الحقوق والحريـــات العــامة
مقدمة
*المبحث الأول: الحقوق والحريـــات العــامة.
* 1المطلب الأول: تعريف الحقوق والحريات.
* 2المطلب الثاني: الحقوق والحريات في الإسلام.
* 3المطلب الثالث: الحقوق والحريات في العصر الحديث وتقسيماتها.
*المبحث الأول: الحقوق والحريـــات العــامة.
* 1المطلب الأول: تعريف الحقوق والحريات.
* 2المطلب الثاني: الحقوق والحريات في الإسلام.
* 3المطلب الثالث: الحقوق والحريات في العصر الحديث وتقسيماتها.
*المبحث الثاني:مبدأ المساواة وضمان ممارسة الحقوق و الحريات.
* 1المطلب الأول: مبدأ المساواة.
*2المطلب الثاني: ضمانات ممارسة الحقوق و الحريات العامة.
* 1المطلب الأول: مبدأ المساواة.
*2المطلب الثاني: ضمانات ممارسة الحقوق و الحريات العامة.
خاتمة
مقدمة:إن لموضوع الحقوق والحريات العامة أهمية بالغة تتمثل في أنها من بين الركائز التي يقوم عليها النظام الديمقراطي في العصر الحالي حيث أن هذه الأخيرة تطورت بتطور الأزمان والأذهان بسبب ثورة الشعوب على استبداد الحكام. فاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والسلام في العالم الذي لا يكون إلا باعتراف وضمان شيء واحد هو "الحقوق والحريات" حيث كان للإسلام فضل سبق في إعلان وإظهار الحقوق والحريات بصفة عامة وإعلان مبدأ المساواة في الحقوق والتكاليف العامة في القرن السابع الميلادي أي منذ أكثر من 14 قرن من الزمن ثم نادت إعلانات ودساتير عدة في إنحاء العالم بالحقوق والحريات ودعت إلى ضمانها وإقرارها وخلال هذا يمكن أن نطرح عدة تساؤلات فما هي أهم الحقوق والحريات ؟ وما هي ضمانات حمايتها؟
المبحث الأول : الحقوق والحريات العامة.
أطلق على الحقوق والحريات في عصر ازدهار المذهب الفردي تسمية الحقوق والحريات الفردية على أساس أنها مقررة لتمتع الفرد بها وأطلق عليها كذلك الحقوق المدنية للدلالة على مضمونها وذلك لأن الفرد عضو في جماعة مدنية منظمة إلا أن التسمية أكثر تداولا في الدساتير الحديثة هي الحقوق والحريات العامة على أساس أنها تضمن امتيازات الأفراد في مواجهة السلطات العامة و تضمن المساواة دون تمييز أو التفرقة بين المواطنين.
المطلب الأول: تعريف الحقوق والحريات.
- تعريف الحقوق:
جمع حق. وقد حاولت المذاهب عدة ونظريات كثيرة تعريف الحق مثل المذهب الشخصي الذي عرف الحق بأنه قدرة أو سلطة إرادية تثبت للشخص ويستمدها من القانون وقد ُأنتقدت هذه النظرية بسبب أنها تربط الحق بالإرادة بينما قد يثبت الحق الشخصي دون أن تكون له بالإرادة. وعَرفه المذهب الموضوعي بأنه مصلحة يحميها القانون و ُأنتقدت أيضا هذه النظرية لأنها تعتبر المصلحة معيار لوجود الحق بينما الأمر ليس كذلك ونتيجة لإنتقادات الموجهة للنظريات السابقة ظهرت نظرية أخرى هي النظرية الحديثة في تعريف الحق ويُعرف أصحاب هذا المذهب الحق على أنه:" ميزة يمنحها القانون لشخص ما ويحميها بطريقة قانونية ويكون له بمقتضاها الحق في التصرف".(1)
- تعريف الحقوق:
جمع حق. وقد حاولت المذاهب عدة ونظريات كثيرة تعريف الحق مثل المذهب الشخصي الذي عرف الحق بأنه قدرة أو سلطة إرادية تثبت للشخص ويستمدها من القانون وقد ُأنتقدت هذه النظرية بسبب أنها تربط الحق بالإرادة بينما قد يثبت الحق الشخصي دون أن تكون له بالإرادة. وعَرفه المذهب الموضوعي بأنه مصلحة يحميها القانون و ُأنتقدت أيضا هذه النظرية لأنها تعتبر المصلحة معيار لوجود الحق بينما الأمر ليس كذلك ونتيجة لإنتقادات الموجهة للنظريات السابقة ظهرت نظرية أخرى هي النظرية الحديثة في تعريف الحق ويُعرف أصحاب هذا المذهب الحق على أنه:" ميزة يمنحها القانون لشخص ما ويحميها بطريقة قانونية ويكون له بمقتضاها الحق في التصرف".(1)
تعريف الحريات:
جاء تعريف الحريات في الإعلان الفرنسي للحقوق والحريات صحيحا في معناه. فالحريات قوامها القدرة على عمل كل شيء لا يظر بالأخريين ولا تحدد ممارسة الحقوق الطبيعية لكل إنسان إلا بالحقوق التي ُتؤَمن للأعضاء الأخريين في المجتمع ولايجوزأن تحدد هذه الحدود إلا بالقانون.(2)
المطلب الثاني: الحقوق والحريات في الإسلام.كان للإسلام فضل السبق في إعلان مبدأ المساواة في الحقوق والتكاليف العامة وفي إظهار الحقوق والحريات بصفة عامة في القرن السابع ميلادي حيث حدد حقوق الإنسان والحرياته أساسية ووضع الضمانات الكفيلة بحمايتها وقد كان السباق في ذلك قبل غيره إذ وجدت أساسها في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة ثم تولى الفقه الإسلامي بيانها وتوضيح مفهومها ومضمونها وتحديد نطاقها كما أنها وجدت الحماية الكاملة في التطبيق العملي خاصة في العهد النبوي الشريف و في عصر الخلفاء الراشدين.و الذي يعنينا في بحتنا هذا هو حقوق إنسان أو حقوق العبادة كما يسميها فقهاء الشريعة الإسلامية و من أهم هذه الحقوق سواء ما كان منها ينصب على كيان الإنسان نفسه و حياته.- كحق الحياة: الذي هو حق كل إنسان في الوجود واحترام روحه وجسده ولقد حذر الله سبحانه و تعالي من ارتكاب جريمة القتل باعتبارها خطر علي سلامة و أمن المجتمع و هكذا حياة الإنسان مضمونة لقوله جلا و علا: " ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها و غضب الله عليه و لعنه وأعد له عذابا أليما".
-- حق الأمن: و المقصود به حق الفرد في أن يعيش في أمان دون خوف أن يُقبض عليه أو يحبس كنتيجة لإجراءات تعسفية إذ أن ذلك لن يحدث إلا بناء على قرار هيئات قضائية.لقول الرسول صلى الله عليه و سلم "كل مسلم على مسلم حرام دمه و عرضه و ماله"
-حق المشاركة في الحياة السياسية: و ذلك في الإشتراك في الانتخابات و الاستفتاءات المتنوعة و كذلك حق الترشح للهيئات و المجالس المنتخبة لقوله تعالى "و شاورهم في الأمر"
- حق العمل: و يعني حق العمل لكل فرد في المجتمع في ممارسة عمل مناسب و ملائم لقدراته ُيكفل له العيش الكريم
- حق الملكية: حيث أن الشريعة قيدته بالزكاة و نهت عن الكسب من طريق غير الحلال.أما الحريات وإذ كانت تعتبر إحدى خصائص الديمقراطية المميزة لها‘ سواء كانت حريات شخصية أو فكرية أو غيرها فإن الإسلام قد كمل هذه الحريات جميعا منذ بداية قيام الدولة الإسلامية على أساس كتاب الله و سنة رسوله و في حقيقة الأمر لا توجد مبالغة في قول بأن الإسلام دين حرية جاء ليقضي على الشرك و الوثنية و لينهي عبودية الأصنام و كذا عبودية الإنسان لأخيه الإنسان و أعطاه كرامته و حريته بالمساواة التامة و من أهم الحريات حرية العقيدة وحرية الرأي وحرية المسكن وكذا حرية التنقل لقوله تعالى:" هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها و كلوا من رزقه وإليه النشور".
-حق المشاركة في الحياة السياسية: و ذلك في الإشتراك في الانتخابات و الاستفتاءات المتنوعة و كذلك حق الترشح للهيئات و المجالس المنتخبة لقوله تعالى "و شاورهم في الأمر"
- حق العمل: و يعني حق العمل لكل فرد في المجتمع في ممارسة عمل مناسب و ملائم لقدراته ُيكفل له العيش الكريم
- حق الملكية: حيث أن الشريعة قيدته بالزكاة و نهت عن الكسب من طريق غير الحلال.أما الحريات وإذ كانت تعتبر إحدى خصائص الديمقراطية المميزة لها‘ سواء كانت حريات شخصية أو فكرية أو غيرها فإن الإسلام قد كمل هذه الحريات جميعا منذ بداية قيام الدولة الإسلامية على أساس كتاب الله و سنة رسوله و في حقيقة الأمر لا توجد مبالغة في قول بأن الإسلام دين حرية جاء ليقضي على الشرك و الوثنية و لينهي عبودية الأصنام و كذا عبودية الإنسان لأخيه الإنسان و أعطاه كرامته و حريته بالمساواة التامة و من أهم الحريات حرية العقيدة وحرية الرأي وحرية المسكن وكذا حرية التنقل لقوله تعالى:" هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها و كلوا من رزقه وإليه النشور".
