المتابعون

Page Nav

الهيدر

Grid

GRID_STYLE

المتابعون

اخبار عاجلة

latest

{ads}

الجهوية المتقدمة باسبانيا

الجهوية المتقدمة باسبانيا مقدمة: إن نظام  اللا مركزية   ليس وليد اليوم  ، يرى بعض المؤرخون  أن نظام اللامركزية  يعود إلى العهد...


الجهوية المتقدمة باسبانيا
مقدمة:
إن نظام  اللا مركزية   ليس وليد اليوم  ، يرى بعض المؤرخون  أن نظام اللامركزية  يعود إلى العهد القبلي ، حيث كانت القبيلة  هي أول تنظيم عرفه هذا النظام . وإذا كان نظام اللامركزية  قد ساير تطور  المدني منذ شعور الإنسان بالحاجة إلى التضامن مع غيره
فإن هذا النظام يعرف اليوم  كتنظيم إداري ، وأصبح  وجها من أوجه تنظيم جهاز الدولة إن نظام اللامركزية  يحقق مبدأ الديمقراطية  عن طريق  منح السكان  إدارة  شؤونهم  بأنفسهم ، مما يؤدي إلى  روح المشاركة  في الشأن العام  و روح التضامن و التشارك انطلاقا من هذا ، فسوف نعمل على  طرح بعض الأسئلة  حول مفهوم الجهوية في إسبانيا ، دولة المجموعات المستقلة .
التجربة الإسبانية نموذج فريد ، جذورها التاريخية  تعود إلى مراحل  نهجت فيه لامركزية  التي كانت انعكاسيا   لتجارب ديمقراطية ، ستكون فيها  بعد ، النواة  لما سيتضمنه دستور 1978  في فصله الثاني و الجزء الثامن المتعلق بالتنظيم الترابي ( الفصل 137 إلى الفصل 158)، حيث جاء بوحدة ترابية  جديدة  هي المجموعات المستقلة، هذه المجموعات  وصلت إلى 17 مجموعة.
إن دستور 1978 سكت  عن تحديد نوعية المجموعات المستقلة  وكذا عن درجة اختصاصاتها ، غير أنه وضع  مجموعة من المساطر لفائدة الأقاليم و الجزر التي تريد  أن تشكل مجموعة مستقلة.
سنتطرق إلى التجربة الجهوية الإسبانية  من خلال الفصل الأول   المجزئ إلى مبحثين :
·        المبحث الأول: أهم ما أفرزته الأنظمة الأساسية للأقاليم المستقلة  و ما جاء به دستور 1978
·        المبحث الثاني : الهياكل الجهوية في ظل دستور 1978
أما في ما يخص  المغرب   ، لقد ذهب بعض الباحثون  إلى القول بأن التنظيم الجهوي  هو من خلق  الحماية الفرنسية  ، إذ  تم إحداث جهات عسكرية  بقرار صادر عن المقيم العام الفرنسي  في 4 غشت 1912 ، أما الجهات المدنية  فلم تحدث إلا ابتداء من سنة 1919 .
غداة حصول المغرب على الاستقلال  سنة 1956  تراجع الاهتمام  بالتقسيم الجهوي ، و اعتبر الإقليم أهم التقسيمات الإدارية  للدولة .
و مصطلح الجهوية  ظهر أول مرة  في المغرب في التصميم الخماسي  (1960-1964)    ، وفي سنة 1971 تم تحديد هذا المفهوم قانونيا ، و أصبحت الجهات  جماعة  محلية  شأنها شأن  العاملات و الأقاليم و الجماعات الحضرية والقروية  ابتداء من دستور 1992 فصل 94   و الذي حافظ عليه الدستور المراجع ل13 شتمبر 1996  الفصل 100 .
إن التجربة الحالية  بموجب قانون 96/47  بتاريخ 2 أبريل 1997  هي محطة إستراتجية    فقط  ، و سنتطرق إلى هذه التجربة  في الفصل الثاني  المجزئ بدوره إلى مبحثين
المبحث الأول:  التجربة الجهوية الحالية
المبحث الثاني:  قراءة  استشرافية لآفاق الجهوية السياسية
سنعالج الموضوع من خلال دراسة تحليلية  باستعمال المنهج التاريخي و المنهج الوظيفي  للجهوية باسبانيا و الجهوية بالمغرب  من خلال المنهجية التالية:
الفصل الأول : التجربة الجهوية الاسبانية
المبحث الأول : أهم ما أفرزته الأنظمة الأساسية للأقاليم المستقلة  و ما جاء     به دستور 1978
المطلب الأول : الأنظمة الأساسية  للأقاليم المستقلة  و النهاية الفاشلة
المطلب الثاني :  التجربة الجهوية في ظل دستور 1978
  المبحث الثاني : الهياكل الجهوية في ظل دستور 1978
المطلب الاول: الهياكل التنظيمية للمجموعات المستقلة
المطلب الثاني: الصلاحيات المالية للمجموعات المستقلة
 الفصل الثاني : المسار الجهوي بالمملكة المغربية  من السمة الإدارية  إلى الصيغة السياسية
المبحث الأول : التجربة الجهوية الحالية
المطلب الأول : ميكانيزمات الفعل الجهوي
المطلب الثاني : ثغرات العمل الجهوي
المبحث الثاني : قراءة  استشرافية لآفاق الجهوية السياسية المطلب الأول :  محفزات تفعيل الجهوية السياسية
المطلب الثاني: هياكل الجهوية السياسية (مشروع الحكم الذاتي )
خاتمة

