المبحث الثاني : دور الجماعات المحلية في نزع الملكية من أجل المنفعة العامة: أصبحت الجماعات ا لمحلية و خاصة الجماعات الحضرية و القروية ب...
المبحث الثاني:
دور الجماعات المحلية في نزع الملكية من أجل المنفعة العامة:
أصبحت
الجماعات المحلية و خاصة الجماعات الحضرية و القروية بمقتضى ظهير 30 شتنبر
1976 المسؤولة عن التنمية الإقتصادية و الإجتماعية للجماعة,و هو ما جعل قانون 7.81
يساويها مع الدولة كشخص معنوي عام له حق نزع ملكية الخواص العقارية بدون حاجة
لتفويض من الدولة.و الجماعات المحلية وفق دستور المملكة ل1996 هي: إضافة إلى
المجالس
الجماعية,مجالس العمالات و الأقاليم (المطلب الأول),والمجالس الجهوية
(المطلب الثاني),غير أن الميثاق الجماعي سوف يعرف التعديل بموجب قانون 78.00 و
مالحقه من تعديلات آخرها 17.08- إلى جانب قانون 79.00 و قانون 96.47 حيث قانون
7.81 لم يساير هذا التطور- لتظهر لنا مجموعة التجمعات الحضرية و ما كلفها به
القانون من إدارة مرافق عمومية محلية ( المطلب الثالث).
المطلب
الأول: المجالس الجماعية و مجالس العمالات و الأقاليم:
يتضح من النصوص القانونية المنظمة للجماعات
المحلية بالمغرب وبالخصوص الفصل 100من دستور المملكة و القانون 79.00 بشأن تنظيم
العمالات والأقاليم[1] و القانون رقم 78.00 بشأن المجالس الحضرية و
القروية [2]
أن للجماعات المحلية مفهومين:مفهوم عام و
يشمل إلى جانب مجالس العمالات والأقاليم, الجماعات الحضرية و القروية، ومفهوم خاص
يقتصر على هذه الجماعات الأخيرة وحدها.و كما يحق للجماعات المحضرية و القروية أن
تباشر نزع الملكية من أجل المنفعة العامة,يحق للعمالات و الأقاليم بدوها
كذلك,ممثلة في مجالسها ,أن تمارس ذلك النزع للأسباب ذاتها,أي خدمة للمنفعة العامة
للعمالة أو الإقليم.
و يستفاد من
هذا الحكم بالخصوص من الفصل 3 من القانون 81-7 المحدد للهيئات التي تختص بإجراء
عملية نزع الملكية الخواص من أجل المنفعة العامة.
كما يستفاد من البند 6 المادة 37 من قانون
78.00 و المحددة لاختصاصات الجماعات الحضرية
و القروية ومن البند 15 من المادة 36 من قانون 79.00 و المحددة لاختصاصات مجلس
العمالة أو الإقليم, وهي تستفاد أخيرا من الفصل الثاني من مرسوم 16 أبريل 1983
الذي يجعل رئيس المجلس الجماعي مختصا باتخاذ مقرر تخلي في حالة مباشرة نزع الملكية
من طرف المجلس الجماعي و العامل مختصا باتخاذ مقرر تخلي في حالة مباشرة نزع
الملكية من طرف عمالة أو إقليم.
و كما هو الحال بالنسبة للجماعات الحضرية و القروية فإن استفادة مجالس العمالات و الأقاليم من نظام نزع الملكية
من أجل المنفعة العامة تتوقف على الموافقة المسبقة لوزير الداخلية11, باعتباره
ممثلا للجهاز الإداري الوصي عليها, على ما تقضي به صراحة مقتضيات المادة 69 البند
9 من القانون 78.00 و البند 9 المادة 59
من القانون رقم 79.00.
المطلب
الثاني: الجهات
تعتبر
الجهات المحدثة بالفصل 100 من دستور المملكة المغربية جماعات محلية تتمتع بالشخصية
المعنوية و بالاستقلال المالي .فقد تم تنظيمها بالقانون 47.96 الدي دخل حيز
التنفيذ بالظهير رقم 1.97.84 الصادر في 23 من ذي الحجة 1417 ./ 2 أبريل 1997.
و تناط بالجهات ,مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى
الجماعات المحلية الأخرى,وظيفة المساهمة في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية
والثقافية للجماعة الجهوية ,بتعاون إن اقتضى الحال ذلك مع الدولة والجماعات
المحلية السالفة الذكر.
يتولى تدبير الجهة بحرية مجلس ينتخب بطريقة
ديمقراطية لمدة ست سنوات وفقا للشروط المحددة في مدونة الانتخابات [3]
ويتكون هدا المجلس من ممثلين منتخبين للجماعات المحلية و الفرق المهنية والأجراء.
و ينظم المجلس كذلك أعضاء البرلمان المنتخبين في
إطار الجهة و كدا رؤساء مجالس العمالات والأقاليم الواقعة داخل الجهة الدين يحضرون
اجتماعات استشارية [4]
وللمجلس الجهوي اختصاصات واسعة تتصل بالعقار عن قرب ومن ذلك إنعاش
الاستثمارات بإقامة مناطق صناعية و بناء المستشفيات والثانويات والمؤسسات الجماعية
بالإضافة إلى أنه يمكن للدولة أن تنقل إليه اختصاصاتها في هدا المجال. وإذا كان المشرع قد نص في الفصل الخامس من
القانون 81-7 على أن حق نزع الملكية لأجل المنفعة العامة يخول إلى الجماعات
المحلية. و منه الجهات.فقد نصت المادة 41 من قانون 96-47 على ما يلي :
"لا تكون قرارات المجلس الجهوي الخاصة بالمسائل التالية قابلة للتنفيذ
إلا إدا صادقت عليها سلطة الوصاية"
*وفي
آخر المطاف سواء تعلق الأمر بالجماعات المحلية البلدية أو القروية أو تعلق الأمر
بالعمالات والأقاليم, أو تعلق الأمر
بالجهات ,فيجب أن يتم تداول مجالسها بشأن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة وأن
توافق الوزارة الوصية على ذلك بالكيفية المحددة قانونيا ,و هي شروط أساسية تخضع
للرقابة القضائية.
