ماهي الجماعاتات الترابية وما هو الإطار القانوني الذي ينظمها ؟
الجماعات الترابية : "الجهات، العمالات
والأقاليم والجماعات الحضرية والقروية وكل جماعة أخرى تحدث بقانون" وهي وحدات
ترابية داخلة في حكم القانون العام تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
تتوفر الجماعة على مجموعة بشرية وتنظيم إداري وأجهزة منتخبة وأجهزة إدارية وموارد
بشرية ومالية مستقلة.
فالجماعة تسير وتدير شؤونها من قبل مجلس جماعي منتخب على اعتبار أنها
الدائرة الأولى التي يتمكن فيها المواطنين بواسطة من انتخبوهم في المجلس الجماعي
من أن يديروا شؤونهم بحرية ويمارسوا حقوقهم المدنية و بأن تكون لديهم إدارة قريبة
وفعالة تصغي إلى انتظار اتهم وتطلعاتهم.
وتجربة الجماعات المحلية بالمغرب هي تجسيد لخيار اللامركزية الإدارية الذي
اعتمده المغرب منذ الاستقلال وهي تمثل خياراً لا رجعة فيه وورشاً يحظى بالأولوية
في السياسات العامة للمملكة.
فكرة اللامركزية الإدارية أو الإقليمية تقوم على أساس توزيع الوظائف
الإدارية بين الحكومة المركزية بالعاصمة وبين هيئات محلية مستقلة. ويشترط في ذلك
توفر ثلاث أركان:
- الاعتراف بوجود
مصالح محلية مستقلة ومتميزة عن المصالح الوطنية
- أن يعهد بالإشراف
على هذه المصالح إلى هيئات منتخبة
- أن تستقل هذه
المجالس في ممارسة اختصاصاتها تحت إشراف السلطة المركزية.
لقد شهدت اللامركزية على مستوى الجماعات إصلاحاً جذرياً في العام 1976 من
خلال اعتماد إطار قانوني جديد خوّل الجماعات مسؤوليات واسعة فيما يتعلق بتدبير
الشؤون المحلية، ونقَـل سلطة إجراء مداولات المجالس من ممثل الدولة إلى رئيس
المجلس الجماعي باعتباره سلطة منتخَبة.
كما تم تعزيز مسلسل اللامركزية عام 1992 من خلال إحداث الجهة، باعتبارها
جماعة محلية ذات اختصاص، تشكّل إطاراً ملائماً لتطوير آليات ومناهج جديدة كفيلة
بتثمين أمثل للموارد البشرية والطبيعية والبيئية للجهة.
فالجهة تمثل إطاراً جغرافياً يضم أبعاداً اقتصادية واجتماعية وثقافية، تقوم
على تعزيز أسس الديمقراطية المحلية، والتضامن داخلياً وخارجياً بين الجهات
والتنسيق بين مختلف الفاعلين الذين يكوّنون الجهة بغية تحقيق تنمية محلية مندمجة
ومتنوعة.
وهكذا حدّد ظهير 2 أبريل 1997 تنظيم الجهة على أساس تعزيز الممارسات
الديمقراطية، من خلال تمكين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين
وباقي مكوّنات المجتمع المدني، من استثمار الجهة باعتبارها فضاء جديداً للتفكير
والحوار والعمل، كما صادق البرلمان بغرفته الأولى على مشروع القانون 14-113 والذي يحدد اختصاصات الجهات.
لقد صاحبت قوانينَ اللامركزية إنْ على مستوى الجماعة، أو العمالة أو
الإقليم أو الجهة، جملةٌ من إجراءات المواكبة تتوخى تمكين الهيئات المنتخَبة من
أداء مهامها في أمثل الظروف التي تضمن الفعالية ونجاعة الأداء. فالإصلاح الجماعي
الذي أتى به ظهير 30 شتنبر 1976 وقع تعديله بمقتضى ظهير3 أكتوبر 2002 القاضي
بتنفيذ القانون رقم 00- 78 المتعلق بالتنظيم الجماعي والذي تم من خلاله تعدد
مسؤوليات المجلس الجماعي لتشمل كل مجالات التنمية المحلية، هذا الأخير بدوره شهد
تعديلا خلال هذه السنة وذلك من اجل وضع اليد على مكامن الخلل والإشكاليات التي
أبانت عنها تجربة اللامركزية والتي يستوجب تجاوزها إصلاح وملائمة الإطار القانوني
الذي ينظم العمل الجماعي... وهكذا وبمقتضى التعديل الذي جاء به ظهير 1-08-153
الصادر بتاريخ 18 فبراير 2009 القاضي بتنفيذ القانون رقم 17-08، أدخلت عدة تعديلات
على الميثاق الجماعي تتمحور عموما في تقوية آليات الحكامة المحلية، ودعم وحدة
المدينة، وتحسين آليات تدبير المرافق العمومية بالتجمعات الحضرية الكبرى، والحد من
هشاشة مؤسسة الكاتب العام ...
إلى جانب تعديل ووضع قوانين جديدة أخرى كالتنظيم المالي لجماعات المحلية من
خلال ظهير 01-09-02 الصادر بنفس التاريخ (18/02/2009) والقاضي بتنفيذ القانون رقم
45-08
والقانون رقم 47/06 المتعلق بتنظيم الجبايات المحلية الذي دخل حيز التنفيذ
في فاتح يناير 2008
Post a Comment