التنظيم اللامركزي على المستوى الإقليمي
عرف التنظيم اللامركزي على مستوى العمالات و الأقاليم تغيرات هامة سنة 2002 بمقتضى القانون رقم 79.00 الذي ألغى الظهير المؤرخ في 12 شتنبر 1963 و ينظم ظهير 3 أكتوبر 2002 العمالات و الأقاليم باعتبارها جماعات محلية لها مصالحها المتميزة عن المصالح الوطنية , مع الإعتراف لسكانها بإدارة مصالحهم و الإستقلال عن السلطات المركزية و لكن تحت وصايتها الإدارية و لقد نص هذا الظهير في فصله الأول على أن الأقاليم و العمالات تعتبر جماعات إقليمية عليها القانون العام و تتمتع بالشخصية و الإستقلال المالي .
المطلب الأول : تشكيل العمالة أو الإقليم و نطاق تسييرها.
سوف نتناول بالدراسة كيفية تشكيل مجالس العمالات و الأقاليم و أسلوب إنتخاب هذه المجالس, و أيضا كيفية تسيير مجالس العمالات و الأقاليم .
الفقرة الأولى : تشكيل مجلس العمالة أو الإقليم .
أولا يلاحظ في هذا الصدد أن هناك إختلاف في طريقة إنتخاب أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم , بالنسبة لأعضاء المجالس الجماعية , فهذه الأخيرة يتم تشكيلها بالإقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة و بالتمثيل النسبي , في حين ينتخب أعضاء مجالس العمالات و الأقاليم بالدائرة و بالتمثيل النسبي و يتم تشكيل هذه المجالس بالإنتخاب العام غير المباشر أي الإنتخاب على درجتين .
أ – الأعضاء الذين يضمهم مجلس العمالة أو الإقليم : يتكون مجلس الإقليم أو العمالة من نوعين من الأعضاء :
1 - الأعضاء المنتخبون من طرف المستشارين الجماعيين .
2 – أعضاء يمثلون غرفة الفلاحة و غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات و غرفة الصناعة التقليدية و غرفة الصيد البحري ,
و ينتخب أعضاء مجلس العمالات و الأقاليم لمدة 6 سنوات طبقا للمادة 43 من مدونة الإنتخابات .
المطلب الثاني : اختصاصات مجلس العمالات أو الإقليم .
وردت اختصاصات مجلس العمالة أو الإقليم في الباب الرابع من ظهير 3 أكتوبر 2002 المنظم للعمالات و الأقاليم و مجالسها , و ذلك من الفصل 35 إلى الفصل 38 , حيث نص الفصل 35 منه على انه " يفصل المجلس أثناء مداولاته طبقا للقانون و الضوابط , جميع المسائل الراجعة لإختصاصاته "
و إذا كانت مجالس العمالات أو الأقاليم تختص بصفة عامة في جميع الأمور ذات الطابع الإقليمي , بمعنى أن لها إختصاصات عامة في كل ما يهم العمالة أو الإقليم , إلا أننا نلاحظ أن الظهير المنظم للعمالات و الأقاليم و مجالسها قد ميز بين مجموعة من لإختصاصات , فهناك اختصاصات تابثة و اختصاصات تنقلها إليه الدولة بالإضافة إلى اختصاصات يمكن الإصطلاح على تسميتها بالاختصاصات الإستشارية .
المطلب الثالث : الوصايا على مجلس العمالات و الأقاليم .
تمارس الوصايا على مجالس العمالات و المقاطعات من طرف وزير الداخلية نفسه أو العامل (ممثل وزير الداخلية و السلطة المركزية ) و تتمثل وصايا مجالس العمالات و الأقاليم , بأنها قوية و صارمة تطبق على المجالس ذاتها و على أعمالها و أعضاءها , فيمكن لوزير الداخلية أن يقترح حل المجلس إسنادا إلى تقرير عام , و يعلن عن الحل بموجب مرسوم و لا يجوز إصدار مرسوم عن طريق تدبير عام , و يجب أن يحل المجلس بمسطرة خاصة و يجب تحديد في نفس الوقت التاريخ الذي ينتخب فيه مجلس جديد خلال أجل لا يتعدى 3 أشهر يبدأ من تاريخ صدور المرسوم , و يصدر العامل قرارا مدعما بالأسباب في إستقالة المستشار الذي يتخلف و الذي لا يحضر 3 دورات دون عذر مشروع يقبله المجلس , و تتمثل الوصايا على أعمال مجالس العمالات و الأقاليم في نوعين من الرقابة : 1 – رقابة المشروعية , 2 – رقابة الملائمة .
1 – رقابة المشروعية : يعتبر ملغا و باطلا بحكم القانون كل عمل و كل مداولة للمجلس تتعلق بأمور لا تدخل قانونيا في إختصاصات مجلس العمالة أو الإقليم , و يعلن عن الإلغاء بموجب قرار معلل يصدره وزير الداخلية , كما تعتبر ملغاة و باطلة بحكم القانون المداولات التي تنعقد خارج دورات المجلس , و يعلن العامل بواسطة قرار مدعم بالأسباب أن الإجتماع غير قانوني أن أعماله باطلة .
2 – رقابة الملائمة : و تتجلى هذه الرقابة في حق سلطة الوصايا في المصادقة على مقررات مجالس العمالات و الأقاليم صراحة أو ضمنيا , فبعد أن حدد المشرع الأمور التي يتداول بشأنها مجلس العمالة أو الإقليم , نجده في الفصل 59 ينص على أن المقررات التي يتخذها المجلس لا تكون نافذة إلا بعد مصادقة وزير الداخلية عليها في أجل 45 يوما يبتدئ من تاريخ توصله بمحظر و يعتبر عدم صدور مقرر في أجل 3 أشهر بمثابة رفض للمقرر بمعنى إستحالة تنفيذه لإنعدام المصادقة الصريحة من وزير الداخلية , أما باقي المقررات الأخرى فتكون نافذة المفعول إذا لم يطلب العامل توقيفها في أجل 30 يوما من تاريخ على محضر مستندا في ذلك إلى تحقيق مدعم بالأسباب يوجه إلى وزير الداخلية , وفي هذه الحالة قد يرفض الوزير تعرض العامل فيصبح المقرر نافذ المفعول , أما إذا قبل الوزير تعرض العامل عندئذ مقتضيات الفصل 64 بمعنى أنه على الوزير المصادقة صراحة على مقررات مجلس العمالة أو الإقليم في أجل شهرين و يعتبر عدم صدور مقرر خلال 3 أشهر بمثابة رفض لتلك المقررات .
Post a Comment