المتابعون

Page Nav

الهيدر

Grid

GRID_STYLE

المتابعون

اخبار عاجلة

latest

{ads}

تلخيص المختصر في القانون الدولي الخاص

جامعةعبد المالك السعدي كلية متعدداة التخصصات بسم الله الرحمن الرحيم موضوع تحت عنوان تلخيص المختصر في القانون الدولي الخاص من إنجاز -ا...


جامعةعبد المالك السعدي
كلية متعدداة التخصصات
بسم الله الرحمن الرحيم
موضوع تحت عنوان
تلخيص المختصر في القانون الدولي الخاص
من إنجاز
-الطالب المفضل العمري
أولا/ تعريف القانون الدولي الخاص
يعتبر القانون الدولي الخاص مجموعة من القواعد القانونية التي تتعلق بتنظيم علاقات الأفراد المالية و الشخصية التي تحوي عنصر أجنبي .والتي تعالج مسألة الأختصاص الدولي والجنسية والمواطن وتحديد المركز القانوني للأجانب وتبين كيفية الإعتراف أو تنفيذ الأحكام الأجنبية .وللقانون الدولي مصادر تعتبر المنبع الذي يستسقي القانون الدولي منهما وجوده,وتتمثل هذه المصادر فيما هو وطني ويتجلى في التشريع و العرف والفقه والقضاء أما بخصوص المصادر الدولية وهي المعاهدات والعرف و القضاء الدولي . ومن هذا المنطلق يمكن تناول هذا الكتاب في فصلين
-الفصل الاول الجنسية
-الفصل الثاني الوضعية المدنية للأ جانب
الفصل الاول /الجنسية
إن لفظة الجنسية تقابلها في اللغة الفرنسية nationalité .ولفظة الجنسية من الجنس إلا أنه ليس هناك معنى واضحاعند تطبيقها على مجموعة بشرية وقد تستعمل لفظة الجنسية عنصر أو السلالة.
أما لفظة الجنسية في اللغة الفرنسية nationalité فهي مشتقة من nation أي الأ مة وهي تعني معنيين أحدهما إجتماعي واقعي والأخر قانوني ,فالأول يقصد به الرابطة القانونيةالتي تربط الشخص بدولة وقد يكون أساس هذه الرابطة الدين أو اللغة أو التاريخ المشترك أما الثاني فهو الرابطة القانونية التي تربط الشخص بدولة بصرف النظر عن إرتباط بأمة من الأمم التي تشكل الدولة .والجدير بذكر أن لفظة الجنسية باللغة العربية تعني هذا المفهوم القانوني فقط.
وفي هذا الصداد يتناول الدكتور أبو العلاء موضوع الجنسية في ست فروع بحيث في الفرع الأول يحث على النظرية العامة للجنسية التي من خلالها يبرز دور الجنسية وعناصرها ومركز إسناد الجنسية في النظام الدولي حيث هي التي تسمح بتميز بين المواطن و الأجنبي ,وهنا لكل دولة الحق في تحديد تشريعها الذي يعين مواطنيها . وأن هناك بعض القيود المفروضة على الدولة في إسناد الجنسية.
أما الفرع الثاني يتعلق بتاريخ الجنسية المغربية التي مرت بأربعة مراحل الأول قبل إتفاقية مدريد,ومن إتفاقية مدريد إلى الحماية,ومن الحماية30 مارس سنة 1912 حتى صدور قانون الجنسية المغربية.أما الفرع الثالث هو إبراز لكيفية إسناد الجنسية المغربية والتي إما تكون جنسية أصلية وتأتي عن طريق النسب أو مترتبة عن الازدياد في المغرب وهناك بعض المقتضيات المشتركة بين الرابطة الدموية و الرابطة الترابية .
أما فيما يتعلق في إسناد الجنسية المغربية كجنسية مكتسبة فهي تكتسب أما بحكم القانون وهذا يعني إما عن طريق الولادة في المغرب أو الإقامة فيه ويترتب عن إكتساب الجنسية المغربية عن طريق القانون أثار فردية بنسبة للشخص نفسه أو أثار جماعية ويمكن كذلك إكتساب الجنسية المغربية عن طريق الكفالة أو عن طريق الزواج وهناك شروط لإكتساب الجنسية عن طريق الزواج ,أو إكتساب الجنسية المغربية عن طريق التجنيس له شروط جوهرية وأخرى شكلية أما فيما يتعلق بشروط سحب التجنيس هي إما بسبب عدم المشروعية أو بسبب وقوع الإحتيال أو التدليس .وأثار سحب التجنيس إما فردية بالنسبة للمتجنس أو الأثار الجماعية أو ثانوية .و تكتسب الجنسية عن طريق الإسترجاع وهناك شروط إما شكلية أوجوهرية ولها أثار فردية أو جماعية .