الفصل الأول : التجربة الجهوية الاسبانية


المبحث الأول: أهم ما أفرزته الأنظمة الأساسية للأقاليم المستقلة و ما جاء به دستور 1978.
المطلب الأول : الأنظمة الأساسية للأقاليم المستقلة والنهاية الفاشلة
  كان لدخول الدستور الجديد حيز التنفيذ دورا أساسيا في تغيير مسار الميالة الإقليمية خاصة في إقليم كاتالونيا وإقليم الباسك ، التي شرعتا في إعداد أنظمتها الأساسية . وكان النظام الأساسي الكتلاني السابق في الولوج إلى البرلمان الاسباني ، حيث تمت المصادقة عليه بالاعتماد على قانون اصدر بتاريخ 15 شتنبر 1931 تبعه بعد ذلك النظام الأساسي الباسكي الذي تمت المصادقة عليه يوم 14 أكتوبر 1936 بالرغم من ظروف دراستهما وسريانهما كانت مختلفة كثيرا ، لان النظام الأول بدأت مسطرة إعداده جد مبكرة ، وذلك بشكل موازي لمسطرة إعداد دستور 1931 بينما الثاني فقد تم إعداده في أجواء اندلاع الحرب الأهلية في ظل خلافات وانقسامات بين المعارضين للمشروع ، والباسكيين القوميين المؤيدين له .
  أما ما يتعلق بمضامينها ليس هناك تباين كبير فيما يخص الهيئات التنظيمية والصلاحيات التشريعية والتنفيذية والقضائية والعلاقة القائمة بينها وبين أجهزة الدولة، غير انه بدخول هذين النظامين الأساسيين حيز التطبيق صادفتهما مجموعة من الصعوبات والعراقيل ، فبالنسبة لكاتالونيا فكان اولها تلك التي تسبب فيها Macia بعد إعلانه للدولة الكتلانية وهو ما حدا بالدولة المركزية إلى التدخل عسكريا وتجيل العمل بالنظام الأساسي الكتلاني أوائل 1935 إلى غاية صعود الجبهة الشعبية ، وباشتعال شرارة الحرب الأهلية ودخول الجيوش الفرنكوية الى كاتالونيا سنة 1938 تم إلغاء نظامها الأساسي بواسطة قانون 8 ابريل 1958 معلنا بذلك نهاية التجربة الكتلانية . أما بالنسبة لإقليم الباسك فقد كانت النهاية اكثر صعوبة نتيجة للاعتبارات السالفة الذكر وايضا بسبب المشاكل الداخلية وظروف الحرب الأهلية التي وصلت شرارتها الى  العاصمة الباسكية "  بلباو " وما ترتب عن ذلك من الغاء الاتفاقيات الاقتصادية مع بعض مدنها من قبل الجيش ، فكان ذلك بمثابة سكتة قلبية انهت حياة التجربة الباسكية الى جانب الحدث الاكثر المتمثل في افلاس النظام الجمهوري ومواجهات الحرب الاهلية { 1936 – 1939 } وما اعقب ذبك من سنوات الاجمر والحديد حيث اختفت معهما كل مظاهر الديمقراطية واللامركزية السياسية .
 الفقرة الأولى : الأنظمة الأساسية الإقليمية [1]
  إن دراسة مسألة الأقاليم المستقلة بدقة أكثر في ظل الجمهورية الثانية يقتضي اللجوء إلى القوانين المتضمنة في الأنظمة الأساسية المستقلة .  وبشكل مختصر فبالرغم من أن محتواها مليء بالتوقعات الدستورية وأزماته اللاحقة ، وفي هذا السياق يتوجب القيام بإشارة خاصة لنظامين أساسيين باعتبارهما القانونين الوحيدين اللذان حازا على الشرعية ودخلا بذلك حيز التنفيذ ولو بطريقة جد متباينة ، ويتعلق الامر هنا بالنظام الاساسي الكتلاني والنظام الاساسي الباسكي ، وتجدر الاشارة الى ان ان هناك نظام اساسي ثالث كان عبارة عن مشروع وهو النظام لجليقة ، والذي لم يدخل حيز التنفيذ بسبب اقلاس النظام الجمهوري وتفجر الحرب الاهلية .
·        النظام الأساسي الكتلاني  [2]
الإعداد والمصادقة : تمت الموافقة عليه في مجلس النواب يوم 9 شتنبر 1932 وصدر بموجب قانون يوم 1932 [3]، لكن تم استبداله ب " القانون الداخلي لكتالونيا " يوم 25 ماي 1933 .الذي ينظم اجهزة خينير اليداد ووظائفها و علاقاتها.
-         محتوى النظام:بخصوص محتوى النظام الاساسي الكتلاني فهو يتكون من العناصر التالية:
1.      قواعد عامة تشكل كتالونيا من اقليم مستقل داخل الدولة الاسبانية طبقا لدستور الجمهورية الثانية و طبقا للمادة 1 من النظام الاساسي الكتلاني لهذا فان تراب كتالونيا يتكون من المحافظات التالية: .barcelona ,gerona, lérida, tarragona
2.     التنظيم: حسب المادة الالى من النظام الاساسي الكتلاني , فان الجهاز التمثيلي لكاتلونيا هو خينير اليداد و يتكون هذا الجهاز من:
- البرلمان[4] الذي يمارس وظائف تمثيلية.
- رئيس خينير اليداد و الذي يتم اختياره من طرف البرلمان الكتلاني و الذي يقوم بمهمة تمثيلية في علاقات كتالونيا بالدولة.
- المجلس التنفيذي الذي يعتبر مسؤولا سياسيا امام البرلمان.
3. توزيع الصلاحيات: لقد اتبع النظام الأساسي الكتلاني بخصوص توزيع الصلاحيات نفس الخطة المرسومة بشكل عام في الدستور و هناك العديد من المجالات التي  تم التطرق إليها في إطار  توزيع هذه الصلاحيات, أهمها: التعليم , النظام العام و الامن , ادارة العدل , الدين العام و سجل المالكية.

·        النظام الأساسي الباسكي :
·        الاعداد و المصادقة : كان 17 اكتوبر 1936 موعدا لانتخاب السيد ,
 jose antonio aguire   في غرنيقة رئيسا للحكومة الباسكية من قبل ممثلي المجالس البلدية.
- محتوى النظام :
1.     قواعد عامة : تنص المادة الاولى من النظام الاساسي الباسكي لا سيما الفقرة الاولى منها على انه "يشكل اقليم مستقل داخل الدولة الاسبانية تحت اسم اقليم الباسك و ذلك طبقا لدستور الجمهورية الثانية و طبقا لهذا النظام تتكون اراضيه من محافظات guipuzcua , viscaya, alava .
2.     التنظيم : يتكون النظام الاساسي الباسكي من :
- الجهاز التشريعي الذي يتم انتخابه بواسطة الاقتراع المباشر السري و الحر.
- الجهاز التنفيذي : يتوجب عليه الحصول على ثقة الجهاز التشريعي, بينما يمارس رئيسه دورا تمثيليا في إطار علاقة الإقليم بالدولة.
- المحكمة العليا الذي نصت عليها المادة 11 من النظام الأساسي الكتلاني.

