التعويض عن حوادث الشغل بالنسبة لأعوان الجماعات المحلية و مستخدمو المؤسسات العمومية

أجراء القطاع الخاص، أعوان الجماعات المحلية و مستخدمو المؤسسات العمومية :
  •  الظهير الشريف رقم 1.60.223 الصادر بتاريخ 6 فبراير 1963 المغير بمقتضاه من حيث الشكل الظهير الصادر في 25 يونيو 1927 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل مجموعة من النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه؛
  •  يرتكز هذا الظهير على مبدأ مسؤولية المشغل (المؤاجر) أو مؤمنه، بحكم القانون، في التعويض عن جميع الأضرار المترتبة عن حوادث الشغل التي يصاب بها الأجراء والعمال.
  • يستند التعويض عن حوادث الشغل على إحترام مجموعة من المساطر الإدارية والقضائية المتمثلة أساسا في التصريح بهذه الحوادث من طرف المشغل أو الأجير المصاب وإيداع الشواهد الطبية لدى السلطات المحلية ... وإصدار أحكام قضائية من طرف المحاكم المختصة تحدد بمقتضاها نسب العجز ومبالغ التعويضات والإيرادات المستحقة والجهة المكلفة بأداء التعويضات والإيرادات ؛
  • يضمن هذا الظهير للمصابين بحوادث الشغل أو لذوي حقوقهم في حالة الوفاة مجموعة من التعويضات والمصاريف والإيرادات لفائدة ضحايا حوادث الشغل (العلاجات والصوائر الطبية والجراحية والصيدلية وصوائر الاستشفاء،الأجهزة، صوائر الجنازة، التعويضات اليومية و الإيرادات العمرية ...)؛
  • تم إقرار إلزامية التأمين عن حوادث الشغل مند أربعينيات القرن العشرين لعمال وأجراء قطاع المناجم والنقل والصيد.
  • تم تمديد إجبارية التأمين سنة 2002 إلى المشغلين الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي ومستخدمي الجماعات المحلية المؤقتين والمياومين والعرضيين و المتعاقدين، و كذا مستخدمو المؤسسات العمومية غير الخاضعين للوظيفة العمومية أو لنظام الضمان الاجتماعي .
  • يتم إبرام عقود التأمين من طرف مشغلي القطاع الخاص والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية لدى مقاولات التأمين وإعادة التأمين طبقا لمقتضيات القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات ونصوصه التطبيقية .
الأعوان غير المرسمين للدولة و بعض الفئات الأخرى من العمال ( عمال الإنعاش الوطني والسجناء الذين يمارسون عملا داخل المؤسسات السجنية وأعوان السلطة بوزارة الداخلية "المقدمون والشيوخ" 
  • تطبق نفس المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعتمدة للتعويض عن حوادث الشغل بالنسبة لأجراء القطاع الخاص وأعوان الجماعات المحلية ومستخدمو المؤسسات العمومية (الظهير الشريف رقم 1.60.223 الصادر في 6 فبراير 1963 المغير بمقتضاه من حيث الشكل الظهير الصادر في 25 يونيو 1927 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل).
  • تسهر وزارة الشغل و التكوين المهني تسيير هذا النظام (مديرية الحماية الاجتماعية للعمال/قسم حوادث الشغل).
موظفو الدولة والجماعات المحلية الرسميون :
  • يخضع التعويض عن حوادث المصلحة لمقتضيات الظهير رقم 008-58-1 الصادر في 24 فبراير 1958 الخاص بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ونصوصه التطبيقية ولمقتضيات القانون رقم 011.71 الصادر بتاريخ 30 دجنبر 1971 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية حسبما وقع تغييره و تتميمه.
  • تنص أحكام القانون رقم 011.71 الصادر بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه،على أنه في حالة ما إذا نتج عن الحادثة عجز بدني يعادل أو يفوق %25 يخول للموظفين أو لذويهم الحق في تعويض عن الأضرار التي لحقتهم، واستحقوا الحصول على معاش زمانة مؤقت أو دائم.
  • تتكلف لجنة الإعفاء واللجان الطبية الإقليمية بمهمة البت في ملفات حوادث المصلحة وخاصة مدى انتساب الحادثة المصلحية لممارسة العمل الإداري ونسبة العجز .
  • يتولى الصندوق المغربي للتقاعد مهمة تدبير معاشات الزمانة المترتبة عن الحوادث المصلحية.
الصندوق الوطني للتقاعد:
  • تنظمه مقتضيات الظهير الصادر بتاريخ 27 اكتوبر 1959 الذي تم بمقتضاه تأسيس الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.
  • من بين المهام الأخرى المسندة للصندوق، تأسيس رؤوس الأموال المؤسسة لأداء الإيرادات العمرية الدائمة الممنوحة بمقتضى قرارات قضائية للتعويض عن حوادث الشغل أو الحق العام طبقا للتعريفة المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
صناديق حوادث الشغل:
  • صناديق العمل هي مؤسسات قانونية أحدثت في إطار التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.
صندوق الضمان :
  • ينظمه الظهير الصادر في 6 فبراير 1963 الذي يغير بمقتضاه من حيث الشكل الظهير الصادر في 25 يونيو 1927 الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل و مقتضيات المرسوم الصادر في 13 ماي 1958 الذي يحدد شروط تسيير وتدبير صندوق الضمان ، وتتمثل مهمته في الحلول محل المؤاجر غير المؤمن والذي في حالة إعسار في أداء التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية .
صندوق الزيادة في الإيراد:
  • ينظمه الظهير الصادر بتاريخ 9 دجنبر 1943، والذي يخول الحق أو للمصابين لذوي حقوقهم الزيادة في الإيرادات العمرية الدائمة والإعانات الممنوحة في حالة الإستعانة بشخص آخر.
صندوق تضامن المؤاجرين:
  • ينظمه الظهير بمثابة قانون الصادر بتاريخ 16 دجنبر 1942، وتتمثل مهمة هذا الصندوق في التعويض عن الأضرار الناجمة مباشرة عن وقائع حربية أو قلاقل شعبية .

ليست هناك تعليقات