بطلان العقد في القانون المغربي


إعداد الطالب : مصطفــى يخلـــف
شعبـة الماستر : قانـون الأعمـــــال
سطـــات

بتاريخ 15/01/2010
عرض حول بطلان العقد
مقدمـة :
إذا كان العقد هو توافق إرادتين أو أكثر على إنشاء إلتزام وإحداث أثر قانوني بصفته المصدر الأصلي للإلتزامات ( الفصل 230 قانون الإلتزامات والعقود ) -1- - 1 مكرر-.
وإذا كان العقد لا يقوم إلا إذا توفرت ثلاث أركان رئيسية وهي : الرضى والمحل والسبب فإن تخلف أحدها يؤثر فيه فيجعله باطلا -2- ، وهو نفس التعريف الذي يستنبط من الفصل 306 من قانون الإلتزامات والعقود -3- -3 مكرر-.
فالبطلان هو الأثر القانوني لأي إتفاق أو عقد من العقود -4- .

فالبطلان كنظام قانوني مؤداه إعتبار العقد أو التصرف القانوني بوجه عام غير قائم بسبب إختلال تكوينه شابه لعدم توفر ركن من أركان العقد أو شرط من شروط صحته وهو عبارة عن إنعدام أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين وكذا بالنسبة للغير .
فالبطلان يؤدي إلى إعدام التصرف القانوني بأثر رجعي يستند إلى تاريخ إبرام العقد مما يجعله كأن لم يقم أصلا -5-.




1- فصل 230 من ق ل ع : (( إلتزامات تعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ولا يجوز إلغائها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون ))
1 مكرر : قرار عدد 814 المؤرخ في 01/07/2009 ملف إجتماعي عدد 1299/5/1/08 ((... ومن جهة ثالثة فإن مسؤولية الطاعنة مستمدة من عقد التأمين المبرم بينها وبين مشغلة المطلوب ولفائدة هذا الأخير وهو ما يدخل في إطار تنفيد العقد وفقا لبنوده وهو ما يتفق ومقتضيات الفصل 230 من ق ل ع الناص على أن العقد شريعة المتعاقدين وعلى هذا الأساس جاء القرار مطابقا للقانون والوسائل لا سند لها ))
2- دروس في القانون المدني ومصادر الإلتزام لمؤلفه عبد الحق صافي الصفحة 90 .
3- الفصل 306 من ق ل ع : (( الإلتزام الباطل بقوة القانون لا يمكن أن ينتج أي أثر إلا إسترداد ما دفع بغير حق تنفيدا له .
ويكون الإلتزام باطلا بقوة القانون :
1- إذا كان ينقصه أحد الأركان اللازمة لقيامه .
2- إذا قرر القانون في حالة خاصة بطلانه .))
3 مكرر – قرار المجلس الأعلى عدد 1918 منشور بكتاب قانون الإلتزامات والعقود والعمل القضائي المغربي لمؤلفه محمد بفقير الصفحة 154 : (( تعليق إنشاء الإلتزام أو تنفيده على إرادة المدين يؤدي إلى بطلانه .
إن الفصل 112 من قانون الإلتزامات والعقود يقرر بطلان الإلتزام الذي علق إنشاؤه على إرادة المدين مثل الفصل 129 منه الذي يقرر نفس الجزاء إذا علق تنفيده على إرادة المدين فالجزاء واحد في الحالتين ))
4- شرح قانون الموجبات والعقود مع مقارنته بالقوانين الحديثة والشريعة الإسلامية الجزء الرابع لمؤلفه زهدي يكن الصفحة 116 الطبعة الأولى بيروت 1962.
5- نظرية العقد لمؤلفه إدريس العلوي العبدلاوي الصفحة 533 .

