Header Ads

النظام الضريبي المغربي في عهد الاستقلال

النظام الضريبي في عهد الاستقلال

غداة الاستقلال ورث المغرب نظاما جبائيا تحكمه أبعاد مالية محضة، حيث احتفظ المغرب في المرحلة الأولى من استقلاله بهذا النظام، مكتفيا فقط بتحوير بعض مقتضياته الشكلية وإدخال بعض التعديلات الطفيفة على بنائه، أهمها:
I- التعديلات الضريبية بعد الاستقلال:
منذ فجر الاستقلال بادر المغرب إلى تعديل نظامه الجبائي الذي خلفه الاستعمار، ومن أهم هذه التعديلات إحداث الضريبة على النظافة سنة 1956، والضريبة على السيارات سنة 1957، وإدخال بعض التعديلات على الضرائب القائمة على بعض المرتبات والأجور والضريبة على الأرباح المهنية وعلى الضريبة المهنية، وعلى الضريبة الحضرية طبقا لظهير 31 دجنبر 1959.

أما فيما يخص الأداءات الجمركية، فقد تمت إعادة هيكلتها سنة 1957 بتغيير سعرها بعدما كان موحدا. وفرض رسوم على تصدير المعادن والحوامض والمنتوجات الأخرى المخصصة للتصدير، والرفع من سعر الأداءات المفروضة على الاستهلاك الداخلي بالنسبة للخمور والكحول والنفط.
II- الإصلاح الضريبي لسنة 1961
تشكل أول خطوة في اتجاه الإصلاح الجبائي المغربي، تلك التي تحققت في 30 دجنبر 1961، حيث تم إصدار ثماني ظهائر همت إصلاح عدد من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، والتي تمثل أكثر من 40% من الموارد الضريبية، وفي خصم هذا الإصلاح أدخلت تعديلات على الضريبة الحضرية والضريبة على المرتبات والأجور والضريبة على الأرباح المهنية، وحلت الضريبة الزراعية محل الترتيب وحلت الضريبة على المنتجات والخدمات محل الضريبة على المعاملات. كما تم تأسيس ضرائب أخرى بعد الإصلاح الضريبي لسنة 1961 وأهمها فرض ضريبة تكميلية على الدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيين بمقتضى قانون المالية لينة 1972 والضريبة على القيم المنقولة بمقتضى قانون مالية 1973.
III- التعديلات الضريبية لسنة 1978
بموجب قانون مالية 1978، أدخلت تعديلات على كل من الضريبة الحضرية والضريبة على إرادات القيم المنقولة، كما فرضت الضريبة على الأرباح العقارية وعلى الأراضي المعدة للبناء غير أن هذه الاخيرة تم حذفها بمقتضى الفصل 3 من القانون المالي لسنة 1983.
وفي سنة 1978 أنشئ واجب التضامن الوطني بمقتضى رسوم قانون 29 يونيو 1978، كما أدخلت بعض التعديلات على الاقتطاع من المرتبات والأجور والضريبة على الأرباح المهنية بمقتضى القانون المالي لسنة 1982.
غير أن التدابير الجبائية التي تضمنها هذا الإصلاح، والإصلاحات الجزئية المكملة له، أدت إلى خلق نظام ضريبي شديد التعقيد يقوم على خليط من المكونات الضريبية تحكمها أبعاد مالية وظرفية صرفة، لا تنسجم بكل فعالية في النسيج الاقتصادي والاجتماعي والمالي للبلاد.
IV- الإصلاح الضريبي لسنة 1984
نتيجة الإكراهات المالية والاقتصادية التي عانى منها المغرب منذ نهاية السبعينيات، ظهرت الحاجة مجددا إلى إصلاح جبائي يمكن الدولة من الحصول على الموارد المالية اللازمة لمواجهة الأعباء المالية التي تواجهها.
