المتابعون

Page Nav

الهيدر

Grid

GRID_STYLE

المتابعون

اخبار عاجلة

latest

{ads}

المبحث الثاني: سبل تطوير الأداء الرقابي للمجالس الجهوية للحسابات

سبل تطوير الأداء الرقابي للمجالس الجهوية للحسابات لاشك أن أداء المجالس الجهوية للحسابات يكون في قمته، إذا ما وصلت هذه الأخيرة إلى الاضطل...


سبل تطوير الأداء الرقابي للمجالس الجهوية للحسابات
لاشك أن أداء المجالس الجهوية للحسابات يكون في قمته، إذا ما وصلت هذه الأخيرة إلى الاضطلاع بمهامها القانونية الموكولة إليها وإحداث أثر إيجابي في محيطها الرقابي عبر الرفع من مستوى تدبير الشأن العام المحلي، وإصدار تقارير رقابية ذات جودة عالية في المواعيد المحددة  لها بمقتضى القانون.


 وإذا كان وجود إطار قانوني. سيمكنها من القيام بالصلاحيات الموكولة إليها، فإن نجاحها في مهمتها يبقى رهين بمدى تكريس استقلالية هذه الأخيرة و تحسين محيط اشتغال القاضي المالي من جهة (المطلب الاول)  ، وتبني معايير ومنهجية عمل ملاءمة إضافة إلى تعزيزها بالإمكانيات المادية والبشرية من جهة أخرى (المطلب الثاني).
المطلب الأول:
تكريس الاستقلالية وتحسين محيط اشتغال القاضي المالي
يعتبر ضمان استقلالية المجالس الجهوية للحسابات. أهم الشروط للرفع من مستوى أدائها، كما أن ظروف أشتغال القضاة الماليون، يجب أن يكون متوافقا مع دورها الرقابي باعتبارها مؤسسة قضائية.
الفرع الأول:
 تكريس استقلالية المجالس الجهوية للحسابات
لقد تم إحداث المجالس الجهوية للحسابات بموجب الدستور المراجع لسنة 1996، حيث رقى المجلس الأعلى للحسابات المؤسسة الأم إلى مرتبة  دستورية. حيث أصبح بموجب هذا التنصيص ينكب على مراقبة حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها، كما نص الفصل  99 من الدستور على أن تنظيم  واختصاصات وطريقة  تسيير المجالس  الجهوية للحسابات ستحدد بمقتضى قانون، وقد صدر القانون رقم  99–62  الذي يعد بمثابة مدونة للمحاكم المالية بعد ست سنوات من صدور الدستور، ولم  يدخل الكتاب الثاني المخصص للمجالس الجهوية للحسابات حيز  التنفيذ إلا انطلاقا من سنة  2004، وهي  السنة التالية لصدور المرسوم المحدد لعدد المجالس الجهوية وتسميتها ودوائر اختصاصها، إذن فالضمانة الدستورية والتشريعية متوفرة للمجالس الجهوية للحسابات ، وبالتالي يعد هذا الأمر أهم مؤشر على استقلاليتها.
وتستمد المجالس الجهوية للحسابات استقلالها من استقلال المجلس الأعلى للحسابات، فهي وإن كانت تابعة لها من الناحية الإدارية والمالية والبشرية، إلا أنها تبقى مستقلة عنه في إطار ممارسة مهامها القضائية والرقابية، وهذا ما يجرنا  إلى اعتبار الصبغة القضائية للمجالس الجهوية للحسابات باعتبارها محاكم مالية، تمنحها القدر الكافي من الاستقلالية تجاه الأجهزة الأخرى. وهذا ما يميزها أيضا عن باقي أجهزة الرقابة على المال العام الأخرى.
بالإضافة إلى الضمانة الدستورية، تتمتع المجالس الجهوية للحسابات بضمانة قضائية، باعتبارها محاكم تبقى مستقلة عن أي سلطة أو إدارة سواء تنفيذية  أم قضائية، فهي مؤسسة قضائية وقضاتها يعينون بظهير ملكي، ويتمتعون بعدم القابلية للعزل والنقل كما يدخلون ضمن من يتمتعون بالامتياز القضائي.
وبما  أن المجالس الجهوية للحسابات تمارس رقابة مزدوجة، تستهدف في آن واحد ممارسة مهام قضائية، وكذا القيام بالوظائف الإدارية، خاصة مراقبة التسيير، فهذا الازدواج الوظيفي للمجالس الجهوية للحسابات يطرح نقاشا فقهيا حول طابعها القضائي، ومدى إمكانية اعتبارها هيئة قضائية داخل التنظيم القضائي المغربي، وإذا كان بعض الفقه المقارن قد أضفى  الطابع القضائي  على هذه الهيئة الرقابية  بحيث اعتبرها محاكم مالية ، على غرار المحاكم القضائية  ويستند في ذلك إلى شكل وتنظيم هذه الهيئة، فإن جانبا ثانيا من  الفقه المقارن ، رأى هذه الهيئة الرقابية  لا تصل  إلى درجة  التماثل  مع المحاكم العادية في البناء المؤسساتي للتنظيم القضائي .
إلا أن الرأي الغالب هو اعتبارها هيئة قضائية ذات طبيعة خاصة  نظرا للازدواج الوظيفي  لمهامها.  فمن جهة،  ورغم عدم خضوع المجالس الجهوية للحسابات،  على غرار المجلس الأعلى للحسابات، لإشراف وزارة العدل، وعدم تمثيلية أعضائها  في المجلس الأعلى للقضاء،  فإن ذلك  لا يمنع من اعتبار  المجالس الجهوية للحسابات هيئات  قضائية  تنتمي للتنظيم القضائي المغربي،  وذلك  بالنظر لبنائها  التنظيمي الذي يتوفر على نيابة عامة  حقيقية، وكذلك  للصفة القضائية لأعضائها، بحيث تتشكل المجالس الجهوية من قضاة ماليين، ولطبيعة مسطرة اشتغالها  والمراحل الإجرائية  التي يتطلبها  اتخاذ أحكامها النهائية، فكل هذه الاعتبارات تؤكد أننا  أمام  محاكم مالية "> ويسهر مجلس قضاة المحاكم المالية على الأمور المتعلقة بالوضعية الإدارية للقضاة كالتعيين والترقية والتأديب، وهذا يشكل ضمانة إضافية لاستقلالية القضاة.