-2-
وقد عرف الفقيه الصنهوري عبد الرزاق البطلان بأنه إنعدام أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين وتبعا لذلك بالنسبة للغير .-6-
إنطلاقا من هذه التعاريف فما هي أنواع البطلان والحالات المشابهة له ( المطلب الأول ) وما هي حالات البطلان وآثاره بالنسبة للمتعاقدين وكذا الغير ( المطلب الثاني ) .
المطلب الأول : أنواع البطلان والمفاهيم المشابهة له :
الفقرة الأولى : أنواع البطلان :
بإستقراء مفهوم البطلان من خلال الفصل 306 من ق ل ع يتضح بأن مصيره هو إنتفاء الأثر القانوني .- 7-
وأن هذا المعنى نفسه يستشف من خلال القاعدة القائلة بأن مصير البطلان هو هدم العقد بدرجة واحدة لا تقبل التدرج أو التفاوت -8-.
فالعقد الباطل بطلانا مطلقا ليس له وجود فهو يستوي والعقد المنعدم وبالتالي لا يصح القول العقد المنعدم أشد إنعداما من العقد الباطل بطلانا مطلقا ، لأن في العدم لا وجود للتفاوت والنتيجة واحدة من حيث الأثر القانوني -9-.
ولكن بالتمحيص في فصول قانون الإلتزامات والعقود المغربي في باب البطلان من 306 إلى 318 نجد بأن المشرع قد ميز ما بين البطلان المطلق والبطلان النسبي .- 10 -
أ – البطلان المطلق :
البطلان المطلق هو الذي يكون فيه العقد قد خالف قاعدة من قواعد النظام العام وبالتالي العقد جاء باطلا بطلانا مطلقا ولا ينتج أي أثر قانوني .- 11 و 11 مكرر –
6- الوسيط في شرح القانون المدني نظرية الإلتزام بوجه عام لمؤلفه عبد الرزاق الصنهوري الصفحة 533 .
7 – (( الباطل لا يرتب إلا باطلا )) )) حكم عدد 1148 منشور بكتاب قانون الإلتزامات والعقود والعمل القضائي المغربي لمؤلفه محمد بفقير الصفحة 154 .
8- المرجع السابق لمؤلفه عبد الحق الصافي الصفحة 93 .
9- المرجع السابق لمؤلفه عبد الرزاق الصنهوري الصفحة 534 .
10 – قرار تجاري عن المجلس الأعلى رقم 1484 صادر بالملف 1819/96 بتاريخ 04/10/2000 : (( عدم جواب محكمة الإستئناف عن دفع الطاعن أمام محكمة الإستئناف بأن شرط التحكيم متعلق بعقد بيع تجاري وبأنه يتعين أن يكتب بخط اليد ويوقع عليه بصفة خاصة من جميع الأطراف تحت طائلة البطلان عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 309 من ق م م )) .
11- المرجع السابق لمؤلفه زهدي يكن .
11 مكرر- ملف مدني عدد 52/87 حكم عدد 1487 الصادر بتاريخ 17/3/1988 بإبتدائية مراكش المنشور في كتاب كرونولوجيا الإجتهاد القضائي في قانون المسطرة المدنية الصفحة 46 للمؤلف الحسن البوعيسي : (( إن الحكم ببطلان العقد لا يعطي لإدارة التسجيل حق المطالبة بتحديد الثمن الحقيقي للتفويت قصد إستخلاص واجبات التسجيل
ويحق للمحكمة من تلقاء نفسها إثارة البطلان المطلق كما يمكن لها أن تقضي ببطلان العقد وان نفس الإمكانية مخولة لكل ذي مصلحة ليتمسك بها . -12-
وبما أن هذا التمييز الخاص بالبطلان المطلق يقابله مفهوم آخر وهو البطلان النسبي .
ب : البطلان النسبي :
البطلان النسبي هو أن العقد يكون كاملا ومنتجا لكل آثاره التي كانت ستترتب عليه لو نشأ صحيحا تحت شرط الإجازة ليستمر كذلك .
والعقد المشوب بالبطلان النسبي هو عقد منشأ لجميع آثاره إلى حين الإقرار ببطلانه فينعدم وجوده القانوني انعداما تاما وبالتالي يصبح في درجة البطلان المطلق .
فالعقد الباطل نسبيا له مصيران في النهاية إما الإجازة وبالتالي الصحة التامة أو عدم الإجازة وبالتالي البطلان المطلق .
مما يكون معه البطلان كمفهوم عام يندرج فيه البطلان المطلق كما يندرج فيه البطلان النسبي .
فقانون الإلتزامات والعقود تناول البطلان من خلال مجموعة من المصطلحات منها البطلان والبطلان المطلق وقابلية البطلان والبطلان النسبي -13- مما يجعل تمييزه عن بعض المفاهيم والمصطلحات المتشابهة مفيدا وذا أهمية للتوضيح .
الفقرة الثانية : البطلان وبعض المفاهيم المتشابهة :
إذا كان مفهوم البطلان هو الهدم وزوال الأثر القانوني وإعتبار أن التصرف القانوني كان لم يكن أصلا بسبب إختلال أحد أركان العقد .
فإن هذا المفهوم قد يختلط ويتشابه ومفهوم الفسخ وكذا عدم النفاد .
فما هو الفرق بين هذه المفاهيم ؟
أ- الفرق بين البطلان والفسخ :
بالرغم من أن البطلان والفسخ كلاهما يؤديان إلى عدم نفاد التصرف القانوني ، إلا أن الإختلاف الجوهري بينهما واضح ومميز -14- ، فالفسخ نتيجة تقاعس وإخلال أحد طرفي العقد بالبنود موضوع التعاقد المنصوص على نظامها بمقتضى الفصل 230 ق ل ع والتي يترتب عنها في الأصل الإلزام والإلتزام .
-4-
مما يكون معه الفسخ حالة تحققه ينصب ويرتبط إرتباطا أصيلا بالعقد المنشأ والملزم لطرفيه .
إما البطلان فهو وصف وأثر قانوني ينصرف إلى التصرف القانوني الذي هو إتجاه الإرادة إلى أحداث أثر قانوني سواء أكان هذا الأثر هو إنشاء أو تعديل أو إنهاء حق .
