المتابعون

Page Nav

الهيدر

Grid

GRID_STYLE

المتابعون

اخبار عاجلة

latest

{ads}

دور المجالس الجهوية للحسابات في مجال الرقابة على المالية المحلية

دور المجالس الجهوية للحسابات  في مجال الرقابة على المالية المحلية في إطار حديثنا عن حصيلة أداء المجالس الجهوية للحسابات في مجال ال...


دور المجالس الجهوية للحسابات في مجال الرقابة على المالية المحلية


في إطار حديثنا عن حصيلة أداء المجالس الجهوية للحسابات في مجال الرقابة على المالية المحلية، سنحاول الوقوف بشكل مفصل على مجمل التدخلات التي قامت بها هذه الأخيرة، في مجال الأنشطة القضائية إلى جانب الأنشطة الإدارية.
المطلب الأول:
التوجه نحو تعزيز الأنشطة القضائية للمجالس الجهوية للحسابات
 قامت المجالس الجهوية للحسابات بالتدقيق والتحقيق والبت في حسابات المحاسبين العموميين والمحاسبين بحكم الواقع، كما عملت في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية على متابعة آمرين بالصرف وموظفين وأعوان جماعيين، فما مدى نجاحها في أداء مهامها؟
الفرع الأول: الأنشطة المتعلقة بالنظر في الحسابات
         تشكل الحسابات المدلى بها المادة الخام للممارسة المجالس الجهوية للحسابات عملها في مجال التدقيق والبت في الحسابات وتعتبر أحد مظاهر تطبيق مبدأ المساءلة للفاعلين في التدبير العمومي، ومنطلقا أساسيا لقاضي المحاكم المالية عند ممارسة الاختصاصات الموكولة إليه، لذلك ألزم المشرع المحاسبين العموميين بتقديم حسابات الأجهزة العمومية المحلية التي   يتولون تنفيذ ميزانيتها كل سنة إلى المجلس الجهوي الذي يوجد الجهاز المعني في دائرة اختصاصه الترابي.[1]
وخلال سنة 2005 أدلت الأجهزة الخاضعة للرقابة المجالس الجهوية للحسابات ب 1245 حساب من أصل 1650 حساب،ـ أما سنة 2006 فقد أدلت هذه الأجهزة ب 2564 حسابا من أصل 3128 حساب ، وفي سنة 2007 تم الإدلاء ب  2968 حساب من أصل 3223، وبهذا تكون نسبة الإدلاء بالحسابات على النحو المبين في الجدول رقم  1  أسفله:
الجدول رقم 1: نسبة الإدلاء بالحسابات من طرف المحاسبين العموميين بالمقارنة مع عدد الحسابات الواجب الإدلاء بها.
 السنة
2005
2006
2007
المعدل
نسبة الإدلاء بالحسابات
76.5 %
81 %
80  %
74  %

المصدر: مضامين التقارير السنوية  للمجلس الأعلى للحسابات برسم السنوات 2005/2006/2007
يلاحظ أن خلال هذا الجدول أو نسبة الإدلاء بالحسابات من طرف المحاسبين العموميين ظلت متذ بذبة، حيث نجد أن النسبة بلغت سنة  2005 حوالي  76 %  لتصعد بعد ذلك إلى 81 %، وقد أرجع المجلس الأعلى للحسابات هذه النسبة إلى التأخر في الإدلاء بالحسابات، حيث لم يتم الإدلاء بحسابات سنة 2004 إلا ابتداء من شهر شتنبر لسنة 2005، وكذلك لعدم صدور مذكرة الخازن العام المحددة لكيفية الإدلاء بالحسابات للمجالس الجهوية إلا خلال سنة  2005. هذا بالإضافة إلى أسباب أخرى تتعلق بحداثة هذه المجالس وقلة الموارد البشرية بها، غير أنه في سنة 2007 انخفضت نسبة الإدلاء، بالحسابات بشكل طفيف إلى 80 % .
ولعل المجهود المبذول من طرف المجالس الجهوية للحسابات سواء من خلال تنظيم أيام إخبارية واجتماعات مع مختلف  المحاسبين العموميين المعنيين هي التي كانت وراء هذا التحسن، حيث شكلت مناسبة لتدارس مختلف المشاكل المرتبطة بالإدلاء بالحسابات وسبل تحسين نوعية المعلومات المالية التي تتضمنها، بواسطة مراسلات تذكيرية تحثهم على الإدلاء بحساباتهم داخل الآجال القانونية[2].
أما بخصوص تدقيق الحسابات، فقد دققت المجالس الجهوية للحسابات حوالي 656 حسابا من أصل 1245 حساب مدلى بها. وفي سنة 2006 دققت المجالس الجهوية للحسابات حوالي  827 في مقابل  2964 حسابا تم الإدلاء بها. أما في سنة 2007 فقد دققت المجالس الجهوية للحسابات 757 من أصل 5294  حساب تم الإدلاء به، والجدول التالي  يبين  عدد الحسابات التي تم تدقيقها بالنسبة للأجهزة المراقبة[3] .
الجدول  رقم  2: نسبة تدقيق الحسابات المتوفرة من طرف المجالس الجهوية للحسابات.
2005
2006
2007
الحسابات المتوفرة (1)
الحسابات المدققة
(2)
الحسابات غير المدققة
(3)
نسبة التدقيق=
* 1/2
100
الحسابات المتوفرة
(4)= الحسابات المدلى بها خلال السنة +
(3)

