المتابعون

Page Nav

الهيدر

Grid

GRID_STYLE

المتابعون

اخبار عاجلة

latest

{ads}

طريقة تشكيل المجالس الجماعية بالمغرب

اعتمادا على مقتضيات مدونة الانتخابات و من خلال المادة 198 التي تنص على أنه :  يختلف عدد أعضاء المجالس الجماعية بحسب النظام الذي تخضع...



اعتمادا على مقتضيات مدونة الانتخابات و من خلال المادة 198 التي تنص على أنه :
 يختلف عدد أعضاء المجالس الجماعية بحسب النظام الذي تخضع له الجماعة، ففي الجماعات التي يقل عدد سكانها عن 500000 نسمة يتراوح عدد أعضاء المجلس بين 11 عضو في الجماعة التي يبلغ عدد سكانها 7500 نسمة او يقل، و 61 عضو في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها 40000 نسمة و 500000 نسمة، غير أنه بالنسبة للجماعات الحضرية التي يفوق عدد سكانها 500000 نسمة و المشار إليها في المادة 84 من الميثاق الجماعي 78.00 و المعدل بقانون 17.08 وهذه الجماعات الحضرية تخضع لنظام المقاطعات وهي بالدار البيضاء و الرباط و سلا وطنجة و فاس و مراكش.
 هذه الجماعات تنقسم إلى مقاطعات و عدد أعضاء المجالس فيها يتراوح حسب المادة 199 من مدونة الانتخابات سنة 2009 بين:
71 عضو في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 500001 و 600000 نسمة. 131 عضو في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها 2000001 نسمة فأكثر.
كما توزع المقاعد المخصصة لمجالس الجماعات الحضرية السالفة الذكر بين المقاطعات المدكورة أخدا بعين الاعتبار عدد السكان القانونيين بكل مقاطعة.
وينتخب أعضاء مجالس الجماعات المدكورة و أعضاء مجالس المقاطعات في نفس لائحة الترشيح. اعتمادا على المقتضيات التي يتضمنها قانون الميثاق الجماعي 78.00 و الذي تم تعديله و تتميمه بقانون 17.08 سنة 2009 فإن المجالس الجماعية تتكون من هيئتين:
 - مكتب المجلس الجماعي.
 - الأجهزة المساعدة.
 - إذن ما هي طريقة انتخاب مكتب المجلس، و مماذا يتكون ؟
 و كيف تتشكل الأجهزة المساعدة، و ما هي طريقة انتخابها؟
الفقرة الأولى:طريقة تشكيل وانتخاب مكتب المجلس الجماعي من خلال المادة 6 يتألف مكتب المجلس من : رئيس و عدة نواب ويتم انتخابهم من بين أعضاء المجلس الجماعي و ذلك لمدة انتداب المجلس الجماعي و هذه المدة قد تم تحديدها في 6 سنوات و ذلك حسب المادة 43 من قانون مدونة الانتخابات و التي تحيل إليها المادة 2 من قانون الميثاق الجماعي.
1-ضوابط انتخاب رئيس المجلس الجماعي وانتهاء مهامه:
 نذكر بأن المقتضيات الخاصة بالإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية تدخل ضمن المقتضيات المشتركة أيضا لانتخاب نواب الرئيس و هي الواردة بتفصيل في المادة 6 من قانون الميثاق الجماعي، لا يمكن تحريك إجراءات المادة 6إلا بعد التأكد من توفر المرشح على مجموعة من الشروط يفرضها قانون الميثاق الجماعي لرئاسة المجلس الجماعي وهي:
 ــ أولا:شروط الأهلية.
– ــ ثانيا :عدم وجوده في حالة تنافي.
 -بالنسبة لشروط الأهلية: من خلال المادة 28 التي تنص أنه "لا يجوز لأعضاء المجالس الجماعية الذين لا يثبتون توفرهم على مستوى تعليمي يعادل على الأقل مستوى نهاية الدروس الابتدائية أن ينتخبوا رؤساء و لا أن يزاولوا هذه المهام بصفة مؤقتة "و هذا الشرط جاء ضمن الإصلاحات التي جاء بها الميثاق الجماعي سنة 2002 و أيضا من خلال المادة 29 من الميثاق الجماعي 17.08 التي تنص على أنه:
 "لا يجوز ان ينتخبرئيساأو نائب للرئيس : أعضاء المجلس الجماعي الذين يقيمون خارج الوطن بسبب وظائفهم العمومية أو بسبب مزاولة أنشطتهم الخاصة و يعلن فورا عن إقالة رؤساء المجالس الجماعية أو النواب الذين يستقرون بالخارج. و لا يجوز للخازن الجهوي و الخازن الإقليمي و القابض الجهوي و المحصلين و القباض الجماعيين. .
لا يجوز لهؤلاء أن يزولوا هذه المهام بصفة مؤقتة داخل أية جماعة من الجماعات التابعة للجهة التي يمارسون مهامهم فيها." -بالنسبة لحالات التنافي:
 لقد حددتها الفقرة الأخيرة من المادة 29 على أنه:
"تتنافى مهام رئيس المجلس الجماعي مع مهام رئيس العمالات و الأقاليم أو مهام رئيس مجلس الجهة و ذلك من أجل تفرغ رئيس المجلس الجماعي و لو نسبيا لمهام رئاسة المجلس الجماعي."
2-إجراءات انتخاب رئيس المجلس الجماعي:
كما نعلم أنه ينتخب المجلس الجماعي من بين أعضاءه رئيس و عدة نواب و يجري الانتخاب خلال الخمسة عشرة يوما الموالية لانتخاب المجلس الجماعي و يجتمع المجلس طبقا لشروط النصاب القانوني. ففي المادة 6جاءت بعض الفقرات المغيرة و المتممة الخاصة بانتخاب الرئيس مدققة في الفرضيات الممكن فيها انتخاب رئيس المجلس الجماعي على الشكل التالي:
"ينتخب رئيس المجلس الجماعي و نوابه بالاقتراع الأحادي الاسمي بالتصويت السري وفي نفس الجلسة بالنسبة للجماعات التي ينتخب أعضاء مجلسها بالاقتراع الأحادي الاسمي." "بالنسبة للجماعات التي ينتخب أعضاء مجلسها باللائحة، يتم انتخاب رئيس المجلس الجماعي بالتصويت السري و في نفس الجلسة من بين أعضاء المنتخبين المرتبين على رأس لوائح المترشحين و يقصد برأساللائحة المترشح الذي يرد اسمه في المرتبة الأولى على رأس اللائحة المترشحين حسب الترتيب التسلسلي في هذه اللائحة. " وفي حالة وفاة المترشح المرتب على رأس اللائحة يرتقى المترشح الذي يليه في المرتبة في نفس اللائحة للترشح لشغل منصب الرئيس." و في حالة فوز لائحة وحيدة يتم انتخاب المترشح المرتب على رأس اللائحة طبقا للكيفيات المشار إليها. و في حالة وفاة المترشح لشغل منصب الرئيس يمكن أن يترشح لشغل هذا المنصب كل عضو من الأعضاء المكونين للائحة الوحيدة. و بعد تحديد المترشحين لمنصب رئيس المجلس الجماعي تؤكد المادة 6 على أن يمر هذا الانتخاب بكامل الشفافية، و لتكون عملية التصويت صحيحة ينبغي أن تجري باستعمال معزل و صندوق شفاف و أوراق التصويت و أغلفة غير شفافة تحمل خاتم السلطة الإدارية المحلية".
 وتؤكد المادة على أنه لا يتم انتخاب الرئيس في الدور الأول للاقتراع إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم و إذا لم يحصل أي مرشح على هذه الأغلبية يتم إجراء دور ثاني بين المترشحين المرتبين بحسب عدد الأصوات المحصل عليها في الرتبتين الأولى و الثانية ويتم الانتخاب قي هذه الحالة بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم. واذا لم يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة يتم إجراء دور ثالث ينتخب فيه الرئيس بالأغلبية النسبية
