المتابعون

Page Nav

الهيدر

Grid

GRID_STYLE

المتابعون

اخبار عاجلة

latest

{ads}

المبحث الأول: الإطار التاريخي للملك الجماعي وإكراهات التدبير.

المبحث الأول : الإطار التاريخي للملك الجماعي وإكراهات التدبير. يعتبر الإطار التاريخي للملك الجماعي، المرجع الأساسي لتطور الأملاك الجماعية، ...


المبحث الأول: الإطار التاريخي للملك الجماعي وإكراهات التدبير.
يعتبر الإطار التاريخي للملك الجماعي، المرجع الأساسي لتطور الأملاك الجماعية، وذلك ناتج عن تطور القوانين المنظمة والمؤطرة لتدبير الأملاك الجماعية، ومر هذا التطور عبر مرحلتين مرحلة الحماية ومرحلة الاستقلال، إذ تجد أن مرحلة الحماية عرفت صدور قوانين لتدبير هذه الأملاك وكان ذلك من خلال ظهير 24 صفر 1337 الموافق 30 نوفمبر 1918 وينص هذا الظهير صراحة على السماح باستغلال الأملاك المذكورة مؤقتا، إذا كان لا يضر ذلك
بالمنفعة العمومية[1]، وعليه فهذا الظهير يعتبر نقطة تحول مهمة، حيث أن القوانين السابقة خاصة ظهير فاتح يوليوز 1914 كانت تمنع تفويت الأملاك الجماعية أو العمومية، ولا تسمح بإحالة شيء منها بطريقة نهائية.
كما أن الظهير 30 نونبر 1918 نظم في فصوله الإجراءات المسطرية التي يتم بموجبها الحصول على رخصة الاستغلال المؤقت لملك من الأملاك العمومية.
كما نجد ظهير 17 صفر 1340 الموافق ل 19 أكتوبر 1921، الذي جاء لينظم الأملاك المختصة بالبلديات ويستثنيها بذلك من مجمل الأملاك العمومية، وصنف في فصله الثاني الأملاك العمومية التي تدخل ضمن الأملاك العمومية للبلدية، التي لا تفوت ولا يبطل حق ملكيتها بمرور الزمان[2]، كما نص الفصل السادس من هذا الظهير على أنواع الأملاك التي تدخل ضمن الملك الخصوصي للبلدية، ويعطي الفصل السابع للصدر الأعظم، صلاحية إصدار القرارات المتعلقة بكيفية تدبير الأملاك البلدية.




كما نظم الفصلين العاشر والحادي عشر من هذا الظهير بعض الاختصاصات المتعلقة بالمكلفين بتدبير هذه الأملاك، وفي المقابل نجد كذلك القرار الو زيري الصادر في فاتح جمادى الأولى 1340 الموافق ل 31 دجنبر 1921. وبمقتضى هذا الأخير نجد الفصل السابع من ظهير 19  أكتوبر 1921، جاء هذا القرار الو زيري لينظم طريقة تدبير الأملاك الخاصة بالبلديات.
وقد منح هذا القرار للبشوات والقواد صلاحية  الترخيص في تفويت أو معاوضة المنقولات التي قيمتها قليلة، الخاصة بالبلديات إذا أصبحت لا ينتفع بها، أما تفويت أو معاوضة غيرها ما ذكر من الأملاك فيبقى موقوفا على رخصة من طرف الصدر الأعظم[3].
غير أن هذا التطور الذي جاء به هذا القرار الوزاري يبقى محدودا بالنظر إلى محدودية الصلاحيات المخولة للبشوات والقواد في ميدان تدبير الأملاك البلدية، كما جاء ظهير 22 محرم 1369 الموافق ل 14 نوفمبر 1949 ليتمم مقتضيات ظهير 30 نونبر 1918 خاصة وأنه جاء لينظم بعض أنواع الرخص المتعلقة باحتلال الملك العمومي البلدي[4]، وخاصة تلك المتعلقة باستغلال المحلات التجارية التابعة لملكية البلدية.
أما مرحلة ما بعد الاستقلال تميزت بإصدار الظهير المتعلق بالتنظيم الجماعي في 30 شتنبر 1976، والذي تضمن مجمل الاختصاصات المخولة للجماعات المحلية وأشكال تدبير كل المجالات التابعة لها، إذ نجد مرحلة ما بعد الاستقلال عرفت شحا في إصدار القوانين المنظمة لأملاك المجالس الجماعية[5]، إلا أن هذه الممتلكات تعرف إكراهات في تدبيرها خاصة من الناحية القانونية التي لم تعد تساير الواقع الإداري والسياسي نظرا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية، من هذا المنطلق سنتطرق في هذا المبحث إلى الإطار التاريخي للملك الجماعي في (المطلب الأول)، وإكراهات تدبير الممتلكات الجماعية في (المطلب الثاني).

المطلب الأول: الإطار التاريخي للملك  الجماعي
من خلال ظهير 30 شتنبر 1976 المتعلق بالتنظيم الجماعي نجد الفصل 31 من هذا الظهير ينص على أن مقررات المجلس الجماعي الخاصة بالمشاريع، والتي لا تكون قابلة للتنفيذ، إلا إذا صادقت عليها السلطة الإدارية العليا، خاصة البند التاسع ينص على الاشتراكات والتفويتات  أو المعاملات أو المعاوضات المتعلقة بعقارات الملك الخاص،  وأعمال تدبير الملك العمومي، والبند الرابع عشر الذي ينص  على إحداث أو حذف أو تبديل أماكن المعارض أو الأسواق، أو تاريخ إقامتها ، وكذلك ينص الفصل 44 من هذا الظهير ضمن الجزء الثاني الذي يحدد اختصاصات رئيس المجلس الجماعي والسلطة المحلية، على الصلاحيات المخولة لرؤساء الجماعات في ميدان الشرطة الإدارية عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية، وبواسطة تدابير شرطة فردية هي الأمر أو المنع أو الإذن، هذه السلطة كانت مخولة للبشوات والقواد بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المعمل بها سابقا.
إن ثروة المجالس الجماعية تقاس بامتداد أملاكها وبقدرة صيانة وتنمية هذه الأملاك، ولهذا دأبت الجماعات المحلية على الاعتناء بممتلكاتها وتدبيرها باعتبارها موردا ذاتيا يعتمد عليه من أجل تدعيم ماليتها، وعلى أساس ذلك ارتأينا تقسيم  المطلب إلى فرعين نتناول في (الفرع الأول) المسار التاريخي للملك الجماعي، ثم نخصص (الفرع الثاني) للإطار المفاهيمي لتدبير الملك الجماعي.
الفرع الأول: المسار التاريخي للملك الجماعي.
لا تخرج مسألة تدبير الأملاك الجماعية عن الإطار الذي يؤطر جميع مجالات تدبير الشأن العام من حيث المرجعية القانونية لها، ذلك أن أسس جميع القوانين الضابطة لهذه المجالات ترجع إلى عهد الحماية، ثم تطورت بعد ذلك إبان مرحلة ما بعد الاستقلال، ومازالت كذلك بحكم التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يمر بها المجتمع المغربي بصفة عامة[6].
لدراسة مجمل القوانين المنظمة والمؤطرة لمسألة تسيير الأملاك الجماعية ورصد تطورها، لابد من الوقوف عند الظهائر والقرارات الصادرة في مرحلة الحماية، ثم بعد ذلك نتطرق لمثيلاتها التي ظهرت في فترة ما بعد الاستقلال.
أولا: مرحلة ما قبل الاستقلال.
ظهر تنظيم  أملاك  الجماعات المحلية بالمغرب، مع دخول نظام الحماية الفرنسية وكذا توطيد السلطة المركزية في مطلع القرن العشرين، فبعد صدور منشور فاتح نونبر 1912 في شأن الأموال التي لا يمكن تقويتها أو تملكها من قبل الأشخاص وصدور ظهير فاتح يوليوز 1914 المنظم للأملاك الجماعية العامة للدولة، علما أن تلك النصوص السابقة الذكر أعلاه بالرغم من أنها نصوص منظمة لأملاك الدولة، إلا أنها تطبق أيضا على أملاك الجماعات المحلية[7].
وما يمكن اعتباره أهم إشكالية للنظام القانوني للأملاك العامة الجماعية، هو كون غالبتها تعود إلى هذه المرحلة، ومن تم يطرح ضرورة تحيين هذه النصوص، وسنحاول من خلال هذا الفرع أن نقدم كل قانون على حدة، مع قراءة موجزة مصاحبة له.
v   ظهير فاتح يوليوز 1914 في شأن الأملاك العمومية للإيالة الشريفة.
أهم ما حمله هذا الظهير هو أنه منع تفويت الأملاك العمومية ولم يسمح بإحالة شيء منها بطريقة نهائية، فالفصل الرابع منه ينص على أنه "لا يقبل التفويت بالأملاك العمومية ولا تسقط حقوق الملكية فيها بمضي الزمان".
v   ظهير 30 نونبر 1918 في شان شغل الملك العمومي مؤقتا.
لقد جاء هذا الظهير ينص صراحة على السماح باستغلال بعض الأملاك عن طريق "الترخيص للجماعات والأفراد في استغلال بعض الأملاك المذكورة مؤقتا إذا كان لا يضر ذلك بالمنفعة العامة.
من تم يعتبر الظهير نقطة تحول هامة، حيث أن القوانين السابقة لاسيما التي ذكرناها آنفا كانت تمنع تفويت الأملاك العمومية ولا تسمح بإحالة شيء منها بطريقة نهائية، بالإضافة على أن هذا الظهير نظم في فصوله الإجراءات المسطرية التي يهتم بموجبها الحصول على رخصة الاستغلال المؤقت للملك العمومي والذي تتراوح مدته ما بين 10 و 20 سنة.