الحسابات المدققة
(5)
الحسابات غير المدققة
(6)
نسبة التدقيق
=
4/5*
100
الحسابات المتوفرة (7) = الحسابات المدلى بها خلال السنة + (6)
الحسابات المدققة
(8)
الحسابات غير المدققة
(9)
نسبة التدقيق=
* 7/8
 100

1245

256

989

  20.6%


3553

827

2726

23%


5294

757

4537

14.3%


المصدر: مضامين التقارير السنوية  للمجلس الأعلى للحسابات برسم السنوات 2005/2006/2007
 وإذا ما حاولنا تقييم أداء المجالس الجهوية للحسابات خلال السنوات 2005 و 2006 و 2007 فيما يخص تدقيق الحسابات والبت فيها. نلاحظ من خلال الإحصائيات المتضمنة في التقارير السنوية للمجلس الأعلى  للحسابات المتعلقة بنفس الفترة. أن نسبة التدقيق لم تتجاوز 20 %  كما يتبين من الجدول رقم (2) أعلاه، وهكذا تراوحت هذه النسبة ما بين 23 %  سنة 2006 و 14.3%  سنة 2007.
هذه النسبة تبقى ضعيفة مقارنة مع نسبة الحسابات المدلى بها والتي بلغ معدلها خلال  الثلاث سنوات المنصرمة 74 %  من الحسابات الواجب الإدلاء بها إلى المجالس الجهوية للحسابات من طرف الجماعات المحلية وهيآتها.
ويفسر  بعض الممارسين الانخفاض الملحوظ الذي عرفته نسبة تدقيق الحسابات خلال نفس السنة بانشغال المستشارين بالتقدم في إعداد التقارير المتعلقة بمراقبة التسيير والتداول في شأنها، وكذلك انشغاله بإعداد التقرير وإصدار الأحكام بخصوص الحسابات التي تم تدقيقها خلال سنة  2005 و 2006 المتعلقة بالبت في حسابات المحاسبين العموميين.
هذا الضعف في نسبة تدقيق الحسابات رافقه تطور ملموس في عدد مذكرات الملاحظات الموجهة من طرف المجالس الجهوية للحسابات إلى المسؤولين عن الأجهزة الخاضعة للمراقبة في إطار اختصاص التدقيق والبت في الحسابات.
وهكذا انتقل عدد الملاحظات من 607 ملاحظة خلال نسبة 2005 إلى 4938    ملاحظة خلال سنة 2006، وعرف هذا العدد انخفاضا سنة 2007 حيث بلغ 1107، ملاحظة وهذا الانخفاض، راجع إلى انخفاض تدقيق الحسابات التي بلغت 14.3 %  خلال هذه السنة، وقد فسر التقرير السنوي  لسنة 2007  الصعود  في عدد الملاحظات المسجلة  إلى كون جل الحسابات  المتعلقة بالسنة المالية 2004 لم يتم الإدلاء بها إلى المجالس  الجهوية إلا خلال سنة 2006، كما يجد هذا الأمر تفسيره في ارتفاع نسبة التدقيق التي مرت من  20 %  سنة 2005 إلى 23 % خلال سنة 2006.
أما الإشكال الذي تمت إثارته في التقرير المتعلق بسنة 2006، فهو انخفاض معدل نسبة تبليغ المذكرات التي تتضمن هذه الملاحظات إلى المعنيين بها، والذي انخفض من  95 %  خلال سنة  2005 إلى 92%  سنة 2006، وزاد هذا المعدل انخفاضا  خلال سنة 2007 حيث لم تتجاوز 79% . وهذا يدل على أن عملية تبليغ الملاحظات المسجلة تعرف صعوبات من شأنها أن توفر مسطرة البت في الحسابات. والى كون جل الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2004 لم يتم الإدلاء بها للمجالس الجهوية للحسابات إلا خلال سنة 2006. وهو ما يفسر نسبيا التأخر الذي حصل في إصدار الأحكام المتعلقة بهذه الحسابات وضعف هذه الأحكام.
أما بخصوص التقارير المنجزة فقد أعدت المجالس الجهوية للحسابات 19تقريرا خلال سنة 2006 من أجل إصدار أحكام تمهيدية و 335 حكما سنة 2007.[4] وقد رد المجلس الأعلى للحسابات هذا الأمر إلى عدم جهوزية الحسابات للتدقيق بسبب عدم تضمين هذه الحسابات للوثائق العامة، وعدم احترام مقتضيات المادة 28 من مدونة المحاكم المالية بشأن التسيير المجزأة، وذلك لأنه في أغلب الحالات لا يشهد المحاسب العمومي الذي انتهى من ممارسة مهامه بصحة الحساب فيما يتعلق بالجزء الذي يهمه، أما السبب الثاني فهو يكتسي طابعا قانونيا يتجلى في كون مدونة المحاكم المالية حددت آجالا كحد أدنى غير قابل للتقليص، كما هو الشأن بالنسبة للأجل الممنوح للمحاسبين العموميين قصد الإجابة على الملاحظات الموجهة إليهم والتي لا يمكن أن تحدد في أقل من شهرين.[5]
