Header Ads

إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير

  المملكة المغربية
        وزارة العدل
محكمة الإستئناف التجارية
عرض حول : إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير 
إعداد السهبي نهيدة
منتدبة قضائية بمحكمة الإستئناف التجارية بمراكش
الفصل الثاني : الإجراءات المتبعة في إيقاع الحجز لدى الغير

تتميز مسطرة حجز ما للمدين لدى الغير من حيث   إجراءاتها بوجود مرحلتين ، المرحلةالأولى ذات طابع تحفظي   لضمان دين الدائن   وكفالته والمرحلة الثانية بتحويله إلى إجراء   تنفيذي بهدف تصحيح   الحجز لدى الغير .
ويتعين على الحاجز اتباع هذه الإجراءات للمحافظة على حقه وغل يد المدين ( المحجوز عليه )   عن التصرف في المال المحجوز وبالتالي التعرض على الغير ( المحجوز لديه ) الذي يعتبر مدينا لمدينه بأن لايسلم لهذا الأخير الأموال أو الأشياء المدين له بها حتى يتمكن من استيفاء دينه، وتبتدء هذه الإجراءات بطلب إيقاع الحجز لدى الغير ثم تبليغ الأمر القاضي بالحجز لمدين المدين ( المحجوز لديه ) أولا ثم المدين ( المحجوز عليه ) ثانيا وبعد توصل المحجوزلديه بالأمرالقاضي بالحجز يكون ملزما بالتصريح بما في ذمته سواء إيجابيا أو سلبيا ثم يستدعي الرئيس الأطراف لحضور جلسة الصلح   وفي حالة عدم الإتفاق تأتي مرحلة تصحيح الحجز لدى الغير أمام الجهة القضائية .
أولا   : طلب   الحجز لدى الغير
يتضح من نص   الفصل 491 من ق . م . م   على أن إيقاع الحجز لدى الغير يتم بإحدى طريقتين إما بناء على سند تنفيذي وإما بناء على طلب مرفق بالوثائق اللازمة لإثبات الدين يتقدم به الحاجز ( الدائن ) إلى رئيس المحكمة الإبتدائية   المختصة بشرط الرجوع إليه عند وجود صعوبة .
أ إيقاع الحجز بناء على سند تنفيذي  
يعتبر السند التنفيذي المحور الأساسي لمباشرة عملية التنفيذ الجبري ، إذ لايجوز إجراء أي حجز على منقول أو عقار إلا بموجب سند قابل للتنفيذ لم تمض عليه ثلاثون سنة من يوم صدوره .
وهكذا فإن الدائن الذي يتوفر على حكم نهائي قابل للتنفيذ يجوز له إيقاع الحجز لدى الغير دون الحاجة إلى استصدار أمر قضائي من رئيس المحكمة ، حيث يتقدم الدائن مباشرة بطلب مرفق بالسند التنفيذي إلى رئيس مصلحة كتابة الضبط ، وبناء على ذلك يفتح ملف الحجز لدى الغير ويضمن هذا الحجز في السجل المنصوص عليه في الفصل 493 من ق . م . م ، ثم يسلم الملف إلى شعبة الحجز لدى الغير وبعد ذلك   يبلغ   مأمور الإجراءات التنفيذية   محضر الحجز أولاإلىالمحجوز لديه ثم بعد ذلك يبلغ المحضر إلى المحجوز عليه .
فالحجز لدى الغير في هذه الحالة يكون تنفيذيا يباشره مأمور الإجراءات التنفيدية .