v   ظهير شريف في 19 أكتوبر 1921 المتعلق بالأملاك المختصة بالبلديات.
 أهم ما جاء به هذا الظهير كونه قام بتمييز الملك العمومي للدولة عن الملك المتعلق بالجماعات المحلية، وأعطى نماذج لهذه  الأملاك في الفصل الثاني من الظهير المذكور كما نص في الفصل السادس على أنواع الأملاك التي تدخل ضمن الملك الخصوصي للبلدية، ونص أيضا على صلاحية الصدر الأعظم (الوزير الأول) في الفصل السابع في إصدار القرارات المتعلقة بكيفية تدبير الأملاك البلدية، أما الفصلين العاشر والحادي عشر فقد جاء ببعض الاختصاصات  المتعلقة بالمكلفين بتدبير هذه الأملاك[8].
وتجدر الإشارة إلى أنه تم صدور ظهير شريف 18 يونيو 1973[9]، فقام بإضافة أشياء جديدة على الظهير المتعلق بأملاك البلدية من أهمها:
-                    أنه لا يجوز أن يؤذن بقرار وزاري للبلديات في أن تقتني عقارات، إذا كانت قيمة هذه العقارات تساوي أو تتجاوز خمسة عشر مليونا من الفرنك.
-                    وإذا كانت قيمة العقار أقل من هذا المبلغ فيؤذن فيها بقرار مدير الداخلية (وزير الداخلية حاليا)، وذلك حسب الفصل الأول من هذا الظهير كما جاء الفصل الثاني من هذا الظهير، باستثناءين الفصل الثاني والرابع من الظهير السابق ذكره، واللذان ينصان على ضرورة التقيد الصريح للملك ضمن الأملاك العامة من قبل الوزير الأول.


v   القرار  الوزاري الصادر في 31 دجنبر 1921.
هذا القرار المتعلق بكيفية تدبير أموال البلدية، والذي منح للبشوات والقواد صلاحية الترخيص في تفويت أو معاوضة المنقولات التي قيمتها قليلة الخاصة بالبلديات، إذا أصبحت لا ينتفع بها، أما تفويت أو معاوضة غير ما ذكر من الأملاك فيبقى موقوفا على منح رخصة من طرف الصدر الأعظم[10].
غير أن هذا التطور الذي جاء به القرار الوزاري، يبقى محدودا بالنظر إلى محدودية الصلاحيات المخولة للبشوات والقواد في ميدان تدبير الأملاك البلدية.
ثانيا: مرحلة ما بعد الاستقلال.
على عكس المرحلة السابقة –مرحلة الحماية– التي عرفت ترسانة مهمة من النصوص القانونية المنظمة والضابطة لتدبير الأملاك الجماعية، فإن مرحلة ما بعد الاستقلال تميزت بإصدار قوانين مكملة أو تفضيلية للقوانين التي صدرت في مرحلة الحماية.
ولم تكن هذه القوانين مخصصة بشكل أساسي لتنظيم الأملاك الجماعية بل أشارت فقط في فصل من فصولها إلى هاته المسألة[11].
v   مرسوم 4 فبراير 1959 تحدد بموجبه كيفية تسيير أملاك الجماعات القروي.
شكل هذا المرسوم قفزة نوعية بالنسبة لتنظيم الأملاك الجماعية، حيث اقر في فصله الأول على ضرورة توفر الجماعات القروية على سجل خصوصي يدعى: سجل محتويات الأموال الجماعية وهو مقسم إلى قسمين:
قسم يتضمن الأموال التابعة للملك العمومي وقسم آخر يتضمن الأموال التابعة للملك الخصوصي.
وقد أقر هذا المرسوم كذلك مجموعة من الاختصاصات الهامة لرئيس المجلس القروي، كإبرام عقود الإيجار والأكرية والقيام بتفويت بعض الأموال المنقولة التابعة للأملاك الجماعية.
v   ظهير 30 شتنبر 1976 المتعلق بالتنظيم الجماعي.
إذا كان الميثاق الجماعي الأول المؤرخ في 30 يونيو 1960 لم يهتم بشكل كبير بتسيير وتدبير الأملاك الجماعية، فإن هذا الميثاق جاء بتأكيد صريح حول مسالة تدبير الملك العمومي وذلك من خلال البند التاسع من الفصل الحادي والثلاثون بالإضافة إلى البند الرابع من الفصل الثاني والأربعون الذي "يقوم الرئيس طبقا لمقررات المجلس بالقيام بصفة عامة بالمحافظة على ممتلكات الجماعة وغدارة شؤونها".
إلا أن من سلبيات هذا الظهير هو جعله مسألة تدبير الملك خاضعة لمصادقة سلطة الوصاية[12]، وهو ما حاول تجاوزه قانون 87.00، حيث أصبح المجلس الجماعي يصادق على جميع أعمال تدبير أو تسيير أو احتلال الملك العمومي مؤقتا.