أما فيما يخص البت في الحسابات المدققة، فلم يتم خلال سنة  2005 البت في أي حساب، وتم سنة  2006 مجرد وضع 19 تقرير من أجل إصدار أحكام مؤقتة، في حين نجد أنه في سنة 2007 تم إصدار 159 حكما تمهيديا و 869 حكما نهائيا، ولعل سنة 2007 شكلت البداية الفعلية لإصدار الأحكام في مادة البت في الحسابات بعد شروعها في ممارسة اختصاصاته خلال سنة  2005 . [6]
الفرع الثاني:
 التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية
  يعتبر اختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، أهم اختصاص قضائي يمارسه المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، على عكس التجربة الفرنسية، التي يعود فيها الاختصاص إلى محكمة التأديب المتعلق بالميزانية التي هي محكمة مالية وطنية مرتبطة بمجلس الحسابات، وبذلك اعتمد المشرع الفرنسي ثنائية المؤسسات والمساطر،بينما اعتمد نظيره المغربي على وحدة المؤسسة وثنائية المساطر[7].
 ويتميز هذا النوع من النوع من النشاط الرقابي بطابعه الشمولي، إذ أن المجلس الجهوي للحسابات يمارس مهمته هاته في حق كل مسؤول، أو موظف أو مستخدم، يعمل في الجماعات المحلية وهيآتها، أو في المؤسسات العمومية الخاضعة لوصياتها أو الشركات أو الكفاءات التي تملك فيها، على انفراد أو بصفة مشتركة، بشكل مباشر أو غير مباشر أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مردودية الاتخاذ القرار.[8]
وخلافا لنظيره الفرنسي، الذي استثنى رؤساء الجماعات المحلية بمختلف فئاتها ومساعديهم من أية مسؤولية في مجال التأديب المالي. عمد المشرع المغربي إلى إخضاع كافة المتدخلين في العمليات المالية على صعيد الجماعات المحلية، سواء كانوا منتخبين أو معنيين للسلطة التأديبية المنوطة بالمجالس الجهوية للحسابات، إذ أن عبارة كل مسؤول" الواردة في النص، يجب أن تؤاخذ بعموميتها لتشمل كل من يقوم بعملية مالية لجهاز عمومي ولو بصفة مؤقتة، فهؤلاء المسؤولين يتعرضون للمسؤولية التأديبية في حالة ارتكابهم  للمخالفات المنصوص عليها.
 ويتميز التأديب المالي بطابعه الزجري والردعي، من أجل حمل كل مسؤول على احترام مشروعية التدبير العمومي المحلي. لذا عمل المشرع المغربي على تحديد المخالفات التي تؤدي إلى بإشارة المسؤولية أمام المجلس الجهوي للحسابات في مجال التأديب المالي وتختلف هذه المخالفات باختلاف المتدخلين في العمليات المالية المحلية.
فيما يخص  هذا الاختصاص القضائي، الذي يأخذ مادته الأولية من ممارسة المجالس الجهوية للحسابات لاختصاصاتها الأخرى القضائية منها والإدارية، فقد تم خلال السنوات 2005 و 2006 الكشف عن مجموعة من الأفعال التي من شأنها إثارة مسؤولية عدد من المسؤولين والموظفين الأعوان.
وخلال سنة 2007 تمت إحالة 34 قضية على النيابة العامة وتم إصدار 74 قرار متابعة يهم آمرين بالصرف وموظفين وأعوان جماعيين، ولازال التحقيق جاريا من طرف المستشارين المعينين لهذا الغرض كما ورد في التقرير السنوي لسنة 2007.
وقد تم بالإضافة إلى ذلك إحالة مجموعة من القضايا على وزير العدل من أجل  متابعتهم  جنائيا.
ويلاحظ أنه لم يتم الإشارة في التقارير السنوية للمجلس الأعلى للحسابات إلى أية قضية  إلى المجالس الجهوية لحسابات من طرف وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية بناء على تقارير الرقابة والتفتيش ، طبقا للمادة 138 من مدونة المحاكم المالية.[9]
كما أن المجالس الجهوية لم تتلق أي تقرير ينجز من طرف هيئة التفتيش والمراقبة الإدارية التي تشير إلى عمليات قد تشكل مخالفات تدخل في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