 الفقرة الثانية : نهاية التجربة الإقليمية نتيجة اندلاع الحرب الأهلية
  عرفت التجربة الاقليمية في ظل دستور الجمهورية الثانية ل 1931 عدة ازمات وتطورات فقد ظهرت بوادرها الاولى بالنسبة لكاتالونيا مع انطلاق مسلسل تحويل مرافق الدولة الى خينير اليداد ، وذلك بعد دخول نظامها الاساسي حيز التنفيذ وما ترتب عن ذلك من صعود القوميين الى السلطة اثر فوزهم في انتخابات 1933 كما استفحلت الازمة مع اعلان Macia عن الدولة الكتلانية داخل الدولة الجمهورية ، وهو ما دفع الحكومة المركزية الى اعتقال اعضاء الحكومة الكتلانية ، وتعليق العمل بهذا النظام الاساسي الى غية صعود الجبهة الشعبية سنة 1936 وتنصيب قادة عسكريين على راس خينير اليدا .
  هكذا استمرت الاحداث في كاتالونيا الى سنة 1938 تاريخ دخول جيوش الفرنكوية الى Lérida فاصدرت قانون 8 ابريل من نفس السنة ، معلنا فيه انتهاء التجربة الكتلانية لكون الازمة قد بدات منذ الشروع في اعداد النظام الاساسي الباسكي الذي كان شاقا وطويلا ، هذا الاخير الذي تم اقراره في ظروف حربية في اكتوبر 1936 تاريخ اندلاع الحرب الاهلية وهو ما يعني ان امتداد نفوذ الحكومة الباسكية { حكومة الحرب } كان منحصرا في منطقة Viscaga وفي جزء صغير من guippuso ، غير ان دخول الجيش الى Bilao يوم 12 يونيو من سنة 1937 ادى الى الغاء الاتفاقيات الاقتصادية مع بعض مدنها ، فكان بمثابة نهاية للتجربة الباسكية .
·        نهاية التجربة الاقليمية الكتلانية
  عقب اقرار النظام الاساسي انتخب الرلمان الكتلاني الذي كانت اغلبية اعضائه من الحرب Esquerra Républicana de catalonya السيد Francise Maria رئيسا لخينير اليدا في نونبر 1932 [5]، غير ان الصعوبات الاولى والمشاكل قد بدات اثناء الشروع في تحويل ترافق الدولة الى خينير اليدا ،وذلك عقب تشكيل اللجنة المختلطة للحكومة المنصوص عليها في المقتضى الانتقالي للنظام الاساسي بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 21 نونبر 1932 .
  لقد فرضت انتخابات 1933 فوز احزاب اليمين ، بينما في كاتالونيا بدات تظهر مجموعة جديدة من القوميين [6].
وبعد موت ماثيا اواخر 1933 عوضه Luis Compangs ، وفي يناير 1934 ظفر حزب Esquirra de catalonya بالانتخابات البلدية بينما في 11 ابريل من عام 1934 وافق البرلمان الكتلاني على الاحتفال بقانون العقود الجماعية ، الذي له تاصيل في احدى المواجهات الاكثر ضراوة ، التي دارت احداثها بيم خينير اليدا والجمهورية الاسبانية ، وكرد فعل قامت الحكومة الجمهورية الثانية مؤازرة من طرف بعض القوى الكتلانية على راسها حزب العصبة بالطعن في هذا القانون امام محكمة الضمانات التي اعلنت عدم دستوريته ، وتسبب هذا القرار في توترات شديدة نجم عنها مغادرة النواب الكتلانيين للكورتيس عدا نواب العصبة ، وذلك يوم 12 يونيو 1934 مؤيدين من قبل نواب الباسك بينما عاد البرلمانيون المستقلون ليصوتوا على هذا القانون ، فالوضعية بلغت ذروتها يوم 6 اكتوبر من نفس السنة ، وذلك باعلان من طرف Macia عن الدولة الكتلانية داخل الجمهورية الفيدرالية الاسبانية كاحتجاج عام ضد " الفاشستية " ، غير ان الرد الحكومي لم يتاخر كثيرا ، اذ صدر بلاغ من قبل الجنرال Domindo Batel في اليوم نفسه { 6 اكتوبر } يعلن فيه حالة الحرب Estado de guerra فعين على راس كاتالونيا حاكما عاما ، وتم اعتقال اعضاء حكومة كاتالونيا في حين تم تعليق بعض من مهام النظام الاساسي وعقب هذه الاحداث شرع في اصدار مختلف القوانين ذات الطبيعة التقليدية كالمرسوم الصادر بتاريخ 9 اكتوبر 1934 الضي اصيح بموجبه التحصيل الضريبي التابع لخينير اليدا في يد مندوبي المحافظات المالية ، واهم قانون كان قد صدر بتاريخ 2 يناير 1934 الضي علقت بموجبه صلاحيات البرلمان الكتلاني {المادة 1} كما عهد الى الحاكم العام المعين من قبل الحكومة الجمهورية بمهام رئيس خينير اليدا { المادة 2 } ، كما انشات لجنة لمراجعة الصلاحية التي تم تحويلها { المادة 3 } .
  وقد ادى الاختلاف والتباعد بين القوى السياسية الكتلانية خاصة بين حزبي P.O.U.M  و P.S.U.C الى تقليص صلاحيات خينير اليدا .
  وعقب دخول جيوش فرانكو لمنطقة Lérida صدر قانون يوم 8 ابريل 1938 اعلن من خلاله النظام الاساسي لكاتالونيا من اجل اعادة اقامة نظام من الحق العام طبقا لمبدا الوحدة الوطنية ، فعادت تلك المحافظات على شؤف ان تصبح على قدم المساواة مع اخواتها في بقية اسبانيا ، مما يعني ظهور نظام جديد بملامح حديدية وشديدة المركزية ، حيث الغي على اثره دستور 1931 ، ولكن مت هو مصير النظام الاساسي الباسكي والمحاولات الاخرى التي قامت بها مناطق اخرى من بلاد اسبانيا ؟
·        نهاية التجربة الاقليمية الباسكية
  عقب اتنخاب José Antonio Aguerre كرئيس للحكومة الباسكية يوم 7 اكتوبر 1936 عينت حكومة متكونة من الاحزاب التالية : الحزب القومي الباسكي ، الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني ، التحالف الفومي الباسكي ، الحزب الشيوعي الاسباني... دون بان ننسى يان الانقلاب العسكري كان قد حقق انتصارا في جزء كبير من اقليم الباسك ، وهو ما يعني ان امتداد نفوذ الحكومة الجديدة انحصر في منطقة Viscaya وجزء صغير Guipuscoa  ، وبسبب آخر فان الحكومة الباسكية عند اعلانها لبرنامجعا وصفت نفسها " بحكومة الحرب " ومارست خلال فترة انتدابها سلطة غير محددة من الناحية العملية ، إذ تمكنت خلالها من إنشاء جيش وإصدار العملة وجوازات السفر وحل الحرس المدني والمهاجمين ، وتكوين هيأة الشرطة المستقلة ، وإصدار القانون ذو النظام العام  وكان مرسوم 3 نونبر نموذجا ، وفي الاخير دخلت جيوش فرانكو إلى Bilbao يوم 12 يونيو 1397 وألغيت الاتفاقيات مع Guipuscoa  و Viscago ، وبهذا الشكل انتهت تجربة الاستقلال الذاتي لاقليم الباسك بالرغم من ان النظام الاساسي لـ 1936 لم يتم الغاؤه بشكل صريح .[7]

المطلب الثاني : التجربة الجهوية في ظل دستور 1978 .
   سنتطرق في هذا المطلب الى مجموعة من المحاور التي سنعرضها على شكل نقط موجزة وهي على الشكل التالي :
-         طبيعة دولة الحكم الذاتي في اسبانيا .
-         مبادئ دولة الحكم الذاتي في اسبانيا .
-         المساطر المختلفة للوصول إلى الحكم الذاتي .
-         الأطراف التي لها الحق في هذا الحكم .
-         المساطر المختلفة لولوجه .
1 - طبيعة دولة الحكم الذاتي في اسبانيا
  ان عدم تجديد طبيعة الدولة في اسبانيا من الناحية القانونية جعل منها موضوعا شائكا واشكالية حقيقية مطروحة داخل حقل الفقه الدستوري ، لان دستور 1978 لم يحدد طبيعتها القانونية  ولامر يعود فيه لاسباب معينة ، وهو ما جعل فقهاء القانون الدستوري ينقسمون في تقسيمها الى عدة تبارات متباينة .
 ومن اهم الاسباب عدم تحديد الشكل القانوني للدولة الاسبانية هي :
-         منها ما يرتبط بتباعد الآراء بين الفقهاء وعدم اجماعهم ساعة تحديدهم وتعريفهم لنموذج الدولة انطلاقا من وجهة نظرهم للتنظيم الترابي .
-          ان ذلك يعود لاسباب تتعلق بالخصوصيات المميزة للدستور الاسباني الذي لم يقم فقط بعدم تحديده لنوع الدولة بل اكثر من ذلك فهو لم يرسم بشكل دقيق لاي نموذج خاص بالدولة .
اما بالنسبة للاتجاهات الفقهية حول طبيعة الدولة فهناك انصار الدولة الفيدرالية الاقليمية الذين يرون يانه مفهوم مرتبط بالتقسيم بين اقاليم النظام العام واقاليم النظام الخاص ، في خين ان انصار الدولة الاقليمية الفيدرالية او القابلة للتحول للدولة الفيدرالية يرون بان المشكلة لا تكمن في التسمية بقدر ما تكمن في المضمون ، لان التوقعات الدستورية يمكن ان تقود الى دولة اقليمية فدرالية او الى دولة اقليمية ذات اللامركزية البسيطة . اما الاتجاه الثالث فيقول بالدولة القابلة للتحول الى دولة اقليمية ، بحيث ذهبوا الى القول بان هذا المصطلح Estado de regionalidable يدل على الدينامية المتدرجة للنموذج ، ويظهر ايضا ضعف تماسك ملامحه الفديرالية . اما الاتجاه الاخير الذي يرى على ان الامر يتعلق بدولة تتكون من الجنسيات والاقاليم .