-المطلب الثالث: الحقوق والحريات في العصر الحديث وتقسيماتها
أطلق على الحقوق والحريات في عصر إزدهار المذهب الفردي تسمية الحقوق والحريات الفردية على أساس أنها مقررة لتمتع الفرد بها وأطلق عليها كذلك الحقوق المدنية للدلالة على مظمونها وذلك لأن الفرد عضو في جماعة مدنية ومنظمة إلا أن التسمية أكثر تداولا في الدساتير الحديثة هي الحقوق والحريات العامة على أساس أنها تضمن إمتيازات الأفراد في مواجهة السلطات العامة من الناحية وتمتع الأفراد بالمساواة دون تمييز أو تفرقة بين المواطنين وبقدر ما تنوعت الحقوق والحريات وتفرعت إلى شخصية فكرية -اقتصادية و اجتماعية بقدرها تعددت تقسيمات الفقهاء كتقسيم العميد "هوريو" و الفقيه "اسمان "في الفقه الحديث الأستاذ" جورج بوردو" ومن تم يتعين علينا دراسة أنواع الحقوق والحريات تعتبر مسألة شكلية إلى حد كبير إذ أن اختلاف التقسيمات لا يؤثر في القيمة والمضمون وتنطلق هذه التقسيمات من منطلق تجميع الحقوق والحريات في مجموعات رئيسية لتسهيل التعرف على مضمونها وسوف نذكر النصوص المتعلقة بالحقوق والحريات العامة التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذا نصوص دستور الجزائري لعام 1996.مع أن الجزائر و وفاءا منها تبنت الحقوق و الحريات في جميع دساتيرها منذ الاستقلال أي من دستور 1964 إلى غاية أخر دستور لها دستور 1996.الحقوق والحريات المتعلقة بشخصية الانسان
وهي المتعلقة بكيان الانسان وحياته.كحق الحياة: وحرم أي اعتداء على هذا الحق وقد نصت عليه المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الانسان على أنه:" لكل فرد الحق في الحياة والحرية و في الأمان على شخصه"
- حق الأمن: يعتبر حق فرد في الحياة في أمان واطمئنان دون رهبة أو خوف وفي هذه الصدد نص في المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الانسان أنه" لا يجوز إخضاع احد للتعذيب و لا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المحطة بالكرامة" وقد نصت المادة 47 من الدستور 1996:" لا يتابع أحد ولا يوقف أو يحتجز إلا في حالات محدودة بالقانون وطبقا لأشكال التي نص عليها".- حرية الانتقال: يقصد بها الحق في الذهاب والإياب أي الحرية السفر إلى أي مكان داخل حدود الدولة أو خارجها وحرية العودة إلى الوطن دون قيود أو موانع إلا ضمن بعض القيود و في هذا المجال نصت المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان :"لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل الدولة" ونصت المادة 44 من الدستور الجزائري 1996 :"يحق لكل مواطن تمتع بحقوقه المدنية والسياسية وأن يختار بحرية موطن إقامته".
- حرمة المسكن: تعتبر من حق الانسان في أن يحيا حياته الشخصية داخل مسكنه دون مضايقة أو إزعاج من أحد ولهذا لا يجوز أن يقتحم أحد مسكن فرد من الأفراد أو يقوم بتفتيشه أو انتهاك حرمته إلا في حالات يحددها القانون وجاء قي هذا السياق في المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان:"لا يجوز تعريض احد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ولا لحملات تمس شرفه و سمعته و لكل شخص الحق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل" كما نصت المادة 40 من الدستور الجزائري 1996:"تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن فلا تفتش إلا بمقتضى القانون وفي إطار احترامه".