المطلب الثاني : النشاط الرقابي للمجالس الجهوية للحسابات
حرصت المجالس الجهوية على التركيز على رقابة التدبير عند ممارسة أنشطتها  الإدارية وعيا منها بفعاليتها بالنسبة للصالح العام. كما عرف نشاطها تطورا ملحوظا بخصوص مراقبة الإجراءات المتعلقة   بتنفيذ ميزانيات الجماعات المحلية.
الفرع الأول: رقابة التسيير[10]
كما سبق وأن أشرنا إلى ذلك في الفصل الأول، ركزت المجالس الجهوية للحسابات في برامجها السنوية على مراقبة التدبير ومراقبة استعمال الأموال العمومية في إطار الخيار الاستراتيجي الذي يعطي الأولوية لهذا الاختصاص.
وهكذا تظهر الإحصائيات الواردة في التقارير السنوية لسنوات 2005،  2006 و 2007 ارتفاعا مضطردا لعدد المهام المبرمجة في إطار مراقبة تسيير الجماعات المحلية وهيآتها، كما تبين من الجدول رقم (3)  أسفله ومراقبة تدبير المؤسسات العمومية المحلية والمؤسسات المخولة الامتياز في مرفق عام محلي، أو المعهود إليها بتسييره كما يتضح من المعطيات المتضمنة في الجدول رقم (4).
فقد قامت المجالس الجهوية للحسابات بمراقبة تدبير 169 جماعة محلية أو هيئة محلية.  خلال السنوات 2005،  2006،  2007 وبهذا الشكل شكلت عدد المهام  الرقابية التي خصت بها الأجهزة  ما يناهز 91%   من مجموع المهام الرقابية التي خصت خلال السنوات موضوع الدراسة، وقد حظيت الجماعات الحضرية بحصة الأسد من المهام المبرمجة بنسبة ناهزت 63  % . حيث بلغ عدد المهام المخصصة لهذه الجماعات 107 مهمة كما يتبين من الجدول رقم (3)  أسفله:
الجدول رقم (3):  الإحصائيات المتعلقة بالأنشطة  الرقابية للمجالس الجهوية للحسابات في إطار مراقبة تدبير الجماعات المحلية وهيئاتها.