v   القانون رقم 89.30 المحدد بموجبه نظام الضرائب المستحقة لفائدة الجماعات المحلية وهيئاتها والمؤرخ في 21 نونبر1989[13].
أهم ما تضمنه هذا القانون هو ما جاء في الباب الحادي والثلاثون المتعلق بالرسم المفروض على البروزات والأملاك الجماعية العامة، ويعني بروزات العقارات والأملاك الجماعية العامة، كالخرجات والقواعد والعتبات والدرج والشرفات...إلخ.
كما تضمن هذا القانون الرسم المفروض على:
-                    شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء.
-                    شغل الأملاك الجماعية مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية.
-                    شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية.
لكن ما يعاب على هذا القانون أنه استثنى الجماعات القروية من الاستفادة من بعض الرسوم المفروضة على شغل الملك العام الجماعي، وهو ما أثر سلبا على نسبة مداخيل الملك العام، وأن المدخول الوحيد الذي تستفيد منه هو ذلك الناتج عن استغلال أسواقها الأسبوعية، عكس البلديات التي تستفيد من أنواع كثيرة من المداخيل المترتبة عن ملكها العام.
v   الظهير الشريف  المؤرخ في 17 يونيو 1992 والمنفذ لقانون رقم 90.12 المتعلق بالتعمير.
تناول قانون التعمير مسألة تدبير الأملاك العامة في المادة الثمانون والتي تنص على أنه "إذا أقيم بناء على ملك من الأملاك العامة جاز للسلطة المحلية، بالرغم من القواعد الإجرائية المقررة في هذا الباب أن تقوم تلقائيا بهدمه على نفقة مرتكب المخالفة، وذلك دون إخلال بتطبيق العقوبة المقررة على المخالفة المرتكبة".
يتضح من خلال هذه المادة أن قانون التعمير تناول فقط الجانب المتعلق بالبناء فوق الملك العمومي، وأعطى صلاحية هدمه للسلطة المحلية عوض المجلس الجماعي.
وعموما يتبين من خلال جرد القوانين المؤطرة والمنظمة للأملاك الجماعية أنها تعرف الكثير من الثغرات والقصور والتي تتجاوز النص القانوني لتنتقل إلى المستوى الواقعي.
الفرع الثاني: الإطار المفاهيمي لتدبير الملك الجماعي.
يتميز موضوع تدبير الممتلكات الجماعية، بكونه غير محدد المفهوم بحيث يتنوع حسب الأنظمة والقوانين المنظمة له.
إن تشابك المفاهيم في موضوع تدبير أملاك الجماعات المحلية يتجلى من خلال تعدد المصطلحات المستعملة في الموضوع والتي تعد جوهرية فيه.
هذه المصطلحات التي لا يمكن من دون تعريفها أن نصل على المفهوم العام لتسيير الممتلكات الجماعية[14]، فلا يمكن مثلا تحديد مفهوم تدبير أملاك الجماعات المحلية دون معرفة مفهوم التدبير أو مفهوم الملك العام و الملك الخاص، وعليه سوف نقوم بتحديد كل من مصطلح التدبير ومفهوم الملك العام الجماعي ومفهوم الملك الخاص.


أولا: مفهوم تدبير الملك العام الجماعي.
للحديث عن مفهوم تدبير الملك الجماعي، لا بد من الرجوع إلى مفهوم التدبير الذي هو مصدر لفعل دبر يدبر، والتدبير من حيث المعنى اللغوي له عدة معاني، منها "استعمال الرأي بفعل شاق"  أو "إجراء الأمور على علم العواقب وهي لله حقيقة وللعبد مجاز[15]".
فالتدبير إذن هو عملية يتوخى صاحبها إيجاد أحسن العواقب لعمله، وذلك عبر مجموعة من الأهداف التي من شأنها أن تحقق وتضمن فعالية ومردودية العمل الذي نحن بصدد تدبيره أو تسييره.
فالتدبير بشكله الحالي هو منظور عملي يتسم بالشمولية، وقد اعتبرPeter Drurol   التدبير قرارا معقلنا يسير إدارة معينة و يقصد أهدافا محددة، يكون قد تم إدراكها، ثم بعد ذلك يتم تقييمها، ثم يشرع في تحديد الوسائل التي تسطر هذه الأهداف ويحققها[16].
إن المعنى الأنجلوسكسوني للتدبير هو في علمنا هذا Management  وليس المعنى الفرنسيGestion ، لأنه إذا كان التدبير بالمعنى الفرنسي Gestion أحادي البعد (المطابقة Conformité )، فإن التدبير بالمعنى الأمريكي Mangement رباعي الأبعاد، المطابقة Conformité للاقتصادEconomie ، الفعالية Efficacité، النجاعة[17]Efficience ، فما المقصود بالمانجمنتManagement .
"المانجمنت هو فن وعلم تدبير المقاولات عبر استثمار الأفكار والموارد واستثمارها في تحقيق الغايات المنشودة، وهو لا يعرف على المستوى المقاولات الخاصة فقط، بل يتعداها إلى المرافق العامة[18]، وعلم المانجمنت يتموقع في خضم الانشغالات والاهتمامات التقليدية والأصلية لعلم المنظمات، فالمانجمنت هو علم التدبير المحكم المعقلن والفعال داخل أي منظمة وكيفما كانت طبيعتها عمومية أو خاصة، ففي كل منظمة هناك أهداف ووسائل مادية وبشرية يجب التعامل معها انطلاقا من أربع عمليات،عملية التخطيط وعملية التنظيم وعملية التنشيط وعملية الرقابة[19].
"والمانجمنت الحديث يتجلى في إدخال تقنيات حديثة لتدبير المرافق العمومية وبذلك نكون أمام المانجمنت العمومي[20]".
فإن تدبير الممتلكات الجماعية يحتل في الوقت الراهن مكانة إستراتيجية لتطوير الإدارة الجماعية، ويحتل هذا التدبير كذلك مكانة جد مهمة داخل حقل التدبير العام.
وعلى أساس ذلك فإن الجماعات المحلية مدعوة الآن أن تتعامل مع أملاكها بالمفهوم التقني التدبيري، وليس مجرد تسيير عادي لا يرتقي بالأملاك الجماعية لدرجة المساهمة في التنمية فمفهومها الشمولي، هذه الأملاك بدورها تعرف غموضا في معناها، الشيء الذي بتطلب الإشارة لمفهوم الملك الجماعي.
ويراد بالملك الجماعي تلك الأملاك التي تمتلكها الجماعات المحلية ملكية قانونية تامة والمخصصة إما لاستعمال العموم أو لتسيير المرافق العمومية المحلية، وبهذه الصفة لا يمكن أن تكون موضوع ملكية خاصة، ويدخل ضمن الملك العام للجماعات الحضرية والقروية، وجميع الأملاك التي خصصت بها تصريحا[21] مثل: المسالك، الطرق، الأزقة، المساحات، البساتين، الحدائق العمومية، الأسواق، المجازر، الآثار والتجهيزات.
ثانيا: مفهوم تدبير الملك الخاص الجماعي.
سنقوم بتحديد مفهوم تدبير الملك الخاص الجماعي من خلال النصوص القانونية وتجدر الإشارة على أن الأملاك الخاصة للجماعات المحلية تكون موضوع ملكية تامة لها، وتعطيها الحق في استعمالها أو استغلالها أو التصرف فيها، وتجري على تدبير هذه المبادئ والمقتضيات التشريعية العامة الآتي بيانها:
الظهير الشريف الصادر في 3 أكتوبر 2002 بتنفيذ القانون رقم 78:00 المتعلق بالميثاق الجماعي المغير والمتمم بموجب قانون 17.00.
الظهير الشريف الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2002 بتنفيذ القانون رقم 79.00المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم.
الظهير الشريف الصادر بتاريخ 2 ابريل 1996 بتنفيذ القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات.
الظهير الشريف الصادر في 12 ماي 1937 المغير والمتمم لظهير 19 أكتوبر 1921 المتعلق بالأملاك البلدية، كما وقع تغييره وتتميمه.
الظهير الشريف الصادر بتاريخ 12  ماي 1959 بشأن العمليات العقارية التي تنجزها الدولة أو مؤسسة عمومية أجنبية.
الظهير الشريف الصادر بتاريخ 7 شتنبر 1963 المتعلق بالإذن بالتخلي للجماعات القروية بدون عوض عن قطع أرضية مخزنية لازمة لبناء دور جماعية.
الظهير الشريف الصادر في 30 يونيو 2007 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
الظهير الشريف الصادر في 6 ماي 1982 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت.
الظهير الشريف الصادر في 30 نونبر 1918 المتعلق بأشغال الأملاك العمومية مؤقتا.
الظهير الشريف الصادر بتاريخ 14 نونبر 1949 المتعلق بمنح الرخص في إشغال الملك العمومي البلدي.
المرسوم الصادر بتاريخ 4  فبراير 1959 المحدد لكيفية تسيير أملاك الجماعات القروية.
القرار الوزاري المؤرخ في 31 دجنبر 1929 المتعلق بكيفية تدبير الأملاك الخاصة بالبلديات[22].
وهكذا نخلص على أن العمليات العقارية تحكمها مقتضيات قانونية وتنظيمية تتسم بالغموض والتعقيد، فعمليات التفويت مثلا تتم بمرسوم للوزير الأول باقتراح من طرف وزير الداخلية ومؤشر عليه من طرف وزير المالية وينشر في الجريدة الرسمية، هذا التعدد في الأجهزة المتدخلة يترتب عنه طول مسطرة المصادقة ونتائج قد تعرقل الكثير من المشاريع التنموية للجماعة، ولا تساهم في تشجيع الاستثمار في هذا القطاع، بالإضافة على عدم الاعتداد بأجل محدد للمصادقة، ناهيك عن تأخير تعويض المتعاملين مع الجماعة، وفي إطار التقليل من حدة هذه المشاكل، جاءت الرسالة الملكية السامية الموجهة للوزير الأول بتاريخ 9 يناير 2002 في موضوع "التدبير اللامتمركز للاستثمار" لتبسيط المساطر المرتبطة بالعمليات العقارية للجماعات المحلية وتقليص أجال إنجازها لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، والتخفيف من حدة التمركز الإداري[23].