المطلب ثالث: مجموعة التجمعات الحضرية:
بموجب الفصل الثالث من الباب السابع من الميثاق
الجماعي قانون رقم 17.08 لسنة 2009 من المواد 83_1 إلى 83_13 ( أي 13 مادة), أصبح
بإمكان الجماعات المتجاورة و التي تقع داخل مجال ترابي متصل يفوق 000 200 نسمة,
إحداث مجموعات قصد إنجاز و تدبير مرافق ذات فائدة مشتركة.
و بالنظر
إلى تركيبة هذه المجموعة (المجلس و المكتب) يتضح مدى وزنها السياسي المحلي.
فمكتب
مجموعة التجمعات الحضرية؛ يتكون من رؤساء مجالس الجماعات الموكنة لها الذين
يعتبرون أعضاء بحكم القانون في مجلس المجموعة. [5]
أما اختصاصاتها فتمارس وفقا لقرار المصادقة على
إحداثها, الإختصاصات التالية:
-
التخطيط الحضري و
إعداد و تتبع التصميم المديري لمجموعة التجمعات الحضرية؛
-
النقل الحضري و إعداد
مخطط التنقلات الحضرية للمجموعة؛
-
معالجة النفايات؛
-
التطهير السائل و
الصلب و محطات معالجة المياه العادمة؛
-
الماء الصالح للشرب و
الكهرباء.
كما يمكن للمجموعة,بناء على مداولات الجماعات
المكونة لها,أن تناط بها جزئيا أو كليا الأنشطة ذات الفائدة المشتركة التالية:
-
إحداث التجهيزات
والخدمات و تدبيرها؛
-
إحداث و تدبير
التجهيزات الرياضية والثقافية و الترفيهية؛
-
إحداث الطرق العمومية
وتهيئتها و صيانتها؛
-
إحدات مناطق الأنشطة
الإقتصادية و الصناعية و تدبيرها؛
-
عمليات التهيئة؛
ويمكن للمجموعة – أيضا – أن تكلف بناء على مداولات
الجماعات المكونة لها, بكل نشاط ترى ضرورة القيام به. [6]
زيادة على ذلك فالمجموعة تملك مستخدمين (83-10) و
تنظيم مالي (83-8) و ممتلكات (83-11).
إذن
فالميثاق الجماعي المعدل (17.08) عرف التطور وأعطى للجماعات المحلية و خصوصا
المجالس الجماعية إمكانيات ووسائل للمساهمة في الرفع من إمكانيات الإقتصاد المحلي,
و لذا وجب على قانون نزع الملكية بدوره أن يساير هذا التطور و أن يعترف لمثل هذه
الهيئات (مجموعة التجمعات الحضرية) بالحق في نزع الملكية.
الفصل
الثاني : نزع الملكية من أجل المنفعة
العامة بين المساطر القانونية و الواقع المحلي.
إذا
كانت عملية نزع الملكية لدى الجماعات المحلية من الناحية القانونية لاتقوم إلا إذا
مرت وفق المسطرة المحددة في القانون 81/7
كإطار قانوني لهذه العملية . لكنها في الواقع العملي، تخضع لضوابط تتجاوز أحيانا
القواعد القانونية. وإكراهات مرتبطة بإمكانيات الجماعات المحلية.
المبحث
الأول:الجماعات المحلية وعملية نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.
آلية نزع الملكية من أجل المنفعة العامة لا يتم إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون وتنفيذ هذا
الإجراء مرهون بتقديم تعويض عادل للمنزوع ملكيته.يناسب الأضرار التي لحقته.
المطلب الأول:مسطرة
نزع الملكية من اجل المنفعة العامة.
الجماعات المحلية في إطار عملية نزع الملكية،
ملزمة بإجراءات أساسية تتمحور في إجراءات
إدارية، في المرحلة الأولي ثم إجراءات قضائية في مرحلة لاحقة.
الفرع الأول :الإجراءات الإدارية لنزع
الملكية.
أ ـ الإشكاليات التي تطرحها عملية نزع
الملكية من أجل المنفعة العامة )الاعتداء المادي( .
الجماعات
المحلية في المرحلة الإدارية ملزمة باحترام المقتضيات القانونية المنصوص عليها في
القانون 81/7 بتاريخ 6 مايو 1982.المتعلق
بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة.خاص الإجراءات الشكلية الواردة في الفصل 5 وما يليه. [7]
وهذا ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية بالرباط في حكمها رقم 1389 بتاريخ 13 نوفمبر
2006. ملف رقم 04.6.519 . [8]حينما
رأت أن طلب الحكم بنزع الملكية مشروط باستيفاء الإجراءات المنصوص عليها في
الفصول8ـ9ـ10و12 من القانون رقم 81/7. وأي
تصرف خارج إطار المشروعية يعتبر تعديا على عناصر حق الملكية.
ويتحقق
هذا التعدي سواء لم تسلك الإدارة الإجراءات الواجبة بمقتضى قانون نزع الملكية
نهائيا، أو سلكتها بطريقة غير سليمة.كما يتحقق سواء كان الاعتداء نهائيا أو بصفة
مؤقتة فقط، وسواء كان شاملا لسائر العقار أو لجزء منه فقط. [9]
فإذا
كان الواقع اليومي لعمل الجماعات المحلية. يثير بالأساس الاعتداء المادي المباشر
بأشكاله السابقة الذكر.