عدد الأجهزة
عدد الأجهزة التي تمت
 مراقبة تدبيرها
المجموع
النسبة

الخاضعة
سنة 2005
سنة 2006
سنة 2007

المائوية
الجهات
16
0
1
1
2
12.5 %
العمالات والأقاليم
61
0
3
0
3
5   %
الجماعات الحضرية
199
26
36
45
107
54 %
الجماعات القروية
1279
19
13
22
54
4 %
 هيئات الجماعات المحلية
54
0
2
1
3
5.5 %
المجموع
1609
45
55
69
169
10.5 %

المصدر: مضامين التقارير السنوية  للمجلس الأعلى للحسابات برسم السنوات 2005/2006/2007
ويرجع هذا الأمر بالأساس، إلى الأهمية التي تكتسيها الجماعات الحضرية في تدبير الشأن المحلي من حيث ميزانيتها المهمة، وخصوصية تدخلاتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية.
وقد حدد المجلس الأعلى للحسابات مجموعة من المعايير التي على أساسها يتم اختيار الأجهزة العمومية المزمع مراقبتها، من بينها التغطية الترابية، الرهان المالي والمحاسبي، حيث يتم اختيار الأجهزة على أساس حجمها وميزانيتها وبرامج استثمارها.
وتأتي الجماعات القروية في الدرجة الثانية بعد الجماعات الحضرية، بما يناهز 54 مهمة أي بنسبة 32 % من المهام المبرمجة في إطار مراقبة تدبير الجماعات المحلية وهيآتها. في حين لم  تحظ الجهات والعمالات والأقاليم كجماعات محلية سوى بما يناهز 3 % من عدد مهام الرقابة المبرمجة ولم يتم تخصيص سوى 5 % من مهام الرقابة المراقبة لهيئات الجماعات المحلية، وكان من الأفضل أن تعطى للجماعات القروية أهمية توازي التي تم منحها للجماعات الحضرية، على اعتبار حاجاتها الضرورية إلى مزيد من التوجيه والتأطير و الرقابة سعيا وراء تطوير أدائها.
ويتضح من الإحصائيات السالفة الذكر، أن المعيار الأساسي الذي يتحكم في برمجة الأجهزة الخاضعة لمراقبة التدبير من طرف المجالس الجهوية للحسابات. من خلال المعيارين المعتمدين، هما أهمية الميزانية التي يتحكم فيها الجهاز الخاضع للرقابة وتعدد مجالات تدخله في إطار ممارسته لمهام مسندة إليه قانونا.
إضافة إلى ما سبق، فإن القراءة الأفقية للمعطيات الواردة في الجدول رقم (3) تظهر التزايد شبه المستمر لعدد المهام المبرمجة سنة بعد أخرى، حيث مرت من 45 مهمة مبرمجة خلال سنة  2005 إلى 69 مهمة ثم إنجازها خلال سنة 2007، وهو تزايد مهم يبرز بكل وضوح الأولوية التي تعطيها المجالس الجهوية للحسابات لمراقبة التدبير، كما أن هذا التزايد المضطرد لعدد المهام المبرمجة في هذا الإطار، يعتبر مؤشرا مهما على مردودية هذه المجالس إذا ما أخذنا بعين الاعتبار، عدد القضاة العاملين بالمجالس الجهوية للحسابات الذي لم يعرف تزايدا مهما خلال هذه لفترة إذ مر من 99 قاض خلال سنة 2005 إلى 100 قاض سنة 2007.
ومن جهة أخرى، لقي أداء المجالس الجهوية فيما يخص مراقبة التدبير تجاوبا وتفاعلا من قبل الأجهزة المراقبة. فمن خلال 21 تقرير نشر في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، أجابت على الملاحظات الواردة في  127  تقرير معد في إطار مراقبة التدبير سنة 2006، أما في سنة 2007 فقد ردت على 34 تقرير من أصل 41 تقريرا  منشورا ، فإذا كانت نسبة الردود لم تصل 100 %  فإنها مع ذلك تبقى نسبة إيجابية مقارنة مع حداثة تجربة المجالس الجهوية للحسابات.
أما بخصوص المؤسسات العمومية فلم تشكل المهام المتعلقة بمراقبة تدبير المؤسسات والمقاولات العمومية المحلية، والشركات المخولة الامتياز في مرفق عمومي محلي أو المعهود إليها بتسييره، سوى 91 % من مجموع المهام المبرمجة من طرف المجالس الجهوية للحسابات في إطار ممارستها لهذا الاختصاص.