- حرمة المسكن: تعتبر من حق الانسان في أن يحيا حياته الشخصية داخل مسكنه دون مضايقة أو إزعاج من أحد ولهذا لا يجوز أن يقتحم أحد مسكن فرد من الأفراد أو يقوم بتفتيشه أو انتهاك حرمته إلا في حالات يحددها القانون وجاء قي هذا السياق في المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان:"لا يجوز تعريض احد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ولا لحملات تمس شرفه و سمعته و لكل شخص الحق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل" كما نصت المادة 40 من الدستور الجزائري 1996:"تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن فلا تفتش إلا بمقتضى القانون وفي إطار احترامه".
- سرية المراسلات: وتقضي عدم جواز انتهاك أو إفشاء سرية المراسلات المتبادلة بين الأشخاص سواء كانت اتصالات هاتفية أو طرود أو رسائل ونصت المادة 39 من الدستور الجزائري:" لا يجوز انتهاك حرمة حياة مواطن الخاصة وحرمة شرفه ويحميها القانون" .الحقوق والحريات الخاصة بفكر الإنسان
و هي التي يغلب عليها الطابع الفكري و العقلي للإنسان.- حرية العقيدة والحرية: حق الفرد في اعتناق دين معين أو عقيدة محددة وقد كرسه الإعلان العالمي للحقوق الانسان في المادة 18:" لكل شخص الحق في حرية الفكر و الوجدان والدين ويشمل هذا الحق حريتة في التغيير دينه أو معتقده وحريته في إظهار دينه أو معتقده بتعبد و إقامة شعائر" والدستور الجزائري في المادة36:"لا مساس بحرمة حرية المعتقد وحرمة حرية الرأي".
- حرية الرأي: حق الشخص في التعبير عن أفكاره ووجهات نظره الخاصة ونشر هذه الآراء بوس ائل النشر المختلفة
- حرية الإعلام: و هي حرية وسائل التعبير والنشر من الصحافة والمؤلفات وإذاعة المسموعة و المرئية.- حرية التعليم: حق في تعلم العلوم المختلفة وما يتفرع عن ذلك من نشر العلم وقد نصت المادة 53 من الدستور الجزائري لعام 1996:" حق في التعليم مضمون.التعليم مجاني حسب شروط التي يتحدها القانون"
- حرية الرأي: حق الشخص في التعبير عن أفكاره ووجهات نظره الخاصة ونشر هذه الآراء بوس ائل النشر المختلفة
- حرية الإعلام: و هي حرية وسائل التعبير والنشر من الصحافة والمؤلفات وإذاعة المسموعة و المرئية.- حرية التعليم: حق في تعلم العلوم المختلفة وما يتفرع عن ذلك من نشر العلم وقد نصت المادة 53 من الدستور الجزائري لعام 1996:" حق في التعليم مضمون.التعليم مجاني حسب شروط التي يتحدها القانون"
- حرية الاجتماع: تعني هذه الحرية تمتع الفرد بحق في الاجتماع مع من يريد من الأفراد الأخريين في مكان معين وفي وقت يراه مناسب لتعيير عن آراء وجهات نضره بالخطب وندوات المحاضرات و قد نصت عليه المادة 41 من الدستور الجزائري 1996:"حق إنشاء الجمعيات مضمون".- حرية تكوين الجمعيات والأحزاب السياسية و الإنضمام إليها:لكل فرد الحق في تكوين وإنشاء الجمعيات والأحزاب السياسية وذلك للاجتماع مع الأعضاء الآخرين للبحث في المسائل التي تهمهم ولكل شخص كامل الحرية في الانضمام في الجمعيات القائمة وقد عبرت عليه المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان :"لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية" .ونصت المادة 41 من الدستور الجزائري 1996:"حرية التعبير وإنشاء الجمعيات والاجتماع مضمونة للمواطن.
الحقوق و الحريات المتصلة بنشاط الإنسان
و هي كل ما يتصل اتصالا وثيقا بنشاط الفرد و عمله و سعيه للحصول على ما يحقق له الحياة الكريمة.- حق العمل: لكل فرد الحق في العمل الشريف الذي يناسبه و يختاره بكامل حريته و الذي يكفل له العيش و تأمين حياته و حياة أسرته ويجعله مطمئنا على حاضره و مستقبله و كذا تأمين حصوله على الأجر العادل و قد نصت عليه المادة 55منالدستور الجزائري 1996:"لكل مواطن الحق في العمل"
- حرية التجارة و الصناعة:هي مباشرة الفرد للأنشطة التجارية و الصناعية و ما يتفرع عنها من تبادل و مراسلات و إبرام عقود و عقد صفقات و نصت عليه المادة 34 من الدستور الجزائري 1996:"حرية التجارة و الصناعة مضمونة و تمارس في إطار القانون"- حرية الملكية:تمثل الملكية ثمرة النشاط و العمل الفردي و يعتبر حق حرية اقتناء الأموال من العقارات و المنقولات و حرية التصرف فيها و قد نصت عليه المادة 52 من الدستور الجزائري 1996 "الملكية الخاصة مضمونة".