المطلب الثاني:إكراهات تدبير الممتلكات الجماعية
لم تعد النصوص المكونة لأنظمة أملاك الجماعات المحلية تساير الواقع الإداري والسياسي، نظرا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب ذلك غياب آليات جديدة لتدبير الممتلكات الجماعية، إذ تعتبر ثغرات وعيوب النصوص القانونية بسيطة بالمقارنة مع واقع التخلف الذي يعاني منه التشريع المغربي، في مجال تحديد وتدبير الأملاك الجماعية[24]، ووضع معيار لتمييزها عن الأملاك الخاصة، كما أن بعض النصوص القانونية متقادمة على عدة مستويات، ففي المجال الإداري فإن مختلف النصوص المنظمة للأملاك العامة ليست حصريا لهذه الأملاك[25]، وأيضا هي على سبيل المثال، إذا تم تغيير وتتميم النصوص القديمة، التي تنظم الأملاك الجماعية.
أما على مستوى الجهات المكلفة بالتصديق على بعض العمليات العقارية التي كانت تجريها المجالس الجماعية على أملاكها كالتفويت، كانت بمقتضى بعض النصوص الخاصة موكولة للعمال، نجد أن الفصل الخامس من القرار الوزاري المتعلق بتحديد كيفية تدبير الأملاك الجماعية، قد أعطى لوزير الداخلية الصلاحية ليبين بقرار كيفية استعمالها وهو يتعارض مع مبدأ الاستقلال المالي[26] .
ويرجع هذا الضعف إلى عدة عوامل منها غياب الحكامة الجيدة على مستوى تدبير الأملاك الجماعية (الفرع الأول) بالإضافة إلى ذلك دور المجالس الجماعية في استقلال الأملاك العامة المحلية (الفرع الثاني).
الفرع الأول: ضعف الحكامة الجيدة على مستوى تدبير
             الممتلكات الجماعية.
لا زالت الثغرات والعيوب لصيقة بالنصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بالممتلكات الجماعية، فالواقع القانوني الجديد لأنظمة الحكم المركزي ببلادنا يفرض علينا بإصرار ضرورة تجاوز تلك الثغرات والعيوب في الممارسة، بحيث إلى جانب التعدد في المصادر القانونية نلاحظ أن تلك النصوص لا تشمل كافة أملاك الوحدات الترابية للمملكة، فمن الوجهة القانونية نجدها لا تمتد أحكامها إلى أملاك المجالس الإقليمية، ولا أملاك الجهات، وإذا كانت أملاك المراكز المستقلة تخضع لنفس القوانين التي تنظم أملاك البلديات باعتبارها جماعات حضرية، فالطريقة التي تسير بها أملاك العمالات والأقاليم وأملاك الجماعات الحضرية تعتريها مجموعة من العراقيل[27]، وسنتحدث عن هذه العراقيل من خلال إبراز بعض تجليات سوء استغلال الأملاك الجماعية، وكذلك صعوبة ضبط الممتلكات الجماعية.

أولا: تجليات سوء استغلال الأملاك الجماعية.
تعتبر سوء استغلال الأملاك الجماعية من مظاهر الاختلالات الواقعة لهاته الأملاك، نظرا لضعف الإطار القانوني الذي ينظم الأملاك الجماعية وخاصة بعد عملية تحرير الملك العمومي، ويتضح جليا من خلال تعدد مظاهر الاعتداء على الملك الجماعي، وذلك راجع بالأساس إلى ضعف مرد ودية تدبير الممتلكات الجماعية.
v   تعدد مظاهر الاعتداء على الأملاك الجماعية.
إذا كانت الاختلالات العمومية العشوائية، وخاصة من حيث عدم قانونيتها، أو هي بالأساس تشكل خرقا للقانون، فإن عملية تحرير الملك العمومي أبانت عن اختلالات كبيرة، حتى بالنسبة لاختلالات المرخص لها، ذلك أن أصحاب المحلات التجارية مثلا والذي بحوزتهم تراخيص مسلمة لهم من طرف مصالح البلدية المختصة تسمح لهم بالاحتلال المؤقت لمساحات محددة وموضحة ومرخصة في الرخصة، ولكن في الواقع لا يحترمون هذه المساحات أو يتجاوزونها بأضعاف.
وتظهر هذه المسألة جليا في الاختلالات التي تكون بغرض وضع هواء البناء، حيث أن أغلبية الرخص الممنوحة لهؤلاء لا تتجاوز 200 متر مربع لكن عمليا يحتلون مساحات لا تقل عن 1000 متر مربع[28].
v  ضعف مردودية تدبير الممتلكات الجماعية.
يظهر من خلال وثيقة ميزانية الجماعات المحلية، أن موارد الممتلكات الجماعية، إما ناتجة عن استغلال الملك العام الجماعي من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، كتلك المترتبة عن استغلال الطريق العمومي والمساحات وكل الأماكن العمومية وغيرها، وكذلك محصول ومدخول الخزانات الجماعية والمعاهد الجماعية للموسيقى، ومحصول استغلال الملاعب وواجبات الدخول إلى المسارح وغيرها، وإما أنها متأتية من محصول مدخول الأملاك ذات الطبيعة الخاصة، التي يدخل ضمنها المنقولات المختلفة وفائدة الأموال المودعة بالخزينة ومن بيع الأثاث والأدوات المستغنى عنها، ومنها كذلك الكراء وواجبات الاستغلال للعقارات الجماعية كمحلات السكنى التي تمتلكها الجماعة والمكتراة للغير، وكذلك محلات الأسواق الجماعية ومختلف الدكاكين الجماعية والأخرى[29].
فهذه الموارد القارة تجعل المجالس على بينة من قدرتها المالية، وكلما كان محصولها ضعيفة كلها أعاق توجيه سياستها الاقتصادية والاجتماعية.
ومن هنا نبرز أهمية إعطاء العناية اللازمة للممتلكات، وتنمية مدخولها وتطوير مدخولها وتطوير دورها التمويلي عوض الإهمال واللامبالاة التي تعرفه جل ممتلكات الجماعات المحلية، رغم التوصيات والنداءات العديدة الداعية إلى ضرورة إيلاء هذه الممتلكات ما تستحقه من عناية واهتمام، إن إهمال الممتلكات بنوعيها الخاص والعام لا يخدم الجماعات من الرصيد العقاري الذي يعد الحيز الترابي لاحتضان المشاريع الكبرى فحسب، ولكن يحرمها كذلك من موارد قارة مهمة متناثرة في الأزقة والشوارع، وفي مختلف الساحات العامة، ويتم كذلك عبر كل الممتلكات التي يمكن استغلالها وجعلها ذات مرد ودية، لكن هذه الموارد المبعثرة تحتاج إلى من يجمعها ويدخلها إلى صناديق الجماعات عوض عيوب بعض الأفراد أو يعتريها بشكل يدعو على الحسرة والقلق على حال تسيير هذه الممتلكات وتدبير مواردها وهو الشيء الذي يفوت معه إمكانية دعم الاستقلال المالي للجماعات المحلية وقدرتها التمويلية الذاتية، لتدخلاتها المختلفة، والممتلكات بنوعيها، فالحاجة إلى من يحافظ عليها عن طريق مشاريع تعود بالنفع العام على الجماعة مع المراجعة الدورية لقيمة الانتفاع منها للرفع من مرد وديتها[30].

