أنواع القرارات الإدارية : مقدمة : إن قوة الدولة في قوة إدارتها و حسن تسييرها و تنظيمها ، و الإدارة هي ذلك الضرب من النشاطات و الخدم...
أنواع القرارات الإدارية :
مقدمة :
إن قوة الدولة في قوة إدارتها و حسن تسييرها و تنظيمها ، و الإدارة هي ذلك الضرب من النشاطات و الخدمات التي تحقق الصالح العام غير أن هذا الأداء متوقف على امتلاك الإدارة و تحكمها في وسائل بشرية و مادية و قانونية و تعتبر الأخيرة من أبرز الآليات التي تعبر بها الإدارة عن إرادتها و التي لها وجهين في التصرفلت القانونية هما العقود الإدارية و القرارات الإدارية 1 و لقد تم تناول القرارات الإدارية في البحوث السابقة من حيث المفهوم و عناصر المشروعية و الأسس و موضوعاتها إلا أنه يبقى السؤال مطروحا حول أنواعها و هذا الذي بنينا عليه بحثنا هذا و الذي أجبنا فيه على الإشكالية التالية :
على أي أساس تم تقسيم اقرارات الإدارية و ما هي أهم التقسيمات ؟
و للإجابة على هذه الإشكالية اتبعنا الخطة التالية :
خطة البحث :
المبحث الأول: تقسيم القرارت من حيث المعيار الشكلي و المعيار المادي
المطلب الأول :تقسيمها حسب المعيار الشكلي
الفرع الأول : قرارات الإدارة المركزية
الفرع الثاني : قرارات الإدارة اللامركزية
المطاب الثاني : تقسيمها حسب المعيار المادي :
الفرع الأول :قرارات إدارية تنظيمية
الفرع الثاني : قرارات إدارية فردية
المبحث الثاني : تقسيمها من حيث الإفصاح عنها و من حيث حصانتها
المطلب الأول : تقسيمها من حيث الإفصاح عنها
الفرع الاول : القرارات الصريحة
الفرع الثاني : القرارات السلبية
الفرع الثالث : القرارات الضمنية
المطلب الثاني : تقسيمها من حيث الحصانة
الفرع الأول : قرارات إدارية خاضعة للرقابة القضائية (غير محصنة)
الفرع الثاني : قرارات إدارية غير خاضعة للرقابة القضائية (محصنة)
المبحث الأول : تقسيم القرارات الإدارية على أساس المعيار الشكلي و المعيار المادي ( المضمون) :
المطلب الأول : تقسيمها على أساس المعيار الشكلي :
الفرع الأول : قرارات الإدارة المركزية :
يقصد بالإدارة المركزية مجموعة الأجهزة والهياكل و التنظيمات الالهياكل و التنظيمات الإدارية القائمة و العاملة في إطار السلطة التنفيذية و التي لها اختصاص ذو طابع وطني و هو الأمر الذي يختلف من دولة إلى أخرى حسب المعطيات العامة السائدة بها و طبيعة نظامها . و في الجزائر فإن أهم وحدات الإدارة المركزية يمكن ردها إلى : رئاسة الجمهورية ، الوزارة ، الهيئات و المؤسسات الوطنية .
أولا : رئاسة الجمهورية :
باعتباره رئيسا للدولة ، فإن رئيس الجمهورية مكلف بالإدارة العليا للسلطة التنفيذية ( الإدارة العامة ) في أعلى مستوياتها و لذلك فإنه يتمتع بسلطات و صلاحيات و اختصاصات إدارية واسعة تبعاً للمركز الذي منحه إياه الدستور بالإضافة إلى سلطاته في المجالات الأخرى .
و بغض النظر عما قد يصدر من تصرفات عن مصالح رئاسة الجمهورية التي يمكن وصفها بالقرارات الإدارية و هذا بتوفر الخصائص فإن أهم التصرفات هو ما يصدر عن رئيس الجمهورية من أوامر و مراسيم رئاسية .
1ـ الأوامر : تنص المادة 124 من الدستور الجزائري على أنه :" لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان ".(1)
2 ـ المراسيم الرئاسية : تنص الفقرة الأولى من المادة 125 من الدستور على ما يلي : " يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل الغير مخصصة للقانون"
ثانياً : الوزارة : يتمتع أعضاء الحكومة خاصة الوزراء بسلطة إصدار قرارات إدارية تخص القطاع التابع لكل وزير ، سواء كانت قرارات تنظيمية أو فردية كما يمكن إصدار قرارات إدارية وزارية مشتركة عن وزير أو أكثر.