المبحث الثاني : مبدأ المساواة وضمان ممارسة الحقوق و الحريات العامة.
إن ضمان ممارسة الحقوق والحريات في ظل دولة قانونية لا يكون إلا بالمساواة في الحقوق أولا والمساواة أمام التكاليف العامة.
المطلب الأول: مبدأ المساواة.المساواة في الحقوق: تنص المادة 55 من الدستور الجزائري على أن:" لكل المواطنين الحق في العدل" بحيث لا تتحقق العدالة إلا بالمساواة في الحقوق وتتنوع الحقوق التي يجب أن تتساوى جميع الأفراد فيها إذ تشمل المساواة أمام القانون التي تعد نقطة البداية في التطبيقات المختلفة لمبدأ المساواة ثم المساواة في ممارسة الحقوق السياسية بالنسبة للمواطنين والمساواة في تولي الوظائف العامة وفي الانتفاع بخدمات المرافق العامة وأخيرا المساواة أمام العدالة.- المساواة أمام القانون: تنص المادة 29 من الدستور الجزائري:" كل المواطنين سواسية أمام القانون" ولا يمكن أن يتم بأي تمييز يعود سببه إلى المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي.وقد عبرت نصوص كثيرة على هذا المبدأ ويتضح لنا منها أن المقصود بالمساواة أمام القانون ليست المساواة الفعلية في ظروف الحياة المادية بل المقصود أن ينال الجميع حماية القانون على قدم المساواة بدون تمييز في المعاملة أو في التطبيق القانون عليهم
بحيث يتمتع الجميع بنفس الحقوق والمنافع العامة ويخضعون للتكاليف والأعباء المشتركة وبالرغم من التكريس المبدأ المساواة أمام القانون على النحو السابق ورسوخه في الضمير الإنساني فإن الواقع العملي قد أظهر الكثير من المخالفات الصارخة التي ظهرت فيها التفرقة العنصرية
- المساواة في الممارسة الحقوق السياسية: تشمل الحقوق السياسية الحق في التصويت في الانتخابات والاستفتاء العامة في الدولة. حق لترشح لعضوية المجالس النيابية العامة و الإقليمية وحق الاشتراك في تكوين الأحزاب والجمعيات السياسية.أو الدخول في عضويتها ويقرر مبدأ المساواة حق المواطنين دون الأجانب في ممارسة هذه الحقوق على قدم المساواة طبقا للشروط التي يحددها القانون كتحديد من معينة لمباشرة هذه الحقوق وذلك دون تمييز وقد أعلنت الدساتير المختلفة مبدأ المساواة في الحقوق السياسية لجميع المواطنين دون تفرقة وخاصة الحق في التصويت.حيث نصت المادة 50 من الدستور الجزائري على ما يلي :"لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب أو ينتخب" .- المساواة في تقلد الوظائف العامة: تعني هذه المساواة التسليم لجميع المواطنين بالحق في تولي الوظائف العامة دون أن يتسبب اختلاف الأصل والجنس أو اللغة أو الرأي أو أي سبب آخر في استعباد أحد من تقلد وظيفة عامة مادامت الشروط التي حددها القانون قد توافرت فيه كما يعني مبدأ المساواة أيضا عدم جواز التفرقة بين المواطنين الذين يحتلون نفس المراكز القانونية ويخضعون لذات النظام القانوني الوظيفي فيما يحصلون من مزايا وما يقع على عاتقهم من الالتزامات وبذلك تتفرع المساواة أمام الوضائف العامة إلى 3 أنواع:
- المساواة في الممارسة الحقوق السياسية: تشمل الحقوق السياسية الحق في التصويت في الانتخابات والاستفتاء العامة في الدولة. حق لترشح لعضوية المجالس النيابية العامة و الإقليمية وحق الاشتراك في تكوين الأحزاب والجمعيات السياسية.أو الدخول في عضويتها ويقرر مبدأ المساواة حق المواطنين دون الأجانب في ممارسة هذه الحقوق على قدم المساواة طبقا للشروط التي يحددها القانون كتحديد من معينة لمباشرة هذه الحقوق وذلك دون تمييز وقد أعلنت الدساتير المختلفة مبدأ المساواة في الحقوق السياسية لجميع المواطنين دون تفرقة وخاصة الحق في التصويت.حيث نصت المادة 50 من الدستور الجزائري على ما يلي :"لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب أو ينتخب" .- المساواة في تقلد الوظائف العامة: تعني هذه المساواة التسليم لجميع المواطنين بالحق في تولي الوظائف العامة دون أن يتسبب اختلاف الأصل والجنس أو اللغة أو الرأي أو أي سبب آخر في استعباد أحد من تقلد وظيفة عامة مادامت الشروط التي حددها القانون قد توافرت فيه كما يعني مبدأ المساواة أيضا عدم جواز التفرقة بين المواطنين الذين يحتلون نفس المراكز القانونية ويخضعون لذات النظام القانوني الوظيفي فيما يحصلون من مزايا وما يقع على عاتقهم من الالتزامات وبذلك تتفرع المساواة أمام الوضائف العامة إلى 3 أنواع:
*المساواة بين المترشحين لدخول الوظائف العامة من ناحية.