جدول رقم (4): الإحصائيات المتعلقة بالأنشطة الرقابية للمجالس الجهوية للحسابات في إطار مراقبة تدبير المؤسسات العمومية والشركات المخولة الامتياز في مرفق عمومي محلي أو المعهود إليها بتسييره


عدد
عدد الأجهزة التي تمت مراقبة تدبيرها

     النسبة

الأجهزة
الخاضعة
سنة
 2005
سنة
 2006
سنة
 2007
المجموع
المائوية
 المؤسسات العمومية
54
4
7
4
15
27 %
  الشركات المخولة الامتياز
400
15
17
13
29
7   %

المصدر: مضامين التقارير السنوية  للمجلس الأعلى للحسابات برسم السنوات 2005/2006/2007
وهذا ما يمكن تفسيره بالأولوية التي أعطتها هذه المجالس منذ انطلاقاتها للجماعات المحلية على اعتبار أهمية تعدد تدخلها في تدبير الشأن العام المحلي[11]، حيث يقتصر تدخل هذه الشركات والمقاولات على تدبير مرافق عمومية محدودة يرجع الاختصاص الأصلي في تدبيرها إلى الجماعات المحلية نفسها، بالإضافة إلى ذلك فإن عملية مراقبة المؤسسات العمومية، والشركات المخولة الامتياز تستدعي رصد إمكانيات بشرية مهمة وتخصيص حيز زمني قد يصل إلى شهور، واستعمال تقنيات جد متخصصة باعتبار أن تدبيرها يخضع في مجمله إلى قواعد  تدبير القطاع الخاص. وهي إمكانيات لا تتوفر عليها المجالس الجهوية للحسابات.
وبالنسبة لمراقبة تدبير الجمعيات  التي تتلقى إعانات من طرف الأجهزة العمومية الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي للحسابات. فقد بلغ عدد هذه الجمعيات حوالي 4071 جهاز وجمعية، وذلك حسب الإحصائيات المقدمة في التقرير السنوي لسنة 2005، وهو رقم غير ثابت قد يخضع للزيادة أو النقصان من سنة إلى أخرى.[12]
ويلاحظ حول هذا الاختصاص الذي يخضع لنفس المسطرة المتبعة في مراقبة التدبير، أنه لم يلق نفس الاهتمام في البرامج السنوية للمجالس الجهوية للحسابات، حيث وصل عدد الجمعيات والأجهزة المراقبة في إطاره إلى  14 جمعية وجهاز، وهذا لم يشكل سوى 0.35 % من مجموع الجمعيات والأجهزة المقصاة سنة 2005.

الجدول رقم (5) : الإحصائيات المتعلقة بالأنشطة الرقابية للمجالس الجهوية للحسابات في إطار مراقبة استخدام الأموال العمومية