 3-تعويض رئيس المجلس الجماعي عند انتهاء مهامه: يرتبط تعويض الرئيس في حالة انتهاء مهامه لأي سبب من الأسباب التي وردت في قانون الميثاق الجماعي 17.08 ، و يتم هذا التعويض بالانتخاب عندما يتم إنهاءأو نهاية مهام الرئيس قبل انتهاء مدة الانتداب و الذي يتم انتخاب مجلس أخر ليخلفه عن طريق الانتخابات الجماعية العامة. لقد تم تحديد في المادة 9 من الميثاق الجماعي حالات لأي سبب من الأسباب ولقد تم تحديد الشروط و النتائج المترتبة عن كل منهما في مواد متفرقة من قانون الميثاق الجماعي تبعا لكل حالة من الحالات:
- حالة الوفاة:
المادة 9"إذا انقطع الرئيس أو النواب عن مزاولة مهامهم بسبب الوفاة أو الاستقالة الاختيارية أو الإقالة الحكمية أو الغزل أو الإلغاء النهائي للانتخاب أو الاعتقال لمدة تزيد عن شهرين أو لأي سبب من الأسباب استدعي المجلس الجماعي لانتخاب من يخلفونهم مع مراعاة حالات الشغور بالنسبة لرئيس المجلس التي تطبق في شأنها مقتضيات المادة العاشرة بعده: إما في ظرف الخمسة عشرة يوما التالية للانقطاع عن مزاولة المهام إذا كان من الممكن القيام بكيفية صحيحة بهذا الانتخاب دون ضرورة الالتجاء إلى إجراء انتخابات تكميلية . أو في حالة العكس خلال الخمسة عشرة يوما التالية لهذه الانتخابات التكميلية.وفي حالة انقطاع نائب أو عدة نواب عن مزاولة مهامهم لأي سبب من الأسباب يرتقي النواب الذين يوجدون في المراتب الدنيا حسب ترتيبهم مباشرة وبحكم القانون إلى المنصب الأعلى الذي يلي المنصب الذي أصبح شاغرا. ويقوم المجلس طبق الكيفيات المقررة في الفقرة السابقة بملئ آخر المناصب الشاغرة للنواب." -حالة الاستقالة الاختيارية:المادة32" توجه الاستقالة الاختيارية من الرئيس أو النواب إلى الوالي أو العامل المختص, وتعتبر نهائية ابتداء من تاريخ إعلان الوالي أو العامل عن قبولها أو عند عدم القبول بعد مرور خمسة عشر يوما بعد تجديد هذا الطلب في رسالة مضمونة. يواصل الرئيس والنواب المستقلين مزاولة مهامهم إلى أن يتم تنصيب منيخلفونهم في هذه المهام.. يترتب بحكم القانون عن الاستقالة الاختيارية للرئيس أو النواب عدم أهليتهم للانتخاب لهذه المهام خلال السنة تبتدئ من التاريخ الذي تعتبر فيه الاستقالة نهائية ما عدا إذا تم من قبلتجديد المجالس الجماعية"... -الإقالة الحكمية:المادة20 من الميثاق الجماعي بالإضافةإلى هذه الإقالة التي نسميها الحكمية واعتمادا على الصفة التي جاءت في المادة 9 من الميثاق 17.08 نضيف صفة تكميلية و هي الفورية لأنه يتم الإعلان عنها فورا تبعا لمنطوق الفقرة 1 من المادة 29 من الميثاق الجماعي التي تؤكد انه يعلن فورا عن إقالة رؤساء المجالس الجماعية أو النواب الذين يستقرون بالخارج بعد انتخابهم بفرار من وزير الداخلية و ينشر بالجريدة الرسمية. العزل: تبعا للمادة 33 يمكن توقيف أو عزل رؤساء المجالس الجماعية أو نوابهم بسبب مسؤوليتهم عن ارتكاب أخطاء جسيمة تثبث في حقهم وذلك بعد الاستماع إليهم و استدعائهم للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليهم. يتم التوقيف الذي لا يمكن أن يتجاوز شهرا واحدا بموجب قرار معلل يصدره وزير الداخلية وينشر في الجريدة الرسمية. يترتب بحكم القانون عن العزل المقرر بمرسوم معلل ينشر في الجريدة الرسمية عدم أهلية انتخاب لمزاولة مهام الرئيس أو مهام النائب خلال المدة المتبقية من الانتداب.. -إلغاء انتخاب الرئيس: من خلال المادة 8 "يمكن إلغاء انتخاب الرئيس أو نوابه طبق الشروط والكيفيات والآجال المحددة في شأن الطعون في انتخابات المجلس الجماعي بموجب أحكام القانون المتعلق بمدونة الانتخابات.".