ونشير إلى أن بعض القرارات الإدارية تعفى من الصيغة التنفيذية إذ أن المشرع المغربي سمح للإدارة باتخاد قرارات إدارية وتنفيذها من غير اللجوء إلى القضاء وذلك بمقتضى ما لها من امتياز يمكنها من أداء وظيفتها في سير المرافق العامة وتحقيق النفع العام . ولحماية الأفراد من تعسف الإدارة فقد حدد في نصوص خاصة الإجراءات التي تتبعها هذه الأخيرة قبل إقدامها على استخدام هذا الامتياز وهو ما تؤكده المادة الثامنة من القانون رقم 15.97 بمنابة مدونة تحصيل الضرائب
والسندات القابلة للتنفيد متعددة وأهمها :
1)    الأحكام والقرارات :
السند التنفيذي قد يكون حكما قضائيا صادرا عن إحدى محاكم المملكة مذيلا بالصيغة التنفيذية يلزم المدين   بأداء مبلغ مالي .
وقد يكون حكما أجنيا صادرا عن إحدى المحاكم الأجنبية وفي هذه الحالة لا يقع تنفيذه إلا بعد تذييله بالصيغة التنفيذية من طرف المحكمة الإبتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه أو مكان التنفيذ عند عدم وجودها ، ويجب على هذه الجهة أن تتأكد من صحة الحكم الأجنبي واختصاص المحكمة الأجنبية وفق مبادئ القانون الدولي ، وأن لايكون الحكم الأجنبي يمس النظام العام المغربي وكذلك الشأن بالنسبة للعقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين حيث تصبح بدورها قابلة للتنفيذ بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية من لدن المحكمة المختصة .
 2 ) الأوامر القضائية : وتشمل : أ -   : الأوامر المبنية على الطلب   وهي   التي تصدر في نطاق مقتضيات الفصل 148 من ق . م . م واعتبرها المشرع سندات قابلة للتنفيذ بمجرد صدورها ولاتقبل أي طعن إلا في حالة الرفض .
ب - الأوامر الإستعجالية   وهي التي تصدر في نطاق الفصل 149 من ق . م . م من طرف القضاء الإستعجالي وهي تقبل الطعن بالإستئناف في جميع الحالات داخل أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ ولا تقبل التعرض ، وهي بذلك تعتبر قابلة للتنفيذ المعجل بقوة القانون .
ج - الأمر بالأداء : وهو الذي يصدر بناء على سند رسمي أو اعتراف بدين ويبلغ إلى المدين ويقبل الطعن بالإستئناف الذي لايؤثر على تنفيذه .
.3) أحكام المحكمين :   وذلك   بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف المحكمة المختصة .
والمطالبة برفع أو بطلان الحجز لدى الغير الصادر بناء على سند تنفيذي تقدم أمام محكمة الموضوع على اعتبار أن الطعن في هذه الحالة ينصب على إجراءات التنفيذ ولايمكن لقاضي المستعجلات البث فيه لأنه يمس جوهر الموضوع .
ب إيقاع الحجز بناء على أمر رئيس المحكمة :
أعطى المشرع المغربي للدائن ( الحاجز ) في حالة   انعدام السند التنفيذي   وتوفره على دين تابث ومحقق الوجود   أي ليس دينا احتماليا   إمكانية اللجوء إلى رئيس المحكمة لاستصدار أمر بالحجز لدى الغير في إطار الأوامر المبنية على طلب وذلك عملا بمقتضيات الفصول 148 و 488 و 491 من قانون المسطرة المدنية أي بناء على طلب مرفقا بالوثائق اللازمة لإثبات دينه ، ويتكلف مأمور الإجراءات التنفيدية بتبليغ هذا الحجز إلى المحجوز لديه .
والحكمة من مشروعية هذا الحجز هي ماتقتضيه في أغلب الأحوال من الإستعجال وصعوبة الحصول على سند تنفيذي في الوقت المناسب وحتى لاتضيع على الدائن فرصة حجز ما للمدين لدى الغير .
وفي هذا الإطار فإن رئيس المحكمة يكون ملزما من التأكد بوجود علاقة مديونية حالة وحقيقية يستنبطها من ظروف الحال والمستندات المستدل بها من طرف طالب الحجز ويعتمد على سلطته التقديرية في تفصح الوثائق ا لمدلى بها من طرف الحاجز وتقدير مدى جدية الطلب ليقبله أو يرفضه .