ويمثل قضاة المجالس الجهوية للحسابات بثلث أعضائه ضمن التسعة المكونة  لمجلس قضاء المحاكم المالية. منهم رئيس مجلس جهوي  ينتخب من بين رؤساء المجالس وقاضيان ينتخبان من بين قضاة الجالس الجهوية، إلا أن هذا المجلس لم يتم تشكيله بعد، نظرا لعدم صدور المرسوم المحدد لكيفية انتخاب ممثلي القضاة وتقوم  غرفة المشورة حاليا بهذا الدور طبقا لمقتضيات القانون 79–12 الذي نسخته مدونة المحاكم المالية، إضافة إلى ذلك تتمتع المجالس الجهوية للحسابات على سلطة واسعة في أداء مهامها، وحرية كاملة في تحديد برنامج عملها، حيث يحدد رئيس المجلس الجهوي بمشاركة رؤساء الفروع وبتنسيق مع وكيل الملك فيما يخص المسائل المتعلقة بالاختصاصات القضائية وفق البرنامج السنوي، ويقوم بتوزيع الاشغال على المستشارين من دون تدخل خارجي.
ورغم أن المجالس الجهوية للحسابات غير مستقلة إداريا عن المجلس الأعلى للحسابات، باعتبار أن ميزانيتها تدخل في إطار ميزانية المجلس الأعلى للحسابات، فإنها في المقابل تتمتع بالاستقلال والحماية التي يتمتع بها هذا الأخير في هذا الشأن، حيث أن ميزانية المجلس تعد معفية من الرقابة الإدارية السابقة لوزارة المالية.
ويعد مشروع ميزانية المجلس الأعلى الرئيس الأول،حيث يعتبر بمثابة أمر بالصرف لها والذي يجوز له أن يعين رؤساء المجالس الجهوية للحسابات باعتبارهم أمرين مساعدين بالصرف. وكان بالأحرى أن تحدد ميزانيات فرعية لكل مجلس جهوي على حدة. ويتم تعيين رؤساء المجالس أمرين بالصرف لها خصوصا، وأن عملهم في المجلس الجهوي يجعلهم أكثر دراية بحاجياته.
ويعتبر كذلك من المؤشرات الدالة على استقلال المجالس الجهوية للحسابات، أن لها كامل الحرية في تحديد المضمون والجدول الزمني للتقارير الرقابية الغير إدارية، ولا تحترم في ذلك سوى المعايير المهنية والأهداف المتضمنة في القانون فيما يتعلق بطرق وغايات مراقبة الأداء مثلا. كما يتمتع قضاة المجالس الجهوية للحسابات بكامل الصلاحية للاطلاع على المعلومات، بحيث لا يحق لأي شخص أو جهاز  خاضع لرقابة المحاكم المالية التذرع بالسر المهني من أجل منع أو عرقلة أعمال التحقيق التي تباشرها.
إضافة إلى ذلك، تبقى من المؤشرات المهمة على الضمانة التي يخولها القانون للمجالس الجهوية للحسابات من أجل نشر تقارير سنوية عامة، تلخص فيها  نشاطاتها وإنجازاتها ومقترحاتها وملاحظاتها بشأن حسن تسيير المالية المحلية، وتدبير المرافق والأجهزة التي شملتها المراقبة. كما بإمكانها  تقديم ردود وتعاليق السلطات الحكومة ومسؤولي المؤسسات والهيئات المعنية على ملاحظاتها.
غير أنه ما يلاحظ في هذا السياق، أن المجالس الجهوية للحسابات مقصاة من المشاركة في نشر نتائج عمليات المراقبة التي تقوم بها، فالأمر برمته يتم على مستوى المجلس الأعلى للحسابات، ويقتصر دور المجالس الجهوية للحسابات على حق رؤسائها في اقتراح نشر الأحكام التي تصدرها.
أما فيما يتعلق بالتقارير المنجزة في إطار مراقبة التسيير أو مراقبة استخدام الأموال العمومية، فإن الأمر لا يتعلق بصلاحية، ولكن بالتزام يقع على عاتق المجالس  الجهوية بأن تنجز  نسخا من جميع  هذه التقارير وتحيلها إلى المجلس الأعلى للحسابات الذي يمكن أن يدرج البعض منها في تقريره السنوي. وكان من الأجدر فتح المجال أمام المجالس الجهوية للحسابات من أجل المساهمة بشكل فعلي وأساسي في  نشر نتائج منجزاتها.
وبإمكان المجالس الجهوية للحسابات نشر أحكامها كليا أو جزئيا  بمجرد ما تكتسي تلك الأحكام والقرارات طابعا نهائيا، وذلك  باقتراح من رؤسائها، ويكون ذلك بموجب مقرر يصدره الرئيس الأول وبعد استشارة هيئة الغرف المجتمعة. ومن ثم نستنتج أن المجالس الجهوية للحسابات ليس لها مطلق الحرية في نشر أحكامها  النهائية، فالأمر برمته  متوقف على قرار يصدره الرئيس الأول. وكان من الأفضل تمتيعها بهذه الإمكانية، خدمة للبحث العلمي، حيث توجد صعوبات كثيرة أمام الباحث في مادة القضاء المالي ما دامت المادة الخام والمتمثلة في أحكامها ممنوعة من النشر إلى إشعار آخر.
وبناء على ما سبق ذكره، فإن مراجعة الإطار القانوني المنظم لنشر وتعميم أحكام وتقارير المجالس الجهوية للحسابات تبدو  أمرا ضروريا من أجل إعطاء عمليات المراقبة التي تقوم بها الإشعاع اللازم سواء على المستوى المحلي أو الجهوي، أو على الصعيد الوطني، وفي انتظار هذه المراجعة من اللازم على المجلس الأعلى للحسابات العمل على مساعدة المجالس الجهوية  للحسابات على نشر وتعميم أكبر قدر ممكن من نتائج أعمالها. خاصة في إطار التقرير السنوي الذي يعده المجلس، وأن يهم النشر الملاحظات الأكثرأهمية، كما يجب أن تهم الوقائع الأكثر حداثة من أجل أن تكون لها قيمة النموذج. إذا أن عملية النشر تلعب دورا نموذجيا كبيرا لأنها تمكن كل من رؤساء مجالس الجماعات المحلية، وسلطات الوصاية وخاصة ممثليها على الصعيد المحلي والجهوي والمحاسبون العموميون، بالاطلاع على الأحكام والقرارات الصادرة عن المجلس، ليتعرفوا على المخالفات المرتكبة وأنماط التسيير، التي يجب الابتعاد عنها من جهة، ثم لإلمامهم بالأعمال والأنشطة التي تبرز الدور الرقابي للمجلس في هذا المجال، كما تمنحهم إمكانية الاستفادة من التوصيات والاقتراحات التي يصوغها قضاته الماليين  لأنهم الأكثر دراية بمجال التسيير والأخذ بهذه التوصيات من شأنه أن يساهم في عقلنة التسيير وضمان تدبير جيد للأموال العامة.