فإننا
قد نصادف نوعا جديدا من الاعتداء المادي للجماعات المحلية. ويتعلق الأمر بالاعتداء
غير المباشر الذي يتسبب في الإضرار بالغير. وهذا ما نجده في القرار عدد 787 المؤرخ
في11/06/2008 الصادر عن المحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. المتعلق بتغاضي
المجلس الجماعي عن تطبيق ضوابط قانون التعمير.فمحكمة الاستئناف الإدارية في هذا
القرار رأت أن الجماعة لا يمكنها الاعتداد بعدم مصادقتها على تصميم التهيئة.كما
أنها في إطار ممارستها لاختصاصاتها في نطاق شرطة التعمير والبناء، مسؤولية على
مراقبة احترام الضوابط القانونية المتعلقة بالتعمير. [10] ومما جاء في هذا القرار." إن تغاضي المجلس
الجماعي عن إقامة تجزئة من قبل الغير
خروجا عن الضوابط القانونية المتعلقة بالتعمير، يشكل اعتداءا ماديا غير مباشر من
جانبه يرتب مسؤوليته عن الضرر الناجم عنه،
اللاحق بمالكي الأرض التي تم تمديد الطريق فوقها بعد أن أصبحت ملكا جماعيا
بحكم الواقع ويبرر بالتالي الحكم لفائدتهم في مواجهته بالتعويض المناسب عن فقدانهم
لملكيتهم".
ب
ــ الإجراءات الإدارية.
في
هذه المرحلة تمر عملية نزع الملكية من أجل المنفعة العامة لدى الجماعات المحلية
عبر المراحل التالية: . [11]
ــ اتخاذ
مقررين
إداريين
منفصلين:
الأول
في مرحلة أولى، يعلن بموجبه عن المنفعة العامة للمشروع الذي ترغب الجماعة في
إنجازه، مع تحديد المنطقة التي يمكن أن
تكون موضوع نزع الملكية.
الثاني:
في مرحلة لاحقة وجوبا خلال مدة صلاحية المقرر الأول، تحدد فيه جميع العقارات
الواقعة في المنطقة المعينة في التصميم الملحق بالمقرر الأول.
ــ اتخاذ
مقرر
إداري
واحد:
يعلن بموجبه عن المنفعة
العامة للمشروع، وتعين فيه العقارات المراد نزع ملكيتها، مع تبيان مكوناتها
ومساحاتها
ومراجعها العقارية،
وأسماء من يحتمل أن يكونوا مالكين لها.
واستثناء مما سلف، تطبق
مسطرة نزع الملكية بشكل جزئي، باتخاذ مقرر يقضي بالتخلي مباشرة، والاستغناء عن
قرار الإعلان عن
المنفعة العامة في حالة تنصيص تصميم التهيئة على المشروع المرغوب في إنجازه بدقة،
وكون هذا
المشروع يعتبر من قبيل
المشاريع ذات المنفعة العامة، شريطة أن يكون هذا التصميم مصادقا عليه، وما يزال
ساري المفعول.
و في هذا الصدد، تجدر
الإشارة إلى أن الطريقة المعتمدة في التطبيق العملي تتجلى في إعلان المنفعة العامة
للمشروع المزمع إنجازه،
مع تعيين العقارات المراد نزع ملكيتها في مقرر إداري واحد، يتخذ شكل مرسوم يصدره
الوزير الأول.
وتجدر
الإشارة إلى أن مدة صلاحية مقرر اعلان المنفعة العامة محددة في سنتين تبتدئ من
تاريخ نشر هذا المقرر بالجريدة الرسمية ولا يمكن تمديد هذا الأجل إلا بمقتضى إعلان
جديد للمنفعة العامة. [12]
ويخضع
مقرر التخلي قبل صدوره أي في صيغته كمشروع إلى البحث الإداري الذي يستغرق مدة
شهرين ويعمل نازع الملكية على القيام بالإجراءات التالية : [13]
§
نشر مشروع المقرر
بالجريدة الرسمية (نشرة الإعلانات القانونية والإدارية والقضائية)
§
نشر نفس النص في
جريدة أو عدة جرائد مأذون لها في نشر الإعلانات القانونية.
§
إيداعه مصحوبا بتصميم
لدى الجماعة المحلية التابع لها موقع العقار موضوع نزع الملكية وذلك لفسح المجال
للمعنيين بنزع الملكية للإطلاع عليه وإبداء ملاحظاتهم بشأنه خلال أجل شهرين يبتدئ
من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.
§
بالمحافظة على
الأملاك العقارية بالنسبة للعقارات المحفظة أو في طور التحفيظ
§
بكتابة ضبط المحكمة
الإدارية المختصة إذا كان العقار غير خاضع لنظام التحفيظ.
§
إجراء بحث علني عن
المنافع و المضار: لمدة شهرين كاملين. و يستحسن زيادة أيام إضافية، تلافيا لأي
نزاع محتمل.
ــــ إخضاع ملف العملية لمصادقة سلطة
الوصاية.
الفرع الثاني :المرحلة القضائية.
عند استحالة إبرام اتفاقات بالتراضي مع المالكين لأي سبب كان، يجب عرض ملف
هذه العملية على أنظار المحكمة الإدارية المختصة لاستصدار أمر بحيازة العقارات،
مقابل أداء أو إيداع التعويضات المقترحة من قبل لجنة التقويم؛ حكم بنقل الملكية في
اسم الجماعة وتحديد التعويضات النهائية. [15]
وفي هذا الإطار، يجدر التأكيد على وجوب تقييد محضر التراضي أو العقد أو
الحكم الصادر بنقل الملكية في السجلات المخصصة لذلك، مع العمل على تقديم مطالب
لتحفيظ العقارات غير المحفظة.