 عدد
عدد الأجهزة التي تمت مراقبة تدبيرها

النسبة

الأجهزة الخاضعة
سنة
 2005
سنة
 2006
سنة
 2007
المجموع
المائوية

الجمعيات

4071

1

7

6

14

0.35 %

المصدر: مضامين التقارير السنوية  للمجلس الأعلى للحسابات برسم السنوات 2005/2006/2007
وقد أثار التقرير السنوي لسنة 2007 مجموعة من الصعوبات التي تواجه ممارسة المجالس الجهوية للحسابات  منها[13].
- تعدد الجهات المانحة مع غياب حساب لاستخدام الأموال المتلقاة من كل جهة من هذه الجهات، الأمر الذي يقتضي التأكد من استخدام الأموال العمومية في المجالات التي منحت من أجلها بشكل شامل، وذلك في شكل حسابات فرعية، قصد تتبع استخدام الأموال المجموعة من طرف كل جهة مانحة على حدة سواء كانت عمومية أو خاصة؛
- غياب اتفاقية مبرمة مع الجهات المانحة تحدد الأهداف المتوخاة من منع الأموال العمومية مما يحتم الاقتصار على الأهداف المسطرة في القوانين  الأساسية للهيئات المعانة، والتي تتسم غالبا بطابعها العام وغير الدقيق؛
-         عدم مسك الجمعيات لحساباتها وفق نظام مزدوج، مما لا يتيح التأكد من مبالغ أموالها وخصومها وتثمين الحجم الحقيقي للأموال الممنوحة  التي قد تتخذ في كثير من الأحيان بشكل مساعدات عينية؛
-          عدم مسك الجمعيات لسجلات جرد لمقتنياتها غير القابلة للاستهلاك كفيل بتوفير شروط نجاعة إجراء المعاينة الميدانية  ضمن العملية  الرقابية، وذلك قصد التأكد من كون المعدات الواردة في الفواتير المقدمة  في حساباتها تم اقتناؤها فعليا.
الفرع الثاني:
 مراقبة  الإجراءات المتعلقة بتنفيذ ميزانيات الجماعات  المحلية
خلافا لما ذهب إليه المشرع الفرنسي،  جعل نظيره المغربي اختصاص المجالس الجهوية للحسابات في مجال مراقبة الإجراءات المتعلقة  بتنفيذ الميزانية ، اختصاصا عاما وشاملا  حسب  منطوق المادة  142  من مدونة المحاكم المالية ، هذه العمومية فتحت مجالا واسعا  للفقه والاجتهاد . فقد يفهم من صيغة هذه المادة على رأي أحد الباحثين[14] ، أن إمكانية طلب  رأي المجلس الجهوي للحسابات بخصوص كل إجراء  يخص تنفيذ الميزانية المحلية. من شأنه  تكريس المراقبة القبلية.  عوض المراقبة البعدية التي أنشئت من أجلها المحاكم المالية عموما، كما أن هذا الإجراء من شأنه  أيضا إشراك المجالس الجهوية للحسابات، بشكل أو بآخر،  في أحد أهم جوانب التسيير المحلي، الأمر الذي يتنافى  تماما  مع طبيعة هذه المجالس كأجهزة مستقلة للمراقبة .
كما أن حصر إمكانية طلب رأي المجالس في هذا الإطار على سلطة الوصاية ،  على سبيل الحصر، قد يفهم منه أن الأمر ينحصر فقط في الإجراءات التي تخضع لمصادقة مسبقة  من قبل هذه السلطة.
غير أن هذه العمومية سرعان ما ستنحصر بمقتضى المادة 143 (من مدونة المحاكم المالية)، في البت في النزاع حول الحسابات الإدارية غير المصادق عليها من قبل المجالس التداولية . بغض النظر عن مقتضيات طلب قراءة جديدة. إذ أصبحت مسألة رفض الحسابات الإدارية ظاهرة سلبية تضع مصداقية التسيير الجماعي ومسار الديمقراطية المحلية في المحك.
وقد عرف نشاط المجالس الجهوية للحسابات تطورا ملحوظا فيما يخص  مراقبة  الإجراءات المتعلقة بتنفيذ ميزانيات الجماعات المحلية، فخلال سنة 2005 عرضت  عليها ثمان حسابات إدارية نظرت في ستة ولم تقبل اثنان منها وكلها  تتعلق بالجماعات القروية فقط.[15]
غير أنه خلال سنة 2006 تم النظر في أربع وعشرون حساب إداري قصد إبداء الرأي بشأنها، وما يلاحظ هو أن الأغلبية الساحقة من هذه الحسابات تم رفض المصادقة عليها من قبل مجالس الجماعات القروية حيث بلغ العدد واحد وعشرون حسابا، في حين ثلاثة منها فقط رفض المصادقة عليها من طرف المجالس الحضرية[16].
أما برسم سنة  2007 ، فقد عرض على المجالس الجهوية للحسابات ما مجموعة 26 طلبا لإبداء الرأي،  فأصدرت ما مجموعه 26 رأيا في مجال مراقبة إجراءات تنفيذ ميزانية الجماعات المحلية وهيئاتها[17]، والجدول للتالي يوضح ذلك بالتفصيل.
جدول رقم (6): الإحصائيات المتعلقة بالأنشطة  الرقابية للمجالس الجهوية للحسابات في إطار الإجراءات المتعلقة بتنفيذ ميزانيات الجماعات المحلية.