إن الاكراهات والمعيقات التي تعترض نشر تقارير الأجهزة الرقابية، تتعارض مع مبدأ شفافية المؤسسات الخاضعة للرقابة وشفافية الأجهزة  الرقابية، التي من المفروض أن تعمل دائما على توضيح أعمالها لترقى إلى مستوى تطلعات الرأي العام والمواطنين والسلطات الحكومية والتشريعية، التي تنتظر بفارغ الصبر تقديم  استشارات  وآراء موضوعية سديدة من خلال إنتاج تقارير نقدية حول حقيقة الأوضاع المالية والإدارية بالبلاد تطبعها المصارحة والشفافية الفرع الثاني :
تحسين ظروف اشتغال القاضي المالي
إن فعالية دور القاضي المالي، ونجاحه في أداء مهامه الرقابية يرتبط إلى حد بعيد بمدى تحسين ظروف ومحيط اشتغاله، وبقدرته على الاندماج في محيطه السياسي والاجتماعي، علما بأن فعالية المراقبة تتوقف على قدرة المراقب على إصدار أحكام  مقنعة حول قرارات تهم مجالات متنوعة، فسلطة القاضي تتوقف على مؤهلاته الذاتية وتجربته ومعارفه وقدرته على حل المشاكل داخل الحدود التي وضعتها القوانين والأنظمة.
إذ أن الموارد البشرية تعتبر العنصر الأساسي لنجاح كل مؤسسة عامة أو خاصة في النهوض بالمهام المنوطة بها، ومن  هذا المنطلق يجب أن تتوفر لدى أعضاء المجالس الجهوية للحسابات، إلى جانب الكفاءة والتخصص، الشروط القانونية التي تضمن لهم ممارسة مهامهم في ظل الاستقلالية التامة وبعيدا عن أي تأثيرات خارجية أو داخلية.
ومما لا شك فيه، أن خصوصيات الرقابة العليا تستلزم تغذية المحاكم المالية بكفاءات علمية وعملية ذات مؤهلات عليا، تهم الفقه المالي والإداري والاقتصادي والمحاسبة والتدقيق ولأجل بلوغ هذه الأهداف يتعين مراعاة مبدأ الجدارة والاستحقاق في التوظيف من أجل التآليف الأولى للسلك القضائي للمحاكم المالية، وذلك لن  يتأتى إلا من خلال  تعديل النصوص التي تنظم توظيف القضاة. وباقي الموظفين بشكل يتم عبره تجنيب المجالس الجهوية للحسابات طرق القوانين والأنظمة التي تحكم الوظيفة العمومية بالمغرب.
وفيما يخص توظيف القضاة، وضع المشرع المغربي طريقتين للتوظيف بالمحاكم المالية، توظيف الملحقين القضائيين الذين يخضعون لفترة تدريب قبل ترسميهم. ثم التوظيف عن طريق الانتقاء في الدرجتين الأولى والاستثنائية في حدود عدد معين من المناصب الشاغرة. بالإضافة إلى هذا أقر المشرع مرحلة إضافية تمتد أربع سنوات يمكن فيها التوظيف عن طريق الانتقاء بالنسبة لجميع الدرجاتوفي ارتباط بالمورد البشري، تطرح ضرورة العناية بجانب التكوين في اتجاه الإلمام بالمناهج الرقابية الحديثة التي تتطلب معلومات خاصة، لاسيما في مجال مراقبة التسيير بالنظر للحاجة الماسة للوحدات اللامركزية في مجال الاستشارة والتقويم، بدل الزجر والتعقب الذين يميزان تدخلات الأجهزة الرقابية الكلاسيكية، وذلك من أجل  اكتساب  المصداقية والاحترام اللازمين لعمل أي جهاز رقابي كيفما كان نوعه.
كما يتطلب تحسين محيط ممارسة الرقابة على المال العام، توسيع حجم التواصل بين القاضي المالي وباقي الأجهزة المكلفة  بالرقابة المالية خصوصا المؤسسة البرلمانية ولجانها الدائمة.
كما أن تسحين ظروف عمل القاضي المالي، رهين بتمتيعه بمجموعة من الضمانات التي تمخضت عن الندوة الدولية السادسة حول"  المجالس الجهوية للحسابات والحكامة الجيدة"، تمثلت في عشر توصيات من بينها:
-  التأكيد على ضرورة دعم منظومة المراقبة المالية وإعادة هيكلتها وإصلاحها ثم العمل على التنسيق بين كل الأجهزة الرقابية.
- ضمان استقلالية وكفاءة لقاضته والعاملين به.
دعم التسويق المؤسساتي سواء داخل المجلس أو داخل الجماعات المحلية أو داخل المجتمع المدني أو الجامعي.
ويلعب المحيط الخارجي دورا مهما، في مساعدة القضاة الماليين والموظفين  العاملين بها على تطوير قدراتهم وإمكانياتهم، خصوصا إذ كان هذا الانفتاح  على الجامعات والمعاهد المتخصصة في هذا المجال، بهدف  تأهيلها عمليا وعمليا وهذا الانفتاح يمكنه أن يتحقق عن طريق:
-         اللجوء إلى خبراء متخصصين في مجال المراقبة للاستفادة من خبراتهم فيما يتعلق بتكوين الأطر التابعة لها والتي هي في حاجة ماسة إليها وهو ما يمكنها من ضمان تكوين جيد وفعال للعنصر البشري باعتباره العصب الرئيسي داخل هذه الأجهزة الرقابية.
-         العمل المكثف على  تحضير ندوات ولقاءات مع أساتذة جامعيين سواء وطنيين أو أجانب وبمدققين متخصصين في مجال الرقابة والتسيير.
-         الاهتمام بتمويل خزانة المجلس بمختلف الكتب والمراجع والمطبوعات والمراجع التي تهتم بدراسة الرقابة والتسيير والتدقيق والمحاسبة أو تمويل مشاريع البحث العلمي لتمكين أطرها من الإلمام بكل مستجدات المجال الرقابي.
والانفتاح الخارجي لا يقتصر على ضرورة التنسيق والتعاون بين المجلس والمؤسسات والمدارس المتخصصة بهذا المجال، بل هناك أجهزة أخرى يمكن الاستعانة بها والتي لايستهان بقدراتها ويتعلق الأمر بالجمعيات والهيئات المهتمة بحماية المال العام والتي تلعب دورا هاما في التوعية بأهمية حماية المال العام، إضافة إلى مناداتها بالإصلاحات الضرورية المؤسساتية والقضائية. لأن مسؤولية الحفاظ على المال العام  أصبحت مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف في المجتمع من قضاء وإدارة وبرلمان ومجتمع مدني وإعلام.