والأمر بإيقاع الحجز لدى الغير يصدره رئيس المحكمة في غيبة الأطراف لأن الهدف من ذلك هو مباغتة المحجوز عليه بهذا الإجراء . حتى لايتمكن من تهريب أمواله المحجوزة بين يدي الغيراو التصرف فيها .
ومن أجل حماية مصلحة   أطراف الحجز لدى الغير فإن المشرع المعربي   أعطى للمحجوز عليه حق اللجوء إلى رئيس المحكمة الذي أ صدر الأمر بالحجز لدى الغير وذلك بصفته قاضيا للمستعجلات وذلك من أجل النظر في العوارض   التي يتمسك بها هذا الأخير . وفي هذه الحالة يستعمل الرئيس سلطته التقديرية   في تحديد ما إذا كانت تلك العوارض جدية أم لا .
ويكون الأمر برفض الطلب قابلا للإستئناف كسائر الأوامر الصادرة بناء على طلب ( الفصل 493 من ق . م . م ) ، أما إذا صدر أمر بقبول الطلب فإنه لايمكن للطرف المتضرر استئنافه وانما يمكن أن يتقدم بطلب إلى قاضي المستعجلات لرفع الحجزأو حصره في مبلغ محدود .
وفي حالة تدخل دائنون آخرون في الحجز فان الحاجز الأول لايتمتع بأي امتياز على المبالغ الموجودة للمدين في حوزة الغير بحيث توزع بين جميع الدائنين الذين تدخلوا قبل أن يكتسب الحكم الصادر بصحة الحجز قوة الشيء المقضي به . و يتم التدخل وفق الفصل (493 من ق . م . م )
وهكذا يستخلص مماسبق بأنه لايجوز لدائن لاحق للحاجز الأول الحصول على إذن من الرئيس لإيقاع الحجز لدى الغير على نفس المحجوز ، وأن كل ما يستطيعه هو الدخول في الحجز السابق .
ونشير إلى أنه في حالة وجود صعوبة في تنفيذ الحجز لدى الغير المبني على أمر قضائي فإنه يمكن اللجوء كما سبق القول إلى رئيس المحكمة عملا بمقتضيات الفصل 491 من ق . م . م  
ثانيا تبليغ الأمر بايقاع الحجز لدى الغير ( الفصل 492 من ق . م . م )
بعد صدور الأمر بإيقاع الحجز على مبالغ المدين التي تكون بين يدي المحجوز لديه يأتي دور   مأمور الإجراءات التنفيذية الذي يتصفح الملف للتحقق من ان المقال او الأمر بالحجز قد وضعه الدائن مع عدد كاف من النسخ قصد تبليغها الى الأطراف واذا كان الملف تنقصه نسخة او كان العنوان ناقص او كانت الرسوم القضائية غير مؤذاة فإنه ينذر الدائن بذلك ثم يسجل الحجز في سجل خاص وبعد ذلك يحرر محضر الحجز بكل استعجال ( وفي بعض الحالات يمكن تبليغ الأمر بإيقاع الحجز على مسودته   ثم يقوم بعد ذلك عون التنفيذ بتحرير المحضر ) حتى لايصل الخبر الى المدين فيقوم بسحب أمواله المتواجدة بين يدي الغير .
ويقوم مأمور الإجراءات التنفيذية بتبليغ الحجز لدى الغير حالا إلى المحجوز بين يديه أولا ثم يبلغه إلى المحجوز عليه ثانيا .
و بالرجوع إلى نص الفصل 492 من ق . م . م نجد على أن المشرع المغربي سبق   المدين على المحجوز لديه في التبليغ على خلاف القوانين المقارنة كالتشريع المصري ( المادة 232 من قانون المرافعات والقانون الفرنسي ( الفصل 563 من ق . م . م القديم وكذلك القانون الجديد المتعلق بالمساطر المدنية ) حيث أنهما نصا صراحة على تبليغ المحجوز لديه أولا ثم المحجوز عليه ثانيا .