-الاعتقال لمدة تزيد عن شهرين : المادة 9 " إذا انقطع الرئيس أو النواب عن مزاولة مهامهم بسبب الوفاة أو الاستقالة الاختيارية أو الإقالة الحكمية أو العزل أو الإلغاء النهائي للانتخاب أو الاعتقال لمدة تزيد عن شهرين أو لأي سبب من الأسباب استدعي المجلس الجماعي لانتخاب من يخلفونهم مع مراعاة حالات الشغور بالنسبة لرئيس المجلس التي تطبق في شأنها مقتضيات المادة العاشرة بعده:
 إما في ظرف الخمسة عشرة يوما التالية للانقطاع عن مزاولة المهام إذا كان من الممكن القيام بكيفية صحيحة بهذا الانتخاب دون ضرورة الالتجاء إلى إجراء انتخابات تكميلية . أو في حالة العكس خلال الخمسة عشرة يوما التالية لهذه الانتخابات التكميلية.وفي حالة انقطاع نائب أو عدة نواب عن مزاولة مهامهم لأي سبب من الأسباب يرتقي النواب الذين يوجدون في المراتب الدنيا حسب ترتيبهم مباشرة وبحكم القانون إلى المنصب الأعلى الذي يلي المنصب الذي أصبح شاغرا. ويقوم المجلس طبق الكيفيات المقررة في الفقرة السابقة بملئ آخر المناصب الشاغرة للنواب.". الإقالة لأي سبب من الأسباب: المادة 9 أعلاه و في جميع هذه الحالات تقرر المادة على 10 أنه:" يترتب بحكم القانون عن انقطاع الرئيس المجلس الجماعي عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب طبقا لأحكام المادة 9 حل المكتب." "يستدعي المجلس لانتخاب المكتب الجديد طبقا للكيفيات و الآجال المقررة في المادة 6 أعلاه". المادة 6:"في حالة شغور منصب رئيس المجلس الجماعي لأي سبب يترشح لشغل المنصب المرشح الذي يليه مباشرة في نفس اللائحة إلى جانب المنتخبين المرتبين في المرتبة الأولى للوائح الأخرى و لعل واضعوا هذه الإشارةالأخيرة يقصدون حالة المجالس التي تم انتخابها بأسلوب الاقتراع الأحادي الاسمي إد يبقى الترشيح مفتوحا أمام جميع أعضاء المجلس الذين تتوفر فيهم شروط تولي رئاسةالمجلس." 4-طريقة انتخاب النواب: لقد ربط قانون الميثاق الجماعي إجراءات انتخاب نواب رئيس المجلس الجماعي بنفس الإجراءات المطبقة في نفس الموضوع على انتخاب نوابه و في نفس الظروف و الشروط مع فرق أساسي وهو أنه يتم هذا الانتخاب لكل من الطرفين بصفة منفصلة على أساس أن يتم أولا انتحاب الرئيس وفق المقتضيات الواردة في المادة 6 هناك فرق بين النواب و الرئيس في طريقة الانتخاب بحيث نواب الرئيس هناك دورتين عند الضرورة عوض ثلاثة أدوار لانتخاب الرئيس. تنص المادة 6 لقانون 17.08 " ينتحب نواب الرئيس بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم في الدور الأول و إذا كان من الضروري إجراء دور ثاني فان الانتخاب في هذه الحالة يكون بالأغلبية النسبية". و في حالة تعادل الأصوات في دور ثاني لانتخاب نواب الرئيس يعلن عن انتخاب المترشح الأصغر سنا و في حالة تعادل السن بين المترشحين يعين المترشح المنتخب عن طريق