فالبطلان ينصرف على الإرادة نفسها ولا ينصب على الإرتباط بين الإرادات كما هو الشأن بالنسبة للفسخ .
مما يكون معه الفرق الواضح بين الفسخ والبطلان متمثل في كون أن العقد الباطل لم يقم أصلا بسبب إختلال في أحد أركانه ، أما العقد المفسوخ فهو عقد وجد وقام وولد آثاره القانونية ولكنه إنحل بسبب عدم تنفيد أحد عاقديه للآثار الناشئة عنه أو إخلالهما بها أو ببعضها .
وبالتالي فإن الفسخ جزاء أساسه إستحالة التنفيد أما البطلان فوصف أساسه عيب التصرف .
كما أن الفرق بين الفسخ والبطلان ينصرف كذلك إلى التقادم فدعوى الأول تتقادم بخمس سنوات في حين أن البطلان له أثر رجعي يستند لتاريخ إبرام العقد -15- ( الدفع بالبطلان لا يخضع للتقادم المقرر لدعوى الإبطال بمقتضى الفصول 311 إلى 314 من ق ل ع أي للتقادم سنة واحدة وإنما يخضع للتقادم العادي 15 سنة ) قرار 211 .- 16 -
ب- الفرق بين البطلان وعدم النفاذ :
إذا كان البطلان يمس العقد في وجوده ويجعله هو والعدم سيان ، فإن عدم النفاذ يختلف عن مفهوم البطلان إختلافا تاما .
فقد نص الفصل 489 من ق ل ع على ما يلي : " إذا كان المبيع عقارا أو حقوقا عقارية أو أشياء أخرى يمكن رهنها رهنا رسميا وجب أن يجري البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ . ولا يكون له أثر بمواجهة الغير إلا إذا سجل في الشكل المحدد بمقتضى القانون "
بمعنى أن عدم النفاذ أو عدم سريان العقد لا ينتج أثرا ما في مواجهة شخص أو أشخاص معينين دون مراعاة ما إذا كان هذا العقد في حد ذاته صحيحا أو باطلا -17- - 17 مكرر - .
فالعقد الغير النافد لا ينتج آثاره بالنسبة للغير على عكس البطلان الذي يهدم التطرف القانوني وينسف أثره بالنسبة للمتعاقدين وبالنسبة للغير -18-.
15- قرار المجلس الأعلى عدد 211 صادر بتاريخ 1/10/1987 ملف إداري عدد 4968 منشور بالمرجع السابق للمؤلف الحسن البوعيسي صفحة 46 .
16 مكرر – قرار المجلس الأعلى 796 صادر بتاريخ 19/03/2003 منشور بمجلة القضاء والقانون الصفحة 248 (( دعوى الإبطال التمسك بالدفع بالبطلان خضوعه للتقادم لا ))
17- المرجع السابق لمؤلفه إدريس العلوي العبدلاوي الصفحة 540 .
17 مكرر – أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه طبقا للفصل 1241 من ق ل ع وبالتالي فإنه يحق للدائن التمسك بعدم نفاد تصرف المدين في مواجهته مادام ليس له الحق في تقديم دعوى الإبطال أو البطلان لهذا التصرف ، ملف 681/2000 بتاريخ 19/10/2000 إستئنافية فاس التجارية قرا 905 .
18- المرجع السابق لمؤلفه عبد الحق الصافي الصفحة 91 .
-5-
فإذا كان البطلان نوعان مطلق ونسبي وإذا كان البطلان يتشابه من حيث ماهيته ومفهومه مع بعض المصطلحات ويختلف معها من حيث الأثر فما هي حالات البطلان المرتبطة بالعقد وكذا المستمدة من نص القانون ؟
المطلب الثاني : حالات البطلان وآثاره :
الفقرة الأولى : حالات البطلان :
يمكن التمييز في حالات البطلان ما بين البطلان المرتبط بتخلف ركن من أركان العقد وكذا البطلان المستمد بنص قانوني واضح -19- .
أ‌- حالات البطلان لتخلف ركن من اركان العقد الأساسية :
بمقتضى القواعد العامة المنظمة للبطلان فإن تخلف ركن من أركان العقد الأساسية التي لا يمكن أن يقوم إلا بها أو إختلاله إختلالا مؤثرا في صحته وهي الرضى والمحل والسبب كأركان تقليدية بالإضافة إلى الشكلية بالنسبة للعقود التشكيلية والتسليم بالنسبة للعقود العينية فإن العقد يصبح باطلا .
فقد نص الفصل 59 من ق ل ع على ما يلي : (( يبطل الإلتزام الذي يكون محله شيئا أو عملا مستحيلا إما بحسب طبيعته أو بحكم القانون ))
كما أن البطلان يلحق الإلتزام الذي يبقى معلقا على محض إرادة الملتزم (الفصل 112 ق ل ع ) ، وأن الإلتزامات لا يتقيد ويلتزم بها سوى من كان طرفا في العقد تطبيقا لحرية الإرادة وتعبيرا عنها في التوافق -20- .
وأن نفس المسألة تطبق بالنسبة للمتعاقدين في عقد الكراء الذي يفترض أن يتم التراضي بينهما على الشيء المكترى والأجرة وغيرها من الشروط المنصوص عليها في العقد -21-، مما تشكل معه الإرادة ركن أساسي من أركان الرضى ركيزة أساسية يصح بصحتها العقد أو يهدم .
كما أن محل التعاقد يجب أن يكون ممكنا ومحققا أو قابلا للتحقق ومعينا وإلا وقع العقد باطــلا -22- ، فكل إتفاق يلتزم من خلاله شخص بتقديم خدماته طوال حياته أو لمدة تبلغ من الطول حدا بحيث يضل ملتزما حتى موته يقع باطلا حسب مفهوم الفصل 728 من ق ل ع .
فالعقد يجب أن يسري أثره القانوني وفق قواعد النظام العام وان لا ينصرف إلى الغش والمعاملات المحظورة -23- - 23 مكرر -.