كما
يتعين تسوية الوضعية المالية للعقارات المعنية، وذلك بأداء التعويضات المستحقة
لمالكيها أو إيداعها، عند الاقتضاء، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
كما
يتعين العمل على تحيين سجل محتويات أملاك الجماعات المحلية.
وإذا
ثبت للمحكمة إخلال بإجراء من هذه الإجراءات فإنها تحكم برفض الطلب المتعلق
بالحيازة أو نقل الملكية.
وأخيرا
يجب الإشارة إلى ضرورة إتباع مسطرة نزع الملكية بكامل الدقة اللازمة لتفادي الطعن
في
مشروع نزع الملكية بسبب عيب في إجراءاتها. وكذا عدم وضع اليد على عقارات الغير قبل
إتمام الإجراءات المسطرية السالفة الذكر، واستصدار الأمر بحيازتها مقابل أداء أو
إيداع التعويضات المقترحة من طرف لجنة التقويم، لتفادي الوقوع في منازعات تؤدي في غالب
الأحيان إلى استصدار أحكام ضد الجماعات المحلية تقضي بأداء مبالغ مالية هامة من
ميزانياتها.
المطلب
الثاني : التعويض عن نزع الملكية
إذا كان المشرع
قد منح للسلطات العامة
إمكانية نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، فإنه بالمقا بل
الزمها بتعويض مناسب وعادل ، ومن اجل ذالك
جاء بمجموعة من النصوص والإجراءات
القانونية بغية بلوغ
الهدف المنشود، وهذا ما سنقف عليه
من خلال : ضوابط التعويض – الفقرة الأولى-
امتدادات و عوائق التعويض- الفقرة
الثانية-.
الفرع الأول :
ضوابط التعويض
للتعويض ضوابط ، أهمها الوظيفة، الجهة المختصة،
وقت التحديد، كيفية التحديد .
أولا. وظيفة التعويض: يتم اللجوء إلى التعويض في ثلاث حالات :
* حالة
نزع الملكية عن طريق المراضاة وفق الفصل 42.
* حالة
نقل حيازة العقار المزمع نزع ملكيته طبقا للفصل 24 بواسطة طلب يقدم إلى
المحكمة المختصة .
* حالة
نقل ملكية العقار، المزمع نزع ملكيته بواسطة حكم قضائي استنادا أيضا على طاب.
ثانيا.
الجهة الإدارية المختصة
بالتقويم
يعهد هذا
الأمر إلى اللجنة الإدارية المحايدة و المكونة من الأشخاص متعددي الاختصاصات ، التي تضم فئتين من الأعضاء،
دائمين و هم :
- السلطة المحلية
- رئيس دائرة الأملاك
المخزنة
- قابض التسجيل والتمبر آو منتدبه
- ممثل نزع الملكية
و أعضاء غير دائمين حسب خصوصية و طبيعة
العقار.
ثالثا. الوقت المعتمد في التحديد
إن المشرع
لم يحدد وقت التحديد، ا هو وقت اجتماع اللجنة أم وقت نشرا لرسوم المعلن للمنفعة العامة ، في حين أشارت المذكرة رقم 3
الصادرة عن وزارة المالية 1980، إلى أن التقويم
يجب أن يتم اعتمادا على الأثمان السائدة
وقت نشر المرسوم المذكور، و هذا في صالح السلطة النازعة كما انه لم ينص على كيفية عمل هذه
اللجنة، خصوصا في ما يتعلق بضرورة استدعاء الطرفين ومسالة النصاب القانوني .[16]
رابعا.
كيفية تحديد التعويض :
فوفقا للفصل
20 من القانون 81ــ7،
فان التعويض لايشمل إلا الضرر المادي ، المحقق والمباشر ولا يمكن
أن يتجاوز قيمة العقار يوم نشر مقرر التخلي، إلا إذ
لم يقم نازع الملكية بالإجراءات الأزمة في الوقت المحدد قانونا ، مما يعني
أن المشرع ، أحجم التعويض عن الضرر المحتمل ، المعنوي والغير المباشر وهذا إجحاف
لأنه على الأقل كان عليه أن يترك الأمر للقضاء، ليقول كلمته في ذالك ، وان كان
الأمر في غاية الصعوبة ، نظرا للتقلبات التي
يعرفها سوق العقار وهذا يظهر بجلاء إبان تحديد ثمن الأرض المتبقية من
المنزوعة ملكيتها ، لان التحديد هنا مرتبط بالمستقبل كما هو مرتبط بنوعية المشروع
المنجز على الأرض التي نزعت. هذا كل ما
يتعلق بالتعويض بصفة عامة، وهناك
حالات خاصة ،تخضع لنصوص خاصة أيضا كضم بعض الموارد المائية للدولة قصد
إعدادها ( الفصل 41).
الفرع الثاني:
امتدادات وعوائق التعويض
أولا:
امتدادات التعويض:
إن الفصل 21
من قانون نزع الملكية، لم يحدد الحقوق
التي يشملها التعويض بكيفية دقيقة ، و إنما جاء بعبارات فضفاضة من قبيل ( غيرها )، ( الحقوق المماثلة ) ، مما يعني أن التعويض
يمتد إلى الحقوق العينية و الشخصية على حد
سواء .
* الحقوق
العينية الأصلية :
إذا كانت الملكية فردية ، فان التعويض يعود للمالك وحده ، أما إذا تعدد الملاك
فإنهم يقتسمون التعويض وفقا لأحكام الإرث
المضمنة في مدونة للأسرة، إن كانوا ورثة ،
وان كانوا غير دالك، فوفقا للسند المنشئ
للشيوع ، وان كان المشرع لم ينص على هذه الحالة ، وفي هذا الصدد يرى الأستاذ
والفقيه محمد الكشبور، أنها من البديهيات القانونية ، الواجب العمل بها، ولو دون
نص.[17] أما إذا كان يوجد أصحاب الحقوق العينية الأصلية
الأخرى على نفس العقار المنزوعة ملكيته،
فانه على القاضي أن يحكم بتعويض واحد بالنظر لمجموع قيمة العقار، وان كان المشرع
لم يبين كيفية اقتسام
هذا التعويض، بمعنى هل يحكم بتعويض
إجمالي، ثم يتقسمه المعنيون رضاء أو قضائيا
؟ أم أن المشرع يحدد الحصة لكل
واحد منهم؟ و يرى الأستاذ محمد
الكشبور أن الحل الأخير هو ألأفضل.