ويجب أن يحتوي محضر الحجز لدى الغير المعلومات الآتية :
1        صورة للسند التنفيذي أو الأمر القضائي
2        تاريخ المحضر وأسماء الأطراف ( الحاجز – المحجوز عليه – المحجوز لديه ) وعناوينهم
3    تحديد مبلغ الدين وفوائده والمصاريف وكذلك المبلغ الغير القابل للحجز والهدف من ذلك هو معرفة المحجوز لديه بحدود مسؤوليته .
4        ذكر رقم الحساب البنكي وإن كان هذا البيان غير ضروري ولايترتب على عدم ذكره بطلان الحجز
5        ذكر الرقم المالي إذا كان المحجوز عليه موظفا
6    نهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في ذمته إلى المحجوز عليه   وكذلك تكليف المحجوز لديه بالتصريح بما في ذمته   .
ويكون التبليغ صحيحا حتى وإن تم طبقا للمقتضيات الأخرى المنصوص عليها في الفصول 37-38- و 39 من قانون المسطرة المدنية كالتبليغ بواسطة البريد المضمون أو عن طريق السلطة الإدارية أو الدبلوماسية أوعن طريق الأعوان القضائيين   وإذا تدخل دائنون آخرون لايقع حجز ثان أو ثالث وإنما يبلغ هذا التدخل إلى كل من المدين المحجوز بين يديه في 48 ساعة ( الفصل 493 من ق . م . م ) وذلك بكتاب مضمون أو بتبليغ بمتابة تعرض .
ثالثا تصريح المحجوز لديه بما في ذمته
إن تصريح المحجوز لديه بما في ذمته يكون إما ايجابيا أو سلبيا، فيكون ايجابيا إذا أدلى بما في ذمته من مبالغ يحدد مقدارها . و كذا الحجوز الواقعة عليها و التي هي بمثابة تعرضات، و يكون سلبيا في الحالة التي يدعى فيها براءة ذمته اتجاه المحجوز عليه سواء بعدم وجودها مطلقا أو بانقضائها بأحد طرق انقضاء الالتزام .
وإذا كان المشرع المغربي لم يحدد أجلا للتصريح بما في الذمة   فان التشريعات المقارنة قد حددت هذه الآجال بدقة نذكر منها المشرع الفرنسي الذي حدد هذا الأجل في ثمانية أيام و المشرع المصري الذي حدده في خمسة عشرة يوما والمشرع التونسي الذي حدده إلى غاية رفع دعوى تصحيح الحجز لدى الغير .
و لقد ذهب بعض العمل القضائي إلى أن اجل التصريح بما في الذمة محدود إلى مرحلة رفع دعوى تصحيح الحجز لدى الغير أمام المحكمة الابتدائية حيث جاء في حكم صادر عن المحكمة التجارية بمراكش " حيث انه و أثناء دعوى تصحيح الحجز ثم إنذار المحجوز لديها قصد إدلاء بتصريح سواء كان سلبيا أم ايجابيا الإنذار الذي توصلت به بتاريخ 19/7/99 ثم أعيد إنذارها مرة ثانية توصلت به بتاريخ 15/9/99 لكن بدون جدوى .
و حيث انه من الثابت كما هو مشار إليه أعلاه ان المحجوز لديها تخلفت عن الحضور كما أنها لم تدل بأي تصريح وانه واستنادا إلى مقتضيات الفصل 494 من ق . م . م فانه يتعين الحكم بتصحيح الحجز المأمور به و الحكم على المحجوز بين يديها بأداء اصل الدين مع الفوائد القانونية ".
و يعفى المحجوز لديه من التصريح بما في ذمته في الحالات التالية :
1- في حالة التعرض على الحجز من طرف دائن آخر متى كان قد سبق له التصريح   بذلك . حيث يكتفي بالإشارة إلى التصريح السابق الذي أودعه بمثابة الحجز الأول ما لم تحدث متغيرات على الدين ) المادة 493 من ق . م . م ( .