المطلب الثاني :
تزويد المجالس الجهوية للحسابات بالإمكانيات وأدوات العمل الضرورية.
تبقى البنية اللوجيستيكية والبشرية الضعيفة للمجالس، الجهوية للحسابات، مقارنة مع ثقل المهام المنوطة بها، أهم الإكراهات التي يتحتم إيجاد المخارج والحلول لمعالجتها.
الفرع الأول: 
التعزيز بالإمكانيات المادية والبشرية
يعتبر الشرط المالي من الشروط الأساسية في عمل الأجهزة العليا للرقابة المالية  لبس فقط لإنجاز المهام الرقابية ، وإنما أيضا لضمان  استقلالية هذه الأجهزة، وما يحققه ذلك من حياد ومصداقية في العملية الرقابية . لكن الملاحظ أن المجالس الجهوية للحسابات لا تتوفر على  ميزانية مستقلة.  وإنما هناك ميزانية موحدة للمحاكم المالية عموما والتي تندرج ضمن الميزانية العامة للدولة. كما أن الآمر بالصرف فيها هو الرئيس الأول والرئيس للمجلس الأعلى للحسابات، مما يستوجب منح هذه المجالس ميزانية خاصة، أو على الأقل تفعيل مقتضيات المادة 9 من القانون 99 – 62  في إمكانية تفويض صلاحية الأمر بالصرف  من الرئيس الأول للمجالس العلى للحسابات إلى المجالس الجهوية.
تعرف وضعية المجالس الجهوية للحسابات بالنسبة للإمكانيات والوسائل المادية
والمالية نفس الضعف الذي تعرفه على مستوى الموارد البشرية، حيث بلغت ميزانية المحاكم المالية على العموم برسم سنة  2007 ما مجموعه (49. 590. 390. 144 درهم)وتعد هذه الميزانية، ضعيفة مقارنة مع الميزانية العامة للدولة  بحيث تشكل قرابة     1  %  فقط من الميزانية العامة. وهذه النسبة تعتبر ضعيفة إذا أخذنا بعين الاعتبار، الدور الجوهري الذي تلعبه المحاكم في إطار المراقبة على المال العام، وترشيد النفقات العامة وتطوير طرق تدبير الشأن العام. وكان من الأحرى أن تخصص لها كل الإمكانيات اللازمة التي تساعدها على الرفع من نشاطها والزيادة فيه، خصوصا وأنها مازالت في بداية نشاطها ومنحها دفعة قوية تمكنها من لعب دورها لإنجاح مهامها على المدى البعيد.
والجدول التالي يوضح التطور الذي عرفته ميزانية المحاكم المالية بين سنتي 2004 و 2007.            
جدول رقم (7): تطور ميزانية المحاكم المالية
   السنة
المبلغ المالي المخصص (مليون درهم)
2004
86
2005
101
2006
13.263
2007
144.390.590