ثالثاً: الهيئات العمومية : يقصد بالهيئات العمومية الوطنية ، الأجهزة و التنظيمات المكلفة بممارسة نشاط معين تلبية لاحتياجات مجموعة وطنية في مختلف مجالات الحياة العامة الخاصة للدولة إلى جانب السلطات الإدارية المركزية مثل : المجلس الأعلى للوظيفة العامة ، المجلس الوطني الإقتصادي و الاجتماعي .
الفرع الثاني : القرارات اللامركزية :
يذهب أغلب فقه القانون الإداري إلى التمييز ، من حيث الواقع و التطبيق بين صورتين أو شكلين للنظام اللامركزي هما :
أولاً:اللامركزية الإقليمية (الإدارة المحلية):التي ترتكز على الإختصاص الموضوعي والوظيفي وهي القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات المختصة لكل من الولاية والبلدية باعتبارهما وحدتي الإدارة اللامركزي الإقليمية (الإدارة المحلية ) طبقاً للمادة 15 من الدستور التي تنص على ما يلي : "الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية و الولاية "
1ـ القرارالولائي : تكتسب الولاية طبقا للمادة الأولى من قانون الولاية رقم 90ـ09 ، الشخصية المعنوية ما يستلزم بالضرورة تعيين نائب يعبر عن إرادتها كما تقضي بذلك المادة 50 من القانون المدني وهو ما أشارت إليه المادة 86 من قانون الولاية و يمثل والي الولاية في في جميع أعمال الحياة المدنية و الإدارية حسب الأشكال و الشروط المنصوص عليها في القوانين و التنظيمات المعمول بها .
2 ـ القرارات البلدية : لما كانت البلدية تتمتع بالشخصية المعنوية وفقاً للمادة الأولى من القانون البلدي 90ـ08 فهي تحتاج إلى نائب يعبر عن إرادتها طبقا للمادة 50 من القانون المدني وهو ما أشارت إليه المادة 59 من قانون البلدية حينما نصت على ما يلي : " يمثل رئيس البلدية في كل أعمال الحياة المدنية و الإدارية وفقاً للأشكال و الشروط المنصوص عليها في القوانين و النصوص المعمول بها "
ثانياً : الإدارة اللامركزية المرفقية : يترتب على منح المرافق العامة و إضافة الشخصية المعنوية عليها الإستقلال القانوني عن الجهات التي أنشأتها سواء كانت مركزية او لامركزية مع بقاء خضوعها ‘لى وصايتها .
تظهر الإدارة اللامركزية المرفقية في شكل مؤسسات عامة بغض النظر عن مدى و نطاق اختصاصها سواء كان وطنياً أو محلياً
مثل : الجامعات ، المعاهد العليا ، المؤسسات العمومية البلدية و الولائية ...1
المطلب الثاني : القرارات الإدارية حسب المعيار المادي :
الفرع الأول : القرارات الإدارية التنظيمية :
هي تلك القرارات التي تحتوي على قواعد عامة مجردة تسري على جميع الأفراد بصفاتهم و الذين تنطبق عليهم الشروط التي وردت في القاعدة و تنقسم إلى أنواع
أولاً : اللوائح التنفيذية : مثل القرارات التنظيمية الصادرة عن الإدارة العامة تنفيذا للقوانين الصادرة عن السلطة التشريعية ذلك أن القوانين عادة ما تنص على القواعد العامة لتترك الكيفيات و الإجراءات التفصيلية المتعلقة بالتطبيق و التنفيذ إلى الإدارة العامة لأنها الأقدر على مواجهة الواقع ، حيث تنص القوانين نفسها ، في العديد من الأحيان على الصيغة التالية " تبين كيفيات التطبيق عن طريق التنظيم " و تجد اللوائح التنفيذية تطبيقها العملي في المراسيم التنفيذية .
ثانياً : اللوائح التنظيمية : تتجلى اللوائح التنظيمية في ما يصدر عن رئيس الجمهورية من مراسيم رئاسية بموجب المادة 125 الفقرة الأولى من الدستور التي تنص على : " يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل الغير متخصصة للقانون " هدا النوع يتعلق بإنشاء و تنظيم المرافق و المؤسسات العامة الوطنية و ضمان حسن سيرها .
ثالثاً: اللوائح الظبطية : أو ما تسمى بلوائح البوليس و يتعلق هذا النوع من القرارت الإدارية التنظيمية بمجال الضبط الإداري المتعلق بالحفاظ على النظام العام بمدلولاته المختلفة (أمن عام ، صحة عامة ، ......)