2- في الحالة التي يأذن فيها قاضي المستعجلات للطرف المحجوز عليه بناء على طلب هذا الأخير بتسلم مبالغ من المحجوز لديه رغم التعرض شريطة   إيداعه في كتابة الضبط أو لدى شخص معين باتفاق الأطراف .
 3- و في الحالة التي يستوفي فيها الحاجز دينه من المبلغ المودع بكتابة الضبط .
و لا يمكن للمحجوز لديه الرجوع في تصريحه اللهم إذا شابته أخطاء مادية فيجوز له تصحيحها .
و يكون المحجوز لديه ملزما بالتصريح بما في ذمته وحده دون باقي الأطراف الذي يمكن لهم أن
ينازعوا في التصريح بما في الذمة و ذلك أثناء جريان دعوى المصادقة على الحجزأمام قضاء
الموضوع .
وترفع دعوى المنازعة في التصريح بما في الذمة إما من طرف المحجوز عليه لان له مصلحة في إثبات دينه لدى المحجوز لديه او من طرف الحاجز لأن مصلحته تكمن في كونه دائن للمحجوز عليه الذي يكون مدينا للمحجوز لديه و هدفه في ذلك تحقيق دين مدينه في ذمة المحجوز لديه .
و يمكن للحاجز المنازعة في التصريح بما في الذمة و لو لم يكن بيده سند تنفيذي .
  وأما بالنسبة لوسائل الإثبات التي يجوز له استعمالها في دعوى المنازعة فلقد انقسم الفقه في هذا الخصوص إلى رأيين :
1- فالرأي الأول ذهب إلى انه لايمكن للحاجزأن يتمسك في مواجهة المحجوز لديه بأدلة الإثبات التي يجوزللمحجوز عليه التمسك بها . ) مثلا إذا كان الدين مما يجب إثباته بالكتابة ، فلا يجوز للحاجز إثباته بشهادة الشهود أو القرائن (.

2- أما الرأي الثاني فانه خول للحاجز الدائن باعتباره غيرا و لا يحل محل مدينه إثبات الدين بكافة وسائل الإثبات، كما انه لا يمكن للمحجوز عليه أن يتمسك في مواجهته بالأوراق إذا كانت ثابتة التاريخ .
رابعا محاولة إبرام الصلح بين الأطراف
ينص الفصل 494   من ق . م . على أنه " يستدعي الرئيس الأطراف لجلسة قريبة و ذلك خلال الثمانية أيام الموالية للتبليغات  المنصوص عليها في الفصل 492 من ق . م . م .
إذا اتفق الأطراف على توزيع المبالغ المحجوزة لدى الغير حرر محضرا بذلك و سلمت فورا قوائم التوزيع .
إذا لم يقع اتفاق سواء في الدين نفسه أو في التصريح الايجابي للغير المحجوز لديه أو إذا تخلف بعض الأطراف عـن الحضور أخرت القضية إلى جلسة أخرى يحدد تاريخها حالا و يستدعى لها الأطراف من جديد و يقع الاستماع إليهم في مواجهة بعضهم بعضا فيما يرجع لصحة أو بطلان الحجز أو لرفع اليد عن هذا الحجز و كذا فيما يرجع للتصريح الإيجابي الذي يتعين على المحجوز لديه أن يفضي به أو يجدده في الجلسة نفسها .
  يترتب على عدم حضور الغير المحجوز لديه أو عدم تصريحه الحكم عليه حكما قابلا للتنفيـذ بأداء الاقتطاعات التي لم تقع وكذلك المصاريف .
يقع تنفيذ الحكم   الصادر بمجرد انتهاء أجل الاستئناف وفقا للفصل 428 من ق . م . م
لا تسري مقتضيات المقطع الثالث من هذا الفصل على الأحكام و الأوامر الصادرة في موضوع النفقـة إذا لم يقع خلاف في التصريح الايجابي .