المصدر: مضامين التقارير السنوية  للمجلس الأعلى للحسابات برسم السنوات 2005/2006/2007
ولعل هذا الارتفاع البطيء الذي تعرفه ميزانية المحاكم المالية ككل، قد لا يكون في صالح تطور أداء المجالس الجهوية للحسابات، والأكيد كذلك، أن ميزانية التجهيز والتي تبلغ 31.638.000.00 درهم تؤدي بسبب ضعفها إلى تأخير العديد من أعمال التجهيز، ولاسيما تلك المتعلقة  بتهيئة بنايات ملائمة لإيواء المحاكم المالية، وتنفيذ خطة العمل في ميدان التجهيز المعلوماتية.
وقد عرفت ميزانية التسيير مقارنة بسنة 2006 زيادة قدرها 19 %  (نظرا للزيادة  التي همت نفقات الموظفين  الناجمة عن تسوية الوضعية  الإدارية لمجموعة من القضاة والموظفين الإداريين) .

جدول رقم8: توزيع نفقات الموظفين برسم سنة 2007 (بالدرهم)
نوع النفقات
2006
2007
الموظفون
78.000.000,00
62.754.000,00
كراء البنايات
1.503.000,00
1.998.000,00
نفقات الاتصال
1.000.000,00
1.000.000,00
المحروقات والصيانة
950.000,00
1.210.000,00
نفقات النقل
3.000.000,00
4.563.000,00
النظافة والحراسة
1.557.000,00
1.686.240,00
نفقات أخرى
9.108.000,00
6.238.000,00
المجموع
95.128.000,00
79.459.240,00

المصدر: تقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات 2007 ص- 308
   وبالموازاة مع ذلك عرفت ميزانية التجهيز زيادة ملحوظة تقدر ب 43 % عبر إدراج الغلاف المالي المخصص لتوسيع المقر الرئيسي للمجلس الأعلى للحسابات، وتتوزع هذه الميزانية على النحو التالي:

جدول رقم  9:  يبين توزيع اعتمادات التجهيز برسم سنتي 2006-2007 بالدرهم

نوع النفقات
2006
2007
اقتناء الأراضي
3.000.000,00
3.000.000,00
البنايات
-
9.000.000,00
التهيئة والأشغال
5.811.000,00
6.000.000,00
شراء العتاد وأثاث المكاتب
1.948.000,00
2.000.000,00
شراء السيارات
1.988.000,00
2.000.000,00
شراء عتاد الاعلاميات
3.797.000,00
2.000.000,00
نفقات أخرى
1.591.000,00
7.638.000,00
المجموع
18.135.000,00
31.638.000,00

المصدر: تقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات 2007 ص- 308.
    




