الظهير الشريف: يصدره ويوقعه صاحب الجلالة بصفته سلطة عليا وممثلا أسمى للأمة . ويوقع الظهير بالعطف من لدن رئيس الحكومة ماعدا الضهائر المت...
الظهير الشريف:يصدره ويوقعه صاحب الجلالة بصفته سلطة عليا وممثلا أسمى للأمة . ويوقع الظهير بالعطف من لدن رئيس الحكومة ماعدا الضهائر المتعلقة ب : تعيين رئيس الحكومة والوزراء وإعفاؤهم -مجلس الوصاية -حالة اﻻستثناء -اﻻستفتاء -حل البرلمان -تعيين القضاة ...
ويتميز الظهير دائما برقم 1 على اليسار باﻻضافة إلى الرقمين اﻻخيرين هما سنة اﻻصدار والرقم الترتيبي , ثم التاريخ الهجري والميلادي والموضوع , مثلا : ظهير شريف رقم 1.72.061 الصادر بتاريخ 23 محرم 1392 موافق 10 مارس 1972
* الظهير الشريف التنفيذي: يصدره ويوقعه صاحب الجلالة ويتميز بالمواصفات نفسها التي يتميز بها الظهير , اﻻ أن الظهير التنفيذي يقصد به إعطاء الشرعية التنفيذية لقانون صادر عن البرلمان إذ بدون صدور هذا الظهير في الجريدة الرسمية ﻻيمكن للقانون المصادق عليه من لدن البرلمان أن ينتقل إلى مرحلة التنفيذ .
المرسوم الملكي:
يصدره ويوقعه صاحب الجلالة ويحمل رقما ترتيبيا خاصا مع تاريخ اﻻصدار الهجري والميلادي, ويلاحظ أن المرسوم الملكي يصدر عادة في حاﻻت خاصة جدا حيث يمارس الملك بمقتضى الدستور المهام التشريعية والتنفيذية في ذات الوقت .
* مرسوم ملكي بمثابة قانون
يصدره ويوقعه صاحب الجلالة في حاﻻت استثنائية بحيث يمارس اختصاصاته التشريعية خلال غياب البرلمان .
* منشور ملكي يخضع لنفس مواصفات المرسوم الملكي اﻻ انه يرتبط عادة بالقضايا اﻻدارية و اﻻجتماعية أو اﻻقتصادية وقد ﻻيحمل رقما معينا.
* مرسوم قانون هناك فترات ﻻتنعقد فيها الجلسات البرلمانية وتضطر الحكومة إلى إصدار مراسيم مع اللجان البرلمانية المختصة على أن تعرض على البرلمان في الدورة الموالية العادية قصد المصادقة .
* مرسوم يصدر عن رئيس الحكومة في اﻻمور التنفيذية والتنظيمية ويوقع بالعطف من لدن الوزير أو الوزراء المكلفين بتنفيذ مقتضياته ويتميز عادة برقم2 على اليسار باﻻضافة إلى سنة اﻻصدار والرقم الترتيبي ثم التاريخ الهجري والميلادي .
* القرار يصدر القرار بصفة عامة من جهات متعددة مفوض لها بذلك في أمور تنظيمية إدارية لتنفيذ ظهائر أو قوانين أو مراسيم وتصدر آنذاك بالجريدة الرسمية , كما يمكن أن يكون القرار فرديا -تعيين -ترقية -وﻻيصدر بالضرورة بالجريدة الرسمية .
* قرارملكي يصدره ويوقعه جلالة الملك بصفته سلطة إدارية عليا . يحمل القرار رقم 3 على اليسار ثم الرقم الترتيبي وسنة اﻻصدار ...
* قرار لرئيس الحكومة يتميز بكونه يحمل رقم 3 على اليسار إلى جانب الرقم الترتيبي وسنة اﻻصدار ثم يأتي التاريخ الهجري والميلادي
* قرار وزيري يصدر عن وزير ويحمل رقما معينا مصحوبا بسنة اﻻصدار والتاريخ الهجري والميلادي.
* قرار مشترك يصدره وزيران أو أكثر ويوقعونه بأنفسهم ويحمل المواصفات التي تميز قرار الوزير نفسه . والقرار المشترك يعني أن مقتضياته تهم وزارتين أو أكثركلا من زاوية معينة
ليست هناك تعليقات