* الحقوق
العينية التبعية: إن المشرع في الفصل 22 لم ينص على ذوي الحقوق
العينية التبعية، والحقيقة أنا هؤلاء لا
يثيرون أي مشكلة ، مادام حقهم يتحول إلى
حق الأفضلية .
على
التعويضات المحكوم بها المصالح المدين المنزوعة ملكيته، [18]وهذا
لا يتنافى مع أحكام الفصل 38 من قانون نزع
الملكية، التي تقضي بان حقوق الدائنين لا يمكن مطلقا أن تعرقل إجراءات نزع
الملكية، وإنما تتحول إلى حقوق على التعويضات والتي يجب أن تحافظ على طبيعتها
الامتيازية.
*الحقوق الشخصية : إن تعويضات أصحاب هذه
الحقوق، هم المكثرون المصرح بهم بصفة قانونية من قبل المالك، أو صاحب الحق العيني
، آو الذين عرفوا بأنفسهم أثناء جريان المسطرة الإدارية لنزع الملكية آو المقيدون
في السجلات العقارية بصفة قانونية ، كمن يربطه بصاحب الملك المحفظ عقد كراء تتجاوز
مد ته 3 سنوات، لا يمكن د مجها مع تعويضات أصحاب الحقوق العينية ، وعلى القاضي أن
يميز بينها في منطوق حكمه، وإلا كان خارقا للفصل 22 السالف ذكره.
ثانيا: عوائق التعويض:
إن أهم عائق يقف في وجه المستفيدين من التعويض, هو
ضعف الموارد المالية لدى الجماعات المحلية، إن لم نقل انعدامها، لأنه في بعض
الحالات تكون المبالغ المحكوم بها لصالح الأشخاص
المعنيين تفوق ميزانية الجماعة، مما يذهب ضحيته المواطنون البسطاء.
خلاصة
: إن مسالة التعويض تعتبر حقيقة النقطة السوداء في مجال نزع الملكية خصوصا إذا
تعلقت الأمر بالجماعات المحلية، صحيح أن المشرع توخى الوصول إلى تعويض عادل،
بنسبة مجموعة من الإجراءات والقوانين،
أبرزها إخراج المحاكم الإدارية إلى حيز الوجود، التي بدأ قضاها يعتمدون الخبرة في
تحديد التعويض، الأمر الذي أدى إلى إعادة التوازن نوعا ما في قيمة العقار الحقيقة
، لكن بالمقابل لازال المواطنون ينظرون إلى نزع الملكية على أنها غصب ، نظرا
للتعويضات الهزيلة من جهة، والإجراءات القانونية المكلفة والطويلة من جهة ثانية، مما يعيق آو بالأحرى يربك
المواطنين في
التوجه إلى المحاكم على قلتها للمطالبة بحقهم ،خصوصا منهم الضعفاء الذين يسكنون
الأرياف.
المبحث
الثاني: نزع الملكية من أجل المنفعة العامة بين سلطة الوصاية و إمكانيات الجماعات
المحلية.
لا يمكن للجماعات المحلية أن تمارس سلطة نزع
الملكية إلا بعد أخذ إذن مسبق من سلطة الوصاية (المطلب الأول) و هناك من يرى
بضرورة أن تتحول هذه السلطة إلى سلطة مواكبة بذل مراقبة,لأن الجماعات المحلية
أصبحت اليوم تتوفر على إمكانيات قانونية لتحمل مسؤولية التنمية المحلية رغم قلة
الموارد المالية الآنية (المطلب الثاني).
المطلب
الإول: سلطة الجماعات المحلية في نزع الملكية و السلطة الوصية.
اختلفت الآراء حول وضعية المراقبة التي تمارسها
السلطة الإدارية المحلية المختصة بين مؤيد لمواصلة دورها (أولا) وبين مناد لفتح
المجال إلى جهات أخرى لممارسة الرقابة التي تتماشى مع تطور المؤسسات الدستورية
(ثانيا).
الفرع
الأول:المؤيدون لتدخل سلطة الوصاية:
بحكم القانون فإن مقررات المجلس الجماعي الخاصة
بالإقتناءات و التفويتات و المبادلات و باقي المعاملات الأخرى المتعلقة بالملك
الخاص الجماعي لا تكون قابلة للتنفيذ إلا إذا صادقت عليها سلطة الوصاية. [19]
فهذه
الصلاحية المخولة للسلطة الإدارية المحلية المختصة بمقتضى هذه القوانين – خاصة
قانون 17.08- تهدف إلى السهر على تطبيق المجلس الجماعي و جهازه التنفيذي للقوانين
و الأنظمة الجاري بها العمل و كذا ضمان حماية الصالح العام.. [22]
فماذا لو مارست الإدارة اعتداءا ماديا على ملكية
الخواص العقارية و باسم الجماعات المحلية؟
الفرع
الثاني:الغير المؤيدون لتدخل سلطة الوصاية
إن حديثنا هنا عن السلطة الوصية لا نعني به
المقرر الإداري الخاضع للرقابة القضائية
كشرط لقبول دعوى نزع الملكية من أجل المنفعة العامة, بل إننا نحاول أن نفهم
دواعي الممارسة الرقابية للسلطة الوصية على اختصاصات الجماعات المحلية في التنمية
المحلية و التي من متطلباتها؛ الإقتناءات و كمرحلة لاحقة مسطرة نزع الملكية من أجل
المنفعة العامة.