وفي هذا الصدد حقق المجلس الأعلى للحسابات تقدما ملموسا على مستوى إدخال المعلوميات إلى المجالس الجهوية للحسابات، حيث تم تجهيز المجالس بأدوات معلوماتية مثل الحواسب والبرامج المعلوماتية التي تساعد القضاة في الرقابة والتدقيق والحصول على النتائج بالدقة العالية والسرعة اللازمة[16].
فالمعالجة والمراقبة بواسطة الحاسوب تعمل على توفير المعلومات الممكن استعمالها.
وتضمن مراقبة وتحليلا هامين، كما تساهم في الإلمام اللازم  بالنظام الإجرائي للمراقبة.[17]
ولعل الأهمية التي تحظى بها المعلوميات في مجال الرقابة، هي ما دفعت المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة في الرقابة المالية و المحاسبة من خلال مختلف توصياتها وإعلاناتها، على ضرورة اعتماد أسلوب المعلوميات من قبل الأجهزة واستعمالها في الرقابة المالية.[18]
ومن ناحية ثانية، لا تتمتع المجالس الجهوية للحسابات في الوقت الحالي باستقلال مالي عن المجلس الأعلى للحسابات، فنفقات التسيير مازال يحددها رئيس المجلس الأعلى للحسابات، الأمر الذي يطرح التساؤل حول ما إذا كانت هذه الوضعية مؤقتة أم أنها تعبر عن سياسة تجعل من هذه المجالس تابعة للمجلس بشكل كلي فيما يخص التسيير الإداري والمالي.
أما بالنسبة  لمقرات المجالس الجهوية للحسابات، فإن أغلبها لا يعد مناسبا  لها بسبب ضيقها وعدم اتساعها لتشمل جميع الأجهزة، ولا تتوفر فيها ظروف العمل الملائمة أما بالنسبة لموقعها ، فغالبا ما يكون في مكان سكني لا يليق بمكانة وهيبة المجلس الجهوي للحسابات كمحكمة مالية.
ووضعية هذه المقرات، إما أن تكون في ملكية المجلس الأعلى للحسابات أو مكتراة أو موضوعة رهن تصرفها من قبل إدارات أخرى، وفي هذا الخصوص يحاول المجلس الأعلى للحسابات اقتناء أراضي لبناء مقرات مناسبة لها.
أما بخصوص وسائل التنقل، فالعدد الحالي للسيارات التي خصصت لمهامها والمحدد في ثلاث سيارات للمجلس الجهوي الواحد، مازال محدودا بالنظر إلى تعدد التنقلات والارتفاع المتزايد لها تبعا لتعدد الأجهزة الخاضعة لرقابة المحاكم المالية.
وبشكل عام، تبقى الإمكانيات التي تتوفر عليها المجالس الجهوية للحسابات غير كافية بتاتا لتحقيق أداء جيد وفي مستوى التطلع.
ولا يختلف الأمر كثيرا، بالنسبة للضعف الكمي للموارد البشرية الذي تعاني منه المجالس الجهوية للحسابات، إذ تعاني هذه الأخيرة من ضعف إجمالي للعاملين بها، سواء كانوا قضاة أو إداريين وهذا يعتبر من الأسباب الرئيسية المسؤولة عن ضعف مردودية هذه المجالس، فإذا لم ينصب اهتمام الجهات المعنية على هذا  الجانب بالذات. فإنها ستظل مكبلة وغير قادرة على الالتزام ببرامجها المسطرة، وأداء مهامها في الآجال القانونية ففعالية ومردودية وإنتاجية أية مؤسسة أو جهاز إداري أو قضائي يقترن بمدى الجدية في الاهتمام بالمورد البشري[19]. وهذه الأولوية وإن كانت تصدق على أجهزة الرقابة العليا على الأموال العمومية، فالموارد البشرية تبقى في كل الأحوال العمود الفقري الذي تعتمد عليها الهيئات العليا للرقابة المالية في ممارسة وظائفها وبلوغ أهدافها.
والجدول التالي يوضح واقع نقص عدد القضاة في المجالس الجهوية للحسابات، حيث نجد أن نسبة تزايد القضاة خلال الثلاث سنوات الماضية محدد في 1 % فقط حسب التقارير السنوية للمجلس الأعلى للحسابات لسنوات 2005 و 2006 و 2007.
جدول رقم 10: يبين تطور توزيع القضاة على المجالس الجهوية للحسابات
 المجلس الجهوي للحسابات ب:
عدد قضاة سنة  2005
عدد القضاة سنة 2006
عدد القضاة سنة 2007
 الدار البيضاء
16
16
18
 الرباط
12
11
11
فاس
16
16
15
طنجة
8
8
9
وجدة
10
10
10
مراكش
13
13
12
اكادير
8
8
8
 العيون
7
8
8
 سطات
9
9
9
 المجموع
99
99
100

المصدر: تقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات 2007 ص- 308.


ومن خلال الملاحظة الأولية لهذا الجدول، يطرح التساؤل حول توزيع القضاة بين مختلف المجالس دون اعتبار لأهمية الجماعات المحلية. من حيث الموارد والنفقات وعدد الأجهزة الأخرى المرتبطة بشكل أو بآخر بهذه الجماعات.
إذ أن المجلس الجهوي للدار البيضاء -على سبيل المثال- يتوفر على  16 قاضي يشتغلون على أربع عمالات وسبعة جماعات حضرية وعشرة قروية، بينما المجلس الجهوي بطنجة، لا يتوفر إلا على ثمان قضاة يشتغلون على خمس عمالات وأقاليم وتسعة جماعات حضرية وثمان وتسعون جماعة قروية.
 إذن، فالفرق هنا واضح من حيث عدد الأجهزة المراقبة بالنسبة لكل مجلس، فالمجلس الجهوي للحسابات بطنجة يشتغل على عدد أكبر من الأجهزة المراقبة بمقارنة مع المجلس الجهوي للدار البيضاء بينما نجد على مستوى عدد القضاة، أن هذا الأخير يفوقه بضعف العدد.
وعلى مستوى التخصص، نجد المجالس الجهوية للحسابات تحتوي على تركيبة متنوعة من حيث تخصصات القضاة العاملين بها، وهذا أمر إيجابي، حيث أن تكوينهم يتراوح بين تقني أو قانوني أو كلاهما، وهذا ما يرجع بالفائدة على الأداء الرقابي، خصوصا وأن طبيعة المادة التي يعملون عليها يغلب عليها الجانب التقني بعكس العمل في إطار القضاء  العادي.
فحسب التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2007، تحتوي تركيبة القضاة للمجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات على 38 % من ذوي التكوين الاقتصادي. و 25% من المهندسين في حين يشكل دور التخصص القانوني 20 % [20].
وفي اتجاه آخر، نلاحظ سكوت القانون 99 – 62  على مساعدي القضاة، رغم أنهم يلعبون دورا أساسيا في التخفيف على القضاة من أعباء المراقبة وخاصة   بالنسبة لفحص الوثائق المبررة للمداخيل والنفقات في إطار التدقيق والبث في الحسابات، وخصوصا مع عدد القضاة المنخفض[21].
أما بخصوص غير القضاة من الموظفين، فإنهم حسب التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات تم توزيعهم على المجالس الجهوية للحسابات وفق الشكل التالي:









جدول رقم 11: يبين تطور توزيع الأطر الإدارية والتقنيةعلى المجالس الجهوية للحسابات.
المجلس الجهوي
 للحسابات ب:
عدد الموظفين سنة  2005
عدد الموظفين سنة 2006
عدد الموظفين سنة 2007
 الدار البيضاء
5
6
7
 الرباط
8
10
11
فاس
6
5
6
طنجة
5
4
4
وجدة
3
3
3
مراكش
4
4
5
اكادير
3
4
5
 العيون
4
3
3
 سطات
4
3
4
 المجموع
42
42
48

المصدر: مضامين التقارير السنوية للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنوات 2005/2006/2007 .