القرعة". - - بالنسبة لشروط تحديد و انتخاب نواب الرئيس: من خلال المادة 7 من الميثاق الجماعي:تنص على أنه "يتحدد عدد نواب رئيس المجلس الجماعي تبعا لعدد الأعضاء الذين تتكون منهم المجالس الجماعية ". هذا بالنسبة لشرط تحديد عدد النواب في حين هناك شروط لانتخاب مهمة نائب الرئيس فهي كالتالي: 1-لايمكن أن ينتخب بصفة نائب للرئيس الأعضاء الذين هم مأجورون للرئيس" المادة 29 من الميثاق الجماعي 17.08 2-شروط خاصة بالأهلية هي نفس الشروط المطلوبة في انتخاب رئيس المجلس الجماعي التي أشرنا إليها سابقا باستثناء شرط المستوى الثقافي و هنا يطرح إشكال في حالة قد يحل فيها نائب للرئيس محل الرئيس ليمارس نفس المهام هل يستبعد النواب الذين لا يتوفرون على هذا الشرط التعليمي؟ لا يمكن أن يكونوا نائبا للرئيس المجلس الجماعي الأشخاص الأتي ذكرهم : أعضاء المجلس الجماعي الذين يقيمون خارج الوطن بسبب وظائفهم العمومية أو بسبب مزاولة أنشطتهم الخاصة. الخازن الجهوي و الخازن الإقليمي و القابض الجهوي و المحصلين و القباض الجماعيين". - تعويض نواب الرئيس في حالة انتهاء مهامهم: لقد تم تحديد هذا التعويض و الحالات التي يتم فيها بنفس الشروط و الحالات التي وجدناها عند رئيس المجلس الجماعي عند انتهاء مهامه. إن انتهاء أوإنهاء مهام النواب الرئيس لأسباب تتعلق بهم أو بوضعيتهم الخاصة فإن المجلس عند مزاولة مهامه طبقا لأحكام المادة 9 وتبعا للمادة 10 يترتب عن ذلك بحكم القانون حل المكتب يعني إنهاء مهام كل نواب الرئيس و الرئيس نفسه و يستدعى المجلس لانتخاب المكتب الجديد طبقا للكيفيات و الآجال المقررة في المادة 6و المادة 10من الميثاق الجماعي. من خلال المادة 6: جاءت لتؤكد و تبرز إمكانيةإقالة نائب الرئيس بمبادرة من هذا الأخير بالنص على ما يلي : "في حالة رفض أو امتناع نائب الرئيس عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى قانون أو بالتفويض الممنوح له وفقا للقانون أوفي حالةارتكابه لأخطاء جسيمة تخل بسير القطاع الذي فوض له فيه يجوز للرئيس أن يطلب من المجلس إقالته. "تتم إقالة نائب الرئيس من مهامه بمقرر يصوت عليه المجلس الجماعي بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم و توجه نسخة من هذا المقرر إلى سلطة الوصاية في أجل 15 يوما من تاريخ اتخاذه". يقوم المجلس بانتخاب من يخلفه وفق الكيفيات و الشروط المقررة في الفقرة 1من المادة 9و يترتب بحكم القانون على هذه الإقالة عدم الأهلية الانتخاب لمزاولة مهام الرئيس أو مهام النائب خلال المدة المتبقية من الانتداب الفقرة الثانية:طريقة تشكيل و انتخاب الاجهزة المساعدة لقد خصص الميثاق الجماعي مواده من 11 إلى 15 للأجهزة المساعدة داخل المجلس الجماعي بجانب مكتب المجلس و تتكون الأجهزة المساعدة من : - كاتب المجلس ونائبه. - لجان المجلس الجماعي. سنتطرق عن كيفية انتخابهم و تكوينهم. 