فإذا كان الإعتداد بأن الجماعات المحلية لا تملك
من الكفاءات البشرية اللازمة لاختيار ما هو أنسب لصالح الجماعة و ذلك بحكم ملفات
الفساد الإداري و المالي التي تنشرر – زيادة على الهاجس الأمني و المحافظة على
لعبة التوافقات – فإنه في دولة المؤسسات لا معنى بأن تعطى مسؤولية تسيير و تدبير
شؤون الجماعة للمنتخبين و في نفس الوقت الحد من فعاليتها بل و في حالات إرهاقها
عبر تجاوزات الإدارة.
فمنذ دخول المحاكم الإدارية [23]
كطرف في تصحيح أخطاء الإدارة ( اللاممركزة و المنتخبة) اتجاه المواطنين,كان لابد
من رفع القيود على الجماعات المحلية.بل إن هذه القيود –القبلية- يجب أن تخفف خصوصا
بعد دخول المجالس الجهوية للحسابات قلب المعادلة المؤسساتية للدولة.
و
عليه فلقد أصبحت الجماعات المحلية مسؤولة و بحكم القانون عاى النهوض بكل مجالات
التنمية المحلية ومراقبة بطريقة بعدية من خلال المحاكم الإدارية (عن طريق من له
مصلحة في ذلك) ومن خلال المجالس الجهوية للحسابات (بصفة تلقائية).
ينص الفصل 98 من دستور (07 أكتوبر 1996) على أنه
:
" تتولى مجالس جهوية
للحسابات مراقبة حسابات الجماعات المحلية و هيئاتها و كيفية قيامها بتدبير شؤونها
".
و
بتاريخ 13 يونيو 2002 صدر القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
فالجماعات المحلية اليوم شريك حقيقي للدولة في
مجال التنمية المحلية و خاصة عبر سياسة جديدة ابتدعها قانون 17.08؛المخطط الجماعي
للتنمية و المقاربة الإستراتجية التشاركية.
المطلب
الثاني: نزع الملكية من أجل المنفعة العامة وإمكانيات الجماعات المحلية.
الفرع
الأول: محدودية إمكانيات الجماعات المحلية.
بالرجوع إلى تجربة الجماعات المحلية طيلة الأربع عقود التي خلت، نجد أنها
مازالت تعاني من إكراهات كثيرة وصعوبات عميقة نتيجة عوامل متداخلة ومعقدة. فالإطار
المؤسساتي غلب عليه التسيير التقليدي نتيجة سوء التنظيم وتبذير الإمكانيات وطاقات
الجماعة عوض استثمارها في مجالات وقطاعات منتجة تعود بالنفع على الساكنة. ومن جهة أخرى فحسن تدبير الجماعات المحلية لا يرتبط فقط بالجانب المالي. بل
يشمل التحكم في التوسع العمراني احد المؤشرات المهمة لإنجاح ذلك التدبير. فعدم ضبط
الامتداد الترابي للمدينة قد يخلق أشكالا ومظاهر متعددة، حيث أن جل المدن فاقت
بكثير التوقعات المجالية والزمنية التي حددتها وثائق التعمير، مما يشكل حجرة عثرة
لتنمية الوحدات الترابية. كما ينعكس أيضا على الوعاء
العقاري للجماعات المحلية ، فالامتداد العمراني يحتاج إلى التجهيزات و المرافق
،ومع الخصاص الذي تعرفه الجماعات المحلية في هذا المجال تلجأ إلى عملية نزع الملكية ،و ما يترتب
عن ذالك من نزاعات لا حصر لها تثقل كاهل هته الجماعات.
فالجماعات المحلية لا توظف
رصيدها العقاري لبلوغ الأهداف السالفة الذكر، وتحقيق تنميتها الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية؛
كما أنها لاتقوم بضبط أملاكها العقارية وتسوية وضعيتها القانونية. كما يتعين عليها
تنمية
احتياطاتها العقارية
لمواجهة المتطلبات الحالية والمستقبلية للتنمية المحلية.
ونظرا لأهمية الأملاك
الجماعية ضمن الموارد العامة للجماعات المحلية، فقد أولى المشرع أهمية كبيرة
لتدبير
شؤونها والمحافظة
عليها، ولهذا الغرض، صدرت عدة نصوص تشريعية وتنظيمية منذ عهد الحماية تعتبر الإطار
القانوني المنظم لهذه
الأملاك.
كما نلمس الخصاص أيضا
على مستوى الموارد البشرية، فإذا كان الإطار القانوني جد محفز وجاء أكثر ايجابية
من سابقيه. غير أنه يحتاج في تفعيله إلى محددات أخرى وعلى رأسها الوسائل المادية
والبشرية.
فتأهيل العنصر البشري المحلي لا يقتصر على الهيئات المنتخبة فقط، بل يمتد
الأمر إلى الموظفين الجماعيين الذين يسهرون على تنفيذ قرارات المجالس التداولية
للجماعات المحلية. وفي هذا الصدد، يجب على الجماعات بذل مجهودات كبيرة في توظيف
الأطر الإدارية والتقنية العليا والمتوسطة. وتبقى الغاية المنشودة هي إنجاح
الانتقال من تدبير إداري للموظفين إلى تدبير نوعي وعملي للموارد البشرية.
الفرع
الثاني:الإمكانيات التي توفرها القوانين المنظمة للجماعات المحلية.
أضحت الجماعات المحلية المغربية
في الآونة الأخير إحدى المحددات المهمة للتدخلات العمومية في مختلف مظاهر الحياة
العامة.
وهذه الأهمية لم تأت من
فراغ، بل كانت نتيجة طبيعية لتطور المنظومة القانونية لهذه الجماعات .أفرزت لنا
وحدات ترابية مبادرة فعالة وساهرة على تدبير الشأن العام المحلي.