يسلم المحجوز لديه فورا إلى المستفيد المبالغ المحكوم بها في حدود القدر المصرح به بعد انتهاء المسطرة المقررة في المقطعين الأول و الثاني من هذا الفصل ".
من خلال هذا النص يتبين لنا أن المشرع اشترط ضرورة إجراء محاولة الاتفاق الودي بين أشخاص الحجز بهدف إجراء الصلح بينهم . و هنا نكون أمام حالتين :
1- الحالة الأولى : إما حصول اتفاق و وقوع الصلح و هذه الحالة منصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل   494 من ق . م . م التي جاء فيها : " إذا اتفق الأطراف على توزيع المبالغ المحجوزة لدى الغير حرر محضر بذلك و سلمت فورا قوائم التوزيع ".
2- الحالة الثانية : عدم حصول الاتفاق و يحرر المحضر بعدم الصلح و يبلغ للأطراف و تسلم قوائم التوزيع .
و لا يمكن للأطراف الحاضرين الرجوع في الصلح أو في المنازعة كما لا يعرض المحضر بعد تحريره على أنظار القضاء للبث فيه .
و نشير إلى أن محاولة الاتفاق مرحلة جوهرية و ضرورية يجب ممارستها من طرف رئيس المحكمة أو من ينوب عنه بصفته قاضيا منتدبا مكلفا بالتوزيع الودي حيث يقوم باستدعاء الدائنين الحاجزين و المتعرضين على الحجز و المحجوز عليه لجلسة قريبة خلال ثمانية أيام الموالية لتبليغ الحجز .
خامسا :   دعوى المصادقة على الحجز لدى الغير
تدخل دعوى المصادقة على الحجز لدى الغير في إطار المرحلة التنفيذية ، وتقام   هذه الدعوى أمام قضاء الموضوع بعد فشل محاولة الصلح بين أطراف الحجز لدى الغير سواء تعلق موضوع الدعوى بالدين محل الحجز لدى الغير أو بالتصريح الإيجابي للمحجوز لديه ، والمشرع المغربي لم يحدد أجلا لتقييد رفع هذه الدعوى   وفي دعوى المصادقة ينظر القاضي في علاقة المديونية بين المحجوز لديه والمحجوز عليه
واللجوء إلى دعوى المصادقة يكون غير لازم في الحالة التي يتم فيها إيقاع الحجز لدى الغير بناء على حكم أو أمر صادر في موضوع النفقة بشرط عدم المنازعة في التصريح الإيجابي للمحجوز لديه حيث يسلم المحجوز لديه فورا إلى الحاجز المستفيد من الحكم المبالغ المحكوم بها في حدود القدر المصرح به أثناء مرحلة الإتفاق الودي .
ولرفع دعوى المصادقة على الحجز لدى الغير يجب توافر شروط منها :
1    التزام طالب الحجز بتقديم طلب برفع دعوى المصادقة على الحجز وإن كان الفقه المغربي قد انقسم بخصوص هذا الشرط إلى اتجاهين بين مؤيد ومعارض
2    أن يكون الحجز بلغ إلى كل من المحجوز لديه والمحجوزعليه ذلك أنه يترتب على عدم تبليغهما بطلان كل إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير
3    كما يشترط أن يكون الدين محل الحجز لدى الغير حالا ومحقق الأداء ذلك انه اذا ادلى المحجوز لديه بتصريح سلبي ينكر فيه وجود مبلغ للمحجوز عليه بين يديه . أو انكر علاقته بالمحجوز عليه فإن الحجز لدى الغير يكون باطلا .
4    عدم صدور أمر برفع الحجز لدى الغير حيث أنه برفع الحجز يصبح طلب المصادقة عليه غير ذي موضوع . ويكون الطلب غير مرتكز على اساس وبالتالي يتم رفضه   .