ثانيا: صعوبة ضبط ممتلكات الجماعات المحلية.
تعتبر الأخطاء الكثيرة التي تقع فيها الجماعات المحلية هو عدم توفر بعضها على سجلات للمحتويات والمنشورات لضبط الأملاك الجماعية العامة والخاصة لتدوينها، وذلك لمعرفة نوع الملك وأصله ورسم ملكيته، وتاريخ تسجيله في الملك الجماعي، مع ذكر المساحة وموقعه، ويرجع ذلك إلى عدم توفر الجماعات على الملفات القانونية والتقنية الخاصة بكل من أملاكها إضافة إلى أن التصرفات التي تجريها على الأملاك الخاصة أو العامة تخضعها لمقتضيات وضوابط القانون المدني، والحالة هذه أن المشرع قد أسس الأملاك العامة وأخرجها من دائرة التعامل المدني للحفاظ على المصلحة العامة المخصصة لها.
v  واقع تدبير الأملاك الجماعية.
إن تفحص الوثائق المالية للجماعات المحلية يظهر لنا مدى ضعف العائدات المالية الخاصة بتدبير ممتلكاتها حيث تتراوح نسبة العائدات ما بين 9,5 و11 % بالنسبة للجماعات الحضرية وما بين 11و14% بالنسبة للجماعات القروية[31]، ويرجع هذا بالأساس إلى عدة أسباب منها:
-                    عدم حصر الممتلكات الجماعية بصفة دقيقة.
-                    عدم إحكام تدبير هذه الممتلكات.
-                    وجود صعوبات تحول في بعض الأحيان دون استخلاص عائدات هذه
                  الممتلكات.
-                    ضعف استغلال الممتلكات الجماعية اقتصاديا والتجزئات الجماعية
                  والمشاريع الاقتصادية... .
وتجدر الإشارة إلى أن جل هذه الأسباب قد اتخذتها المناظرة الاستثنائية للجماعات المحلية المنعقدة في شتنبر1990 والمناظرة الوطنية السادسة المنعقدة في يونيو1994 محاورها.
إن عدم الجماعات المحلية لممتلكاتها بصفة مدققة، راجع بالأساس إلى أن أغلب الجماعات لم تهتم بالإحصاءات المدققة لممتلكاتها، خاصة المحدثة بموجب التقسيم الجماعي لسنة 1992، أنها لم تقم بإجراءات التحفيظ ويعزى ذلك لعدة عوامل نذكر منها:
-                    عدم التوفر على السندات والوثائق القانونية لإثبات  الملكية.
-                    صعوبة تحبين الرسوم التي لا تزال محفظة في اسم الجماعات الأم.
-                    ضعف الموارد المالية لبعض الجماعات مما يحول دون تغطية    مصاريف مجموع الرسوم التي تتطلبها عمليات التسجيل والتحفيظ، وبالنظر لكيفية تدبير الممتلكات الجماعية بنوعيها يمكننا أن نخلص إلى أن الواقع يسفر عن مجموعة من الصعوبات المسطرية، ففيما يخص الأملاك العامة، فإن القوانين المعمول بها في هذا الباب خاصة الفصل الثاني من ظهير 29 أكتوبر 1921 المتعلق بالأملاك البلدية، والمغير بظهير 12 ماي 1937 وكذلك الفصل 4 من ظهير 28 يونيو 1954 المتعلق بأملاك الجماعات القروية، لا توضع بصفة دقيقة الأملاك العامة للجماعات، كما أن مردودية هذا النوع من الأملاك يختلف حسب طريقة التدبير فضلا عن المسطرة الإدارية المتبعة في ذلك والمتمثلة أساسا في مصادقة المجلس ثم مصادقة الوزارة الوصية على مقرر المجلس. 
أما الأملاك الخاصة فإن جميع العمليات المرتبطة بها من تفويت أو شراء أو كراء طويل الأمد أو مقايضة إلى غير ذلك، تخضع للمسطرة التالية:
·                  مصادقة المجلس.
·                  مصادقة السلطات العليا بمرسوم في جميع المعاملات العقارية التي تتجاوز قيمتها 150.000.000 درهم، ماعدا الكراء، لمدة تفوق عشر سنوات والذي يصادق علية إما وزير الداخلية بالنسبة للجماعات الحضرية أو العامل بالنسبة للجماعات القروية[32].
وتجدر الإشارة إلى أن الجماعات المحلية لا تعتبر وسيلة لتطوير الموارد الجماعية فحسب، بل تعد كذلك ركيزة أساسية لقيام الجماعات بالدور المنوط بها في المجال الاجتماعي، وذلك بتوفير العقارات اللازمة وبأثمنة تفضيلية لبناء المؤسسات التعليمية والصحية والتعاقدية وغيرها.
v  اقتراحات لتحسين موارد الممتلكات الجماعية.
إن ضعف الاستغلال الاقتصادي للملك الجماعي لا يمكن إرجاعه كليا لضعف المبادرة المحلية ولعل أهم ما يميز الساحة الوطنية الراهنة هو الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 9 يناير 2002 والذي من خلاله وجه رسالة ملكية إلى السيد الوزير الأول حول تفعيل الاستثمار، وتنص  بعض بنود هذه الرسالة على أن الولاة سيخول لهم اختصاص الموافقة على مداولات الأجهزة التقريرية للجماعات المحلية المتعلقة باقتناء أرض لفائدتها أو بتفويتها للغير أو قرارات الترخيص باحتلال الملك العمومي[33].
ولعل هذه الإجراءات ستمكن من تبسيط المساطر الإدارية التي كانت تعيق الاستغلال المثمر للممتلكات الجماعية، كما يمكن للجماعات المحلية أن تقوم ببعض التدابير من أهمها:
·                  ملائمة الأثمنة والتسعيرات لقيمة  العقارات المكتراة، وكذا فرض طريقة التعاقد من أجل حماية مصالح الجماعة.
·                  إقامة أسلوب للتحيين المنتظم ونظام مراقبة المردوديات وملاءمتها، كما يجب تمكين  الجماعات من استغلال الفرص الاقتصادية التي تتيحها الممتلكات الجماعية إما عن طريق شركات الاقتصاد المختلط، أو بواسطة تجزئات أو مناطق الأنشطة الاقتصادية، وذلك بتشجيع الشراكة مع الغير، واللجوء إلى فتح حسابات خصوصية مع تبسيط المساطر.
·                  ضبط سجلات ممتلكات الجماعات المحلية ومراقبتها طبقا لمعايير يحددها القانون.
·                  إعادة النظر في الرسم المفروض على الاحتلال المؤقت للملك الجماعي العمومي، وذلك باعتبار الموقع والأهمية التجارية والاقتصادية للمشروع المقام عليه.
كما يمكن للدولة وللإدارات الأخرى تدعيم الرصيد العقاري للجماعات المحلية، وذلك بتفويته بأثمنة تفضيلية أو بالمجان في إطار تشجيع التنمية المحلية.
الفرع الثاني: معوقات تطور الأملاك الجماعية.
رغم التطور الذي تعرفه مداخل بعض الأملاك الجماعية فإنها لا تزال في عموميتها ضعيفة بالمقارنة مع حجم المداخيل الإجمالية، لاسيما تلك التي تشكلها موارد الجبايات المحلية، ويرجع ذلك الضعف إلى عدة عوامل يمكن تلخيصها في أسباب قانونية وموضوعية إلى جانب أسباب ذاتية، وفي هذا الاتجاه سنحاول دراسة هذا الفرع في إطار نقطتين أساسيتين،نعتبرها مسببات أساسية في تكريس أزمة الملك الجماعي من حيث تنظيمه ومداخله وهي الصبغة القديمة والمشتتة للقوانين المنظمة للملك الجماعي، وإشكالية التحفيظ العقاري للملك الجماعي.