فاعتبار الجماعات
المحلية كشريك للدولة إلى جانب المؤسسات العمومية والقطاع الخاص
والمجتمع المدني يحتم
على هذه الجماعات القيام بأدوار كبيرة ومتنوعة على جميع المستويات. فالجماعات
المحلية ملزمة باستغلال هذه
الإمكانيات المهمة .بهدف تجاوز كل العوائق
والصعوبات التي تثيرها عملية نزع الملكية من أجل المنفعة العامة وما يترتب عن ذلك
من تجاوزات وانحرافات تنعكس سلبا على المال العام والموارد البشرية للجماعات المحلية.وهذه الإمكانيات محددة
سلفا.في القوانين المنظمة للجماعات المحلية والدلائل والدوريات والمناشير.
بالنسبة
بالميثاق الجماعي بالرجوع إلى المادة 36 نجد المخطط الجماعي للتنمية يحدد الأعمال
التنموية المقررة انجازها بتراب الجماعة
لمدة ست سنوات في أفق تنمية مستدامة ووفق منهج تشاركي يأخذ بعين الاعتبار إمكانيات
الجماعة.من خلاله تحدد الأعمال المبرمج انجازها. من هنا فحتى عمليات نزع الملكية
من اجل المنفعة العامة .يجب آن تساير هذا المخطط الإستراتيجي.
هذا الأخير يرتكز على
عدة مرتكزات، كالمقاربة التشاركية ، ومقاربة
النوع الاجتماعي بالإضافة إلى
هذا فالمخطط الجماعي للتنمية يجب ربطه بباقي
مستويات وثائق التعمير كوثائق إعداد التراب والتعمير ومخططات التنمية للمصالح الخارجية لدولة. [24]
كما آن المشروع منح
للجماعات المحلية إمكانية تعزيز وتقوية
دينامية التعاقد والشراكة من خلال الالتزام مع الفاعلين والمانحين {
التابعين للقطاع العام والخاص} [25]
فتزايد عدد الدعاوى
المرفوعة على الجماعات المحلية وصدور أحكام ضدها هو راجع بالأساس إلى انعدام جهاز
داخل الإدارة يختص في ميدان نزع الملكية. يتوفر على اختصاصات واضحة ومؤطر بالعنصر البشري ذو الكفاءة
القانونية التي تؤهله للسهر على تسيره[26]
.كما للجماعات المحلية
إمكانية تعين محامي للدفاع عن مصالح الجماعة.وان كان رئيس المجلس الجماعي هو
الممثل القانونية للجماعة أمام القضاء.فقد لايكون متفرغا للحضور أمام المحكمة.كما
قد لا تكون له الكفاءة القانونية التي تمكنه من الدفاع عن مصالح الجماعة على أحسن
وجه.
خاتمة
الجماعات
المحلة في ممارسة اختصاصاتها التنموية، لا يمكن
ان تتم في معزل عن قدراتها ،وعن وضع وتنزيل البرامج الإستراتيجية وتنفيذ
المخططات التنموية بنوع من الاستقلال
التدبيري المناسب مع مبادئ اللامركزية الإدارية وبقدر ملائم من استقلال القرار
والاستقلال المالي وعلى هذا الأساس تعتبر
المقاربة التشاركية آلية إستراتيجية للتخطيط التنموي.
وعملية نزع
الملكية لأجل المنفعة العامة لا يجب أن تخرج عن هذه الإستراتيجية، وعن سلطات
الجماعات المحلية باعتبارها أشخاصا معنوية عامة.كما لا يجب أن تخرج إجراءاتها عن الشرعية . كما يجب
على هذه الجماعات تنفيذ الأوامر و الأحكام و القرارات القضائية.حتى تحفظ للقضاء
قدسيته و حرمته .لأن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي ، أصبح نهائيا و اكتسب قوة الشيء
المقتضى به ، يعتبر تحقيرا لعمل القضاء.
فرغم
التطور الذي شهدته الرقابة القضائية على قرارات نزع الملكية ،إلا أن الأمر لا يزال
يعرف نوعا من القصور الذي يحتاج الى إصلاحات مهمة .سواء المتعلقة بالقانون او
تفعيل وسائل الإشهار .وضمان تعويض عادل .من هنا لابد من الإشارة الى جملة من
الاقتراحات التي تهم صلاحيات الجماعات المحلية في نزع الملكية لأجل المنفعة العامة:
ـــ إعادة
النظر في قانون نزع الملكية، ومراعاة انسجامه مع قوانين التعمير وذلك قصد تيسير
إحداث مختلف عمليات الاعمار، والتأهيل الحضري، والحفاظ على التراث وغيرها من
العمليات الإستراتيجية في التعمير.
ـ إعطاء
صلاحيات للجماعات المحلية في سياق تطبيق مسطرة نزع الملكية..
ــ إجبار
الإدارة تحديد العقار المراد نزع ملكيته بتصاميم طبوغرافية تفاديا للمشاكل التي قد
يطرحها عدم التحديد.
ـ إحداث
صندوق للتعويض عن نزع الملكية، يتم تمويله من اقتطاعات تتم عند الترخيص.
- إعطاء الأسبقية للجماعات في استغلال
أراضي الدولة المجاورة لها .
- إحداث بنك للمعطيات العقارية.
ــ إقرار
وتفعيل حق الشفعة لفائدة الجماعات المحلية لتمكينها من تكوين رصيد عقاري يمكنها من
التخطيط والتحكم في التعمير.
ـ إشراك
المجتمع المدني في عمليات نزع الملكية،انطلاقا من المقاربة التشاركية..
ــــ تمكين الجماعات القروية من تكوين الرصيد
العقاري اللازم للتنمية، باعتماد نزع ملكية الأراضي الغابوية وأراضي الأحباس.