2 – مبادئ دولة الحكم الذاتي
 تقوم دولة الحكم الذاتي في اسبانيا على مجموعة من المبادئ والاسس التي تمت دسترتها في المادة الثانية من دستور 1978 وتم تطويرها في المادة 137 من الباب الثامن من الدستور ، وكذا على امتداد النصوص الدستورية بكاملها وتتكون هذه المبادئ من مبدا الوحدة والاستقلال الذاتي ومبدا التضامن .
1.     مبدا الوحدة :
  ويعني انه توجد امة واحدة حسب الدستور التي هي الامة الاسبانية والتي ينبغي ان تفهم كوطن مشترك بين جميع الاسبان ولا تقبل التجزئة ، وهذه الوحدة دلالة على انها امة واحدة لا تقبل الذوبان ، ويدخل في في هذا المبدا ايضا وحدة الدولة الاسبانية ويعني لا وجود لتعددية الدول ، لكن توجد دولة واحدة التي تشكل التنظيم القانوني والسياسي لامة واحدة فقط ، أي الدولة الوطنية سلطتها العليا هي تعبير عن ارادة الشعب الاسباني كعنصر موحد .
2.     مبدا اللاستقلال :
  تفهم الدولة الاسبانية كدولة وطنية تتوافق مع الاعتراف الدستوري وضمانته للحق في الحكم الذاتي للجنسيات والاقاليم التي شكلت امة اسبانية واحدة ، وهذا ما قررته المادة 2 من الدستور والذي مفاده انه لا يمكن التمييز بين الامة الاسبانية والجنسيات-القوميات والاقاليم كحقائق مختلفة ومنفصلة ، أي ان هذين الاخيرين يتواجدان ويتعايشان بداخلها ومشكلة لها ، وبشكل متواز فان اشكالها التنظيمية والقانونية والسياسية لا يمكن ان تفهم بالنسبة للدولة الوطنية الا تعتد بالترابط او التنظيم الترابي لهذه الاخيرة .
3.     مبدأ التضامن :
  التضامن كرابط للوحدة وهو ما نصت عليه المادة الثانية من الدستور على ان هذا الاخير يقوم هلى اساس " وحدة الامة الاسبانية " الغير قابلة للحل والذوبان ، ويفهم من التضامن انه ملك عام مشترك بين جميع الاسبان ورابط للوحدة ، ولهذا السبب اصبح مضمونا من قبل الدولة ، وذلك استنادا الى المادة 138 من الدستور وهذا المفهوم هو نتيجة لحدث كون الجنسيات والاقاليم هي العناصر المكونة للمجموعة العليا للامة الاسبانية [8] .
·        المساطر المختلفة للوصول إلى الحكم الذاتي
  اغن الحق في الحكم الذاتي الذي اقره الدستور في المادة 2 للجنسيات والاقاليم التقى بشكل امثر تحديد مع المواد 143 – 144 وكذلك مع المقتضيات الاضافية الرابعة والخامسة من الدستور ، اذ في اطارها تم تحديد انطلاقا من التمييز الكلاسيكي للاقليم كوحدة ترابية الاكثر اهنية للاطراف المحتملة التي يمكنها ممارسته ، غير ان الدستور الاسباني لم يضع حد ادنى فيما يتصل بتوسع وامتداد الاقاليم ولا غيما يخص عدد السكان حتى يمكن للاقاليم المحددة التحول الى مجموعة مستقلة ، لكن الوصول الى التشكل في مجموعات مستقلة ليس بالامر الهين بسبب الاجراءات المسطرية المعقدة التي استوجبها الدستور الاسباني من خلال المادتين 143 و 151 نظرا لكون مبادرة الحكم الذاتي هي اولى المراحل ضمن مجموعة من المراحل التي تفضي الى ميلاد هذا الكيان الجديد الذي هو المجموعات المستقلة ، وهذه المسطرة يمكن ان تاخذ شكلين وهي مبادرة اطراف الحكم الذاتي المحتملتين ، أي ما بين الايقاع البطيء والسريع ، لان اختيار هذا الاسلوب او ذلك لا يعني الاختلاف في الايقاع فقط يل سينعكس على شكل إعداد وإقرار الأنظمة الأساسية المتوقعة وكذلك على تحديد أجهزة حكمها الشيء الذي يعني أن اختيار واحد من هذه الصيغ سيكون حاسما [9] .