أولا: الصيغة القديمة والمشتتة للقوانين المنظمة للملك الجماعي.
إن تفحص النصوص القانونية التي تشكل الإطار القانوني للأملاك الجماعية يظهر أن أغلب هذه النصوص أضحت أحكامها متجاوزة بفعل التعقيد في المساطر وقدمها، لأن أغلبها يعود تاريخ إصدارها إلى أيام الحماية، كما يتسم هذا الإطار القانوني بغموضه، وعدم شموليته في معالجة كثير من الجوانب، وعدم مواكبته للتطورات الاقتصادية التي شهدها المغرب، بل هناك تضارب وتناقض فيما بينها ومع نصوص أخرى، وفي مقدمتها ظهير 30 شتنبر1976 المتعلق بالتنظيم الجماعي والنصوص المرتبطة به أو المكملة له.
فبقدر ما عرفت اللامركزية تطورا كبيرا بحيث أصبحت اختبارا لا رجعة فيه بقدر ما بقيت القوانين المنظمة للممتلكات الجماعية جامدة وغامضة، فلم تعد تطابق مع التطور اللامركزية الذي شهدته[34] بلادنا غداة حصولها على الاستقلال، قام المشرع المغربي في إطار إعادة تشكيل البنيات الإدارية المحلية العتيقة الموروثة عن الحقبة الاستعمارية، يقطع الصلة مع النصوص القديمة بهدف دعم الجماعات الحضرية والقروية وإخراجها من طوق التهميش، وذلك بمنحها سلطات تقريرية في تسيير وغدارة شؤونها خلافا للوضع القديم الذي كانت فيه تلك الوحدات بمجرد أجهزة استشارية.
وقد عززت هذه التجربة الجماعية بإصدار قوانين منظمة للضرائب والرسوم المستحقة للجماعات المحلية وهيآتها نفي حين لم يواكب هذا التطور أي تجديد في نظام الممتلكات الجماعية، بحيث بقيت خاضعة لنصوص يرجع تاريخها إلى عهد الحماية، ولهذا يتعين إيجاد نظام قانوني يتماشى مع التغيرات التي عرفتها الجماعات اللامركزية[35]، سواء من حيث دورها في التعمير والنشاط الاقتصادي والاجتماعي أو من حيث الاختصاصات التي خولت للمجالس الجماعية.
إضافة إلى عامل القدم، يواجه تدبير الأملاك الجماعية صعوبة من حيث الأنظمة الخاصة بالأملاك العقارية، الأمر الذي يترتب عنه صعوبات في معرفة النصوص القانونية الضابطة لتسيير هذه الأملاك[36]، ذلك أن هذه النصوص التي وضعت في أزمنة متفرقة منذ بداية هذا القرن، هي من الكثرة والتعدد إلى الحد الذي يصعب معه التعامل معها من لدن جماعات مغرب الاستقلال ،فتعدد النصوص القانونية والتنظيمية يمثل عائقا أمام تطور وضعية الأملاك الجماعية ويحد من فاعليتها في دعم استقلالية الوحدات الجماعية.
وبالإضافة إلى ذلك تعاني الجماعات الحضرية والقروية من عدم وضوح المعايير المعتمد عليها في التمييز بين الملك الجماعي العام والملك الجماعي الخاص، قد ينجم عنه صعوبة في ضبط وتدبير هذا الملك[37]، من شانها عدم تمكين الجماعات من تسيير ممتلكاتها للتسيير ما بين الأملاك العامة والأملاك الخاصة وتعمل سلطة الوصاية في هذا الصدد على إرسال دوريات إلى المجالس الجماعية وتنبيهاها من خلالها إلى ضرورة تصنيف الأملاك الجماعية طبقا للنصوص القانونية المنظمة لها.
ولا تقف أزمة الملك الجماعي عند حدود القدم والتعدد من حيث القوانين المنظمة له ،بل تتعداه إلى تعقيد في تطبيق المساطر وتعدد الإدارات المتدخلة عند إجراء عمليات عقارية من قبيل الاقتناء أو التفويت من اجل الاستغلال، مما جعل هذا التعقيد يساهم في تقييد حرية المجالس الجماعية ورؤسائها في تدبير واستغلال الأملاك الجماعية بشكل سليم، وتجدر الإشارة إلى أن النصوص التنظيمية الصادرة عن الإدارات المركزية والخاصة بتدبير الممتلكات، تتميز بصفة عامة بتعددها وتضارب مقتضياتها، وقد كان هذا الموضوع من ضمن النقط التي أثيرت خلال المناظرات الوطنية حول الجماعات المحلية، بحيث أكدت مختلف التوصيات المتعلقة بالملك الجماعي من أجل تبسيط المسطرة والإجراءات القانونية[38]، فقد أبانت الممارسة الجماعية عن قصور الإطار القانوني للأملاك الجماعية وعدم مرونته، فلما كانت المراقبة مبررة على مستوى الأملاك العامة، فإنها تبقى متجاوزة على مستوى الأملاك الخاصة، التي تعتبر مبدئيا الملكية الحقيقية التي يجب أن تعطى لهذه الأخيرة صلاحية التقرير فيها في ظل مراقبة إيجابية ،تستهدف تطوير هذه الأملاك لا الحد منها[39].
لذا أصبحت النصوص القانونية المنظمة للأملاك الجماعية تستدعي التغيير في مقتضياتها، من أجل تبسيط المسطرة  وتوفير الحماية الضرورية لها، وتحديد معايير دقيقة للتمييز بين الملك الخاص والملك العام الجماعيين، وتلافي ازدواجية المصادقة (وزارة المالية ووزارة الداخلية)[40]، لكي يتمكن من مسايرة التغيرات ومواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الجماعات المحلية.

