المتابعون

Page Nav

الهيدر

Grid

GRID_STYLE

المتابعون

اخبار عاجلة

latest

{ads}

شروط الحملة الانتخابية

المادة 49  : تعقد الاجتماعات   الانتخابية وفق الشروط المحددة في الظهير الشريف رقم   377-58-1   الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15   ...



المادة 49 :

تعقد الاجتماعات الانتخابية وفق الشروط المحددة في الظهير الشريف رقم 377-58-1 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) في شأن التجمعات العمومية.

تطبق على الدعاية الانتخابية أحكام الظهير الشريف رقم 378-58-1 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) المعتبر بمثابة قانون الصحافة.

المادة 50 :

تقوم السلطة الإدارية المحلية في كل جماعة ابتداء من تاريخ انتهاء أجل وضع التصريحات بالترشيح بتعيين أماكن خاصة تعلق بها الإعلانات الانتخابية.

تخصص في كل من هذه الأماكن مساحات متساوية للمرشحين أو للوائح المرشحين.

(غيرت وتممت الفقرة الثالثة بالمادة الأولى من القانون رقم 02-64 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 83-03-1 بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003) : جر. بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003)) :يجب ألا يتعدى عدد هذه الأماكن بصرف النظر عن الأماكن المعينة بجانب مكاتب التصويت :

- 12 في الجماعات الحضرية أو القروية التي تضم 2500 ناخب أو أقل ؛
- 18 في غيرها مع زيادة مكان واحد عن كل 3000 ناخب أو جزء يتجاوز 2000 ناخب في الجماعات الحضرية أو القروية الموجود بها أكثر من 5000 ناخب.

المادة 51 :

لا يجوز لأي مرشح أو وكيل كل لائحة أن يضع في الأماكن المشار إليها في المادة 50 أعلاه :

1- أكثر من إعلانين انتخابيين يجب ألا يتجاوز حجمهما 80 على 120 سنتيمترا ؛
2- أكثر من إعلانين حجمهما 25 على 50 سنتيمترا للإخبار بانعقاد الاجتماعات الانتخابية ، ويجب ألا يتضمن هذان الإعلانان إلا تاريخ الاجتماع ومكانه وأسماء الذين سيخطبون فيه وأسماء المرشحين.

يحظر تعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المعينة لذلك ، ولو كانت في شكل ملصقات مدموغة.

المادة 52 :

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 02-64 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 83-03-1 بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003) : جر. بتاريخ 20 محرم 1424 (24 مارس 2003)) : لا يجوز أن تتضمن الإعلانات غير الرسمية التي يكون لها غرض أو طابع انتخابي وكذا برامج المرشحين ومنشوراتهم اللونين الأحمر أو الأخضر أو الجمع بينهما.

المادة 53 :

لا يجوز :

أ) لأي موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة محلية أن يقوم خلال الحملة الانتخابية أثناء مزاولة عمله بتوزيع منشورات المرشحين أو برامجهم أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية ؛
ب) لأي شخص أن يقوم يوم الاقتراع بنفسه أو بواسطة غيره بتوزيع برامج أو منشورات أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية.

المادة 54 :

يمنع بأي شكل من الأشكال تسخير الوسائل والأدوات المملوكة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وشبه العامة في الحملة الانتخابية للمرشح. ولا يدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات التي تضعها الدولة والجماعات المحلية رهن إشارة المرشحين والأحزاب السياسية على قدم المساواة.
تعليقاتكم وانتقاداتكم مهمة

ليست هناك تعليقات