المبحث الثاني: الهياكل الجهوية في ظل دستور 1978.
المطلب الأول: الهياكل التنظيمية للمجموعات المستقلة.
الفقرة الاولى : الهياكل التنظيمية الاساسية للمجموعات المستقلة :
  تعتبر سلطة الحكم الذاتي من الخاصيات الاساسية التي تحدد مبدا الحكم الذاتي الى جانب اسناد الصلاحيات . وفي كل الاحوال فان التحديد الدستوري لتنظيم الحكم الذاتي تضمن ثلاث اجهزة : الاول يخص " الجمعية التشريعية Asamblea leguslativa " التي تنتخب بالاقتراع العام طبقا لنظلم التمثيل النسبي ، اما الثاني فيتعلق ب " المجلس الحكومي Un consejo de gobierno الذي يتم انتخابه من بين اعضاء الجمعية ، هذا الى جانب " المحكمة العليا للعدل " التي ستشغل في اطار الوحدة القضائية للدول ، وهذه البنية سيفرض تتنفيذها على كافة المجموعات المستقلة بصرف النظر عما اذا كنا امام المجموعات المستقلة التي حصت على الحكم الذاتي من خلال الاسلوب الخاص بالمادة 151 من الدستور؛ او عبر الاسلوب العام للكادة 143 من الدستور .
 - اولا : الجمعية التشريعية { البرلمان المحلي } :
  سميت الجمعية التشريعية باساليب وطرق مختلفة في الانظمة اللاساسية للحكم الذاتي ، هكذا مثلا تسميته " الكورتيس Cortes " في كل من اراغون – كاستيا – لمانتثابرا ومجموعة بالينسيا ، وتسمية البرلمان Parlamento في كل من كتالونيا اقليم الباسك ، الاندلس ، بالياريس ، كنارياس ، بينما تسمى بالجمعية العامة Junta general في استورياس وتسمى والمجلس العام Diputación general في لاريوخا وبسمى بالجمعية Asamblea في كل من كانتابريه واكستريما دوراه ، مدريد ، سبتة ومليلية . غير انه بغض النظر عن هذه التسميات تبقى الجمعية التشريعية هي المؤسسة الاساسية لتمثيل سكان المجموعة المستقلة ، طالما انها تمثل ارادة الحكم الذاتي المجموعة المستقلة نفسها .
  وتجدر الاشارة الى ان جميع المجموعات المستقلة تتمتع " بسلطة تشريعية " على هامش ما هو مقرر للمجموعات المستقلة ذات الدرجة الاولى حسب ما نصت عليه المادة 152 . 1 من الدستور . اذن فالتفسير الذي فرض بقوة الاحداث كان اجابيا ، لانه اليوم اصتحت كل المجموعات المستقلة عدا الحالة الخاصة بكل من سبتة ومليلية المحتلتين [10] ، تمتلك جمعية تسريعية برلمانية تتولى صلاحيات تشريعية حقيقية ، والتي تجد سندها القانوني في المادة 152 التي تنص على ان " التنظيم المؤسسي للحكم الذاتي " يقوم على اساس جمعية تشريعية منتخبة عن طريق الاقتراع العام طبقا للتمثيل النسبي .
  فيما يتعلق بوظائف وصلاحيات الجمعيات التشريعية للمجموعات المستقلة يمكننا ان نصنفها كما يلي :
 1 – ممارسة السلطة التشريعية في كثير من المجالات التي تتمتع فيها المجموعات المستقلة بصلاحيات حصرية حول مجال محدد ، كالسلطة التشريعية التي تمارسها عندما تقوم بتطوير تشريع الدولة ، وكذا في مجالات عدة اخرى .
 2 – وظائف مرتبطة بالميزانية بالرغم من عدم التنصيص عليها صراحة في صلب الوثيقة الدستورية ، ولا انه يمكن ان نستشف ذلك من خلال قراءتنا للمادتين 132 .2 و 152 من الدستور .
 3 – انتخاب الحكومة رئيسها من بين اعضاء وذلك في التحرير الحرفي للمادة 152 من الدستور .
 4 – مراقبة العمل الحكومي للمجموعات المستقلة من خلال آليات مماثلة تماما لآليات مراقبة الحكومة الوطنية ، أي صياغة الاسئلة واستجوابات عن طريق لجان التحقيق والتقصي ، وبواسطة طرح مقترحات توجيه اللوم او طلب الثقة .
 5 – وظيفة المشاركة في التعديل الدستوري التي تحدد في " متعة " اسبادرة حسب المادة 166 من الدستور .
 6 – المشاركة في مراقبة دستورية القوانين والمقتضيات القانونية بقوة القانون، وهذا سوف يتم عبر شرعيتها في التدخل بالطعن بعدم دستورية القوانين استنادا الى المادة 152 . 1 من الدستور .
 7 – وظيفة المشاركة في تشكيل البرلمان الوطني من خلال تعيينها لما يسمى                    " بشيوخ الحكم الذاتي " حسب المادة 69 . 5 من الدستور .
 8 – وظائف اخرى تتعلق باجهزة الرقابة المرتبطة بالجمعيات ، وهي حالات المدافع عن الشعب [11] وعن محكمة الحسابات التابعة للحكم الذاتي .
 - ثانيا : الحكومة – الاجهزة التنفيذية - :
  ان تنظيم الاجهزة التنفيذية للحكم الذاتي نصادفه ايضا في المادة 152 . 1 من الدستور الذي يشير الى ان " التنظيم المؤسستي " يقوم على مجلس للحكومة لها وظائف تنفيذية وادارية ، وعلى رئيس ينتخب من طرف الجمعية من بين اعضائها ويعين من طرف الملك ، فهو الذي يتولى ادارة المجلس الحكومي ، وكذلك التمثيل الاعلى ، فيما يخص المجموعة المستقلة التي يتواجد على راسها ، بما في ذلك التمثيل العادي للدولة في نفس المجموعة المستقلة . وسيكون كلا من الرئيس واعضاء حكومته مسؤولين سياسيا امام الجمعية ، عالى جانب الرئيس يوجد مجلس للحكومة الذي يتكون من عدد من المستشارين يتراوح عددهم حسب الاتفاق الذي تم بين الحكومات المستقلة سنة 1991 ما بين 10 و 12 مستشارا تعيينهم يتم من طرف الرئيس ، وهم يضطلعون بعدة مهام منها ما هو منصوص عليها في 152 . 1 من الدستور زيادة على وظيفة المراقبة السياسية والآليات المطلوبة للمسؤولية السياسية .
-         ثالثا : المحكمة العليا للعدل :
  تعتبر المحكمة العليا للعدل السلطة الثالثة ضمن الهياكل التنظيمية للمجموعات المستقلة ، وهو جهاز تم التنصيص عليه في البند الاول من المادة 152 من الدستور " ... محكمة عليا للعدل ، من عير المساس بالاختصاص القضائي الذي يرجع للمحكمة العليا للدولة ، عي تبلغ اعلى درجات التقاضي في حدود النطاق الترابي    للمجموعة المستقلة " ، ولا تتمتع هذه الاخيرة بسلطة قضائية مستقلة عن قضاء الدولة ، بل هي تعمل في اطار وحدة القضاء التابع للدولة ، ووفقا لما هو منصوص عليه في كثير من بنود الدستور ، وهي تتشكل على مستوى تنظيمات من ثلاث غرف: الاولى جنائية وقد تم تنظيم صلاحيتها طبقا للمادة 73 من القانون التنظيمي للسلطة القضائية ، وان كانت على مستوى الكمية اقل اقل اهمية بالرغم من كونها الدرجة الوحيدة المختصة بالبت في طعون النقض والمراجعة في نطاق المجموعة المستقلة ، اما الغرفة الثانية فهي مرتبطة بالتنازع الاداري وقد تم تنظيمها بموجب المادة 78 من القانون التنظيمي للسلطة القضائية ، وطبقا للسياق العادل فانها لم تدخل بعد حيز التنفيذ ، اما العرفة الثالثة فيصطلح عليها بالغرفة الاجتماعية وقد تم تنظيمها ايضا بموجب المادة 75 من القانون التنظيمي للسلطة القضائية التي عرفت جدالات في مجال الشغل .
 الفقرة الثانية : الامكانية الدستورية للصلاحيات التشريعية للمجموعات المستقلة :
  كما هو واضح فان التساؤل الاولي الذي ينبغي طرحه ساعة تحليل مسالة الصلاحيات التشريعية للمجموعات المستقلة هو امكانيتها الدستورية ذاتها ، فالجواب اذا ليس بتافه ، بل على العكس من ذلك وكما سبق القول بشكل متكرر في اكثر من مناسبة ، الذي هو راي جمهور الفقهاء الذين اكدوا على ان السلطة التشريعية هي الاداة او المحتوى الاساسي للاستقلال السياسي ، مميزا اياها بشكل صريح وواضح من ان تكون مجرد اللامركزية الادارية ، لكن هذا لم يحدث في الدستور الاسباني الحالي ، فهو لا يتضمن أي اعلان صريح وخالي من الغموض حول السلطة التشريعية للمجموعات المستقلة وهذا ما اثار كل الباحثين والمؤلفين ، وامام هذا الاهمال الدستوري ظهر جدل فقهي قوي حول هذه المسالة ، فكانت قوية ايضا بين المفسرين الدستوريين الاوائل على الخصوص ، لان راي اغلبية الفقهاء قد مالت من غير تحفظ لصالح الامكانية الدستورية للسلطة التشريعية للمجموعات المستقلة .
-         اولا : المواقف الفقهية حول المكانية الدستورية للصلاحيات التشريعية                           
             للمجموعات المستقلة :
  امام غياب الاعلان الدستوري الصريح والجازم بالاقرار لفائدة المجموعات المستقلة بالسلكة التشريعية ظهرت الى الوجود مواقف فقهية مختلفة :
 أ – الاتجاه الاول : تبنى الفرضية الاكثر تقييدا ، تم الدفاع عنها من قبل الفقيه Gonsalez Navano ففي رايه لا توجد اية مجموعة مستقلة تملك صلاحيات تشريعية ، بل مجرد صلاحيات تنظيمية " لوائح مستقلة " دون الوصول الى هذه الصيغة المبالغ فيها ، ظهر مؤلفون دافعوا بكثير من التحفظ عن امكانية دستورية السلطة التشريعية للمجموعات المستقلة .
 ب – هناك فرضية وسطية يتزعمها كل من T .R Fernandez  ، A . Rubiales و G .Trujillo  الذين اعتبروا ان المجموعات المستقلة التمة وحدها من يملكون الاعتراف لهم بالسلطة التشريعية ، طالما ان للمجموعات المستقلة الاخرى المحدودة سلطة ادارية فقط .
 ج – انها فرضية الاغلبية الساحقة والذي يبدو اكثر توافقا مع التعابير الحرفية لروح الدستور الذي يعتبر ان الاشارات او القرائن تسمح بالوصول الى نتيجة مفادها ان المجموعات المستقلة التامة تتمتع دستوريا بالسلطة التشريعية والمجموعات الاخرى " الناقصة " يمكنها ان تتمتع ام لا بهذه السلطة ، اذا امام هذا الغياب للمنح الصريح للدستور يعود للانظمة الاساسية للحكم الذاتي للاضطلاع بها ام لا ، كما لا تنقص ايضا الحقائق للتفكير بان تنظيم احدى المجالات المسندة بموجب المادة 148 . 1 لهذه المجموعات المستقلة تقتضي مهام ذات طبيعة تشريعية .