وبهدف مساعدة المغرب على تخطي هذه الأزمة أوفد صندوق النقد الدولي بعدما استشير في الموضوع لجنة المعاينة الحالة الاقتصادية والمالية للبلاد، واقترح الحلول الكفيلة بتجاوزها، وانتهت هذه اللجنة إلى إعداد تقرير في 22 مارس 1979، يتضمن جرد مساوئ النظام الجبائي القائم ومشروعا بديلا لإصلاحه. وفي هذا الصدد، صادق مجلس النواب في دجنبر 1982 على قانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي والذي صدر الأمر بتنفيذه في 23 أبريل 1984. وحسب الفصل الأول من قانون من قانون رقم 3.83 المتعلق بوضع إطار للإصلاح الضريبي فإن هذا الأخير استهدف إصلاح الضرائب المباشرة المفروضة على دخل الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين، والضريبة على المنتجات والضريبة على الخدمات، وكذا معالجة الفوارق التي اتسم بها النظام الحالي، وإلى اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بتلافي أعمال الغش والتملص في ميدان الضرائب والقضاء عليها في إطار مسطرة قانونية تضمنت حقوق الملزمين، إضافة إلى اهتمامه بالنهوض بالموارد المالية للجماعات المحلية والعمل على استقرارها مع مراعاة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار العدالة الاجتماعية. غير أن هذا الإصلاح حافظ على التدابير الهادفة إلى تشجيع الاستثمارات. ولتحقيق هذه الأهداف فقد تم استحداث ضرائب جديدة: كالضريبة على القيمة المضافة والتي حلت محل الضريبة على المنتوجات والضريبة على الخدمات[1] الضريبة على الشركات[2] وكذلك الضريبة على الدخل.[3]
وجدير بالذكر أن قانون الإطار نص على أن الإصلاح الضريبي يهدف فيما يهدف إليه إلى النصوص بالموارد المالية للجماعات المحلية. وفي هذا الصدد نص هذا القانون الإطار أن حصيلة الضريبة المهنية وكذا حصيلة الضريبة الحضرية المفروضة على العقارات التي يسكنها ملاكها والضريبة العقارية سترصد للجماعات المحلية وهيئاتها كما نص على إحداث رسوم أخرى لفائدة الجماعات المحلية.
V- الإصلاح الضريبي لسنة 2007
بغية مواكبة الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية للدولة، وتجاوز الهفوات والثغرات الجبائية التي جاء بها قانون الإطار لـ 21 أبريل 1984 المندمج فب إطار برنامج التقويم الهيكلي، فإن المنظومة الجبائية عرفت مجموعة من التعديلات أهمها التي جاء بها قانون المالية لسنة 2007 والتي ترتكز حول محورين أساسين:
1- إصدار المدونة العامة للضرائب وفقا لمقتضيات المادة 10 من القانون المالي لسنة 2006 التي تشمل جميع الأحكام التشريعية المتعلقة بتأسيس وتحصيل الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل، وكذا المساطر الجبائية الخاصة بها في نص واحد. وتتضمن هذه المدونة كتابين: تناول الكتاب الأول قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالضريبة على الدخل، الضريبة على الشركات، الضريبة على القيمة المضافة وواجبات التحصيل.
أما الكتاب الثاني فتناول المساطر الجبائية المتعلقة بقواعد المراقبة والمنازعات في مجال هذه الضرائب.
2- تقديم مقتضيات جبائية جديدة فيما يتعلق بالضريبة على الشركات، الضريبة على الدخل، الضريبة على القيمة المضافة وواجبات التسجيل.
وقد جاء الإصلاح بغية تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق عدالة جبائية حقيقية.

[1] - الفصل 22 من قانون الإطار رقم 3.83 المتعلق بوضع إطار الإصلاح الجبائي الذي أصدر بتنفيذه في 23 أبريل 1984.
[2] - الفصل 2 من قانون الإطار رقم 3.83 المتعلق بوضع إطار الإصلاح الجبائي الذي أصدر الأمر بتنفيذه في 23 أبريل 1984.

[3] - الفصل 3 من قانون الإطار رقم 3.83 المتعلق بوضع إطار الإصلاح الجبائي الذي أصدر الأمر بتنفيذه في 23 أبريل 1984.

كما يمكنم الاطلاع على قائمة بمواضيع تتعلق بالضرائب والجبايات  من خلال العناوين التالية:




ليست هناك تعليقات

يتم التشغيل بواسطة Blogger.