ـ احترام
ضوابط التعمير ، والقانون المتعلق بالتجزئات السكنية والتقسيم العقاري.
ــ التطوير
البشري و القانوني لمصالح المنازعات ،من أجل مسايرة التطورات التي يعرفها تطور
القانون.
قائمة المراجع
***
الكتب:
1. د.محمد
الكشبور، نزع الملكية لأجل المنفعة
العامة ط 2، 2007.
2 . محمود شوراق .المساطر القانونية لتدبير أملاك
الجماعات الحضرية والقروية، ج 1 ط:2008.
3 . د.ة مليكة الصروخ. القانون الإداري. الطبعة السابعة 2010.
المجلات:
1.
ذ.عبد الحميد الحمداني . العمل القضائي في مجال الغصب ونقل الملكية . رسالة
المحاماة. عدد27.
2. ذ.العربي محمد مياد .الحق في التعويض العادل عن نزع
الملكية لأجل المنفعة العامة .سلسلة إعلام و تبصير المستهلك. العدد 3 السنة
2009.مطبعة الأمنية .
3. دليل أملاك
الجماعات المحلية، المديرية العامة للجماعات المحلية، سلسلة دليل المنتخب ط:2009.
4..دليل المخطط الجماعي للتنمية الطبعة الأولى
.2009
الدستور:
دستور المملكة
المغربية لسنة 1996 ( 07 أكتوبر 1996), الجريدة الرسمية عدد 4420 (10 أكتوبر
1996).
القوانين و
الظهائر و المراسيم:
1.
ظهير شريف( 06 مايو 1982) بتنفيذ القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية من
أجل المنفعة العامة, الجريدة الرسمية عدد: 3685
(15 يونيو 1983).
2.
ظهير شريف (17 يونيو 1992) بتنفيذ القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير,
الجريدة الرسمية عدد: 4159 (15 يوليوز1992 ) .
3.
ظهير شريف (17 يونيو 1992) بتنفيذ القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات
العقارية و السكنية و تقسيم العقارات, الجريدة الرسمية عدد: 4159 (15 يوليوز1992
) .
4.
5.
ظهيرشريف (10 شتنبر 1993) القاضي بتنفيذ القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث
المحاكم الإدارية, الجريدة الرسمية عدد: 4227 (03 نونبر 1993).
6.
ظهيرشريف ( 03 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق
الجماعي , الجريدة الرسمية عدد: 5058 (21 نونبر 2002).
7.
ظهيرشريف (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 17.08 المغير و المتمم
بموجبه القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي, الجريدة الرسمية عدد: 5711
(23 فبراير 2009).
8.
ظهيرشريف ( 03 أكتوبر2002) بتنفيذ القانون رقم 79.00 المتعلق بتنطيم
العمالات و الأقاليم, الجريدة الرسمية عدد: 5058 (21 نونبر 2002).
9.
ظهيرشريف (02 أبريل 1997) بتنفيذ القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات,
الجريدة الرسمية عدد: 4470 (1997).
10. ظهيرشريف (12 غشت 1913) قانون الالتزامات والعقود .
11. ظهيرشريف (13يونيو 2002) ) بتنفيذ القانون رقم 62.99
المتعلق بمدونة المحاكم المالية, الجريدة الرسمية عدد: 5030 (15 غشت 2002).
12. مرسوم (16 أبريل 1983) بتنفيذ القانون رقم 7.81 المتعلق
بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة, , الجريدة الرسمية عدد:3685 (15 يونيو 1983).
الدوريات:
- دورية وزارة
الداخلية عدد 162 م
ج م/ ق م م/ 3 بتاريخ 22 مايو 1991
المتعلقة بضبط المنازعات القضائية للجماعات المحلية.
الإجتهادات
القضائية:
1. محكمة
الاستئناف الإدارية بالرباط القرار عدد 787 المؤرخ في11/06/2008.
2.
المحكمة الإدارية بالرباط في حكم رقم 1389 بتاريخ 13 نوفمبر 2006 .
[3]
المادة الأولى من قانون 47-96
[7] ينص الفصل 5 من قانون نزع الملكية من أجل المنفعة
العامة و الإحتلال المؤقت على أنه "يباشر طبق الشروط المقررة في هذا القانون
إعلان المنفعة العامة والحكم بنقل الملكية إلى نازعها و تحديد التعويض عن نزع
الملكية"
[8] ذ.العربي محمد مياد .الحق في التعويض
العادل عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة .سلسلة إعلام و تبصير المستهلك. العدد
3 السنة 2009.مطبعة الأمنية ص 6.
كما تنص المادة 10 من نفس القانون على أن
"كل مشروع تجزئة أو مجموعة سكنية أو مشروع بناء لا يمكن الإذن في إنجازه إلا
إذا كان لا يتنافى و الأحكام المقررة في مخطط توجيه التهيئة العمرانية"
ـ المادة
3 من القانون 90ـ25 المتعلق بالتجزئات العقارية و المجموعات السكنية وتقسيم
العقارات تنص على ما يلي:"يسلم رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية الإذن
في القيام بإحداث التجزئات العقارية"
ـ
المادة 38 من القانون 08ـ17 المتعلق بالميثاق الجماعي في الفقرة الأولى تنص على ما
يلي " يسهر المجلس الجماعي على احترام الإختيارات و الضوابط المقررة في
مخططات التهيئة العمرانية و تصاميم التهيئة والتنمية وكل الوثائق الأخرى المتعلقة
بإعداد التراب و التعمير.
[26] . دورية وزارة الداخلية عدد 162 م ج م/ ق م م/ 3 بتاريخ 22 مايو 1991 المتعلقة بضبط المنازعات
القضائية للجماعات المحلية.
ليست هناك تعليقات