 - ثانيا : اصناف الصلاحيات التشريعية للمجموعات المستقلة :
  عموما ان المفسرين الاسبان قد طبقوا على نموذج الحكم الذاتي النموذج الايطالي فيما يتصل بتصنيف الصلاحيات التشريعية للمجموعات المستقلة ، وان كان ذلك باخلاص اقل اكثر للمصدر الايطالي ، فمن المؤلفين الذين نسخوا النموذج الايطالي منهم Fernando Badia و M . Gerpe و Maiz Suarez ، كل هؤلاء وافقوا منذ البداية على امكانية المجموعات المستقلة في اصدار تشريع خاص بها متزامن بضكل عام على ان النطاق المجالي الخاص لممارسته سيكون محدد بموجب المادة 148 . 1 للبند الاول منها والمادة 149 .

المطلب الثاني : الصلاحيات المالية للمجموعات المستقلة .
  لقد اسند المشرع الدستوري إلى أقاليم الحكم الذاتي عدد من المهام منها الضتية ومنها المخولة ، وذلك في إطار الصلاحيات الخاصة ، والمخولة إليها من قبل الدولة قصد إشباع حاجيات المواطنين ،وتقريب الإدارة من المترفقين ، وهو ما يقتضي توفر أقاليم الحكم الذاتي على موارد كافية ، سواء كان ذلك من مواردها الذاتية أو من الضرائب المتخلى عنها من قبل الدولة أو ذات مصادر خارجية كتلك التي تأتي من صناديق أوربية . واستنادا إلى هذا المحور ارتأينا تناوله من خلال بعض النقط التالية:
 1 – النظام الضريبي العام للمجموعات المستقلة :
  تتوفر المجموعات المستقلة على سلطة مالية شبيهة بتلك المعترف بها لفائدة الدولة، والتي تسمح لها بموجبها خلق ضرائبها وكذا المطالبة بها ، هذه السلطة التي تم التنصيص عليها في البند الثاني من المادة 133 من الدستور : " يمكن للمجموعات المستقلة والهيئات المحلية الإقرار والمطالبة بضرائبها طبقا للدستور والقوانين " ، مؤكدا على مبدأ الاستقلال الذاتي فيما يخص تسيير مصالحها الخاصة في المادة 137 من الدستور : " … تتمتع باستقلال ذاتي من اجل تسيير مصالحها الخاصة " ، بمعنى أن المجموعات المستقلة كالدولة تملك السلطة المالية الأصلية بغض النظر عن بعض التوجهات الفقهية حول ما اذا كانت للمجموعات المستقلة سلطة مالية فرعية أم اصلية ، فالفرق الوحيد القائم هنا هو المتمثل في حدود ممارسة هذه السلطة ، طالما ان في الحالة الثانية { الدولة } الحل الوحيد يتواجد في الدستور ، أي ان المجموعات المستقلة ينبغي ان تكتفي بما هو منصوص عليه في قوانين الدولة [12] . وبعد هذا التوضيح فاننا سنحاول استجلاء هذه القوانين وذلك من خلال النقطتين التاليتين :
   أ – الاطار الدستوري : فبخصوص الاحكام الدستورية المتعلقة بالسلطة والنشاط المالي للمجموعات المستقلة فاننا سنتوقف عند المواد الدستورية التالية : 133 – 137 – 156 – 158 ،فالبند الثاني من المادة 133 من الدستور يوضح سلطة المجموعات المستقلة في خلق ضرائبها والمطالبة بها طبقا للدستور والقوانين مؤكدا على مبدا الاستقلال الذاتي فيما يخص تسيير مصالحها الخاصة في المادة 137 من الدستور .
   ب – الاطار القانوني : ان السلطة المالية المعترف بها دستوريا للمجموعات المستقلة كانت قد نظمت للمرة الاولى لا  سيما المجموعات المستقلة الخاضعة للنظام العام في النظام الاساسي لكاتالونيا بموجب القانون التنظيمي رقم 4 الصادر بتاريخ 18 فبراير 1979 ، متبوعا في لوقت نفسه بقانون تنظيم رقم 8 الصادر بتاريخ 22 شتنبر 1980 لمالية المجموعات المستقلة { LOFCA } ، وبقية الانظمة الاساسية ذات النظام الهام ، كما نجد ايضا القانون رقم 30 الصادر بتاريخ 28 دجنير 1983 المتعلق بالضرائب المتخلى عنها من قبل الدولة لفائدة المجموعات المستقلة ، وكذلك قانون رقم 29 الصادر بتاريخ 26 دجنير 1990 المنظم لصندوق التعويض ما بين الاقاليم ، وذلك من اجل تطوير مختلف الاحكام الدستورية [13] .
  ان جميع هذه القوانين تشكل الاطار الذي يطلق عليه النظم العامة للمالية ، بينما يشكل المقتضى الاضافي الاول من الدستور استثناء من النظام العام ، وذلك من خلال النظام الاساسي لكا من اقليم الباسك [14] ، والنظام الاساسي            والمقتضى الاضافي لثالث من الدستور الذي اعترف بخصوصيات جزر كنارياس .
  وبعد سرد ومعرفة الاطار القانوني والدستوري للمجموعات المستقلة فاننا سننتقل للحديث عن تصنيف موارد المجموعات المستقلة في النظام العام بحيث نجد ان       " البيان الاساسي " للنظام المالي العام جاء موصوفا في كل من القانون التنظيمي لمالية المجموعات المستقلة ، وكذلك في الانظمة الاساسية للمجموعات المستقلة  ، وتتكون هذه الموارد طبقا لما هو محدد في المادة 157 من الدستور الاسباني كما يلي:
-         الضرائب المتخلى عنها كليا و جزئيا من قبل الدولة .
-         ضرائبها الخاصة ، الرسوم ، مساهمات خاصة .
-         تحويلات صندوق التعويض بين الاقاليم ، وامدادات على حساب الميزانية العامة للدولة .
-         المداخيل التي تاتي من املاكها ، ومداخيل الحق الخاص .
-         نتاج عملية القرض .
  ويستشف من هذا المقتضى انه بامكان المجموعات المستقلة ، بل يتزجب عليها خلق ضرائبها ، وتشكيل مليتها المتكونة من الموارد التي تم تعدادها في هذا مقتضى الاخيرة التي سيتم تطويرها .
  ويمكن تصنيف هذه الموارد وفق الترتيب المشار اليه اعلاه :
  1 – الضرائب المتخلى عنها من طرف الدولة :
          - ضريبة على الثروة .
          - ضريبة على الهبات والموارد .
          - ضريبة على التحويلات المالية والشركات والاعمال القانونية والمستندية .
          - الرسوم والتحصيلات الاخرى حول الالعاب [15] .