*المساواة بين الموظفين العموميين في المزايا والتزامات الوظيفة
*التساوي بين الرجل وامرأة في تولي الوظيفة العامة.وقد نص دستور 1996 الجزائري على أن:" تساوي جميع المواطنين في تقلد مهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحدها القانون".- المساواة في الانتفاع بالمرافق العامة:تقضي المساواة أمام المرافق العامة التسوية الكاملة في معاملة الأفراد بغير تمييز وتفرقة في الانتفاع بالخدمات المرافق العامة وينطبق المبدأ بهذا المعنى على جميع المرافق العامة في الدولة بكافة أنواع الإدارية. الصناعية. التجارية.- المساواة أمام القضاء:تعني المساواة أمام القضاء ممارسة جميع الأفراد لحق التقاضي على المساواة بدون تفرقة بينهم وقد نصت المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:" لكل شخص على قدم المساواة مع الأخريين.الحق في أن تنظر قضيته في محكمة مستقلة و محايدة "ويقتضي مضمون مبدأ المساواة أمام القضاء أي يتقاضى الجميع أمام المحكمة واحدة بحيث لا تختلف باختلاف الأشخاص أو الطبقات الاجتماعية وكذلك يجب أن يكون القانون المطبق واحدا وأن تكون إجراءات التقاضي موحدة وان توقع ذات العقوبة المقررة لنفس الجرائم على أشخاص مرتكبيها وأخيرا يجب اللجوء إلى القضاء مجانيا لكي تتحقق المساواة أمامه .
*المساواة بين الموظفين العموميين في المزايا والتزامات الوظيفة
*التساوي بين الرجل وامرأة في تولي الوظيفة العامة.وقد نص دستور 1996 الجزائري على أن:" تساوي جميع المواطنين في تقلد مهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحدها القانون".- المساواة في الانتفاع بالمرافق العامة:تقضي المساواة أمام المرافق العامة التسوية الكاملة في معاملة الأفراد بغير تمييز وتفرقة في الانتفاع بالخدمات المرافق العامة وينطبق المبدأ بهذا المعنى على جميع المرافق العامة في الدولة بكافة أنواع الإدارية. الصناعية. التجارية.- المساواة أمام القضاء:تعني المساواة أمام القضاء ممارسة جميع الأفراد لحق التقاضي على المساواة بدون تفرقة بينهم وقد نصت المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:" لكل شخص على قدم المساواة مع الأخريين.الحق في أن تنظر قضيته في محكمة مستقلة و محايدة "ويقتضي مضمون مبدأ المساواة أمام القضاء أي يتقاضى الجميع أمام المحكمة واحدة بحيث لا تختلف باختلاف الأشخاص أو الطبقات الاجتماعية وكذلك يجب أن يكون القانون المطبق واحدا وأن تكون إجراءات التقاضي موحدة وان توقع ذات العقوبة المقررة لنفس الجرائم على أشخاص مرتكبيها وأخيرا يجب اللجوء إلى القضاء مجانيا لكي تتحقق المساواة أمامه .