ثانيا: إشكالية التحفيظ العقاري للملك الجماعي.
تكتسي مسطرة التحفيظ العقاري أهمية قصوى من حيث تأسيس احتياط عقاري، والمساهمة في تدبير الممتلكات الجماعية تدبيرا محكما واستغلالها بشكل عقلاني، إذ يمثل الملك الجماعي المحفظ المادة الأولى التي تأهل الجماعات لكي تلعب دور المهيء والفاعل الحقيق في التنمية[41].
لكن مما يظهر أن مسطرته معقدة لا تشجع المجالس الجماعية على الإقبال عليه بصفة مكثفة، حيث نجد أن معظم الجماعات لا تستفيد من مزايا هذا التحفيظ، بحيث تتنوع البنية العقارية بالنسبة للجماعات المحلية خاصة منها القروية إلى أراضي الخواص، أراضي في ملك الدولة، إلى جانب تلك التي تمتلكها الجماعات السلالية، مما يسبب في إحجام الجماعات المحلية عن مباشرة التحفيظ، نظرا لانعكاسات هذه العملية على إثارة مجموعة من التعرضات من قبل المتضررين، وما يصاحب ذلك من رصد مبالغ مالية مهمة لتغطية هذا النوع من النزاعات، وقد يستدعي الأمر من الجماعة القيام بالتزامات جديدة في الوقت الذي تحتاج على نفقات لتغطية خدمات أخرى، وبسبب هذا التردد أصبحت بعض الجماعات المحلية تحوز العديد من العقارات وتستغلها لصالحها دون أن يتعدى الأمر لامتلاكها[42] (نموذج بلدية وادي لو)، والحيازة في العقار لا تعد سندا للملكية كما هو الشأن في حيازة المنقول.
وقد تنعكس طبيعة استغلال الملك العمومي (الحيازة) على النزاع القضائي حول ملك معين، ذلك أن الدعوة التي ستقيمها الجماعة ستكيف كدعوى حيازة وليست دعوى الملكية.
وهذا من شأنه التقليل من فرص كسب هذا النوع من القضايا، لاسيما إذا كان الخصم قد أدلى بما يثبت ملكيته للعقار موضوع الدعوى ، كما يؤثر انعدام التحفيظ العقاري في حظوظ الجماعات المحلية فيما يخص عملية الاقتراض نظرا لغياب الضمانات الكافية، إذ تستند المؤسسات المقرضة (صندوق التجهيز الجماعي مثلا ) إلى مجموعة من البيانات والوثائق لقبول طلب تقديم قرض معين، ومن ضمنها وثائق التحفيظ العقاري وذلك من أجل تأمين سلفها في مواجهة الجماعة المعنية.
وقد أوصت المناظرات الوطنية حول الجماعات المحلية بضرورة إقرار مجانية تسجيل وتحفيظ أملاك الجماعات المحلية،على غرار أملاك الدولة، وإعفاء المعاملات العقارية للجماعات من جميع الرسوم حتى تنتقل لمرحلة الحيازة والاستغلال إلى مرحلة التملك[43]، وقد اعتبرت سنة 1994 سنة تحفيظ للأملاك الجماعية، بحيث قامت وزارة الداخلية بتعبئة المجالس الجماعية للقيام بحملة لتحفيظ أملاكها وتصفية جميع المشاكل العقارية العالقة، وذلك بتنسيق مع إدارة المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، لكن هذه الحملة كانت غير كافية لتسوية وضعية الملك الجماعي، فقد تراجعت في  العديد من الوحدات المحلية في آخر المطاف عن عملية التحفيظ بسبب تعقد مسطرته وارتفاع تكاليف إجراءاته.
وتزداد هذه الإشكالية تعمقا بسبب عدم فهم المسيرين الجماعيين لقواعد وأحكام التحفيظ العقاري، حيث أن تنوع الإدارات وتعقد الإجراءات لا تشجعهم على تسخير مجهوداتهم لتكوين احتياط عقاري للجماعة، ونعتقد أن إقبال المسيرين على إقرار وتبني ما من شأنه دعم وتقوية مردودية الموارد الذاتية وتفعيل أسلوب العمل الجماعي على المدى البعيد[44].
بالرغم من حرص مصلحة الممتلكات على تحسيس المستشارين الجماعيين بأهمية هذه العملية، فإنها تصطدم بعدم الاهتمام، لأن الأمر يستدعي عناية خاصة به من حيث اتخاذ التدابير المناسبة، و رصد اعتمادات كافية لحل جميع إشكالياته، في حين ينسى أو يتناسى بعض المجالس الجماعية أن مباشرة التحفيظ هو اختصاص من صميم انشغالاته لتدبير أملاكها خدمة لمصلحة الممتلكات الجماعية.
و يعتبر تحفيظ الملك الجماعي و اكتسابه كتأمين للمستقبل[45]، لأنه يمثل الأساس الحقيقي الذي سيمكن من إعداد التجهيزات التي ستسمح باستقطاب مشاريع تنموية للجماعة، و من شأن هذا التقصير أو التراجع في تسيير الممتلكات أن يؤثر سلبيا في مداخلها و حسن استغلالها، الأمر الذي قد ينتج عنه جمود في إحدى مصادر تمويل التنمية المحلية.
لكن في بعض الأحيان نجد أن المجالس الجماعية لم تتمكن من إعمال نظام التحفيظ نظرا لأسباب موضوعية أو ذاتية لهاته المجالس، و قد كان هذا الغياب عاملا في تكريس أزمة الملك الجماعي، حيث تترتب عنه اصطدام المجالس الجماعية بإدارات تقاسمها هذا الملك و تدعي أنها تملكه، و يتعلق الأمر أساسا بإدارة الأملاك المخزنية.