   2 – اعباء حول ضرائب الدولة :
  لقد مكنت المادة 12 من القانون التنظيمي لمالية المجموعات المستقلة الجمعيات التسريعية الاقليمية من اقامة اعباء حول ضرائب الدولة ، بحيث لا ينبغي ان يترتب عنه انتقاص من مداخيل الدولة جراء هذه الضرائب ولا اضعاف او تشويه طبيعة هذه الضرائب [16] .
   3 – الضرائب الذاتية : الرسوم وامدادات خاصة :
  تطويرا للمادة 157 . 1 . " ب " من الدستور ، فان المادة التاسعة من القانون التنظيمي لمالية المجموعات المستقلة حددت المبادئ التي يجب ان تحترم في حالة ما اذا قررت المجموعات المستقلة خلق ضرائبها الذاتية وهي كالآتي :
-         لا يمكنها ان تخضع الاموال الموجودة ولا المداخيل الاصلية ولا النفقات المنجزة خارج تراب المجموعة المستقلة المعنية .
-         لا يمكنها ان تفرض ضرائب كهاته على المتاجر .
-         لا يمكن ان تفرض حواجز على حرية انتقال الاشخاص والبضائع والاموال والرساميل ، ولا الاضرار بشكل فعلي من تحديد اقامة الاشخاص الطبيعيين او الاضرار باوضاع المقاولات والرساميل داخل التراب الاسباني بالشكل الذي لا يمكن ان يترتب عنه في اية حال من الاحوال امتيازات اقتصادية او اجتماعية ، او لا تقتضي وضع حواجز جبائية في التراب الاسباني ، ولا تحميل الاعباء القابلة للتحويل الى مجموعات اخرى .
   4 – مشاركة المجموعات المستقلة في مداخيل الدولة :
  تتولى المجموعات المستقلة استنادا الى المادة 13 من القانون التنظيمي لمالية المجموعات المستقلة بمشاركة بنسبة مئوية في تحميل ضرائب الدولة الغير المتنازل عنها ، والتي ستقرر بموجب القانون ويتفاوض بشانها تبعا للمتغيرات التالية :
-         معامل السكر .
-         معامل القوة الجبائية من الضريبة علة دخل الاشخاص الطبيعيين .
-         مبلغ معادل لنسبة المساهمة التي تعود للمجموعات من جراء الخدمات والاعباء التي عي من المهام الخاصة بالدولة .
-         علاقة الدخل الحقيقي بالنسبة لساكنة المجموعة المستقلة [17]
   5 – المداخيل التي تأتي من الإرث ومن مداخيل الحق الخاص بشكل عام طبقا للمادة الخامسة من القانون التنظيمي لمالية المجموعات المستقلة ، فان مداخيل الحق الخاص للمجموعات المستقلة تتكون من المداخيل او الناتج عن ايرادات متأتية من أي نوع من ثرواتها ، وكذلك من مكتسبات او تقنيات بصفة ارثية او وقفية او وصايا وهبات [18] .
   6 – المداخيل المتأتية من عمليات القرض :
  تطويرا للمادة 157 من الدستور الاسباني فان المادة 14 من القانون التنظيمي لمالية المجموعات المستقلة اقرت بهذا الخصوص انه :
-         يمكن للمجموعات المستقلة ان تنجز عمليات القرض في مدة اقل ممن سنة من اجل تغطية حاجياتها الانتقالية من الخزينة .
-         يمكن للمجموعات المستقلة ان توافق على عمليات القرض لاجل يتعدى السنة على ان يخصص المبلغ الاجمالي للقرض لانجاز نفقات الاستثمار[19] .
-         للموافقة على عمليات القرض من الخارج ، ومن اجل اصدار الدين او اية عملية اخرى يتم اللجوء فيها الى الدين العام ،فانه لابد من حصول المجموعات المستقلة على اذن من الدولة المركزية .
    7 – اشمال اخرى من المداخيل :
  لقد اضافت المادة الرابعة من القانون التنظيمي للمجموعات المستقلة زيادة على ما ورد في المادة 157 من الدستور نتاج من العقوبات والجزاءات ، وذلك في نطاق صلاحيتها وكذلك في نطاق الاسعار العامة .
كما تستفيد المجموعات المستقلة ايضا من مداخيل الصناديق الاوربية لاهداف بنيوية ممكنة في اطار المجموعات الاوربية التي تكون الاتحاد الاوربي ، ونخص بالذكر هنا الصندوق الاوربي للتنمية الاقليمية وآليات مالية اخرى سنتعرض لها بشكل من التفصيل في النقط الموالية :
-         الموارد المالية للمجموعات المستقلة في اطار التضامن " صندوق التعويض بين الاقاليم " .
  ان مبدا التضامن يبدو كما ذكر في مختلف احكام الدستور لاسيما المواد : 2 – 138 . 1 – 156 . 1 – 158 . 2 ،قد الح بخصوص هذا المبدا انه يتوجب عليه القيام بدور مهم ،وهو نفسه نادى لاتمام النموذج المفتوح للدولة المرسومة من قبل الدستور . وعليه عان مبدا التضامن يبدو مشكل في الدستور كانه اهم الركائز الاساسية لنظام تمويل المجموعات المستقلة فهو يظهر الى ان أي مواطن يصرف النظر عن دخله او مكان اقامته يبذل جهدا بدين مشابه ، فله مستوى مشابه من الخدمة او الحصول على الخدمات العامة الاساسية . ولقد اطال الاستاذ Garcia Añovesos الشرح للتاكيد في هذا السياق على الاستقلال الذاتي يقتضي حرية ترشيد المرافق العامة في كل اقليم ، ومن هنا فاننا سنحاول ان نتعرف على اهم وظائف هذا الصندوق وعن المعايير التي يتم بها توزيع مداخله كما سنتعرف على هذا الصندوق في مختلف مراحل التمويل الذاتي مع الحديث عن الاعتمادات الاضافية التي تضمن الحد الادنى من خدمات المرافق العمومية .
 1 – وظائف الصندوق ومعايير توزيع موارده :
  تعترف المادة الثانية من الدستور الاسباني بمبدا التضامن وتضمنه لكل الجنسيات والاقاليم التي تشكل الامة الاسبانية ، وهو المبدا الذي اكدته المادة الثانية من القانون التنظيمي لمالية المجموعات المستقلة . وهكذا اقرت المادة 16 . 1 من                  {  LOFCA} الزامية المنح السنوي لهذا الصندوق من الميزانية الهامة للدولة لمبلغ لا يقل عن 30 % من الاستثمارات الجديدة التي سيتم اقرارها خلال كل سنة مالية[20].
كما ان التحويلات التي ستتلقاها المجموعات المستقلة ينبغي ان توجه لتمويل تلك الاستثمارات التي تساعد على تقليص الاختلالات في الثروة والدخل بين السكان ، كما ان صندوق التعويض ليس هو الاداة الوحيدة لتمويل خدمات المرافق العامة الغير الممركزة ، كما نلاحظ ايضا ان الدستور الاسباني لم يقل أي شيء عن المعايير التي ينبغي استخدامها لتوزيع اموال هذا الصندوق .
 2 – معايير توزيع مداخيل الصندوق :
  امام الفراغ الذي تركه الدستور بخصوص المعايير المعتمدة لتوزيع موارد الصندوق جاءت المادة 16 من القانون التنظيمي لمالية المجموعات المستقلة لملأه عندما نص البند الاول منها على ان : " ... نفقات الصندوق ستوجه للاستثمار في الاقاليم الاقل تنمية وستوزع طبقا للمعايير التالية :
  أ – نسبة الدخل بالنسبة لكل ساكن .
  ب – النسبة المئوية من العاطلين من السكان النشيطين .
  ج – المساحة الاقليمية .
  د – احوال سكان الجزر لاسيما ما يتصل بالبعد عن تراب شبه الجزيرة الايبيرية .
  ه – معايير اخرة والتي يقدر انها متاتية من متغيرات عن مختلف المؤشرات او المعايير التي سيتم اقرارها ومراجعتها كل خمس سنوات [21] .
 3 – الصندوق في مختلف مراحل التمويل الذاتي :
  بداية فان اول ما تتوجب الاشارة اليه  في هذا الصدد الملاحظة التي سجلها Fracisco . D . Adame  وآخرون [22] بخصوص موارد هذا الصندوق ، لان هذه الآلية التي تضمن التضامن كانت سلبية بما فيه الكفاية ، فالصندوق في نظره لم يستخدم حتى الآن للاهداف التي عهد بعا اليه المشرع ، ففيما يخص الفترة الممتدة ما بين 1987 – 1990 فانه لا يمكن التاكيد على ان الصندوق قد استغل كاداة حقيقية للتضامن ، مع ذلك فانه ينبغي الاعتراف بانه اقترب شيئا ما اكثر ، مما ينبغي ان تكون عليه مهمته ، وقد تم العمل في هذه المرحلة على فك الارتباط بين الصندوق وتمويل المرافق المخولة من قبل الدولة ، والرفع من التمويل الغير المشروط بنسبة 25 % من الحصة المحددة له ، بالرغم من ذلك فان الهدف المتبع من خلال هذه الوسيلة يمكن فقط من التغطية الجزئية ، لان الصندوق ظل مرتبطا بتمويل المرافق .