- المساواة أمام التكاليف العامة :
لا ينطبق مبدأ المساواة في الحقوق العامة فقط بل في نطاق التكاليف العامة كذلك لأنه بدون مساواة أمام الأعباء والتكاليف أي الواجبات تحول المساواة في الحقوق إلى مساواة نظرية بحتة...- المساواة أمام الاعباء العسكرية: تتمثل الأعباء العسكرية التي يعد أدائها واجبا وطنيا على كل فرد لحماية الوطن والدفاع عنه ويقصد بالمساواة في هذا الميدان أن ينخرط كل مواطن في الخدمة العسكرية بدون استثناء أو إعفاء أحد بسبب مركزه الاجتماعي أو ثروته أو أي سبب آخر غير مشروع ويكون أداء الخدمة لمدة متساوية بالنسبة للجميع فيجب إذا أن تكون المساواة عامة وشخصية أن لا يجوز أن يحل شخص آخر محل الشخص المطلوب تجنيده ولا يتنافى مع المساواة في أداء الخدمة العسكرية تقرير الإعفاء منها لبعض الشباب لانعدام اللياقة البنية أو العجز الصحي كما قد يعفى بعضهم لأسباب اجتماعية متنوعة.- المساواة أمام التكاليف الضريبية:تشمل الأعباء المالية الضرائب والرسوم وجميع الأعباء ذات الطبيعة المالية التي تفرض على الأفراد إلا أن هذه الضرائب تعد أكثر المصادر أهمية.ولهذا فان مسالة فرض الضرائب تحظى بأهمية كبيرة في كل دولة لأنه من الضروري أن تحصل الدولة من المكلفين بطريقة عادلة وهو تحقيق العدالة الضريبية بين جميع المكلفين بها سواء بالنسبة للضرائب المباشرة أو غير المباشرة إذ يعني أنه وجوب قيام كل مكلف بدفع الضريبة طبقا لثروته وقدراته المالية وحالته الشخصية بحيث تتعادل الضريبة التي يدفعها الذين يحتلون مراكز متماثلة وألا يتنقل كامل فئة من الشعب بعبء أكبر من بقية الفئات لأي سبب من الأسباب. إذ تنص المادة 64 من دستور الجزائر 1996:"كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة ".
لا ينطبق مبدأ المساواة في الحقوق العامة فقط بل في نطاق التكاليف العامة كذلك لأنه بدون مساواة أمام الأعباء والتكاليف أي الواجبات تحول المساواة في الحقوق إلى مساواة نظرية بحتة...- المساواة أمام الاعباء العسكرية: تتمثل الأعباء العسكرية التي يعد أدائها واجبا وطنيا على كل فرد لحماية الوطن والدفاع عنه ويقصد بالمساواة في هذا الميدان أن ينخرط كل مواطن في الخدمة العسكرية بدون استثناء أو إعفاء أحد بسبب مركزه الاجتماعي أو ثروته أو أي سبب آخر غير مشروع ويكون أداء الخدمة لمدة متساوية بالنسبة للجميع فيجب إذا أن تكون المساواة عامة وشخصية أن لا يجوز أن يحل شخص آخر محل الشخص المطلوب تجنيده ولا يتنافى مع المساواة في أداء الخدمة العسكرية تقرير الإعفاء منها لبعض الشباب لانعدام اللياقة البنية أو العجز الصحي كما قد يعفى بعضهم لأسباب اجتماعية متنوعة.- المساواة أمام التكاليف الضريبية:تشمل الأعباء المالية الضرائب والرسوم وجميع الأعباء ذات الطبيعة المالية التي تفرض على الأفراد إلا أن هذه الضرائب تعد أكثر المصادر أهمية.ولهذا فان مسالة فرض الضرائب تحظى بأهمية كبيرة في كل دولة لأنه من الضروري أن تحصل الدولة من المكلفين بطريقة عادلة وهو تحقيق العدالة الضريبية بين جميع المكلفين بها سواء بالنسبة للضرائب المباشرة أو غير المباشرة إذ يعني أنه وجوب قيام كل مكلف بدفع الضريبة طبقا لثروته وقدراته المالية وحالته الشخصية بحيث تتعادل الضريبة التي يدفعها الذين يحتلون مراكز متماثلة وألا يتنقل كامل فئة من الشعب بعبء أكبر من بقية الفئات لأي سبب من الأسباب. إذ تنص المادة 64 من دستور الجزائر 1996:"كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة ".
المطلب الثاني: ضمانات ممارسة الحقوق و الحريات العامة.إن ضمانات ممارسة الحقوق والحريات العامة كثيرة ومتعددة ومن بين أهم هذه الضمانات:
- وجود دستور للدولة: يعتبر وجود دستور في الدولة ضمانة الأولى في الحقوق والحرية ولتحقيق نظام الدولة القانونية فالدستور هو الذي يعين نظام الحكم في الدولة ويبين وضع سلطات عامة فيها وكيفية ممارسة هذه السلطات لوظائفها وحدود اختصاص كل منها كما أنه حدد ويضع على الحقوق والحريات الأفراد إذ أن هذا الأخير يعتبر بمثابة قيد على سلطان الدولة.
