دون موافقة نازع الملكية ؛ § في الحالة التي يقوم فيها نازع الملكية بإيداع مقالي الحيازة ونزع الملكية خلال أجل ستة أشهر من تاريخ نشر مقرر التخلي يجب ألا يتجاوز التعويض قيمة العقار يوم نشر مقرر التخلي ولا تراعى في تحديد هذه القيمة عناصر الزيادات بسبب المضاربات التي تظهر منذ صدور مقرر الإعلان بالمنفعة العامة. أما إذا لم يحترم نازع الملكية أجل 6 أشهر لإيداع المقالين فإن القيمة التي يجب ألا يتجاوزها التعويض هي قيمة العقار في اليوم الذي يتم فيه آخر إيداع لاحد المقالين بكتابة ضبط المحكمة.أورد المشرع قاعدة أخرى تقضي بوجوب تغيير التعويض باعتبار ما يحدثه الإعلان عن الأشغال أو العملية المزمع انجازها من فائض القيمة أو ناقصها بالنسبة لجزء العقار الذي لم تنزع ملكيته. 2. الخبــرة القضائية : تحتاج الهيئة القضائية إلى الاستعانة برأي الخبراء في الميدان العقاري وتأمر في هذا الصدد بواسطة حكم قضائي تمهيدي بإجراء خبرة تعين للقيام بها خبيرا يعهد له بتحديد القيمة وتحدد المحكمة أتعاب الخبير والأجل الذي يتعين أن يتم فيه إيداع هذه الأتعاب والأجل الذي يجب أن يوضع فيه تقرير الخبرة بكتابة ضبط المحكمة. ويتم انجاز الخبرة وفق المقتضيات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية حيث يقوم الخبير بعد استدعاء الأطراف بمهمته ويحرر تقريرا في الموضوع يضمنه جميع مستنجاته. وتجدر الإشارة إلى أن الخبرة لتكون سليمة يجب أن تراعى مقتضيات الفصل 20 من قانون نزع الملكية المشار إليها أعلاه. غير أنه من الناحية العملية نلاحظ مع الأسف الشديد أن تقارير الخبراء لا تخضع لأي منطق قانوني إذ في غالب الأحيان تكون منحازة إلى جانب المنزوعة منه الملكية وتأتي المبالغ المحددة من طرفهم مرتفعة وأحيانا خيالية. وهذا مايؤدى في كثير من الاحيان الى أن المحاكم تستبعد الخبرة المنجزة وتعين لهذا الغرض خبيرا آخر للقيام بالمهمة وذلك بهدف تكوين قناعتها وتحديد تعويض عادل بالنسبة للطرفين.وبالرغم من أن المحكمة تعين الخبير لمساعدتها في تحديد التعويض فإنه يبقى لنازع الملكية الحق فيما يخص القيمة التي يتوصل إليها الخبير عن طريق الادلاء بعناصر للمقارنة لها نفس مواصفات العقار موضوع نزع الملكية من حيث الموقع والمساحة والتخصيص المعماري وتوفره على التجهيز أو انعدامه… 3. تبليــغ الأحكــام : بعد صدور الحكم بنزع الملكية وتحديد التعويض يبلغ من طرف كتابة الضبط إلى نازع الملكية وإلى المنزوعة منهم الملكية، وتبليغ الأحكام يجب أن يرفق بنسخة مطابقة للأصل وتسلم طبق الشروط المحددة في فصول 37 ـ 38 ـ 39 من قانون المسطرة المدنية واذا تعلق الأمر بالتبليغ إلى قيم وقع ذلك وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية الذي يقابله الفصل 46 من قانون نزع الملكية. ولقد نص الفصل 26 من قانون نزع الملكية في فقرته الأولى على أن القرارات القضائية الصادرة بنزع الملكية أو بالإذن في الحيازة تبلغ تلقائيا من طرف كاتب الضبط إلى نــازع الملكية والى المنزوعة ملكيتهم الذين عرفوا بأنفسهم على إثر الإشهار المنصوص عليه في الفصول 8 و9 و10 وكذا إذا كان الآمر يتعلق بعقارات محفظة أو في طور التحفيظ على مختلف ذوي الحقوق كما هم مثبتون بالشهادات المنصوص عليها في الفصل 11 وعند الاقتضاء إلى شاغل العقار. ولقد ورد أيضا في الفقرة الأخيرة من الفصل 26 ما يلي : " وإذا لم يعرف المنزوعة ملكيتهم بأنفسهم وكان العقار المقصود غير محفظ ولا في طور التحفيظ أو كانت الحقوق المعنية لا تتعلق بعقار محفظ أو في طور التحفيظ فإن القرارات المشار إليها في المقطع