[1]  يراجع بخصوص الانظمة الاساسية الاقليمية
Martin Retortillo : " La experencia de los estatutos de Autonomia en la ІІ republica española ". en caspe : Un estatuto de autonomia para Aragon . Alcrudo . Zargoza . págs : 7 – 22 .
[2]  يراجع بخصوص النظام الكتلاني .
[3] Documentos . op.cit.pag. 366
[4] حول تانظام الاساسي لكتالونيا يراجع مؤلفون امثال: j.camps I arboix « el partamente de catalunya" »1932-1936 ed. barcelona. 1976
[5] للمزيد من التفلصيل يراجع
Miguel angel perez de la canal : »evoluacion de la transferencia de cervicios estatales a la generalidad de catalunya durante la segunda republica »
[6] مثل الحزب القومي الكتلاني الذي تاسس سنة 1932 او ما يسمى ب "الدولة الكتلانية, الحزب البروليتاري, و الحزب البروليتاري الكتلاني الذي ظهر سنة 1934."
[7] لقد تم الغاء الاتفاقيات الاقتصادية مع viscaya   و guiposoca  بموجب القانون الصادر بتاريخ 23 يونيو 1937.
[8]  مجلة شعبة القانون السياسي  U.N.E.D  ع 5 1979 – 1980 الص : 37 – 59 .
[9]  راجع مجلة الإدارة العامة ع : 91 يناير – ابريل 1980 ص : 125 .
[10]  يراجع Julio Castelao وآخرون " النظام المحلي والاستقلال الذاتي " ص : 152 .
[11]  Pecho Gonsalez وآخرون " دولة الحكم الذاتي ... " .
5     Julio Caslao y otros : " Régimen local … " op ; gt . p : 541 .                                                                 
6 Albiñal Garcia . A . Auintana . C : " Sistema tributario Español y comparado " tecno ; Madrid 1972 . Segunda edición . p : 689 .                                                                                                                                                                                                                            
[15]  للمزيد من المعلومات حول الضرائب المتخلى عنها يراجع :
    Francisco .D . Adame Martinez : " El sistema financiación de las CC . AA de Réime general " p : 117 – 159 , granada 1998 España .    
9 Julio castelao y otros : " … " cit . p : 550 .
10 Albiñana Garcia , Quitrana , C : " sistema tributario Español y comparado " tecno ; Madrid 1992 .
11 Julio Gostelao y otros : " Régimen … " cit . p : 556 .
12 Francisco D . Adama : " El sistema  … " op . cit . p : 240 .
13 Francisco D . Adame : " El sistema financiación … " op . cit . p : 84 .
14 Julio Gastelao y otros : " Régimen local … " op . cit . p : 554 – 555 .
[22] يراجع ما اورده الاستاذ Francisco مرجع سابق ، ص : 88 ، وكذلك الهامش رقم : 65 من نفس الصفحة .
تعليقاتكم وانتقاداتكم مهمة

ليست هناك تعليقات