[1] - ديباجة ظهير نونبر 1918.
[2] - الفصل الثالث من ظهير 19 أكتوبر 1921.
[3] - القرار الوزاري الصادر في فاتح جمادى الأولى 1340 الموافق ل 31 دجنبر 1921 .
[4] - الفصل الأول من ظهير 22 محرم 1369 الموافق ل 14 نونبر 1949 .
[5] - عرفت فترة الاستقلال ركودا في إصدار القوانين المنظمة للمجالس الجماعية وممتلكاتها، إذ نجد مرحلة الحماية صدر فيها العديد من القوانين المنظمة لتدبير الأملاك الجماعية.
[6] - أحمد الهرجاني: تدبير الأملاك الجماعية بين الإطار  القانوني والواقع العملي ، أعمال اليوم الدراسي الذي نظمه مركز الدراسات القانونية والمدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش وبلدية المنارة جيلز يوم 9 يناير 2001 ، بتنسيق الدكتور محمد بنبات ومحمد مومن وزين الدين الزرهوني،ص : 127.
[7] - كمال رابح : إشكالية تدبير وحماية الأملاك العمومية للدولة والجماعات المحلية ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام المعمق ،جامعة عبد المالك السعدي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة 2007-2008 ،ص : 46.
[8] - كمال رابح: مرجع سابق،ص : 47.
[9] - المغير للظهير الشريف 19 أكتوبر 1921.
[10] - أحمد الهرجاني : تدبير الأملاك الجماعية بين الإطار القانوني والواقع العملي ... مرجع سابق، ص: 129.
[11] - تعود هذه الجملة إلى فترة الحماية ،أي أن قوانين هاته المرحلة رغم تنوعها ،لم تصل إلى المستوى المطلوب من تسيير الممتلكات الجماعية .
[12] - التنظيم الجماعي ل 30 شتنبر 1976 قد تم نسخه بموجبه قانون 78.00 بمثابة ميثاق جماعي ،وهذا الأخير بدوره خضع لتعديل بموجب قانون رقم 17.08،للمزيد من المعلومات انظر الجريدة الرسمي عدد 5711 ،صفر 1430 الموافق ل 23 فبراير 2009 .
[13] - لقد تم نص هذا القانون بموجب القانون رقم 47.96 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية ،الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 الموافق ل30 نونبر 2007 .
[14] - منصف أرغيدي : تدبير أملاك الجماعات المحلية بالمغرب ،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام ،جامعة عبد المالك السعدي ،كلية العلو القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة 2004-2005، ص : 6 .
[15] - أبو الحسن علي بن محمد علي الجرجاني : كتاب" التعريفات" ،الدار التونسية للنشر 1971 ،ص : 30.
[16] - حميد أبولاس : تدبير الموارد البشرية ،نموذج الإدارة الجماعية ،الطبعة الأولى 2005 ،ص : 6-7 .
[17] - محمد بنطلحة : النظام الجماعي المغربي دراسة تحليلية للمكونات البشرية المالية والوصائية ، أطروحة لنيل الدكتورة في القانون العام ،جامعة الحسن الثاني ،كلية الحقوق عين الشق الدار البيضاء 2000-2001 ، ص : 405 .
[18]  - Kirmi (B) : « le management et théorie et processus » Bourgreg ,rabat ,2005 , P : 10-11 . 
[19] - عبد الحق عقلة : تأملات حول بعض المجالات علم الإدارة ،مطبعة دار القلم الرباط الطبعة الثانية 2005 ،ص : 19- 20 .
[20] - Bouchachik (A) : « la gouvernance locale à la lumière de la nouvelle communales » REMALD n° 46 ,série « thème actuel » 2004 , P : 102.
[21]- الفصل الثاني من ظهير 17 صفر 1340 الموافق ل 19 أكتوبر 1921 المتعلق بالملك البلدي والفصلان الثاني والثالث من ظهير 26 شوال الموافق لـ 28يونيو 1954 المتعلق بالأملاك الجماعات القروية.
[22] - عبد المنعم البحر : تدبير الأملاك الخاصة للجماعات المحلية وهيآتها أعمال اليوم الدراسي الذي نظمه مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش وبلدية المنارة جيلز ، السبت 9 فبراير 2003 ،ص: 137.
[23] - راجع الفقرة التاسعة من الفصل 69 من الميثاق الجماعي رقم 78.00 المغير والمتمم بقانون 17.08 .
[24]   -  ميلود بوخال ومحمد بوجيدة ، أملاك الجماعات المحلية وهيآتها ، منشورات الجماعات المحلية المغربية للإدارة والتنمية ، العدد 5 ص: 25 و 26 .
[25]   -  ميلود بوخال اختلال الإطار التنظيمي والقانوني للأملاك الجماعية المحلية : المشرع المغربي في مجال تحديد الملكية العامة ، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنظيمية ، عدد 6 يناير، مارس 1994 .
[26] - Abdelatif Eddahbi : les biens public en choit marocaine .Afrique orient , P : 11 / 1992.
[27]  محمد العمارتي : الممتلكات العقارية الجماعية المحلية بالمغرب ، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام ، كلية الحقوق أكدال ، الرباط ، السنة الجامعية 2000-2001 ص: 62 .
[28]  -  محمد بونبات ومحمد مومن : تدبير الأملاك الجماعية وتنمية الرصيد العقاري للجماعات المحلية ، مطبعة دار وليلي للطباعة والنشر ، الطبعة الأولى 2003 .
[29]  - الحساب الإداري للجماعة الحضرية لطنجة سنة 2009 .
10-  يلاحظ أن ضعف مرد ودية تدبير الممتلكات الجماعية يرجع بالأساس إلى عدم تحديد المسؤولية للحفاظ على ممتلكات المجالس الجماعية ، وكذلك راجع إلى وعي المسيرين لهاته المجالس مما يرجع سلبا على ممتلكات الجماعات المحلية وهيآتها .
 [31]- دورية السيد وزير الدولة في الداخلية رقم 57 بتاريخ 21 أبريل 1998 حول تحفيظ الممتلكات الجماعية .
[32]  - الطبيعة القانونية للالتزامات التعاقدية وطبيعة المصادقة عليها المتعلقة بالعمليات العقارية التي تقوم بها الجماعات المحلية وهيآتها للأستاذ محمد الشرقاوي ، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج 14 و 15 يناير – يونيو 1996 .
[33]  -  جماعة من المؤلفين تدبير الأملاك وتنمية الرصيد العقاري للجماعات المحلية الناشر بلدية المنارة جليز مركز الدراسات القانونية والمدنية والعقارية .الطبعة الأولى الأولى 2003 .
[34] - ميلود بوخال: "أمالك الجماعات المحلية وهيآتها " المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة دلائل التسيير ،عدد 5، ص 25.
[35] - أشغال المناظرة الوطنية الأولى للجماعات المحلية تحت عنوان "من الوصاية إلى التعايش" دجنبر 1977 ،توصيات لجنة الشؤون العقارية .
[36] - أشغال المناظرة الوطنية الرابعة حول الجماعات المحلية (27-28-29 يونيو 1989) توصيات اللجنة رقم 1 المالية المحلية.
[37] - Mohamed el Moukhtary: « Le rôle des collectivités locales dans le développement économiques et sociales au Maroc » thèse de doctorat, op. .cit. .1999-2000, Page : 255.                        
[38] - المهدي بنمير :الجماعة وإشكالية التنمية المحلية بالمغرب ،أطروحة لنيل دكتورة الدولة في القانون العام 1990 ،ص 63.
[39] - لحسن السائل : الموارد غير الجبائية والتنمية المحلية ،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام ،جامعة الحسن الثاني ،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ،الدار البيضاء 1983-1984 ،ص 71.
[40] -  توصية لجنة الممتلكات الجماعية ،المناظرة الوطنية السادسة ،تكوين وإعلام المنتخبين الجماعيين ،تطوان يونيو 1994 .
[41] -Mohamed el mokhtary :Thèse de doctorat,Op., Cit, P:25.
[42] - جمال اللمطي الخمسي : وضعية الموارد الذاتية للجماعات المحلية نموذج بلدية وادي لو ،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام ،جامعة محمد الخامس  السويسي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط 2001-2002، ص 110 .
[43] - تطرقت المناظرات الوطنية منذ بدايتها ، مراكش 1977 إلى إشكالية التحفيظ العقاري وصعوبة إنجازه ، وكانت تركز في توصياتها على مجانية واجبات التسجيل والتحفيظ على غرار ما هو عليه الشأن بالنسبة للدولة (راجع توصيات المناظرات الوطنية لجنة الممتلكات الجماعية ) .
[44] - جمال اللمطي الخمسي : وضعية الموارد الذاتية ... مرجع سابق، ص:111.
[45] - جمال اللمطي الخمسي : وضعية الموارد الذاتية ... مرجع سابق، ص:111.
تعليقاتكم وانتقاداتكم مهمة

ليست هناك تعليقات