ويترتب عن دعوى المصادقة على الحجز لدى الغير صدور الحكم إما ببطلان الحجز فيعفى المحجوز لديه من كل التزام بمجرد ما يكتسي القرار قوة الشيء المقضي به ، أوحكم بأداء أصل الدين وأمر المحجوز لديه بأداء المبلغ لطالب الحجز أو المتعرضين . في حدود مقدار رأس المال وتوابع الدين المسموح بها قانونا   ما لم يكن قد سبق تحديدها من طرف رئيس المحكمة عند إصدار الأمر بإيقاع الحجز، و . يكون المحجوز لديه   في هذه الحالة ملزما قبل تنفيذ الحكم بتصحيح الحجز بتقديم شهادة تثبت عدم وقوع أي تعرض أو استئناف ضد هذا الحكم (. الفصل 437 من ق . م . م )
ويكون الحكم الصادر بالمصادقة على الحجز لدى الغير قابل للإستئناف اذا كان مبلغ الدين محل الحجز يتجاوز ثلاثة آلاف درهم بالنسبة للمحاكم الإبتدائية ذات الولاية العامة وعشرون ألف درهم بالنسبة للمحاكم التجارية .
ومن خلال فراءة نص المادة 494 من ق . م . م نجد على انها تعطي صلاحية البث في مسطرة التصديق على الحجزلدى الغير لرئيس المحكمة أو من ينوب عنه   بصفته قاضي الموضوع لابصفته قاضيا للمستعجلات .
خاتمة
يتضح مما سبق بأن الحجز لدى الغير إجراء مؤقت ومفاجئ وأن الإجراءات المتبعة في مسطرة الحجز لدى الغير إجراءات دقيقة، كما أن هذا النوع من الحجزحينما يتم بناء على أمر من رئيس المحكمة في إطار الأوامر المبنية على طلب   يمر بمرحلتين : المرحلة الأولى ذات طابع تحفظي تتجلى في غل يد المحجوز عليه من التصرف في الأموال المحجوزة ،وفي نفس الوقت منع المحجوز لديه من تسديد ما بذمته لفائدة المحجوز عليه ، والمرحلة الثانية ذات طابع تنفيذي تتعلق بتصحيح الحجز لدى الغير أوالمصادقة عليه، وكما أن النصوص القانونية التي ينبغي الإعتماد عليها   في هذه المسطرة كثيرة ومتنوعة بعضها منصوص عليه في قانون المسطرة المدنية - قانون الإلتزامات والعقود - القانون التجاري والإداري والبعض الآخر منصوص عليه عبر ظهائر ومراسيم وفرارات .
كما أن الحجز لدى الغير لايمكن ان يتم ببساطة كلما تعلق بمؤسسة اقتصادية أو بنكية ، حيث يثار جدل حول إمكانية حجز الحساب الجاري للمدين لدى أحد الأبناك ذلك لأن هذا الحساب يتضمن عمليات عديدة غير قابلة للتجزئة وأن الحجز يقع   على   الرصيد النهائي عند تصفية الحساب .
ثم هناك بعض المؤسسات البنكية التي تحتج ضد الأوامر القضائية بإيقاع الحجز لدى الغير بالسر المهني .
******************************
 المراجع
- قانون المسطرة المدنية
- الحجز لدى الغير في القانون المغربي للأستاذ يونس الزهري ( سلسلة الدراسات القانونية المعاصرة ط :2- 2005 )
إجراءات التنفيذ في المواد المدنية و التجارية أحمد ابو الوفا ) : طبعة 1990)
- مؤسسة الحجز لدى الغير للأستاذ عبد العالي العضراوي ( طبعة 2001)
- عمل كتابة الضبط طبعة 1982
- قرارات و اجتهادات قضائية .
مواقع إلكترونية :     www.justice .com                   
                                    www.cacmrrakech.ma

ليست هناك تعليقات

يتم التشغيل بواسطة Blogger.