Header Ads

ماهي حدود ممارسة أعمال الوصاية على المجالس الجماعية والى أي حد يمكن اعتبارها آلية لتحكم في حركية المجالس والحد من استقلاليتها ؟

يقول مونتسكيو "من يملك السلطة، يميل إلى سوء استعماله" ومن خلال ما تم شرحه، يتضح أن المشرع أعطى للجماعات المحلية سلطات واسعة فيما يتعلق بتسيير الشأن المحلي، لهذا السبب ومن اجل منع انحراف وتخاذل وتعنت وإساءة استعمال الهيئات اللامركزية لسلطاتها، خول للإدارة المركزية ممارسة الوصاية على أعمال وأشخاص الإدارة اللامركزية.
الوصاية اذا هي مجموعة السلطات التي يمنحها المشرع لسلطة إدارية عليا لمراقبة أعمال المجالس المحلية بغية تحقيق مشروعية أعمالها وعدم تعارضها مع المصلحة العامة.
لقد حددت المادة 68 من ظهير 18 فبراير 2009 الغاية من الوصاية في الأهداف التالية:
- السهر على تطبيق المجلس الجماعي وجهازه التنفيذي للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
- ضمان حماية الصالح العام
- دعم ومساندة الإدارة.
غير أن ما تجدر الإشارة إليه في هذا المجال، هو أن هذه الوصاية ليست مطلقة بل هي مقيدة، مشروطة ومحدودة في الحالات المتضمنة في النص القانوني المؤطر لعمل الجماعات المحلية.
وتنقسم الوصاية الإدارية على المجلس الجماعي إلى وصاية على الأشخاص ووصاية على الأعمال.
أوجه الوصاية على الأشخاص هي:
- الإقالة التحكمية لعضو المجلس – توقيف وعزل رئيس المجلس ونوابه – الحلول محل رئيس المجلس الجماعي
أما أوجه الوصاية على الأعمال فهي:

- الوصاية على قرارات رئيس المجلس، فالقرارات التنظيمية لهذا الأخير لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد أن تصادق عليها سلطة الوصاية – مراقبة المشروعية، بحيث ان المقررات المتخذة خلال مداولات المجلس يجب أن توجه نسخة منها لزوما إلى السلطة المحلية قصد المصادقة عليها....وهناك أيضا مراقبة الملائمة والتي لا تتخذ الإطار القانوني مرجعية لها بقدر ما هي سلطة تقديرية واسعة تسمح للسلطة برفض مقررات المجلس أو إعادة دراستها بحجة ما يترتب عنها من أعباء مالية أو خطورة على البيئة أو تهديدا للسكينة العامة... 

ليست هناك تعليقات

يتم التشغيل بواسطة Blogger.