أما الفرع الرابع فيه الحديث عن الخروج من الجنسية المغربية إما بكتساب جنسية أجنبية أو الفقدان بسبب حمل جنسية أخرى كجنسية أصلية أو الفقدان بسبب زواج المرأة المغربية برجل أجنبي أو الفقدان بتخلي القاصر عن الجنسية المسندة إليه بسبب تجنيس والده أو الفقد بسبب شغل وظيفة في مصلحة عمومية أجنبية . ولكل هذه الأنواع من الفقدان للجنسية المغربية شروط جوهرية وأخرى شكلية و لها أثار .
وهناك بعض الحالات التي يتم فيها التجريد من الجنسية المغربية ولها شروط متمثلة في التصرفات التي تحتاج إلى الإثبات بحكم قضائي و بعض التصرفات التي لاتحتاج الى الإثبات بحكم قضائي و الدالة على عدم الولاء للمغرب ولها شروط جوهرية و شكلية ولها اثار فردية و جماعية .
وفي متناول الفرع الخامس فإنه ينص على التصريحات المتعلقة بإكتساب الجنسية المغربية أو التخلي عنها وهو ما يحث على إيداع التصريحات ومآلها المندرجة في شكل القرارات الصادرة لفائدة التصريح أو تكون لها أثار على صاحب التصريح و تكون إما قرارات بعدم القبول أو التعرض وبعد ذلك إن التصريح لا ينتج أي أثار إذا أصدر وزير العدل والحريات قرارا بالتعرض على التصريح في الحالات التي يسمح له فيها بهذا الحق ومع الموافقة فإن التصريح ينتج أثره وبأثر رجعي يمتد إلى تاريخ إيداعه
ويحث كذلك على الطلبات المتعلقة بإكتساب الجنسية المغربية أو التخلي عنها في هذه الحالة ينغي إيداع الطالبات وبعد ذلك إنتظار مآلها إما بقبول أو الرفض أو الموافقة.
ان الخروج من الجنسية المغربية يصدر في بعض الحالا ت بمقرارات إدارية تلقائية .
أما في نهاية هذا الفصل يحث في الفرع السادس على إثبات الجنسية و المنازعات القضائية المتعلقة بها ,فيما يتعلق بالإثبات هناك من يتحمل هذا العبئ ,ووسائل إثبات الجنسية المغربية وهذه الأخرة إما تكون أصلية أو مكتسبة أو عن طريق شهادة الجنسية
أما المنازعات القضائية المتعلقة بالجنسية تتمثل في الإختصاص الذي يعود إلى المحاكم الإبتدائية مع مراعاة الإستثنائة أورده المشرع المغربي وهي تتمثل أساسا في طلبات إلغاء المقرارت الإدارية من أجل الشطط في إستعمال السلطة يعود القضاء الإداري بخصوص الجنسية أو عندما يتطلب الأمر البث في نزاع قضائي تأويل مقتضيات دولية .
و بخصوص أنواع الدعاوي في مجال الجنسية فهي تنطوي أساسا في
-الدعوة الرئسية ويكون صاحب الشأن إما هو المدعي أو المدعى عليه
-الدعوة بالإحالة والتي تقوم بها النيابة العامة بإعتبارها صاحبة الدفاع عن مسألة الجنسية تلقائيا من طرف المحكمة أو إقامة الدعوى بموجب الإحالة من أحد الطرفين
-الدعوة الإعتراضية.
وقوة الشيء المقضي به بخصوص الجنسية تتجلى فيما يتعلق بالإسثناء المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من الفصل الأربعون من ظهير الجنسية المغربية والإستثناء الأخريتعلق بعدم إحترام قواعد المسطرة المتعلقة بدعوى الجنسية.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني الطلبة .
تعليقاتكم وانتقاداتكم مهمة

ليست هناك تعليقات