رابعاً: لوائح الضرورة : تنص المادة 124 الفقرة 3 من الدستور على مايلي : "يمكن لرئيس الجمهورية ّأن يشرع بأوامر في الحالة الإستثنائية المذكورة في المادة 93 من الدستور " .
خامساً : اللوائح التفويضية : تدل الدراسات المقارنة على أن السلطة التشريعية يمكنها طبقا للدستور أن تفوض السلطة التنفيذية بإصدار قرارات إدارية تنظيمية تتعلق بميادين و مجالات هي أصلاً من اختصاصات القانون أي من صلاحيات السلطة التشريعية .
الفرع الثاني : القرارات الإدارية الفردية :
هي تلك التي تنشئ مراكز قانونية خاصة بحالات فردية تتصل بفرد معين بالذات أو أفرادمعينين بذواتهم و تستنفذ موضوعها بمجرد تطبيقها مرة واحدة مثل : القرار الصادر بتعيين موظف عام أو ترقية عدد من الموظفين .
المبحث الثاني :
المطلب الأول : تقسيم القرارات الإدارية من حيث الإفصاح عنها :
الفرع الأول : القرار الإداري الصريح : هو القرار الذي تفصح فيه الإدارة عن إرادتها بصورة واضحة و ملموسة بما يكفل لذوي الشأن التعرف عليها .
مثل : رفض الإدارة تسليم و ثيقة لذوي الشأن أو تعيين الإدارة بقرار صريح لموظف بسبب شغور منصب إداري .
الفرع الثاني : القرار الإداري السلبي : هو القرار الإداري الذي تلتزم فيه الإدارة الصمت إزاء موقف معين و لا تظهر إرادتها خارجياً بوسيلة واضحة أو إشارة يفهم من خلالها قصدها أو رغبتها .
مثل : عدم رد رئيس المجلس الشعبي الوطني على طلب رخصة بناء وفقا للمادة 60 من القانون 90ـ26 المؤرخ في 1 ديسمبر 1990 المتعلق بالتهيئة و التعمير .
الفرع الثالث : القرار الضمني : هو القرار الذي يتوفر على قرائن و ظروف و ملابسات يستدل منها على اتجاه موقف الإدارة حيال مسألة معينة و يعرف فيه القرار الضمني على خلاف القرار السلبي .
مثل : ما نصت عليه المادة 43 من قانون البلدية : أنه يشترط المصادقة على مداولات م ش و في ظرف 30 يوما من يوم إيداعه لدى الولاية . في هذه الحالة إذا سكت الوالي لمدة 30 يوما فإن المصادقة قد تمت ضمنيا و هذا القرار قرار ضمني بالقبول .
مثال 2 : إذا سكتت الإدارة عن الرد على طلب تظلم لأزيد من 3 أشهر فإنه يعني الرفض و القرار يعد قرار ضمني بالرفض .
المطلب الثاني : تقسيم القرارات الإدارية من حيث الحصانة
الفرع الأول : قرارات خاضعة للرقابة القضائية : تخضع أغلب القرارات الإدارية للرقابة القضائية كأصل عام و ذلك نزولا عند موجبات مبدأ المشروعية و الخضوع للقانون الذي يسود الدولة الحديثة (دولة القانون) .
الفرع الثاني : القرارات المحصنة : إدا كان الاصل العام أن القرارات الإدارية تخضع لرقابة القضاء الإداري فإنه هناك طائفة من القرارات تم إخراجها من مجال تغطية الرقابة القضائية و تحصينها ضد تلك الرقابة و ذلك إما باجتهادات قضائية كما هو الحال بالنسبة للقرارات السيادية أو نصوص قانونية خاصة .
الخاتمة :
إن القرارات الإدارية تتنوع و تختلف باختلاف الزوايا التي ينظر منها إليها فمن زارية التكوين هناك القرارات البسيطة و المركبة و من زاوية النطاق و المدى هناك قرارات فردية و أخرى تنظيمية و من حيث الآثار المترتبة عنها تنقسم إلى قرارات سليمة و أخرى منعدمة .
و أهمية أنواع القرارات الإدارية من حيث معيارها الشكلي أو الموضوعي بالإضافة إلى عدم خضوعها للرقابة القضائية من عدمها و آثارها و نتائجها تكتسي أهمية كبيرة في مكونات القرار الإداري و هذا نظراً لدور القرار الإداري و أنواعه أصلاً . من ناحية التنظيمات الإدارية المختلفة .
ليست هناك تعليقات