من خلال الجدول، يتضح أن المجالس الجهوية للحسابات لا تتوفر على العدد الكافي من الأطر الإدارية والتقنية، كما أن نسبة الزيادة تبقى دون المستوى المطلوب، حيث في ظرف ثلاث سنوات تمت إضافة ست موظفين فقط إلى المجموع العام والذي لا يزيد عن ثمان وأربعين موظفا.
إن السبيل الوحيد  لمواجهة الضعف في المورد البشري هو وضع برنامج سنوي محدود، بحيث لن تغطي المجالس الجهوية للحسابات إلا عددا  قليلا من الأجهزة في السنة، وربما هذا ما يفسر التوجه الحالي للمحاكم  المالية. حيث يرتكز على مراقبة الجهاز الواحد داخل مدة أربع سنوات، وهذا يعتبر بطء في وثيرة عمل هذه المجالس.
الفرع الثاني :
 تعميم تطبيق المعايير وتبني منهجية مراقبة  مناسبة
في مجال التدقيق ومراقبة التسيير
 أعطى المشرع للمجالس الجهوية للحسابات، بالإضافة إلى الاختصاصات المتعددة، آجالا قصيرة للبت في العديد من القضايا المعروضة عليها،  وتفرض هذه الوضعية تزويد هذه المجالس بآليات العمل الأساسية حتى تتمكن من القيام بهذه الاختصاصات في الآجال المحددة.
وتعتبر المعلوميات، إحدى الوسائل التي يعتمد عليها في الوقت الحاضر وذلك لتمكين مختلف المنظمات من القيام بالأعمال المنوطة والاستجابة لحاجيات المتعاملين معها في الوقت المطلوب وبالجودة المناسبة، وفي هذا الإطار يجب تزويد المجالس الجهوية للحسابات بأحدث الوسائل والتقنيات. ولا يجب أن يقتصر الأمر على تزويدها  القضاة بأجهزة  الحاسوب لكتابة الأحكام والتقارير، بل يتعدى ذلك للتزويد ببرامج معلوماتية، تساعد على تسريع عمليات المراقبة يتم تصميمها  للاستجابة لحاجيات المراقبة التي تمارسها هذه المجالس, وذلك من قبيل البرنامج المخصص للتحليل المالي. كما يجب استغلال المعلوميات في تبسيط المساطر، وتحسين سير عمل المحاكم المالية والمساهمة في تخفيف الأعباء التي تقع على كاهل العاملين بها سواء كانوا قضاة أو موظفين[22].
إذ تكتسي المعلوميات أهمية بالغة في تخزين المعلومات القانونية والإحصائية  المختلفة وتسهيل الرجوع إليها عند الحاجة. وهو ما يمكن من التحكم بشكل جيد في الأداة  المعلوماتية، واستغلالها الاستغلال الأمثل في عمليات المراقبة.
وتعتبر كذلك المعايير في مجال الرقابة المالية أهم موجه للقاضي ومساعد له على الإحاطة بمجال تحرياته، وتحديد طبيعة المساطر التي يتعين عليه تطبيقها، فعلى ضوئها يمكن الحكم على جودة نتائج التحقيق.[23]
وقد تبنت المحاكم المالية بالمغرب المعايير الدولية وخصوصا معايير الانتوساي (المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة) كأساس لرسم  توجهها العام.
أما فيما يخص المنهج الذي اتبعته، فإنه كأصل عام اتخذت التجربة الفرنسية كمثال احتدت به. وهذا ما تؤكده مقتضيات القانون 99-62 ، إلا أنها  مؤخرا بدأت تتجه نحو الأخذ بالتجربة الأمريكية خصوصا في مجال رقابة التسيير، حيث يعتبر قريبا أو مشابها من ممارسة التدقيق في إطار النموذج الانجلو سكسوني أكثر من اقترابها من رقابة التسيير بصيغتها التقليدية.
هكذا، فإن تطبيق المعايير في مجال التدقيق ومراقبة التسيير من شأنه توجيه القاضي، ومساعدته على الإحاطة بميدان تحرياته وتحديد طبيعة المساطر التي يتعين عليه تطبيقها، فعلى ضوءها يمكن الحكم على جودة نتائج التدقيق.
ومن أجل توحيد المناهج وطرق المراقبة بين مختلف المحاكم المالية. يجب العمل على إصدار قواعد موحدة وأدلة للمراقبة والتدقيق يمكن للقضاة الاعتماد عليها في إجراء عمليات المراقبة المختلفة.
وقد توصل المجلس الأعلى للحسابات مؤخرا إلى إعداد دليل عملي للتدقيق وذلك سنة 2006 ، يهدف هذا الدليل إلى تحقيق الأهداف التالية[24]:
-         الإعلان عن المعايير المنظمة لوظائف التدقيق، وتحسين الأداء.
-         السماح لقضاة المحاكم المالية بإنجاز رقابة ذات جودة عالية.
-         توحيد الممارسات الرقابية وتحقيق انسجامها.
-         تحديد الإطار الأساسي لوضع الأحكام المهنية.
- تبني مقاربة مندمجة تنصب بذات الوقت على الشرعية، الاقتصاد، المردودية والفعالية وهو ما يتضمن حسب بعض الممارسين الأقسام التالية:
-         القواعد الييداغوجية للقضاة الماليين،
-         قواعد ومبادئ الرقابة القضائية على المال العام،
-         اختصاصات المحاكم المالية،
-         التدقيق والبت في حسابات المصالح والمنظمات العمومية،
-         الرقابة على تنفيذ ميزانية الجماعات المحلية.
-         الرقابة على التدبير وعلى استعمال المال العمومي.
ويبدو، أن هذا الدليل جاء كشارح وموضح لقانون مدونة المحاكم المالية 99 – 62 ، وكذلك لطريقة اشتغال القضاة الماليين، وهو بذلك يغطي كافة مجالات الرقابة المنبثقة عن المهام القانونية، وقد تم  توزيعه على جميع قضاة المحاكم المالية سواء  بالمجلس الأعلى للحسابات أو بالمجالس الجهوية للحسابات.
وهذا الدليل هو على قدر كبير من الأهمية  نظرا لكونه يوحد عمل المجالس الجهوية للحسابات، وبرسم الطريق أمام القضاة الماليين  ويوجههم نحو الطريقة المثلى  لأداء مهامهم، الأمر الذي يحتم تحبينه مراعاة لتطور اختصاصات المحاكم المالية وتثمينا لتجربة تطبيقه عبر إصلاح الاختلالات التي ظهرت خلال استعماله.
وفي فرنسا، تتوفر المحاكم المالية على عدد من الأدلة للمراقبة، إذ   بالإضافة إلى دليل المستشار الذي يشمل العديد من الجوانب المتعلقة بعمليات المراقبة هناك دلائل أخرى أكثر تخصصا كتلك المتعلقة بالتحليل المالي، ومراقبة المدن الكبرى وكيفية مراقبة الجمعيات التي تستفيد من إعانات الأشخاص العامة....[25]