الأول تنشر في شكل ملخصات من طرف نازع الملكية في جريدة أو عدة جرائد مأذون لها بنشر الإعلانات القانونية، وتعلق كذلك نصوص القرارات المذكورة بكاملها في مكتب الجماعة التابع لها موقع العقار". حالة التبليغ إلى القيم : نصت المادة 39 من قانون المسطرة المدنية في الفقرة الثامنة على أن القاضي يعين في الحالات التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف عونا من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ إليه الاستدعاء. ويعمل القيم على البحث عن الطرف المعني بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية ويقدم كل المستندات والمعلومات للدفاع عنه دون أن يكون الحكم الصادر نتيجة القيام بهذه الإجراءات حضوريا. وإذا عرف موطن أو محل إقامة الطرف المعني فإن القيم يخبر بذلك القاضي الذي عينه ويشعر الطرف برسالة مضمونة عن حالة المسطرة وتنتهي بذلك نيابته عنه بمجرد ذلك. وتجدر الإشارة الى أن الفصل 46 من قانون نزع الملكية تعرض إلى الإجراءات الواجب القيام بها في حالة التبليغ إلى القيم حيث نص على مايلي : "... وفيما يخص الأحكام القضائية المبلغة إلى القيم فإن أجال الطعن لا تبتدئ إلا بعد أن يعلق خلال أجل ثلاثين الحكم الصادر بلوحة معدة لهذا الغرض لدى كتابة الضبط بالحكمة وينشر على نفقة نازع الملكية في جريدتين مأذون لهما في نشر الإعلانات القانونية يعينهما القاضي، ويجب أن يتم الإجراءان المذكوران بمجرد توجيه التبليغ إلى القيم. ويضفي قيام كاتب الضبط بهذين الاجرائين وشهادته بهما على الحكم الصبغة النهائية التي تسمح بتنفيذه". 4. الاثار المترتبة على صدور حكم نزع الملكية بعد صدور الحكم بنزع الملكية تنتقل الملكية لفائدة نازع الملكية خالية من كل تكليف أو تحمل إذ يعتبر هذا الحكم مطهرا للعقار من كل التحملات، فالفصل 37 من قانون نزع الملكية نص صراحة على هذا المبدأ سواء كان العقار محفظا أو في طور التحفيظ أو غير محفظ. ومقابل هذا الأثر المطهر للعقار والناقل للملكية ألزم المشرع نازع الملكية أداء التعويض المحكوم به لفائدة المنزوعة منه الملكية إما مباشرة أو عن طريق الإيداع لدى صندوق الإيداع والتدبير، إذا لم يدل المالك بالرسوم المثبتة للملكية أو أدلى بوثائق غير كافية. وتجدر الإشارة إلى أنه إذا لم يعمل نازع الملكية على الأداء أو الإيداع خلال أجل شهر ابتداء من يوم تبليغ الحكم الصادر بالإذن في الحيازة أو بنزع الملكية ترتبت عن ذلك لصالح المنزوعة ملكيتهم بمجرد انتهاء هذا الأجل فوائد حسب السعر القانوني المعمول به في ميدان المعاملات المدنية أي ستة في المائة سنويا من مبلغ التعويض. 5. طـرق الطعــن : ‌أ. الطعن في الأمر الاستعجالي بالحيازة : إن الأمر الاستعجالي الصادر بالحيازة يعتبر نهائيا بصدوره إذ لا يقبل التعرض ولا الاستئناف. غير أن الأمر الاستعجالي يبقى مع ذلك خاضعا للطعن فيه بالنقص وذلك اعتبارا لسكوت النصوص الواردة في قانون نزع الملكية عن منع النقض الشيء الذي يجوز معه في هذه الحالة تطبيق قانون المسطرة المدنية الذي يجيز النقص في الأوامر الاستعجالية. ‌ب. الطعن في الحكم القاضي بنزع الملكية وتحديد التعويض : إن الحكم في الشق المتعلق بنزع الملكية لا يقبل بدوره التعرض ولا الاستئناف ماعدا فيما يتعلق بالشق الخاص بتحديد التعويض. وتجدر الإشارة الى أن استئناف الحكم فيما يخص التعويض يكون أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ. كما أن الحكم الاستئنافي يقبل أيضا النقض في ما يخص التعويض خلال أجل شهر من تبليغه.

ليست هناك تعليقات

يتم التشغيل بواسطة Blogger.