Header Ads

اهمية القوانين التنظيمية على ضوء دستور 2011

ان القوانين التنظيمية هي القوانين التي تلي نص الدستور من حيث الأهمية القانونية وتأتي بعدها القوانين العادية، وتعتبر القوانين التنظيمية على قدر كبير من الأهمية حيث أنها مفسرة ومكملة لنصوص الدستور ، لهذا فإن المشرع الدستوري خصها بأهمية قصوى من خلال وجوب البث فيها من قبل المجلس الدستوري لضبط ملائمتها مع فصول الدستور ..وقد خصص دستور 2011 عددا من المجالات التي تركها مفتوحة لتأطير القوانين التنظيمية وهذه المجالات يمكن إجمالها حسب الدستور الحالي الصادر سنة 2011 فيما يلي :


إن مواد الدستور، التي تهم المجال التنظيمي، أي القوانين التنظيمية، عادة ما تكون محصورة، والتي تهم بصفة أساسية تنظيم السلطات العامة وسير المؤسسات الدستورية، كما يلاحظ من فصول دستور 2011.
لكن الأمر مرتبط قبل هذا وذاك بتطبيق ما نص عليه الفصل 86 من الدستور الجديد، لأنه يتعلق بمشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في فصول الدستور، والتي لم تعرض بعد على البرلمان، وهي تهم أساسا:
• مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية.
• إحداث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، مهمته، على وجه الخصوص، حماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية باعتبارها تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا. ويضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات.
• حقوق المعارضة، وتحديد كيفيات ممارسة فرق المعارضة لهذه الحقوق، حسب الحالة، بموجب قوانين تنظيمية أو قوانين أو بمقتضى النظام الداخلي لكل مجلس من مجلسي البرلمان.
• حق الإضراب: شروط وكيفيات ممارسته.
• الاقتراح في مجال التشريع للمواطنات والمواطنين، كالحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع، والحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية.
• إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
• مجلس الوصاية وممارسة اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور.
• مجلس المستشارين.
• تنظيم عمل اللجان النيابية لتقصي الحقائق.
• قانون المالية.
• القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
• النظام الأساسي للقضاة.
• انتخاب وتنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة، ومسطرة التأديب.
• قواعد تنظيم المحكمة الدستورية وسيرها ووضعية أعضائها والمهام التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة الدستورية، وطريقة إجراء التجديدين الأولين لثلث أعضائها، وكيفيات تعيين من يحل محل أعضائها الذين استحال عليهم القيام بمهامهم، أو استقالوا أو توفوا أثناء مدة عضويتهم.
• اختصاص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور.
• شروط تدبير الجهات والجماعات الترابية لشؤونها بكيفية ديمقراطية، وعدد أعضاء مجالسها، والقواعد المتعلقة بأهلية الترشيح، وحالات التنافي، وحالات منع الجمع بين الانتدابات، وكذا النظام الانتخابي، وأحكام تحسين تمثيلية النساء داخل المجالس المذكورة. وشروط تنفيذ رؤساء مجالس الجهات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية الأخرى لمداولات هذه المجالس ومقرراتها. وشروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات. والاختصاصات الذاتية لفائدة الجهات والجماعات الترابية الأخرى، والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة والاختصاصات المنقولة إليها من هذه الأخيرة. والنظام المالي للجهات والجماعات الترابية الأخرى. ومصدر الموارد المالية للجهات وللجماعات الترابية الأخرى. وموارد وكيفيات تسيير كل من صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات. وشروط وكيفيات تأسيس المجموعات. والمقتضيات الهادفة إلى تشجيع تنمية التعاون بين الجماعات، وكذا الآليات الرامية إلى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي في هذا الاتجاه. وقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدإ التدبير الحر، وكذا مراقبة تدبير الصناديق والبرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة.
لذلك فمشاريع القوانين التنظيمية تهم كل الأنظمة والقوانين التي تسير عليها الدولة بكافة أنواعها. والملاحظ على مستوى التعاطي مع إشكال إصدار القوانين التنظيمية في التاريخ السياسي المغربي، هو أنه منذ أول دستور (سنة 1962)، ظل عدد من القوانين التنظيمية دون معرفة الطريق إلى الإصدار، وبالتالي تحولت بعض فصول الدستور ومواده إلى إنشاء بدون قيمة إجرائية، وتفتح بابا للاجتهاد والتوظيف غير البريء، كالقانون التنظيمي للإضراب، الذي يهم مجالات حيوية ترتبط بالحريات والحقوق وأيضا بالاقتصاد والاستثمار، ورغم التطور السلبي لممارسة هذا الحق، فإن الحكومات المتعاقبة لم تستطع إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود.
ومن هذا المنطلق تتبين أهمية ما نص عليه الدستور الجديد من وضع آجال ملزمة لإصدار القوانين التنظيمية، وهذا بالضبط ما يتطلب العمل الجدي والمسؤول على إصدار هذه القوانين قبل متم الولاية التشريعة الأولى، بدل الانغماس الكلي في المزايدات الخطابية على الفرقاء السياسيين.
فمنطوق نص الفصل 86 من الدستور وعباراته ليست قطعية فقط من حيث الدلالة على أن أحكامه ملزمة للحكومة بخصوص عرض مشاريع القوانين التنظيمية على البرلمان، بل هي قطعية الدلالة كذلك على عرضها كاملة غير منقوصة خلال الولاية التشريعية الأولى، والإخلال بالواجب والخروج عن القانون لا يكون فقط بسبب التقصير في عرضها على البرلمان، بل كذلك إن عرضت جزءا منها وأهملت الباقي، فهي بذلك تعتبر غير مستوفية لالتزاماتها الدستورية في هذا الباب. وإبراء ذمتها لا يمكن أن يكون ثابتا كذلك إلا بالقيام بالواجب كاملا غير منقوص من حيث عدد مشاريع القوانين التنظيمية التي لا زالت تنتظر الإصدار.

ليست هناك تعليقات

يتم التشغيل بواسطة Blogger.