1- طريقة انتخاب كاتب المجلس و نائبه: بالرجوع إلى المادة 11 من قانون الميثاق الجماعي كما تم تغييرها و تتميمها بقانون 17.08تنص على أنه "ينتخب المجلس الجماعي من بين أعضاءه خارج أعضاء المكتب الذين يحسنون القراءة و الكتابة بالاقتراع السري و بالأغلبية النسبية للأعضاء المزاولين مهامهم كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات و حفظها. ينتحب المجلس كذلك من بين أعضاءه وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة نائبا للكاتب يكلف بمساعدة الكاتب و يخلفه إذا تغيب أو عاقه عائق." و في حالة عدم وجود مترشحين يحسنون القراءة و الكتابة يعين الرئيس من بين موظفي الجماعة باتفاق مع أعضاء المجلس كاتبا مساعدا يكلف بنفس المهام تحت مسؤولية العضو الرسمي المنتخب". 2-طريقة تشكيل لجان المجلس الجماعي: حسب المادة 14 من الميثاق الجماعي و التي تم تعديلها و تتميمها بالقانون 17.08 قد نصت على تشكيل اللجان و أحالت تحديد تكوينها و اختصاصاتها و تسييرها إلى النظام الداخلي للمجلس الجماعي في المادة 57 و نصت المادة 14 أيضا على أنه" ينتخب المجلس الجماعي من بين أعضائه بالاقتراع السري و بالأغلبية النسبية رئيسا لكل لجنة و نائبا له و تنص انه :يشكل المجلس الجماعي لجانا لدراسة القضايا و تهيئ المسائل التي يجب أن تعرض على الاجتماع العام لدراستها و التصويت عليها " و تقسم المادة 14 لجان المجلس الجماعي إلى نوعين : النوع الأول: لجان داخل المجلس و تنقسم إلى شكلين : اللجان الدائمة و اللجان المؤقتة و ينتخب المجلس منها رئيسا و نائبا له . النوع الثاني :اللجنة الاستشارية لدى المجلس و تدعى "لجنة المساواة و تكافؤ الفرص" ويرأس هذه اللجنة رئيس المجلس الجماعي و تبدي رأيها كلما دعت الضرورة. 1 اللجان الدائمة تبعا للفقرة الأولى من المادة 14 المعدلة "يتعين تشكيل أربعة لجان دائمة في الجماعات التي يتكون عدد أعضاء مجلسها 35 عضوا و هي: -اللجنة المكلفة بالتخطيط و الشؤون الاقتصادية و الثقافية و الميزانية و المالية. -اللجنة المكلفة بالتعمير و إعداد التراب و البيئة. -اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية و الشؤون الاجتماعية و الثقافية و الرياضية. -اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية. "بالنسبة للجماعات التي يتراوح عدد أعضاء مجلسها بين 25 و 35 عضوا يشكل المجلس ثلاث لجان دائمة ": + اللجنة المكلفة بالتخطيط و الشؤون الاقتصادية و الميزانية و المالية. + اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية و الشؤون الاجتماعية و الثقافية و الرياضية. + اللجنة المكلفة بالتعمير و إعداد التراب و البيئة و المرافق العامة. "بالنسبة للجماعات التي يقل عدد أعضاء مجلسها عن 25 عضوا شكل لجنتين دائمتين و هما": -اللجنة المكلفة بالتخطيط و الشؤون الاقتصادية و التعمير و إعداد التراب و الميزانية و المالية. -اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية و الشؤون الاجتماعية و الثقافية و الرياضية. 2- اللجان المؤقتة: لم تحدد المادة 14 موضوع و لا عدد اللجان المؤقتة بل نصت على أنه يمكن للمجلس عند الاقتضاء إحداث لجان مؤقتة لمدة محددة و غرض معين. 3-اللجنة الاستشارية : تدعى لجنة المساواة و تكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية و فعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي. و يرأس رئيس المجلس الجماعي اللجنة أو من ينوب عنه و يتولى إعداد جدول الأعمال اجتماعاته.
تعليقاتكم وانتقاداتكم مهمة

ليست هناك تعليقات