[1]  -  المرسوم رقم 2 – 02 – 701 الصادر في  29 يناير  2003 بتحديد عدد المجالس الجهوية للحسابات وتسميتها ومقارها ودوائر اختصاصها، والمنشور بالعدد 91 من المجلة المغربية  للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة نصوص ووثائق الطبعة الأولى، 2003.
[2]  - المواد 4 و 165  و 189 من مدونة المحاكم المالية.
[3]  -  عبد العالي (بوزين):  التدبير الجبائي المحلي  ومطلب الحكامة الجيدة  على ضوء القانون  رقم 06 / 47 ، بحث لنيل الإجازة في الحقوق ، كلية الحقوق سطات، ص 81.
[4]  -  المواد  165   من مدونة المحاكم المالية.

[5]  -  راجع محمد (براو): " الوجيز في قانون المحاكم المالية"، مرجع سابق، ص 42.

[6] - راجع محمد (مجيدي) : مرجع سابق، ص 216،
[7]  -  محمد (مجيدي) : مرجع سابق، ص  220.
[8]  - محمد (حركات): المجالس الجهوية للحسابات الحكامة المحلية الجيدة" منشورات المجلة المغربية للتدقيق والتنمية ، سلسلة التدبير الاستراتيجي ، عدد 7،  2005 ، ص 34.
[9]  --  محمد (مجيدي) ، مرجع سابق، ص 15.
[10]  -  محمد (حيمود،) ، مرجع سابق، ص :225.
[11]  محمد (حركات):  "الوصايا  العشر الكفيلة بضمان  تفعيل المحاكم المالية بالمغرب" منشورات المجلة المغربية للتدقيق والتنمية ، سلسلة التدبير الاستراتيجي ، عدد 7، ، 2005 ، ص 37.
[12]  -   محمد (حيمود،) ، مرجع سابق، ص  225.

[13]  -  توصيات الندوة الدولية السادسة حول " المجالس الجهوية للحسابات  الحكامة الجيدة المحلية" منشورات المجلة المغربية للتدقيق والتنمية ، سلسلة التدبير الاستراتيجي، عدد 7،  2005 ، ص 34.

[14]  -  سعيد جفري:  م.س، ص 331.
[15]  -   أنظر ا لتقرير السنوي للمجلس الاعلى للحسابات لسنة 2007، ص 308.

[16]  -  أنظر  التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2007، ص 311.
[17]   -  للتوسع أكثر في هذا الصدد راجع:
Mohamed Harakat: « l’audit dans le secteur public  au Maroc » op.cit, p 58 .
[18] - توصيات المؤتمر الثامن والعاشر للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة
Mohamed Harakat: « l’audit dans le secteur public  au Maroc » op.cit, p 58.
[19] - مدني (احميدوش): "المحاكم المالية ف يالمغرب"، مرجع سابق، ص  356.
[20] - التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة  2007، ص 309.
[21]  -  محمد (مجيدي) : مرجع سابق، ص  198.
[22]  -  محمد (مجيدي): مرجع سابق، ص 199.
[23]  - التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2006، ص 107.
[24]  -  انظر التقرير السنوي  للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2004، ص 8.
[25]  -  محمد (مجيدي) :  مرجع سابق، ص 202.
تعليقاتكم وانتقاداتكم مهمة

ليست هناك تعليقات