19- الفصل 306 من ق ل ع المفصل بالمرجع 3 أعلاه .
20- الفصل 228 من ق ل ع .
21- الفصل 628 من ق ل ع .
22- الفصل 727 من ق ل ع : (( لا يصوغ للشخص أن يؤجر خدماته إلى أجل محدد أو لأداء عمل معين أو تنفيده وإلا وقع العقد باطلا ))
23- الفصل 1023 من ق ل ع .
23 مكرر – قرار 3512 المنشور بالمجلة المغربية للقانون عدد 11/87 الصفحة 54 : (( زجر الغش – تحليل أجري على المنتوج بعد مرور 35 يوما من تاريخ أخده البطلان )) .
-6-
كما أن العقد الذي ينص على تخصيص كل الربح بأحد الشركاء يقع باطلا لمخالفته ركن السبب ( الفصلين 1034 و 1035 من ق ل ع ) .
ب- حالات البطلان المقررة بنص قانوني :
عمد المشرع حماية منه للنظام العام الذي هو مجموعة المصالح الأساسية التي تشكل ركيزة المجتمع وتهدف إلى تحقيق المصلحة العامة والتي ترجح على المصلحة الخاصة إلى إقرار نصوص قانونية للبطلان من خلال مجموعة من التشريعات المختلفة .-24 - - 24 مكرر -
فالبطلان القانوني يقع وينصرف على العقد ولو إتفق طرفاه على مخالفته وحصل أن كان هذا العقد مستوفيا للشروط وأركانه الأساسية .
فإصطدام العقد الصحيح الأركان بنص قانوني مقر لبطلانه يجعله في متابة العقد المعدوم ويبطل كل أثر يمكن أن ينتجه بين عاقديه أو مع الغير -25 - - 25 مكرر -.
وبما أن البطلان القانوني يمكن ملامسته من خلال مجموعة من النمادج التشريعية و ذلك وفق التالي :
- المادة 86 من قانون مهنة المحاماة لسنة 1993 : (( كل المداولات والمقررات التي تتخذها أو تجريها الجمعية العامة أو مجلس الهيئة خارج نطاق إختصاصاتها أو خلافا للمقتضيات القانونية أو كان من شأنها أن تخل من النظام العام تعتبر باطلة بحكم القانون ...)) – 26 -

24- (( تبليغ الملف للنيابة العامة إذا كانت النازلة تتعلق بالنظام العام أو الدولة أو البلديات أو المؤسسات العمومية ومكاتب الدولة أو الهيئات فإنه يجب تحت طائلة البطلان أن تبلغ للنيابة العامة )) قرار 146 الصادر بتاريخ 09/03/1976 ملف الأحوال الشخصية 48319 منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 127 الصفحة 116 .
24 مكرر – قرار 159 الصادر بتاريخ 10/07/2007 عن محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات عدد 78/79 الصفحة 212 : (( تأسيس الجمعيات القضاء هو المرجع الوحيد لإعلان حالة البطلان وتقرير حل الجمعيات المخالفة للقانون وكذا الأمر بإلاق الأماكن ومنع إجتماعات أعضاء الجمعيات كإجراءات تحفظية ، أي أن

ليست هناك تعليقات