- الفصل بين السلطات: بمعنى المبدأ الوجوب الفصل بين السلطات الثلاث في الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية ويكون الفصل العضوي أو الشكلي فيكون هناك جهاز يستقبل بأمور التشريع وآخر يستقبل بـأمور التنفيذ وثالث يستقبل بأمور القضاء فإذا تحقق ذلك وصار لكل عضو اختصاصه المحدد والذي لا يستطيع تجاوزه امتنعت شهية اعتداء أي من هذه السلطات على الأخر لان السلطة توقف السلطة.
- مبدأ تدرج القواعد القانونية: من الثابت أن القواعد القانونية في النظام القانوني للدولة ليست في مرتبة واحدة من حيث قوتها و قيمتها القانونية فهذه القواعد تندرج بحيث يكون بعضها أسمى وأعلى من البعض الأخر وهذا ما يستوجب خضوع القاعدة أعلى منها شكلا ومضمونا فيكون بذلك دستور على رأس هذه القوانين.(1)
- الرقابة على دستورية القوانين: حيث تتم بواسطة رقابة سياسية أو رقابة قضائية إذ تعمل كل منها على تأكد من مدى مطابقة عمل تشريعي وتنفيذي لأحكام ونصوص الدستور حيث أن عدم تطابق يعني إلغاء القانون الذي لم يطابق أحكام ونصوص الدستور.
- الرقابة القضائية على أعمال الإدارة: وتكون من خلال رقابة بواسطة هيئة قضائية أو ما يسمى القضاء الإداري الذي يقوم بمراقبة أعمال الإدارة ومدى مطابقتها للقانون.
- الرقابة القضائية على أعمال الإدارة: وتكون من خلال رقابة بواسطة هيئة قضائية أو ما يسمى القضاء الإداري الذي يقوم بمراقبة أعمال الإدارة ومدى مطابقتها للقانون.
خاتمة:إن موضوع الحقوق والحريات موضوع هام وقد برزت أهمية أكثر بتطور الحياة في مختلف المجالات حيث نادت إعلانات كثيرة ودساتير بالحقوق والحريات عامة ودعت إلى كفالة حمايتها من خلال مبدأ المساواة.وحاولنا من خلال دراستنا تغطية الموضوع من جميع جوانبه وذلك حتى لا نترك أي جانب يخص الحقوق والحريات.وحاولنا من خلال دراستنا إلى عدة نتائج من أهمها:أن الحقوق والحريات لا يمكن لها أن تقوم إلا في ظل دولة قانونية تكفل هذه الحقوق وتحميها.إن الحقوق والحريات تعتزم بناء مؤسسات دستورية أساسها مشاركة كل الأفراد في تسيير الشؤون العمومية والقدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وضمان الحرية لكل فرد.و في الأخير أتمنى أن نكون قد وفقنا في إعطاء فكرة و لو بسيطة عن موضوع الحقوق و الحريات العامة نثري بها رصيدنا الفكري و المعرفي و خير ما نختم به بحثنا المتواضع قوله جلا جلاله و عظمت قدرته
و ما أتيتم من العلم إلا قليلا
صدق الله مولانا العظيم
تم بحمد الله
المـــــراجع
- الدكتور بسيوني عبد الغاني عبد الله ، النظم السياسية و القانون الدستوري ، منشأة المعارف الإسكندرية1997
- الدكتور عبد الوهاب محمد رفعت.شيخاء ابراهيم عبد العزيز، النظم السياسية و القانون الدستوري
دار المطبوعات الجامعية-1997
- الدستور الجزائري الصادر في 8 ديسمبر 1996، المنشور في الجريدة الرسمية
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر في 10 ديسمبر 1948الامم المتحدة-إدارة شؤون الإعلام
و ما أتيتم من العلم إلا قليلا
صدق الله مولانا العظيم
تم بحمد الله
المـــــراجع
- الدكتور بسيوني عبد الغاني عبد الله ، النظم السياسية و القانون الدستوري ، منشأة المعارف الإسكندرية1997
- الدكتور عبد الوهاب محمد رفعت.شيخاء ابراهيم عبد العزيز، النظم السياسية و القانون الدستوري
دار المطبوعات الجامعية-1997
- الدستور الجزائري الصادر في 8 ديسمبر 1996، المنشور في الجريدة الرسمية
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر في 10 ديسمبر 1948الامم المتحدة-إدارة شؤون الإعلام
Post a Comment