سنة  2005
سنة  2006
سنة 2007
مجموع
الأجهزة
عدد الحسابات المعروضة
 عدد الحسابات المنظور فيها
عدد الحسابات المعروضة
عدد الحسابات المنظور فيها
عدد الحسابات المعروضة
عدد الحسابات المنظور فيها
الحسابات
المنظور فيها
الجماعات الحضرية

0

0

3

3

4

4

7
الجماعات القروية

8

6

21

21

22

22

49

المجموع

8

6

24

24

26

26

56

المصدر: مضامين التقارير السنوية  للمجلس الأعلى للحسابات برسم السنوات 2005/2006/2007
 وإذا كان نشاط المجالس الجهوية للحسابات على مستوى النظر في الحسابات الإدارية المعروضة عليها يتطور بوثيرة بطيئة، فإنها مع ذلك لا تتحمل  المسؤولية عنها، لأن ممارسة مهامها يتوقف على الجهة التي عرضت عليها رأيها، وبالتالي:
فنشاطها يزيد أو ينقص بقدر نسبة العرض عليها، وكذلك بمدى اختصاصها للنظر في الحساب الإداري المعروض أو الإجراءات الأخرى المتعلقة بتنفيذ ميزانيات الجماعات المحلية، حيث نلاحظ أنها نظرت في كل الحسابات الإدارية المعروضة عليها، باستثناء حسابين إداريين خلال سنة 2009.
وتجدر الإشارة، إلى أن الجماعات القروية تبقى صاحبة النصيب الأوفر من حيث الحسابات الإدارية المعروضة على المجالس الجهوية للحسابات، ويكون السبب في أغلب الأحيان في رفض المجالس التداولية  التصويت عليها.


[1]  -  انظر التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2007، ص 731.
[2]  -  راجع  التقرير لسنوي لأنشطة المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2006، ص 416.
[3] - انظر التقرير لسنوي لأنشطة المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2007، ص 732.
[4]  -  راجع  التقرير لسنوي لأنشطة المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2007، ص 733.
[5]  -  التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة2006، ص 418.
[6]  -  نفس التقرير  لسنة 2007، ص 734.
[7]  -  محمد مجيدي ، م.س، ص 87.
[8]  - المادة 118 من مدونة المحاكم المالية.
[9]  -  التقرير السنوي للمجلس الاعلى للحسابات لسنة 2006، ص 119.
[10]  -  وقد وردت الإشارة أول مرة إلى مفهوم رقابة التسيير في إعلان  "ليما" حول الخطوط التوجيهية  للرقابة على المال العام، حيث جاء في القسم الرابع  المعنون ب: "رقابة الأداء " بأنه بالإضافة إلى التدقيق في شرعية  ونظامية  كل من التصرف  المالي والمحاسبي  الذي يشكل  المهمة العادية  للأجهزة العليا للرقابة. يوجد صنف آخر من الرقابة ،  لا يقل أهميته هو رقابة الأداء ورقابة التسيير ،  الذي يهدف الى فحص  أداء الإدارة العمومية وفعاليتها  واقتصادها وكفاءتها ،  فرقابة التسيير  لا تغطي عمليات مالية فحسب ، بل تغطي  كذلك كافة  أصناف  الأنشطة العمومية ، بما فيها  النظامين الإداري والتنظيمي.
وقد أعطى المشرع المغربي  تعريفا واسعا  لرقابة التسيير التي تمارسها المجالس الحهوية للحسابات ليشمل  جميع أوجه تسيير الأجهزة الخاضعة لرقابته.
[11]  -  كما أشرنا الى ذلك في الفصل الاول من هذا البحث.
[12]  -  وقد تم الاكتفاء بهذه المعطيات ،/ لتعذر الحصول على معطيات حديثة.
[13]  -  انظر التقرير السنوي للمجلس الاعلى للحسابات لسنة 2007، ص 317.
[14]  - محمد براو :  م.س، ص 83.
[15]  -  انظر التقرير السنوي عن أنشطة المجلس للحسابات لسنة 2005، ص  117.
[16]  -   انظر التقرير السنوي عن أنشطة المجلس للحسابات لسنة 2005، ص 421
[17]  -  انظر التقرير السنوي عن أنشطة المجلس للحسابات لسنة 2005، ص  736.

تعليقاتكم وانتقاداتكم مهمة

ليست هناك تعليقات